الاحتياج لغة: الافتقار، و الحاجة: الفقر إلى الشيء مع محبته. و اصطلاحا: أن يصل المرء إلى حالة جهد و مشقة إن لم يأته. «القاموس المحيط ص 236، و التوقيف على مهمات التعاريف ص 263، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 33». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص77) 
احتياج الاحتياج في اللغة: معناه الافتقار. و الحاجة: الفقر إلى الشيء مع محبته. أمّا في الاصطلاح الشرعي: فالاحتياج إلى شيء يعني: أن يصل المرء إلى حالة جهد و مشقّة إن لم يأته. و على ذلك قسم الأصوليون المصالح إلى ثلاثة أقسام: ضرورية، و حاجية، و تحسينية. و قالوا في الحاجية: هي التي يفتقر إليها من حيث التوسعة و رفع الضيق المؤدّي في الغالب إلى الحرج و المشقة. و قال الفقهاء: الحاجة معناها: أن يبلغ المكلف حالة حرج و عسر إن لم يباشر الممنوع، غير أنها دون الضرورة، إذ لا يترتب على فقدها هلاك المرء أو لحوق ضرر جسيم بالغ في نفسه أو عرضه أو ماله. و هذه الحاجة اعتبرها الفقهاء بمنزلة الضرورة في إباحة المحظور إذا كانت عامّة أو خاصّة، حيث جاء في «القواعد الفقهية»: «الحاجة تنزل منزل الضرورة عامة كانت أو خاصة». و الحاجة العامة إلى شيء تعني أن الناس جميعا يفتقرون إليه لتحقيق مصلحة معتبرة من مصالحهم. و الخاصة: هي التي يكون الاحتياج فيها خاصّا بطائفة من الناس يجمعهم وصف مشترك كأهل حرفة و أهل بلدة و نحو ذلك. أما الحاجة الفردية: و هي التي يكون الاحتياج فيها خاصّا بفرد أو أفراد محصورين لا تجمعهم رابطة واحدة، فإنها لا تنزّل منزلة الضرورة في رفع الإثم عن الممنوع استثناء كما هو الشأن في الحاجة العامّة و الخاصّة. * (القاموس المحيط ص 236، التوقيف ص 263، الأشباه و النظائر للسيوطي ص 88، الأشباه و النظائر لابن نجيم ص 100، الموافقات 11/2، المنثور في القواعد 54/2، المدخل الفقهي العام 997/2، م 32 من المجلة العدلية). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص29) 
Need 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1520) 
- إنّما نعني بالاحتياج أنّ لحالة من أحوالنا فيه تأثير، و الذي يدلّ على ذلك، هو أنّها (تصرفاتنا) تقع بحسب قصودنا و دواعينا، و تنتفي بحسب كراهتنا و صوارفنا مع سلامة الأحوال محقّقا و إمّا مقدّرا، فلولا أنّها محتاجة إلينا متعلّقة بنا و إلاّ كان لا يجب فيها هذه القضية، كما في تصرّف الغير، و كما في اللون. و أمّا الذي يدلّ على أنّها إنّما احتاجت إلينا لحدوثها، فهو أنّ حدوثها هو الذي يقف على قصدنا و دواعينا نفيا و إثباتا. و بعد فإنّه لا يخلو؛ إمّا أن تكون محتاجة لاستمرار وجودها، أو لاستمرار عدمها، أو لتجدّد وجودها. لا يجوز أن تكون محتاجة إلينا لاستمرار عدمها لأنّها قد كانت مستمرّة العدم و لم تكن، و لا أن تكون محتاجة إلينا لاستمرار وجودها لأنّها تبقى مستمرّة الوجود و إن خرجنا عن كوننا أحياء فضلا عن كوننا قادرين، فلم يبق إلاّ أن تكون محتاجة إلينا لتجدّد وجودها و هو الحدوث، فصحّ القياس (ق، ش، 118، 14) - إنّ أمارة احتياج الشيء إلى غيره في صفة من صفاته هو أن يثبت بثبات ذلك الغير و يزول بزواله. و بهذا يعلم أنّ الجوهر في كونه متحرّكا يحتاج إلى الحركة، لأنّه يخرج عن كونه متحرّكا بزوال الحركة، و يثبت كونه متحرّكا بثبوت الحركة، فكذلك تصرّفنا يثبت بثبوت أحوالنا و يزول بزوال أحوالنا، فيجب أن يحتاج إلينا و إلى أحوالنا (ن، د، 299، 3) - إنّ الاحتياج إلينا هو أنّ أحوالنا تؤثّر فيه (ن، د، 324، 14) - إنّ التصرّف يثبت احتياجه إليه: إمّا ضرورة و إمّا استدلالا؛ و معنى الاحتياج هو ثبوت التأثير فيه على معنى أنّه لولاه لم يثبت. و معلوم أن هذا التأثير لا يجوز أن يرجع به إلى ذواتنا، بل لا بدّ أن يرجع به إلى أحوالنا (ن، د، 483، 12) - ما نقول في احتياج التصرّف إلى الواحد منّا، فإنّ هذا الاحتياج معلوم ضرورة، و إن لم يقع إلى أي صفة تحتاج إلينا. ثم إنّ الاحتياج الذي هو تأثير أحوالنا فيه تعليله بالحدوث، فنقول: إنّ الحدوث هو الذي يثبت فيه تأثير أحوالنا. و هذا التعليل ليس لإثبات الحكم في هذا الموضع، فإنّ الحدوث معلوم لدلالة، و الاحتياج معلوم ضرورة. و لكن غرضنا بهذا التعليل قياس الغائب عليه بعلّة الحدوث، بأن نقول إذا ثبت في تصرّفنا أنّه يحتاج إلينا لحدوثه، و ثبت الحدوث في الأجسام، وجب أن يثبت فيها الاحتياج إلى محدث. و إن كان إثبات المحدث للأجسام الذي يتقاضى العقل إثباته لا يتمّ إلاّ بهذا التعليل صار ذلك ملجئا إلى التعليل أو دليلا دالاّ إلى تعليله (ن، د، 484، 17) - نقول (الصفاتية) معنى قولنا الصفات قامت به أنّه سبحانه يوصف بها فقط من غير شرط آخر، و الوصف من حيث هو وصف لا يستدعي الاحتياج و الاستغناء و لا التقدّم و لا التأخّر، فإنّ الوصف بكونه قديما واجبا بذاته من حيث هو وصف لا يستدعي كون القدم و الوجوب محتاجا إلى الموصوف، و لا كون الموصوف سابقا بالقدم و الوجوب، بل الاحتياج إنّما يتصوّر في الجواهر و الأعراض حيث لم تكن فكانت. فاحتاجت إلى موجد لجوازها، و تطلق على الأعراض خاصة حيث لم تعقل إلاّ في محال، و احتاجت إلى محل، و بالجملة الاحتياج إنّما يتحقّق فيما يتوقّع حصوله فيترقّب وجوده، و لن يتصوّر الاحتياج في القدم (ش، ن، 202، 4) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص27) 