الاحتياط لغة: الاحتياط في اللغة بمعنى الأخذ بأوثق الوجوه، و فيه معنى الطلب، و هو مأخوذ من حاطه حوطاً أي حفظه و صانه و رعاه . فيقال: احتاط الرجل: أخذ في اُموره بالأحزم، و احتاط الرّجل لنفسه أي أخذ بالثّقة . و الاسم منه الحَوطة و الحَيط بالفتح . و منه قول علي عليه السلام لكميل بن زياد: «أخوك دينك، فاحتط لدينك بما شئت» ، و قول أبي الحسن موسى عليه السلام: «أرى لك أن...تأخذ بالحائطة لدينك» . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحاً: يطلق الاحتياط لدى الفقهاء و الاُصوليين و يراد به العمل بما يوجب اليقين بأداء التكليف اللزومي (الوجوب أو الحرمة) المشتبه، أو الخروج اليقيني عن عهدة التكليف المشتبه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج6 , ص162) 
الاحتياط في اللغة: يعني الأخذ في الأمور بالأحزم و الأوثق من جميع الجهات. و منه قولهم: افعل الأحوط؛ أي افعل ما هو أجمع لأصول الأحكام و أبعد عن شوائب التأويل. و يأتي أيضا بمعنى الاحتراز من الخطأ و اتقائه. أما في الاصطلاح الفقهي فقد قيل: هو فعل ما يتمكن به من إزالة الشك. و قال الجرجاني: هو حفظ النفس عن الوقوع في المآثم. و لعلّ أجود ما عرّف به أنه «احتراز المكلّف عن الوقوع فيما يشكّ فيه من حرام أو مكروه». و الاحتراز قد يكون بالفعل، و قد يكون بالترك، و قد يكون بالتوقّف. و التعبير بالشك يخرج كلاّ من الظنّ و التوهّم، لأنّ الظن هو الجانب الأرجح، فيلزم العمل بمقتضاه. و أما الوهم فهو مرجوح لا يستدعي إقداما و لا إحجاما، و باستبعاده يخرج وسواس الموسوسين، فهو ليس من الاحتياط في شيء. و لا يخفى أن الاحتياط قد يكون واجبا إذا كان الاحتراز فيه عن الحرام أو مع قوة الشبهة، و قد يكون مندوبا إذا كان احترازا عن مكروه. و دليل الأخذ بالاحتياط ما روى البخاري عن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم قال: «إنّ الحلال بيّن و الحرام بيّن، و بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنّ كثير من النّاس، فمن اتّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه، و من وقع في الشّبهات وقع في الحرام، كالرّاعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه». * (المصباح 189/1، التوقيف ص 39، تعريفات الجرجاني ص 9، الكليات 70/1، البخاري مع الفتح 27/1، رفع الحرج للدكتور صالح ابن حميد ص 232). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص30) 
يقال احتاط بالأمر لنفسه أي أخذ بما هو أحوط له أي أوقى ممّا يخاف. (المجمع) فهو الموقف العملي الذي يبرئ الذمة مما اشتغلت به لأن الاشتغال اليقيني للذمة يستدعي الفراغ اليقيني و هو تارة يكون بالفعل و أخرى بالترك و ثالثة بالتكرار. راجع «فتوى» بلفظها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص12) 
من احتاط يحتاط، و هو لغة: الأخذ في الأمور بأوثق وجوهها. و اصطلاحا: الاحتياط هو العمل بما يوافق أقوال الفقهاء قديما و حديثا بما يجعله يتيقن معه بإصابة حكم الواقع، و هو بهذا المعنى أحد الطرق الأربع لتحصيل الحكم الشرعي، لكنه متعسر أو متعذر لأنه يتوقف على معرفة كل الآراء في كل مسألة و العمل بما يوافقها كلها. إذن الاحتياط هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول، و هذا الاحتياط المطلق، و يقابله الاحتياط النسبي؛ كالاحتياط بين فتاوي مجتهدين يعلم إجمالا بأعلمية أحدهم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص78) 
من إحتاط يحتاط و هو لغة الأخذ في الأمور بأوثق وجوهها. و اصطلاحا: -الإحتياط هو العمل بما يوافق أقوال الفقهاء قديما و حديثا بما يجعله يتيقن معه بإصابة حكم الواقع، و هو بهذا المعنى أحد الطرق الأربع لتحصيل الحكم الشرعي، لكنه متعسر أو متعذر لأنه يتوقف على معرفة كل الآراء في كل مسألة و العمل بما يوافقها كلها. -و الإحتياط بين أفعال المستحاضة و تروك الحائض:هي أن تأتي المرأة بالطهارة و العبادة كأنها مستحاضة، و تترك المحرمات على المحدث الأكبر كدخول المساجد و قراءة العزائم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص11) 
هو أن يأتي المكلف بكل شيء يحتمل فيه الوجوب و لا يحتمل تحريمه على الإطلاق، و أن يترك كل شيء يحتمل فيه التحريم و لا يحتمل فيه الوجوب بحال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص29) 
هو أسلوب للإطمئنان بالوصول الى الحكم الواقعي المطلوب، و الإحتياط على أقسام:- الإحتياط اللازم : هو الإحتياط الواجب. الإحتياط الواجب : أمر يطابق الإحتياط و لم يفت الفقيه به. الإحتياط المستحب : احتياط لم يفت به الفقيه فلا تلزم مراعاته، و في مثل هذه المسائل يمكن للمقلد أن يرجع الى فتوى مجتهد آخر. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
(في فتاوى السيد الصدر) هو أن يأتي المكلف بكل شيء يحتمل فيه الوجوب و لا يحتمل تحريمه على الإطلاق، و أن يترك كل شيء يحتمل فيه التحريم و لا يحتمل فيه الوجوب بحال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص13) 
هو أسلوب للإطمئنان بالوصول إلى الحكم ا لواقعي المطلوب، و الإحتياط على أقسام: الإحتياط اللازم: هو الإحتياط الواجب. الإحتياط الواجب، أمر يطابق الإحتياط و لم يفت الفقيه به. الإحتياط المستحب: احتياط لم يفت به الفقيه فلا تلزم مراعاته، و في مثل هذه المسائل يمكن للمقلد أن يرجع إلى فتوى مجتهد آخر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص28) 
الاحتياط على قسمين الاحتياط على قسمين واجب و مستحب كما ذكرنا، و يعبر عن الاحتياط الواجب ب (الأحوط وجوبا أو لزوما، أو وجوبه مبني على الاحت... 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص79) 
لغة: استعمال ما فيه الحياطة: أى الحفظ، من حاطه يحوطه: أى حفظه، و الأخذ في الأمور بالأحزم و الأوثق من جميع الجهات، و منه: افعل الأحوط: أي أفعل ما هو أجمع لأصول الأحكام و أبعد عن شوائب التأويل. و معناه أيضا: الاحتراز من الخطأ و اتقاؤه. و معناه أيضا: الإحداق به من جميع الجهات، و منه سمّي الحائط، و أصله الحفظ. و اصطلاحا: قال أبو البقاء: فعل متمكن به من إزالة الشك. و قيل: التحفظ من الاحتراز من الوجوه لئلا يقع في مكروه. قال ابن بطال: أن يحكم باليقين و القطع من غير تخمين، و يأخذ بالثقة في أموره و أحكامه، و مثله عن البعلى. و قال الجرجاني: حفظ النفس عن الوقوع في المآثم. و الاحتراز: قد يكون بالفعل، و قد يكون بالترك، و قد يكون بالتوقف. «المفردات ص 136، و الكليات ص 56، و التوقيف على مهمات التعاريف ص 39، و التعريفات ص 6، 7، و النظيم المستعذب 39/2، و المطلع ص 400، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 39». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص77) 
في الاصطلاح العسكري تعني اللفظة فرقة عسكرية يحتفظ بها من أجل التدخّل،في المعركة، لتوجيه دفة الفوز،و غالبا ما تكون هذه الفرقة الاحتياطية موضوعة بتصرّف أحد القادة المسؤولين عن احدى الجبهات العسكرية،او بتصرّف القيادة العليا التي تدعوها ساعة ترى ان ميزان المعركة لا يميل لصالحها. و في الاصطلاح المالي و الاقتصادي، هي مال،يقال له مال الاحتياط، يتكوّن نتيجة ازدياد واردات الموازنة على مجموع نفقاتها،في سنة مالية، مما يؤدّي الى فائض ماليّ يضاف الى حساب خاص لدى الخزينة،خارج الموازنة،يسمّى حساب مال الاحتياط. و في لغة الفقهاء،الاحتياط يعني الأخذ بالأوثق من كل الوجوه،اي اعتماد على الآراء و الموضوعات الموثوق بها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص25) 
حفظ النفس عن الوقوع في المأثم قال الراغب: «و الاحتياط: استعمال ما فيه الحياطة أي الحفظ». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص18) 
اصطلاحاً: يُستعمل الاحتياط عند فقهاء المذاهب بنفس المعنى اللغوي المذكور ، ويُطلق الاحتياط عند فقهاء وأُصوليي الإماميّة على العمل الذي يوجب اليقين بأداء التكليف اللزومي (الوجوب أو الحرمة) المشتبه، أو الخروج اليقيني عن عهدة التكليف المشتبه ، وهذا المعنى يمكن استفادته أيضاً من كلمات فقهاء المذاهب . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: الاحتياط هو الأخذ بأحزم الأُمور وأوثقها، كما يأتي بمعنى الاحتراز من الخطأ واتقائه . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص417) 
فى اللغة هو الحفظ و فى الاصطلاح حفظ النفس عن الوقوع فى المآثم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص4) 
[في الانكليزية] Preservation [في الفرنسية] Preservation في اللغة هو الحفظ و في الاصطلاح حفظ النفس عن الوقوع في المآثم، كذا في اصطلاحات السيد الجرجاني. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص109) 
التعهد، و التحفظ، و الرعاية، و الثقة، و التثبت. Reservation البعد عن الشبهات أو المشتبهات خشية الوقوع في مأثم. مثاله: صوم يوم الشك، خشية ترك صوم يوم من رمضان، عند بعض فقهاء الحنابلة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص43) 
-الاحتياط-طلب السلامة(حز،حكا 1، 19،45) -الاحتياط-هو التورّع نفسه و هو اجتناب ما يتّقي المرء أن يكون غير جائز و إن لم يصحّ تحريمه عنده أو اتّقاء ما غيره خير منه عند ذلك المحتاط،و ليس الاحتياط واجبا في الدين و لكنه حسن.و لا يحل أن يقضي به على أحد و لا أن يلزم أحدا لكن يندب إليه لأن اللّه تعالى لم يوجب الحكم به(حز،حكا 21،50،1) -الورع-هو الاحتياط نفسه(حز،حكا 1، 4،51) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص66) 
Precaution 1 - تجنّب الشبهات، أي ما يحتمل الإثم. 2 - أصل من الاصول العملية التي تحدّد الوظيفة العملية للمكلّف بالنسبة إلى الموارد التي لم يرد نصّ فيها، و يقضي هذا الأصل بتجنّب ارتكاب ما يحتمل حرمته و لزوم ممارسة ما يحتمل وجوبه، و يسمّى أصالة الاشتغال و أصالة الاحتياط كذلك، و يقابله أصالة البراءة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص45) 
الاحتياط لغة: الأخذ في الأمور بأوثق الوجوه، يقال: احتاط لنفسه: أخذ بالثقة . و اصطلاحا: حفظ النفس عن الوقوع في المأثم . و قيل: الاحتياط: هو فعل ما يتمكن به من إزالة الشك. و قيل: التحفظ و الاحتراز من الوجوه لئلا يقع في المكروه. و قيل: استعمال ما فيه الحياطة، أي: الحفظ. و قيل: هو الأخذ بالأوثق من جميع الجهات، و منه قولهم: (افعل الأحوط) يعنى: افعل ما هو أجمع لأصول الأحكام و أبعد عن شوائب التأويل . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص26) 
الاحتياط كما هو المستفاد من كلمات اللغويين يعني التحفّظ و التحرّز عن الوقوع في المكروه، و هذا المعنى هو المراد في استعمالات الاصوليين، فهو يعني التحفّظ و التحرّز عن الوقوع في مخالفة الواقع بواسطة العمل بتمام المحتملات و الذي هو أعلى مراتب الاحتياط. ثم انه يقع البحث عندهم عن الحالات التي يكون معها المكلف ملزما بالاحتياط، و ما هي المرتبة التي يكون المكلّف ملزما بتحصيلها، فتارة يكون المكلّف مسئولا عن الالتزام بتمام الأطراف المحتملة كما في موارد العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة، و تارة لا يكون ملزما بأكثر من عدم المخالفة القطعية كما في موارد العلم الإجمالي في التدريجيات على بعض المباني، كما انّه في بعض الفروض يكون مسئولا عن الامتثال الإجمالي الظنّي دون الشكي و الوهمي كما في موارد انسداد باب العلم و العلمي بناء على الحكومة على بعض التفسيرات و المعبّر عنه بالتبعيض في الاحتياط، و هناك حالة يكون معها المكلّف ملزما بالأخذ بأحوط أقوال الفقهاء الواقعين في شبهة الأعلمية و هي حالة اختلافهم في الفتوى على بعض المباني. ثم انّ ثمة حالات لا يكون معها الاحتياط لازما بتمام مراتبه كما في الشبهات البدويّة، نعم ذهب الأخباريون رحمه اللّه الى لزوم الاحتياط لو كانت الشبهة حكمية تحريمية، و هنا يكون الاحتياط مقتضيا لترك ما يحتمل حرمته. و المتحصّل انّ الاحتياط في تمام الموارد المذكورة بمعنى واحد و هو التحفّظ عن مخالفة الحكم الواقعي. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص74) 
في اللّغة هو الحفظ، و في الاصطلاح حفظ النّفس عن الوقوع في المآثم. (التّعريفات/ 4) هو فعل ما يتمكّن به إزالة الشّكّ قيل: التحفّظ و الاحتراز من الوجوه لئلاّ يقع في مكروه. قيل: هو الأخذ بالأوثق من جميع الجهات. (الكلّيّات/ 18) حفظ النّفس عن الوقوع في الماثم. (كشّاف اصطلاحات الفنون/ 310) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص8) 