التَّواتُرُ هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص32) 
[في الانكليزية] Succession، hadith attributed to a companion of the Prophet [في الفرنسية] Succession، hadith attribue a un compagnon du Prophete هو في اللغة تتابع أمور واحدا بعد واحد بغيره من الوتر. و منه ثُمَّ أَرْسَلْنٰا رُسُلَنٰا تَتْرٰا . و في اصطلاح الأصوليين خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه و يسمّى متواترا أيضا. فبقيد الجماعة خرج خبر الواحد، و بقيد المفيد خرج خبر جماعة لا يفيده، و بقيد بنفسه خرج الخبر الذي علم صدق القائلين فيه بالقرائن الزائدة كموافقة دليل عقلي أو غير ذلك. اعلم أنّهم اختلفوا في إفادته العلم اليقيني فذهب السّمنية و البراهمة إلى أنّ الخبر لا يكون حجة أصلا و لا يقع به العلم، لا علم اليقين و لا علم طمأنينة، بل يوجب ظنا. و ذهب قوم منهم النظّام من المعتزلة و أبو عبد اللّه الثلجي من الفقهاء إلى أنه يوجب علم طمأنينة، فإنّ جانب الصدق يترجّح فيه بحيث يطمئن إليه القلوب فوق ما يطمئن بالظنّ، و لكن لا ينتفي عنه توهم الكذب و الغلط. و اتفق جمهور العقلاء على أنه يوجب علم اليقين و اختلفوا في أنه يوجب علم اليقين علما ضروريا أو نظريا، فذهب عامتهم إلى أنه يوجب علما ضروريا و ذهب أبو القاسم الكعبي و أبو الحسين البصري من المعتزلة و أبو بكر الدقاق من أصحاب الشافعي إلى أنه يوجب علما استدلاليا. فائدة: ذكر للتواتر شروط صحيحة و فاسدة. فالصحيحة ثلاثة كلّها في المخبرين. الأول تعددهم تعددا يبلغ في الكثرة إلى أن يمنع اتفاقهم و تواطئهم على الكذب عادة. فما اشترطه البعض من تعيين العدد فاسد. فقيل خمسة لا ما دونها. و قيل اثنا عشر. و قيل عشرون. و قيل أربعون. و قيل خمسون. و قيل سبعون. و في شرح النخبة و قيل أربع و قيل سبعة و قيل عشرة. و في خلاصة الخلاصة أقل عدد يورث العلم غير معلوم على الأصح، لكنّا نستدل بحصول العلم الضروري على كماله. ثم قال: أقول و ظني أنّه يختلف بحسب المخبر و المخبر له، بل المخبر عنه، و لا يشترط فيه الكثرة إذ يجوز أن يحصل من خبر واحد علم يقيني كما في إخبار النبي عليه الصلاة و السلام عن اللّه تعالى كالقرآن، بل إخبار شيخ عما رواه أو يراه لمريده ما لا يحصل من خبر عشرة آلاف، كما إذا أخبروا عن اللّه تعالى من غير وساطة نبي بالوحي أو ولي بالإلهام. و لذا عرّفه المحققون بما روي عمّن يمتنع في العادة كذبه سواء كان واحدا أو أكثر، و يؤيد ذلك ما روي في الأصل عن البزدوي أنه جعل كالمتواتر ما كان مرويّا عن آحاد الصحابة ثم انتشر، فنقله قوم لا يتصور اتفاقهم على الكذب. و قال هو حجة من حجج اللّه تعالى، حتى قال الجصّاص إنه أحد قسمي المتواتر، و يمتاز عنه بأنه يوجب علم يقين، و هذا علم طمأنينة. و لا يخفى أنه يمكن أن يحصل منه اليقين أيضا و اللّه أعلم انتهى. الثاني كونهم مستندين لذلك الخبر إلى الحسّ فإن خبر جماعة كثيرة في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعا. الثالث استواء الطرفين و الوسط أعني بلوغ جميع طبقات المخبرين في الأول و الآخر و الوسط بالغا ما بلغ عدد التواتر. و قد شرط فيه كونهم عالمين بالمخبر عنه و لا حاجة إليه، لأنه إن أريد به وجوب علم الكل فباطل لأنه يجوز أن يكون بعضهم مقلّدا فيه أو ظانّا أو مجازفا، و إن أريد وجوب علم البعض فهو لازم مما ذكرنا من الشروط الثلاثة. و أما أنه كيف يعلم حصول هذه الشرائط، فمن زعم أنه نظري يشترط تقدم العلم بذلك كله. و من قال إنه ضروري فالضابطة عنده حصول العلم بصدقه. و إذا علم ذلك عادة علم وجود الشرائط، لا أنّ الضابطة في حصول العلم سبق العلم بها. و أمّا الفاسدة فمنها ما عرفت. و منها ما قيل إنه يشترط الإسلام و العدالة. و منها ما قيل يشترط أن لا يحويهم بلد ليمتنع التواطؤ. و منها ما قيل يشترط اختلاف النسب و الدين و الوطن. و قال الشيعة يشترط أن يكون فيهم المعصوم و إلاّ لم يمتنع الكذب. و قال اليهود يشترط أن يكون أهل الذلة فإنهم يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة للخوف، و أما أهل العزة فإنهم لا يخافون، و الكل فاسد لحصول العلم بدون ذلك. اعلم إذا كثرت الأخبار في الوقائع و اختلفت فيها لكن كلّ واحد منها يشتمل على معنى مشترك بينها بجهة التضمن أو الالتزام حصل العلم بالقدر المشترك و يسمّى المتواتر من جهة المعنى و تواترا معنويا، كوقائع علي رضي اللّه عنه في حروبه من أنه هزم في خيبر كذا، و فعل في أحد كذا، فإنه يدل بالالتزام على شجاعته، و قد تواتر عنه ذلك، و إن كان شيء من تلك الجزئيات لم يبلغ درجة القطع. هذا كله خلاصة ما في العضدي و التحقيق شرح الحسامي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص521) 
اخبار قوم دفعة او متفرقا بامر لا يتصور تواطؤهم و توافقهم عليه بالكذب*و منه الخبر المتواتر الثابت على السنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص364) 
مجيء الواحد بعد الواحد، بفترة بينهما. Recurrence,frequency 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص150) 
التواتر: كل خبر وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر. قال الباجي شارحا هذا التعريف : لفظة (التواتر) مقتضاها في كلام العرب: التتابع و الاتصال، فكأن هذا الخبر اتصل و تتابع حتى وقع العلم به، فمتى بلغ هذا الحد من الاتصال وصف بأنه متواتر، و متى قصر عنه و لم يبلغه لم يوصف بذلك و إن كان قد تتابع و تواتر... و قلنا: (بمخبره ضرورة) يقتضي أن العلم الواقع بالخبر المتواتر علم ضرورة على ما يقوله شيوخ أهل الحق لا علم نظر و استدلال على ما يقوله غيرهم. و قلنا: (و من جهة الخبر) احتراز ممن أخبر بما يعلمه الإنسان ضرورة، فإنه يقع له العلم، لكن ليس من جهة الخبرية. مثل أن يخبرك إنسان: أن الاثنين أكثر من الواحد، و أن الضدين لا يجتمعان، فإن العلم الضروري يقع لك بما أخبر به، و لكن ليس من جهة خبره بل من جهة علمك به. فبهذه الخاصية يتميز العلم الواقع بخبر التواتر أنه لا يقع إلا من جهة المخبر به، و لو لا ذلك لم يقع العلم بما أخبروا به، و ما قدمناه من الخبر بأن الاثنين أكثر من الواحد، و أن الضدين لا يجتمعان يقع العلم بمخبره ضرورة، سواء أخبر به أو لم يخبر به، و لا تأثير لخبره في شيء من ذلك، و اللّه أعلم. و عرّفه الآمدي بأنه: عبارة عن تتابع الخبر عن جماعة مفيدا للعلم بمخبره . و عرّفه القرافي بأنه: خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص115) 
يعرّف التواتر عادة باخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب كما يمتنع اتّفاق خطئهم و اشتباههم. و هذا التعريف - كما أفاد السيّد الصدر رحمه اللّه يستبطن قياسا منطقيا مكونا من صغرى و كبرى، أما الصغرى فهي تكثّر عدد المخبرين للخبر، و أمّا الكبرى فهي انّ هذه الكثرة من المخبرين يمتنع تواطؤهم على الكذب و اتفاق اشتباههم. و هذه الكبرى قضيّة عقليّة أوليّة، و من هنا اعتبروا المتواترات من القضايا الضروريّة الست، و التي تؤدي الى قطعية النتيجة المستفادة عن القياس المشتمل على احدى هذه القضايا الست، و اذا كان هناك خلل فهو من الصغرى، إذ وقع الخلاف فيما هي حدود الكثرة التي تقع صغرى لكبرى امتناع التواطؤ على الكذب. فقطعية الخبر المتواتر إذن ناشئ عن يقينيّة الكبرى التي يتألّف منها القياس المنطقي و عن تكثر عدد المخبرين، فهو إذن عين الوسيلة التي يتوسّل بها المناطقة لإثبات يقينيّة القضايا التجريبيّة، و هي أيضا من القضايا العقليّة الاوليّة الست من قضايا البرهان، حيث يعتمد المناطقة لإثبات يقينيّة القضايا التجريبيّة على تأليف قياس منطقي صغراه اقتران حادثة باخرى في حالات متعدّدة و كثيرة، و كبراه هي انّ الصدفة لا تكون أكثريّة و دائميّة، إذ انّ اتّفاق الاقتران بين الحادثتين قد يكون صدفة في المرّة الاولى و الثانية إلاّ انّه الصدفة لا تتثنى و لا تتكرّر الى حد الكثرة، و من هنا يكون الاقتران الدائمي أو الأكثري بين الحادثتين يعبّر عن علاقة العليّة و المعلوليّة بين الحادثتين أو علاقة التلازم. و لو لاحظتم لوجدتم انّ الكبرى التي تعتمدها القضايا المتواترة في الوصول للنتيجة القطعيّة هي عينها التي تعتمدها القضايا التجريبيّة في الوصول الى النتيجة القطعيّة، و ذلك لأنّ افتراض كذب المخبر لمصلحة شخصيّة دعته لذلك أو اشتباهه لظرف خاص قد يتفق إلاّ انّ هذا الاتفاق لا يكون أكثريا، لأنّ معناه ان تقترن مصلحة المخبر الاول مع مصلحة المخبر الثاني و هكذا الثالث و الرابع صدفه، بحيث تكون تلك المصالح الشخصيّة مجتمعة صدفة على نقل خبر ذي مضمون واحد بالرغم من تفاوت الظروف و المشارب و الأحوال، و بهذا تثبت قطعية القضايا التجريبيّة و المتواترة. هذا حاصل ما قرّب به المناطقة - أمثال ابن سنيا - كيفيّة إثبات قطعيّة القضايا المتواترة و التجريبيّة إلاّ انّ السيد الصدر رحمه اللّه لم يرتض هذه الطريقة، و تبنّى وسيلة اخرى لإثبات قطعيّة القضايا المتواترة و عبّر عنها باليقين الموضوعي الاستقرائي الناتج عن حساب الاحتمالات، و الذي هو عبارة عن تراكم القرائن الاحتماليّة لدرجة ينشأ عن هذا التراكم اليقين الاستقرائي، و الذي هو في مقابل اليقين الرياضي، إذ لا يبقى مع اليقين الرياضي احتمال منافاة الواقع مهما كان هذا الاحتمال ضئيلا بخلاف اليقين الاستقرائي فإنّه لا يتمكن من إلغاء احتمال المنافاة للواقع، نعم هو يتمكن من تحجيمه و ايصاله الى مستوى لا يحتفظ معه العقل البشري، و هذا هو مبرّر اطلاق اليقين على ما ينتج من حساب الاحتمالات. و حاصل ما أفاده السيد الصدر رحمه اللّه في ذلك: انّ مسار الوصول للنتيجة القطعيّة في القضايا المتواترة ينشأ عن تراكم الاحتمالات الحاصلة من كلّ خبر، إذ انّ كل خبر فهو يحتمل المطابقة للواقع كما يحتمل المنافاة مع الواقع بسبب انّ اخبار المخبر قد يكون بدافع الكذب لمصلحة شخصيّة دعته لذلك أو بسبب الاشتباه إلاّ انّ احتمال الكذب و الاشتباه يبدأ في التضاؤل كلّما تعدّد المخبرون للخبر، و معه ترتفع نسبة احتمال الصدق و المطابقة، إذ انّ العلاقة بين الاحتمالين المتعاكسين طرديّة، فكلّما تضاءل احتمال الكذب و الاشتباه كلّما تصاعد احتمال الصدق و المطابقة، و هذا هو معنى تراكم القرائن الاحتماليّة للصدق و المطابقة. فتضاؤل احتمال الكذب و الاشتباه ينشأ عن ضرب القيم الاحتماليّة للكذب و الاشتباه في بعضها، فلو كان احتمال الكذب و الاشتباه في الخبر الاول هو 50% و احتمال الكذب و الاشتباه في الخبر الثاني - المتّحد مضمونا مع الخبر الاول - هو 50% أيضا لكان قيمة الاحتمال في الخبر الاول تساوي الكسر 1/2 و كذلك الخبر الثاني فإنّ قيمة احتماله تساوي الكسر 1/2، فلو ضربنا قيمة كلّ من الاحتمالين في الآخر لوجدنا انّ مستوى الاحتمال للكذب و الاشتباه يتضاءل هكذا 1/2 * 1/2-1/4 فإنّ نسبة الكسر 1/4 الى الواحد أقلّ كما هو واضح من نسبة الكسر 1/2 الى الواحد، و هكذا ينخفض احتمال عدم المطابقة و يرتفع معه مستوى احتمال مطابقة الخبر للواقع، إذ انّ العلاقة بين الاحتمالين - كما قلنا - طرديّة. و لو تعدّد الخبر ذو المضمون الواحد الى أكثر من الاثنين فإنّ القيم الاحتماليّة الناشئة عن الإخبارات المتعدّدة تضرب في بعضها، و سنجد انّ مستوى الاحتمال لعدم المطابقة يتضاءل أكثر كلما كان العدد أكبر، فإذا بلغ العدد حدا يكون احتمال عدم المطابقة ضئيلا جدا بحيث لا يحتفظ العقل بهذا المستوى من الاحتمال لعدم المطابقة فعندئذ يكون الخبر قد بلغ حدّ التواتر. و الذي يعبّر عن انّ يقينيّة الخبر المتواتر تنشأ عن تراكم القيم الاحتماليّة ما نجده من تفاوت الحالات في الأخبار المتواترة، بمعنى انّه لا ضابط في الخبر المتواتر من جهة عدد المخبرين، فقد يحصل اليقين من عدد قليل من المخبرين، و قد لا يحصل من عدد أكبر، و ما ذلك إلاّ لأنّ القيمة الاحتماليّة للصدق و المطابقة في الحالة الاولى كبيرة بخلاف في الحالة الثانية، إذ انّه عند ما تكون القيم الاحتماليّة لكلّ خبر كبيرة فإنّ حصول اليقين من تراكم الاحتمالات أسرع منه عند ما تكون القيمة الاحتماليّة لكلّ خبر ضعيفة. و بتعبير آخر: عند ما تكون القيم الاحتماليّة لعدم المطابقة لكلّ خبر ضئيلة فإنّ الوصول الى اليقين الاستقرائي سريعة بخلافه عند ما تكون القيم الاحتماليّة لعدم المطابقة لكلّ خبر كبيرة فإنّ الوصول الى اليقين يكون أبطأ، و لهذا نحتاج الى عدد أكبر من المخبرين. فلو كانت قيمة الاحتمال لعدم المطابقة في كلّ خبر من الأخبار الثلاثة مثلا هي قيمة الكسر 1/100 فإنّ ضرب كلّ قيمة من هذه القيم الثلاثة في بعضها ينتج ضئالة الاحتمال الى حدّ لا يعتدّ العقلاء بمثل هذا المستوى من الاحتمال، و هذا بخلاف ما لو كانت قيمة الاحتمال هي الكسر 1/2 فإنّ ضربها في مثلها ثلاث مرات يساوي الكسر 1/8، و من الواضح انّ مستوى الاحتمال الناتج عن الكسر 1/8 مما يعتني العقلاء بمثله، فلذلك نحتاج في تكوين التواتر الى عدد أكبر من المخبرين. و التفاوت في القيم الاحتماليّة من حيث الضعف و القوة يخضع لمجموعة من المبرّرات تتصل تارة بحالة كلّ مخبر، فقد يكون المخبر ثقة و قد لا يكون كذلك، و قد يكون ضبطا و قد لا يكون كذلك. و تتّصل تارة اخرى بمضمون الخبر، فقد يكون غريبا و قد يكون مألوفا. و يتّصل كذلك بالصياغة اللفظيّة للخبر، فقد تكون الإخبارات متّحدة لفظا و قد تتفاوت الألفاظ مع اتّحاد المضمون و قد تكون المضامين متفاوتة إلاّ انّها متّحدة من حيث اشتمالها على خصوصيّة مشتركة. فلو كان المخبر ثقة ضبطا و كان مضمون الخبر مألوفا و متوقعا و كان منافيا لمذهب المخبر و كانت صياغته متحدة لفظا مع خبر المخبر الآخر فإنّ القيمة الاحتماليّة لعدم المطابقة تكون ضعيفة، فيكون العدد الذي يحتاجه لتكوين التواتر أقل، و يكون الوصول الى مرحلة اليقين معه أسرع. و المتحصل ممّا ذكرناه انّ تفاوت القيم الاحتماليّة التي ينشأ عنها التفاوت في مقدار الكثرة التي نحتاجها لتكوين التواتر ناتج عن عوامل نوعيّة تتّصل تارة بالمخبر و اخرى بمضمون الخبر و ثالثة بصياغته. هذا حاصل ما أفاده السيد الصدر رحمه اللّه، و قد أجملناه خشية الإطالة على القارئ الكريم. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص581) 
كل خبر وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر. لفظة «التواتر» مقتضاها في كلام العرب التتابع و الاتصال. فكان هذا الخبر اتصل و تتابع حتى وقع العلم به فمتى بلغ هذا الحد من الاتصال وصف بأنه متواتر، و متى قصر عنه و لم يبلغه لم يوصف بذلك و ان كان قد تتابع و تواتر. و هذا بحسب عرف تخاطب أهل الجدل و تواطئهم على هذه الألفاظ و ما يريدون بها، و ذلك سائغ اذا لم يخرج عن لغة العرب على حسب ما بيناه في الكتاب من حكم الأسماء العرفية. و قلنا «بمخبره ضرورة» يقتضي ان العلم الواقع بالخبر المتواتر علم ضرورة على ما يقوله شيوخ أهل الحق لا علم نظر و استدلال على ما يقوله غيرهم. و قلنا «من جهة الخبر» احتراز ممن أخبر بما يعلمه الانسان ضرورة فانه يقع له العلم، لكن ليس من جهة الخبرية. (16 - ب) مثل ان يخبرك انسان ان الاثنين أكثر من الواحد، و ان الضدين لا يجتمعان، فإن العلم الضروري يقع لك بما أخبر به، و لكن ليس من جهة خبره ، بل من جهة علمك به. فبهذه الخاصية يتميز العلم الواقع بخبر التواتر أنه لا يقع الا من جهة المخبرين به، و لو لا ذلك لم يقع العلم بما أخبروا به. و ما قدمناه من الخبر بأن الاثنين أكثر من الواحد، و ان الضدين لا يجتمعان يقع العلم بمخبره ضرورة، سواء أخبر به ألم يخبر بة، و لا تأثير لخبره في شيء من ذلك. و اللّه اعلم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص61) 
هو إخبار عدة كثيرين عن خبر أو موضوع يستحيل عقلا أن يكونوا قد إتفقوا على الكذب في نقله أو إختلافه، عند ذلك يتم العلم بصحته و يؤخذ به، كما لو أنك لم تذهب الى مكة بعد لكنك لا تشك بوجودها لأنه في كل عام يحج إليها الناس أفواجا أفواجا، فهو إذن خبر متواتر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص91) 
التتابع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص370) 
-لغة:تتابع الشيء فرادى. -عرفا:الخبر الثابت على ألسنة قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص153) 
هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب. و تواتر الطبقة: أن يأخذ طبقة عن طبقة بلا إسناد، و تواتر التعامل: هو أن يعمل به أهل البلدة من العاملين بحيث يستحيل تكذيبهم، و تواتر القدر المشترك: هو أن يكون مضمونه مذكورا في كثير من الآحاد كتواتر المعجزة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص63) 
هو نقل الجماعة الّتي يستحيل في العادة أن تتواطأ على افتعال خبر، فينطوي ذلك و لا يظهر على البيان. (أوائل المقالات/ 110) الخبر الذي يحصل به العلم هو التّواتر الّذي يرويه جماعة، و لا يصح منهم افتعال كذب على مجرى العادة في إثباتها، و استحالة اتّفاقها على نقل كذب. (المعتمد في أصول الدّين/ 278) هو الخبر الثّابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب. (التّعريفات/ 32) خبر دادن جماعتى است بوقوع وجود أمرى از امور محسوسه كه آن جماعت از كثرت تنها و يا از تفرّق تنها و يا از كثرت و تفرّق، هر دو به حدّى باشند كه عقل تجويز اتّفاق و مواضعۀ ايشان بر كذب نكند . (گوهر مراد/ 273) التّواتر اللّفظيّ هو خبر جمع يمتنع عادة توافقهم على الكذب عن محسوس، و المعنويّ هو نقل رواة الخبر قضايا متعدّدة بينها قدر مشترك. (الكلّيّات/ 116) ←الأخبار، الخبر المتواتر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص85) 
انظر «المتواتر». في حرف الميم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص263) 
هو لغة القرآن الكريم و ما تواتر من السنّة و كلام العرب؛ و شرطه أن يبلغ عدد قائليه و ناقليه عدداً لا يجوز أن يتّفق مثلهم على الكذب، و هو يعتبر دليلاً قطعيّاً من أدلّة النحو. و هو، في العروض، الفصل بين ساكنَي القافية بمتحرّك واحد، نحو قول السموأل [من الطويل]: رَسَا أصْلُهُ تَحْتَ الثرى وَ سَما بِهِ إلى النَّجْمِ فَرْعٌ لا يُنَالُ طَوِيْلُ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص211) 
التواتر في الفكر الحديث و المعاصر التواتر؛ مفيد للعلم. و حقيقة التواتر؛ هو أن يخبر جماعة، يبعد تواطؤهم على الكذب، عادة، عن أمر محسوس. فيحكم العقل به؛ بمجرّد خبرهم. فيحصل العلم الضروريّ - و لا شكّ - في هذا. إذ لا طريق للعلم الضروري، بالبلاد البعيدة، مثل الصين، و أمريكة، و الأشخاص الماضية، كحاتم و عنترة و جالينوس و أرسطو؛ إلاّ بالتواتر. و جميع الأنبياء، إنّما ثبتت نبوّتهم، عندنا، و عند كلّ من لم يشاهدهم و يعاصرهم، بالتواتر. لأنّه نقل إلينا - بالتواتر - أحوالهم، و سيرهم، و ظهور الخوارق على أيديهم. فإن رددنا التواتر، و ما قبلناه، و اقتصرنا على ما نشاهده؛ يلزمنا بطلان نبوّة جميع الأنبياء. بل يلزمنا، عدم التصديق، بوجود البلاد، التي لم نشاهدها؛ و عدم الأشخاص، الذين لم نشاهدهم. و هو ظاهر البطلان. و إن اعترفنا بصحّة التواتر؛ لزمنا الاعتراف بنبوّة جميع الأنبياء. (الجزائري، العاقل و الغافل، 99، 15). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص776) 
التواتر في أصول الفقه التواتر: فحدّه: كل خبر تكرّر عن عدد كثروا، علموا المخبر عنه ضرورة و هو من السامع، و التكرّر في اللغة. و قيل: كل خبر يجب به العلم للسامع ضرورة على العادة. و قيل: كل خبر تعذّر حصر ناقليه جملة و تفصيلا، فيما علموه ضرورة. (الجويني، الجدل، 55، 7). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
ليس في التواتر عدد محصور، سواء قلنا: العلم الواقع به ضروري أو مكتسب. و به قال أكثرهم. (الكلوذاني، أصول الفقه 3، 28، 6). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إنّ التواتر هو خبر مستفيض يحصل عنه اليقين في أمور ما و عند أحوال ما من غير أن ندري من أين حصل و لا كيف حصل و لا متى حصل. و إنما قلنا: في أمور ما، لأنه ليس يحصل فيما ليس شأنه أن يحسّ مما هو معقول، أو مما شأن مناسبه أن يحسّ، إلا أنه غير ممكن الوجود، كعنز أيل و غير ذلك مما ليس له وجود خارج النفس، و لا فيما شأنه أن يحسّ بعد مما هو ممكن الوجود، بل إنما يحصل اليقين به فيما هو محصّل الوجود في الزمان الحاضر، أو كان محصّل الوجود في الزمان الماضي مما لم نحسّه بعد، لأنّ ما أحسسناه أو كان لنا سبيل إلى إدراكه بقياس يقيني، كحدث العالم، و غير ذلك، فلا غناء للتواتر فيه، لأنه إما أن يتواتر عندنا بحسب ما أحسسنا أو وقفنا عليه بالقياس، فذلك في حقنا فضل، و أما إن تواتر خلافه، فلا يقع لنا به تصديق. (ابن رشد، أصول الفقه، 67، 21). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التواتر في اصطلاح المتشرعة عبارة عن تتابع الخبر عن جماعة مفيد للعلم بمخبره. (الآمدي، إحكام الأحكام 2، 20، 15). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص774) 
التواتر لغة هو التتابع. يقال تواتر القوم إذا جاء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، و في الاصطلاح كل خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب. (الأسنوي، الوصول إلى الأصول 2، 299، 2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التواتر نوعان: لفظي و معنوي. فالتواتر اللفظي: هو أن يتّفق ما يرويه كل واحد من هذا الجمع مع ما يرويه غيره في اللفظ. و قد اختلف العلماء في وجود هذا النوع من التواتر في السنّة، فأنكر وجوده جماعة و اعترف بوجوده آخرون و هو الصحيح. و سبب هذا الاختلاف أن هذا النوع في السنن قليل جدّا. فبحث عنه باحثون فلم يعثروا عليه بينما وجده غيرهم فقالوا: إن حديث «من كذب علي متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار» (صحيح مسلم، المقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم، (ح 3)، 64/1) من هذا النوع فقد رواه بهذا اللفظ نحو المائة من أصحاب رسول اللّه، و رواه عنهم أكثر من هذا العدد و لم تختلف ألفاظه في جميع الأسانيد.... و التواتر المعنوي: و هو أن يكون ما يرويه هذا الجمع مختلفا في الألفاظ فيرويه كل واحد أو كل جماعة بلفظ يختلف عمّا يرويه الآخرون به. لكن هذه الألفاظ المختلفة متّفقة على معنى مشترك، فالمعنى واحد و العبارات المعبّرة عنه مختلفة، و أمثلة ذلك في السنّة كثيرة منها حديث: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»، فقد روي بطرق كثيرة و عبارات متعدّدة تتّفق كلها على معنى واحد و هو عصمة الأمّة من اجتماعها على الضلالة. (مصطفى الشلبي، أصول الفقه، 129، 4). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص775) 
التواتر في علم الكلام يقول (الأشعري) في الأخبار و موجبها إنّ ما كان منها تواترا بالنقل و استقامته فموجب للعلم الضروريّ، على معنى أنّ اللّه تعالى يخلق العلم الضروريّ عند أخبار المخبرين على شرط التواتر إذا أخبروا عن سماع و مشاهدة و أمر علموه ضرورة. و كان لا يخصّ ذلك بعدد دون عدد، و يجيز وقوع العلم الضروريّ عند خبر الواحد على نقض هذه العادة، و يجيز أن لا يحدث العلم الضروريّ مع كثرة الأخبار و تواترها على خلاف هذه العادة. (ابن فورك، مقالات الأشعري، 201، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إنّما يثبت التواتر بشرائط، فمنها أن يكون المخبرون عالمين بما أخبروا عنه على الضرورة؛ مثل أن يخبروا عن محسوس أو معلوم بديهة بجهة أخرى، سوى درك الحواس. و لو أخبروا عمّا علموه، نظرا و استدلالا، لم توجب أخبارهم علما. (الجويني، الإرشاد، 348، 17). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التواتر: هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصوّر تواطؤهم على الكذب. (الجرجاني، التعريفات، 100، 19). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص775) 
التواتر في اللّغة الوتر و الوتر: الفرد أو ما لم يتشفّع من العدد... و الموتور: الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه... و تره حقه و ماله: نقصه إياه... و التواتر: التتابع، و قيل: هو تتابع الأشياء و بينها فجوات و فترات... المتواتر: الشيء يكون هنيهة ثم يجيء الآخر، فإذا تتابعت فليست متواترة، إنما هي متداركة و متتابعة... ترى يتري إذا تراخى في العمل فعمل شيئا بعد شيء... المواترة المتابعة، و أصل هذا كله من الوتر، و هو الفرد، و هو أني جعلت كل واحد بعد صاحبه فردا فردا. و المتواتر: كل قافية فيها حرف متحرّك بين حرفين ساكنين... و أوتر بين أخباره و كتبه و واترها مواترة و وتارا: تابع و بين كل كتابين فترة قليلة. و الخبر المتواتر: أن يحدّثه واحد عن واحد... و المواترة: المتابعة، و لا تكون المواترة بين الأشياء إلاّ إذا وقعت بينها فترة، و إلاّ فهي مداركة و مواصلة... و الوتيرة: الطريقة... هي من التواتر أي التتابع... الوتيرة: المداومة على الشيء، و هو مأخوذ من التواتر و التتابع. (لسان العرب، وتر، 273/5-276). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص773) 
التواتر: هو في اللغة تتابع أمور واحدا بعد واحد بغيره من الوتر... و في اصطلاح الأصوليين: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه، و يسمّى متواترا أيضا. (كشاف الاصطلاحات، التواتر، 521/1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التواتر: هو إما لفظي أو معنوي. التواتر اللفظي: هو خبر جمع يمتنع عادة توافقهم على الكذب عن محسوس. و المعنوي: هو نقل رواة الخبر قضايا متعدّدة بينها قدر مشترك... و أما التواتر من حيث ظهور العمل به قرنا فقرنا من غير ظهور المنع و النكير عليهم في العمل به، غير أنهم ما رووه على التواتر لأن ظهور العمل به أغناهم عن روايته. (الكليات، فصل التاء، التواتر، 96/2 - 97). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص774) 
التواتر في المنطق ذكر من ذكر من هؤلاء المنطقيين أنّ القضايا المعلومة ب «التواتر» و «التجربة» و «الحدس» يختصّ بها من علمها بهذا الطريق، فلا تكون حجة على غيره؛ بخلاف غيرها، فإنّها مشتركة يحتجّ بها على المنازع. (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 1، 106، 12). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص775) 
الأمور المعلومة ب «التواتر» و «التجارب» قد يشترك فيها عامة الناس، كاشتراك الناس في العلم بوجود مكة و نحوها من البلاد المشهورة؛ و اشتراكهم في وجود البحر - و أكثرهم ما رآه. (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 1، 107، 3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص776) 
تواتر تواتر يتواتر تواترا، و تواتر الخبر أي نقله جماعة كثيرة يمتنع إتفاقهم على الكذب، و التواتر حجة يمكن الإعتماد عليه لأنه يفيد العلم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص57) 
أوّلاً - التعريف: لغةً: التواتر: تفاعل من الوتر، بمعنى تتابع الشيء وتراً و فرادى ، و منه قوله تعالى: «ثُمَّ أَرْسَلْنٰا رُسُلَنٰا تَتْرٰا» . و قال الفيّومي: «قال الأزهري: الوتيرة: المداومة على الشيء و الملازمة، و هي مأخوذة من التواتر، و هو التتابع، يقال: تواترت الخيل، إذا جاءت يتبع بعضها بعضاً، و منه جاءوا تترى، أي متتابعين وتراً بعد وتر، و الوتر: الفرد» . اصطلاحاً: و هو في اصطلاح المشهور: إخبار جماعة بلغوا في الكثرة حدّاً يمتنع عادة اتّفاقهم على الكذب . و أضاف بعضهم: امتناع الاجتماع على الخطأ في فهمها ؛ لأنّ العادة تقتضي خطأ المخبرين في فهم الواقعة، لا تواطؤهم على الكذب و إخفاء الواقعة. فهناك صغرى و هي اجتماع عدد كبير من الأخبار، و كبرى و هي حكم العقل بامتناع تواطؤ المخبرين على الكذب أو الخطأ في فهم الواقعة، و هذه القضية قضية عقلية أوّلية، و ليست مستمدّة من الخارج و التجربة . و لكنّ الشهيد الصدر رفض ابتناء حصول العلم في التواتر على القضية العقلية - أي امتناع اتّفاقهم على الكذب - بل بناه على أساس حساب الاحتمالات، و من ثمّ صاغها صياغة اُخرى، حيث قال: إنّ أساس حصول العلم في التواتر هو تراكم احتمالات الصدق و تعاضدها فيما بينها من التكثّر العددي للإخبار إلى أن تنقلب إلى القطع و ضعف احتمال كذب المجموع بضرب القيم الاحتمالية لكلّ واحد بعضها في البعض الآخر ممّا يؤدّي إلى ضآلة احتمال كذب الخبر، إضافة إلى الضعف الناشئ من فرضية تماثل الصدف . و سيأتي تفصيله لاحقاً. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - خبر الواحد: و هو الخبر الذي لا يصل حدّ التواتر، أو مطلق ما لا يفيد العلم، سواء كان الراوي له واحداً حقيقة أو متعدّداً ، فهو يعمّ المستفيض و المشهور. 2 - الخبر المستفيض: و هو عند الاُصوليين و أهل الحديث الخبر الذي تعدّد رواته و لم يصل حدّ التواتر، و قد اعتبر بعضهم - بل قيل: إنّ الأكثر اشترطوا - زيادتهم عن الثلاثة. و عن بعضهم: إنّه ما زاد عن اثنين، فما رواه ثلاثة يكون من المستفيض على الثاني دون الأوّل . و يفترق عن المتواتر بأنّه لا يشترط فيه حصول العلم به بخلاف المتواتر . 3 - الخبر المشهور: و هو الخبر الذي اشتهر نقله بين الرواة و أرباب الحديث بكثرة نقله و تكرره في الاُصول . و هو بهذا المعنى أخصّ من المستفيض؛ إذ الاستفاضة قد تصل إلى حدّ الشهرة، و قد لا تصل إلى ذاك الحدّ. و قد يطلق المشهور على ما اشتهر العمل به بين العلماء، و يقابله حينئذٍ الشاذّ النادر الذي لم يعمل به الفقهاء . ثالثاً - ضابط التواتر: قد مرّ أنّ الضابط في التواتر الكثرة العددية، و لكن لا يمكن تحديدها في عدد معيّن يحصل منه اليقين ، بل يتأثّر ذلك بعوامل موضوعية و ذاتية مختلفة. أمّا العوامل الموضوعية: فمنها: نوعية الشهود و الرواة من حيث الوثاقة و النباهة. و منها: تباعد مسالكهم و تباين ظروفهم؛ إذ بقدر ما يشتدّ التباعد و التباين يصبح احتمال اشتراكهم جميعاً في كون هذا الإخبار الخاص ذا مصلحة شخصية داعية إليه بالنسبة إلى جميع اُولئك المخبرين - على ما بينهم من اختلاف في الظروف - أبعد بحساب الاحتمالات. و منها: نوعية القضية المتواترة و كونها مألوفة أو غريبة؛ لأنّ غرابتها في نفسها تشكّل عاملاً عكسياً. و منها: درجة الاطّلاع على الظروف الخاصّة لكلّ شاهد بالقدر الذي يبعّد أو يقرّب بحساب الاحتمالات افتراض مصلحة شخصية في الإخبار. و منها: درجة وضوح المدرك المدّعى للشهود، ففرق بين الشهادة بقضية حسّية مباشرة - كنزول المطر - و قضية ليست حسّية و إنّما لها مظاهر حسّية كالعدالة؛ و ذلك لأنّ نسبة الخطأ في المجال الأوّل أقلّ منها في المجال الثاني، و بهذا كان حصول اليقين في المجال الأوّل أسرع. و أمّا العوامل الذاتية: فمنها: طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة، فإنّ هناك حدّاً أعلى من الضئالة لا يمكن لأي ذهن بشري أن يحتفظ بالاحتمال البالغ إليه مع الاختلاف بالنسبة إلى ما هو أكبر من الاحتمالات. و منها: المبتنيات القبلية التي قد توقف ذهن الإنسان و تشلّ فيه حركة حساب الاحتمالات و إن لم تكن إلّا وهماً خالصاً لا منشأ موضوعياً له. و منها: مشاعر الإنسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص من تقييمه للقرائن الاحتمالية أو من قدرته على التشبّث بالاحتمال الضئيل تبعاً للتفاعل معه إيجاباً أو سلباً . و أمّا التحديدات التي ذكرها بعض علماء الجمهور - كالتحديد بأنّها (313) بعدد شهداء بدر، أو (12) بعدد نقباء بني اسرائيل، أو (70) بعدد أصحاب موسى عليه السلام الذين اتّخذهم لميقات ربّه، أو أنّه أكثر من أربعة لئلّا تكون البيّنة في بعض الأبواب الفقهية التي يشترط فيها أربعة شهود تواتراً، و نحو ذلك - فليست هي إلّا تخرّصات و استحسانات باطلة لا شاهد لها؛ لكون كلّ واحد من هذه الأعداد قد يحصل منها العلم و قد لا يحصل، فلا يكون ضابطاً عامّاً للتواتر . قال الشهيد الثاني: «لا يخفى ما في هذه الاختلافات من فنون الجزافات، و أيّ ارتباط لهذا العدد بالمراد؟ و ما الذي أخرجه عن نظائره ممّا ذكر في القرآن من ضروب الأعداد؟» . و الحقّ ما عليه الأكثر من دوران الأمر مدار حصول العلم و عدم اعتبار عدد مخصوص فيه. ثمّ إنّه لا يشترط في الخبر المتواتر شرائط حجّية خبر الواحد من إحراز وثاقة الراوي أو عدالته أو كونهم مؤمنين و نحوه ممّا اعتبر في حجّية خبر الواحد؛ و ذلك لأنّ الخبر الواحد لا يكشف الواقع و لا يسبّب العلم، فلا مبرّر للعمل به عقلائياً و لا شرعياً أو عقلياً، فلا بدّ من تبرير ذلك بالوسائل المعتبرة عقلائياً أو شرعياً، و هي تلك الشروط المعتبرة في حجّية خبر الواحد. و هذا بخلاف الخبر المتواتر فإنّه من أحد أسباب الإحراز الوجداني في نفسه فلا معنى لاعتبارها. رابعاً - كيفية حصول العلم بالتواتر: تقدّم في المعنى الاصطلاحي الإشارة إلى مسلكين في حقيقة التواتر و كيفية إفادته العلم، و أنّ الحاصل به هل هو قضية عقلية أوّلية و مباشرة أو أنّها حاصلة من ضرب قيم الاحتمالات، كما ادّعي في التجريبيّات و الاستقرائيّات.و تفصيل الكلام فيه كما يلي: ذكرت عدّة محاولات لتخريج ملاك قطعية القضايا المتواترة، و هي كالتالي: المحاولة الاُولى: ما استطرقه علماء المنطق، حيث بنوا على أنّ القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدّمتين: إحداهما: بمثابة الصغرى، و هي تواجد عدد كبير من المخبرين. و الأُخرى: بمثابة الكبرى و هي أنّ كلّ عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب، و قد افترضوا أنّ هذه القضية عقلية أوّلية، مثل: أوّلية (الكلّ أعظم من الجزء) فقطعية الخبر المتواتر ناشئ عن يقينية الكبرى التي تتألّف من القياس المنطقي و عن تكثّر عدد المخبرين . و هذا هو عين ما يتوسّل به المنطقيون لإثبات يقينية القضايا التجريبية على تأليف قياس منطقي صغراه اقتران حادثة باُخرى في مجالات متعدّدة، و كبراه هي أنّ الصدفة لا تكون أكثرية و دائمية، و من هنا يكون الاقتران الدائمي أو الأكثري بين الحادثتين معبّراً عن علاقة العلّية و المعلولية بين الحادثتين أو علاقة التلازم. فالكبرى التي تعتمد عليها القضايا المتواترة للوصول إلى النتيجة القطعية هي عينها التي تعتمد عليها القضايا التجريبية في الوصول إلى النتيجة القطعية؛ و ذلك لأنّ كذب المخبر لمصلحة شخصية دعته لذلك أو اشتباهه لظروف خاصة قد يتّفق إلّا أنّ هذا الاتّفاق لا يكون أكثرياً؛ لأنّ معناه أن تقترن مصلحة المخبر الأوّل مع مصلحة المخبر الثاني و الثالث و الرابع صدفة بحيث تكون تلك المصالح مجتمعة صدفة على نقل خبر ذي مضمون واحد رغم تفاوت الظروف و الأحوال و المشارب فهذا يعني تكرّر الصدفة مرّات عديدة ، و قلنا بأنّ الصدفة لا تتكرّر و لا تكون دائمية. هذا حاصل ما قرّبه المناطقة لإثبات قطعية القضايا المتواترة. المحاولة الثانية: و هي ما أبداه الشهيد الصدر قدس سره فإنّه حيث لم يرتضِ طريقة المنطق الأرسطي فقد تبنّى وسيلة اُخرى لإثبات قطعية القضايا المتواترة و عبّر عنها باليقين الموضوعي الاستقرائي الناتج عن حساب الاحتمالات، و الذي هو عبارة عن تراكم القرائن الاحتمالية لدرجة ينشأ عن هذا التراكم اليقين الاستقرائي، و الذي هو في مقابل اليقين الرياضي؛ إذ لا يبقى مع اليقين الرياضي احتمال منافاة الواقع مهما كان هذا الاحتمال ضئيلاً، بخلاف اليقين الاستقرائي فإنّه لا يتمكّن من إلغاء احتمال منافاة الواقع. نعم، هو يتمكّن من تحجيمه و إيصاله إلى مستوى لا يحتفظ معه العقل البشري، و هذا هو مبرّر إطلاق اليقين على ما ينتج من حساب الاحتمالات. و حاصل ما أفاده في ذلك: إنّ النتيجة القطعية في القضايا المتواترة ناشئة عن تراكم الاحتمالات الحاصلة من كلّ خبر؛ إذ أنّ كلّ خبر في نفسه يحمل معه احتمال المطابقة للواقع و احتمال عدم المطابقة بعد افتراض عدم امتناع الكذب على المخبر لمصلحة شخصية دعته إليه أو عدم امتناع الاشتباه، إلّا أنّ احتمال الكذب و الاشتباه يبدأ في التضاؤل كلّما تعدّد المخبرون، و معه ترتفع نسبة احتمال الصدق و المطابقة، و هذا هو معنى تراكم القرائن الاحتمالية للصدق و المطابقة. و تضاؤل احتمال الكذب و الاشتباه ناشئ عن ضرب القيم الاحتمالية للكذب و الاشتباه في بعضها، فلو كان احتمال الاشتباه في الخبر الأوّل 100 50 و الاشتباه في الخبر الثاني - المتّحد معه مضموناً - 100 50 أيضاً لكان قيمة الاحتمال في الخبر الأوّل تساوي 2 1 و كذلك الخبر الثاني، فإنّ قيمة احتماله تساوي الكسر 2 1، فلو ضربنا قيمة كلّ من الاحتمالين في الآخر لوجدنا أنّ مستوى احتمال الكذب و الاشتباه يتضاءل هكذا: 2 2*1 1\14 فإنّ نسبة الكسر 4 1 إلى الواحد أقلّ كما هو واضح من نسبة الكسر 2 1 إلى الواحد، و هكذا ينخفض احتمال عدم المطابقة و يرتفع معه مستوى احتمال مطابقة الخبر للواقع؛ إذ أنّ العلاقة بين الاحتمالين طرديّة. و لو تعدّد الخبر ذو المضمون الواحد إلى أكثر من الاثنين فإنّ القيم الاحتمالية الناشئة عن الإخبارات المتعدّدة تضرب بعضها في بعض آخر و سنجد أنّ مستوى الاحتمال لعدم المطابقة يتضاءل أكثر كلّما كان العدد أكبر، فإذا بلغ العدد حدّاً يكون احتمال عدم المطابقة ضئيلاً جدّاً بحيث لا يحتفظ العقل البشري بهذا المستوى من الاحتمال لعدم المطابقة على أساس قانون المنطق و التوالد الذاتي و الذي تفصيله خارج عن موضوع البحث الاُصولي و متروك إلى محلّه من بحوث منطق الاستقراء الذي أسّسه الشهيد الصدر قدس سره. و هذا القانون الموجب لحصول العلم هو المبنى المنطقي في حصول العلم في جميع العلوم الاستقرائية و التي منها التجريبيّات و المتواترات. خامساً - تعدّد الوسائط في التواتر: عرفنا ممّا تقدّم أنّ التواتر هو كثرة عدد المخبرين عن قضية، فإذا تعدّد المخبرون عن قضية - كقضية الغدير مثلاً - و كثر إخبارهم فهناك حالتان: الاُولى: أن يقول المخبرون: إنّا نشهد بسماع النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه». الحالة الثانية: أن يقول المخبرون إنّا سمعنا أشخاصاً شهدوا بأنّهم سمعوا النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «من كنت مولاه...» كما لو افترضنا أنّ زرارة أخبر بأنّي سمعت أبا ذر قال: سمعت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «من كنت مولاه...». فهنا يصطلح على زرارة اسم المخبر غير المباشر، و على أبي ذر اسم المخبر المباشر عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم. أمّا الحالة الاُولى فلا كلام فيها؛ إذ متى ما كثر المخبرون بدرجة حصل من إخبارهم اليقين كان خبرهم متواتراً. و أمّا الحالة الثانية - و هي الحالة المتداولة في الروايات - فيتوقف حصول التواتر فيها على توفّر أحد أمرين: الأوّل: أن يكون عدد المخبرين في كلّ واسطة من الوسائط قد بلغ حدّ التواتر أيضاً. الأمر الثاني: تجميع القيم الاحتمالية - لقضية الغدير في المثال المذكور - التي يخبر عنها مخبرون غير مباشرين. قال السيّد الشهيد الصدر: «إذا كانت القضية الأصلية المطلوب إثباتها ليست موضعاً للإخبار المباشر في الشهادات المحسوسة و إنّما هي منقولة بواسطة شهاداتٍ اُخرى - كما هو الغالب في الروايات - فلا بدّ من حصول أحد أمرين ليتحقّق ملاك التواتر: أحدهما: أن تكون كلّ واحدة من تلك الشهادات الاُخرى موضوعاً للإخبار المباشر المتواتر، و هكذا يلحظ التواتر في كلّ حلقة. و الآخر: أن تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال من القيم الاحتمالية للخبر غير المباشر، فتلحظ القيمة الاحتمالية لقضيّة يشهد شخص بوجود شاهد بها و تجمع مع قيم احتمالية مماثلة، و هكذا حتى يحصل الإحراز الوجداني. و هذا طريق صحيح غير أنّه يكلّف افتراض عددٍ أكبر من الشهادات غير المباشرة؛ لأنّ مفردات الجمع أصغر قيمةً منها في حالة الشهادات المباشرة» . سادساً - العلم الحاصل بالتواتر ضروري أم نظري: المشهور أنّ العلم الحاصل بالتواتر ضروري يحصل الانكشاف به من دون تكلّف و إعمال نظر، بدليل حصوله بالبداهة للعوام و الصبيان القاصرين عن أهلية النظر . و نوقش فيه بأنّ العوام و الصبيان أيضاً لا يخلوان من معلومات نظرية و لو ارتكازية فيستفيدون منها لترتيب النتيجة، غير أنّهم لا يتفطّنون لها تفصيلاً، و هو لا يضرّ بنظرية المسألة؛ إذ العلم النظري هو ما يكون العلم به موقوفاً على المقدّمتين لا ما يكون موقوفاً بالعلم بهما . و لذلك ذهب بعضهم إلى كونه اكتسابياً مستدلّاً عليه بأنّ حصوله بالتواتر يتوقّف على مقدّمات، و هي: عدم المواطاة على الكذب و انتفاء دواعي المخبرين إليه و بأنّ المخبر عنه محسوس، فعند تحقّق هذه المقدّمات يحكم العقل بعدم كونه كذباً، و تعيّن كونه صدقاً، و إلّا لارتفع النقيضان . و متى اختلّ شيء من هذه المقدّمات لم يحصل العلم بمدلول الخبر، و كلّ علم توقّف حصوله على مقدّمات مترتّبة فهو نظري ، و هذا هو المنسوب إلى جماعة منهم الغزالي . و نوقش فيه أيضاً: بأنّ حصول العلم لا يتوقّف على العلم بهذه المقدّمات؛ لعلمنا بالبلاد النائية و القرون الماضية و وجود مكّة و نحوه من دون العلم بهذه المقدّمات . و هناك تفصيل ذهب إليه علم الهدى ، و اختاره المحقّق القمّي و المامقاني ، و هو أنّ القضايا المتواترة على قسمين: منها: ما يحصل بعد حصول مبادئها مباشرة و بدون الكسب، كالمشاهدات و ضروريّات الدين و وجود مكّة و الهند و نحو ذلك. و منها: ما هو مسبوق بالكسب - كالمسائل العلمية - التي لا بدّ فيها من الممارسة و الاجتهاد. و لا ريب أنّ التتبّع و استماع الخبر يندرج في حصول الرجحان في النظر إلى حيث يشرف المتتبع على حصول العلم فيلاحظ حينئذٍ المقدّمات من كون هذه الأخبار مسموعة و منوطة بالحسّ، و أنّ هؤلاء الجماعة الكثيرين لا يتواطئون على الكذب ثمّ يحصل اليقين بمضمونها، فهذا متواتر نظري. و من علامات النظري أنّه بالذهول عن المقدّمتين قد يتزلزل القطع و يحتاج إلى مراجعة المقدّمات، بخلاف الضروري فإنّه و إن كان لا ينفكّ عن المقدّمات إلّا أنّه لا حاجة إلى مراجعة مقدّماته و الاعتماد عليها ما دام ضروريّاً . سابعاً - أقسام التواتر: 1 - التواتر اللفظي: و هو اتّحاد ألفاظ المخبرين في خبرهم، بمعنى كون محلّ الكثرة - التي عليها مدار التواتر المفيد للعلم بصدق الخبر - قضية ملفوظة مصرّحاً بها في الكلام، و مرجعه إلى تحقّق التواتر بالنسبة إلى المدلول المطابقي للخبر، و هو النسبة الموجودة فيه على الوجه الذي اعتبره المخبرون . و حسب الصياغة التي أبداها الشهيد الصدر ففي التواتر اللفظي تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابقي بالكامل - كما إذا نقل المخبرون جميعاً أنّهم شاهدوا قضيةً معيّنةً من قضايا كرم حاتم - و في هذه الحالة يوجد المضعّف الكمّي، و هو التكثّر العددي للإخبار المؤدّي إلى ضرب القيم الاحتمالية للكذب بعضها في بعض . و المضعّف الكيفي و هو الضعف الناشئ من تماثل الصدف المتكرّرة و وحدة مصبّ الخطأ أو مصبّ داعي الكذب ، و ذلك كما إذا اشتمل كلّ خبر على نفس التفاصيل التي اشتمل عليها الخبر الآخر، فإنّه يؤدّي إلى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة. كما أنّ التطابق في صيغة الكلام المنقول كما إذا نقل الجميع كلاماً بلفظ واحد فإنّه يستبعد جدّاً أن تكون مصلحة كلّ مخبر إبراز الكلام بنفس اللفظ الذي أبرزه الآخر به، مع إمكان إبرازه بألفاظ اُخرى، أو يكون هذا التطابق عفوياً و صدفة، كلّ ذلك بعيد بحساب الاحتمالات، و يستكشف حينئذٍ أنّ هذا التطابق ناتج عن واقعية القضية و تقيّد الجميع بنقل ما وقع بالضبط . و قد مثّلوا للتواتر اللفظي بما ورد في النيّة و نصب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بقول النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّما الأعمال بالنيّات...» . و قوله صلى الله عليه و آله و سلم أيضاً: «من كنت مولاه فعليّ مولاه...» . و قوله صلى الله عليه و آله و سلم أيضاً: «إنّي تارك فيكم الثقلين...» . 2 - التواتر المعنوي: و هو أن يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يشكّل مدلولاً تحليلياً لكلّ خبر.و هذا معناه أنّ محلّ الكثرة هي القضية المعقولة المتولّدة من القضايا الملفوظة باعتبار ما يفرض لها من دلالة تضمّن أو التزام في كلّ واحد من الآحاد على وجه أوجب كون تلك القضية المعقولة مشتركة بينها متّفقاً عليها، متسالماً فيها عند المخبرين الكثيرين، بحيث صارت كأنّها أخبر عنها الجميع و اتّفقوا على الإخبار بها ، كالإخبارات عن قضايا متغايرة، و لكنّها تتضمّن جميعاً مظاهر من كرم حاتم مثلاً . و كلّ من المضعّف الكمّي و المضعّف الكيفي ينطبقان هنا أيضاً؛ أمّا المضعّف الكمّي فواضح، و أمّا المضعّف الكيفي فإنّ افتراض كذب الجميع معناه وجود مصلحة شخصية لدى كلّ مخبر دعته إلى الإخبار بذلك الجانب المشترك، و هذا يعني أنّ المخبرين رغم اختلاف ظروفهم و تباين أحوالهم اتّفق صدفة أن كانت لهم مصالح متماثلة تماماً، و هذا ممّا يبعده و يرفضه حساب الاحتمالات . و قد مثّلوا للتواتر المعنوي باعتبار الدلالة الالتزامية بشجاعة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حيث روي عنه أنّه عليه السلام فعل في غزوة بدر كذا و في اُحد كذا و في خيبر كذا و هكذا. فالحكايات المتكثّرة يتولّد منها قضية تحليلية معقولة، و هي قولنا: (علي عليه السلام شجاع) فهي قضية معنوية قد أخبر بها المخبرون على كثرتهم . 3 - التواتر الإجمالي: جرى التعبير به على لسان الشيخ الأنصاري في بعض المواضع ، ثمّ تبعه غيره في هذا الإطلاق ، و المراد به - على ما فسّره هو و غيره - اجتماع عدد من الأخبار يعلم بصدور بعضها إجمالاً، فهو في الحقيقة علم إجمالي بصدور البعض من الجميع، ففي تسميته بالتواتر مسامحة ظاهرة كما لا يخفى. و حكمة قابلية الاستناد و حجّية ما هو أخصّ منها مضموناً - لو كان بينها نسبة كذلك - لأنّه القدر المتيقّن الذي يعلم بثبوته على كلّ حال؛ لامتناع كذب الجميع. و قد أنكره المحقق النائيني قائلاً: «إنّ الأخبار إذا بلغت من الكثرة ما بلغت، فإن كان بينها جامع يكون الكلّ متّفقاً على نقله فهو راجع إلى التواتر المعنوي، و إلّا فلا وجه لحصول القطع بصدق واحد منها بعد جواز كذب كلّ واحد منها في حدّ نفسه و عدم ارتباط بعضه ببعض، فالحقّ هو انحصار التواتر في القسمين الأوّلين لا غير» . و لكن اُجيب عنه بأنّ احتمال الكذب في كلّ خبر بخصوصه غير قادح في العلم الإجمالي بصدور البعض، و إلّا لكان مانعاً عن التواتر المعنوي و اللفظي أيضاً. و بالجملة، التواتر الإجمالي ممّا لا مجال لإنكاره، فإنّ كثرة الأخبار المختلفة ربما تصل إلى حدّ يقطع بصدور بعضها - و إن لم يتميّز بعينه - و الوجدان أقوى شاهد و أوضح دليل عليه، فإنّا نعلم علماً وجدانياً بصدور جملة من الأخبار الموجودة في كتاب الوسائل و لا نحتمل كذب الجميع . و الكلام في كيفية حصول العلم بكذب الجميع و صدق لا أقل واحد منها و هو أخصّ المضامين، و أنّه هل هو من باب حساب الاحتمالات - على ما مرّ من الشهيد الصدر - أو أنّه مدرك للعقل بنفسه و مباشرة، كالكلام في التواتر اللفظي و المعنوي. قال الشهيد الصدر بالنسبة للتواتر الإجمالي: «و في هذه الحالة من الواضح أنّ كلّ واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر، و إنّما يقع الكلام في إثبات أحدها على سبيل العلم الإجمالي لكي تُرتَّب عليه آثار العلم الإجمالي. و التحقيق في ذلك: أنّ قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدّاً؛ لوجود مضعّف و هو عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيمها من أجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع...» . ثامناً - حكم الخبر المتواتر و أثره: 1 - الحجّية و قابلية الاستناد في مقام الإفتاء و نحوه، فالتواتر أيّاً ما كان مفاده، و حيث إنّه مفيد للعلم فلا مجال معه للاحتياط؛ إذ الاحتياط إنّما يحسن فيما يحتمل فيه حسنه، و المفروض أنّ المتواتر لا يجامع الاحتمال المخالف حتى على رأي السيّد الشهيد الصدر؛ إذ المفروض أنّ ضئالة الاحتمال توصل إلى حدّ لا يحتفظ به العقل البشري و ينفيه في جميع المجالات. و هذا بحث لا يختصّ بالتواتر، بل هو جار بالنسبة لكلّ علم. 2 - عدم وقوع الخبر المتواتر طرفاً للمعارضة؛ لأنّ معارضه إمّا قطعي مثله أو ظنّي. و الأوّل يلزم منه جمع المتنافيين و هو محال؛ إذ معناه أنّه قاطع و غير قاطع في وقت واحد. و الثاني لا يعارضه؛ لعدم حجّيته، لعدم ثبوت المقتضي له بعد الخبر المتواتر. و هذا أيضاً في الحقيقة من أبحاث العلم، و لا يختص بالتواتر. و لعلّه لا خلاف فيه؛ إذ ما وقع من الاخباريين - من انكار حجّية القطع الحاصل من المقدمات العقلية و لزوم طرحها في مقابل الخبر غير القطعي - غير شامل للعلم الحاصل بالتواتر الذي له مادّة قريبة من الحسّ . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج33 , ص14) 
-(من الأخبار)ما وقع العلم بمخبره لوروده من جهة التواتر،و امتناع جواز التواطؤ و الاتفاق على مخبره،كعلمنا بأن في الدنيا مكة و المدينة و خراسان،و أن محمدا النبي عليه السلام دعا الناس إلى اللّه تعالى،و جاء بالقرآن،و ذكر أن اللّه تعالى أنزله عليه،و أمره إيّانا:بالصلاة، و الزكاة،و صوم شهر رمضان،و حجّ البيت، و نحو ذلك(جص،فص 11،35،3) -(التواتر الذي)يعلم صحته بالاستدلال:فإن أبا الحسن رحمه اللّه،كان يحكي عن أبي يوسف: أن نسخ القرآن بالسنة إنما يجوز بالخبر المتواتر،الذي يوجب العلم،كخبر المسح على الخفين،فهذا الذي ذكره من قوله يدلّ على أنه كان يرى:أن من الأخبار المتواترة ما يعلم صحتها بالاستدلال،لأن هذه صفة المسح على الخفين،إذ لا يمكن أحد أن يدّعي في ثبوته و صحته علم اضطرار(جص، فص 1،48،3) -اختلف الناس في العلم الواقع عند التواتر. فقال شيخانا أبو علي و أبو هاشم:إنه ضروري،غير مكتسب.و قال أبو القاسم البلخي:إنه مكتسب(بص،مع 8،552،2) -من جعل العلم الواقع بالتواتر مكتسبا،يشرط في وقوع العلم به أن يكون المخبرون كثرة يمتنع معها اتفاق الكذب منهم و التواطؤ عليه، و أن يكونوا إنما أخبروا به مضطرين(بص، مع 13،558،2) -التواتر:كلّ خبر وقع العلم بمخبره ضرورة من حيث هو خبر عنه(بج،حكف 5،51،1) -ليس في التواتر عدد محصور و قال بعض الناس:هم خمسة فصاعدا،ليزيدوا على عدد الشهود،و هو قول الجبائي.و قال بعضهم:اثنا عشر،بعدد النقباء.و قال بعضهم:سبعون، بعدد أصحاب موسى.و قال بعضهم:ثلاثمائة و كسر،و بعدد أصحاب رسول اللّه يوم بدر. لنا:هو أن التواتر ما وقع العلم الضروري بخبره،و هذا لا يختص بعدد،و إنما يوجد ذلك في جماعة لا يصحّ منها التواطؤ على الكذب، فوجب أن يكون الاعتبار بذلك(شي،تبص، 2،295) -التواتر:فحدّه:كل خبر تكرّر عن عدد كثروا، علموا المخبر عنه ضرورة و هو من السامع، و التكرّر في اللغة.و قيل:كل خبر يجب به العلم للسامع ضرورة على العادة.و قيل:كل خبر تعذّر حصر ناقليه جملة و تفصيلا،فيما علموه ضرورة(جون،جهك،7،55) -الاستدلال هو ترتيب علوم يتوصّل بها إلى علم آخر فكل ما وقف وجوده على ترتيب علوم فهو مستدلّ عليه،و العلم الواقع بالتواتر هذه سبيله (كلو،تم 4،24،3) -ليس في التواتر عدد محصور،سواء قلنا: العلم الواقع به ضروري أو مكتسب.و به قال أكثرهم(كلو،تم 6،28،3) -للتواتر ثلاثة شروط:الأول:أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس،إذ لو أخبرنا الجمّ الغفير عن حدوث العالم و عن صدق الأنبياء لم يحصل لنا العلم بخبرهم.الثاني: أن يستوي طرف الخبر و وسطه في هذه الصفة و في كمال العدد،لأن خبر كل عصر يستقل بنفسه فلا بدّ من وجود الشروط فيه،و لأجل ذلك لم يحصل العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى عليه السلام تكذيب كل ناسخ لشريعته.الشرط الثالث:في العدد الذي يحصل به التواتر و اختلف الناس فيه فمنهم من قال يحصل باثنين،و منهم من قال يحصل بأربعة و قال قوم بخمسة و قال قوم بعشرين و قال آخرون بسبعين و قيل غير ذلك.و الصحيح أنه ليس له عدد محصور(قد،روض،9،88) -التواتر في اللغة،فعبارة عن تتابع أشياء، واحدا بعد واحد،بينهما مهلة.و منه قوله تعالى ثُمَّ أَرْسَلْنٰا رُسُلَنٰا تَتْرٰا (المؤمنون:44)أي واحدا بعد واحد بمهلة(أمد،حكم 9،20،2) -التواتر في اصطلاح المتشرعة عبارة عن تتابع الخبر عن جماعة مفيد للعلم بمخبره(أمد، حكم 15،20،2) -التواتر لغة:مجيء واحد بعد واحد بفترة.قال اللّه تعالى: ثُمَّ أَرْسَلْنٰا رُسُلَنٰا تَتْرٰا (المؤمنون: 44)أي رسولا بعد رسول بفترة و يراد بالتواتر في المخبرين مجيؤهم على غير اتصال.و في اصطلاح العلماء:خبر قوم يحصل العلم بقولهم لكثرتهم(رم،تحص 7،95،2) -التواتر و هو مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما(قر،نقح،2،349) -التواتر لغة هو التتابع يقال تواتر القوم إذا جاء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما،و في الاصطلاح كل خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب (اس،مهس 2،299،2) -التواتر و إن اتّفق فيما مضى من الزمان إلى الآن،لكنه لمّا لم يجب جاز أن لا يتّفق فيما يتأتّى من الزمان(تف،نهي 34،20،2) -لا يشترط التواتر في نقل الإجماع(زر،بحر 4، 8،517) -إنّ في التواتر شروطا صحيحة و شروطا فاسدة بالنظر إلى المخبرين و بالنظر إلى السامعين أما الشروط الصحيحة بالنظر إلى المخبرين فثلاثة: أحدها استواء الطرفين و الوسط في الكثرة و الاستناد إلى الحسّ أي بلغ جميع طبقات المخبرين في القرن الأول و الثاني و الثالث حدّ التواتر و إليه أشار بقوله إن كانت الرواة في كل قرن من القرون قوما لا يجوز العقل تواطئهم على الكذب،و ثانيها كونهم مستندين في ذلك الخبر إلى الحسن لأنّ التواتر في الأمور العقلية لا يفيد قطعا فإنّه لو أخبر قوم قسطنطينية مثلا عن حدوث العالم لا يفيد قطعا و إن لم يجوز العقل تواطئهم على الكذب لأنّ صدق هذا الخبر مما يقتضيه النظر و الاستدلال لا نفس أخبارهم،و ثالثها تعدّدهم تعدّدا يبلغ في الكثرة إلى أن يمنع الاتفاق بينهم على الكذب عادة و إليه أشار بقوله قوما لا يجوز العقل تواطئهم على الكذب.و أمّا الشروط الفاسدة بالنظر إليهم فمنها كونهم عالمين بالمخبر عنه شرطه بعضهم و هو فاسد لعدم الحاجة إليه لأنّه إن أريد وجوب علم الكل به فباطل لأنّه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين مقلّدا فيه أو ظانّا أو مجازفا،و إن أريد وجوب علم البعض به فهو لازم مما ذكرناه من الشروط الثلاثة عادة لأنّ هذه الثلاثة لا تجتمع إلاّ و البعض عالم قطعا و منها اشتراط الإسلام و العدالة كما في الشهادة (مل،مرق 2،199،2) -التواتر نوعان:لفظي و معنوي.فالتواتر اللفظي:هو أن يتّفق ما يرويه كل واحد من هذا الجمع مع ما يرويه غيره في اللفظ.و قد اختلف العلماء في وجود هذا النوع من التواتر في السنّة،فأنكر وجوده جماعة و اعترف بوجوده آخرون و هو الصحيح.و سبب هذا الاختلاف أن هذا النوع في السنن قليل جدّا. فبحث عنه باحثون فلم يعثروا عليه بينما وجده غيرهم فقالوا:إن حديث"من كذب علي متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار"(صحيح مسلم، المقدمة،باب تغليظ الكذب على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم،(ح 3)،64/1)من هذا النوع فقد رواه بهذا اللفظ نحو المائة من أصحاب رسول اللّه،و رواه عنهم أكثر من هذا العدد و لم تختلف ألفاظه في جميع الأسانيد. ...و التواتر المعنوي:و هو أن يكون ما يرويه هذا الجمع مختلفا في الألفاظ فيرويه كل واحد أو كل جماعة بلفظ يختلف عمّا يرويه الآخرون به.لكن هذه الألفاظ المختلفة متّفقة على معنى مشترك،فالمعنى واحد و العبارات المعبّرة عنه مختلفة،و أمثلة ذلك في السنّة كثيرة منها حديث:"لا تجتمع أمتي على ضلالة"،فقد روى بطرق كثيرة و عبارات متعدّدة تتّفق كلها على معنى واحد و هو عصمة الأمة من اجتماعها على الضلالة(شل،شلص، 4،129) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص501) 
Impeccable plurality of narrators, recurrence of Hadith بلوغ رواة الحديث في كلّ طبقة عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص118) 
- ذكر من ذكر من هؤلاء المنطقيين أنّ القضايا المعلومة ب «التواتر» و «التجربة» و «الحدس» يختصّ بها من علمها بهذا الطريق، فلا تكون حجة على غيره؛ بخلاف غيرها، فإنّها مشتركة يحتجّ بها على المنازع (ت، ر 1، 106، 12) - الأمور المعلومة ب «التواتر» و «التجارب» قد يشترك فيها عامة الناس، كاشتراك الناس في العلم بوجود مكة و نحوها من البلاد المشهورة؛ و اشتراكهم في وجود البحر - و أكثرهم ما رآه (ت، ر 1، 107، 3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص225) 
- يقول في الأخبار و موجبها إنّ ما كان منها تواترا بالنقل و استقامته فموجب للعلم الضروريّ، على معنى أنّ اللّه تعالى يخلق العلم الضروريّ عند أخبار المخبرين على شرط التواتر إذا أخبروا عن سماع و مشاهدة و أمر علموه ضرورة. و كان لا يخصّ ذلك بعدد دون عدد، و يجيز وقوع العلم الضروريّ عند خبر الواحد على نقض هذه العادة، و يجيز أن لا يحدث العلم الضروريّ مع كثرة الأخبار و تواترها على خلاف هذه العادة (أ، م، 201، 3) - إن تواتر النقل في شيء و طريق العلم به الاستدلال و النظر و طريق الخطاء الشبهة فإنّ ذلك التواتر لا يوجب علما، فأمّا إن تواتر الخبر في شيء يعرف صحّته بالنظر و الاستدلال فإنّه لا يوجب العلم، و لهذا لا يقع للدهرية و سائر الكفرة العلم بصدق أخبار المسلمين عن صحّة دين الإسلام، لأنّ صحّة الدين معلومة بالنظر و الاستدلال دون الضرورة (ب، أ، 22، 4) - إنّما يثبت التواتر بشرائط، فمنها أن يكون المخبرون عالمين بما أخبروا عنه على الضرورة؛ مثل أن يخبروا عن محسوس أو معلوم بديهة بجهة أخرى، سوى درك الحواس. و لو أخبروا عمّا علموه، نظرا و استدلالا، لم توجب أخبارهم علما؛ فإنّ المخبرين عن حدث العالم زائدون عن عدد التواتر، و ليس يوجب خبرهم علما، و المخبرون تواترا عن بلدة لم نرها مصدّقون على الضرورة، و ليس ذلك ممّا نحاول فيه تعليلا، أو نظرا، أو فرقا، أو دليلا، و لكنّا بيّنا أنّ مأخذ العلم بالمخبر عنه استمرار العادة. و قد رأينا العادة مستمرّة على ما ذكرناه في المخبر عنه على الضرورة، دون المخبر عنه نظرا، فجرينا على موجب العادة في النفي و الإثبات (ج، ش، 348، 17) - التواتر: هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصوّر تواطؤهم على الكذب (ج، ت، 100، 19) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص392) 
Succession,Hadith attributed to companions of the Prophet 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1533) 
1 - عدد المرات التي يعاد فيها حركة في وقت محدد و حركة منتظمة. 2 - في الكهرباء؛ نسبة تغير التيار. 3 - في الضوء؛ حركة موجات أو عدد الموجات الكاملة في الثانية، و يساوي السرعة على طول الموجة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص308) 
تواتر الخبر Recurrence of Hadith إخبار جماعة عن وقوع أمر محسوس، يستحيل في العادة تواطؤهم جميعا على الكذب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص150) 