الجزية في العلوم الاجتماعية و السياسية(تعلیق) مصطلح الجزية له أبعاد اجتماعية و سياسية و دينية. يتمثّل البعد الديني في أولئك الذين لم يدخلوا في الإسلام، فعليهم و الحال هذه دفع الجزية. هذا ما قاله الرسول إلى صاحب الروم. و دفع الجزية يبقي أهلها على دينهم و يدخلهم تحت حماية الإسلام، هذا ما ورد في كتاب القائد المسلم خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا. أمّا البعد الاجتماعي فيتمثّل في قبول هؤلاء و انخراطهم ضمن المجتمع الإسلامي، مع تمييزهم في عدّة أمور و دلالات تؤشّر إلى أنهم من أهل الذمّة و الجزية. أما البعد السياسي فيتمثّل أيضا في الحماية التي يؤمّنها المسلمون لهم حيث لهم الذمّة و عليهم المنعة. و قد فصّلت أحكام الجزية عند الفقهاء و الحكّام بحيث توزّعت على تقسيمات تتناول الرجال و النساء و الأطفال؛ و كذلك الانتماء الديني من نصارى و يهود و مجوس و مشركين حيث كان لكلّ منهم أحكام خاصّة به. شكّلت الجزية التي فرضها المسلمون على من هم من غير دينهم موردا اقتصاديّا مهمّا، تفاوتت مداخيله بين الطبقات المتعدّدة، و أنيط أمر تنفيذه إلى سلطة ما يسمّى بالمحتسب، مما أضفى عليه في ما بعد بعدا اجتماعيّا و آخر اقتصاديّا سياسيّا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص847) 
الجزية في العلوم الاجتماعية و السياسية من محمّد رسول اللّه إلى صاحب الروم. إنّي أدعوك إلى الإسلام، فإن أسلمت فلك ما للمسلمين و عليك ما عليهم. فإن لم تدخل في الإسلام فأعط الجزية. (حميد اللّه، وثائق العهد النبوي و الراشدي، 82، 11). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا و قومه: إنّي عاهدتكم على الجزية و المنعة على كل ذي يد ببانقيا و بسما جميعا، على عشرة آلاف دينار سوى الخرزة، القويّ على قوّته و المقلّ على قدر إقلاله في كل سنة. و إنّك قد نقّبت على قومك و إنّ قومك قد رضوا بك. و قد قبلت و من معي من المسلمين و رضيت و رضي قومك. فلك الذمّة و المنعة. فإن منعناكم فلنا الجزية و إلاّ فلا حتى نمنعكم. (حميد اللّه، وثائق العهد النبوي و الراشدي، 319، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
أمّا العجم فتقبل الجزية من أهل الكتاب منهم و المشركين و عبدة الأوثان و النيران من الرجال منهم. و قد أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم الجزية من مجوس أهل هجر، و المجوس أهل شرك و ليسوا بأهل كتاب، و هؤلاء عندنا من العجم و لا تنكح نساؤهم و لا تؤكل ذبائحهم. و وضع عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه على مشركي العجم بالعراق الجزية على رؤوس الرجال على الطبقات المعسر و الموسر و الوسط. (أبو يوسف القاضي، الخراج، 67، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
قال أبو يوسف: و الجزية واجبة على جميع أهل الذمّة ممن في السواد و غيرهم من أهل الحيرة و سائر البلدان من اليهود و النصارى و المجوس و الصابئين و السامرة ما خلا نصارى بني تغلب و أهل نجران خاصّة، و إنّما تجب الجزية على الرجال منهم دون النساء و الصبيان... و لا يؤخذ منهم في الجزية ميتة و لا خنزير و لا خمر. (أبو يوسف القاضي، الخراج، 122، 3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص846) 
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم خصّ عرب أهل الكتاب بالجزية دون من لا كتاب له منهم، ثم لم يرض من سائرهم إلا بالإسلام أو القتل، و هم العجم من ذوي الكتب و من لا كتاب له بقبول الجزية منهم، و هم المجوس. (ابن سلام، الأموال، 218، 12). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الجزية و الخراج حقّان أوصل اللّه سبحانه و تعالى المسلمين إليهما من المشركين يجتمعان من ثلاثة أوجه و يفترقان من ثلاثة أوجه ثم تتفرّع أحكامهما. فأما الأوجه التي يجتمعان فيها فأحدها أنّ كل واحد منهما مأخوذ عن مشرك صغارا له و ذلّة. و الثاني أنّهما مالا فيء يصرفان في أهل الفيء. و الثالث أنّهما يجبان بحلول الحول و لا يستحقّان قبله. و أمّا الأوجه التي يفترقان فيها. فأحدها أنّ الجزية نص و أنّ الخراج اجتهاد. و الثاني أن أقلّ الجزية مقدّر بالشرع و أكثرها مقدّر بالاجتهاد، و الخراج أقلّه و أكثره مقدّر بالاجتهاد. و الخراج أقلّه و أكثره مقدّر بالاجتهاد. و الثالث أنّ الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر و تسقط بحدوث الإسلام، و الخراج يؤخذ مع الكفر و الإسلام. (الماوردي، الأحكام السلطانية، 137، 6). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
نبدأ بالجزية فنقول: هي موضوعة على الرؤوس، و اسمها مشتقّ من الجزاء. إمّا جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارا، أو جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقا. و تؤخذ الجزية ممن له كتاب أو شبهة كتاب. أمّا أهل الكتاب فهم اليهود و النصارى، و كتابهم التوراة و الإنجيل؛ و العرب في أخذ الجزية منهم كغيرهم. و أمّا من له شبهة كتاب فهم المجوس، يجرون مجرى أهل الكتاب في أخذ الجزية و إن حرم أكل ذبائحهم و نكاح نسائهم. و تؤخذ من الصابئين و السامرة إذا وافقوا اليهود و النصارى في أصل معتقدهم و إن خالفوهم في فروعهم. و لا تؤخذ منهم إن خالفوا اليهود و النصارى في أصل معتقدهم. و لا تؤخذ جزية مرتدّ، و لا دهري، و لا عابد وثن... (أبو يعلى الحنبلي، الأحكام السلطانية، 153، 15). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص847) 
الجزية في أصول الفقه إن الجزية عندهم (المسلمون) ثلاثة أصناف: جزية عنوية،... أعني التي تفرض على الحربيين بعد غلبتهم. و جزية صلحية، و هي التي يتبرّعون بها ليكف عنهم، و هذه ليس فيها توقيت لا في الواجب، و لا فيمن يجب عليه و لا متى يجب عليه، و إنما ذلك كله راجع إلى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين و أهل الصلح إلا أن يقول قائل: إنه إن كان قبول الجزية الصلحية واجبا على المسلمين فقد يجب أن يكون ههنا قدر ما إذا أعطاه من أنفسهم الكفار وجب على المسلمين قبول ذلك منهم فيكون أقلّها محدودا و أكثرها غير محدود. و أما الجزية الثالثة فهي العشرية، و ذلك أن جمهور العلماء على أنه ليس على أهل الذمّة عشر و لا زكاة أصلا في أموالهم إلا ما روي عن طائفة منهم أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى بني تغلب، أعني أنهم أوجبوا إعطاء ضعف ما على المسلمين من الصدقة في شيء شيء من الأشياء التي تلزم فيها المسلمين الصدقة. (ابن رشد، بداية المجتهد 1، 296، 25). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص846) 
الجزية في اللّغة الجزاء: المكافأة على الشيء... و اجتزاه: طلب منه الجزاء... و الجزاء: القضاء... و جزى الشيء يجزي، كفى، و جزى عنك الشيء: قضى... و قال بعضهم: جزيت عنك فلانا كافأته... و قضيت فلانا قرضه، و جزيته قرضه... و الجزية: خراج الأرض... و الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمّة... و هي عبارة عن المال الذي يعقد الكتابيّ عليه الذمّة، و هي فعله من الجزاء كأنها جزت عن قتله. (لسان العرب، جزي، 143/14-147). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الجزية: بالكسر و سكون الزاء المعجمة: هي المال الذي يوضع على الذميّ، و يسمّى بالخراج و خراج الرأس. (كشاف الاصطلاحات، الجزية، 561/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص845) 
جِزْيَةٌ راجع «الذِّمَّة». و هي مال يلتزمه الكفار بعقد مخصوص. (الينابيع الجهاد ص 282). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص58) 
و الجمع جزى و جزى و جزاءا، و هي ما يؤخذ ضريبة من أهل الذمة؛ و قد تستعمل الجزية و يراد منها خراج الأرض أي الضريبة المفروضة على الأرض الخراجية لكنه استعمال قليل بل نادر بين الفقهاء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص64) 
هي أحد شروط الذمة و هي قدر معين من المال يفرض سنويا على كل فرد كائن في بلاد الإسلام من الكفار الذميين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص99) 
الجزية في اللغة: مشتقة من الجزاء و المجازاة. قال ابن الأنباري: هي الخراج المجعول على أهل الذمة. و قد اختلف الفقهاء في حقيقتها، فذهب الشافعية و الحنابلة إلى أنها: المال المأخوذ بالتراضي لإسكان أهل الذمة في دار الإسلام، أو لحقن دمائهم و ذراريهم و أموالهم، أو لكف المسلمين عن قتالهم. سمّيت بذلك لأنها جزاء تأمينهم و عصمة دمائهم و عيالهم و أموالهم، أو تمكينهم من سكنى دار الإسلام. و ذهب الحنفيّة و المالكيّة إلى أنها أعمّ من ذلك، و أنّ المراد بها: كلّ ما يؤخذ من أهل الذمّة، سواء أكان موجبها القهر و الغلبة و فتح الأرض عنوة، أو عقد الذمّة الذي ينشأ بالتراضي. هذا، و إن الفقهاء يطلقون اسم الجزية على المال المأخوذ منهم و على العقد و عليهما معا. * (المصباح 123/1، المطلع ص 140، التوقيف ص 343، المفردات ص 130، تهذيب الأسماء و اللغات 51/1، تحرير ألفاظ التنبيه ص 319، الفتاوى الهندية 244/2، جواهر الإكليل 266/1، منح الجليل 756/1، قليوبي و عميرة 228/4، المبدع 404/3، كفاية الأخيار 133/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص164) 
هي أحد شروط الذمة و هي قدر معين من المال يفرض سنويا على كل فرد كائن في بلاد الإسلام من الكفار الذميين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص111) 
الجزاء. (ج) جزي، و جزى، و جزاء. -: خراج الأرض. -: ما يؤخذ من أهل الذمة. و في القرآن العزيز: (قٰاتِلُوا اَلَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لاٰ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ لاٰ يُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اَللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لاٰ يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ حَتّٰى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ) (التوبة: 30). - شرعا: مال يلتزمه الكفار بعقد مخصوص. (البجيرمي). - عند المالكية، و الحنابلة: هي الوظيفة المأخوذة من الكافر، لإقامته بدار الإسلام، في كل عام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص62) 
من جزأت الشيء: إذا قسمته، ثمَّ سهلت الهمزة، و قيل: من الجزاء، لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام أو من الأجزاء، لأنها تكفي من توضع عليه عصمة دمه. قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية: إن الذل يلحقهم بحملهم على الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام، قيل: شرعت سنه ثمان، و قيل: تسع. و الجزية: ما يؤخذ من أهل الكفر «الذمة» جزاء على تأمينهم، و هي مشتقة من الجزاء، و هو المقابلة، لأنهم قابلوا الأمان بما أعطوه من المال فقابلناهم بالأمان، و الجمع: الجزى، مثل: لحية لحي. و سمّيت جزية، لأنها تجزى من القتل: أى تعصم. - و قيل: مال يجبله الإمام على الكافر، الذكر، الحر، المكلّف، القادر، المخالط لأهل الذمة «و لو منعزل بنيته يصح أسره جزاء تأمينه على نفسه و ماله بغير الحجاز و اليمن». - و قيل: تطلق على العقد و على المال الملتزم به، و هي مأخوذة عن المجازاة لكفنا عنهم. الفرق بين الجزية و العشر: الجزية: توضع على الرؤوس، و العشر: يوضع على الأموال التجارية التي يجريها التاجر على العاشر. الجزية الصلحية: قال الشيخ ابن عرفة - رحمه اللّه -: ما لزم كافر لمنع نفسه أداءه على إبقائه ببلده تحت حكم الإسلام حيث يجرى عليه «الجزية المعنوية» ما لزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام و صونه. «الإقناع شرح متن أبى شجاع 19/4، و الكواكب الدرية 138/2، و الثمر الداني ص 286، و أنيس الفقهاء ص 182، و شرح حدود ابن عرفة 227/1، 228، و المغني لابن باطيش 643/1، و دستور العلماء ص 399، و شرح الزرقانى على الموطأ 138/2، و التوقيف 243». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص529) 
الجزية عبارة عن ضريبة مالية كانت تفرض على أهل الذمة. و لكنها لم تكن تجبى إلا من البالغين الذكور القادرين على الدفع،و هي مستبعدة عن النساء و الصبيان و الشيوخ لانهم لا يشتركون في القتال.و لم تكن ايضا ملزمة على العبيد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص126) 
لغةً: الجزية: فِعلَةٌ من جزى يجزي، و الجمع الجزي، مثل اللحية و اللحى، و هي المال الذي يؤخذ من أهل الكتاب و يعقد لهم عليه الذمّة؛ و تسميتها بذلك للاجتزاء بها عن حقن دمائهم، قال اللّٰه تعالى: «حَتّٰى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» . و الجزية أيضاً خراج الأرض. و قد احتمل أن تكون الجزية معربة من (گزيت) بالفارسية، كما احتمل العكس بأن تكون الفارسية مأخوذة من العربية، و يحتمل أصالتهما معاً أيضاً. و الظاهر أنّ هذا المعنى الذي ذكره اللغويون - و هو كونها المال الذي يؤخذ من أهل الكتاب بعقد الذمّة - هو المعنى الخاص الذي أقرّه الإسلام و أمضاه و جاء في النصوص الشرعية كالآية المباركة و الروايات الشريفة؛ لأنّه صار هو المعنى الشائع بعد ظهور الإسلام، و إلّا فإنّ الجزية بمعنى أخذ المال من صنف معيّن من الناس ليست من مخترعات الإسلام، بل هي موجودة قبل الإسلام عند الاُمم الاُخرى كالفرس و الروم. بل ذهب بعضهم إلى أنّها قديمة من أوّل عهد التمدّن القديم، و قد وضعها يونان أثينا على سكّان سواحل آسيا الصغرى حوالي القرن الخامس قبل الميلاد مقابل حمايتهم من هجمات الفينيقيين، و فينيقية كانت يومئذ من أعمال الفرس، فهان على سكان تلك السواحل دفع المال في مقابل حماية الرءوس، و الرومان وضعوا الجزية على الاُمم التي أخضعوها.... 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج35 , ص37) 
الجزية بكسر الجيم و هى: مفعلة من جزى يجزي: إذا قضى، و جمعها جزى بالكسر، و هي مشتقة من الجزاء كأنها جزاء إسكاننا إياه - الذمي - في دارنا و عصمتنا دمه و ماله و عياله . عرفها الباجوري فقال: «مال يلتزمه كافر مخصوص بعقد مخصوص» . و نظر ابن قدامة (ت 630 ه) إلى طبيعتها فقال: «هي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته في دار الإسلام كل عام» . و هناك اختلاف بين الجزية و الخراج في أن : * الجزية تفرض على الرؤوس و الخراج يفرض على الأرض. * الجزية تسقط بالإسلام في حين لا يسقط الخراج باعتناق الإسلام. * تثبت الجزية بنص القرآن الكريم، بينما استنبطت أحكام الخراج عن طريق الاجتهاد. و لها ألقاب عند الفقهاء، فكان الشافعي (ت 204 ه/ 812 م) يطلق عليها اسم الضريبة ، و كذلك يطلق عليها اسم الجالية أو مال الجماجم أو خراج الرأس . صورتها عند الفقهاء: «أقركم بدار الإسلام أو أذنت بإقامتكم بها على أن تبذلوا جزية و تنقادوا لحكم الإسلام» . و تؤخذ ممن له كتاب أو شبهة كتاب مثل المجوس . و تنقطع مشروعيتها بنزول عيسى عليه السلام على نبينا و عليه السلام لأنه لا يبقى لهم حينئذ شبهة بوجه فلم يقبل منهم إلا الإسلام . و تنقسم الجزية إلى نوعين: * «الجزية الصلحية فلا حد لها، إذ لا يجبرون عليها، و لأنهم منعوا أنفسهم و أموالهم حتى صالحوا عليها فإنما هى على ما يراضيهم عليه الإمام على أن يقروا في بلادهم على دينهم. * الجزية العنوية و هي الجزية التي توضع على المغلوبين على بلادهم المقرين فيها لعمارتها» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص79) 
لغة من المجازاة،و شرعا عقد تأمين و معاوضة و تأبيد من الإمام أو نائبه على مال مقدر يؤخذ من الكفار كل سنة برضاهم في مقابلة سكنى دار الإسلام[المناوي]. -:الجزاء. -:خراج الأرض. -:ما يؤخذ من أهل الذمة.و في القرآن العزيز: قٰاتِلُوا اَلَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لاٰ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ لاٰ يُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اَللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لاٰ يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ حَتّٰى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ (29)[التوبة:29]. شرعا:مال يلتزمه الكفار بعقد مخصوص. [البجيرمي]. -عند المالكية،و الحنابلة:هي الوظيفة المأخوذة من الكافر،لإقامته بدار الإسلام،في كل عام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص172) 
المال الذي يوضع على الذمي و يسمى بالحراج و خراج الرأس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص71) 
ما يؤخذ من أهل الذمة،و الجمع الجزى مثل لحية و لحى . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص178) 
نوعان:جزية وضعت بالصلح و التراضي،فتعدد بحسب ما يقع عليه الاتفاق،و جزية يضعها الإمام إذا غلب عليهم.كذا في الدرر . و جزى:بمعنى قضى فهو بغير همزة،و منه:«لا تجزي عن أحد بعدك» : أي لا يؤدّى عنه و لا يقضى،و منه:الجزية لأنها تجزي عن الذّمّي.و في الصحاح:الجزية:ما يؤخذ من أهل الذمة و الجمع الجزى مثل لحية و لحى . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص180) 
«جزيه»از مادۀ«جزأ»به معناى جزءجزء كردن و قسمت كردن است(لسان العرب 45/1). جزيه از اين ريشه به معناى قرار دادن بخشى از مال از طرف اهل ذمه*است براى حكومتى كه در ذمۀ آن قرار گرفتهاند(معجم المصطلحات 529/1-530)؛نيز به معانى ماليات،جريمه و جبران خسارت نيز آمده است(فرهنگ معاصر/85).در فقه،عبارت است از مالياتى الزامى از سوى دولت اسلامى كه براساس قرارداد ويژهاى،ساليانه از مردان عاقل و بالغ اهل ذمّه در قبال حفظ امنيّت و زندگى مسالمتآميز آنان در كشور اسلامى دريافت مىگردد. ماليات ياد شده مقدار معيّن شرعى ندارد و حاكم اسلامى براساس مصلحت و با لحاظ فقر و غناى اهل ذمّه،سهم هريك را مشخّص مىنمايد(نك:المراسم العلويّه/142).وجوب پرداخت جزيه از سوى اهل كتاب مطلق است(نك:توبه/29)و شامل زمان غيبت امام عليه السّلام نيز مىگردد(جامع الشتات 403/1). اخذ جزيه از كودكان،ديوانگان و زنان اهل ذمّه اجماعا جايز نيست ولى مشهور فقها، دريافت آن را از مرد زمينگير نابينا و پيرمرد لازم مىدانند(نك:تحرير الوسيله 449/2). اگر جزيه از جنس پول خريد و فروش خمر،ميته يا...باشد،دريافت آن از سوى حكومت اسلامى منعى ندارد(المهذّب 184/1).هرگاه ذمّى پيش از پايان سال مسلمان گردد، جزيهاش ساقط مىگردد.شمارى از فقيهان،مسلمان شدن پس از پايان سال را نيز موجب سقوط جزيه دانستهاند(كشف الرموز 420/1). پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جزيۀ ذمّيان را به مسلمانان مهاجر مىپرداخت.در زمان غيبت ماليات مذكور در راه مصالح عموم مسلمانان خرج مىگردد(نك:المقنعه/449).اطفال ذمّى هنگام بلوغ مخيّر به پذيرش اسلام يا پرداخت جزيه مىشوند؛در صورت خوددارى از هر دو مورد،مهدور الدم*محسوب مىگردند(تحرير الوسيله 449/2). ر.ك: ف.ش:السرائر 437/1؛المختصر النافع/110؛فقه اهل بيت 293/5. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص139) 
اصطلاحاً: و تطلق الجزية لدى الفقهاء على المعنى اللغوي نفسه، و هو المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام و حقن دمائهم، المضروب على رءوسهم أو على أرضهم، فإنّ للإمام عليه السلام أن يضرب الجزية على رءوسهم و على أراضيهم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج35 , ص38) 
اصطلاحاً: اختلف الفقهاء في تعريف الجزية وإليك أهمّ ما ذكر من تعريفات: 1 - هي الوظيفة المأخوذة من أهل الكتاب لاقامتهم بدار الإسلام، وكفّ القتال عنهم، وهو تعريف بعض الإمامية . ونحوه تعريف بعض الشافعية . 2 - هي اسم لما يؤخذ من أهل الذمّة، سواء كان منشؤها القهر والغلبة وفتح الأرض عنوة، أو عقد الذمّة الذي ينشأ بالتراضي، وهو تعريف الحنفية والمالكية 3 - هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كلّ عام بدلاً عن قتلهم وإقامتهم بدارنا، وهو تعريف الحنابلة للجزية . وبعض التعريفات المتقدّمة عامّة تشمل الجزية المترتّبة على أهل الذمّة الساكنين في دار الإسلام، وأهل الذمّة الذين فتحت أرضهم عنوة، وغلبهم عليها جيش المسلمين، وهو تعريف الحنفية والمالكية. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: فِعْلة من جزى يجزي، والجمع: الجزى، مثل لحية ولحى، وهي: اسم للنوع أي النوع من الجزاء، المال الذي يعقد الذمّة عليه للكتابي، وأطلق عليه ذلك إشعاراً بأنّها جزت عن قتله، قالتعالى: «حَتّٰى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ » ، وأطلقها بعض اللغويين على خراج الأرض أيضاً . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج6 , ص351) 
[في الانكليزية] Tribute، capitation، tax [في الفرنسية] Tribut، capitation، impot financier بالكسر و سكون الزاء المعجمة هي المال الذي يوضع على الذّمّي، و يسمّى بالخراج و خراج الرأس، كذا في جامع الرموز. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص561) 
بالكسر اسم لما يؤخذ من اهل الذمة و الجمع الجزى مثل اللحية و اللحى*و انما سميت بذلك لانها تجزى عن الذمى اي تقضي و تكفى عن القتل فانه اذا قبلها سقط عنه القتل* (ثم اعلم)ان الجزية على نوعين(احدهما)ما توضع بالتراضى و الصلح فلا يعدل عنها(و ثانيهما)ما وضعه الامام بالغلبة على الكفار و تقريرهم على املاكهم*و للامام ان يوضع على الفقير المعتمل في كل سنة اثنى عشر درهما*و على وسط الحال ضعفه و على المكثر ضعفه*و الصحيح في معرفة الغنى و الوسط و الفقير عرف اهل بلد هو فيه فمن عده الناس فقيرا او وسطا او غنيا فى تلك البلدة فهو كذلك* (و اختلفوا)فى معرفته هؤلاء*قيل(الفقير)المعتمل هو الصحيح القادر على الكسب المحترف*(و الوسط)الّذي له ضياع و يعمل بنفسه(و الذي)لا حاجة له الى عمله لكثرة امواله و غلمانه فهو الغني*و قال عيسى بن ابان رحمه اللّه(الفقير) هو الذي يأخذ من كسبه و لا غلة له*فان كان له غلة الا انها لا تزيد على نفقته فهو وسط الحال*(فاذا زادت)عليه فهو غني و قال الكرخي رحمه اللّه(الفقير) هو الذي يملك مائتى درهم او اقل(و الوسط)هو الّذي يملك فوق المائتين الى عشرة آلاف درهم*(و المكثر)هو الّذي ملكه فوق عشرة آلاف درهم*و قال قاضى خان رحمه اللّه و عليه الاعتماد و قال نصر بن ابى سلام يعتبر فيه عرف الناس فمن يعدونه غنيا فهو غني و من يعدونه فقيرا فهو فقير* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص399) 