الاِحْتِلام

مصدر ثلاثی مزید باب افتعال
bookmark

معنی الاِحْتِلام

الاحْتِلامُ

الجِماع و نحوه في النوم
(
‏لسان اللسان
, ص287)
sourceLink

مص ¦¦
بلوغ:«سِنُّ‌ الاحْتِلام»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص322)
sourceLink

خواب ديدن و به خواب انزال منى كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص208)
sourceLink

الحُلْمُ‌ بالضمِ‌ و الاحْتِلامُ‌ : الجِماعُ في النَّومِ‌ و الاسمُ الحُلُمُ‌ كعُنُقٍ‌ و منه قوْلَه تعالَى لَمْ يَبْلُغُوا اَلْحُلُمَ‌ و الفِعْلُ كالفِعْلِ‌ ¦¦
قالَ السبكيّ في إِبْرازِ الحُكْم في شرْحِ حَدِيْث رَفْع القَلَم ما نَصّه: أَجْمَعَ العُلَماءُ أَنَّ الاحْتِلامَ يَحْصلُ به البُلوغ في حَقِّ الرجُلِ و يدلُّ لذلِكَ قَوله تعالَى: وَ إِذٰا بَلَغَ‌ اَلْأَطْفٰالُ مِنْكُمُ اَلْحُلُمَ‌ فَلْيَسْتَأْذِنُوا و قوْلُه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في هذا الحَدِيْث: و عن الصَّبيِّ حتى يَحْتَلِمَ‌. و هي رِوايَةُ ابن أَبي السَّرْح عن ابنِ عَبَّاس قالَ‌: و الآيَةُ أَصْرَح فإِنَّها ناطِقَةٌ‌ بالأَمْرِ بعْدَ الحُلْم. و وَرَدَ أَيْضاً عن عليٍّ‌ رَضِيَ اللّهُ عنه رفعه: لا يتم بعد احْتِلام و لا صمات يوم إِلى الليلِ‌. رَوَاه أَبو دَاوُد المُرادُ بالاحْتِلامِ خُرُوج المَنيّ سُواء كان في اليَقْظَةِ أَمْ في المَنام بحُلْمٍ‌ أَو غَيْر حُلم و لمَّا كان في الغالِبِ لا يَحْصلُ إِلاَّ في النَّوْمِ بحُلم أُطْلِقَ عليه الحُلْم و الاحْتِلامُ‌ و لو وُجِد الاحْتِلامُ‌ مِن غَيْرِ خُرُوج مَنِيّ فلا حُلمٌ‌ له ثم قالَ‌: و قوْلُه في الحَدِيْث: حتى يَحْتَلِم دَليلُ البُلوغ بذلِكَ و هو إِجْماعٌ‌ و هو حَقيقَةٌ في خُرُوج المَنِي بالاحْتِلامِ‌ و مجازٌ في خُرُوجِه بغيرِ احْتِلامٍ يَقْظةً أَو مَناماً أَو مَنْقول فيمَا هو أَعَمّ مِن ذلِكَ و يخرج منه الاحْتِلامُ‌ بغيرِ خُرُوجِ مَنِي إن أَطْلَقْناه عليه مَنْقولاً عنه أَو لكَوْنِه فَرْداً مِن أَفْرادِ الاحْتِلامِ‌ انتَهَى
(
تاج العروس
, ج16 , ص167)
sourceLink

يعني من تكلَّف حُلْماً لم يره، و الحُلُم الاحتلام أيضاً يجمع على الأحلام .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج5 , ص69)
sourceLink

حلم الاحتلام : احتلم النائم و حلُم بمعنىً .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1560)
sourceLink

و الحُلْمُ و الاحتلامُ :الجِماعُ و نحوُه فى النومِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج3 , ص364)
sourceLink

الجماعُ في النَّوْمِ ،
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص41)
sourceLink

و الحُلْمُ : الاحتلام أَيضاً، يجمع على الأَحْلامِ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و الحُلْم و الاحْتِلامُ : الجِماع و نحوه في النوم، و الاسم الحُلُم. و في التنزيل العزيز: لَمْ يَبْلُغُوا اَلْحُلُمَ ; و الفِعْل كالفِعْل. و في الحديث: أَن النبي، صلى الله عليه و سلم...
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص145)
sourceLink

احْتِلام بالحيوان

رؤية هَلْسيَّة لحيوانات مُرعِبة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص322)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الاِحْتِلام

لم يقصّر من الصلاة حتّى يخرج من احتلام البيوت

لا أعرف لاحتلام البيوت معنى مناسبا في المقام إلاّ أن يكون كناية عن غيبة شبحها؛فإنّها بمنزلة الخيال و المنام،أو يكون بالجيم بمعنى القطع(المجلسي).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص209)
sourceLink

لا يتم بعد احْتِلام و لا صمات يوم إِلى الليلِ

رَوَاه أَبو دَاوُد المُرادُ بالاحْتِلامِ خُرُوج المَنيّ سُواء كان في اليَقْظَةِ أَمْ في المَنام بحُلْمٍ‌ أَو غَيْر حُلم و لمَّا كان في الغالِبِ لا يَحْصلُ إِلاَّ في النَّوْمِ بحُلم أُطْلِقَ عليه الحُلْم و الاحْتِلامُ‌ و لو وُجِد الاحْتِلامُ‌ مِن غَيْرِ خُرُوج مَنِيّ فلا حُلمٌ‌ له
(
تاج العروس
, ج16 , ص167)
sourceLink

الاِحْتِلام في الاصطلاح

الاحْتِلامُ

أوّلاً - التعريف: الحُلْم و الاحتلام هو رؤية الجماع و نحوه في النوم و الفاعل حالم و محتلم .و قد حلم الرجل بالمرأة إذا حَلَم في نومه أنّه يباشرها . و ليس لدى الفقهاء في الاحتلام اصطلاح خاصّ، بل يطلقونه في أحكام الجنابة و يريدون به تارة مطلق الرؤيا في النوم سواء كان مع الإنزال أو بدونه.كما في عبارة الشيخ الطوسي: «فإن احتلم الرجل أو المرأة فأنزلا وجب عليهما الغسل، فإن لم ينزلا لم يجب عليهما الغسل» .و هذا هو الإطلاق بالمعنى اللغوي الأصلي. و اُخرى يريدون خصوص الرؤيا في النوم مع الإنزال كقوله: «إذا احتلم الإنسان في المسجد الحرام أو مسجد الرسول فلا يجوز له أن يخرج منهما إلّا بعد أن يتيمّم» .و هذا هو الإطلاق الفقهي الشائع. و ثالثة يطلقونه في علائم البلوغ و يريدون به مطلق الإنزال سواء كان في نوم أو في يقظة؛ تبعاً لإطلاقه في القرآن الكريم و الروايات على ذلك. كما في قوله تعالى: «وَ إِذٰا بَلَغَ اَلْأَطْفٰالُ مِنْكُمُ اَلْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا» . و رواية حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة‌؟...فقال: «إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة» . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإمناء: و هو إنزال المني، يقال: أمنى الرجل أي أنزل المني . و هو أعمّ من الاحتلام بالمعنى الشائع؛ لأنّ الاحتلام لا يصدق فيمن أنزل في اليقظة. 2 - الجنابة: و هي من الجنب و من معانيه البُعد ، و في الاصطلاح ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين ، أو الحالة التي حدثت بعد الإنزال أو الجماع . فالاحتلام يكون من أسباب الجنابة إذا كان مع الإنزال. 3 - البلوغ: و هو في اللغة الإدراك و الوصول، و في الاصطلاح الوصول إلى حدّ النكاح و الاحتلام من علاماته. ثالثاً - احتلام المرأة: المشهور بين الفقهاء أنّ المرأة تحتلم كالرجل، و أنّ ما ينزل منها حال الشهوة من الماء يكون منيّاً كما ينزله الرجل، و أنّ عليها الغسل كما على الرجل.إلّا أنّه ذهب الصدوق إلى القول بعدم الغسل في احتلام المرأة، حيث قال في المقنع: «إن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل» . و مال إليه الفيض الكاشاني بقوله: «الأولى أن يحمل ما ورد في إثبات الغسل لهنّ في احتلامهنّ على الاستحباب» . و قال الشهيد الصدر: «المني بالمعنى المعروف في الرجل غير موجود في المرأة، فإذا أنزلت ماءً من دون شهوة فليس عليها غسل، و إذا أنزلت ماءً بشهوة احتاطت بالغسل و ضمَّت إليه الوضوء إذا كانت محدثة بالأصغر» . و ليس البحث من جهة صدق مفهوم الاحتلام في حقّ المرأة؛ إذ لا إشكال في تحقّق المعنى اللغوي للاحتلام و هو رؤية اللّذة في النوم بحقّها أيضاً، و إنّما البحث في تحقّق الاحتلام بالمعنى الشائع فقهيّاً و الذي تترتّب عليه الآثار الشرعيّة، و الاختلاف في جهتين: الاُولى: في تحقّق الاحتلام بمعنى الإنزال في حقّها الموجب لتحقّق الجنابة و وجوب الغسل و تحقّق البلوغ. الجهة الثانية: في صدق المني على الماء الذي ينزل منها ليكون نجساً كمني الرجل. و منشأ البحث في الأوّل اختلاف الروايات، كما أنّ منشأ البحث في الثاني التشكيك في صدق اسم المني على الماء الخارج منها.و تفصيل ذلك في محلّه. (انظر: جنابة، مني) رابعاً - ما يتحقّق به الاحتلام: المعروف بين فقهائنا - بل لعلّه لا خلاف فيه - أنّ الاحتلام الذي تترتّب عليه الآثار فقهيّاً إنّما يتحقّق بالإنزال و خروج المني ، حيث صرّحوا بأنّه لا عبرة بتحرّكه من محلّه ما دام لم يصل إلى الخارج .و قد ذكروا علامات لحالات الشك في كون الخارج منيّاً أو لا ستأتي الإشارة إليها. خامساً - ثبوت البلوغ بالاحتلام: لا خلاف بين فقهائنا أنّ من علامات البلوغ الاحتلام، بمعنى خروج المني سواء كان في نومٍ أو يقظة.و المشهور بينهم أنّها علامة مشتركة بين الرجل و المرأة ، و يظهر من بعضهم اختصاصه بالرجل فقط .و قد مرّ البحث فيه آنفاً. و استدلّ لعلاميّته أوّلاً بقوله تعالى: «إِذٰا بَلَغَ اَلْأَطْفٰالُ مِنْكُمُ اَلْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا» . و ثانياً: بطوائف من الروايات: 1 - ما ورد في رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم . 2 - ما ورد في انتهاء اليتم بالاحتلام . 3 - ما ورد في وجوب الصلاة و الصوم بالاحتلام . 4 - ما ورد في عدم وجوب تغطية المرأة رأسها عن الصبيّ حتى يحتلم . 5 - ما ورد في وجوب الغسل بإنزال المني . ثمّ إنّهم اعتبروا في علاميّة الاحتلام و الإنزال للبلوغ كونه في الوقت المحتمل للبلوغ . و صرّح بعضهم بأنّ المراد من وقت الإمكان و الوقت المحتمل في الاُنثى هو تسع سنين و في الذّكر ما تجاوز العشر ؛ لأنّ الاحتلام فيما بين العشر و الخمسة عشر قد يقع كثيراً ، بل ذكر الفاضل الآبي أنّه شاهد من احتلم في اثني عشر و ثلاث عشر . و يؤيّده الروايات الدالّة على جواز وصيّة من بلغ عشر سنين ، و ما دلّ على التفريق بينهم في المضاجع بعشر سنين ، فلا عبرة بما ينفصل بصفته قبل ذلك . (انظر: بلوغ) ثبوت الاحتلام بقول الصبي: تقدّم أنّ الاحتلام في الوقت المحتمل للبلوغ - و هو في الذّكر بعد العشر و في الاُنثى تسع سنين - يكون علامة للبلوغ، و أنّ ما ينفصل بصفة المني قبل ذلك لا عبرة به، فإذا ادّعى صبيّ البلوغ بالاحتلام و كان في وقت يمكن في حقّه ذلك فقد اختلف الأصحاب فيه: فمنهم من قال بأنّه يصدّق من غير بيّنة و لا يمين ؛ لأنّه من الاُمور التي لا تعرف إلّا من قبله فلا يمكن إقامة البيّنة عليه، و لأنّ التصديق مع اليمين مستلزم للدّور؛ إذ صحّة اليمين مشروطة بكون الحالف بالغاً و ثبوت البلوغ هاهنا يتوقّف على اليمين. و منهم من قال بعدم تصديقه بلا بيّنة و لا يمين سواء كان في مقام المخاصمة و المعارضة أو لا . قال السيد اليزدي: «يشكل سماع قوله في غير مقام الدّعوى و المرافعة فضلاً عنه، فيشكل ترتّب آثار البلوغ عليه ممّا له أو عليه بأن يحكم بصحّة معاملاته و دفع ماله إليه و هكذا. و مجرّد كون الاحتلام ممّا لا يعلم إلّا من قبله لا يكفي في ترتّب الآثار المشروطة بالبلوغ. و ثانياً: نمنع جواز الحكم بلا يمين في مقام الدّعوى بمجرّد عدم إمكان اليمين، بل مقتضى القاعدة إيقاف الدّعوى.و ثالثاً: نمنع لزوم الدّور إذا قلنا بالحاجة إلى اليمين؛ إذ على فرض القول بسماع إقراره لكونه ممّا لا يعلم إلّا من قبله لا تتوقّف اليمين على البلوغ بل على الدليل الدالّ على سماع إقراره...و هو قاعدة قبول قول من ادّعى ما لا يعلم إلّا من قبله عند احتمال صدقه» . و منهم من قال بعدم تصديقه في مقام المرافعة و الإنكار و تصديقه في غير هذا المقام . هذا بالنسبة للصبي.و أمّا الصبيّة فقد ذكر المحقّق النجفي في الجواهر أنّه صرّح غير واحد بأنّ الصبيّة مثله أيضاً في قبول دعوى الاحتلام . هذا في دعوى الصبي البلوغ بالاحتلام، و أمّا ثبوته بغير الدّعوى، فقد صرّح الشهيد الثاني و المحقّق القمّي بأنّ البلوغ بالاحتلام يثبت بالبيّنة و الشّياع.و ذكر صاحب المناهل أنّ ثبوته بالشياع إنّما هو فيما كان مفيداً للعلم حسب . (انظر: اقرار، بلوغ) سادساً - تحقّق الجنابة بالاحتلام: إنّ سببيّة الاحتلام - بمعنى الانزال سواء كان في النوم أو اليقظة - للجنابة في الرجل متّفق عليه بين الأصحاب بل بين المسلمين، و أمّا في المرأة فقد تقدّم الخلاف فيه. (انظر: جنابة) سابعاً - أحكام المحتلم: 1 - وجوب الغسل: ذكر جمع من الفقهاء أنّ من احتلم فأنزل وجب عليه الغسل - وجوباً غيريّاً لا نفسيّاً - رجلاً كان أو امرأة، لكن قد تقدّم الخلاف بشأن المرأة عن الصدوق و صاحب الوافي و الشهيد الصدر. و أمّا من احتلم و لم ينزل فلا يجب عليه الغسل، بل يظهر من بعضهم أنّ هذا من ضروريّات المذهب .و قد يظهر من صحيحة محمّد بن مسلم خلاف ذلك، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها الغسل و لم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت‌؟ قال: «لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، و الآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل؛ لأنّه لم يدخله، و لو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن» . و لكن هذه الرواية لم يلتزم بمضمونها الفقهاء، قال المحقق الهمداني قدس سره: «و هذا الحكم كما تراه مخالف لضرورة المذهب، مع أنّ سوق كلام السائل يعطي كونه من المسلّمات في عصره، و ذلك لا يكون بحسب الظاهر إلّا لأجل معروفيّته لديهم من قبل المخالفين، فيستكشف من ذلك شيوع هذا القول بين المخالفين في زمان الباقر عليه السلام» . من احتلم و لم يجد شيئاً: ذكروا أنّ من رأى أنّه قد احتلم فاستيقظ فلم يجد شيئاً لم يجب عليه الغسل ، لكن في رواية عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل رأى في منامه فوجد اللّذة و الشهوة ثمّ قام فلم ير في ثوبه شيئاً، قال: فقال: «إن كان مريضاً فعليه الغسل، و إن كان صحيحاً فلا شيء عليه» . و حيث إنّه لم يذهب إليه أحد من الفقهاء قالوا: إنّ الواجب حملها على ما لا ينافي اعتبار العلم بخروج شيء منه في الحكم بالجنابة، أو طرحها .و ذكر الحرّ العاملي أنّه يمكن حملها على الاستحباب . من شكّ في الاحتلام: الشكّ في الاحتلام تارة يكون ممّن رأى مائعاً و لم يعلم أنّه مني أو لا، و المشهور فيه الرجوع إلى الأوصاف من الدفق و الشهوة و الفتور . و اُخرى يكون ممّن رأى في ثوبه منيّاً و لم يعلم أنّه منه أو من غيره، فلا يجب عليه الغسل . و ثالثة يكون ممّن رأى في ثوبه منيّاً منه نفسه و لكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة قد اغتسل منها أو جنابة اُخرى لم يغتسل منها فهذا فيه خلاف، فقد حكم فيه بعضهم بوجوب الغسل و احتاط بعض وجوباً و ذهب الأكثر إلى عدم وجوبه . و رابعة يكون ممّن علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما ففيه أيضاً خلاف . (انظر: جنابة) 2 - التيمّم للخروج من المسجدين: من نام في أحد المسجدين و احتلم وجب عليه التيمّم للخروج ، و هو متسالم عليه بين الفقهاء ، و يدلّ عليه صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، و لا يمرّ في المسجد إلّا متيمماً، و لا بأس أن يمرّ في سائر المساجد، و لا يجلس في شيء من المساجد» . هذا و لكن قال ابن حمزة: «يستحبّ التيمّم في أربعة مواضع: لغير استباحة الصلاة:...و للمحتلم في المسجد الحرام و مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم للخروج منه للاغتسال» . و هل يختصّ ذلك بمن احتلم في المسجدين و لم يتمكّن من الاغتسال فيهما أو لا؟ أو يختص بما إذا كان زمان التيمّم أقلّ من زمان الخروج أو مساوياً له أو يشمل الأعمّ منهما؟ أو يختصّ بما إذا كانت الجنابة بالاحتلام أو لا؟ وقع الخلاف في ذلك بينهم.و التفصيل في محلّه. (انظر: جنابة) 3 - حكم الاحتلام أثناء الصوم: احتلام الصائم بالنهار لا يضرّ بصومه ندباً كان أو واجباً، معيّناً كان أو غير معيّن بالإجماع . و لا يجب عليه البدار في الغسل بلا خلاف . قال الشهيد الثاني: «لو احتلم بعد نيّة الصوم نهاراً لم يفسد صومه و لا يتوقّف صحّة الصوم حينئذٍ على الغسل، بل إنّما يجب للصلاة أو لصوم اليوم المقبل» . و لكن في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم‌؟ قال: فقال: «إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل» . و حملها الفقهاء على الكراهة . و أمّا الاحتلام بالليل فإن احتلم و لم يستيقظ قبل طلوع الفجر فلا خلاف في صحّة صومه إن كان من شهر رمضان أو المعيّن بنذر و شبهه ، كما لا إشكال في عدم صحّة قضاء رمضان إذا كان موسّعاً .و في قضائه المضيّق خلاف ، كالخلاف في صحّة الصوم المندوب . و لو استيقظ قبل طلوع الفجر فيجب عليه الغسل، فلو نام قبل الغسل و اتفق استمراره إلى طلوع الفجر فثمّة تفصيل في الحكم بين النومة الاُولى و الثانية و الثالثة، و اختلفوا هنا في أنّ النومة الاُولى هل هي نومة الاحتلام أو التي بعدها.و التفصيل في محلّه. (انظر: صوم) 4 - الاحتلام في الاعتكاف: ذكروا أنّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف أيضاً لاشتراطه به ، فبناءً على ما مرّ من عدم فساد الصوم بالاحتلام لا خلاف بينهم في عدم إضرار الاحتلام بالاعتكاف. نعم، يجب عليه الاسراع في الخروج من المسجد للغسل ، و لا يقدح خروجه ذلك بصحّة الاعتكاف؛ لجواز الخروج فيه من المسجد لمثل ذلك كقضاء الحاجة و نحوه. (انظر: اعتكاف) 5 - تعمّد النوم لمن يعلم أنّه يحتلم: إذا علم المكلّف أنّه إذا نام احتلم في نومه، فإن لم يترتّب على احتلامه محذور بأن كان قادراً على استعمال الماء و التطهير من الخبث و الحدث لأداء الصلاة و نحوه فلا إشكال في البين، و إن كان يترتّب المحذور فيجب عليه حينئذ ترك النوم تجنّباً للاحتلام و ما يترتّب عليه من المحذور الشرعي، و يأتي هذا في موضعين: أ - في مسألة تعمّد البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان حيث إنّه مفسد للصوم، فإذا علم المكلّف بأنّه إذا نام في ليل شهر رمضان احتلم و لم يستيقظ إلّا بعد الفجر، فلا يجوز له النوم؛ لأنّه مع ذلك العلم يكون متعمّداً في البقاء على الجنابة. و أمّا النوم في نهار شهر رمضان مع العلم بالاحتلام فلا يفسد الصيام لعدم الدليل على إفساده و إنّما الثابت إفساد الجماع و الاستمناء، و شيء من ذلك لا يصدق على الاحتلام، بل لو قيل بأنّ الجنابة الاختياريّة بنفسها مانعة - كما استفاده بعض من النصوص - و قيل بصدق ذلك على مثل الاحتلام المزبور لم يضرّ ذلك بالحكم؛ لأنّ اطلاق نصوص الاحتلام - الدالّة على عدم مانعيّة الاحتلام في الصوم، سواء انتهى إلى الاختيار كما في صورة العلم بالجنابة أو لا - يخصّص تلك النصوص ، فالظاهر عدم الخلاف في جواز النوم المزبور كما صرّح به السيد اليزدي حيث قال: «إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه و إن كان الظاهر جوازه خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج» . (انظر: صوم) ب - في العاجز عن استعمال الماء أو غير الواجد، فلو علم أنّه إذا نام بعد دخول الوقت أو أكل شيئاً خاصّاً ثمّ نام احتلم فمقتضى القاعدة عدم جواز النوم لو أكل ذلك الشيء، إلّا أن يكون تركه حرجيّاً عليه؛ و ذلك لأنّه يوجب تفويت الواجب الاختياري ، و هو غير جائز إلّا فيما دلّ عليه دليل خاص، و قد وردت رواية إسحاق بن عمّار بجواز الجماع .و لكن مع ذلك ظاهر بعض الجواز في مطلق الإجناب و لعلّه تعدّياً من هذه الرواية إلى غير الجماع.و لكن اُورد عليه بعدم الوجه للتعدّي بعد احتمال الفرق . و أمّا قبل دخول الوقت فمقتضى القاعدة فيه الجواز؛ لعدم التكليف حين النوم و صيرورته عاجزاً من حين دخول الوقت، فلا موضوع لتفويت الواجب. و قد يقال: إنّ مقتضى القاعدة عدم الجواز حتى قبل الوقت كما ذهب إلى ذلك الإمام الخميني فقال: «لا فرق في وجوب حفظ الطهور و عدم جواز تحصيل العجز بين ما قبل حضور زمان التكليف و ما بعده.و ما يتخيّل من الفرق بأنّ التكليف غير متعلّق بذي المقدّمة قبل حضور الوقت أو غير فعلي أو غير منجّز و المقدّمة تابعة لذيها، غير مسموع؛ لما قلنا بعدم وجوبها شرعاً بل وجوب الإتيان بها عقلي محض، و على فرض وجوبها فحديث تبعيتها لذيها لا أصل له، بل يمكن تعلّق الإرادة الغيريّة بها قبل تعلّق الإرادة بذيها بناءً على كون الوقت شرطاً و عدم وجوب المشروط قبل شرطه؛ لأنّ مبادئ تعلّق الإرادة الغيريّة غير مبادئ الإرادة النفسيّة» .و التفصيل في محلّه. (انظر: تيمم) 6 - الجماع للمجنب بالاحتلام: يكره الجماع للمجنب بالاحتلام . فقد ورد في رواية حمّاد بن عمرو عن الصادق عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: يكره أن يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل فخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلّا نفسه» . و ترتفع الكراهة بالغسل .و ذهب جمع إلى ارتفاعها بالوضوء أيضاً . و قيّده ابن سعيد بصورة تعذّر الغسل ، و استحسنه الفاضل الهندي . و لكن قد يستشكل في ارتفاعها بالوضوء مطلقاً أو مع تعذّر الغسل بعدم الدّليل عليه، بل مفهوم الرواية يقتضي خلافه . ثمّ إنّه ذكر الشهيد الثاني أنّ التعليل المذكور في الرواية يقتضي تخصيص الكراهة بوقت احتمال الحمل، ثمّ قال: «الأولى تعميم الحكم؛ إذ لا يلزم من تأثيره في الحمل على تقدير كونه مسبّباً عنه انتفاء الكراهة لو لم يكن» فهو حكمة الحكم لا علّته. (انظر: جماع) 7 - خوف الاحتلام مسوّغ لتقديم صلاة الليل: المشهور أنّ وقت صلاة الليل من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر ، و أنّه يجوز تعجيلها في أوّل الليل لاُمور، منها خوف الاحتلام . و يدلّ عليه صحيحة ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام...عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجّل صلاة الليل و الوتر في أوّل الليل‌؟ فقال «نعم» . (انظر: صلاة الليل) 8 - عرق جنابة الاحتلام: وقع البحث عند الفقهاء في طهارة عرق الجنب من حرام و نجاسته و كذا مانعيته في الصلاة.و أمّا عرق الجنابة من حلال كالاحتلام فلا إشكال فقهيّاً في طهارته و عدم مانعيته في الصلاة. نعم، المحكيّ عن ابن الجنيد أنّه بعد الحكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام قال: «و كذلك عندي الاحتياط إن كان جنباً من حُلُم ثمّ عرق في ثوبه».و ظاهره نجاسة أو مانعيّة عرق الاحتلام مطلقاً، و هو غريب، و من هنا علّق عليه صاحب المعالم بقوله: «و لا نعرف لهذا الكلام وجهاً و لا رأينا له فيه رفيقاً» . 9 - استئذان من لم يبلغ الحلم من الأطفال: لا يجب على الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم و لم يميّزوا بين العورة و غيرها الاستئذان عند الدخول على الوالدين، و أمّا المميّزون منهم فظاهر بعض الفقهاء وجوب الاستئذان مطلقاً و ظاهر بعض وجوب الاستئذان في الأوقات الثلاثة .و فصّل في التذكرة بأنّ الصبيّ المميّز إذا لم يكن فيه ثوران شهوة أو تشوّق فالأقرب أنّ له الدخول من غير استئذان إلّا في الأوقات الثلاثة التي هي مظنّة التبذّل و التكشّف، و ذلك قبل صلاة الفجر و عند الظهيرة و بعد صلاة العشاء، و إذا كان فيه ثوران شهوة و تشوّق فحكمه حكم البالغ . و الأصل في ذلك كلّه قوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ اَلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ وَ اَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا اَلْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاٰثَ مَرّٰاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاٰةِ اَلْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيٰابَكُمْ مِنَ اَلظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاٰةِ اَلْعِشٰاءِ ثَلاٰثُ عَوْرٰاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لاٰ عَلَيْهِمْ جُنٰاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّٰافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلىٰ بَعْضٍ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اَللّٰهُ لَكُمُ اَلْآيٰاتِ وَ اَللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» . و ظاهرهم توجّه التكليف إلى نفس المميّز، و نفى بعضهم عنه البُعد بعد إمكان توجّه التكليف إلى المميّز عقلاً كالبالغ، و إنّما المانع عموم أدلّة رفع القلم عن الصبيّ و هو قابل للجواب بأخصّية مدلول هذه الآية بالنسبة إلى أدلّة رفع القلم ، و لكن في الجواهر: «الجميع كما ترى» ، و لذلك ذهب هو و بعض آخر إلى عدم وجوبه على من لم يبلغ الحلم مطلقاً، استناداً إلى أدلّة رفع القلم عن الصبي، و أنّ الأمر في الآية إمّا متوجّه إلى الأولياء، أو أنّ المراد منه التمرين، أو هو من باب الآداب و الأخلاق . هذا بالنسبة إلى من لم يبلغ الحلم، و أمّا من بلغه فالظاهر أنّه لا نزاع في وجوبه عليه مطلقاً في الأوقات الثلاثة و غيرها. و يدلّ عليه قوله تعالى: «وَ إِذٰا بَلَغَ اَلْأَطْفٰالُ مِنْكُمُ اَلْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اِسْتَأْذَنَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اَللّٰهُ لَكُمْ آيٰاتِهِ وَ اَللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» . (انظر: إذن) ثامناً - الدّعاء لمن خاف الاحتلام: قال الشيخ الطوسي: «من خاف الاحتلام فليقل عند منامه: اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الاحتلام، و من شرّ الأحلام، و أن يلعب بي الشيطان، في اليقظة و المنام» .
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج6 , ص148)
sourceLink

لغة: من احتلم أي رأى في منامه رؤيا، و حلم الصبي و احتلم أي أدرك و بلغ مبالغ الرجال فهو حالم و محتلم. و قيل - أيضا - إن الاحتلام هو: رؤية اللذة في النوم أنزل أم لم ينزل، و منه: احتلمت المرأة أي رأت في النوم أنها تجامع. اصطلاحا: يطلق الاحتلام في لسان الفقهاء على موردين: الأول - رؤية اللذة في النوم مع الإنزال كما جاء في لسانهم: الاحتلام في نهار رمضان لا يضرّ بالصوم. الثاني - خروج المني مطلقا سواء كان من ذكر الرجل أو قبل المرأة في النوم أو اليقظة...
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص28)
sourceLink

الاحتلام رؤية اللذة في النوم أنزل أم لم ينزل. (مجمع البحرين).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص12)
sourceLink

رؤية اللذة في النوم أنزل أم لم ينزل. (المجمع)
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص13)
sourceLink

من إحتلم، و لغة:إحتلم الصبي يعني أدرك، و بلغ مبلغ الرجال؛ و اصطلاحا الإحتلام هو حصول الجنابة أثناء النوم.
(
القاموس الفقهي
, ص11)
sourceLink

ما يراه النائم من المنامات. -: اسم لما يراه النائم من الجماع، فيحدث معه إنزال المني غالبا. فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنام، لكثرة الاستعمال. فهو محتلم. - بإجماع العلماء: هو إنزال الماء الدافق، سواء كان بجماع، أو غيره، و سواء كان في اليقظة، أو المنام. (ابن حجر). - عند الحنفية: هو الامناء، لان خروج المني بغير النوم لا يسمى احتلاما.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص100)
sourceLink

لغة: رؤيا المباشرة في المنام، و يطلق في اللغة أيضا على: الإدراك و البلوغ، و مثله الحلم. اصطلاحا: قال النسفي: على كل حالمة و حائلة من الحلم - بضم الحاء - من حدّ دخل، و هو الاحتلام: أى على كل بالغ دينار أو عشرة دراهم. و هو عند الفقهاء: اسم لما يراه النائم من المباشرة فيحدث معه إنزال المني غالبا. و يطلق الاحتلام أيضا على: خروج المنى من الرجل أو المرأة، في يقظة أو منام لوقت إمكانه، لقوله تعالى: وَ إِذٰا بَلَغَ اَلْأَطْفٰالُ مِنْكُمُ اَلْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا . [سورة النور، الآية 59]، و لحديث: «خذ من كلّ حالم دينارا». [أخرجه أبو داود في «الزكاة» (5)، و أحمد (341/4)] أي من بلغ الحلم و جرى عليه حكم الرجال سواء احتلم أو لم يحتلم. «النهاية 434/1، و طلبة الطلبة ص 197، و الموسوعة الفقهية 95/2، 288».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص76)
sourceLink

ما يراه النائم من المنامات. -:اسم لما يراه النائم من الجماع،فيحدث معه إنزال المني غالبا. فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنام،لكثرة الاستعمال،فهو محتلم. -بإجماع العلماء:هو إنزال الماء الدافق، سواء كان بجماع،أو غيره،و سواء كان في اليقظة، أو المنام.[ابن حجر]. -عند الحنفية:هو الإمناء،لأن خروج المني بغير النوم لا يسمى احتلاما.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص25)
sourceLink

هو الإدراك و البلوغ مبلغ الرجال، و أصله رؤية اللذة في النوم أنزل أم لا، و عرفا مع الإنزال.
(
التعریفات الفقهیة
, ص18)
sourceLink

اصطلاحاً: ليس لدى الفقهاء في الاحتلام اصطلاحاً خاصّاً، بل يطلقونه في أحكام الجنابة ويريدون به تارة مطلق الرؤيا في النوم سواء كان مع الإنزال أو بدونه . وأُخرى يريدون به خصوص الرؤيا في النوم مع الإنزال ، كما يجعلونه من علائم البلوغ . ¦¦
لغةً‌: الحلم والاحتلام هو رؤية الجماع ونحوه في النوم ، ويطلق أيضاً على الإدراك والبلوغ .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ص413)
sourceLink

احتلم؛ رأى الأحلام. قذف المني أثناء النوم.
(
‏القاموس الطبي العربي
, ص18)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الاِحْتِلام

الحاء و اللام و الميم،أصولٌ‌ ثلاثة:الأول ترك العَجَلة،و الثانى تثقُّب الشىء،و الثالث رُؤية الشىء فى المنام.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص93)sourceLink

الأسماء

الحالِمةاسم فاعل ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحَلِممشتق ثلاثی مجرد التِّحْلِمَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الحَلَمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالحَليممشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالحَلَمَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأحْلامجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّحْلِمَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الحُلَيْميّاسم مصغر ثلاثی مجرد الحُلَّاممشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالاِحْتِلاممصدر ثلاثی مزید باب افتعالالحالُومجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحَلَّامصیغه مبالغه ثلاثی مجرد الحُلَيْمَةالانْحِلاممصدر ثلاثی مزید باب انفعالالحُلَيْمَاتالحُلاممشتق ثلاثی مجرد الحَالِممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلمُحَلِّمٌالحُلُومجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحِلْمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالحَيْلَمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الحَلِمَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحَلُوممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحُلُمِيّالتَّحالِممصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالمُحَلَّمالحَلِيمَةمشتق ثلاثی مجرد الحَلَميّالحُلْميّالحُلُمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلحُلَيماتٌحَلِيمَةالحُلْمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُحْتَلِممشتق ثلاثی مزید باب افتعال

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.