الشِّرْكَة

مصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل
bookmark

معنی الشِّرْكَة

الشِّرْكَةُ

قالَ الأزْهرِيُّ‌: الشِّرْكَةُ شِرْكَتانِ‌: شِرْكَةُ العِنانِ‌ ، و شِرْكَةُ المُفاوَضَةِ‌؛ فأَمَّا شِرْكةُ العِنانِ‌ فهو أن يُخْرجَ كلُّ‌ واحِدٍ مِن الشَّرِيكَيْن دِنانِيرَ أَو دَرَاهِم مِثْل ما يُخْرجِ صاحِبُه و يَخْلِطاها، و يأْذَنَ كلُّ واحِدٍ منهما لصاحِبِه أنْ يتَّجِرَ فيه، و لم يَخْتلِفِ الفُقَهاءُ في جوازِهِ‌، و أَنَّهما إن رَبِحا في المالَيْنِ فبَيْنهما، و إن وُضِعا فعلى رأْسِ مالِ كلِّ واحِدٍ منهما؛ و أمَّا شِرْكَةُ المُفاوَضةِ‌: فأَنْ يَشْتَرِكَا في كلِّ شيءٍ‌ في أَيْدِيهما، أَو يَسْتَفِيدانه من بَعْدُ، و هذه الشِّرْكةُ عنْدَ الشافِعِيّ‌، رضِي اللَّهُ تعالى عنه، باطِلَةٌ‌، و عنْدَ أَبي حَنيفَةَ‌ و صاحِبَيْه، رضِيَ اللَّهُ تعالَى عنهم، جائِزَةٌ‌. أَو هو أنْ تُعارِضَ رجلاً في الشِّراءِ فتقولَ‌ له: أَشْرِكْنِي مَعَكَ و ذلك قبلَ أنْ يَسْتَوْجِبَ الغَلَقُ‌، أَو هو أن يكونا سواءً في الشَّرِكَةِ‌ فيما أَخْرَجاه مِن عَيْنٍ أَو وَرَقٍ‌، مأْخُوذٌ مِن عِنانِ‌ الدابَّةِ‌، لأنَّ عِنانَ‌ الدابَّةِ طاقَتانِ مُتَساوِيتانِ‌، و سُمِّيت هذه الشَّركةُ شَرِكَةَ عِنانٍ‌ لمُعارَضَة كلّ واحدٍ منهما صاحِبه بمالٍ مِثْل مالِ صاحِبَه، و عَمَلَه فيه مِثْل عَمَلِه بَيْعاً و شِراءً
(
تاج العروس
, ج18 , ص387)
sourceLink

الشِّرْكُ‌ و الشِّرْكَةُ‌ بكسرهما و ضمِّ الثاني بمَعْنًى واحِدٍ و هو مخالَطَةُ الشَّرِيكَيْن؛ قالَ شَيْخُنَا: هذه عبارَةٌ قِلقَةٌ‌ قاصِرَةٌ‌ و المَعْرُوفُ أَنَّ كلّا منهما بفتحٍ فكسرٍ و بكسرٍ أو فتحٍ فسكونٍ ثلاثَ لغَاتٍ حَكَاها غَيْرُ واحِدٍ من أَعْلامِ اللغَةِ‌ كإِسْمَاعِيل بن هبة اللَّهِ على أَلْفَاظِ المهذب و ابن سِيْدَه في المُحْكَمِ‌ و ابن القَطَّاعِ و شُرَّاح الفَصِيح و غيْرُهم و هذا الضَّم الذي ذَكَرَه في الثاني غَيْرُ مَعْرُوفٍ فتأَمَّلْ‌‌. قُلْتُ‌: الضَّمُّ في الثاني لغَةٌ فاشِيَةٌ في الشَّأمِ لا يَكَادُون يَنْطِقُون بغَيْرِها؛ و شاهِدُ الشِّرْكِ حدِيثُ مَعَاذ: إِنَّه أَجَازَ بَيْن أَهْلِ اليَمَنِ‌ الشِّرْكَ‌ أي الاشْتِرَاكَ‌ في الأَرْضِ‌ و هو أَنْ يدفَعَها صاحِبُها إلى آخَرَ بالنِّصْفِ أو الثُّلُثِ أو نَحْو ذلِكَ‌. و في حدِيثِ‌ عُمَر بن عَبْد العَزِيز: إِنَّ الشِّرْكَ‌ جائِزٌ و هو مِنْ ذلِكَ‌
(
تاج العروس
, ج13 , ص591)
sourceLink

بالكسرِ اللّحْمَةُ يَمانِيَّة و أَصْلُها في الجزورِ يَشْتَرِكُون فيها
(
تاج العروس
, ج13 , ص594)
sourceLink

قال الليث: الشِّرْكةُ : مُخالطة الشَّرِيكين .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج10 , ص13)
sourceLink

و الشِّرْك : الشِّرْكة .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج6 , ص3416)
sourceLink

سواء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص683)
sourceLink

فالأول الشِّرْكة ، و هو أن يكون الشىءُ بين اثنين لا ينفردُ به أحدهما.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج3 , ص265)
sourceLink

شرك - الشِّرْكُ و الشِّرْكَةُ ، بكسرهما، و ضَمِّ الثاني: بِمَعْنًى. و قد اشْتَرَكا و تَشارَكا ، و شارَكَ أحدُهُما الآخَرَ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص420)
sourceLink

اختلاط النصيبَين فصاعداً بحيث لا يتميَّز الواحد عن الآخر،و تُطلَق على العقد و ان لم يوجد الاختلاط المذكور.و يقال«شركة تجارية» ¦¦
نصيب الشريك
(
المنجد فی اللغة
, ص384)
sourceLink

مخالطة الشَّرِيكَيْن
(
العین
, ج5 , ص293)
sourceLink

مُخالَطَةُ‌ الشَّرِيْكَيْنِ‌
(
المحیط في اللغة
, ج6 , ص162)
sourceLink

مخالطة الشريكين
(
‏لسان اللسان
, ص668)
sourceLink

نصيب الشريك و منهُ‌ «أنبأني انَّ‌ لهُ‌ شركةً‌ مع شراحيلَ‌ فادُّوا إلينا شِرْكتهُ‌» اَي: نصيبهُ‌ (شعراء النصرانية)
(
أقرب الموارد
, ج3 , ص144)
sourceLink

پيمان مشاركت ¦¦
درهم كردن سهام بطوريكه از يكديگر تميز داده نشوند ¦¦
سهم شريك در شركت
(
فرهنگ ابجدی
, ص525)
sourceLink

الشِّرْكَةُ و الشَّرِكة سواء: مخالطة الشريكين.
(
لسان العرب
, ج10 , ص448)
sourceLink

الشِّرْكَة في الاصطلاح

اختلاط النصيبين فصاعداً بحيث لا يتميَّز الواحد عن الآخر و تُطلَق على العقد و ان لم يوجد الاختلاط المذكور.
(
أقرب الموارد
, ج3 , ص52)
sourceLink

باب فى الشّركة

وَهُوَعَلى ثلثة اضْرُب: شِرْكَة المضارَبَة: وَ هُوَ ان يَدْفَعَ ‌الى رَجُلٍ مالاً لِيتَّجِرَ فيه وَ يَكُون المال بَيْنَهُما عَلى ما يتّفقان وَ تكُون الوَضيعَةُ عَلى راسِ المال. وَ شركة العِنان: وَ هُوَ اَنْ يشتركا (فى شىْ‌ءٍ خاصٍّ كَانَّه عَنّ لهما اى عَرض فاشتركا فيه). وَ شركةُ المفاوَضَة:وَ هوَ اَن يشتركا فى كُلّ شىءٍ ‌وَ قد تَفاوَض الرّجُلانِ اذا شرَكا فيه جميعاً.
(
دستور اللغة
, ص853)
sourceLink

شركة

انباز شدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص786)
sourceLink

شِرْكَة

انبازى
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص793)
sourceLink

شِرْكَةٌ

شَرِكَ ،في الشيء [ شِرْكاً و] شِرْكَة :إِذا صار شريكاً فيه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج6 , ص3441)
sourceLink

شِرْكَةٌ‌

انبازى
(
دستور اللغة
, ص445)
sourceLink

شِرْكة، شَرِكَة

و شَرِكَة :شراكت،مشاركت؛ عشاى ربانى(مسح.)؛...ج.-ات:معاشرت، مجالست،همنشينى؛شركت،مشاركت؛بنگاه، تجارتخانه،محل كار،بنگاه تجارى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص330)
sourceLink

الشِّرْكَة في الاصطلاح

الشِّرْكَةُ

هى اختلاط‍‌ النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز ثم أطلق اسم الشركة على العقد و ان لم يوجد اختلاط‍‌ النصيبين.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص55)
sourceLink

[في الانكليزية] Society، association [في الفرنسية] Societe، association بالكسر أو الضم لغة اسم مصدر شرك في كذا بالكسر فهو شريك أي مشارك فهي كالمشاركة خلط الملكين، و يطلق على العقد كما في النهاية. و شريعة اختصاص من اثنين أو أكثر بمحلّ واحد كما في المضمرات، و هو قريب من المعنى اللغوي. و هي نوعان: الأولى شركة ملك أي شركة بسبب الملك و هي أن يملك اثنان فصاعدا عينا، و هي ضربان: اختيارية بأن يشتريا عينا أو يستوليا عينا في دار الحرب أو يخلطا مالا أو غير ذلك. و جبرية بأن اختلط مالهما بحيث يتعذّر أو يتعسّر التمييز بينهما أو ورثا مالا أو غيره، و هذا باعتبار الغالب. فإنّ من الجبرية الشّركة في الحفظ كما إذا ذهب الريح بثوب في دار بينهما فإنهما شريكان في الحفظ، فلو بدّل لفظ عينا بأمر لكان أولى. و الثانية شركة عقد أي بسبب العقد بأن يقول أحدهما شاركتك في كذا و يقبل الآخر، و هي أربعة أوجه: مفاوضة و هي أن يشترك اثنان بالمساواة مالا و تصرّفا و دينا و ربحا، و عنان و هي أن يشترك اثنان ببعض المال أو مع التساوي في المال أو مع فضل مال أحدهما مع المساواة في الربح أو الاختلاف فيه، و هما مذكوران مفصلا في مقاميهما. و شركة الصنائع و تسمّى شركة المتحرّفة و شركة التقبّل و شركة الأعمال و شركة الأبدان و شركة التضمّن أيضا كما في جامع الرموز، و هي أن يشترك صانعان كخياطين أو خياط و صبّاغ و أن يتقبّلا العمل بأجر بينهما بتساو أو بتفاوت. و شركة الوجوه و تسمّى شركة المفاليس أيضا و هي أن يشترك اثنان في نوع أو أكثر بلا مال و لا عمل ليشتريا بوجوههما و يبيعا نقدا أو نسيئة، و يكون الربح بينهما، سمّيت بها لما فيها من ابتذال الوجوه أي الوجاهة بين الناس و شهرتهما بحسب المعاملة، أو لما أنّهما إنما يشتريان بوجاهتهما إذ ليس لهما مال يشتريان بنقد، و لذا سمّيت بشركة المفاليس. هكذا في مختصر الوقاية و شروحها. لكن في التقسيم نظرا لأنّه يوهم أنّ شركة الصنائع و الوجوه مغايرتان للمفاوضة و العنان و ليس كذلك فالأولى في التقسيم ما ذكره أبو جعفر الطحاوي و أبو الحسن الكرخي أنّ الشركة على ثلاثة أوجه شركة بالأموال و شركة بالأعمال المسمّاة بشركة الصنائع و شركة بالوجوه، و كلّ منها على وجهين مفاوضة و عنان، كذا في الدرر شرح الغرر.
(
موسوعه کشاف
, ص1026)
sourceLink

في اللغة اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز نصيب كل عن نصيب الآخر*و قال العلامة التفتازاني رحمه اللّه تعالى في(شرح العقائد)الشركة ان يجتمع اثنان على شيء و ينفرد كل منهما بما هو له دون الآخر كشركاء القرية و المحلة*و كما اذا جعل العبد خالقا لافعاله و الصانع خالقا لسائر الاعراض و الاجسام بخلاف ما اذا اضيف امر الى شيئين بجهتين مختلفتين كالارض تكون ملكا للّه تعالى بجهة التخليق و للعباد بجهة ثبوت التصرف*و كفعل العبد ينسب الى اللّه تعالى بجهة الخلق و الى العبد بجهة الكسب انتهى*و قد يطلق على العقد كما في(النهاية)*و في الشرع اختصاص اثنين او اكثر بمحل واحد و هي على نوعين(شركة الملك)و(شركة العقد)*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص210)
sourceLink

عقد بين اثنين و أكثر أنشىء ليكون كل من المالين أو الأموال إشاعة بين جميع الشركاء، و الغرض من هذه الشركة هو التجارة.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص160)
sourceLink

لها أربعة أقسام:
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص161)
sourceLink

لها أربعة أقسام:-
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص279)
sourceLink

شَرِكَهُ شِرْكَةً في اللغة: صار شريكه، و شاركه: وقعت بينهما شركة. و اشترك القوم في كذا: تشاركوا فيه. و في المفردات : «الشركة و المشاركة، خلط الملكين. و قيل: هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعداً؛ عيناً كان الشيء، أو معنىً كمشاركة الإنسان و الفرس في الحيوانيّة». و في لسان العرب : «الشِّركة و الشَّرِكة: مخالطة الشريكين؛ يقال: اشتركنا، بمعنى تشاركنا» . و في المنجد : «الشركة مصدر بمعنى اختلاط النصيبين فصاعداً بحيث لا يتميّز الواحد عن الآخر، و تطلق على العقد و إن لم يوجد الاختلاط» انتهى. و الظاهر أنّه ليس لكلمة الشركة معنى اصطلاحيّ خاصّ عند الشرع و الفقهاء، بل هنا حقيقة فاردة و معنى واحد اُريد من الكلمة عند أهل اللغة و المتشرّعة، و ما ذكره الفقهاء تعاريف منهم في بيان تلك الحقيقة، و لذلك قد يستشكل في طردها و عكسها، كما هو الحال في سائر التحديدات؛ فمن التعاريف ما ذكره في كتاب الإسعاد في شرح الإرشاد لبعض الشافعيّة من «أنّها ثبوت الحقّ في الشيء الواحد لمتعدّد» و عرّفها في الشرائع و غيرها بأنّها «اجتماع حقوق الملّاك في شي واحد على سبيل الشياع». و عرّفها في العروة الوثقى بأنّها عبارة عن «كون شيء واحد لاثنين أو أزيد ملكاً أو حقّاً» . و الظاهر وحدة المراد من الجميع، و توضيح التعريف الأوّل حتّى تتّضح حقيقة المعنى المقصود و ما هو موضوع الحكم عند الشارع، و يتّضح به حال سائر التعاريف أيضاً أن نقول: إنّ المراد بالحقّ الأعمّ من الملك و الحقّ الاصطلاحي - أعني مطلق السلطنة - إذ الحقّ أيضاً نوع من الملك. و المراد بالشيء المعنى الأعمّ الشامل للعين الخارجيّة، و الكلّيّ الذمّي، و الكلّي في المعيّن، و منفعة العين، و عمل الشخص، و الحقّ المتعلّق بالعين إنساناً أو غيره، و غير ذلك ممّا يتصوّر في المقام، فشركة زيد و عمرو في دار، و في دَين ثابت على ثالث، و في صاع من صبرة، و في منفعة بستان استأجراه، و في كتابة إنسان استأجراه، و في حقّ تحجير أرض حجرّاها، و في صورة كون الكلّي لأحدهما و المعيّن للآخر شركة بالمعنى المزبور. و المراد بالواحد هو الواحد بالشخص حسبما يظهر من كلماتهم و فتاواهم في مقابل الواحد بالجنس و النوع و الصنف مع التعدّد في الشخص؛ فإذا ملك زيد فرساً و عمرو غنماً، أو ملك كلّ منهما صنفاً من الغنم، أو ملك كلّ فرداً من صنف واحد، لا يطلق على ملكهما الشركة و إن اتّحدا في الأوّل في الجنس، و في الثاني في النوع، و في الثالث في الصنف؛ لأنّهما لم يملكا شيئاً واحداً شخصيّاً، فإنّ المتعدّد بالشخص لا يعدّ واحداً عند العرف و العقل و إن اتّحدا في الصنف فضلاً عن النوع و الجنس. و المراد بثبوت الحقّ لمتعدّد فيه ثبوته على نحو الإشاعة و إن كان ظاهر التعريف الأعمّ، كما إذا ملكا بيتاً واحداً أو فرساً أو سريراً واحداً بالإرث؛ فإنّ ملك المتعدّد فيها إشاعي، بمعنى شيوع ملكيّة كلّ منهما و شمولها لكلّ جزء جزء من المملوك، فيخرج ما لو ملكا كتاباً جلده من أحدهما و أوراقه من آخر، أو بيتاً أرضه من واحد وجدرانه من آخر و سقفه من ثالث مثلاً، و قس على ذلك سائر المركّبات التي تعدّ في العرف واحداً حقيقيّاً، مع كون كلّ جزء من واحد، فإنّه لا يطلق عليه الشركة، و يمكن كونه شركة عند من أطلق الواحد و لم يقيّده بالشياع، و ليس ببعيد. و يخرج بهذا القيد أيضاً اجتماع الحقوق في الواحد على نحو البدل، كمعدن مباح يتعذّر فيه الاجتماع، و كذا محلّ خاصّ من المسجد و المدرسة مع تعدّد طلّابها. و يدخل في التعريف اشتراك شخصين أو أشخاص في حقّ القصاص و حدّ القذف و الخيار و الرَّهن و الشفعة و نحوها. و هل يشمل ملك الفقراء للزكاة و السادة للخمس و المسلمين للأرض المفتوحة عنوةً - لكونها أعياناً شخصيّة ملكاً للمتعدّد - أولا يشملها لأنّها ملك للجنس و هو واحد دون الأفراد، و الفرد إنّما يملك بعد القبض‌؟ وجهان؛ و نظيرها الأشياء المباحة من معدن و نحوه؛ فإنّها ليست ملكاً، و لا متعلّق حقّ لأحد قبل الحيازة؛ بل يجوز لكلّ أحد حيازتها و إيجاد رابطة الملكيّة و الحقّيّة بينه و بينها، و نظيرها المسجد و المدرسة و سائر الأوقاف العامّة. إذا عرفت ما ذكرنا، ظهر لك أنّ الشركة أمر اعتباريّ قابل للجعل و الإنشاء بلفظ و غيره من أسبابه، كما أنّها قد توجد قهراً؛ فكما أنّ الملك أو الحقّ المنفرد قابل للجعل، فكذلك المتعدّد. و يتّضح لك ذلك في تقاسيمها، ثمّ إنّ الأصحاب قسّموا الشركة إلى أقسام: أوّلها: الشركة الواقعيّة القهريّة، كما في الملك، أو الحقّ الموروث؛ فإذا مات الوالد و ورث ورّاثه بيته و أرضه المحجّرة، فاجتماع حقوق الملّاك في بيت أو أرض واقعيّة قهريّة. و نظير ذلك ما لو امتزج مالهما من دون اختيارهما بحيث لا يتميّز أحدهما عن الآخر، كانا من جنس واحد كمزج حنطة بحنطة. أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير، أو دهن اللوز بدهن الجوز، أو الخلّ بالدبس، و جعل بعض الأصحاب هذا النوع من الاختلاط من الشركة القهريّة الظاهريّة لعدم اختلاط المالين بالدقّة العقليّة، فالشركة ظاهريّة. و هو ضعيف؛ إذ الملاك في هذا الحكم العرف، و الموارد محسوبة عندهم واقعيّة. ثانيها : الشركة الواقعيّة الاختياريّة من غير استناد إلى عقد، كما إذا أحيا شخصان أرضاً مواتاً أو حفرا بئراً، أو اقتلعا شجراً من المباحات، فملكا كذلك. و نظير ذلك ما لو مزجا أموالهما في الأمثلة السابقة باختيارهما؛ فإنّها حينئذٍ واقعيّة اختياريّة، لا ظاهريّة كما عرفت، و الكلام في سابقها آتٍ هنا أيضاً. ثالثها : الشركة الظاهريّة، و هي في موارد الشكّ، كما إذا شكّ أحد الشريكين في بيع نصيبه من شريكه، أو من شخص آخر، فاستصحب بقاء ملكه، أو شكّ كلّ منهما كذلك. رابعها: الشركة الحكميّة، بمعنى ترتيب آثار الشركة و أحكامها تعبّداً في مورد العلم بعدم تحقّقها واقعاً، كما في امتزاج أموال شخصين أو أزيد مع بقاء التمايز في الجملة و عدم إمكان التفريق و العزل؛ أو كونه حرجيّاً، كامتزاج الحنطة بالشعير، أو الحنطة البيضاء بالحمراء، و ما أشبه ذلك. و قد ادُّعي دخول هذا القسم أيضاً في الشركة الحقيقيّة. خامسها : الشركة الواقعيّة المنشأة بعقد غير عقد الشركة، كما إذا ملكا شيئاً واحداً بالشراء أو الصلح أو الاتّهاب. سادسها : الشركة الواقعيّة المنشأة بتشريك أحدهما الآخر في ما اشتراه بقوله: أشركتك في مالي، كما دلّت عليه النصوص. سابعها : الشركة الواقعيّة المنشأة بتشريك كلّ منهما الآخر في ماله، و تسمّى هذه بالشركة العقديّة، و هي معدود من العقود. و قد ذكرنا الكلام فيها تحت عنوان عقد الشركة المذكور من مصاديق العقد المطلق. ثمّ إنّه يعلم ممّا ذكر أنّه لو اقتلعا شجرة، أو أخذا ماء من المباحات، أو أحييا أرضاً، كان لكلّ منهما من ذلك بنسبة عمله حسب الاستناد العرفي؛ و لو استأجر اثنين باُجرة معلومة، كانت حصّة كلّ منهما بنسبة عمله، و لا يلزم علمهما بالنسبة حال العمل.
(
مصطلحات الفقه
, ص332)
sourceLink

شركه شركة في اللغة:صار شريكه، و شاركه:وقعت بينهما شركة، و اشترك القوم في كذا:تشاركوا فيه، و في المفردات:الشركة و المشاركة خلط الملكين، و قيل:هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا عينا كان الشيء أو معنى كمشاركة الإنسان و الفرس في الحيوانية، و في لسان العرب:الشّركة و الشّركة:مخالطة الشريكين، يقال:اشتركنا بمعنى تشاركنا، و في المنجد:الشركة مصدر بمعنى اختلاط النصيبين فصاعدا؛ بحيث لا يتميز الواحد عن الآخر، و تطلق على العقد و إن لم يوجد الاختلاط. قال آية الله المشكيني:و الظاهر إنه ليس لكلمة الشركة معنى اصطلاحي خاص عند الشرع و الفقهاء، بل هنا حقيقة فاردة و معنى واحد أريد من الكلمة عند أهل اللغة و المتشرعة، و ما ذكره الفقهاء تعاريف منهم في بيان تلك الحقيقة. فمن التعاريف:ما ذكره صاحب الشرائع من أن الشركة:اجتماع حقوق الملاّك في الشيء الواحد، على سبيل الشياع. و بعبارة أخرى:الشركة هي:اختلاط النصيبين فصاعدا؛ بحيث لا يتميز الواحد عن الآخر، و سببها قد يكون إرثا أو عقدا أو حيازة أو مزجا، و ذلك لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماء دفعة تحققت الشركة، و كل مالين مزج أحدهما بالآخر؛ بحيث لا يتميزان-كالحنطة بالحنطة-تحققت فيهما الشركة، اختيارا كان المزج أو اتفاقا. قال صاحب الزبدة الفقهية في شرح الروضة- بتصرف منّا في العبارة-:اعلم أن الشركة تطلق على معنيين: الأول: هو اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشيء الواحد على سبيل الشياع، و هذا المعنى هو المتبادر من معنى الشركة لغة و عرفا، قال في المسالك:(إلاّ إنه لا مدخل له في الحكم الشرعي- من الصحة و البطلان-المترتب على الشركة من كونها من جملة العقود المفتقرة إلى الإيجاب و القبول، و الحكم عليها بالصحة و البطلان، فإن هذا الاجتماع يحصل بعقد و غيره، بل بغيره أكثر، حتى لو تعدى أحدهما و مزج ماله بمال الآخر قهرا؛ بحيث لا يتميزان تحققت الشركة بهذا المعنى). المعنى الثاني:عقد ثمرته جواز تصرف الملاّك بالشيء الواحد على سبيل الشياع فيه، و هذا المعنى للشركة هو الذي أوجب إدراجها في جملة العقود، و بهذا المعنى يلحقها حكم الصحة و البطلان. و الشركة بالمعنى الأول:قد تكون بسبب إرث، و قد تكون بسبب عقد، و قد تكون بسبب حيازة، و قد تكون بسبب المزج. و على كل التقادير:فالمشترك قد يكون عينا كأرض مشتركة، و قد يكون منفعة كما لو استأجر اثنان معا دارا، فهما مشتركان في منفعة الدار، و قد يكون حقا كالخيار المشترك، و الرهن المشترك، و مثال ما لو كان سبب الشركة إرثا هو:كأن يرث ثلاثة من الإخوة دارا لمورثهم، أو يرثون منفعة دار قد استأجرها مورثهم، أو يرثون حق الخيار الثابت لمورثهم. و مثال ما لو كان سبب الشركة عقدا: بأن يشتريا دارا بعقد واحد، أو يشتري كل واحد منهما جزءا مشاعا منها و لو على التعاقب، أو يستأجرها فيكون الحق لهما.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص583)
sourceLink

اختلاط النصيبين، فصاعد بحيث لا يتميز. ثم أطلق اسم الشركة على العقد، و إن لم يوجد اختلاط النصيبين. -: عقد بين اثنين، فأكثر، للقيام بعمل مشترك. - شرعا: عقد بين المتشاركين في الأصل، و الربح. (التمر تاشي) - شرعا: عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين. فأكثر، على الشيوع. (البجيرمي) - شرعا: ما يحدث بالاختيار بين اثنين، فصاعدا. من الاختلاط لتحيل الربح. و قد تحصل بغير قصد، كالإرث. (ابن حجر) - عند المالكية: إذن كل من الشريكين للآخر في التصرف، و لو بعد العقد. - عند الجاهلية: هي الاجتماع في استحقاق، أو تصرف. - في المجلة (م 1045): هي اختصاص ما فوق الواحد بشيء، و امتيازهم به، لكن تستعمل أيضا عرفا، و اصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو سبب لهذا الاختصاص.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص195)
sourceLink

بفتح الشين و كسر الراء ككلمة، و حكى بكسر الشين و سكون الراء كنعمة، و حكى مكي: بفتح الشين و سكون الراء بوزن تمرة. و هي لغة: الاختلاط أو خلط النصيبين. يقال: «شركه في البيع يشركه شركة»، و الاسم: الشّرك. - و حكى ابن سيده: شركته في الأمر و أشركته. - قال الجوهري: «و شركت فلانا»: صرت شريكه، و اشتركنا، و تشاركنا في كذا: أى صرنا فيه شركاء. و الشّرك: بوزن العلم - الإشراك و النصيب. و اصطلاحا: عند الحنفية: قال في «الاختيار»: هي الخلطة و ثبوت الحصة. قال في «التعريفات»: هي اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز. ثمَّ أطلق اسم الشركة على العقد و إن لم يوجد اختلاط النصيبين. قال الميداني: اختصاص اثنين أو أكثر بمحل واحد (نقل عن القستهانى عن المضمرات). و هي عندهم ضربان: شركة أملاك. شركة عقود. شركة أملاك: و هي العين يرثها رجلان أو يشتريانها من غير عقد الشركة، و يقال لها: «شركة الشيوع». شركة العقود: و هي عبارة عن العقد الواقع بين اثنين فأكثر للاشتراك في مال و ربحه. و الأولى على قسمين: شركة الجبر: و هي أن يجتمع شخصان فأكثر في ملك عين قهرا، كما إذا ورثا مالا. شركة الاختيار: و هي أن يجتمعا في ملك عين باختيارهما. و الثانية على أربعة أقسام: - شركة المفاوضة: و هي أن يشترك الرجلان فيستويان في مالهما و تصرفهما و دينهما بكسر الدال. - و عرّفت: بأنها ما تضمنت وكالة، و كفالة و تساويا مالا، و تصرفا، و دينا. - شركة العنان: و هي أن يشترك اثنان فأكثر في نوع واحد من أنواع التجارة كالقمح أو القطن أو يشتركا في جميع أنواع التجارة و لا تذكر الكفالة فيها. - و عرّفت: بأنها ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة، و تصح مع التساوي في المال دون الربح و عكسه و بعض المال، و خلاف الجنس. - شركة الصنائع (التقبل - الأبدان - الأعمال): و هي أن يتفق صانعان فأكثر كنجارين أو حدادين أو أحدهما نجارا، و الآخر حدادا على أن يشتركا في غير مال على أن يتقبلا الأعمال و يكون الكسب بينهما. - شركة الوجوه: هي أن يشترك اثنان ليس لهما مال و لكن لهما وجاهة عند الناس توجب الثقة بهما على أن يشتريا تجارة بثمن مؤجل و ما يربحانه يكون بينهما. - و عرّفت: بأنها أن يشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما و يبيعا و تتضمن الوكالة. و عند المالكية: عرفها ابن عرفة بالمعنى الأعم: بأنها تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط. و بالمعنى الأخص: بأنها بيع مالك كل بعضه، ببعض كلّ‌ الآخر موجب صحة تصرفها في الجميع.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص329)
sourceLink

لغة اختلاط نصيبين فصاعدا لامتزاج و اجتماع و عرفا اختلاط نصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز ثم أطلق اسم الشركة على العقد و إن لم يوجد اختلاط النصيبين ذكره ابن الكمال و قال أبو البقاء أصل الشركة توزيع الشيء بين اثنين على جهة الشيوع[المناوي]. -:اختلاط النصيبين،فصاعدا بحيث لا يتميز.ثم أطلق اسم الشركة على العقد،و إن لم يوجد اختلاط النصيبين. -:عقد بين اثنين،فأكثر،للقيام بعمل مشترك. -شرعا:عقد بين المتشاركين في الأصل، و الربح.[التمرتاشي] -شرعا:عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين،فأكثر،على الشيوع.[البجيرمي] -شرعا:ما يحدث بالاختيار بين اثنين، فصاعدا،من الاختلاط لتحصيل الربح.و قد تحصل بغير قصد،كالإرث.[ابن حجر] -عند المالكية:إذن كل من الشريكين للآخر في التصرف،و لو بعد العقد. -عند الحنابلة:هي الاجتماع في استحقاق، أو تصرف. -:هي اختصاص ما فوق بشيء،و امتيازهم به.لكن تستعمل أيضا عرفا،و اصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو السبب لهذا الاختصاص. -لغة:بكسر الشين و سكون الراء،أو بفتح الشين و كسر الراء و سكونها هي الاختلاط،سواء أكان بعقد أم بغير عقد،و سواء أكان في الأموال أم في غيرها،قال اللّه تعالى: *وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ‌ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [النساء:12]. و قال سبحانه خطا)ا لإبليس: شٰارِكْهُمْ فِي اَلْأَمْوٰالِ وَ اَلْأَوْلاٰدِ [الإسراء:64)و قال سبحانه على لسان موسى عليه السّلام: وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (32)[طه:32]. و اصطلاحا: -عند الحنابلة:هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف.و الذي يظهر من التعريف أن الشركة عندهم قسمان و هما الشركة في الاستحقاق، و الشركة في التصرف. -عند المالكية:هي إذن في التصرف لهما مع أنفسهما،أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما مع بقاء حق التصرف لكل منهما. -عند الشافعية:الشركة ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع هذا بمعناها العام، و أما الشركة بمعناها الخاص فقد عرفها الشافعية بأنها:العقد الذي يحدث بالاختيار بقصد التصرف و تحصيل الربح. -عند الحنفية:هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل و الربح.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص332)
sourceLink

شركه شركة في اللغة صار شريكه، و شاركه وقعت بينهما شركة، و اشترك القوم في كذا تشاركوا فيه، و في المفردات الشركة و المشاركة خلط الملكين، و قيل هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا عينا كان الشيء أو معنى كمشاركة الإنسان و الفرس في الحيوانية، و في لسان العرب: الشركة و الشركة مخالطة الشريكين يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا، و في المنجد الشركة مصدر بمعنى اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز الواحد عن الآخر و تطلق على العقد و إن لم يوجد الاختلاط انتهى. و الظاهر أنه ليس لكلمة الشركة معنى اصطلاحي خاص عند الشرع و الفقهاء، بل هنا حقيقة فأرده و معنى واحد أريد من الكلمة عند أهل اللغة و المتشرعة، و ما ذكره الفقهاء تعاريف منهم في بيان تلك الحقيقة و لذلك قد يستشكل في طردها و عكسها كما هو الحال في سائر التحديدات، فمن التعاريف ما ذكره في كتاب الإسعاد في شرح الإرشاد لبعض الشافعية من أنها ثبوت الحق في الشيء الواحد لمتعدد، و عرفها في الشرائع و غيرها، بأنها اجتماع حقوق الملاك في شيء واحد على سبيل الشياع، و عرفها في العروة الوثقى بأنها عبارة عن كون شيء واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا، و الظاهر وحدة المراد من الجميع، و توضيح التعريف الأول حتى تتضح حقيقة المعنى المقصود و ما هو موضوع الحكم عند الشارع و يتضح به حال سائر التعاريف أيضا. ان نقول ان المراد بالحق الأعم من الملك و الحق الاصطلاحي أعني مطلق السلطنة إذ الحق أيضا نوع من الملك، و المراد بالشيء المعنى الأعم الشامل للعين الخارجية، و الكلي الذمي، و الكلي في المعين، و منفعة العين، و عمل الشخص، و الحق المتعلق بالعين إنسانا أو غيره، و غير ذلك مما يتصور في المقام، فشركة زيد و عمرو في دار، و في دين ثابت على ثالث، و في صاع من صبرة، و في منفعة بستان استأجراه، و في كتابة إنسان استأجراه، و في حق تحجير أرض حجراها و في صورة كون الكلي لأحدهما و المعين للآخر، شركة بالمعنى المزبور. و المراد بالواحد هو الواحد بالشخص حسبما يظهر من كلماتهم و فتاواهم في مقابل الواحد بالجنس و النوع و الصنف مع التعدد في الشخص، فإذا ملك زيد فرسا و عمرو غنما أو ملك كل منهما صنفا من الغنم أو ملك كل فرد من صنف واحد لا يطلق على ملكهما الشركة و إن اتحدا في الأول في الجنس و في الثاني في النوع و في الثالث في الصنف لأنهما لم يملكا شيئا واحدا شخصيا، فان المتعدد بالشخص لا يعد واحدا عند العرف و العقل و إن اتحدا في الصنف فضلا عن النوع و الجنس. و المراد بثبوت الحق لمتعدد فيه ثبوته على نحو الإشاعة، و إن كان ظاهر التعريف الأعم كما إذا ملكا بيتا واحدا أو فرسا أو سريرا واحدا بالإرث فإن ملك المتعدد فيها إشاعي بمعنى شيوع ملكية كل منهما و شمولها لكل جزء من المملوك، فيخرج ما لو ملكا كتابا جلده من أحدهما و أوراقه من آخر، أو بيتا أرضه من واحد و جدرانه من آخر و سقفه من ثالث مثلا، و قس على ذلك سائر المركبات التي تعد في العرف واحدا حقيقيا مع كون كل جزء من واحد فإنه لا يطلق عليه الشركة و يمكن كونه شركة عند من أطلق الواحد و لم يقيده بالشياع و ليس ببعيد. و يخرج بهذا القيد أيضا اجتماع الحقوق في الواحد على نحو البدل كمعدن مباح يتعذر فيه الاجتماع، و كذا محل خاص من المسجد و المدرسة مع تعدد طلابها، و يدخل في التعريف اشتراك شخصين أو أشخاص في حق القصاص و حد القذف و الخيار و الرهن و الشفعة و نحوها، و هل يشمل ملك الفقراء للزكاة و السادة للخمس و المسلمين للأرض المفتوحة عنوة لكونها أعيانا شخصية ملكا لمتعدد، أو لا يشملها لأنها ملك للجنس و هو واحد دون الأفراد، و الفرد إنما يملك بعد القبض وجهان، و نظيرها الأشياء المباحة من معدن و نحوه فإنها ليست ملكا و لا متعلق حق لأحد قبل الحيازة بل يجوز لكل أحد حيازتها و إيجاد رابطة الملكية و الحقّية بينه و بينها، و نظيرها المسجد و المدرسة و سائر الأوقاف العامة. إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك ان الشركة أمر اعتباري قابل للجعل و الإنشاء بلفظ و غيره من أسبابه، كما أنها قد توجد قهرا فكما أن الملك أو الحق المنفرد قابل للجعل فكذلك المتعدد، و يتضح لك ذلك في تقاسيمها. ثم إن الأصحاب قسموا الشركة إلى أقسام: أولها: الشركة الواقعية القهرية كما في الملك أو الحق الموروث فإذا مات الوالد و ورث وراثه بيته و أرضه المحجرة فاجتماع حقوق الملاك في بيت أو أرض، واقعية قهرية، و نظير ذلك ما لو امتزج مالهما من دون اختيارهما بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر كانا من جنس واحد كمزج حنطة بحنطة أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو دهن اللوز بدهن الجوز أو الخل بالدبس، و جعل بعض الأصحاب هذا النوع من الاختلاط من الشركة القهرية الظاهرية لعدم اختلاط المالين بالدقة العقلية فالشركة ظاهرية و هو ضعيف إذ الملاك في هذا الحكم العرف و الموارد محسوبة عندهم واقعية. ثانيها: الشركة الواقعية الاختيارية من غير استناد إلى عقد، كما إذا أحيا شخصان أرضا مواتا أو حفرا بئرا أو اقتلعا شجرا من المباحات فملكا كذلك، و نظير ذلك ما لو مزجا أموالهما في الأمثلة السابقة باختيارهما، فإنها حينئذ واقعية اختيارية لا ظاهرية كما عرفت و الكلام في سابقها آت هنا أيضا. ثالثها: الشركة الظاهرية و هي في موارد الشك كما إذا شك أحد الشريكين في بيع نصيبه من شريكه أو من شخص آخر فاستصحب بقاء ملكه أو شك كل منهما كذلك. رابعها: الشركة الحكمية بمعنى ترتيب آثار الشركة و أحكامها تعبدا في مورد العلم بعدم تحققها واقعا، كما في امتزاج أموال شخصين أو أزيد مع بقاء التمايز في الجملة و عدم إمكان التفريق و العزل، أو كونه حرجيا، كامتزاج الحنطة بالشعير أو الحنطة البيضاء بالحمراء و ما أشبه ذلك و قد ادعي دخول هذا القسم أيضا في الشركة الحقيقية. خامسها: الشركة الواقعية المنشأة بعقد غير عقد الشركة كما إذا ملكا شيئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الاتهاب. سادسها: الشركة الواقعية المنشأة بتشريك أحدهما الآخر في ما اشتراه بقوله أشركتك في مالي كما دلت عليه النصوص. سابعها: الشركة الواقعية المنشأة بتشريك كل منهما الآخر في ماله و تسمى هذه بالشركة العقدية و هي معدود من العقود و قد ذكرنا الكلام فيها تحت عنوان عقد الشركة المذكور من مصاديق العقد المطلق. ثم إنه يعلم مما ذكر أنه لو اقتلعا شجرة أو أخذا ماء من المباحات أو أحييا أرضا كان لكل منهما من ذلك بنسبة عمله حسب الاستناد العرفي و لو استأجر اثنين بأجرة معلومة كانت حصة كل منهما بنسبة عمله و لا يلزم علمهما بالنسبة حال العمل.
(
مصطلحات الفقه
, ص313)
sourceLink

و هي اختلاط شيء بشيء لغة .و في الشريعة:عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يفرّق أحد النصيبين عن الآخر . ثمّ يطلق هذا الاسم على العقد:[أي عقد الشركة] و إن لم يوجد اختلاط النصيبين،إذ العقد سبب له.و منه الشّرك بالتحريك:حبالة الصائد، لأن فيه اختلاط بعض حبله بالبعض. ثم أطلقت على العقد مجازا لكونه سببا له،ثم صارت حقيقة. و في المغرب:شركه في كذا شركا و شركة،و اسم الفاعل منه شريك،و شارك في كذا و اشتركوا و تشاركوا.و طريق مشترك.و منه الأجير المشترك:و هو الذي يعمل لمن شاء.و أما أجير المشترك على الإضافة فلا يصح إلا على تأويل المصدر . و أما قوله: إِنَّ اَلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ‌ ،فاسم من أشرك باللّه إذا جعل له شريكا. و فسّر الشرك بالرياء في قوله عليه السلام:«إنّ أخوف ما أخاف على أمّتي الشّرك و الشّهوة الخفيّة» ،و هي أن تعرض للصائم شهوة فتواقعها. و الشّرك أيضا:النصيب تسمية بالمصدر،و منه بيع شرك من دار شركة .
(
أنیس الفقهاء
, ص189)
sourceLink

هي العطف، أي إشراك المعطوف و المعطوف عليه في حكم إعرابيّ واحد، نحو: «حَضَر الأطبّاءُ و المهندسون إلى القاعة». (الأطبّاء: المعطوف عليه، فاعل حضر؛ و «المهندسون» اسم معطوف على الأطباء بواسطة حرف العطف (واو) مرفوع بالواو لأنّه جمع مذكَّر سالم).
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص354)
sourceLink

الشّركة (في البيع)

المراد بهذه الشركة في الاصطلاح الفقهي: «التولية في جزء من المبيع»؛ أي بيع المشتري بعض السلعة المشتراة للغير بحصته من الثمن الذي اشترى به. و على ذلك عرّفها العدوي بقوله: «حقيقتها هنا: جعل مشتر قدرا لغير بائعه باختياره بما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه». و قال النووي: «هي أن يشتري شيئا، ثم يشرك غيره فيه، ليصير بعضه له بقسطه من الثمن». و هي غير شركة العقد المترجم لها بكتاب الشركة، و التي تنقسم إلى شركة بالأموال و شركة بالأعمال و شركة وجوه. و قد سمّاها بعض الفقهاء «بيع الشركة». قال ابن قدامة: «و أما التولية و الشركة فيما يجوز بيعه فجائزان، لأنهما نوعان من أنواع البيع، و إنما اختصّا بأسماء، كما اختصّ بيع المرابحة و المواضعة بأسماء. فإذا اشترى شيئا، فقال له رجل: أشركني في نصفه بنصف الثمن. فقال: أشركتك؛ صحّ، و صار مشتركا بينهما. و إن قال: ولّني ما اشتريته بالثمن. فقال: ولّيتك؛ صحّ، إذا كان الثمن معلوما لهما... لأنّ الشركة تقتضي ابتياع جزء منه بقسطه من الثمن، و التولية ابتياعه بمثل الثمن، فإذا أطلق اسمه انصرف إليه، كما لو قال: أقلني. فقال: أقلتك». (ر. تولية). * (شرح الحدود للرصاع 381/2، الزرقاني على الموطأ 328/3، المغرب 1 / 441، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 192، العدوي على كفاية الطالب الرباني 137/2، المغني 195/6، المنتقى للباجي 78/5، مجمع الأنهر 103/2، البحر الرائق 179/6، ردّ المحتار 337/3، 209/4، بدائع الصنائع 5 / 226، 56/6، القواعد لابن رجب ص 109، و انظر م 177 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص261)
sourceLink

الشّركة و المشاركة

خلط الملكين، و قيل: هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا عينا كان ذلك الشيء أو معنى، كمشاركة الإنسان و الفرس في الحيوانية، و شرعا: هي اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز ثم أطلق على العقد و إن لم يوجد اختلاط النصيبين. و
(
التعریفات الفقهیة
, ص122)
sourceLink

أركان الشركة

-عند الحنفية:للشركة ركن واحد و هو الإيجاب و القبول لأنه هو الذي يتحقق به العقد و أما غيره من العاقدين و المال فهو خارج عن ماهية العقد.و صفة الإيجاب أن يقول أحدهما:شاركتك في كذا و كذا و يقول الآخر: قبلت و لا فرق في ذلك بين أن يذكر له نوعا خاصا كأن يقول له:شاركتك في القمح أو القطن أو يذكر له شيئا عاما كأن يقول له:شاركتك في عموم أنواع التجارة و إذا لم يذكرا لفظ الشركة بأن قال أحدهما: ما اشتريت اليوم من أصناف التجارة فهو بيني و بينك،فقبل صاحبه فإنه يكون شركة. و لكن ليس لأحدهما أن يبيع بدون إذن صاحبه لأنهما قد اشتركا في الشراء و لم يشتركا في البيع يصح لأحدهما أن يتصرف بدون إذن الآخر.و مثل ذلك ما إذا أقته بوقت كأن قال له:ما اشتريت اليوم أو هذا الشهر فهو بيني و بينك.و لا يشترط في الإيجاب و القبول أن يكونا باللفظ فإذا دفع له ألفا و قال له:أخرج مثلها و اشتر تجارة و الربح سيكون بيننا فأخذها و فعل بدون أن يتكلم انعقدت الشركة و كيفية كتابة الشركة أن يقال: هذا ما اشترك عليه فلان و فلان،اشتركا على تقوى اللّه تعالى و أداء الأمانة،و على رأس مال قدره كذا يدفعه فلان و رأس مال قدره كذا يدفعه صاحبه و ذلك كله في أيديهما يشتريان به و يبيعان مجتمعين و منفردين و يعمل كل منهما برأيه و يبيع بالنقد و بالتأجيل فما كان من ربح فهو بينهما على قدر رؤوس أموالهما و ما كان من خسر أو تبعه فهو كذلك ثم يكتب التاريخ. هذا هو النص الكامل لكتابة عقد الشركة،و إن كان بعضه غير لازم مثل التنصيص على أن كلا منهما يبيع بالنقد و إلى أجل لأن ذلك يملكه بمجرد العقد نعم بعضهم يقول:إنه يحتاج إلى إذن و لكنه ضعيف ثم إن اشتراط الربح متفاوتا صحيح فلا يلزم أن يقول و ما كان من ربح فهو بينهما على قدر رأس مالهم إلا إذا صادف ذلك اتفاقهما و لهما أن يتفقا على أن يأخذ أحدهما من الربح أقل من رأس ماله فإن كان ذلك فلينص عليه.أما الخسارة فإنه يجب أن تكون بنسبة رأس المال فإذا اشترط أن يكون على أحدهما أكبر من نسبة رأس ماله فسد العقد.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص39)
sourceLink

شركة

هو الاشتراك بين اثنين أو أكثر في مال أو عمل؛ و عقد الشركة عقد يعني الاشتراك بين الشخصين و هو على انحاء:
(
القاموس الفقهي
, ص119)
sourceLink

أصل الشّركة في اللّغة: توزيع الشّيء بين اثنين فأكثر على جهة الشّيوع. و في الاصطلاح الفقهي: هي اختلاط نصيبين فصاعدا، بحيث لا يتميّز أحدهما عن غيره. ثم أطلق اسم الشّركة على العقد، و إن لم يوجد اختلاط النصيبين. و قيل: «هي اجتماع شخصين فأكثر في استحقاق أو تصرف». و تنقسم الشّركة عند الفقهاء إلى قسمين رئيسين: شركة ملك، و شركة عقد. فشركة الملك: هي أن يكون الشّيء مشتركا بين اثنين أو أكثر بسبب من أسباب التملّك، كالشّراء و الهبة و الوصية و الميراث أو خلط الأموال أو اختلاطها بصورة لا تقبل التمييز و التفريق. و تنقسم شركة الملك إلى شركة دين و شركة غيره من عين أو حقّ أو غيرهما. و شركة العقد: هي عقد بين متشاركين في الأصل و الرّبح. و تنقسم باعتبار التّساوي و التّفاوت في المال و التّصرف و الدّين إلى قسمين: شركة مفاوضة، و شركة عنان. و تنقسم باعتبار رأس مالها إلى ثلاثة أنواع: شركة أموال و شركة أعمال و شركة وجوه. * (المفردات ص 380، التوقيف ص 429، الكليات 76/3، التعريفات للجرجاني ص 67، مجمع الأنهر 722/1، الشركة لإبراهيم عبد الحميد ص 34-45، مرآة المجلة 55/2، م 1771 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، و م 1045 من المجلة العدلية، ردّ المحتار 337/3، بدائع الصنائع 56/6-57).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص260)
sourceLink

الشركة عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان أو عدة أشخاص في شيء بقصد أن يقتسموا ما ينتج عنه من الربح.(م 844-موجبات و عقود) و قد عرّفتها المجلة(م 1045)بانها اختصاص ما فوق الواحد بشيء، و امتيازهم به.لكن تستعمل ايضا عرفا و اصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو سبب لهذا الاختصاص.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص207)
sourceLink

- إنّما يتصوّر الشركة بين صانعين يكون صنع واحد منهما غير صنع صاحبه، في الجنس الواحد، كالخياطين يشتركان في خياطة قميص واحد، لأنّ خياطة أحدهما غير خياطة الآخر. و من زعم من القدريّة أنّ صنعه في يديه غير صنع اللّه فيه، فهو الذي ادّعى المشاركة المذمومة و كفاهم به خزيا (ب، أ، 137، 5)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص664)
sourceLink

شِرْكَة

* اصطلاحاً : أطلق الفقهاء الشِّرْكة واستعملوها في معنيين : الشركة الملكية، والشركة العقدية. الشِّرْكة الملكية : هي اجتماع حقوق المُلّاك في الشيء الواحد على سبيل الإشاعة . والمراد بالشيء الواحد : الشخصي لا النوعي أو الجنسي أو الصنفي، وخرج بالقيد الأخير ما لو اشتركوا في البستان أو دار، ولكن لا على نحو الإشاعة، بل على أنّ لأحدهما الجانب الشرقي وللآخر الغربي، وهكذا . والشركة العقدية : هي عقد ثمرته جواز تصرّف الملّاك بالشيء الواحد على سبيل الشياع فيه. وهو ما ذكره فقهاء الإمامية . ولعلّ المقصود من جواز تصرّف الملّاك التصرّف الوضعي، أي الاسترباح بالمال المشترك بحيث يكون الربح والخسران بينهما . وعرّفها الحنفية بأنّها : عقد بين المتشاركين في الأصل والربح. وخرج بالقيد الأوّل (المتشاركين في الأصل) المضاربة؛ لأنّ التشارك فيها إنّما هو في الربح دون الأصل . وعرّفها الحنابلة بأنّها : (اجتماع في تصرّف)، وهي مع ذلك لا تشمل المضاربة، والتي هي عندهم من أقسام الشِّرْكة . وقريب منه تعريف الشافعية بأنّها : عقد يثبت به حقّ شائع في شيء لمتعدّد. أو هي : ثبوت الحقّ في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع . وعرّفها بعض المالكية : إذن كلّ واحد من المتشاركين لصاحبه في التصرّف في ماله أو ببدنه لهما . ¦¦
* لغةً : الشِّرْكَةُ - بفتحٍ فكسر كَكَلِمة، أو بكسر فسكون كنِعْمة من شَرك - : خلط المالين، أو مخالطة الشريكين، أو أن يكون الشيءُ‌ بين اثنين لا ينفردُ به أحدهما، عيناً كان ذلك الشيء أو معنى، كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية، ويقال : شاركتُ فلاناً في الشيء، إذا صِرْتُ شريكه، وأشركْتُه، إذا جعلته شريكاً لك .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج11 , ص256)
sourceLink

الأعلام

الشِّرْكَةُ

بالتحريك: قرية لبنى أسد، بها عين.
(
مراصد الإطلاع
, ج2 , ص792)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الشِّرْكَة

الشين و الراء و الكاف أصلانِ‌،أحدهما يدلُّ‌ على مقارنَة و خِلاَفِ‌ انفراد،و الآخر يدلُّ‌ على امتدادٍ و استقامة.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص265)sourceLink

الأسماء

الشُّرَكاءصفت مشبهه ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالاِشْتِرَاكِيّالمُتَشَرَّكمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالشَّرَاكجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُشترِكمشتق ثلاثی مزید باب افتعالشَرْكٌشَرِيكالمُشَرِّكةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمُشَارَكَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالتَّشارُكمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالشِّرْكيّالمُشْتَرَكيَّةمصدر میمی ثلاثی مزید باب افتعال/مصدر ثلاثی مزید باب افتعالالمُشارَکالشَّرَكَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُشْتَرَكةمشتق ثلاثی مزید باب افتعال/مصدر ثلاثی مزید باب افتعالالمُشْرِكِيّالأَشْرَاكجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشِّرْكَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُشْرِكمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالاِشْتِرَاكمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالشَّرِيْكَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلشِرْكٌالاِشْتِرَاكِيَّةالشَّراكةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالتَّشارُكيّمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالشُّرُكمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشَّريكمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشَّرَكجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُشترَكمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالشِّراكمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلشُرَيْكالمُشَرَّكةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالتَّشْرِيكالمُشَارِكمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالشُّرْكَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُشْتَرِكةاسم فاعل ثلاثی مزید باب افتعالالشَّرِكةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشُّرَّكِيّالشِّركالشُّرَكِيّ

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.