إثراء المراد بالإثراء لغة: الاستغناء و كثرة المال. يقال: أثرى الرّجل إثراء؛ أي استغنى و كثر ماله. قال الزمخشري: و من المجاز يقال: أثرى الرجل؛ أي صار ذا ثرى و ذا تراب. و المراد كثرة المال. و لا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلولها اللغوي، و هو تكوين الثروة، التي هي المال الكثير. أما «الإثراء بلا سبب» فهو مصطلح قانوني معاصر، معرّب عن بعض القوانين الغربية. و المراد به: اغتناء الشخص نتيجة لافتقار غيره، دون أن يكون هناك سبب شرعي لهذا الاغتناء. و قيل: هو تحقق زيادة مالية في ذمة شخص، يقال له: المثري، في مقابل نقصان في ذمة شخص آخر، و هو المفتقر. و هو أحد مصادر الالتزام في العديد من القوانين المدنية العربية و الغربية؛ أي التزام المثري بردّ ما أثرى به، أو التعويض عنه إلى من يكون قد افتقر افتقارا أدّى إلى حدوث ذلك الإثراء. و قد ذكر السنهوري في «نظرية العقد» أنّ الإثراء بلا سبب كمصدر للالتزام، بابه ضيّق في الشريعة الإسلامية.. و ليس بمصدر للالتزام فيها إلاّ في حالات معيّنة. * (المصباح المنير 100/1، المغرب 1 / 115، المعجم الوسيط ص 95، أساس البلاغة ص 44، معجم لغة الفقهاء ص 42، مصادر الحق للسنهوري 61/1، نظرية العقد للسنهوري 1 / 69، 71، الإثراء على حساب الغير بلا سبب للدكتور عايش الكبيسي ص 86). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص20) 