المُضَارَبَة

مصدر ثلاثی مزید باب مفاعله
bookmark

معنای المُضَارَبَة

ضاربه في المال من المضاربة

هى القِرَاضُ .
(
الصحاح (للجوهري)
, ص168)
sourceLink

شِرْكَة المضارَبَة

وَ هُوَ ان يَدْفَعَ ‌الى رَجُلٍ مالاً لِيتَّجِرَفيه وَ يَكُون المال بَيْنَهُما عَلى ما يتّفقان وَ تكُون الوَضيعَةُ عَلى راسِ المال.
(
دستور اللغة
, ص853)
sourceLink

مُضَارَبَة

مزاحمت ¦¦
نوعى تجارت و بازرگانى براى بدست آوردن سود است.
(
فرهنگ ابجدی
, ص831)
sourceLink

أَن تعطي إنسانا من مالك ما يَتَّجِرُ فيه على أَن يكون الربحُ بينكما،أَو يكونَ له سهمٌ معلومٌ من الرّبْح
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص58)
sourceLink

مص ¦¦
ج مُضارَبات:عمليَّة من بيع أو شراء يقوم بها خُبَراء بالسُّوق للاستفادة من فروق الأسعار:«اتُّخِذَ تدبيرٌ يهدِف إلى كَبْح المُضارَبات»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص877)
sourceLink

أَن تُعْطِيَ‌ إِنْساناً مِن مَالِكَ‌ مَا يَتَّجِرُ فِيه على أَنْ‌ يَكُونَ‌ الرِّبْحُ‌ بَيْنَكُمَا، أَو يَكُونَ‌ لَهُ‌ سَهْم مَعْلُومٌ‌ من الرِّبْح، و كأَنَّه مأْخُوذٌ من الضَّرْبِ‌ في الأَرْضِ‌ لطَلَب الرِّزْقِ‌
(
تاج العروس
, ج2 , ص173)
sourceLink

(فى الشرع): عقدُ شركة فى الرِّبح بمالٍ من رَجُلٍ و عَمَلٍ من آخرَ. ¦¦
(فى الاقتصاد) :عملية من بيع أَو شراء يقوم بها أَشخاص خبيرون بالسُّوق للانتفاع من فروق الأَسعار.
(
المعجم الوسيط
, ص537)
sourceLink

شمشير زدن با كسى و مال بكسى دادن براى تجارت تا كسب بشركت باشد
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1187)
sourceLink

أَن تعطي إِنساناً من مالك ما يَتَّجِرُ فيه على أَن يكون الربحُ بينكما، أَو يكونَ له سهمٌ معلومٌ من الرّبْح.
(
لسان العرب
, ص544)
sourceLink

ج.-ات:معاملۀ پولى، بورس‌بازى؛مضاربه(حق‍.اس‍.).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص383)
sourceLink

أَن تُعْطِيَ مالاً لغيرك يَتَّجِرُ فيه فيكون له سهم معلومٌ من الربح; و هي مُفاعَلة من الضَّرْب في الأَرض و السَّيرِ فيها للتجارة.
(
لسان العرب
, ص545)
sourceLink

(في المقاتلة ) المُضَاربة: تلقاء الوجه
(
فقه اللغة
, ص344)
sourceLink

أن تعطِيَ إنساناً من مالِك ما يتجّر فيه، على أن يكون الرِّبْح بينكما;
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص17)
sourceLink

ضرب المضاربة : المجالدة. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
أن يُعطي الرجلُ آخرَ مالاً يتَّجِرُ به،على أن الربح بينهما. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و أصل المضاربة من الضرب في الأرض،و ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و هذا قول الفقهاء في المضاربة .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج6 , ص3960)
sourceLink

المُضَارَبَةُ في الشرع: (عقدَ) شركةٍ في الربحِ بمالٍ من رجلٍ و عملٍ من آخَرَ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج2 , ص236)
sourceLink

و منه: المُضاربة ، يقال: ضاربته بالمال و في المال،و ضارب فلان لفلان في ماله: تَجَرَ له فيه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص373)
sourceLink

شاهد معنایی المُضَارَبَة

إنّ العبّاس كان ذا مال كثير،و كان يعطي ماله مضاربة

المضاربة:أن تعطي مالا لغيرك يتّجر فيه،فيكون له سهم معلوم من الرّبح،و هي مفاعلة من الضّرب في الأرض،و السّير فيها للتّجارة(النهاية).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص477)
sourceLink

لا تَصْلُح مُضَارَبَةُ مَنْ طُعْمَتُه حَرَامٌ

المُضَارَبَة : أن تعطي مالا لغيرك يتّجر فيه فيكون له سهم معلوم من الرّبح، و هي مفاعلة من الضَّرْب في الأرض و السّير فيها للتّجارة
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج3 , ص79)
sourceLink

قال: المُضارَبة أَن تُعْطِيَ مالاً لغيرك يَتَّجِرُ فيه فيكون له سهم معلومٌ من الربح; و هي مُفاعَلة من الضَّرْب في الأَرض و السَّيرِ فيها للتجارة
(
لسان العرب
, ص545)
sourceLink

المُضَارَبَةُ‌ : أَن تُعْطِيَ‌ إِنْساناً مِن مَالِكَ‌ مَا يَتَّجِرُ فِيه على أَنْ‌ يَكُونَ‌ الرِّبْحُ‌ بَيْنَكُمَا، أَو يَكُونَ‌ لَهُ‌ سَهْم مَعْلُومٌ‌ من الرِّبْح، و كأَنَّه مأْخُوذٌ من الضَّرْبِ‌ في الأَرْضِ‌ لطَلَب الرِّزْقِ‌. قال اللّٰهُ‌ تَعَالَى: وَ آخَرُونَ‌ يَضْرِبُونَ‌ فِي اَلْأَرْضِ‌ يَبْتَغُونَ‌ مِنْ‌ فَضْلِ‌ اَللّٰهِ‌ . قال الأَزهريّ‌: و على قِيَاسِ‌ هَذَا المَعْنَى يُقَالُ‌ للعَامِل: ضَارِبٌ‌ ، لأَنَّه هُوَ الَّذِي يَضْرِب في الأَرْض. قَالَ‌: وَ جَائِز أَن يَكُونَ‌ كُلُّ‌ وَاحِد مِن رَبِّ‌ المَالِ‌ و مِنَ‌ الْعَامِل يُسَمَّى مُضَارِباً ؛ لأَنَّ‌ كُلَّ‌ وَاحِد مِنْهُمَا يُضَارِبُ‌ صَاحِبَه و كذَلِكَ‌ المُقَارِض. و قال النَّضْرُ: المُضَارِبُ‌ : صَاحِبُ‌ المَالِ‌، و الَّذِي يَأْخُذُ المَالَ‌، كِلاَهُمَا مُضَارِب ، هَذَا يُضَارِبُه و ذَاكَ‌ يُضَارِبُه .
(
تاج العروس
, ج2 , ص173)
sourceLink

المُضَارَبَة در اصطلاح

المضاربة - القراض

«الضرب في الأرض» في اللغة: السير فيها؛ يقال: ضرب في الأرض، أي سافر. و هيئة المفاعلة قد تكون بمعنى السَّعي و الإنهاء، نحو: كاتبتُ زيداً، أي سعيتُ في الكتابة، أو أنهيتها إليه، فيكون ضارب في الأرض بمعنى سافر فيها. و المضاربة: المسافرة. و قد تكون لكون المادّة بين اثنين، فالمضاربة المشاركة في السفر، و لعلّ بهذا المعنى اُطلقت على عقد المضاربة؛ لكون المالك سبباً له، و العامل مباشراً. و القراض مِن القرض، و هو القطع؛ و إطلاقه على هذا العقد لقطع المالك حصّة من ماله و دفعها إلى العامل ليتّجر بها، و المفاعلة لكون العامل سبباً و المالك مباشراً على عكس المضاربة، و إن شئت فقل: قد لوحظ في الإطلاق الأوّل الفعل، و في الثاني المال. و كيف كان، فالمضاربة في اصطلاح الفقهاء عقد خاصّ من العقود الجائزة، مركّب من إيجاب من صاحب المال، و قبول من العامل. و الاُولى في بيان حقيقته أن يقال: إنّه عبارة عن تسليط صاحب المال غيره على ماله ليتّجر به و يربحا. و قد يقال: إنّها توكيل صاحب المال غيره ليتّجر به؛ لكن الإنصاف أنّها ليست توكيلاً في اعتبار العقلاء، بل هي أشبه بالشركة؛ فإنّها من شركة المال و العمل رجاء للنتيجة الحاصلة منهما؛ و هي الربح. و ذكروا هنا اُموراً توضح حقيقة هذا العقد و شيئاً من أحكامه؛ نظير أنّه يشترط في المتعاقدين شرائط العقود العامّة، و في خصوص ربّ المال عدم الحجر لسفه أو فلس، و في العامل القدرة على التجارة؛ و في رأس المال أن يكون عيناً، فلا تصحّ بالمنفعة و الدين و الحقّ إلّابعد انضاضها؛ و أن يكون نقداً متعارفاً، ذهباً أو فضّةً، أو فلوساً، أو ورقاً نقديّاً؛ و أن يكون معلوم القدر؛ و في الربح أن يكون مشاعاً بينهما، مقدّراً حصّة كلّ منهما بأحد الكسور كالنصف و الثلث؛ فلو جعلا شيئاً منه لغيرهما أو عشرة دراهم لواحد مثلاً و الباقي للآخر، بطلت. و أن يكون الاسترباح بالتجارة؛ فلو دفع إلى شخص نقداً ليصرفه في الزراعة، أو يجعله في اتّخاذ الأنعام، أو يصرفه في حرفة الخياطة، أو إحداث بعض المكائن، و يكون الفائدة بينهما، لم يكن مضاربة؛ بل هو عقد آخر محكوم بالصحّة؛ للعمومات، و له شروطه و أحكامه.
(
مصطلحات الفقه
, ص527)
sourceLink

الضرب في الأرض في اللغة السير فيها، يقال ضرب في الأرض أي سافر، و هيئة المفاعلة قد تكون بمعنى السعي و الإنهاء نحو كاتبت زيدا أي سعيت في الكتابة أو أنهيتها إليه، فيكون ضارب في الأرض بمعنى سافر فيها، و المضاربة المسافرة، و قد تكون لكون المادة بين اثنين فالمضاربة المشاركة في السفر و لعل بهذا المعنى أطلقت على عقد المضاربة لكون المالك سببا له و العامل مباشرا. و القراض من القرض و هو القطع، و إطلاقه على هذا العقد لقطع المالك حصة من ماله و دفعها إلى العامل ليتجر بها، و المفاعلة لكون العامل سببا و المالك مباشرا على عكس المضاربة، و ان شئت فقل قد لوحظ في الإطلاق الأول الفعل و في الثاني المال. و كيف كان فالمضاربة في اصطلاح الفقهاء عقد خاص من العقود الجائزة، مركب من إيجاب من صاحب المال، و قبول من العامل، و الأولى في بيان حقيقته أن يقال انه عبارة عن تسليط صاحب المال غيره على ماله ليتجر به و يربحا، و قد يقال انها توكيل صاحب المال غيره ليتجر به، لكن الإنصاف انها ليست توكيلا في اعتبار العقلاء بل هي أشبه بالشركة فإنها من شركة المال و العمل رجاء للنتيجة الحاصلة منهما و هي الربح، و ذكروا هنا أمورا توضح حقيقة هذا العقد و شيئا من أحكامه، نظير انه يشترط في المتعاقدين شرائط العقود العامة، و في خصوص ربّ المال عدم الحرج لسفه أو فلس، و في العامل القدرة على التجارة، و في رأس المال أن يكون عينا فلا تصح بالمنفعة و الدين و الحق، إلاّ بعد انضاضها، و ان يكون نقدا متعارفا ذهبا أو فضة أو فلوسا أو ورقا نقديا، و ان يكون معلوم القدر و في الربح أن يكون مشاعا بينهما، مقدرا حصة كل منهما بأحد الكسور كالنصف و الثلث، فلو جعلا شيئا منه لغيرهما أو عشرة دراهم لواحد مثلا و الباقي للآخر بطلت. و أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى شخص نقدا ليصرفه في الزراعة، أو يجعله في اتخاذ الأنعام، أو يصرفه في حرفة الخياطة، أو إحداث بعض المكائن، و يكون الفائدة بينهما، لم يكن مضاربة بل هو عقد آخر محكوم بالصحة للعمومات و له شروطه و أحكامه.
(
مصطلحات الفقه
, ص496)
sourceLink

مُضَارَبَة

مفاعلة من الضرب و هو السير فى الارض و فى الشرع عقد شركة فى الربح بمال من رجل و عمل من آخر و هى ايداع أوّلا و توكيل عند عمله و شركة ان ربح و غصب ان خالف و بضاعة ان شرط‍‌ كل الربح للمالك و قرض ان شرط‍‌ للمضارب
(
التعریفات (جرجانی)
, ص95)
sourceLink

[في الانكليزية] Speculation، competition، exchange [في الفرنسية] Speculation، concurrence، echange لغة السّير في الأرض. و شرعا عقد شركة في الربح بمال من رجل و عمل من آخر، و هي إيداع أوّلا، و توكيل عند العمل أي عند تصرّف المضارب في رأس المال، و شركة عند تحقّق الربح و ظهوره، و غصب إن خالف، و بضاعة إن شرط كلّ الربح لربّ المال، و قرض إن شرط كلّ الربح للمضارب، كذا في الجرجاني. و صورتها أن يقول ربّ المال دفعته إليك مضاربة أو معاملة على أن يكون لك من الربح جزء معيّن كالنصف و الثلث و يقول المضارب قبلت. و قيد الربح احتراز عن مزارعة يكون البذر فيها لربّ الأرض فإنّ الحاصل من الزراعة يسمّى في العرف بالخارج لا بالربح، و عن الشركة في رأس المال لا غير، فإنّه شرط مفسد للمضاربة. و قولنا بمال من رجل و عمل من آخر اكتفاء بالأقلّ فلا يخرج به رجلان و أكثر لكنه يخرج عن التعريف ما إذا كان العمل منهما فإنّه مضاربة أيضا. و قد تفسّر أيضا بدفع المال إلى غيره ليتصرّف فيه و يكون الربح بينهما على ما شرطا. ثم إن قيّدت المضاربة ببلد أو وقت أو سلعة أو شخص أو نوع تجارة سمّيت مضاربة مقيّدة و خاصّة و إلاّ سمّيت مطلقة و عامّة، و سمّي ذلك العقد بها لأنّ المضارب يسير في الأرض غالبا لطلب الربح. و المضارب بكسر الراء هو الرجل الآخر الذي جعل العمل له، هكذا يستفاد من جامع الرموز و البرجندي. و في شرح المنهاج المضاربة لغة أهل العراق و أهل الحجاز يسمّونها بالقراض.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1559)
sourceLink

ضارب يضارب مضاربة، و لغة ضارب له في المال إذا إتجرّ له به. و اصطلاحا:هي عقد يقتضي ان يدفع الشخص مالا للآخر ليتجر فيه، على ان يكون الربح بينهما بالربع و الخمس و السدس و نحو ذلك، و تسمى ايضا مقارضة، و قراض.
(
القاموس الفقهي
, ص196)
sourceLink

هي معاقدة بين شخصين يكون رأس المال من أحدهما و العمل بالتجارة برأس المال من الآخر بحصة معينة للعامل من الربح، و مثال ذلك: أن يقول مالك رأس المال للعامل: ضاربتك على أن تتجر لي برأس المال المعين، و يكون لك نصف الربح الحاصل من التجارة أو يكون لك الثلث منه أو الربع منه فيقول العامل: قبلت.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص235)
sourceLink

المضاربة في اللّغة: مفاعلة من الضّرب: و هو السّير في الأرض. و تطلق في الاصطلاح الفقهي: على دفع مال معيّن معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع معلوم له من ربحه. و أهل العراق يسمون هذه المعاقدة مضاربة، و أهل الحجاز يسمونها قراضا. و إنّما سمّي هذا العقد مضاربة، لأنّ المضارب يسير في الأرض غالبا طلبا للربح. و قيل: لأنّ كلّ واحد منهما يضرب في الربح بسهم. و قيل: لما فيه من الضرب بالمال و التقليب. و قد عرّفت «مجلة الأحكام العدلية» في (م 1404) المضاربة بأنها: «نوع شركة على أنّ رأس المال من طرف، و السعي و العمل من الطرف الآخر». و يقال لصاحب رأس المال: ربّ المال. و للعامل: مضارب. و قد بيّن الجرجاني طبيعتها و تكييفها الفقهي بقوله: «و هي إيداع أولا، و توكيل عند عمله، و شركة إن ربح، و غصب إن خالف، و بضاعة إن شرط كلّ الربح للمالك، و قرض إن شرطه للمضارب». و المضاربة عند الفقهاء نوعان: مطلقة، و مقيّدة. فالمضاربة المطلقة هي التي لا تتقيّد بزمان و لا مكان و لا نوع تجارة و لا بتعيين بائع و لا مشتر. فإن تقيدت بواحد من هذه فتكون مضاربة مقيّدة. * (المغرب 6/2، تهذيب الأسماء و اللغات 182/1، أنيس الفقهاء ص 247، التعريفات للجرجاني ص 115، كشاف اصطلاحات الفنون 873/1، م 1406، 1407 من المجلة العدلية، م 1775 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص422)
sourceLink

هي معاقدة بين شخصين يكون رأس المال من أحدهما و العمل بالتجارة برأس المال من الآخر بحصة معينة للعامل من الربح، و مثال ذلك:أن يقول مالك رأس المال للعامل:ضاربتك على أن تتجر لي برأس المال المعين، و يكون لك نصف الربح الحاصل من التجارة أو يكون لك الثلث منه أو الربع منه فيقول العامل:قبلت.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص540)
sourceLink

و هي:معاملة بين شخصين على أن يدفع أحدهما مالا للآخر ليعمل به، على أن يكون للعامل حصة معينة من الربح كالنصف أو الثلث أو الربع، و يدل على مشروعيتها:النصوص الكثيرة:منها:خبر الحلبي42 عن أبي عبد الله (عليه السلام):«المال الذي يعمل به مضاربة، له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء، إلاّ إن يخالف أمر صاحب المال»53. قال الشهيد الأول في اللمعة:المضاربة هي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه. و المضاربة:مأخوذة من الضرب، و الضرب: إما من الضرب في الأرض، لأن العامل يضرب فيها للسعي في التجارة و لابتغاء الربح بطلب صاحب المال، فكأن الضرب مسبّبا عنهما، و إما من الضرب في الربح لكل منهما بسهم، أو للضرب في المال؛ لما في المضاربة من ضرب المال و تقليبه، هذا و يقال للعامل:مضارب بكسر الراء، لأنه الذي يضرب في الأرض، و هو الذي يقلّب المال، و لم يشتق أهل اللغة لرب المال اسما من المضاربة، و أهل الحجاز يسمونها قراضا، إما من القرض و هو القطع، و منه المقراض لأنه يقرض به، فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة و سلّمها للعامل، أو اقتطع له قطعة من الربح، و إما أن يكون القراض من المقارضة و هي المساواة و الموازنة، يقال:تقارض الشاعران:إذا وازن كلّ منهما الآخر بشعره، و وجهه:أن المال هنا من المالك و العمل من العامل فقد تساويا في قوام العقد، لتساويهما في أصل استحقاق الربح و إن اختلفا في كميته، و يقال هنا للمالك:معارض بالكسر، و للعامل معارض بالفتح. و المضاربة جائزة من الطرفين، لكل واحد منهما فسخه سواء نضّ المال (أي:صار نقودا)، أو كان به عروض (أي:أمتعة، كفرش، و أراضي). و المعنى:أن المضاربة يجوز فسخها سواء كان المال الذي دفعه صاحبه إلى العامل عروضا-أي:متاعا-أو ناضا، و المراد بالعروض: هو المتاع، و ذلك عندما يشتري العامل المتاع بالمال المدفوع من صاحبه. و المراد بالنض:رجوع الدراهم و الدنانير كما كانت؛ بحيث قد دفع رب المال الدراهم أو الدنانير و قد اشترى بها أمتعة ثم باعها، فيقال حينئذ:نضّ المال، و يجوز فسخ المضاربة من الطرفين. ثم عقب الشهيد الثاني (قدس سره) قائلا: و من لوازم جوازها:وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه. و يعتبر فيها أمور: 1-الإيجاب و القبول. 2-البلوغ و العقل و الاختيار في كل من المالك و العامل. 3-تعيين حصة كل منهما؛ من نصف أو ثلث أو نحو ذلك. 4-أن يكون الربح بينهما. 5-أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل.. و هنا تفصيل يذكر في الكتب المطولة، فمن أراد المزيد فعليه بالمراجعة
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص597)
sourceLink

مصدر ضارب. - شرعا: عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المال، و عمل من جانب المضارب (التمرتاشي) - عند المالكية، و الشافعية، و الإباضية: توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر، ليتجر فيه، و الربح مشترك بينهما. - في المجلة (م 1404): نوع شركة على أن رأس المال من طرف، و السعي، و العمل من الطرف الآخر. و يقال لصاحب رأس المال: رب المال، و للعامل مضارب.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص221)
sourceLink

عبارة عن أن يدفع شخص مالا لآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما اشترطا، و الخسارة على صاحب المال. و هي مشتقة من الضرب، بمعنى: السفر، و السير في الأرض، لأن الإتجار يستلزم السفر غالبا، قال اللّه تعالى:. وَ آخَرُونَ‌ يَضْرِبُونَ فِي اَلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اَللّٰهِ‌ . [سورة المزمل، الآية 20] و قيل: سميت مضاربة من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم. و تسمى قراضا و مقارضة، مشتقة من القرض و هو القطع، و سميت بذلك، لأن المالك قطع قطعة من ماله ليعمل فيها العامل بجزء من الربح، و العامل قطع لرب المال جزءا من الربح الحاصل بسعيه فيها. و شرعا: - جاء في «التوقيف»: المضاربة: عقد شركة في الربح بمال من رجل و عمل من آخر. - و في «المعاملات»: المضاربة: عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع أحدهما للآخر مالا يملكه ليتجر فيه بجزء شائع معلوم من الربح كالنصف و الثلث أو نحوهما بشرائط مخصوصة. (هذا المعنى يطابق المعنى اللغوي إلا أنه مقيد بالشروط التي تجعل العقد صحيحا أو فاسدا في نظر الشرع). - و في «الروض المربع»: هي دفع مال معلوم لمتجر: أى لمن يتجر به ببعض ربحه: أى بجزء معلوم مشاع منه. - و في «معجم المغني»: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح، فهو بينهما حسب ما يشترطانه. «الاختيار 259/2، و التوقيف ص 660، و المعاملات 179/1، و الروض المربع ص 297، و معجم المغني (3642) 134/5 15/5، و المطلع ص 261، و نيل الأوطار ص 264».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص302)
sourceLink

المضاربة نوع شركة على أن رأس المال من طرف و السعي و العمل من الطرف الآخر،و يقال لصاحب رأس المال رب المال و للعامل مضارب. (م 1404-مجلة الاحكام العدلية) اي أنها عقد بين طرفين،على ان يدفع أحدهما المال و الثاني يستثمر هذا المال من أجل الربح لاقتسامه، حسب الاتفاق،مع صاحب المال.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص290)
sourceLink

مفاعلة من الضرب و هو السير في الأرض. -:شرعا عقد شركة في الربح بمال من رجل و عمل من آخر[المناوي]. -شرعا:عقد شراكة في الربح بمال من جانب رب المال،و عمل من جانب المضارب.[التمرتاشي] -عند المالكية،و الشافعية،و الإباضية: توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر،ليتجر فيه، و الربح مشترك بينهما. -:نوع شركة على أن رأس المال من طرف، و السعي،و العمل من الطرف الآخر. و يقال:لصاحب رأس المال:رب المال، و للعامل مضارب.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص536)
sourceLink

في الشرع عقد شركة في الربح بمال من رجل و عمل من آخر، و هي إيداع أولا و توكيل عند عمله و شركة إن ربح و غصب إن خالف و بضاعة إن شرط كل الربح للمالك، و مقارضة إن شرط كل الربح للمضارب.
(
التعریفات الفقهیة
, ص209)
sourceLink

و هي كالمصالحة من حيث إنها تقتضي وجود البدل من جانب واحد. ثم هي مفاعلة من ضرب في الأرض:أي سار فيها،و منه قوله تعالى: وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي اَلْأَرْضِ‌ ،يعني الذين يسافرون للتجارة. و منه:المضاربة لهذا العقد الموصوف ،لأن المضارب يسير في الأرض طلبا للربح.كذا في المغرب . و في الصحاح:و ضاربه في المال من باب المضاربة:و هي القراض بلغة أهل المدينة،نوّرها اللّه تعالى،و المقارضة:المضاربة،و قد قارضت فلانا قراضا: أي دفعت إليه ما لا ليتجر فيه و يكون الربح«بينكما على ما تشترطان » .
(
أنیس الفقهاء
, ص243)
sourceLink

- المضاربة إذا فسدت كان للمضارب أجر مثله إن عمل، إلاّ في الوصي يأخذ مال اليتيم مضاربة فاسدة فلا شيء له إذا عمل (نج، نظر، 312، 4) - المضاربة تقبل التقييد بالوقت فتبطل بمضيه (نج، نظر، 312، 14)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1451)
sourceLink

مداخل هم ریشه المُضَارَبَة

الضاد و الراء و الباء أصل واحد،ثم يستعار و يحمل عليه.من ذلك ضَربت ضرباً ،إذا أوقعت بغيرك ضرباً .و يستعار منه و يشبَّه به الضَّرب فى الأرض تجارةً‌ و غيرها من السّفر(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص397)sourceLink

اسماء

الضُّرُبمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالضَّرَائِبيّالتَّضَارُبمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالتَّضْرابمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُضارِبيّالضَّرُوبصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُضَارَبَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُضَارِبمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالمَضْرِبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَضْرُوبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالضَّرْبمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالإِضْرَابمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالمُضَرَّبَةَمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالتِّضْرَابمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالضُّرَّبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالإضْرابيّمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالمَضْرَبَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالضَّوَارِبمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالضُّرَبَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالضَّرَبَانمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالأَضْرابجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الضَّرَّابَةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُضْطَرَبالتَّضْرِيبمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالضَّرِبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُضْطَرِبمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالمِضْرَبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالضَّرَّابمشتق ثلاثی مجرد الضَّرِيبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُضْرِبمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمِضْرَابمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلضَرَابِيَةالضَّرِبَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالاِضْطِرَابمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالضَّرَائِبمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالضَّرِيبَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُضرَّبمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالضَّارِبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالضَّرِيبيّالمُضْرِبَةاسم فاعل ثلاثی مزید باب إفعالالمِضْرَبَةاسم الت ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَضْرَبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَضْرِبَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالاِستِضرابمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالضّارُوبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالضِّرْبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالضَّرْبَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالضِّرَابمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالضَّرَبمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمَضَارِبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالضَّرَبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.