المُوَاضَعَة هي المحاطّة و هي نقص الثمن مثلا و منه «بيع المواضعة» و هي المحاطة و هي خلاف المرابحة مأخوذة من الوضع و هي أن يبيع برأس المال و وضيعة معلومة و في الحديث:«ألوضيعة بعد الصفقة حرام» أي طلب النقص بعد العقد قيل و لعل:المراد شدة الكراهة. و الوضيعة:الخسارة و النقيصة. و منه الحديث:«إن كنت لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة». و وضعت المرأة وضعا:أي ولدت. و وضعت وضعا بالضم:أي حملت في آخر طهرها في مقبل الحيض فهي واضع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص564) 
إصطلاحا:هي البيع بأقل من رأس المال، و يشترط فيه ذكر رأس المال، فيقول بعتك هذه العين و رأس مالها مئة بخسارة عشرة دراهم، و نحو ذلك من الصيغ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص207) 
هي المحاطّة و هي نقص الثمن مثلا و منه «بيع المواضعة» و هي المحاطة و هي خلاف المرابحة مأخوذة من الوضع و هي أن يبيع برأس المال و وضيعة معلومة و في الحديث: «الوضيعة بعد الصفقة حرام» أي طلب النقص بعد العقد قيل و لعل: المراد شدة الكراهة. و الوضيعة: الخسارة و النقيصة. و منه الحديث: «إن كنت لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة». و وضعت المرأة وضعا: أي ولدت. و وضعت وضعا بالضم: أي حملت في آخر طهرها في مقبل الحيض فهي واضع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص242) 
جعل العلية من الإماء و الوخش إذا أقر البائع بوطئها مدة استبرائها عند من يؤمن عليها من النساء (و هو الأفضل)، أو رجل له أهل من زوجة أو محرم. - العلية: التي شأنها أن تراد للفراش، أقر البائع بوطئها أم لا. - الوخش: التي شأنها أن تراد للخدمة. قال ابن عرفة: أن يجعل مع الأمة مدّة استبرائها في حوز مقبول خبرها عن حيضتها. «شرح حدود ابن عرفة 311/1». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص373) 
هي:الاصطلاح.راجع:الاصطلاح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص662) 
هي الاصطلاح، أي ما تواضع عليه علماء النحو و الصرف من مفردات اللغة للدّلالة على أبواب النحو و الصرف و أقسامها، و أحكامهما... 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص635) 
- بيان الأحكام الشرعية يحصل بالمواضعة، و المواضعة ثلاثة: الكلام، و الكتابة، و العقد. فأما الكلام: فنحو قوله عليه السلام في شأن الصلاة: "توضّأ كما أمرك اللّه ثم استقبل القبلة ثم كبّر ثم اقرأ" .و ذلك كثير. و أما الكتابة: فنحو كتبه إلى عمّاله في الصدقات و إلى كسرى و قيصر في الدعاء إلى التوحيد. و أما العقود في الحساب فمعلومة (كلو، تم 2، 285، 3) - المواضعة الموافقة يقال واضعته في الأمر إذا وافقته عليه (بخ، بزد 4، 583، 25) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1586) 
- إنّ من شرط المواضعة أن لا تصحّ أولا إلاّ فيمن يعرف قصده باضطرار؛ لأنّه لا طريق إلى العلم بالمقاصد على جهة الاكتساب بالكلام و تعلّقه بالمسمّى، و إنّما قدّمت المواضعة، و لذلك نقول إنّه تعالى لا يصحّ أن يخاطبنا على وجه نعرف بخطابه المراد إلاّ بعد تقدّم المواضعة منّا على بعض اللغات. و يفارق ذلك علمنا بأنّه مريد لما يحدثه و يفعله على الوجوه التي يفعله عليها، لأنّ الفعل قد دلّ على أن من حق العالم بالشيء أن يكون مريدا له، و من حق الحكيم أن يريد إحداث الشيء على الوجه الذي يحسن حدوثه عليه. و الكلام مما لا يصحّ أن يعلم بالعقل تعلّقه بأمر مخصوص و أنّه لا يصحّ أن يتعلّق إلاّ به، فلا يصحّ أن يستفاد بكلامه المراد إلاّ بعد تقدّم المواضعة على ما قدّمناه، و ثبت أنّ من شرط صحّة المواضعة أولا العلم بالمقاصد ضرورة (ق، غ 5، 163، 11) - إنّ المواضعة على اللغات تحسن من دون ورود إذن سمعيّ (ق، غ 5، 174، 2) - اعلم أنّ المواضعة إنّما تقع على المشاهدات و ما جرى مجراها؛ لأنّ الأصل فيها الإشارة، على ما بيّناه. فإذا ثبت ذلك، فيجب، متى أردنا التكلّم بلغة مخصوصة، أن نعقل معاني الأوصاف و الأسماء فيها في الشاهد، ثم ننظر، فما حصلت فيه تلك الفائدة نجري عليه الاسم في الغائب. و هذا في بابه بمنزلة معرفة ماله أصل في الشاهد في أنّه يجب أن يعلم أوّلا ثم يبنى عليه الغائب، نحو ما بيّناه في الاستدلال بالشاهد على الغائب (ق، غ 5، 186، 4) - إنّ من حق المواضعة ألاّ تصحّ إلاّ فيما يحدث على وجه مخصوص، أو يتحدّد له من الصفات ما يجري مجرى حدوثه، فما يستحيل ذلك فيه فالمواضعة فيه محال. و إنّما وجب ذلك لأنّ المواضع لغيره على الشيء إنّما يواضعه بأن يعرّفه أنّه إذا همّ بالإخبار عن الشيء ذكره فذكر، أو أحدث أمرا (ق، غ 7، 102، 13) - إنّ فاعل الظلم في الشاهد سمّي ظالما، فواجب بعد حصول المواضعة، لأنّ أهل اللغة أجروا ذلك عليه، فما دامت اللغة ثابتة فهذا الاسم واجب لفاعل الظلم (ق، غ 8، 227، 17) - إنّ المواضعة لا يقع فيها اختصاص، فلا يجوز أن يقال: إنّهم وصفوا فاعل الظلم بأنّه ظالم، و يكون هذا الوصف موقوفا على فاعل دون فاعل، لأنّ ذلك ينقض طريقة المواضعة و ما يدعو إليها. لأنّ الداعي إليها، هو التفرقة بين المسمّيات عند حصول الصفات، أو حدوث المعاني؛ فلو جوّزنا الاختصاص فيه، لأدّى إلى نقض هذه الطريقة. و كما لا يقع الاختصاص في هذه الأسماء في الشاهد، فكذلك لا يجوز أن يقع الاختصاص فيه في الغائب (ق، غ 8، 228، 3) - إنّ من حق ما يدلّ، على طريقة المواضعة، ألاّ يدلّ على ما يدلّ عليه لأمر بدل جنسه و صفته، و إنّما يدلّ بالقصد، الذي لولاه لما تعلّق بمدلوله؛ و لأنّه يجب في القصد، الذي هو شرط في كيفية دلالته، أن يعلم أولا باضطرار، فيتقرّر في النفس ذلك، ثم يبنى عليه الاستدلال. و لهذه الجملة، قلنا إنّه تعالى لا يجوز أن يخاطب إلاّ بعد مواضعة متقدّمة، تعرف كيفية تعلّقها بالمقاصد، و تأثير المقاصد فيها (ق، غ 15، 149، 9) - إنّ المواضعة كالمواطأة في الأفعال. فإذا كانت تعيّن الحكم في الأفعال، عند وجودها، فكذلك القول في المواضعة. يبيّن ذلك أنّ المتكلّم، بما وقعت المواضعة عليه في الحكم، كأنّه قد كلّم غيره بما واطأه عليه من قبل. فهو بمنزلة أن يقول له: "إذا قلت لك: زيد منطلق، فإنّما أريد بالكلمة الأولى هذا الشخص، و بالثانية هذا الفعل؛ فيكون ذلك تعريفا و إخبارا متى تكلّمت بذلك. فإن زدت عليه، فقلت: هل زيد منطلق؟ فهو التماس التعريف من قبلك. فإن قلت: أ ليس زيد منطلقا؟ تغيّر التعريف و التعرّف" :ثم، على هذا الوجه، لا بدّ من تقدير المواضعة في كل كلام مفيد. فإذا صحّ ذلك وجبت الحاجة إلى المواضعة في كون الكلام دليلا من الوجه الذي ذكرناه (ق، غ 15، 160، 19) - إن حصل معنى المواضعة، من غير طريقة المواطأة و المخاطبة، حلّ محل المواطأة في هذا الباب. و لذلك نجد أحدنا يستدعي من غلامه سقي الماء بالإشارة، على حدّ ما نستدعيه بالعبارة، لعادة تقدّمت، يعرف بها أنّ الإشارة تحلّ محلّ العبارة، التي تقدّمت معرفة فائدتها. و على هذا الوجه، نجعل فعل الرسول عليه السلام دلالة على الأحكام؛ لأنّه يحلّ، لمقدّمات تقدّمت، محل العبارة التي تقدّمت معرفتها، و معرفة فائدتها في اللغة. و على هذا الوجه، تنزل المعجزات منزلة التصديق بالقول (ق، غ 15، 161، 8) - إنّ المواضعة قد تقع على ما لا يتبيّن فيه الإحكام كالحركة و الحرف الواحد (ن، د، 500، 10) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1344) 
المواضعة في أصول الفقه بيان الأحكام الشرعية يحصل بالمواضعة، و المواضعة ثلاثة: الكلام، و الكتابة، و العقد. فأما الكلام: فنحو قوله عليه السّلام في شأن الصلاة: «توضّأ كما أمرك اللّه ثم استقبل القبلة ثم كبّر ثم اقرأ». و ذلك كثير. و أما الكتابة: فنحو كتبه إلى عمّاله في الصدقات و إلى كسرى و قيصر في الدعاء إلى التوحيد. و أما العقود في الحساب فمعلومة. (الكلوذاني، أصول الفقه 2، 285، 3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2831) 
المواضعة في علم الكلام اعلم أنّ المواضعة إنّما تقع على المشاهدات و ما جرى مجراها؛ لأنّ الأصل فيها الإشارة، على ما بيّناه. فإذا ثبت ذلك، فيجب، متى أردنا التكلّم بلغة مخصوصة، أن نعقل معاني الأوصاف و الأسماء فيها في الشاهد، ثم ننظر، فما حصلت فيه تلك الفائدة نجري عليه الاسم في الغائب. و هذا في بابه بمنزلة معرفة ما له أصل في الشاهد في أنّه يجب أن يعلم أولاّ ثم يبنى عليه الغائب، نحو ما بيّناه في الاستدلال بالشاهد على الغائب. (عبد الجبار، المغني 5، 186، 4). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2831) 
إنّ المواضعة كالمواطأة في الأفعال. فإذا كانت تعيّن الحكم في الأفعال، عند وجودها، فكذلك القول في المواضعة. يبيّن ذلك أنّ المتكلّم، بما وقعت المواضعة عليه في الحكم، كأنّه قد كلّم غيره بما واطأه عليه من قبل. (عبد الجبار، المغني 15، 160، 19). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2832) 