الاِقْتِناء

مصدر ثلاثی مزید باب افتعال
bookmark

معنی الاِقْتِناء

اِقْتِناء

امْتلاك، اكْتِساب:«اقْتِناء بَيْت».
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1191)
sourceLink

سرمايه گرفتن من المصادر كسب نمودن من الدّستور فراگرفتن چيزى و نگهداشتن چيزى براى خود نه براى تجارت من الصّحاح
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص16)
sourceLink

تحصيل،كسب،دستيابى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص562)
sourceLink

قنو الاقتناء : اقتنى الشيءَ و قناه :أي اتخذه لغير بيع،و في المثل:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5653)
sourceLink

اقْتِناءُ المال و غيرِه

اتِّخاذه
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص425)
sourceLink

اتِّخاذُهُ . و في المَثَلِ : «لا تَقْتَنِ مِن كَلْبِ سوءٍ جَرْواً»
(
تاج العروس
, ج20 , ص104)
sourceLink

اتِّخاذه. و فى المثل: «لا تَقْتَنِ من كلب سَوءِ جِرواً».
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج6 , ص2468)
sourceLink

اتِّخاذه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج15 , ص205)
sourceLink

المداخل المتضادة لـ الاِقْتِناء

الاِقْتِناء في الاصطلاح

اِقْتِناء

أوّلاً - التعريف: الاقتناء: مصدر اقتنى يقتني، و اقتناء المال: اتّخاذه لنفسه لا للتجارة و لا للبيع، و اقتنيت الشيء أي: اتّخذته لنفسي. يقال: قنوت الغنم و غيرها قنوة - بالكسر أو بالضم و قنيت - أيضاً - قنية - بالكسر أو بالضم - إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة . و معناه الاصطلاحي لا يختلف عن المعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإبقاء: و هو صيغة إفعال من البقاء بمعنى الدوام و الثبات .و هو أعم مطلقاً من الاقتناء؛ لأنّه لا يتضمّن معنى الاستحواذ على الشيء أو الرغبة فيه أو اتّخاذه للنفس. 2 - الحفظ: و هو منع الشيء من الضياع و التلف، و صرف المكاره عنه لئلّا يهلك .و هو - كالإبقاء - أعمّ من الاقتناء من جهة؛ لإمكان حفظ الشيء دون اتخاذه للنفس أو الاستحواذ عليه.لكنه من جهة اُخرى أخص؛ لتضمّنه معنى صرف المكروه عن الشيء المحفوظ، و دفع أسباب الفساد عنه، الأمر غير المتوفر في الاقتناء. 3 - الإمساك: و هو حبس الشيء و الإبقاء عليه في قبضته و تحت يده .لكن قد لا يكون للنفس و عن رغبة فيه، فهو أعمّ من الاقتناء. 4 - الادّخار: و هو صيغة افتعال من الذخر، و معناها حبس الشيء للانتفاع به وقت الحاجة . و يفارق الاقتناء في تقيّده بالقصد إلى الانتفاع به في المستقبل بخلاف الاقتناء. ثالثاً - الأحكام و مواطن البحث: يختلف حكم اقتناء الأشياء بحسب اختلاف متعلّقه و موارده، فقد يكون مباحاً، و قد يكون مستحبّاً، و قد يكون حراماً أو مكروهاً، و إليك بيان ذلك إجمالاً فيما يلي: 1 - الاقتناء المباح: يجوز اقتناء كلّ شيء لم يذكروه في عداد ما يحرم اقتناؤه، و قد ذكروا لذلك أمثلة عديدة كاقتناء العقار و البهائم ودود القز و النحل ليملك ما يخرج منهما ، و الأواني من غير الذهب و الفضة و إن كان مرتفعاً في الثمن ، و خواتيم من فضة، و الأمشاط من عظام الفيل و غيرها من الآلات . و هذه كلّها مجرّد أمثلة فيما يباح الانتفاع به و لم يدلّ دليل خاص على حرمة اقتنائه. 2 - الاقتناء المستحبّ: يباح اقتناء الحمام و اتّخاذها للاُنس و الاستفادة من بيضها و فرخها كسائر الحيوانات المحلّلة الأكل، كالغنم و البقر و نحوهما ممّا يحلّ أكله ، و قد نفي العلم بالخلاف فيه ، و لا يكره ذلك ، بل في بعض الأخبار ما يدلّ على الترغيب فيه و استحباب اتّخاذها للاُنس بها، كرواية عبد الكريم بن صالح، قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه عليه السلام، فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر قد ذرقن على الفراش، فقلت: جعلت فداك، هؤلاء الحمام تقذر الفراش‌؟ فقال: «لا، إنّه يستحبّ أن يمسكن في البيت» .و غيرها من الروايات . نعم، يكره اقتناؤها للّعب بها و تطييرها في الهواء ؛ نظراً إلى ما فيه من العبث و تضييع العمر فيما لا يجدي ، و قد نسب القول بالكراهة تارة إلى المشهور ، و أُخرى إلى كافّة متأخّري أصحابنا .و في المبسوط: «أنّه مكروه عندنا» . (انظر: حمام) 3 - الاقتناء المحرّم: وقع بحث بين الفقهاء في حرمة اقتناء بعض الاُمور، و نظراً لوجود قول بالحرمة فيها نذكرها هنا، و هي: أ - اقتناء آنية الذهب و الفضة: ذكر بعض الفقهاء أنّه يحرم اقتناء آنية الذهب و الفضة ، و نسب ذلك إلى المشهور ؛ نظراً إلى ظهور دليل النهي عن الآنية في مطلق وجودها و إبقائها ، حيث إنّ الحرمة يمتنع تعلّقها بالأعيان كالأواني؛ لأنّها من أحكام فعل المكلّف، فيجب المصير إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة، و هو الاقتناء، مضافاً إلى أنّه تعطيل للمال، فيكون سرفاً؛ لعدم الانتفاع به . و نوقش في أدلّة المنع بقصور سند ما دلّ على النهي من الروايات و ضعف دلالته من حيث احتمال انصراف إطلاق النهي فيه إلى أغلب الاستعمالات منها في العرف و العادة، و هو الأكل و الشرب خاصّة .إضافة إلى إمكان وجود غرض عقلائي في الاقتناء فلا يكون تعطيلاً للمال، كما لا يكون إسرافاً. و أجيب عن ذلك بانجبار ضعف السند بالشهرة و نفي الخلاف، و بطلان دعوى عدم ظهور الأدلّة في غير الاستعمال الخاص ، و لهذا قطع الأكثر - بل المشهور - بالحرمة، كما مرّ. و في مقابل القول بالحرمة ظهر في زمن العلّامة الحلّي قولٌ آخر، فاختار بعض جواز اقتنائها؛ لأصالة الإباحة و عدم الدليل على المنع ، لا سيما بعد المناقشة المتقدمة. و صرّح آخر بأنّه و إن كان جائزاً بالأصل، إلّا أنّه ربّما يصير محرّماً بالعرض؛ لما فيه من إرادة العلوّ في الأرض و طلب الرئاسة المهلكة . (انظر: آنية) ب - اقتناء الأعيان النجسة: ظاهر كلمات الفقهاء الاختلاف في حكم اقتناء الأعيان النجسة: فقد ذهب جماعة إلى حرمة اقتناء الأعيان النجسة - كالكلب و الخنزير و الخمر و الدم و العذرة و غيرها - إذا خلت من المنفعة المحلّلة و لم يكن اقتناؤها لغرض عقلائي ، و قد ادّعي عليه الإجماع . و في بعض الكلمات حرمة اقتناء الكلب العقور و الخنزير فيما إذا كان يؤدّي إلى الخوف و الإسراف و السفه. و قال بعضهم : إنّه يجوز اقتناء الأبوال و الأرواث و السرجين النجس؛ لمنفعة محلّلة، و لغرض عقلائي كتربية الزرع. و يمكن أن يكون المدرك ما ذكره بعضهم - بعد أن قوّى التقييد بالمنفعة المحلّلة و الغرض العقلائي - من الاستناد إلى أصالة البراءة ، إلى جانب حالات الاستثناء القادمة التي تفيد الرخصة في موارد المنفعة العقلائية، فتكون مسوقةً على نحو بيان بعض المصاديق. و في مقابل تقييد الحرمة بما تقدّم أطلق آخرون حرمة اقتناء ذلك؛ و لعلّ المستند في إطلاق الحرمة هو ما استظهره بعض من الروايات حيث فهم منها حرمة الانتفاع بالمائعات النجسة و اقتنائها و لو في منفعة محلّلة. و نوقش فيه بأنّ القول بحرمة الانتفاع بالنجس مطلقاً لا يقتضي حرمة اقتنائه و إن كان الاقتناء لغير الغرض العقلائي» . و بهذا تولّدت ثلاثة آراء هي: الحرمة مطلقاً، و الجواز مطلقاً، و التفصيل بين وجود غرض عقلائي فيجوز و عدمه فلا يجوز. نعم، حكم بعضهم بالكراهة لكن ليس في نفسه بل نظراً إلى ما فيه من مباشرة النجاسة . و بناءً على القول بحرمة اقتناء الأعيان النجسة ذكرت بعض الاستثناءات، و هي: 1 - اقتناء الخمر للتخليل أو التداوي: يجوز اقتناء الخمر للتخليل و جعلها خلّاً . و قد استدلّ له : تارةً ببعض الأخبار، كرواية زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلّاً؟ قال: «لا بأس» . و رواية عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّاً؟ قال: «لا بأس» .و غيرهما من روايات الباب. و أُخرى بأنّ العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلّا بتوسّط الشدّة، فلو لم تحترم [أي الخمر] و اُريقت في تلك الحال لتعذّر اتّخاذ الخلّ . و كذلك يجوز اقتناؤها للتداوي بها في حال الضرورة و المحافظة على النفس إذا انحصر الدواء بذلك و لم تكن مندوحة منه . لكن اشترط بعضهم في ذلك العلم بالضرورة أو الظنّ المعتبر شرعاً، فلا يجوز اقتناؤها لمجرّد احتمال الحاجة إليها ما لم يبلغ درجة الظن أو العلم. و أمّا اقتناؤها لفائدة اُخرى محلّلة غير ذلك فقد يجوز . (انظر: خمر) 2 - اقتناء الكلاب الأربعة: استثني من حرمة اقتناء الكلاب أربعة أصناف، و هي: 1 - كلب الصيد، و هو المعلّم له. 2 - كلب الماشية، و هو الذي يحرس الأغنام و المواشي. 3 - كلب الزرع، و هو الذي يحرس الزرع. 4 - كلب الحائط، و هو الذي يحرس البيوت و نحوها. فهذه يجوز اقتناؤها و لا يكون حراماً ، و قد ادّعي عدم الخلاف فيه ، بل ادّعي على بعضها الإجماع . و جوّز بعضهم اقتناء الجرو للتعليم، و اقتناء كلب الهراش إذا كان قابلاً للتعليم . و قد استدلّ على أصل الجواز تارةً بالأخبار، كرواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا خير في الكلاب إلّا كلب صيد أو كلب ماشية» . و المروي في العوالي: «أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمر بقتل الكلاب في المدينة - إلى أن قال: - فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها، فاستثنى كلاب الصيد و كلاب الماشية و كلاب الحرث، و أذن في اتّخاذها» . و أُخرى بثبوت الدية لها بالإجماع، و الأخبار ، على أساس أنّ الدية تفيد احترام المال و ملكيته. و ثالثة بإثبات الصاحب لها الذي يثبت به الملكية الموجبة لجواز الاتّخاذ . و رابعة بالأصل؛ لأنّ الأصل الإباحة، و المنع يحتاج إلى دليل . و لا يشترط في جواز اقتناء هذه الكلاب وجود ما اُضيفت إليه؛ بأن تكون الماشية باقية و الزرع لم يحصد و الحائط لم يخرب، فلو هلكت الماشية أو باعها أو حصد الزرع أو خرب الحائط أو ترك الصيد لم يزل ملكه عنها ؛ نظراً إلى إطلاق الأخبار، و لأنّ الأصل الإباحة، و المنع يحتاج إلى دليل، و لأنّها من الأموال و لو باعتبار الانتفاع بها في وقت الاصطياد و الحراسة . (انظر: كلب) ج‍ - اقتناء المضرّات و ما لا نفع فيه: ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يجوز اقتناء الحيّات و العقارب و السباع الضارية و الترياق؛ لاشتماله على الخمر، و لحوم الأفاعي و السموم الخاليتين من المنفعة . و قد استدلّ على ذلك بالإجماع و الأخبار و ما دلّ على تحريم الانتفاع بالمحرّمات مع ما فيها من ضروب الفساد . لكن نوقش فيه بأنّه لا إطلاق في تلك الأدلّة على حرمة الاقتناء مطلقاً، بل في حالات خاصة كخوف الإضرار بالآخرين و نحوها . و على تقدير الحرمة يجوز اقتناء الترياق للانتفاع به في حال الاضطرار؛ نظراً إلى أنّه في الضرورات تباح المحظورات، كما إذا انحصر التداوي به . و به يعلم أنّ القول بحرمة اقتناء هذه الأشياء خاص بحال عدم الحاجة إليها. د - اقتناء تماثيل ذوات الأرواح: ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة اقتناء تماثيل ذوات الأرواح و صورها و إبقائها في بعض الموارد دون بعض، فقد فصّلوا بين الصور غير المجسّمة التي تنقش على الورق و البسط و الستر و الحيطان فيجوز إبقاؤها، و بين الصور المجسّمة التي لها ظلّ و التي يحرم عملها بالإجماع فلا يجوز ذلك؛ جمعاً بين الروايات، و مع ذلك احتاط بالاجتناب مطلقاً من الإحداث و الإبقاء في جميع أنواعه . بل ذكروا أنّه قد يمكن الاستدلال على حرمة اقتناء ذلك بالأخبار المستفيضة الدالّة على عدم نزول الملائكة بيتاً يكون فيه تماثيل . و لكن نوقش فيه بأنّها محمولة على الكراهة؛ جمعاً بينها و بين ما دلّ بظاهره على الجواز . و يؤيّد الكراهة الجمع بين اقتناء الصور و التماثيل في البيت و اقتناء الكلب و الإناء المجتمع فيه البول في الأخبار ، و في بعضها إضافة الجنب .إذ من المعلوم أنّ وجود الإناء المجتمع فيه البول و الكلب و الجنب في البيت مكروه و ليس بمحرّم، فبوحدة السياق يكون المراد الكراهة في اقتناء الصور أيضاً . و في مقابل القول بالحرمة ذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز اقتناء صور ذوات الأرواح و إن حرم صنعها ؛ نظراً إلى الأصل و الإطلاقات مع عدم الدليل على الحرمة .بلا فرق في ذلك بين المجسّمة و غيرها . و استدلّ أيضاً على الجواز بالروايات الدالّة على استحباب تغطية التماثيل الواقعة تجاه القبلة، و نفي البأس عن الواقعة يميناً و شمالاً و المكرِّهة عن مصاحبتها في الصلاة ، فإنّ هذا معناه أنّه يجوز اقتناؤها و إلّا كان المفترض الأمر بإخراجها. لكن قد يقال بعدم دلالتها على جواز الاقتناء لكونها في مقام البيان من ناحية حكم الصلاة لا غير. (انظر: تصوير) ه‍ - اقتناء كتب الضلال: ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة اقتناء كتب الضلال؛ لكونه مشمولاً لما حكموا به من حرمة حفظها إلّا بقصد الانتفاع بها في الاُمور العلمية . و استدلّ على ذلك بأنّه يجب إتلافها باعتبار دخولها تحت عنوان ما وضع للحرام، و ما من شأنه ترتّب الفساد عليه ، و حينئذٍ فيحرم اقتناؤها، إذ يشمله عموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول: «و كلّ منهي عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّٰه، أو يقوى به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب يوهن به الحقّ، فهو حرام محرّم، حرام بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه وهبته و عاريته و جميع التقلّب فيه» . و قد يستفاد ذلك أيضاً ممّا دلّ على وجوب اجتناب قول الزور و لهو الحديث و الكذب و الافتراء على اللّٰه سبحانه و تعالى ، و أنّه من كتابة الكتاب باليد على أنّه من اللّٰه ليشتروا به ثمناً قليلاً . إلّا أنّ بعض الفقهاء المتأخرين ناقشوا في هذه الأدلّة كلّها بضعف السند تارةً مثل خبر تحف العقول أو ضعف الدلالة اُخرى، لهذا حكموا بالحرمة في حال واحدة و هي ما إذا ترتب على حفظها الإضلال خارجاً لا غير . هذا، و بناءً على حرمة الحفظ و الاقتناء فقد استثني من ذلك حفظها و اقتناؤها لغرض النقض، أو الحجة على أهل الباطل ، و نسب ذلك إلى المشهور . و أضاف بعضهم استثناء كلّ ما يترتّب عليه مقصد صحيح، كتحصيل البصيرة بالاطّلاع على الآراء و المذاهب، و تمييز الصحيح من الفاسد، و الاستعانة على البحث و التحقيق و تحصيل ملكة الاجتهاد و النظر، و غير ذلك . و تفصيل ذلك في محلّه. (انظر: ضلال) و - اقتناء الآلات و الهياكل المحرّمة: ذكر بعض الفقهاء أنّه يحرم اقتناء هياكل العبادة كالصليب و الصنم و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و آلات اللهو ، و المتيقّن من آلات اللهو ما كان من جنس المزامير و آلات الأغاني و من جنس الطبول .و قد ادّعي على ذلك الإجماع . و استدلّ عليه بالنصوص، ففي خبر تحف العقول عن الصادق عليه السلام: «إنّما حرّم اللّٰه الصناعة التي هي حرام كلّها التي يجيء منها الفساد محضاً، نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كلّ ملهو به و الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلك - إلى أن قال: - فحرام تعليمه و العمل به و أخذ الاُجرة عليه و جميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات» . و قال بعضهم: إنّ ظاهر الإجماع و الأخبار عدم جواز عمل كلّ ما من شأنه أن يكون المقصود منه حراماً، و لا استعماله و لا الانتفاع به، و لا إبقاؤه، و لا الاكتساب به بجميع وجوهه . و ذكر بعض في تأييد حكم حرمة بيع هياكل العبادة وجوب إتلافها؛ حسماً لمادّة الفساد، كما ذكروا بالنسبة إلى آلات القمار: أنّه قد ورد في جملة من أحاديث الجمهور الأمر بكسر النرد و إحراقها، و بالنسبة إلى آلات اللهو أنّ من الوظائف اللازمة كسرها و إتلافها؛ حسماً لمادّة الفساد، و هذا ما يستفاد منه حرمة اقتنائها عندهم . لكن ناقش بعض الفقهاء في ذلك كلّه و احتاط وجوباً فيه . رابعاً - الزكاة و الخمس فيما يتّخذ للقنية: ورد في الفقه أنّ اتخاذ مال للقنية قد يمنع تعلّق الزكاة أو الخمس به، و فيما يلي نشير إلى ذلك: 1 - النقدان و مال التجارة المتّخذ للقنية: تستحبّ الزكاة في المال المتّخذ للتجارة و الاكتساب به بشروط تذكر في مصطلح (زكاة). و أمّا لو لم يتّخذ للتجارة بل اتّخذه للقنية فلا تستحبّ الزكاة فيه ؛ لعدم شمول دليل الاستحباب لذلك . و كذا لو اشتراه للتكسّب به ثمّ انصرف و نوى القنية، فإنّه أيضاً لا تستحبّ فيه الزكاة ؛ نظراً إلى اعتبار استمرار قصد التجارة . و أمّا لو اشتراه للقنية ثمّ نوى التكسّب به، فاستحباب الزكاة فيه مبني على اعتبار مقارنة نيّة التكسّب للتملّك و عدمه، فإن اعتبرت المقارنة فلا تستحبّ الزكاة، و أمّا بناء على عدم اعتبارها فتستحبّ الزكاة، و المشهور - بل نسب إلى علمائنا - اعتبار ذلك؛ نظراً إلى أنّ التجارة عمل فلا يتحقّق بالنيّة . قال الشيخ الطوسي: «و إن كانت عنده [سلعة] للقنية فنوى بها التجارة لا تصير تجارة حتى يتصرّف فيها للتجارة» . و قال المحقّق النجفي: و لو ملكه للقنية فإنّه لا يزكّيه، و إن قصد به التكسّب بعد ذلك؛ ضرورة عدم مقارنته لحال الانتقال إليه . و نوقش فيه بأنّا لا نسلّم أنّ الزكاة تتعلّق بالفعل الذي هو البيع، بل يكفي في ذلك إعداد السلعة لطلب الربح، و ذلك يتحقّق بالنيّة . و قوّى المحقّق الحلّي القول بعدم اعتبار المقارنة، و أنّ مال القنية إذا قصد به التجارة تتعلّق به الزكاة ؛ نظراً إلى أنّ المال بإعداده للربح يصدق عليه أنّه مال تجارة، فتتناوله الروايات المتضمّنة لاستحباب زكاة التجارة، و أنّ نيّة القنية تقطع التجارة، فكذا العكس . و اختاره غيره من الفقهاء . هذا، و قد ذكر بعض الفقهاء سقوط استحباب الزكاة في المساكن و الثياب و الآلات و الأمتعة المتّخذة للقنية . و قد ادّعي نفي الخلاف في ذلك ، بل ادّعي إجماع العلماء على ذلك . و لا يختصّ الحكم بمال التجارة بل يشمل كذلك النقدين أيضاً إذا اتخذت كذلك، كما يستفاد من عمومات كلمات الفقهاء. (انظر: زكاة) 2 - الخمس فيما يتّخذ للقنية: من جملة موارد تعلّق الخمس أرباح المكاسب، و هي كلّ فائدة يحصل عليها الإنسان، و قد استثني من وجوب الخمس فيها ما يصرف في المؤنة . و قد تحدّث الفقهاء عمّا يتخذ للقنية و هو ما ينتفع به مع بقاء عينه بحيث لا يستهلك في سنة واحدة - في مقابل ما ينتفع به باستهلاكه كالأطعمة و المشروبات و نحوها - كأنواع الفرش و أثاث المنزل و الألبسة و الدور و وسائل النقل و ما شابه ذلك، فهذه الاُمور قد تستخدم عاماً أو أكثر ثمّ تبقى، أو قد تملك بهدف الانتفاع بها. و قد ذهب بعض الفقهاء إلى عدم وجوب الخمس في مثل هذه الأشياء، إلّا إذا صارت بحيث يستغنى عنها كحلي النساء إذا بلغن سنّاً لم يعدن معه بحاجة إليه، ففي هذه الحال احتاطوا وجوباً في إخراج الخمس . و مرجع ذلك إلى التفصيل فيما يتخذ للقنية بين ما يبقى على حاجته له حتى بعد تمام الحول فلا يجب فيه الخمس، و ما ترتفع الحاجة إليه بعد الحول فيخرج عن كونه من المئونة فيحتاط في الخمس فيه . و ذهب السيّد الخوئي إلى سقوط الخمس في الحالتين معاً؛ مستدلّاً بأنّ ظاهر الأدلّة خروج ما يحتاج إليه خلال السنة - و هو المئونة - عن عمومات وجوب الخمس، و هذا الخروج متعلّق بالفرد، أي ذاك الشيء و العين التي حصلت الحاجة إليها، و ليس متعلّقاً بالزمان بحيث ينظر في كل سنة سنة إلى حالة هذا الشيء، فإن كان من المئونة فيها وجب الخمس و إلّا فلا، فمقتضى الإطلاق و عدم التقييد بعدم كونه مئونةً في السنة القادمة هو عدم شمول دليل الخمس له، فيحتاج الشمول له إلى دليل، و مقتضى الأصل البراءة، و معه فلا موجب للاحتياط و لو الاستحبابي فضلاً عن الفتوى . و مرجع ذلك إلى التمسّك بالإطلاق الأزماني لدليل استثناء المئونة. و اُورد عليه بأنّ الاستثناء للمئونة ورد بلسان وجوب الخمس من بعد المئونة و هو ظاهر في استثناء مقدار المئونة لا أكثر، فلا إطلاق فيه لحال الخروج عن المئونة . و تفصيله في محلّه. (انظر: خمس، مئونة)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج15 , ص433)
sourceLink

الاقتناء لغة: مصدر اقتنى الشيء يقتنيه قنية؛ إذا اتخذه لنفسه، لا للتجارة. و أصله من قنيت الشيء أقناه؛ إذا لزمته و حفظته. و لا يختلف الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها اللغوي. هذا، و يكثر ورود هذه الكلمة على ألسنة الفقهاء في الزكاة، حيث إنهم يفرقون في العروض بين ما اتّخذ قنية و بين ما أرصد للتجارة. فما كان مقتنى للاستعمال - كثياب اللبس و أثاث البيت و سيارة الركوب و بيت السكن و الحانوت و أثاثه الثابت و آلات العمل للصانع... إلخ - لا زكاة فيه، و ما كان معدّا للتجارة بقصد بيعه و الربح منه ففيه الزكاة. و هذا الحكم لا ينطبق على الذهب و الفضة حيث يجب على مقتنيهما زكاة تبرهما و مسكوكهما و حليهما و آنيتهما، سواء نوى التجارة بها أو لم ينو، لأنها متعيّنة للتجارة بأصل الخلقة. و على ذلك نصّ الحنفية، و وافقهم على ذلك الشافعية و المالكية و الحنابلة في الجملة، إلاّ في حلي النساء. * (المصباح 626/2، المغرب 198/2، المغني 249/4، البحر الرائق 225/2، الوجيز 79/1، جواهر الإكليل 118/1، 138، الزاهر ص 158، النظم المستعذب 166/1، 269، شرح حدود ابن عرفة 145/1).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص74)
sourceLink

مصدر: اقتنى الشيء يقتنيه: إذا اتخذه لنفسه لا للبيع أو للتجارة، يقال: هذه الفرس قنية، و قنية (بكسر القاف و ضمها): إذا اتخذها للنسل أو للركوب و نحوها لا للتجارة. و قنوت البقرة، و قنيتها: أى اتخذتها للحلب أو الحرث، و مال قنيان: إذا اتخذته لنفسك. و المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ لا يفترق عن المعنى اللغوي. اقتناء الخمر: أى اتخاذها. «المصباح المنير (قنى)، و طلبة الطلبة ص 133، و الموسوعة الفقهية 43/6».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص262)
sourceLink

«اقتناء»از مادۀ«قنو»به معناى مالك شدن،جمع كردن مال و برگرفتن چيزى به عنوان مال است(لسان العرب 205/25؛مجمع البحرين 351/1).در فقه نيز در همين معناى لغوى به كار رفته و حرمت مالكيت برخى اعيان با اين واژه بيان شده است. مالك شدن(اقتناى)حيوانات موذى مانند مار و عقرب و حيوانات درنده(نك:السرائر 215/2؛جواهر الكلام 36/22)،اعيان نجس،ظروف طلايى(نك:معجم فقه الجواهر 429/1)،ترياك (جواهر الكلام 37/22)،مجسمه‌ها(همان 44/22)و...حرام است.در مواردى جواز اقتناء آمده است از قبيل اقتناى سگ براى نگهبانى،شكار و...(نك:جواهر الكلام 143/22). ر.ك: ف.ش:المكاسب؛المكاسب المحرّمه،روح اللّه خمينى.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص80)
sourceLink

الاقتناء لغةً‌: مصدر اقتنى يقتني، واقتناء المال: اتخاذه لنفسه لا للتجارة ولا البيع، واقتنيت الشيء: أي اتّخذته لنفسي . ومعناه الاصطلاحي لا يختلف عن المعنى اللغوي.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج3 , ص201)
sourceLink

هو أحد الأسباب الاضطراريّة في حسن العيش الكائن عن تقدمة المعرفة العقليّة. (الرسائل الفلسفيّة لمحمّد بن زكريّا الرّازيّ‌/ 83)
(
شرح المصطلحات الفلسفیة
, ص25)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الاِقْتِناء

القاف و النون و الحرف المعتلُّ‌ أصلان يدلُّ‌ أحدُهما على ملازمة و مُخالَطَة، و الآخَر على ارتفاعٍ‌ فى شىء.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص29)sourceLink

الأسماء

المَقْنَىاسم زمان و مکان ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالإِقْناءَةمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالقِنْوجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُقَنِّيمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالقَنِيّمشتق ثلاثی مجرد قَنَوانالاِقْتِناءمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالقِنَةالقِنَاءجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالقُنِيّجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُنْوجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد القَنَاءجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالقَنَّاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالقُنْيَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَنَاةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَانِئمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالقُنَيَّاتجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقِنَاوَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُنَيَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُنُوّمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَقْنُوَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَنِيمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَنِيَّةمشتق ثلاثی مجرد المُقْنِيّمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالإقناءمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالقِنْيَةمصدر ثلاثی مجرد القِنَىجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُنْوَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقِنْوَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَنومصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُقْتَنِياسم فاعل ثلاثی مزید باب افتعالالقَنايةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُقَنَّىمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُقَانَىمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالقِنْوانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُقَانَاةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهقانِيةُقَنَوْنَىالقَنْوَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَقْنَىمشتق ثلاثی مجرد المُقْتَنَىمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالقَنَامصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.