الإِعْلان

مصدر ثلاثی مزید باب إفعال
bookmark

معنی الإِعْلان

الإِعْلاَنُ

المُجاهرة
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص220)
sourceLink

هو ما ينشره التاجر و غيره في الصحف السيّارة او في نشرات خاصّة تُعلَّق على الجدران او توزع على الناس و يُعلِن فيه ما يُريد إعلانَهُ ترويجاً له
(
المنجد فی اللغة
, ص527)
sourceLink

ج إِعْلانات:ما يُنشَر في الصُّحف أو الإذاعة و نحوهما في منشورات خاصَّة ممّا يهمّ‌ المُعْلِن أن يطَّلع النَّاس عليه:«صَفْحة كاملة للإعْلانات» ¦¦
تبليغ الأفراد بقرار عن طريق الإدارة ¦¦
كتابة بخَطّ‍‌ كبير على لَوْحة من خَشَب أَو مَعْدِن تُثْبَت في مَحلّ‌ ظاهِر بارِز لِتَوْجيه النَّظَر و اسْتِرعاء الانْتِباه لما فيها من مَعلومات،لافِتة:«وضَع إعلاناً على باب» ¦¦
إنْذار:«إعلانٌ‌ بإخْلاء الأَماكن» ¦¦
نَشْر قرار رَسْميّ‌: «إعلان قرارِ محكمة» ¦¦
إشْهار: «إعلان الإفلاس» ¦¦
بَيان،مَنْشور: «إعلان مبادئ»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1015)
sourceLink

إِظهار الشىء بالنَّشر عنه فى الصُّحف و نحوها. (محدثة) .
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص625)
sourceLink

آشكار كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص224)
sourceLink

ج.-ات:انتشار،نشر؛تجلى،ظهور؛ وحى(الٰهىّ‌)؛اعلان،پخش اخبار؛بيانيه،اعلاميه؛ اعلان؛...عن:تبليغ(براىِ‌...)؛آگهى،اطلاعيه؛ آگهى ديوارى،پوستر.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص456)
sourceLink

العِلانُ ، بالكسْرِ، و المُعالَنَةُ و الإعْلانُ : المُجاهَرَةُ
(
تاج العروس
, ج18 , ص384)
sourceLink

عَلَن الأمرُ يعِلن عُلُونا وَ عَلِن يعلَن عَلَنا و عَلاَنيَة و اعتَلَن و استَعلن :شاع و ظهر فهو عَلِنٌ‌ و عَلِين .و أَعلَنه و به و عالَنه و به و علّنه : أظهره و جهرَ به.وَ العِلاَن و المُعَالنة و الإعلان : المجاهرة و إظهار الشىء.و العُلَنة :من لا يكم سِرّا. و رجل عَلاَنِية من عَلاَنِين وَ عَلاَنِيٌّ‌ من عَلاَنِيِّين : ظاهرٌ أمرُه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص237)
sourceLink

- و العِلانُ و المُعالَنَةُ و الأعْلانُ : المُجاهَرَةُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص247)
sourceLink

العِلانُ و المُعالَنة و الإِعْلانُ : المُجاهرة. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الإِعْلانُ في الأَصل: إِظهار الشيء، و المراد به أَنها كانت قد أَظهرت الفاحشة. و في حديث الهجرة: لا يَسْتَعْلِنُ به و لسنا بمُقِرِّين له.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص288)
sourceLink

الإعلانُ في الأصْل

إظْهارُ الشيءِ ، و المُرادُ به أَنَّها كانتْ قد أَظْهَرتِ الفاحِشَة
(
تاج العروس
, ج18 , ص384)
sourceLink

إِعْلانُ حُقوقِ الإِنسان

قرار تاريخيّ‌ أَصدرته الجمعيَّة الوطنيَّة الفرنسيَّة عام 1791 يحرِّم اتّهام الأشخاص أو القبض عليهم أو محاكمتهم إلاَّ بقانون،و يكفل لكلّ‌ مواطن حقّ‌ التَّمتُّع بالحرِّيَّة الفكريَّة و الدينيَّة و الملكيَّة الخاصَّة.و قد أصدرته منظَّمة الأمم المتّحدة في صيغة جديدة عام 1948 باسم«الإعلان العالميّ‌ لحقوق الإنسان»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1016)
sourceLink

إعْلانُ عَدَمِ الثِّقَة

رأى عدم اعتماد.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص456)
sourceLink

إِعْلانُ تَبْلِيغ

إجراء غير قضائيّ‌ يُعلم بموجبه الحاجزُ الشَّخصَ‌ المحجوز لديه بالاستحضار الَّذي وجَّهه إلى المحجوز عليه
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1015)
sourceLink

إعْلانُ الحَرْب

إشهارها
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1016)
sourceLink

اعلان جنگ.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص456)
sourceLink

لَوْحةُ إِعْلانات

أُنظر:لوحة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1016)
sourceLink

إِعْلانات ضوئيَّة

إِشارات ضوئيَّة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1016)
sourceLink

إِعْلان حُضُور

استدعاء أمام القضاء
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1016)
sourceLink

إعْلانُ وفاة

نَعْوة، ورقة نَعْي
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1016)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الإِعْلان

أَلاَ وَ إِنِّي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى قِتَالِ هَؤُلاَءِ اَلْقَوْمِ لَيْلاً وَ نَهَاراً وَ سِرّاً وَ إِعْلاَناً

الأعلان مصدر من اعلنت الأمر اذا اظهرته
(
الدرة النجفیة
)
sourceLink

المداخل المترادفة لـ الإِعْلان

المداخل المتضادة لـ الإِعْلان

الإِعْلان في الاصطلاح

الإِعْلاَنُ

غير الاشهاد و أبلغ منه. و انما حكمته حكمة الإشهاد. و يدل عليه ما روي عن النبي (ص): كان يكره نكاح السرّ - (المسالك، ج 1، ص 432). (فالإشهاد بإقامة البينة على النكاح و قد يكون سرا و قد يكون علنا).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص20)
sourceLink

أعلن يعلن إعلانا، و أعلن الامر أي أظهره و جهر به. و الإعلان مستحب عند موت المؤمن، و عند إرادة التزويج.
(
القاموس الفقهي
, ص24)
sourceLink

أوّلاً - التعريف: الإعلان لغة: ضدّ الإسرار و الكتمان ، و هو المبالغة في الإظهار بالإبراز على العموم، و هو أيضاً: المجاهرة.و علن الأمر، إذا شاع و ظهر ، و من هنا قالوا: يستحبّ إعلان النكاح، و لم يقولوا: إظهاره؛ لأنّ إظهاره يكون بالإشهاد عليه، أمّا إعلانه فإعلام الملأ به . و الفقهاء يستعملونه بمعنى المبالغة في الإظهار.و هناك العديد من الأحكام التي تتّصل بشكل أو بآخر بالإعلان يمكن مراجعتها في مصطلح (إشاعة، إشهار، إظهار، إعلام، إفشاء). ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإظهار: و هو الإبراز بعد الخفاء ، و على هذا فيكون الفرق بينه و بين الإعلان هو أنّ الإعلان مبالغة في الإظهار.و من هنا قالوا: يستحبّ إعلان النكاح، و لم يقولوا: إظهاره؛ لأنّ إظهاره يكون بالإشهاد عليه فحسب.و كلّ ما لا يصحّ إظهاره لا يصحّ إعلانه؛ لأنّ الإعلان أشهر من الإظهار. 2 - الإفشاء: و هو نشر الخبر من غير مجاهرةٍ و لا إعلانٍ، و ذلك ببثِّه بين الناس . 3 - الإعلام: و هو إيصال الخبر إلى شخصٍ أو طائفةٍ من النّاس، سواء أ كان ذلك بالإعلان، أم بالتحديث من غير إعلانٍ، و على هذا فهو يخالف الإعلان من هذه الناحية، و من ناحيةٍ اُخرى فإنّه لا يلزم من الإعلان الإعلام، فقد يتمّ الإعلان و لا يتمّ الإعلام لسفرٍ أو حبسٍ أو نحو ذلك . 4 - الإشهاد: و هو إظهار المشهود عليه للشاهدين مع طلب الشهادة، و قد لا يظهر لغيرهما، و لذلك لم يكن الإشهاد إعلاناً؛ لأنّ الإعلان إظهار للملإ . 5 - الجهر: و أصله رفع الصوت، يقال: جهر بالقراءة إذا رفع صوته بها ، و الفرق بينه و بين الإعلان أنّ الجهر يقتضي رفع الصوت به، و يقال: رجل جهير و جهوري إذا كان رفيع الصوت، و الإعلان خلاف الكتمان، و هو إظهار المعنى للنفس، و لا يقتضي رفع الصوت به . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يختلف حكم الإعلان بحسب الموارد، و قد تعرّض لها الفقهاء في أبواب النكاح و الحدود و الحجر و المفلّس و غيرها، نشير إلى موارد منها: 1 - الإعلان لمصلحة أو تحذير: يجوز للحاكم الشرعي أو للجهات الرسمية المعتمدة استخدام الإعلان فيما يسمّى بالجريدة الرسمية للدولة أو عبر وسائل الإعلام المرئية و المسموعة للتحذير من أمر أو للترغيب في أمر آخر أو لغير ذلك، بل قد يكون ذلك واجباً أو مستحباً تبعاً للمعلن عنه، فعلى تقدير عروض وباءٍ ينبغي بل قد يجب الإعلان حينئذٍ؛ تحذيراً للناس، و قد يحسن لوليّ الأمر أو يجب إعلان ما فيه مصلحة للمسلمين كالإعلان عن الوظائف أو عن الفرص التي يحقق المسلمون منها مصالح و منافع، و الإعلان عن الجهاد عند النفير العام، و الإعلان عن عاصفة ثلجية أو رملية أو غير ذلك من عشرات الأمثلة التي قد يجب الإعلان فيها و قد يستحبّ، شرط أن لا يتضمّن محرّماً أو يتعنون بعنوان محظور.و من الأمثلة الفقهية التي ذكرها الفقهاء على هذا الصعيد ما قالوه من أنّه يجب على الحاكم إعلان الحجر على السّفيه و المفلّس؛ ليعرف حالهما و يحذر المسلمون التعامل معهما . (انظر: حجر، تفليس) و من ذلك قولهم بأنّه يستحبّ الإعلان بإخراج الزكاة - واجبة أو مندوبة - من الذي يقتدي به الناس حتى ينبعثوا على أدائها و يرغبوا في إعطائها، و لو لم يكن كذلك فإن كانت مفروضة رجح إظهارها، و إن كانت مندوبة رجح إسرارها . (انظر: زكاة) و من ذلك ما ذكروه من أنّه يستحبّ إعلان إقامة حد الزنا ؛ ليحضر الناس و يكونوا ناظرين و شاهدين لعذابه، فالإعلان مقدّمة للحضور، و على هذا فلو حضروا بأنفسهم متوفّرين فلا حاجة إلى ذلك؛ لعدم ثبوت وجوب نفسي هنا، بل حضور هذه العدّة للتنبّه و تعظيم الشعائر و حصول الإنذار كي يتنبّهوا و يواظبوا على أنفسهم أن لا يقعوا في مثل هذه المشكلات و المواقف الخطيرة، فلو كان حضورهم موقوفاً على الإعلان يلزم عليه ذلك ، قال تعالى: «وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ» .و قد تكون سائر الحدود مثل حد الزنا بلحاظ الحكمة أحياناً. (انظر: حدّ، زنا) 2 - الإعلان التجاري: يجوز القيام بالإعلانات التجارية المتعارفة في عصرنا الحاضر، و هي أن يروّج لسلعةٍ ما عبر وسائل الإعلام كالصحافة و التلفاز و الراديو و مواقع الشبكة العنكبوتية (الانترنت) أو في الطرقات عبر لوحات كبيرة أو صغيرة توضع في أماكن مخصّصة تنظمها الجهات الرسمية أو غير ذلك، ما لم يكن الإعلان مشتملاً على الكذب المحرّم أو الغش كذلك، و ما لم يكن إعلاناً لأمر محرّم كالإعلان عن الخمور و نحوها، و ما لم يكن الإعلان محتوياً على صور غير شرعية كالنساء الخليعات أو غير ذلك، فالأصل فيه الجواز ما لم يحتوِ محرّماً آخر. 3 - إعلان النكاح: يستحبّ الإعلان في النكاح الدائم، و المراد به إظهار العقد و إيقاعه بمجمع من الناس، و إنّما كان مستحبّاً؛ لأنّه بالإعلان تثبت الأنساب، و تلحق الأولاد، و تجب النفقات، و يستحقّ الميراث، و تدرأ الحدود، و تزول الشبهات ؛ و ذلك للأمر به في النبوي، فعنه صلى الله عليه و آله و سلم: «أعلنوا هذا النكاح» ؛ و لما روي من أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يكره نكاح السرّ حتى يسمع حسّ دفّ . و أمّا النكاح المؤجّل فليس بمسنون فيه و لا واجب، إلّا أن يخاف الإنسان التهمة بالزنا، فيستحبّ له حينئذٍ أن يشهد على العقد شاهدين . (انظر: متعة، نكاح) 4 - إعلان حضور القاضي: يستحبّ أن يعلن بقدوم القاضي إن كان البلد واسعاً لا ينتشر خبره فيه إلّا بالإعلان، بأن ينادي: إنّ فلاناً قد قدم قاضياً، فمن أحبّ سماع قراءة عهده فليحضر ساعة كذا من يوم كذا، فإذا حضروا قرأ عليهم العهد، و إن كان معه شهود شهدوا . (انظر: قضاء) 5 - إعلان اللقطة و الضالّة: اللقطة كلّ مال ضائع و لم يكن يد عليه سواء كان حيواناً - و يسمّى بالضالّة - أم غيره . أمّا لقطة غير الحيوان، فلا خلاف بين الفقهاء في أنّ ما كان قيمته دون الدرهم من لقطة غير الحرم، فإنّه يجوز أخذه و الانتفاع به على وجه الملك بغير تعريف ، بل في التذكرة: «لا يجب تعريفه، و يجوز تملّكه في الحال عند علمائنا أجمع» . و أمّا ما كانت قيمته تساوي الدرهم، فذكروا أنّ الدرهم كالزائد في وجوب التعريف ، بل ادّعي عليه الإجماع ، خلافاً لجماعة حيث جعلوه كدون الدرهم . و أمّا ما يساوي أكثر من الدرهم، ففيه صور هي: أ - ما لا يفسد ببقائه في الحول كالثياب: و هذا لا خلاف بين الفقهاء في وجوب تعريفه حولاً كاملاً مع إرادة التملّك بعده أو مطلقاً ، بل عن بعضٍ الإجماع عليه ، و الملتقط مخيّر بين تملكه و عليه ضمانه، و بين التصدّق به عن مالكه . ب - ما يفسد ببقائه كالطعام: فيقوّمه الملتقط على نفسه و ينتفع به، بلا خلاف في ذلك ، بل عليه الإجماع بقسميه، و يبقى الثمن أمانة لا يضمنه إلّا بالتعدّي أو التفريط . ج‍ - ما يحتاج في بقائه إلى علاج: فلو كانت اللقطة مما تفتقر إلى علاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف، فيرفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليبيع بعضاً و ينفقه في إصلاح الباقي . و أمّا لقطة الحرم، فيجب تعريفها حولاً كاملاً، بل ادّعي عليه الإجماع ، فإن جاء صاحبها دفع الملتقط اللقطة إليه و إلّا تصدّق بها و أبقاها أمانة، و ليس له تملّكها . و أمّا لقطة الحيوان المسماة بالضالة، فإذا كان حيواناً ملتقطاً في العمران و صار تحت يدي ملتقطه فيجب عليه الفحص عن صاحبه، فإذا يئس تصدّق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك . و أمّا إذا كان ملتقطاً في غير العمران كالطرق و الشوارع و الصحاري و البراري و الجبال و الآجام و نحوها ممّا يغلب عليه صغار السباع كالشاة و الدواب، فيعرّف حولاً في المكان الذي وجد فيه و حواليه، إن كان فيه أحد، و إلّا كان له تملّكه و بيعه و أكله مع الضمان لمالكه لو وجد . و التفصيل موكول إلى محلّه. (انظر: لقطة)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج15 , ص138)
sourceLink

المجاهرة بقصد الشيوع و الانتشار. و الإعلان خلاف الكتمان، و التعريف أعمّ من حيث أنه قد يكون سرّا، و قد يكون علانية. قالوا: يستحب إعلان النكاح و لم يقولوا إظهاره، لأن إظهاره يكون بالإشهاد عليه: أما إعلانه فإعلام الملأ به. «الموسوعة الفقهية 261/5، 174، 252/12».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص237)
sourceLink

العلان و المعالنة و الإعلان: المجاهرة، و الإعلان في الأصل: إظهار الشىء، يقال: يا رجل استعلن أي: أظهر، و العلانية خلاف السر ، و من هذا يستحب إعلان النكاح لا إظهاره باعتبار أن الإظهار هو فقط الإشهاد عليه . و لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، و مصطلح الإعلان يستعمله الفقهاء غالبا في : * منع الإعلان عن أي شعار يمثل قوة لأهل الذمة داخل الدولة الإسلامية مثل أعيادهم أو إحداث الكنائس أو رموزهم الدينية، قال عمر بن عبد العزيز (61-101 ه‍/ 681-720 م) «أن يمنع النصارى في الشام أن يضربوا ناقوسا و لا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهم». * الإعلان عن المصالح العامة للمواطنين داخل الدولة الإسلامية مثل الإعلان عن الوظائف و الحاجات العامة. * الإعلان عن فريضة الجهاد بكل الطرق المتاحة.
(
معجم المصطلحات السیاسیة
, ص31)
sourceLink

أولا - التعريف: الإعلان لغةً‌: ضد الإسرار والكتمان ، وهو المبالغة في الإظهار بالإبراز على العموم، وهو أيضاً: المجاهرة. وعلن الأمر، إذا شاع وظهر . واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج3 , ص132)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الإِعْلان

العين و اللام و النون أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على إظهار الشَّىء و الإشارة[إليه]و ظهوره.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص111)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.