الإِكْسَالُ آنك مجامع را انزال نيفتد(مصادر/27) ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
به وقت جماع آب نيامدن(قانون/ج 1383/3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص35) 
لغة: مصدر أكسل، و أكسل المجامع: خالط المرأة و لم ينزل، أو عزل و لم يرد ولدا. و عند الفقهاء: أن يجامع الرجل، ثمَّ يفتر ذكره بعد الإيلاج فلا ينزل. «ترتيب القاموس، و المصباح المنير مادة (كسل)، و المغني لابن باطيش 204/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص274) 
أوّلاً - التعريف: الإكسال - لغة -: مصدر أكسل، و هو أن يجامع الرجل ثمّ يدركه الفتور، فلا ينزل، أو عزل و لم يرد ولداً . و قال بعض اللغويّين: أحسب أصله من الكسل، يقال: كسل الرجل، إذا فتر، و أكسل، إذا صار في الكسل، أو دخل في الكسل، كما يقال: يبس الشيء و أيبس، إذا صار في اليبس . و لا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي و إن كثر في كلمات الفقهاء التعبير عنه بعدم الإنزال مقابل حصول الإنزال، فيقولون: تحصل الجنابة بالدخول، أنزل أو لم ينزل. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: العنّة: و هي عجز الرجل عن إتيان النساء، و سمّي العنّين عنّيناً؛ لأنّ ذكره يعنّ - أي يعترض - إذا أراد إيلاجه. و قيل: لأنّه يعنّ لقبل المرأة عن يمينه و شماله، فلا يقصده ؛ ممّا يجعل للمرأة الخيار . و الفرق بين العنّة و الإكسال واضح، فإنّ الإكسال هو عدم الإنزال مطلقاً و لو لعزلٍ أو فتور مع قدرة على الإدخال و المجامعة، أمّا العنّة فهي العجز عن الجماع و لو كان مع إنزال. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: المعروف بين الفقهاء أنّ الجماع - سواء كان مع الإنزال أو بدونه، أي مع الإكسال - يترتّب عليه جملة من الأحكام الشرعية و الآثار، و لا فرق بينهما فيها، كالجنابة ، و وجوب الغسل ، و حصول التحليل بالنسبة للمرأة المطلّقة ، و تحقّق الفئة و الرجوع في الإيلاء ، و ثبوت الحدّ ، و ارتفاع العنّة حتى مع الإكسال، و نحو ذلك؛ و ذلك أنّ المطلقات و العمومات الواردة في باب الجنابة تجعل الدخول معياراً في تحقّقها بدون تقييد بالإنزال، و عدم الإنزال حينئذٍ لا فرق فيه بين أن يكون نتيجة إكسال و عدمه. و من هذه الروايات مرسل حفص بن سوقة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال عليه السلام: «هو أحد المأتيين، فيه الغسل» . نعم، ذهب بعضهم إلى أنّ الجنابة لا تتحقّق إلّا بالإنزال في وطء الدبر و وطء البهائم . و ناقش هؤلاء بضعف سند خبر حفص ابن سوقة المتقدّم بالإرسال، مع عدم إحراز عمل الأصحاب به؛ لاحتمال اعتمادهم على إطلاق سببية الإدخال في الفرج بناءً على عمومه للدبر، و لا دليل على انعقاد إجماع حجّة في المقام، مع وجود خبر معارض، و هو مرفوع البرقي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قال: «إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما، و إن أنزل فعليه الغسل و لا غسل عليها» . لكن هجر هذه النصوص مع ضعف سندها يسقطها عن الحجّية ، و معه تظلّ العمومات و المطلقات على حالها مع شمول لفظ الفرج و أمثاله للقبل و الدبر معاً. و التفصيل في محالّه. (انظر: إيلاء، تحليل، جنابة، حد، غسل، وطء) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج16 , ص275) 
أن يجامع الرجل ثم يفتر ذكره بعد الإيلاج فلا ينزل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص33) 