التَّدَاعِي

مصدر ثلاثی مزید باب تفاعل
bookmark

معنی التَّدَاعِي

التَّدَاعِي

الاعْتِزاء في الحرب،و هو أَن يقول أَنا فلانُ بنُ فلان،لأَنهم يَتداعَوْن بأَسمائهم
(
‏لسان اللسان
, ص407)
sourceLink

التَّحاجِي
(
‏لسان اللسان
, ص408)
sourceLink

أن يَدْعو القوم بعضهم بعضا
(
العین
, ج2 , ص221)
sourceLink

التَّداعِي و الادِّعاءُ‌ : الاعْتِزاءُ في الحَرْبِ لأنَّهم يَتَداعَوْن بأسْمائِهم
(
تاج العروس
, ج19 , ص408)
sourceLink

تداعَى الشىء:تصدَّع و آذن بالانهيار و السقوط‍‌.يقال: تداعى الحائط‍‌ و البِناء.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص575)
sourceLink

أن يَدعوَ بعضُهم بعضاً و قد ( تَداعَوا الشيءَ ) إذا ادَّعَوْه .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص289)
sourceLink

الاعْتِزاءُ فى الحَرْب لأنهم يتدَاعَوْن بأسمائهم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج2 , ص326)
sourceLink

التَّحاجِى.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج2 , ص327)
sourceLink

عن اللحياني، و هو التَّدَاعِي . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الاعْتِزاء في الحرب، و هو أَن يقول أنا فلانُ بنُ فلان، لأَنهم يَتداعَوْن بأَسمائهم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج14 , ص259)
sourceLink

و التَّدَاعِي في الثوب إذا أَخْلَقَ ، و في الدار إذا تصدَّع من نواحيها، و البرقُ يَتَدَاعَى في جوانب الغَيْم; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
التَّحاجِي.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج14 , ص262)
sourceLink

قال [اللیث]: و الادّعاء في الحرب: الاعتزاء، و كذلك التداعِي . قال: و التداعي : أن يدعوا القومُ بعضُهم بعضاً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج3 , ص77)
sourceLink

شمر قال: التداعي في الثواب إذا أخلق، و في الدار إذا تصَدَّع من نواحيها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج3 , ص78)
sourceLink

تَدَاعٍ

اضمحلال قريب‌الوقوع،فروپاشى قهرى؛فراخوانىِ دوجانبه.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص198)
sourceLink

تَدَاعى ٖ الْمَعَاني

تداعى معانى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص198)
sourceLink

التَّدَاعِي في الاصطلاح

التَّدَاعِي

هو أن يدعو بعضهم بعضا كذا في «المغرب» - و جماعة النفل على سبيل التداعي: هو أن يقتدي أربعة بواحد كما في «الدرر» و التداعي إلى الخراب: هو تقارب البنيان إلى السقوط و الانهدام.
(
التعریفات الفقهیة
, ص54)
sourceLink

تداعي

أوّلاً - التعريف: لغةً: للتداعي في اللغة عدّة معانٍ: منها: التحاجّ، يقال: تداعى القوم بالأحاجي، أي حاجّ بعضهم بعضاً . و منها: الإقبال و التألّب و الاجتماع، فيقال تداعى عليه العدوّ من كلّ جانب، أي أقبل. و تداعت القبائل على بني فلان، إذا تألّبوا و دعا بعضهم بعضاً إلى التناصر عليهم. و في الحديث: «تداعت عليكم الاُمم» ، أي اجتمعوا و دعا بعضهم بعضاً . و منها التساقط و الانهيار، يقال: تداعت الحيطان، أي تساقطت أو كادت . و منها: الدعوة بالأسماء و الألقاب، أي دعا القوم بعضهم بعضاً بالأسماء و الألقاب . اصطلاحاً: و استعمله الفقهاء في ادّعاء كلّ من طرفي النزاع شيئاً على الآخر ، مع عدم مطابقة قول أيّ منهما لأصل معتبر؛ إمّا لعدم جريانه فيه، أو لمعارضته مع الأصل الجاري في الآخر . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الدعوى: و هي أن يزعم الشخص شيئاً لنفسه، يقال: دعوى فلان كذا ، و في اصطلاح الفقهاء أن يدّعي شخص مالاً أو حقّاً على شخص آخر.فهي ادّعاء من طرف، و التداعي ادّعاء من طرفين، و في الدعوى يوجد مدعي و منكر، في حين يكون في التداعي كلّ من الطرفين مدّعياً و منكراً في نفس الوقت. و الفرق بينهما هو أنّ قول كلّ من المتنازعين إن كان موافقاً للأصل من جهة و مخالفاً له من جهةٍ اُخرى فهو من موارد التداعي، و إن كان قول أحد المتنازعين موافقاً للأصل دون الآخر فهو من موارد المدّعي و المنكر ، كما لو تنازعا على عقد بينهما فقال أحدهما: إنّه بيع، و قال الآخر: هو إجارة، فإنّ مدّعي البيع يدّعي ملكية الشيء و الآخر ينكرها، و مدّعي الإجارة يدّعي أجرةً على مدّعي الملكية و هو ينكرها. 2 - التخاصم: و هو التنازع بين شخصين أو أكثر على شيء، و التداعي و إن كان يستعمل في التخاصم إلّا أنّه يستعمل أيضاً في معانٍ اُخرى كالتساقط، فهو أعم من التخاصم. 3 - التنازع: و هو الاختلاف على شيء، فيقال: تنازع القوم، أي اختلفوا، فيكون التداعي أعمّ منه؛ لأنّ له عدّة معانٍ اُخرى كالدعوة و التساقط. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: للتداعي أحكام متعدّدة، أهمّها إجمالاً ما يلي: 1 - حقيقة التداعي و مجاله: لمّا كان كلّ من طرفي التداعي مدّعياً من جهة و منكراً من جهة اُخرى، فلا مجال لتقديم أحدهما على الآخر بقاعدة البيّنة على المدّعي و اليمين على المنكر، بل لا بدّ من التحالف ، فإن حلف الطرفان معاً أو نكلا كذلك سقطت الدعوى، و إن حلف أحدهما أو أقام البيّنة دون غيره قدّم عليه بلا إشكال . و يساعد على هذه الطريقة في حلّ النزاع العرف و العقلاء، بعد أن لم يكن هناك مرجّح في التقديم إلّا بها . و قد اشترط بعضهم في صدق التداعي إلزام كلّ واحد من طرفي النزاع الطرف الآخر بشيء يدّعيه، كما في اختلاف العامل مع صاحب الأرض في كون البذر - في عقد المزارعة - عليه أو على صاحب الأرض، فكلّ منهما يدّعي أنّ له على الآخر شيئاً يلزمه به، فيدخل النزاع بسبب هذا الإلزام في باب التداعي. بخلاف ما لو لم يكن هناك إلزام من الطرفين معاً، كما لو اختلف المتنازعان في كون العقد الواقع بينهما هو عقد عارية أو مزارعة، فادّعى الزارع أنّه عارية و ادّعى المالك أنّه مزارعة. و من الواضح أنّ دعوى العارية لا تتضمّن إلزاماً من الزارع للمالك بشيء معيّن، غايته أنّها تتضمّن إنكاراً منه عليه فيما يدّعيه، بعكس دعوى المالك المتضمّنة إلزاماً للزارع بدفع حصّة من النتاج له، حيث يكون الإلزام من طرفه خاصّة دون العامل المدّعي للعارية، فلا يدخل النزاع حينئذٍ في باب التداعي، لاشتراطه بالإلزام من الطرفين، و هو غير حاصل، فلا بدّ من إدخاله في قاعدة البيّنة على المدّعي و اليمين على المنكر بدلاً من قاعدة التداعي. خلافاً لظاهر بعض الفقهاء، حيث اعتبر ذلك من موارد التداعي ، و لعلّه لعدم اعتقاده باشتراط الإلزام من الطرفين في صدقه. و هناك تفريعات و تفاصيل اُخرى مذكورة في هذا المجال. 2 - موارد التداعي و حالاته: تعرّض الفقهاء للتداعي في موارد متعدّدة من أبواب فقهيّة متفرّقة، نشير إليها فيما يلي: أ - التداعي في الأعيان: إذا حصل التداعي على عين و لا توجد بيّنة لأحدهما، فلا يخلو الأمر إمّا أن تكون العين في يدهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث، و لا تكون يدٌ عليها. و الحكم يختلف باختلاف هذه الصور، و هي إجمالاً كما يلي: أجمع الفقهاء على أنّه إذا تداعى اثنان على عين في أيديهما و لا بيّنة قضي بها بينهما نصفين؛ لكون العين في يدهما معاً، و لا بيّنة لأحدهما . إلّا أنّه وقع الخلاف في احتياج حلف كلّ منهما لصاحبه و عدمه، فنسب إلى الأكثر - بل المشهور - القول بالاحتياج إلى ذلك ؛ لقاعدة (البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه). وهنا كلّ منهما مدّع و مدّعى عليه باعتبار قضاء يد كلّ منهما بالنصف، فهو بالنسبة إلى ما قضت به يده مدّعى عليه و إلى الآخر مدّعٍ ، لكنّ ظاهر بعضهم و صريح آخرين عدم الاحتياج إليه . و أمّا إذا كانت العين في يد أحدهما يقدّم قوله و تطلب البيّنة من الخارج؛ إذ هو أظهر أفراد قاعدة: (البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه) ، فإن أقامها فيحكم بها له، و إن أقاماها يرجع إلى التعارض، و فيه أقوال: منها: تقديم بيّنة الخارج مطلقاً. و منها: تقديم بيّنة الداخل مطلقاً، و غيرهما من الأقوال . و إن لم تكن بيّنة فللخارج إحلاف ذي اليد المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى عنه و قضي بالعين له، و إن نكل يُحكم بالعين للمدّعي الخارج بدون يمين، أو معها على الخلاف . و يدلّ عليه قول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رواية منصور: «...فإن كانت له بيّنة، و إلّا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر اللّٰه عزّ و جلّ» . أمّا إذا كانت العين في يدي ثالث و لا بيّنة عندهما، فالشخص الثالث إمّا أن يصدّق أحدهما بخصوصه، أو يصدّقهما معاً، أو يصدّق أحدهما لا بعينه أو يكذّبهما معاً، أو يقول: لا أدري أنّها لهما أو لا. فعلى الأوّل قالوا بأنّها للمصدَّق له مع يمينه؛ فإنّه في حكم ذي اليد، و على الشخص الثالث المصدِّق اليمين للآخر إن ادّعى عليه علمه بأنّها له، فإن امتنع يجب عليه إغرام القيمة له بلا يمين، أو مع اليمين المردودة، على اختلاف القولين. و يدلّ على كونه للمصدَّق له أنّه حينئذٍ يكون ذا اليد؛ لأنّ ظاهر العرف ذلك، و أنّه أقرّ الثالث بكونه له، و من أقرّ شيئاً في يده لأحد فهو له . أمّا إذا لم تكن يد على العين أو كانت في يد ثالث، و لم يقرّ لأحدهما فالمشهور أنّه يقضى بأرجح البيّنتين عدالةً، فإن تساويا قضي لأكثرهما شهوداً، و مع التساوي عدداً و عدالةً يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أُحلف و قضي له، و لو امتنع أُحلف الآخر و قضي له، و إن نكلا قضي بها بينهما بالسوية . ثمّ إنّه لو تداعت اليد الحالية مع الملكية السابقة أو اليد السابقة، ففي المسألة قولان: الأوّل: تقديم اليد الحالية، و هو ما ذهب إليه الشيخ الطوسي و تبعه جماعة من الفقهاء . الثاني: تقديم اليد السابقة، و هو ما يظهر من بعضهم . هذا مجمل مسائل التداعي على عين، و التفصيل في محالّه. (انظر: دعوى، قضاء) ب - التداعي في العقود: موارد التداعي في العقود متعدّدة: منها: التداعي في البيع و الإجارة، فإذا اختلفا في البيع و الإجارة، فادّعى القابض البيع و المالك الإجارة، و اختلفا في مقدار العوض، فيحكم بالانفساخ مع التحالف؛ لأنّ ملكيّة المنفعة لمدّعي البيع و إن كانت متّفقاً عليها، إلّا أنّ ما يملكه مدّعي الإجارة على مدّعي البيع مجهول، فكلّ منهما يدّعي على الآخر شيئاً و هو ينكره، فإنّ مدّعي البيع يدّعي ملكيّة العين و الآخر ينكرها، و مدّعي الإجارة يدّعي اُجرة على مدّعي الملكيّة و هو ينكرها، فإن لم يثبت شيء من الدعويين ببيّنة أو حلف حكم بالانفساخ . (انظر: بيع، قضاء) و منها: التداعي في مقدار المبيع و جنسه، فإذا اختلف البائع و المشتري في جنس المبيع أو جنس الثمن، فادّعى المشتري أنّه حرير و ادّعى البائع أنّه كتّان - مثلاً - فإن لم يثبت دعوى أحدهما ببيّنة أو حلف حكم بالانفساخ . (انظر: بيع، قضاء) و منها: تداعي المشتريين على مالٍ معيّن، فإذا اختلفا في مالٍ معيّن، فادّعى كلّ منهما أنّه اشتراه من زيد و أقبضه، و اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين، جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه، فإن لم يثبت شيء من الدعويين ببيّنة أو حلف حكم بالانفساخ . (انظر: قضاء) و منها: التداعي في عقد و كونه بيعاً أو هبة، فإذا تداعى شخصان في عقد، فكان الناقل للمال مدّعياً للبيع، و كان المنقول إليه المال مدّعياً الهبة، فالقول قول مدّعي الهبة، و على مدّعي البيع الإثبات؛ لأنّه يدّعي اشتغال ذمّة المنقول إليه بالثمن، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، و إلّا فله إحلاف المنقول إليه. هذا إذا لم تكن العين باقية و كان المنقول إليه ذا رحم. و أمّا في غير ذلك فله استرجاع المال من دون مرافعة؛ و ذلك لأنّ العقد إذا كان بيعاً واقعاً و أنّ المشتري لم يردّ الثمن فله خيار الفسخ، و إذا كان هبة واقعاً فهي جائزة يجوز الرجوع فيها . (انظر: بيع، هبة) و منها: تداعي الزوج و الزوجة في عقد الزواج، فقد اختلف الفقهاء في تداعي الزوج و الزوجة في العقد - بأن ادّعى الزوج الانقطاع و ادّعت الزوجة الدوام و بالعكس - على قولين: الأوّل: أنّ القول قول مدّعي الانقطاع؛ لأنّ الزوجيّة إنّما تثبت باعتبار الزوجين و إنشائهما، و القدر المتيقن إنّما هو اعتبار الزوجيّة فيما اتّفقا عليه، و أمّا الزائد عليه فباعتباره مشكوك فيه فالأصل عدمه. و على مدّعي الدوام إقامة البيّنة على مدّعاه، فإن لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدّعيه . الثاني: أنّ القول قول مدّعي الدوام؛ لأصالة عدم ذكر المدّة بعد عدم كون النكاح الدائم و المنقطع من المتباينين، بل هما حقيقة واحدة تختلف في بعض الخصوصيات . و التفصيل في محلّه. (انظر: قضاء) ج‍ - تداعي الزوجين ملكية متاع البيت: إذا تداعى الزوجان ملكية متاع البيت و لم يعترف أحدهما أنّه تملّكه من الآخر، ففي المسألة أقوال: منشؤها الاعتبار أو اختلاف الأخبار : الأوّل: أنّ ما يصلح للرجل من المتاع فهو للرجل، و ما يصلح منه للمرأة فهو لها، و ما يصلح لهما يقسّم بينهما بعد التحالف، أو النكول ، و استدلّ له بصحيحة رفاعة النخّاس عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسّم بينهما»، و قال: «و إذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها و ادّعى الرجل أنّ المتاع له، كان له ما للرجال و لها ما يكون للنساء...» . و قد يقوى هذا القول؛ للأخبار المعتضدة بالشهرة . الثاني: أنّ الجميع للمرأة إلّا ما أقام الرجل عليه البيّنة ، و استدلّ له بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «...المتاع متاع المرأة إلّا أن يقيم الرجل البيّنة...» . الثالث: الرجوع في ذلك إلى العرف و العادة في الاختصاص بأحدهما، فإن وجد عمل به، و إن فقد أو اضطرب كان بينهما نصفين؛ لتصادم الدعويين مع عدم الترجيح لأحدهما فتساويا فيها . الرابع: أنّهما فيه سواء مطلقاً من غير فرق بين المختصات و المشتركات، فإن حلفا أو نكلا قسّم بينهما، و إن حلف أحدهما و نكل الآخر فهو للحالف . و حجّته إلحاقه بسائر الدعاوى؛ لدخوله في العموم و موافقته لمقتضى الأصل . و تفصيل ذلك في محلّه. (انظر: قضاء، نزاع)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج26 , ص50)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّدَاعِي

الدال و العين و الحرف المعتل أصلٌ‌ واحد،و هو أن تميل الشَّىءَ إليك بصوتٍ‌ و كلامٍ‌ يكون منك.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص279)sourceLink

الأسماء

الدِّعائيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاِسْتِدْعَاءمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالتَّدَاعِيمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالأُدْعِيَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدَّعْوَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُسْتَدْعِيةاسم فاعل ثلاثی مزید باب استفعالالمَدْعُوَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدُّعَائِيمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُدَّعيَاتاسم فاعل ثلاثی مزید باب افتعالالدُّعَاةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدِّعَاوَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُدَّعِيمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالمُسْتَدْعِيمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالمُتَدَاعِيمشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالأَدْعِيَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدُّعَواءمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدِّعْوَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدَّاعِيَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدَّعِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدَّعَّاءَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُدَّعَىمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالتَّدَعِّيمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالدَّعْوَىمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَدْعُوّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدَّعّاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاِدِّعَاءمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالدِّعَايَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُدعَاةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاسْتِدْعائيّمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالأَدْعَىاسم تفضیل ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاِدِّعائيّالمُداعاةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمِدْعاةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدَّوَاعِيمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَدَاعِيمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدُّعْوِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأُدْعُوَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدَّعَاوَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدَّاعيمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَدْعَاةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدُّعاءمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.