السَّبْقُ [في الانكليزية] Priority، primacy [في الفرنسية] Priorite، primaute بالفتح و سكون الموحدة هو التقدّم كما سيجيء. و عند الرياضيين عبارة عن فضل وسط القمر على وسط الشمس كذا في شرح التذكرة و شرح الچغميني. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص928) 
هو المسابقة مع شرط مال معين، و يكون السبق بالإبل و الفيلة و الخيل و البغال و الحمير، و في الحديث «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» و مراده أن العطاء و الجعل لا يستحق إلا في سبق الخيل و الإبل و الرمي. السبق:هو المال المبذول للسابق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص242) 
هو المسابقة مع شرط مال معين، و يكون السبق بالإبل و الفيلة و الخيل و البغال و الحمير، و في الحديث «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» و مراده أن العطاء و الجعل لا يستحق إلا في سبق الخيل و الإبل و الرمي. السبق: هو المال المبذول للسابق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص150) 
المسابقة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص165) 
مصدر: «سبق يسبق سبقا»، و السبق - محركة الباء -: الشيء الذي يسابق عليه، حكى ثعلب عن ابن الأعرابي قال: السّبق، و الخطر، و النّدب، و الفرع، و الواجب كله الذي يوضع في النصال و الرهان، فمن سبق أخذه، الخمسة بوزن الفرس، و قال الأزهري - أيضا -: النصال في الرمي و الرهان في الخيل، و السباق يكون في الخيل و الرمي. و قيل: هو المال الموضوع بين أهل السباق. «المغني لابن باطيش 409/1، و المطلع ص 268، و الإقناع 60/4». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص239) 
ما يتراهن عليه المتسابقون. و في الحديث الشريف:«لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل».و مراده أن العطاء،و الجعل لا يستحق إلا في سباق الخيل،و الإبل،و الرمي. -:المسابقة و السبقة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص305) 
السّبق منه زمانيّا كشف. و هذا من أقسام السّبق هو السّبق الانفكاكي في الوجود، سواء كان السّابق و اللاّحق غير مجتمعين بالذّات، كالأزمنة أو بالعرض، كالزّمانيّات. و منه السّبق بالرّتبة، أي بالتّرتيب. ثمّ منه السّبق بالشّرف، كتقدّم الفاضل على المفضول. و منه السّبق بالطّبع و هو تقدّم العلّة النّاقصة على المعلول. و منه السّبق بالعلّيّة و هو تقدّم العلّة التّامّة على المعلول و هي لا تنفكّ عن المعلول و لكنّ العقل يحكم بأنّ الوجود حاصل للمعلول من العلّة و لا عكس فيقول: تحرّكت اليد فتحرّك المفتاح بتخلّل الفاء. ثمّ منه السّبق الّذي يقال له السّبق بالماهيّة و السّبق بالتّجوهر. و هو تقدّم علل القوام على المعلول في نفس شيئيّته، الماهيّة و جوهر الذّات، كتقدّم الجنس و الفصل على النّوع، و الماهيّة على لازمها، و الماهيّة على الوجود عند بعض. و السّبق بالذّات هو الّذي كان عمّ، أي ليس قسما على حدة من السّبق، بل هو القدر المشترك الّذي بذي الثّلاثة الأخيرة، أعني بالطّبع و بالعلّيّة و بالماهيّة، انقسم في المشهور. ثمّ من السّبق قسم آخر... إن ظهر حكم لواحد من شيئين، بالذّات و الآخر منهما بالعرض، كالحركة بالنّسبة إلى السّفينة و جالسها. و هذا، المسمّى بالسّبق بالحقيقة. (شرح المنظومة 86/2) ← التّقدّم، القبليّة، القدم، المقدّم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص156) 
السّبق و التّقدّم عند الحكماء يطلق على خمسة أشياء بالإشتراك اللّفظى: بالزّمان و بالشّرف و بالرّتبة و بالطّبع و بالعلّيّة... كشّاف اصطلاحات الفنون / 1213. - التّقدّم و التّأخّر 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص60) 
السَّبق و الرِّماية السبق في اللغة مصدر سبق يسبق إلى كذا إذا تقدم إليه من غيره، و سابقه سباقا و مسابقة غالبة في السباق، و السبقة بالفتح فالسكون ما يتسابق إليه و بفتحتين و السبقة بالضم ما يتراهن عليه المتسابقون. هذا و قد كثر استعمال السبق و المسابقة في اصطلاح الفقهاء بحيث كاد أن يكون حقيقة، في عقد خاص، أعني إنشاءين اعتباريين مرتبطين مشتملين على إيجاب و قبول، مفادهما تمليك مال في مقابل عمل، نظير عقد الإجارة و الجعالة، و صورته ان يقول أحدهما من سبق منا فله السبقة و يقبل الآخر قولا أو عملا. و قوام هذا العقد بأمور ثلاثة المتسابقان و ما يتسابق به و ما يتسابق عليه و ذكروا انه يشترط في الأول أن يكونا كاملين بالبلوغ و العقل و الخلو عن الحجر لسفه أو فلس إذا استلزم تصرفا في ماله. و في الثاني أن يكون أحد الأمور المنصوص عليها و هي النعل و الخف و الحافر لكن الظاهر أن ذلك لا يقتضي الحصر فيها لأنها مذكورة حسب اقتضاء الزمان و عصر النصوص الواردة، بل المراد من النصل كل آلة جمادية صالحة للنضال و القتال، فيشمل جميع الآلات العصرية المعدة لذلك من صغارها القابلة لحمل الإنسان و كبارها المحمول بالوسائل الكبيرة الضخمة المعدة لها. و من الخف و الحافر كل مركب حيواني صالح للسباق، و غير حيواني معد لذلك فيصح السباق بها و المراهنة عليها. و في الثالث ان يكون عينا خارجية، أو كليا ذميا، أو دينا حالا أو مؤجلا، أو منفعة، أو عملا، كان من مالهما أو من بيت المال للإمام أو للمسلمين أو من أجنبي. ثم إنهم اشترطوا في السباق المكاني تقدير المسافة ابتداء و غاية، و تعيين العوض كما و كيفا، و تعيين ما يسابق عليه، و كون السبق لأحدهما على الأحوط. و قد ظهر بما ذكرنا أن المسابقة من العقود كما هو المشهور و قال بعض بكونها إيقاعا و يكفي إنشاء الإيجاب المذكور من أحدهما و تشبه الإجارة على الأول و الجعالة على الثاني. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص292) 
«السَّبق» في اللغة مصدر سَبَقَ يَسْبِقُ إلى كذا: إذا تقدّم إليه من غيره. و سابقه سباقاً و مسابقةً: غالبه في السباق. و السَّبْقة - بالفتح فالسكون -: ما يتسابق إليه. و بفتحتين و السبقة بالضمّ: ما يتراهن عليه المتسابقون. هذا، و قد كثر استعمال السبق و المسابقة في اصطلاح الفقهاء بحيث كاد أن يكون حقيقة في عقد خاصّ؛ أعني إنشائين اعتباريّين مرتبطين مشتملين على إيجاب و قبول، مفادهما تمليك مال في مقابل عمل، نظير عقد الإجارة و الجعالة، و صورته أن يقول أحدهما: مَن سبق منّا، فله السبقة؛ و يقبل الآخر قولاً أو عملاً. و قوام هذا العقد باُمور ثلاثة: المتسابقان، و ما يتسابق به، و ما يتسابق عليه. و ذكروا أنّه يشترط في الأوّل أن يكونا كاملين بالبلوغ و العقل و الخلوّ عن الحجر لسفه أو فلس إذا استلزم تصرّفاً في ماله. و في الثاني أن يكون أحد الاُمور المنصوص عليها، و هي النعل و الخفّ و الحافر؛ لكن الظاهر أنّ ذلك لا يقتضي الحصر فيها، لأنّها مذكورة حسب اقتضاء الزمان و عصر النصوص الواردة؛ بل المراد من النَّصْل كلّ آلة جماديّة صالحة للنِّضال و القتال، فيشمل جميع الآلات العصريّة المعدّة لذلك من صغارها القابلة لحمل الإنسان، و كبارها المحمول بالوسائل الكبيرة الضَّخمة المعدّة لها؛ و من الخفَّ و الحافر كلّ مَركب حيوانيّ صالح للسباق، و غير حيوانيّ معدّ لذلك، فيصحّ السباق بها و المراهنة عليها. و في الثالث أن يكون عيناً خارجيّة، أو كلّيّاً ذمّيّاً، أو ديناً حالاًّ أو مؤجّلاً، أو منفعة، أو عملاً؛ كان من مالهما، أو من بيت المال للإمام أو للمسلمين أو من أجنبي. ثمّ إنّهم اشترطوا في السباق المكاني تقدير المسافة ابتداء و غاية، و تعيين العوض كمّاً و كيفاً، و تعيين ما يسابق عليه، و كون السبق لأحدهما على الأحوط. و قد ظهر بما ذكرنا أنّ المسابقة من العقود - كما هو المشهور - و قال بعضٌ بكونها إيقاعاً، و يكفي إنشاء الإيجاب المذكور من أحدهما. و تشبّه الإجارة على الأوّل، و الجعالة على الثاني. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص309) 
سبق السّبق في اللغة: الخطر. و هو ما يتراهن عليه المتسابقون، فمن سبق أخذه. و أصل ذلك: أنهم كانوا إذا تسابقوا إلى غاية من الغايات وضعوا الخطر على رأس قصبة أو في جوفها، و ركزوها في الغاية التي يتجاوزون إليها، فمن سبق إليها أخذها. و قد عرّف أبو سليمان الخطابي السّبق بأنه: «ما يجعل للسابق على سبقه من جعل و نوال». و الفقهاء مختلفون فيما يجوز السّبق فيه على مذهبين: أحدهما: للحنفية و هو أنه لا يجوز إلاّ في الأنواع الأربعة: الحافر و الخفّ و النّصل و القدم لا في غيرها. و الثاني: لجمهور الفقهاء و هو أنه لا يجوز إلاّ في ثلاثة: النّصل و الخفّ و الحافر فقط. و المراد بالنّصل: السهم ذو النّصل. و بالحافر: الفرس. و بالخفّ: البعير. حيث عبّر عن كلّ واحد منهما بجزء منه يختص به. * (المغرب 380/1، تهذيب الأسماء و اللغات 145/1، غرر المقالة ص 386، المصباح 314/1، البدائع 206/6، مغني المحتاج 311/4، حاشية الدسوقي 209/2، المغني 651/8). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص240) 