معنی الفَرِيضَة

في الفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَيْه

في الحَدِيثِ‌: «في الفَرِيضَةِ‌ تَجِبُ‌ عَلَيْه و لا تُوجَدُ عِنْدَهُ‌». يَعْنِي السِّنَّ المُعَيَّنَ لِلإِخْرَاجِ في الزَّكَاةِ‌. و قِيلَ‌: هو عامٌّ في كُلِّ فَرْضٍ‌ مَشْرُوعٍ مِنْ فَرَائضِ‌ اللّٰهِ عَزَّ و جَلَّ‌.
(
تاج العروس
, ج10 , ص122)
sourceLink

الفَرِيضةُ من الإِبل و البقر

ما بلغ عَدَدُهُ الزكاةَ
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص310)
sourceLink

ما بلغ عَدَدُه الزكاةَ
(
لسان العرب
, ج7 , ص203)
sourceLink

ما بلَغ عَددُه الزَّكاةَ . و أفْرَضَتِ الماشيةُ ،و جَبتْ فيها الفريضةُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص184)
sourceLink

في الوَظِيفَة الفَرِيضَةُ

الفَرِيضَةُ‌ : الهَرِمَةُ‌ المُسِنَّةُ‌، و منه الحديثُ‌: «لَكُمْ يا بَنِي نَهْدٍ في الوَظِيفَة الفَرِيضَةُ‌ » .
(
تاج العروس
, ج10 , ص121)
sourceLink

الفَرِيضَةُ من الدوابِّ

المُسِنَّةُ‌
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص683)
sourceLink

فَرِيضَةٌ

فرض كردن ¦¦
سهم واجب و تعيين شده. ¦¦
آنچه از صدقه كه واجب باشد
(
فرهنگ ابجدی
, ص663)
sourceLink

كُلُّ‌ شَيْ‌ءٍ تَفْرِضُه فَتُوجِبُه علىٰ‌ نَفْسِكَ‌ بقَدرٍمَعْلُومٍ‌،و الاسْمُ‌: الفَرِيْضَةُ‌
(
المحیط في اللغة
, ج8 , ص7)
sourceLink

الفَرض ¦¦
ما فُرِض من الصدقة ¦¦
الحصَّة المفروضة ¦¦
علمُ الفَرَائِضِ: علم تُعرَف بهِ كيفيّة قسمة التركة على مستحقّيها ¦¦
اصحابُ الفَرَائِض:الوَرَثة الذين لهم سهامٌ مقدَّرة
(
المنجد فی اللغة
, ص577)
sourceLink

ما فُرِضَ في السائمةِ من الصدقة
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص310)
sourceLink

ما فرِض في السائمة من الصدقة ¦¦
الهرمة يقال «ما لكم لا تؤَدون فرائض ابلكم» و هي حقوق الزكاة ¦¦
الحصّة المفروضة و قول الحريري «و جمع فيها بين الفريضة و النافلة» قيل عنى بالفريضة الخبز و بالنافلة الادام و قيل الفريضة اعيان الناس الذين حضورهم كالفرض و النافلة الاتباع (ج) فَرائِض.
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص148)
sourceLink

المسنَّة من الإبل (اللسان).
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص236)
sourceLink

من الإبل و البقر:ما بَلَغَ عَدَدُهُ الزكاةَ أي بلغ النِّصاب المحدَّد شرعاً.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص342)
sourceLink

ما أَوْجَبَهُ اللّٰه على عِبَادِهِ مِنْ حُدُودهِ التى بَيَّنها بما أَمر به و ما نهى عنه ¦¦
الحِصَّةُ‌ المفروضةُ‌ على إِنسانٍ‌ بِقَدْرٍ معلوم
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص683)
sourceLink

بضاد معجمه: واجب و لازم و چارواى چرنده
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1013)
sourceLink

ج. فَرائِض ':تكليف، فريضه (حق‍. اس‍.)؛ فرمان خداوند، حكم الهى (حق‍. اس‍.)؛ نماز واجب (حق‍. اس‍.)؛... ج.: سهميۀ معاش عمومى (حق‍. اس‍.).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص502)
sourceLink

افْتَرَضَه كفَرَضَه، و الاسم الفَرِيضةُ‌
(
لسان العرب
, ج7 , ص202)
sourceLink

ما فُرِضَ في السائمةِ من الصدقة ¦¦
يقال للقَلُوصِ التي تكون بنت سنة و هي تؤخذ في خمس و عشرين ¦¦
و التي تؤخذ في ست و ثلاثين و هي بنت لَبُونٍ و هي بنت سنتين ¦¦
و التي تؤخذ في ست و أَربعين و هي حِقّة و هي ابنة ثلاثِ سنين ¦¦
و التي تؤخذ في إِحدى و ستين جَذَعةٌ و هي ¦¦
و هي ابنة أَربع سنين فهذه فرائضُ‌ الإِِبلِ ¦¦
سميت فريضة لأَنها فُرِضَتْ‌ أَي أُوجِبَتْ في عَدَدٍ معلوم من الإِبل، فهي مَفْروضةٌ‌ و فَريضة ، فأُدخلت فيها الهاء لأَنها جعلت اسماً لا نعتاً ¦¦
الفرْضُ‌ مصدر كل شيء تَفْرِضُه فتُوجِبه على إِنسان بقَدْر معلوم، و الاسم الفَرِيضةُ‌
(
لسان العرب
, ج7 , ص203)
sourceLink

قال الأَصمعي في قول أبي دُواد يصف خيلاً: قد تَصَعْلَكْن في الربيع، و قد قرْرَعَ‌ جَلْدَ الفرائضِ الأَقدامُ‌ قال: تَصَعْلَكْن دَقَقْن و طار عِفاؤها عنها، و الفريضة موضع قدم الفارس.
(
لسان العرب
, ج10 , ص456)
sourceLink

ما فُرِضَ في السَّائمَةِ من الصَّدَقَة، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ . ¦¦
الهَرِمَةُ‌ المُسِنَّةُ‌ ¦¦
الحِصَّةُ المَفْرُوضَةُ‌ ، اسْمٌ من فَرَضَ‌ الشَّيْ‌ءَ‌ يَفْرِضُهُ فَرْضاً : أَوْجَبَهُ عَلَى إِنْسَانٍ بقَدْرٍ مَعْلُومٍ‌.
(
تاج العروس
, ج10 , ص121)
sourceLink

يُقَال للقَلُوصِ الَّتي تَكُونُ بِنْتَ سَنَةٍ و هي تُؤْخَذُ في خَمْس و عِشْرِين: فَرِيضَةٌ‌ . و الَّتي تُؤْخَذ في سِتٍّ و ثَلاثينَ‌، و هيَ بنْتُ لَبُونٍ و هِيَ بنْتُ سَنَتَيْنِ‌: فَرِيضَةٌ‌ ، و الَّتي تُؤْخَذُ في سِتٍّ و أَرْبَعِينَ‌، و هيَ حِقَّةُ و هي ابْنَةُ ثَلاثِ سِنين: فَريضَةٌ‌ . و الَّتِي تُؤْخَذُ في إِحْدَى و سِتّين: جَذَعَةٌ و هِيَ فَرِيضَتُهَا ، و هي ابْنَةُ أَرْبَعِ سِنِينَ‌.
(
تاج العروس
, ج10 , ص122)
sourceLink

فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ وَ الْجَمْعُ فَرَائِضُ‌ قِيلَ‌ اشْتِقَاقُهَا مِنَ الفَرْضِ‌ الَّذِي هُوَ التَّقْدِيرُ لِأَنَّ الْفَرَائِضَ‌ مُقدَّراتٌ وَ قِيلَ مِنْ فَرْضِ‌ القَوْسِ‌
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص469)
sourceLink

موضعُ قدم الفارِس
(
تاج العروس
, ج13 , ص599)
sourceLink

الفَرض و الفريضة .العطية المرسومة. و-ما فرضت على نفسك فوهبته أو جُدت به لغير ثواب،و أفرض فلانا:أعطاه.و فَرَض له و أفرض له:جعل له فريضة :أى حصّة مفروضة .
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص136)
sourceLink

فرَض اللّه علينا كذا يفرِضه فَرضا و افترضه :أوجبه،و الاسم: الفريضة . و الفريضة هى من الإبل و البقَر و الغَنَم:ما بلغ عدده الزكاة.و-ما فُرض فى السائمة من الصَدَقة.و-الحِصّة المفروضة .و-البعير المَأخوذ فى الزكاة،و سمى فريضة لأنه فَرض واجب على ذى المال،ثم اتسِع فيه حتى سمى البعير فريضة من غير الزكاة. أفرضَت الماشيةُ‌:وجبَت فيها الفريضة.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1276)
sourceLink

اللَّحْمَةُ‌ بين الجَنْبِ‌ وَ الكَتِفِ‌،التي لا تزال ترعُدُ من الدابة
(
فقه اللغة
, ص152)
sourceLink

و ( فَرَض ) اللّه الصلاة و ( افْترَضها ) أوْجَبها، و منه: «هذه القرابة يُفْترض وَصْلُها» مبنيا للمفعول، و ( الفريضة ): اسم ما يُفْرض على المكلَّف.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص133)
sourceLink

و الاسمُ الفَرِيضَةُ . و يسمَّى العلمُ بقسمة المواريث فَرَائِضَ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و الفَرِيضَةُ أيضا: ما فُرِضَ فى السائمة من الصدَقة. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
يقال: أَفْرَضَتِ الماشيةُ ، أى وجبتْ فيها الفَرِيضَةُ ، و ذلك إذا بلغتْ نصاباً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1098)
sourceLink

قال: و أفرض له: إذا جعل له فريضة . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الاسم الفريضة .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص12)
sourceLink

للتي تؤخذ في ست و ثلاثين و هي بنت لبون بنت سنتين: فريضةٌ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
للتي تؤخذ في سِتّ و أربعين و هي حِقّةٌ و هي بنتُ ثلاثِ سنين: فريضةٌ ، و للتي تُؤخذ في إحدى و ستين: جَذَعَةٌ ، و هي فريضتُها ، و هي بنتُ أربع سنين; فهذه فرائضُ الإبل. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال غيره: سُمِّيت فريضةً لأنها فُرِضَتْ ، أي: أُوجِبت في عددٍ معلوم من الإبل، فهي مَفروضةٌ و فريضة ، و أُدخِلت الهاء فيها لأنها جُعلت اسماً لا نعتاً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص13)
sourceLink

و الفَريضة من الإبل أن يبلغ عددُها ما يؤخذ منه ابن لَبُونٍ أو بنت مَخاضٍ ،و الفريضة من البقر و الغنم نحو ذلك.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص750)
sourceLink

و يقال:بقرة فريضة :بمعنى فارض ، أي مسنة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5152)
sourceLink

و أفرضه :أي جعل له فريضة .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5168)
sourceLink

و افْتَرَضَهُ :كفَرَضَه،و الاسم الفريضةُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص184)
sourceLink

ما فُرِضَ في السائِمَةِ من الصَّدَقَةِ ، و الهَرِمَةُ ، و الحِصَّةُ المَفْرُوضَةُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص519)
sourceLink

الفَرِيضَتانِ

الجَذَعة من الغنم و الحِقَّة من الابل.
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص148)
sourceLink

الجَذَعَةُ من الغَنَمِ و الحِقَّةُ منَ الإِبلِ‌ ، نَقَلَهُ‌ الجَوْهَرِيّ‌، و هُو قَولُ ابْن السِّكِّيت.
(
تاج العروس
, ج10 , ص122)
sourceLink

الجَذَعَةُ من الغنم و الحِقَّةُ من الإبل.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1098)
sourceLink

الجَذَعَةُ من الغَنَمِ ، و الحِقَّةُ من الإِبِلِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص519)
sourceLink

الفَرِيضَة في القرآن

وَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ اَلْفَرِيضَةِ (آیه 24/سوره النساء) sourceLink

فريضة در اين آيه و آيات ديگر بمعنى مفروضه است يعنى معيّن شده و واجب شده.
(
قاموس قرآن
, ج5 , ص162)
sourceLink

فرض: قطع. تعيين. در نهايه گويد: اصل فرض بمعنى قطع است راغب قطع شىء محكم و تأثير در آن، گفته است، اقرب عين لفظ‍‌ راغب را آورده است در مصباح تقدير و اندازه‌گيرى معنى ميكند. در قرآن مجيد بمعنى تعيين و ايجاب بكار رفته كه هر دو نوعى قطع و تقديراند. در مجمع راجع بفرق فرض و واجب نقل فرموده: فرض با جعل جاعل است كه آنرا واجب كند ولى واجب شايد بدون جعل باشد مثل وجوب شكر منعم، على هذا نسبتشان عموم و خصوص مطلق است. بنظر راغب ايجاب باعتبار وقوع و ثبوت حكم و فرض باعتبار تعيين آن گفته ميشود.
(
قاموس قرآن
, ج5 , ص161)
sourceLink

أي من استيناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل. ¦¦
فَرَضَ الله علينا كذا و اِفْتَرَضَ : أي أوجب، و الاسم اَلْفَرِيضَةُ ، و سمي ما أوجبه الله اَلْفَرْضَ لأن له معالم و حدودا.
(
مجمع البحرين
, ج4 , ص220)
sourceLink

وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَة فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ (آیه 237/سوره البقرة) sourceLink

فَرْض - مثل ايجاب و واجب كردن و ملزم گردانيدن است ولى ايجاب به اعتبار وقوع يافتن. و ثابت بودن چيزى است اما فَرْض به قاطع بودن حكم در آن چيز است.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج3 , ص37)
sourceLink

أي أوجبتم بالتَّسْمِيَة. ¦¦
[فَرَض] اللّٰه تعالى على عباده فرائضه: أي أوجبها.
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5162)
sourceLink

أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَة (آیه 236/سوره البقرة) sourceLink

مهريّه فريضه خوانده شده كه شىء تعيين شده است. ¦¦
فرض: قطع. تعيين. در نهايه گويد: اصل فرض بمعنى قطع است راغب قطع شىء محكم و تأثير در آن، گفته است، اقرب عين لفظ‍‌ راغب را آورده است در مصباح تقدير و اندازه‌گيرى معنى ميكند. در قرآن مجيد بمعنى تعيين و ايجاب بكار رفته كه هر دو نوعى قطع و تقديراند. در مجمع راجع بفرق فرض و واجب نقل فرموده: فرض با جعل جاعل است كه آنرا واجب كند ولى واجب شايد بدون جعل باشد مثل وجوب شكر منعم، على هذا نسبتشان عموم و خصوص مطلق است. بنظر راغب ايجاب باعتبار وقوع و ثبوت حكم و فرض باعتبار تعيين آن گفته ميشود.
(
قاموس قرآن
, ج5 , ص161)
sourceLink

فَرِيضَة مِنَ اَللّٰهِ (آیه 60/سوره التوبة) sourceLink

يقال لما أخذ في الصّدقة فرِيضَةٌ. ¦¦
اَلْفَرْضُ‌ كالإيجاب لكن الإيجاب يقال اعتبارا بوقوعه و ثباته، و الفرض بقطع الحكم فيه.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص630)
sourceLink

آنچه را كه از زكات گرفته مى‌شود - فَرِيضَة - مى‌گويند.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج3 , ص40)
sourceLink

فَرْض - مثل ايجاب و واجب كردن و ملزم گردانيدن است ولى ايجاب به اعتبار وقوع يافتن. و ثابت بودن چيزى است اما فَرْض به قاطع بودن حكم در آن چيز است.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج3 , ص37)
sourceLink

نصب نصب المصادر، أي فرض الله فريضة. ¦¦
فَرَضَ الله علينا كذا و اِفْتَرَضَ : أي أوجب، و الاسم اَلْفَرِيضَةُ ، و سمي ما أوجبه الله اَلْفَرْضَ لأن له معالم و حدودا.
(
مجمع البحرين
, ج4 , ص220)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الفَرِيضَة

لما قدمتْ عليه صَلَى اللّٰه عليه و سلِم وفودُ العرب قام طَهفْة بن أبي زهير النَّهْدِي فقال أتيناك يا رسول اللّٰه مِنْ غَوْرَيْ تِهامة بأكوار الميس ترتمي بنا العِيس نَسْتَحْلِبُ الصَّبِير و نَسْتخلِبُ الخَبِير و نسْتَعْضِدُ البَرِير و نَسْتَخِيل الرِّهام و نَسْتحيل أو نَسْتجِيلُ الجَهام من أرْضٍ غائلة النِّطَاء غَليظة الوِطاء قد نَشِفَ المُدْهُن و يَبِس الجِعْثِن و سَقَط الأُمْلُوج و مات العُسْلوج و هلكَ الهَدِيّ و مات الوَدِيّ بَرِئْنا يا رسولَ اللّٰه من الوَثَن و العَنَن و ما يُحْدِث الزَّمَن لنا دعوة السلام و شريعةُ الإسلام ما طَما البحر و قام تِعَار و لنا نَعَم هَمَلٌ أَغْفَال ما تَبِضُّ بِبِلال و وَقِير كثير الرَّسَل قليل الرِّسْل أصابتها سَنَة حَمْراء مُؤْزِلة ليس لها عَلَلَ و لا نَهَل فقال رسول اللّٰه صَلَى اللّٰه عليه و سلِم اللهم بارك لهمْ في مَحْضِها و مَخْضِها و مَذْقِها و ابعث راعيها في الدَّثْر بيانِع الثَّمَر و افْجُرْ له الثَّمَدَ و بارك لَه في المال و الولَد مَنْ أقام الصلاة كان مسلما و من آتى الزكاة كان مُحْسنا و من شهد أَنْ لا إله إلا اللّٰه كان مُخْلِصا لكم يا بني نَهْد ودائعُ الشِّرْك و وضائع الملك لا تُلطِطْ في الزكاة و لا تُلْحِدْ في الحياة و لا تتثاقلْ عن الصلاة و كتب معه كتابا إلى بَني نَهْد من محمد رسول اللّٰه إلى بني نَهْد بن زيد السلام على من آمنَ باللّٰه و رسوله لكم يا بني نهد في الوَظيفة الفَريضة و لكم العَارِض و الفَرِيش و ذو العِنان الرَّكُوب و الفَلُوّ الضَّبِيس لا يُمْنَع سَرْحُكم و لا يُعْضَدُ طَلْحُكُمْ و لا يُحْبَسُ دَرُّكُمْ ما لم تُضْمِرُوا الإمَاق و تأكلوا الرِّباق مَنْ أَقرَّ بما في هذا الكتاب فله من رسول اللّٰه الوفاءُ بالعهد و الذمَّة و من أبَى فعليه الرِّبْوة

فَرَضَتْ‌ : هَرِمت؛ فهي فارِضٌ‌ و فريضة .
(
الفائق
, ج2 , ص232)
sourceLink

مُبَيِّناً حَلاَلَهُ وَ حَرَامَهُ وَ فَرَائِضَهُ وَ فَضَائِلَهُ وَ نَاسِخَهُ وَ مَنْسُوخَهُ وَ رُخَصَهُ وَ عَزَائِمَهُ وَ خَاصَّهُ وَ عَامَّهُ وَ عِبَرَهُ وَ أَمْثَالَهُ وَ مُرْسَلَهُ وَ مَحْدُودَهُ وَ مُحْكَمَهُ وَ مُتَشَابِهَهُ مُفَسِّراً مُجْمَلَهُ وَ مُبَيِّناً غَوَامِضَهُ

جمع الفريضة بمعنى المفروضة و هي الأحكام الواجبة يقال فرض الله الأحكام أى أوجبها
(
منهاج البراعة (خویی)
)
sourceLink

واجبات جمع فريضة
(
واژه های نهج البلاغه
, ص12)
sourceLink

رُوِيَ‌: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اَلصِّدِّيقَ رَضِيَ اَللَّهُ‌ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ كِتَاباً وَ كَتَبَ فِيهِ‌: هَذِهِ‌ فَرِيضَةُ‌ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ‌).

(
مفردات ألفاظ القرآن
)
sourceLink

«تعلموا الفرائض و علّموها فإني امرؤ مقبوض،و إن العلم سيقبض و تظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا تجد من يفصل بينهما»

الفريضة: ما أوجبه اللّٰه تعالى على عباده، و قد صار اسم الفرائض مستعملاً في اسم: فرائض المواريث حتى صار له كالاسم العلم.
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5152)
sourceLink

هذه فَرِيضةُ الصدقةِ التي فَرَضَها رسولُ اللّه، صلّى اللّه عليه و سلّم، على المسلمين

قال غيره: سميت فريضة لأَنها فُرِضَتْ‌ أَي أُوجِبَتْ في عَدَدٍ معلوم من الإِبل، فهي مَفْروضةٌ‌ و فَريضة ، فأُدخلت فيها الهاء لأَنها جعلت اسماً لا نعتاً.
(
لسان العرب
, ج7 , ص203)
sourceLink

هذه فَرِيضَة الصّدقة التي فَرَضَها رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم على المسلمين

أي أوجبها عليهم بأمر اللّه تعالى. و أصل الفَرْض: القطع. و قد فَرَضَه يَفْرِضُه فَرْضا، و افْتَرَضَه افْتِرَاضا. و هو و الواجب سيّان عند الشافعي، و الفَرْض آكد من الواجب عند أبي حنيفة. و قيل: الفَرْض هاهنا بمعنى التّقدير: أي قدّر صدقة كلّ‌ شيء و بيّنه عن أمر اللّه تعالى
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج3 , ص432)
sourceLink

هٰذِه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتي فَرَضَ رَسُولُ اللّٰه صَلى اللّه عليه و آله

(
تاج العروس
, ج10 )
sourceLink

اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَرِيضَةٌ وَ عَلَى غَيْرِ اَلْأَرْضِ سُنَّةٌ

اَلْفَرِيضَةُ‌ فعيلة بمعنى مفعولة، و الجمع فَرَائِضُ‌ قيل اشتقاقها من اَلْفَرْضِ‌ الذي هو التقدير، لأن اَلْفَرَائِضَ‌ مقدرات، و قيل هي من فَرْضِ‌ القوس و هو الجزء الذي يقع فيه الوتر. و اَلْفَرْضُ‌ : اَلْمَفْرُوضُ‌ ، و جمعه فُرُوضٌ‌ مثل فلس و فلوس. وَ فِي اَلْحَدِيثِ‌: " اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْأَرْضِ‌ فَرِيضَةٌ‌ وَ عَلَى غَيْرِ اَلْأَرْضِ‌ سُنَّةٌ‌ " . و لعل المراد كَالْفَرِيضَةِ‌ لشدة الاستحباب بخلاف السجود على غيرها
(
مجمع البحرين
, ج4 , ص221)
sourceLink

وَ اَللَّهِ لَئِنْ أَبَيْتُهَا مَا وَجَبَتْ عَلَيَّ فَرِيضَتُهَا

فريضتها ما وجب بسبب الحكومة و ترتب عليها
(
الدرة النجفیة
)
sourceLink

إنّما العلم ثلاثة:آية محكمة، أو فريضة عادلة،أو سنّة قائمة

الفرض:ما أوجبه اللّه تعالى،سمّي بذلك لأنّ له معالم و حدودا (الصحاح).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص607)
sourceLink

وَ إِيتَاءُ اَلزَّكَاةِ فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ

الفريٖضة: الفرض و ما فرض من الصدقة و الحصة المفروضة اصحاب الفرائض الورثة الذين لهم سهام مقدرة (المنجد) و آنچه كه خداوند واجب كرد آنچه از زكوة معين شده سهم جدا شده ورثه هائيكه براى آنان سهم معينى است
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

طَلَبُ اَلْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

قال بعض شراح الحديث: قد أكثر الناس الأقاويل فيه و ضربوا يمينا و شمالا، و المراد به العلم الذي فُرِضَ‌ على العبد معرفته في أبواب المعارف، و تحقيقه هو: أن مراتب العلم الشرعي ثلاثة: فَرْضُ‌ عين، و فَرْضُ‌ كفاية، و سُنَّةٌ‌. فالأول ما لا يتأدى الواجب إلا به، و عليه حمل " طَلَبُ‌ اَلْعِلْمِ‌ فَرِيضَةٌ‌ عَلَى كُلِّ‌ مُسْلِمٍ‌ ". و هو يرجع إلى اعتقاد و فعل و تركه، فالأول اعتقاد كلمتي الشهادة، و ما يجب لله و يمتنع، و الإذعان بالإمامة للإمام، و التصديق بما جاء به النّبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله من أحوال الدنيا و الآخرة مما ثبت عنه بالتواتر، كل ذلك بدليل تسكن النفس إليه ^ و يحصل به الجزم، و ما زاد على ذلك من أدلة المتكلمين فهو فَرْضُ‌ كفاية. و أما الفعل فتعلم واجب الصلاة و أمثالها. و أما الترك فيدخل في بعض ما ذكر.
(
مجمع البحرين
, ج4 , ص220)
sourceLink

طَلَبُ اَلْحَلاَلِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ

أي بعد اَلْفَرِيضَةِ‌ المعلومة عند أهل الشرع، و ذلك لأن طلب الحلال أصل الورع و أساس التقوى
(
مجمع البحرين
, ج4 , ص222)
sourceLink

العِلْمُ ثَلاَثَةٌ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ

يريد العدل في القسمة بحيث تكون على السهام ^ و الأنصباء المذكورة في الكتاب و السنة، و قيل أراد بها أن تكون مستنبطة منهما ^ و إن لم يرد بها نص فيها فتكون معادلة للنص، و قيل اَلْفَرِيضَةُ‌ العادلة ما اتفق عليها المسلمون
(
مجمع البحرين
, ج4 , ص222)
sourceLink

مَن مَنَعَ فَرِيضةً من فَرائضِ اللّه

الفَرَائِض : جمع فَرِيضَة ، و هو البعير المأخوذ في الزكاة، سمّي فَرِيضَة : لأنه فَرْض واجب على ربّ‌ المال، ثم اتّسع فيه حتى سمّي البعير فَرِيضَة في غير الزكاة.
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج3 , ص432)
sourceLink

الفرائضُ‌ : جمع فَرِيضةٍ‌ ، و هو البعير المأْخوذ في الزكاة، سمي فريضة لأَنه فَرْضٌ واجب على ربّ المال، ثم اتُّسِع فيه حتى سمي البعيرُ فريضة في غير الزكاة
(
لسان العرب
, ج7 , ص203)
sourceLink

في الفَرِيضَة تجب عليه و لا توجد عنده

يعنى السّنّ‌ المعيّن للإخراج في الزكاة. و قيل: هو عامّ‌ في كل فَرْض مشروع من فَرَائِض اللّه تعالى
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج3 , ص432)
sourceLink

يعني السِّنَّ المعين للإِخراج في الزكاة، و قيل: هو عامّ في كل فرْضٍ مَشْروعٍ من فرائضِ اللّه عزّ و جل. ابن السكيت: يقال ما لهم إِلا الفَرِيضتانِ‌ ، و هما الجَذَعةُ من الغنم و الحِقّةُ من الإِبل. قال ابن بري: و يقال لهما الفرْضتانِ‌ أَيضاً
(
لسان العرب
, ج7 , ص203)
sourceLink

العِلْمُ ثلاثةٌ منها فرِيضةٌ عادلةٌ

يريد العدل في القسمة بحيث تكون على السّهام و الأنصباء المذكورة في الكتاب و السّنّة. و قيل: أراد أنها تكون مستنبطة من الكتاب و السّنّة، و إن لم يرد بها نصّ‌ فيهما، فتكون معادلة للنّصّ‌. و قيل: الفَرِيضَة العادلة: ما اتّفق عليه المسلمون
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج3 , ص433)
sourceLink

يريد العَدْل في القِسْمة بحيث تكون على السِّهام و الأَنْصِباء المذكورة في الكتاب و السنَّة، و قيل: أَراد أَنها تكون مُسْتَنْبَطَةً من الكتاب و السنة و إِن لم يَرِد بها نص فيهما فتكون مُعادِلةً للنص، و قيل: الفَرِيضةُ‌ العادِلةُ ما اتفق عليه المسلمون.
(
لسان العرب
, ج7 , ص202)
sourceLink

فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ

قال بعض الأعلام: أراد بكون الزكاة فريضة واجبة ^ كونها سهما مقتطعا من المال وجوبا، و إلا لما كان لتخصيصها من بين سائر اَلْفَرَائِضِ‌ معنى
(
مجمع البحرين
, ج4 , ص221)
sourceLink

عليكم في الوَظِيفةِ الفَرِيضةُ

أي في كل نصاب ما فُرِضَ‌ فيه
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج3 , ص432)
sourceLink

أَي في كل نِصابٍ ما فُرِضَ فيه.
(
لسان العرب
, ج7 , ص204)
sourceLink

طلب العلم فريضة على كلّ مسلم

فرضت الشيء أفرضه فرضا:أوجبته،و الاسم الفريضة،و الجمع:فرائض، و فرائض الله:حدوده التي أمر بها و نهى عنها،و الفرض ما أوجبه الله عزّ و جلّ‌،و كلّ‌ واجب مؤقّت فهو مفروض،و الفريضة العادلة:ما اتّفق عليه المسلمون و فرض رسول الله صلّى الله عليه و آله:أي سنّ‌،و قيل:أوجب وجوبا لازما،و قيل:اشتقاق الفريضة من الفرض الذي هو التقدير،لأنّ الفرائض مقدّرات(اللسان،المجمع).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج3 , ص28)
sourceLink

لكم في الوَظِيفةِ الفَريضةُ

أي الهرمة المسنة، يعنى هي لكم لا تؤخذ منكم في الزكاة
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج3 , ص432)
sourceLink

الفَريضةُ‌ الهرمةُ المُسِنّةُ‌، و هي الفارِضُ‌ أَيضاً، يعني هي لكم لا تُؤْخذُ منكم في الزكاة
(
لسان العرب
, ج7 , ص204)
sourceLink

الفَرِيضَة في الاصطلاح

الإرث و الميراث و الفريضة

ورث يرث إرثا و وراثة و تراثا المال من فلان انتقل إليه ماله بالموت، و ورث الرجل مالا جعله له ميراثا، و الإرث و التراث و الميراث تركة الميت جمعها مواريث، و في المجمع: و تأكلون التراث أكلا لمّا، التراث بالضم ما يخلفه الرجل لورثته، و أصله الواو أي الوارث فقلبت الواو تاء انتهى. و في المفردات: الوراثة و الإرث انتقال قنية إليك من غيرك من غير عقد و لا ما يجرى مجرى العقد، و سمى بذلك المنتقل عن الميت فيقال للقنية الموروثة ميراث و إرث، و تراث أصله وراث فقلبت الواو تاء و يقال ورثت مالا عن زيد و ورثت زيدا انتهى. و كيف كان الإرث أما مصدر و هو انتقال المال من الميت إلى الحي أو نفس المال المنتقل إليه، و يطلق عليه بالمعنى الثاني الفرائضة أيضا و هي التي قد يصدر بها كتاب الإرث يريدون بها السهام المفروضة أي المقدّرة المقطوعة، أو السهام الواجبة بتشريع اللّه تعالى أو السهام المعطاة للوارث بيد الشارع. ثم إنه وقع البحث عن الإرث و الميراث في الفقه بل البحث عنهما من مهام الأبحاث الفقهية و قد أشير في الشريعة إلى نفس التوارث، و إلى أسبابه و مقتضياته، و إلى موانعه، و إلى مقادير السهام، و الأصناف المستحقين لها، و إلى ما يلحق بذلك من المقاصد. أما الأول: فالظاهر الذي لا ينبغي الريب فيه كون التوارث بين الأحياء و الأموات أمرا عقليا أمضاه الشارع و جعله من أمهات الفروع الدينية أما كونه عقليا فلأن الوارث في الجملة وجود بقائي للميت كالولد بالإضافة إلى الوالد، فاللازم كون تركته له لا لغيره من الأجانب، مع أنه لو لم يورث الأرحام و الأقارب يدور أمر التركة بين إتلافها أو إعطائها الأجانب البعداء، و كلاهما غير مرضي عند العقل، و أما كونه عقلائيا فقد جرت سيرتهم بذلك بلا إشكال منذ خلق اللّه الناس و قضى بينهم بالموت، و أما كونه ممضى من الشرع فلقوله تعالى (لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ اَلْوٰالِدٰانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ اَلْوٰالِدٰانِ‌ وَ اَلْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء 7) و قد أشير في الآية الشريفة إلى أصل التوارث و لزوم كونه بين الأرحام و الأقارب و شموله للقليل من التركة و الكثير منها. و أما الثاني: أعني أسباب التوارث و مقتضياته فقد قسموه أولا إلى نسب و سبب و الأول: عبارة عن اتصال أحد الشخصين بالآخر بالولادة إما بانتهاء أحدهما إلى الآخر أو بانتهائهما إلى ثالث، و هو ينقسم إلى ثلاث مراتب المرتبة الأولى الأبوان و الأولاد و ان نزلوا، المرتبة الثانية الأجداد و الجدات و إن علوا و الأخوة و الأخوات و أولادهم و ان نزلوا، المرتبة الثالثة الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و أولادهم و ان نزلوا، و الثاني: عبارة عن اتصال أحدهما بالآخر بزوجية أو ولاء و هو بفتح الواو القرب و الدنو، و المراد هنا تقرب أحد شخصين بالآخر بطريق غير النسب و الزوجية، و هو ثلاثة أقسام ولاء العتق، و ولاء ضمان الجريرة، و ولاء الإمامة. و أما الثالث: أعني الموانع و يطلق عليها الحواجب أيضا، فقد ذكروا أنها على قسمين: قسم يمنع عن أصل التوارث و يسمى حجب الحرمان و قسم يمنع عن استحقاق الزيادة و يسمى حجب النقصان. و حجب الحرمان أربعة: الأول الكفر فلا يرث الكافر من المسلم و إن كان أقرب الأرحام منه و يختص إرثه بالمسلم و إن كان أبعدهم فلو مات المسلم و له ابن كافر و أخ أو عم مسلم ورثة الأخ أو العم دون الابن، بل لو كان له ابن كافر و ليس له مناسب أو مسابب غير الإمام عليه السلام ورثه الإمام. الثاني: القتل فلا يرث القاتل من تركة المقتول إذا قتله عمدا و ظلما، و يرثه ان قتله بحق كما إذا كان قصاصا فلو قتل أحد الأخوين الآخر فاقتص الأب من ابنه القاتل ورثه، و كذا لو قتله حدا أو دفاعا أو خطاء محضا، و أما شبه الخطأ كان أراد الأب تأديب ابنه فمات ففي إرثه منه خلاف أظهره ذلك. الثالث: التولد من الزنا فكل رحم انتسب إلى رحمة بالزنا لا يرث منه فالمتولد من الزانيين لا يرثهما و لا يرثانه، و لو كان أحدهما زانيا دون الآخر كما إذا وطئها عن شبهة أو إكراه أو اضطرار أو غيرها لم يرث الزاني و ورث غيره، و لو مات ولد الزنا لم يرثه أبواه، و ورثته زوجته و ولده، و ليس المتولد من الوطء حال الحيض أو في نهار شهر رمضان أو في حال الإحرام بحكم الزنا، فيتوارثان. الرابع من الموانع اللعان فلو رمى الزوج زوجته بالزنا أو نفي ولده اللاحق به شرعا و لم تكن له بينة فلاعنها عند الحاكم بطل النكاح و انتفى السبب بين الأب و الولد و لم يتوارثا. راجع اللعان. و أما حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فقد ذكروا أنه أمور منها: قتل الخطأ محضا و شبه الخطأ فإنه يمنع القاتل عن خصوص الدية دون التركة فلو قتل الولد أباه خطأ و لم يكن للأب ولد غيره و كان له عم ورث تركة أبيه و أدى الدية إلى عمه، و منها وجود الأكبر من أولاد الميت فإنه يمنع الباقين عن الحبوة خاصة دون غيرها. و منها وجود الولد مطلقا فإنه يمنع كلا من الزوجين عن النصيب الأعلى إلى غير ذلك. و أما الرابع: و هو مقادير السهام و من يستحقها فالسهام المفروضة التي بينها اللّه تعالى في كتابه الكريم ستة: النصف و الربع و الثمن، و الثلثان و الثلث و السدس، و هذه المقادير مما اخترعه الشارع و أنشأه و تعبّد به في مقام توارث الأرحام و المتيقن تشريعها في هذه الشريعة، و قد عينها اللّه تعالى للأرحام قريبهم و بعيدهم، و لاحظ حال قرب الرحم و بعده في زيادة الحظ و نقصه، و قد يعبر عن تلك السهام بأنها النصف و نصف النصف و نصفه و الثلثان و نصفهما و نصف نصفهما، و في المسالك: ان أخصر العبارات عنها ان يقال هي الربع و الثلث و ضعف كل و نصفه. و كيف كان فالنصف للبنت الواحدة إذا لم يكن معها غيرها، و للأخت الواحدة للأبوين أو للأب فقط، و للزوج إن لم يكن للزوجة ولد. و الربع للزوج إن كان للزوجة ولد و للزوجة إن لم يكن للزوج ولد. و الثمن للزوجة إن كان للزوج ولد، و الثلثان للبنتين فصاعدا مع عدم الابن للميت، و للأختين فصاعدا للأبوين مع عدم وجود الأخ للأبوين أو للأب مع عدم الأخ لأب. و الثلث للأم إن لم يكن للميت ولد و لم يكن له إخوة متعددون، و للأخ و الأخت من الأم مع التعدد. و السدس للأب مع وجود الولد، و للأم مع وجود الحاجب و هو الولد أو الأخ أو الأخت مع التعدد.
(
مصطلحات الفقه
, ص54)
sourceLink

وَرِثَ يَرثُ إرثاً و وَراثة و تُراثاً المالَ مِن فلان: انتقل إليه مالُه بالموت. وَ وَرَّث الرجلَ مالاً: جعله له ميراثاً. و الإرث و التُّراث و الميراث: تَرَكَةُ الميّت. جمعُها: مواريث. و في المجمع: « «وَ تَأْكُلُونَ اَلتُّرٰاثَ أَكْلاً لَمًّا» ؛ التُّراث - بالضمّ -: ما يُخلفه الرجلُ لوَرَثته، و أصله الواو - أي الوُراث - فقُلّبت الواو تاءً» انتهى. و في المفردات : «الوراثة و الإرث: انتقال قنية إليك من غيرك من غير عَقد، و لا ما يجري مَجرى العقد. و سُمّى بذلك المنتقل عن الميّت، فيقال للقنية الموروثة: ميراث، و إرث. و تُراث، أصله: وُراث، فقُلّبت الواو ألفاً و تاءً. و يقال: وَرِثْتُ مالاً عن زيد، و ورّثتُ زيداً» انتهى. و كيف كان، الإرث إمّا مصدر، و هو انتقال المال من الميّت إلى الحيّ، أو نفس المال المنتقل إليه، و يطلق عليه بالمعنى الثاني الفريضة أيضاً، و هي التي قد يصدر بها كتاب الإرث يريدون بها السهام المفروضة - أي المقدّرة المقطوعة - أو السهام الواجبة بتشريع اللّٰه تعالى، أو السهام المعطاة للوارث بيد الشارع. ثمّ إنّه وقع البحث عن الإرث و الميراث في الفقه، بل البحث عنهما من مَهامّ الأبحاث الفقهيّة، و قد اُشير في الشريعة إلى نفس التوارث، و إلى أسبابه و مقتضياته، و إلى موانعه، و إلى مقادير السهام، و الأصناف المستحقّين لها، و إلى ما يلحق بذلك من المقاصد. أمّا الأوّل ، فالظاهر الذي لا ينبغي الريب فيه كون التوارث بين الأحياء و الأموات أمراً عقليّاً، أمضاه الشارع و جعله من اُمّهات الفروع الدينيّة؛ أمّا كونه عقليّاً، فلأنّ الوارث في الجملة وجود بقائيّ للميّت، كالولد بالإضافة إلى الوالد، فاللازم كون تَرَكَتِه له لا لغيره من الأجانب، مع أنّه لو لم يورث الأرحام و الأقارب يدور أمر التَّركة بين إتلافها أو إعطائها الأجانب البُعداء، و كلاهما غير مرضيّ عند العقل. و أمّا كونه عُقلائيّاً، فقد جرت سيرتهم بذلك بلا إشكال منذُ خلق اللّٰه الناس و قضى بينهم بالموت. و أمّا كونه مَمضيٌّ من الشرع، فلقوله تعالى: «لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ اَلْوٰالِدٰانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ اَلْوٰالِدٰانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً»، و قد اُشير في الآية الشريفة إلى أصل التوارث، و لزوم كونه بين الأرحام و الأقارب، و شموله للقليل من التَّرَكة و الكثير منها. و أمّا الثاني - أعني أسباب التوارث و مقتضياته - فقد قسّموه أوّلاً إلى نَسَب و سَبَب. و الأوّل عبارة عن اتّصال أحد الشخصين بالآخر بالولادة؛ إمّا بانتهاء أحدهما إلى الآخر، أو بانتهائهما إلى ثالث، و هو ينقسم إلى ثلاث مراتب. المرتبة الاُولى الأبوان و الأولاد و إن نزلوا. المرتبة الثانية الأجداد و الجدّات و إن عَلَوْا، و الإخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا. المرتبة الثالثة الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و أولادهم و إن نزلوا. و الثاني عبارة عن اتّصال أحدهما بالآخر بزوجيّة، أو ولاء - و هو بفتح الواو: القرب، و الدنوّ، و المراد هنا تقرّب أحد شخصين بالآخر بطريق غير النسب و الزوجيّة - و هو ثلاثة أقسام: ولاء العتق، و ولاء ضَمان الجريرة، و ولاء الإمامة. و أمّا الثالث - أعني الموانع، و يطلق عليها الحواجب أيضاً - فقد ذكروا أنّها على قسمين: قسم يمنع عن أصل التوارث، و يُسمّى حُجُب الحرمان. و قسم يمنع عن استحقاق الزيادة، و يسمّى حجب النقصان. و حجب الحرمان أربعة: الأوّل: الكفر؛ فلا يرث الكافر من المسلم و إن كان أقرب الأرحام منه، و يختصّ إرثه بالمسلم و إن كان أبعدهم. فلو مات المسلم و له ابنٌ كافر و أخ أو عمّ مسلم، ورِثَهُ الأخ أو العمّ دون الابن؛ بل لو كان له ابنٌ كافر و ليس له مناسب أو مسابب غير الإمام عليه السلام ورثه الإمام. الثاني من الموانع: القتل؛ فلا يرث القاتل من تركة المقتول إذا قتله عمداً و ظلماً، و يرثه إن قتله بحقّ، كما إذا كان قصاصاً؛ فلو قتل أحد الأخوين الآخر، فاقتصّ الأب من ابنه القاتل، ورثه. و كذا لو قتله حدّاً، أو دفاعاً، أو خَطَئاً محضاً؛ و أمّا شبه الخطأ، كأن أراد الأب تأديب ابنه، فمات، ففي إرثه منه خلاف؛ أظهره ذلك. الثالث من الموانع: التولّد من الزنا؛ فكلّ رحم انتسب إلى رحمه بالزنا لا يَرث منه، فالمتولّد من الزانيين لا يرثهما و لا يرثانه. و لو كان أحدهما زانياً دون الآخر - كما إذا وطئها عن شبهة، أو إكراه، أو اضطرار، أو غيرها - لم يرث الزاني و ورث غيره. و لو مات ولد الزنا، لم يرثه أبواه، و ورثته زوجته و ولده. و ليس المتولّد من الوطئ حال الحيض أو في نهار شهر رمضان أو في حال الإحرام بحكم الزنا، فيتوارثان. الرابع من الموانع: اللعان؛ فلو رمى الزوج زوجته بالزنا، أو نفي ولده اللاحق به شرعاً، و لم تكن له بيّنة، فلاعنها عند الحاكم، بطل النكاح، و انتفى السبب بين الأب و الولد، و لم يتوارثا راجع اللعان. و أمّا حجب النقصان - أي ما يمنع عن بعض الإرث - فقد ذكروا أنّه اُمور: منها : قتل الخطأ محضاً، و شبه الخطأ؛ فإنّه يمنع القاتل عن خصوص الدية دون التركة. فلو قتل الولد أباه خَطَئاً، و لم يكن للأب ولد غيره، و كان له عمّ، ورث تركة أبيه، و أدّى الدية إلى عمّه. و منها : وجود الأكبر من أولاد الميّت؛ فإنّه يمنع الباقين عن الحبوة خاصّة دون غيرها. و منها : وجود الولد مطلقاً، فإنّه يمنع كلاًّ من الزوجين عن النصيب الأعلى؛ إلى غير ذلك. و أمّا الرابع - و هو مقادير السهام و مستحقّيها - فالسهام المفروضة التي بيّنها اللّٰه تعالى في كتابه الكريم ستةّ: النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس. و هذه المقادير ممّا اخترعه الشارع و أنشأه و تعبّد به في مقام توارث الأرحام، و المتيقّن تشريعها في هذه الشريعة. و قد عيّنها اللّٰه تعالى للأرحام قريبهم و بعيدهم، و لاحظ حال قرب الرحم و بُعده في زيادة الحظّ و نقصه، و قد يعبّر عن تلك السهام بأنّها النصف و نصف النصف و نصفه و الثلثان و نصفهما و نصف نصفهما، و في المسالك : «من أخصر العبارات عنها أن يقال هي: الربع، و الثلث، و ضعف كلّ و نصفه» . و كيف كان، فالنصف للبنت الواحدة إذا لم يكن معها غيرها، و للاُخت الواحدة للأبوين أو للأب فقط، و للزوج إن لم يكن للزوجة ولد. و الربع للزوج إن كان للزوجة ولد، و للزوجة إن لم يكن للزوج ولد. و الثمن للزوجة إن كان للزوج ولد. و الثلثان للبنتين فصاعداً مع عدم الابن للميّت، و للاُختين فصاعداً للأبوين مع عدم وجود الأخ للأبوين، أو للأب مع عدم الأخ لأب. و الثُّلث للاُمّ إن لم يكن للميّت ولد و لم يكن له إخوة متعدّدون، و للأخ و الاُخت من الاُمّ مع التعدّد. و السدس للأب مع وجود الولد، و للاُمّ مع وجود الحاجب - و هو الولد أو الأخ أو الاُخت - مع التعدّد.
(
مصطلحات الفقه
, ص60)
sourceLink

فَرِيضَةٌ

فعيلة من الفرض و هو فى اللغة التقدير و فى الشرع ما ثبت بدليل مقطوع كالكتاب و السنة و الاجماع و هو على نوعين فرض عين و فرض كفاية ففرض العين ما يلزم كل واحد اقامته و لا يسقط‍‌ عن البعض باقامة البعض كالايمان و نحوه و فرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين اقامته و يسقط‍‌ باقامة البعض عن الباقين كالجهاد و صلاة الجنازة.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص71)
sourceLink

فعيلة من الفرض. و هي التقدير. Obligation,order الأحكام التي ثبتت في الشرع، بدليل قطعيّ الثبوت و الدلالة. و تصدق على الصلاة، و الصوم، و الحج، و الزكاة، و برّ الوالدين، و الإحسان إلى الجار، و إكرام الضيف.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص318)
sourceLink

(- فرض)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص210)
sourceLink

هي الواجبة فزكاة فريضة و صلاة فريضة أي واجبة، و ايضا الفريضة هي الحصة و النصيب، و منة الفريضة في الارث.
(
القاموس الفقهي
, ص158)
sourceLink

الحصة المفروضة. (ج) فرائض. -: ما أوجبه الله تعالى على عباده من حدوده التي بينها بما أمر به، و ما نهى عنه. -: ما فرض في السائمة من الصدقة. -: قسمة الصدقات، و الغنائم، و الميراث.. -: المهر: و في الكتاب المجيد: (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلاّٰ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكٰاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ وَ لاٰ تَنْسَوُا اَلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اَللّٰهَ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (البقرة: 237) أي: سميتهم لهن مهرا، و أوجبتم على أنفسكم ذلك.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص283)
sourceLink

أصل الفرض: القطع، و التقدير، و الفريضة «فعيلة» بمعنى «مفعولة»: أي المقدرة الواجبة أو المحددة. قال اللّه تعالى: مٰا كٰانَ عَلَى اَلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمٰا فَرَضَ‌ اَللّٰهُ لَهُ‌ . [سورة الأحزاب، الآية 38]: أي قدره له. و قال اللّه تعالى:. قَدْ عَلِمْنٰا مٰا فَرَضْنٰا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوٰاجِهِمْ‌ . [سورة الأحزاب، الآية 50]: أي أوجبنا عليهم في عدد الزوجات. و الفرض و الواجب سيان عند الشافعي، و الفرض آكد من الواجب عند أبي حنيفة. انظر فرض. «المعجم الوسيط (فرض) 708/2، و النهاية 242/3، 433، و القاموس القويم 76/2، 77».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص40)
sourceLink

الحصة المفروضة. -:ما أوجبه اللّه تعالى على عباده من حدوده التي بيّنها بما أمر به،و ما نهى عنه. -:ما فرض في السائمة من الصدقة. -:قسمة الصدقات،و الغنائم،و الميراث... -:المهر.و في الكتاب المجيد: وَ إِنْ‌ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً‌ فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلاّٰ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ‌ عُقْدَةُ اَلنِّكٰاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ وَ لاٰ تَنْسَوُا اَلْفَضْلَ‌ بَيْنَكُمْ إِنَّ اَللّٰهَ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)[البقرة:237]. أي:سميتم لهن مهرا،و أوجبتم على أنفسكم ذلك.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص442)
sourceLink

كلّ واجب بيّن قدره لمن وجب عليه. (الحدود و الحقائق للبريدي/ 227) ←الواجب (الفعل الواجب).
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص249)
sourceLink

- السّنّة ترك الدنيا، و الفريضة الصحبة مع المولى، لأن السّنّة كلها تدلّ على ترك الدنيا، و الكتاب كله يدلّ على صحبة المولى، فمن تعلّم السّنّة و الفريضة فقد كمل. (بسط، شطح، 179، 18) - العلم فريضة "و فضيلة" ،فالفريضة: ما لابدّ للإنسان من معرفته ليقوم بواجب حق الدين. و الفضيلة: ما زاد على قدر حاجته مما يكسبه فضيلة في النفس موافقة للكتاب و السنة. (سهرو، عوا 1، 171، 4) - من علامة المريد الصادق ملازمة السنة و الفريضة في اصطلاحنا، فالسنة تركه للدنيا. و الفريضة دوام ذكر اللّه تعالى. (شعر، قدس 1، 138، 17)
(
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص712)
sourceLink

اللحمة التي تكون بين الجنب و الكتف.
(
بحر الجواهر
, ص292)
sourceLink

فريضة كفاية

(ر: فرض كفاية). Collective obligation
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص318)
sourceLink

فريضة عين

(ر: فرض عين). Personal obligation
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص318)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الفَرِيضَة

الفاء و الراء و الضاد أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على تأثيرٍ فى شىء من حزٍّ أو غيره.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص488)sourceLink

الأسماء

الفَرْضِيَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالفَرْضيّفِرْياضالفَرِيضَةالفُرَّضمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالفَرِيضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالفَرِيضتانالفُرُضمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالفُرْضمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالافْتِراضيّالمُفْتَرَضمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالفُرْضَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالفِرْيَاضمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالفِرَاضجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالفَرْضمصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالفَرَضِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالمَفْرُوضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالفَرائِضمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالفُرَضمصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالفَرَّاضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُفَرَّضَةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالفِرْضجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالفارضمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالمِفْرَاضاسم الت ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّفْريضمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالفَوَارِضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالأَفْرَضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالاِفْتِرَاضمصدر ثلاثی مزید باب افتعال

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.