الإِقْعَاد

مصدر ثلاثی مزید باب إفعال
bookmark

معنی الإِقْعَاد

الإِقْعَادُ

داء يأخذ في أوراك الإبل،و هو شبه ميل العجز إلى الأرض
(
العین
, ص144)
sourceLink

قِلَّةُ الآباء و الأَجداد و هو مذموم ¦¦
داءٌ يأْخُذُ الإبل و النجائب في أَوراكها
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص400)
sourceLink

داءٌ يأخُذ الإِبلَ‌ في أوْراكها
(
المحیط في اللغة
, ص149)
sourceLink

قِلَّةُ الآباء و الأَجداد و هو مذموم، و الإِطْرافُ كَثَرتُهم و هو محمود، و قيل: كلاهما مدح. ¦¦
داءٌ يأْخُذُ الإِبل و النجائب في أَوراكها و هو شبه مَيْل العَجُزِ إِلى الأَرض، و قد أُقْعِدَ البعير فهو مُقْعَدٌ.
(
لسان العرب
, ج3 , ص362)
sourceLink

بيمارى زمين گيرى كه در انسان پديد آيد.
(
فرهنگ ابجدی
, ص113)
sourceLink

داءٌ يُقعِد مَن اُصيب بهِ ¦¦
داءٌ يأخذ في اوراك الابل فيميلها الى الارض.
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص378)
sourceLink

داءٌ يُقْعِدُ مَنْ أُصِيبَ به.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص748)
sourceLink

داءٌ يأخذ النجائبَ في أوراكها، و هو شِبهُ ميل العجُز إلى الأرض. يقال أُقعِدَ البعيرُ فهو مُقعَد .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ص138)
sourceLink

قلّة الأجداد، و الإطراف كثرة الأجداد؛ و كلاهما مدحٌ‌.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ص139)
sourceLink

و أما ما في إجارة الرقيق: «ليس له أن يُقْعِده خيّاطا» فذاك بضم الياء لأنه من ( الإقعاد )، و انتصاب «خيّاطا» على الحال أيضا.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص188)
sourceLink

- و به قُعادٌ و أقْعادٌ : داءٌ يُقْعِدُهُ ، فهو مُقْعَدٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص455)
sourceLink

قلَّةُ الآباءِ و هو مَذْمُومٌ ، و الإِطرافُ : كثرَتُهُم و هو مَحمُودٌ و عليه:
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج6 , ص186)
sourceLink

قعد القُعاد : الاسم من الإقعاد ،يقال:به قُعاد :إذا لم يقدر على النهوض.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5567)
sourceLink

قعد الإقعاد : أقعده فقعد .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5577)
sourceLink

من عيوب الشعر، كقوله: جزى اللّٰهُ عبسا عبسَ آل بغيض جزاء الكلاب العاويات و قد فعل حذف السبب الآخر من«مفاعيلن» في عروضه فَشُبه بالمقعد.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5578)
sourceLink

قلَّة الآباء،و هو مذموم. و الإطراف:كثرتهم،و هو محمود. و قيل: كلاهما مدح. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و القُعاد و الإقعاد :داء يأخذ الإبل فى أوراكها،و هو شِبه مَيْل العَجُز إلى الأرض. و قد أُقعِد البعير.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ص172)
sourceLink

داءٌ يأخذ الإبلَ في أوراكها فيُمِيلها إلى الأرض.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج5 , ص109)
sourceLink

الإِقعادُ في رجل الفرس

أنَّ تُفْرَشَ جدّا فلا تَنْتَصِبَ
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص400)
sourceLink

أَن تُفْرَشَ‌ جدّاً فلا تَنْتَصِبَ‌.
(
لسان العرب
, ج3 , ص362)
sourceLink

أن تُقَوَّس جداً فلا تنتصب.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص526)
sourceLink

أَن تَنفَرِشَ جدّاً فلا تَنتَصِبَ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج6 , ص182)
sourceLink

الإِقْعَاد في الاصطلاح

الإِقْعَادُ

أقعد بالمكان: أقام فيه، و أقعده: جعله يقعد، أقعده عن الأمر: حبسه عنه. الإقعاد: داء يقعد من أصيب به.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص55)
sourceLink

أقعد بالمكان:أقام فيه، و أقعده:جعله يقعد، أقعده عن الأمر:حبسه عنه. الإقعاد:داء يقعد من أصيب به.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص35)
sourceLink

داء يقعد من أصيب به.
(
القاموس الفقهي
, ص27)
sourceLink

أوّلاً - التعريف: لغة: يستعمل الإقعاد في عدّة معانٍ، و المعروف منها اثنان: أحدهما: داء يقعد مَن يصاب به .و يقال له: القُعاد، كما يقال لصاحبه: مُقعد. و يطلق - أحياناً - على الزمن الذي لا حراك له أنّه معضوب. و ثانيهما: بمعنى الإجلاس، يقال: أقعده، أي أجلسه . اصطلاحاً: و ليس للفقهاء هنا اصطلاح خاصّ، بل يطلقون الإقعاد بنفس المعنيين اللّغويين المتقدّمين، فيقولون - مثلاً -: يُكره إقعاد الميّت، أي إجلاسه، أو يُشترط في إمام الجماعة انتفاء الإقعاد - أي انتفاء ذاك الداء المؤدّي للإقعاد - إن كان المأموم سليماً. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: الإجلاس: و هو من الجلوس، بمعنى القعود.و قد ذكر بعض اللغويين فرقاً بينهما و هو: أنّ الجلوس عبارة عن الانتقال من الأسفل إلى علو، فيما القعود انتقال من العلو إلى الأسفل . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يختلف الإقعاد بكلا معنييه و ما يترتّب عليه من أحكام بحسب موارده المختلفة و ذلك كما يلي: 1 - أحكام المقعد: أ - بطلان إمامة المقعد للسليم: صرّح جماعة من الفقهاء بعدم صحّة إمامة القاعد للقائم ، و قد نسب ذلك إلى المشهور ، بل ادّعي عليه إجماع علمائنا ، و عليه فإذا لم تصحّ إمامة القاعد للقائم فبالأولى أن لا تصحّ إمامة المقعد. و قد ذكر العلّامة الحلّي في شرائط الجماعة: «اتّصاف الإمام بالبلوغ...و انتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليماً» . كما و ذكر جماعة من الفقهاء عدم جواز إمامة المفلوج للأصحّاء . نعم، صرّح ابن حمزة بكراهة إمامة القاعد إلّا لمثله و كذا المفلوج ، و كذلك الشيخ الحرّ العاملي، حيث عقد باباً تحت عنوان «باب كراهة إمامة الجالس القيّام و جواز العكس» . و اعترض المحقّق البحراني عليه، فقال: «و من غفلات صاحب الوسائل أنّه تفرّد بالقول بالكراهة...مع إجماع الأصحاب - كما عرفت - على التحريم» . و استدلّ على التحريم برواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤمّ المقيّد المطلقين و لا صاحب الفالج الأصحّاء» . و ما رواه الصدوق مرسلاً، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم صلّى بأصحابه جالساً، فلمّا فرغ قال: لا يؤمّن أحدكم بعدي جالساً» . و قال المحقّق النجفي - بعد الاستدلال على التحريم بإمكان دعوى تبادر غير القاعد من الإطلاقات، و بإمكان استفادة اعتبار عدم النقصان من استقراء الأدلّة -: «و كذا الكلام في جميع المراتب، لا يؤمّ الناقص الكامل، فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع حينئذٍ، و هكذا» . (انظر: صلاة الجماعة) ب - سقوط صلاة الجمعة عن المقعد: ذكر الفقهاء من جملة الأعذار الموجبة لسقوط صلاة الجمعة عن المكلّف الإقعاد . قال العلّامة الحلّي: «الأعرج و الشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهما عند علمائنا أجمع إن بلغ العرج الإقعاد؛ للمشقّة» . و صرّح بعضهم بأنّ من شروطها ارتفاع العرج البالغ حدّ الإقعاد ، و لكن أطلق جماعة القول بمانعية العرج عن الوجوب . قال المحقّق الحلّي: «و يراعى فيه [\فيمن يجب عليه] شروط سبعة» ، و ذكر منها: السلامة من العمى و المرض و العرج، و لم يقيّده بما قيّده بعضهم من البلوغ إلى حدّ الإقعاد، فكأنّ العرج البالغ حدّ الإقعاد لا كلام في كونه مانعاً عن الوجوب، و أنّه مفروغ عنه في كلامهم، و إنّما الخلاف في العرج غير البالغ هذا الحدّ. و قال المحقّق النجفي: «خلاصة الكلام فيما لا إطلاق نصّ فيه أنّه إن حصل ما يصلح لسقوط التكليف من ضرر أو مشقّة لا تتحمّل، و نحوها ممّا يندرج به تحت العسر و الحرج، أو أهمّية واجب آخر مع التعارض و نحوها، توجّه السقوط، و إلّا فلا» ، فكأنّ الدليل على ذلك عنده هو نفي العسر و الحرج. (انظر: صلاة الجماعة) ج‍ - جهاد المقعد: يسقط فرض الجهاد لعدّة أعذار، منها: الإقعاد ؛ نظراً إلى أنّ من شرائط وجوبه الاستطاعة له بالصحّة و القدرة على الركوب و العدو و غير ذلك . و لعلّهم يطبقون ذلك بحسب طبيعة الحرب في زمانهم و إلّا فالإقعاد يمكن أن يجتمع في مثل عصرنا بسبب تطوّر الصناعات الحربية مع الجهاد ببعض أنواعه. (انظر: جهاد) د - قتل الكافر المقعد: ذكر الفقهاء أنّه لا يجوز قتل الشيخ الفاني عند محاربة الكفّار إذا لم يكن يقاتل المسلمين، و لم يكن له رأي بحيث يرجع إليه الكفّار . و قد ألحق به بعضهم المقعد فأجرى عليه حكم الشيخ في جواز القتل مع الرأي و القتال أو أحدهما، و عدم جوازه مع فقدهما . قال المحقّق النجفي: «و يلحق به [الشيخ الفاني] المقعد و الأعمى...لكن ينبغي تقييد ذلك أيضاً بما إذا لم يكونا ذا رأي في الحرب، و لم يقاتلا، و لم تدع الضرورة إلى قتلهما، كما إذا تترّسوا بهما و نحو ذلك» . و استدلّ عليه بخبر حفص بن غياث، حيث جاء فيه: أنّه سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن النساء، كيف سقطت الجزية عنهنّ و رفعت عنهنّ؟ قال: فقال: «لأنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن قتل النساء و الولدان في دار الحرب، إلّا أن يقاتلن - إلى أن قال -: و كذلك المقعد من أهل الذمّة و الأعمى و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية» . (انظر: جهاد) ه‍ - حجّ المقعد: يشترط في وجوب الحجّ التمكّن من المسير، فلو كان مريضاً بحيث يتضرّر بالركوب الذي يتوقّف عليه الحجّ و لو بالمشقّة التي لا تتحمّل، أو صحيحاً يتضرّر به كذلك لكبر أو زيادة ضعف أو نحو ذلك لا يجب عليه الحجّ ؛ نظراً إلى أنّ التكليف مع هذه العوارض ضرر و حرج و عسر، و الكلّ منفي ، لكن مجرّد المرض لا يسقط معه الوجوب مع إمكان الركوب و السير إلى الحجّ. و على هذا فالإقعاد إن كان مانعاً من الركوب و السير سقط الحجّ معه ، و أمّا إذا أمكنه السير و لو بواسطة آلة يمكن تحصيلها وجب عليه الحجّ، و لا يسقط عنه. قال المحقّق الحلّي في جملة شرائط وجوب الحجّ: «الخامس: إمكان المسير، و هو يشتمل على الصحّة، و تخلية السَّرب، و الاستمساك على الراحلة، وسعة الوقت لقطع المسافة، فلو كان مريضاً بحيث يتضرّر بالركوب لم يجب، و لا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب» . و هل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدوّ؟ فيه خلاف يأتي في محلّه. (انظر: حجّ) و - الإقعاد عيب في المرأة: تعرّض كثير من الفقهاء إلى أنّ الإقعاد في المرأة عيب يوجب تسلّط الزوج على فسخ النكاح إذا لم يكن عالماً به . قال المحقّق الحلّي: «عيوب المرأة سبعة: الجنون و الجذام و البرص و القَرَن و الإفضاء و العمى و الإقعاد» . و التفصيل في محلّه. (انظر: عيب، نكاح) ز - عدم اشتراط الإقعاد في النفقة الواجبة: يجب الإنفاق على الأبوين و الأولاد مع فقرهم و العجز عن الاكتساب اللائق بحالهم، و قد ادّعي عدم الخلاف فيه، بل الإجماع على ذلك . فالمعتبر في وجوب الإنفاق عليهم إنّما هو الفقر و العجز عن الاكتساب، و أمّا الإقعاد أو غيره من سائر الأمراض و العيوب فلا تعتبر في ذلك أصلاً. قال المحقّق الحلّي: «و لا عبرة بنقصان الخلقة و لا بنقصان الحكم مع الفقر و العجز» . و قد فسّر بعضهم نقصان الخلقة بالنقصان بالعمى أو الإقعاد أو غيرهما؛ تمسّكاً بإطلاق الأدلّة، فتجب حينئذٍ نفقة الصحيح الكامل في الأحكام إذا كان فقيراً غير مكتسب، كما أنّها لا تجب للأعمى و لا للمقعد و غير الكامل مع الغنى بالمال أو بالتكسّب ؛ لأنّ الملاك في وجوب الإنفاق هو الفقر . (انظر: نفقة) ح‍ - انعتاق المملوك بالإقعاد: قد تعرض على المملوك بعض العوارض فتوجب انعتاقه قهراً على مولاه، و قد ذكر الفقهاء من جملة تلك العوارض الإقعاد، فإذا ابتلي المملوك بذلك انعتق قهراً على مولاه ، و قد ادّعي عليه الإجماع . قال ابن إدريس: «و المملوك إذا عمي من قبل اللّٰه تعالى أو جذم أو أُقعد بزَمانة مِن قِبل اللّٰه تعالى انعتق بغير اختيار مالكه» . لكن قال الشهيد الثاني: «و أمّا الإقعاد فلم نقف له على شاهد، و المصنّف في النافع نسبه إلى الأصحاب مؤذناً بعدم وقوفه على دليله، و لكن لا يظهر فيه مخالف حتّى ابن إدريس وافق عليه بشبهة أنّه إجماع. و في الحقيقة الحكمة في انعتاق المملوك بهذه العوارض غير واضحة؛ لأنّ عجزه عن الاكتساب يناسبه استصحاب الرقّ لتجب نفقته على المولى، فليقتصر منه على محلّ الوفاق أو النصّ الصالح لإثبات الحكم» . (انظر: رقّ) و ينتج عن انعتاقه بالإقعاد أمران: 1 - عدم إجزاء عتقه في الكفّارة: ذكر الفقهاء أنّه يشترط في عتق الرقبة في الكفّارة السلامة من عيب يوجب انعتاقه على مولاه، و عدّوا من جملة العيوب الإقعاد، فلا يجزي عتق المقعد ، و قد نفي عنه الخلاف . قال الشهيد الثاني: «العيوب الكائنة بالمملوك إن كانت موجبة لعتقه - كالعمى و الجذام و الإقعاد و التنكيل من مولاه - فلا اشتباه في عدم إجزائه في الكفّارة» . و قد استدلّ له بخبر أبي البختري عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في العتاق الأعمى و المقعد...» . و بخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام، قال: «لا يجزي الأعمى في الرقبة...و لا يجوز المقعد» ). (انظر: كفّارة) 2 - ولاء المعتق بالإقعاد: ذكر الفقهاء أنّه بعد الانعتاق بالإقعاد لا ولاء لأحد عليه ؛ نظراً إلى عدم إعتاق المولى له ، و قد قال صلى الله عليه و آله و سلم: «الولاء لمن أعتق» . (انظر: إرث) ط - فطرة المملوك المقعد: ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا كان للمالك عبد مرهون لزمه فطرته؛ لعموم الأخبار، و إن كان مقعداً - و هو المعضوب - لا يلزمه فطرته؛ لأنّه ينعتق عليه و ليس بملك له . (انظر: زكاة الفطرة) 2 - الإقعاد بمعنى الإجلاس: ثمّة موارد فقهية تتحدّث عن أحكام الإقعاد بالمعنى الثاني، و هو الإجلاس، و هي ما يلي: أ - كراهة إقعاد الميّت: يكره إقعاد الميّت حال تغسيله ، بل ادّعي عليه الإجماع . قال الشيخ الطوسي: «لا يُجلس الميّت في حال غسله، و هو مكروه» . و قال المحقّق النجفي: «و يكره أيضاً أن يقعده، وفاقاً للمحكي عن المعظم» . لكن ذهب ابن زهرة الحلبي إلى حرمة إقعاده، حيث قال: «لا يجوز أن يقعد» .و تبعه في ذلك يحيى بن سعيد . و لعلّه للنهي الوارد في خبر الكاهلي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «و إيّاك أن تقعده أو تغمز بطنه» . و نوقش فيه بوجوب حمله على الكراهة؛ للأصل و الإجماع المنجبر بالشهرة . و بناءً على مجمل ما تقدّم يظهر أنّ ما في صحيح الفضل عن الإمام الصادق عليه السلام حيث سأله عن الميّت، فقال: «أقعده، و اغمز بطنه غمزاً رفيقاً» ) محمول على التقيّة، أو على أصل الجواز، أو لكونه في مقام توهّم الحظر؛ للنهي عنه في غيره . ب - إقعاد الصبي عند التخلّي مستقبلاً أو مستدبراً: بما أنّ الصبيّ غير مكلّف بتكليف فلا يتوجّه إليه الحكم بحرمة استقبال القبلة و استدبارها عند التخلّي، لهذا تركّز حديث الفقهاء هنا على أوليائه من حيث الحكم بحرمة إقعادهم له عند التخلّي مستقبلاً أو مستدبراً أو لا. قال المحقّق النجفي: «الظاهر أنّه لا يجب على الأولياء تجنيب الأطفال المميّزين أو غير [ال‍] مميّزين؛ للأصل و السيرة»، ثمّ قال: «و ربما احتمل الوجوب؛ للتعظيم كما في كلّ ما كان منشأ الحكم فيه ذلك، كحرمة المسّ و نحوها، و هو ضعيف» . و قال السيّد اليزدي: «الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراً» . و ذكر بعض الفقهاء في مبرّر هذا الاحتياط أنّه يصدق عليه أنّه استقبال بالغير، فكأنّ البالغ يستقبل القبلة بغيره، و هو الصبي، فيحتمل شمول أدلّة الحرمة له حينئذٍ باعتبار صدق عنوان استقبال القبلة عليه و لو بالغير. لكن نوقش فيه بأنّ الظاهر من الروايات الناهية عن استقبال القبلة و استدبارها أثناء التخلّي هو الاستقبال ببدنه نفسه لا غير . بل قد يشكك في صدق عنوان استقباله القبلة و لو بالغير في حالة الصبي، فإنّ العرف لا يقول: استقبل فلان القبلة بغيره.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج16 , ص173)
sourceLink

هو، في علم العروض، اختلاف أعاريض القصيدة، و أكثر ما يقع في بحر الكامل، و منه ما وقع في قصيدة المُخبَّل السعديّ‌، و أوَّلها: ذكَرَ الرَّبابَ و ذِكْرُها سُقْمُ‌ و صَبَا، و ليس لِمَنْ صَبا حِلْمُ‌ حيث جاء بعروض حذّاء «فَعِلُنْ‌»، ثمَّ قال في البيت الثامن عشر: و يضمّها دونَ الجناحِ بدفِّهِ‌ و تَحُفُّهُنَّ قَوادِمٌ قُتْمُ‌ حيث جاء بعروض سالمة «مُتَفاعِلُنْ‌» مخالفاً بها أعاريض القصيدة.
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص84)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الإِقْعَاد

القاف و العين و الدال أصلٌ‌ مطرّدٌ منقاسٌ‌ لا يُخلِف،و هو يُضاهِي الجلُوسَ‌ و إن كان يتُكلَّمُ‌ في مواضعَ‌ لا يتكلَّم فيها بالجُلوس.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص108)sourceLink

الأسماء

القُعَيْدَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُعْدِيّالقِعْدِيّالقُعَديّالقَعْدَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد /مصدر ثلاثی مجرد القَعَدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُعْدَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَعَدَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَعُودَةمشتق ثلاثی مجرد القَعَائِدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُعْدُودمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُعْدِيَّةالمُقْعَدَاتالمَقاعِدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّقَاعُدمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالقَعَدِيّالقِعْدمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَعْدَدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّقْعِيدمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالقَوَاعِدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُعْدُدَةصفت مشبهه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَقْعَداسم تفضیل ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُعْدَدصفت مشبهه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُقَاعَدَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالإِقْعَادمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالقِعادَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّقَعْدُدمصدر رباعی المُقْعَنْدَدمصدر رباعی الأَقعادجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقِعْدِيَّةالمُقَعَّدمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمُقْعَدمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمُقْعَدَةمشتق ثلاثی مزید باب إفعال/مصدر ثلاثی مزید باب إفعالالقُعَيِّدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُعْدُدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقاعِديّالمُقعِّداسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعیلالقِعَادجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُقْعدانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد القَعِدَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُعْدَىمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَقْعَدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقاعدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَعيدمشتق ثلاثی مجرد المُتقاعِدمشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالقاعِديَّةالقَعْدمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُقَعْدَدمصدر ثلاثی مجرد الاقْتِعَادمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالقُعَدَةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُعُودةمشتق ثلاثی مجرد القُعدُودَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَاعِدَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُعودمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقِعْدَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد /مصدر ثلاثی مجرد القَعُودمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُعَادجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَعِيدَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.