المُهَادَنَة و هي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة و هي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين إما لقلتهم عن المقاومة أو لما يحصل به الاستظهار (طلب القوة) أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربص و متى ارتفع ذلك و كان في المسلمين قوة على الخصم لم يجز، و يجوز الهدنة أربعة أشهر و لا يجوز أكثر من سنة على قول مشهور. (الشرائع ص 94). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص210) 
هادن يهادن مهادنة، و هي الصلح و الإتفاق، و مثله الهدنة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص206) 
المهادنة تعتبر من شروط الأمان، و هي عبارة عن المعاقدة من الإمام (عليه السلام) أو من نصبه لذلك مع من يجوز قتاله من الكفار على ترك الحرب مدة معينة، سواء كانت المهادنة بعوض أو بغير عوض، فهي مشروعة بلا خلاف لقوله تعالى: وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا. (سورة الأنفال:61). و قوله تعالى: فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىٰ مُدَّتِهِمْ. (سورة التوبة:4)، و للمقطوع من سيرة النبي (صلى الله عليه و آله) من مهادنته الكفار يوم الحديبية. و الهدنة إلى أربعة أشهر فما دون، بلا خلاف فيه لقوله تعالى: بَرٰاءَةٌ مِنَ اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلَّذِينَ عٰاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. (سورة التوبة:1). و يمكن القول أنه إمهال لهم على وجه التهديد و التوعد لا إنه عقد هدنة إلى أربعة أشهر. هذا من ناحية القلة، و أما من ناحية الكثرة: فذهب الإسكافي و الشيخ:إلى أنها لعشر سنين؛ لمصالحة النبي (صلى الله عليه و آله) قريشا قدرها، فيخرج به عن عموم الأمر بقتال المشركين، و المشهور على أنه لا تجوز الزيادة على سنة لقوله تعالى: فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ. (سورة التوبة:5). و الأمر بقتالهم كل سنة يقتضي عدم جواز المهادنة أكثر من سنة. و عن العلامة في المنتهى، و الشارح في المسالك:أنه يراعى الأصلح و ما تفرضه مصلحة المسلمين؛ لإطلاق أدلة مشروعية المهادنة . قال السيد الخوئي (قدس سره) في منهاجه: يجوز المهادنة مع الكفّار المحاربين إذا اقتضتها المصلحة للإسلام أو المسلمين، و لا فرق في ذلك بين أن تكون مع العوض أو بدونه، بل لا بأس بها مع إعطاء ولي الأمر العوض لهم إذا كانت فيه مصلحة عامّة. نعم إذا كان المسلمون في مكان القوة و الكفّار في مكان الضعف؛ بحيث يعلم الغلبة عليهم لم تجز المهادنة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص386) 
الهدنة 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص366) 
قال ابن عرفة: و هي الصلح، أشار بذلك إلى أن هاهنا ألفاظا للفقهاء: (الأمان، و المهادنة، و الصلح، و الاستيمان، و المعاهدة)، إلا أن فيها ألفاظا مترادفة و متباينة، فالمترادفة منها المهادنة، و الصلح و الاستيمان و المعاهدة، و الباقي: متباين. وحدها ابن عرفة بقوله: المهادنة: عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدّة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام. «شرح حدود ابن عرفة 526/1». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص369) 
الهدنة.و الهدنة:الدعة و السكون. و منه قولهم:هدنة على دخن:أي سكون على غل. -:المصالحة بعد الحرب،أو فترة تعقب الحرب يتهيأ فيها العدوان للصلح.و لها شروط خاصة. -شرعا:هي أن يعقد الإمام،أو نائبه،لأهل الحرب،عقدا على ترك القتال بعوض،و غيره.[البعلي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص552) 