الكفارة (انظر تكفير). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص172) 
اسم للتكفير، الذي هو في الأصل بمعنى الستر، و سميت بذلك لأنها تستر الذنب، و منه الكافر لأنه يستر الحق، و يقال:للّيل كافر، لأنه يستر من يفعل فيه شيئا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص737) 
لغة: من التكفير و هو المحو، و هي: جزاء مقدر من الشرع لمحو الذنب و أصلها التغطية كأنها تغطى الذنب و تستره، و قد ذكّرت. و الكفر - بالفتح -: التغطية، و قد كفرت الشيء أكفره كفرا: أى سترته، و رماد مكفور إذا سفت عليه الريح و التراب حتى غطته و أنشد الأصمعي: هل تعرف الدار بأعلى ذي الفور قد درست غير رماد مكفور «النظم المستعذب 208/2، و الموسوعة الفقهية 254/12». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص148) 
ما يستغفر به الآثم من صدقة، و صوم،و نحو ذلك.و قد حددت الشريعة أنواعا من الكفارة اليمين،و كفترة الصوم،و كفارة لترك مناسك الحج. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص481) 
- الكفارة لا تكون عينا لأنّها عبادة و في الحقيقة إسم للفعلة التي تكفر الخطيئة فلا بدّ من تقدير الفعل (تف، وضح 1، 132، 27) - الكفارة للجبر لا للزجر، أي لمحو الإثم في الخطأ؛ لأن في الكفارة معنى العبادة أيضا؛ و العبادة تمحو الآثام (دري، نهج، 334، 9) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1229) 
- الكفارة بتكثير الحسنات ليجزى بها في يوم القيامة جنايته. (جي، غن 1، 115، 5) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص795) 
صوم الكفارة من أقسام الصيام الواجب صوم الكفارة، فذكروا:أن ذلك في موارد و هي ما يلي: 1-في كفارة قتل العمد. 2-في كفارة من أفطر في شهر رمضان متعمدا على محرم، فيتعين فيهما الصوم مع انضمام غيره. 3-في كفارة الظهار. 4-في كفارة القتل خطأ. 5-في كفارة قضاء رمضان. 6-في كفارة اليمين. 7-في كفارة صيد النعامة حال الاحرام. 8-في كفارة صيد البقر الوحشي حاله. 9-في كفارة صيد الغزال حاله. 10-في كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب. 11-في كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب. 12-في كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، فيجب الصوم في هذه الأقسام بعد العجز عن غيره. 13-في كفارة الإفطار في شهر رمضان. 14-في كفارة الاعتكاف. 15-في كفارة حنث النذر. 16-في كفارة حنث العهد. 17-في كفارة جز المرأة شعرها في المصاب. 18-في كفارة حلق الرأس في الإحرام، فيجب الصوم في هذه الأقسام مخيرا بينه و بين عدله. 19-في وطء الرجل أمته المحرمة بإذنه، فإن الصوم فيه مرتب و مخير31، و تفصيل ذلك مذكور تحت عنوان الكفارة فراجع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص336) 
الترتيب في خصال الكفارة من موارد وجوب الترتيب:ما ذكروه من الترتيب بين الخصال في بعض الكفارات، نظير كفارة القتل خطأ، و كفارة الظهار، فإنه يجب فيهما العتق أولا، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، و كفارة من أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال فإنه يجب عليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، و كفارة حنث اليمين فإنه يجب عليه عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام. و الترتيب فيها واجب شرطا، فلو تقدم المتأخر مع القدرة على المتقدم كأن صام في كفارة القتل مع القدرة على العتق أو أطعم مع القدرة على الصيام لم يجزه عن الكفارة، و هكذا غيره21. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص311) 
موالاة صيام الكفارة و منها الموالاة في صيام الكفارات، و هي عقوبة خاصة عبادية مجعولة من قبل الشارع و مؤاخذة تطهيرية دنيوية على الذنوب الصادرة من المكلف غالبا، و لها أقسام و صنوف، و ليس فيها في غير كفارات الإحرام كفارة لم يكن فيها صوم، فهو من أركان الكفارات واجب فيها أياما أو شهورا تعيينا أو تخييرا متقدما في الترتيب أو متأخرا، فإن الصيام واجب ثلاثة أيام في ثمانية أقسام من الكفارات، و تسعة أيام في قسمين، و ثمانية عشر يوما في قسمين، و شهرين في تسعة أقسام، و الظاهر من كلماتهم أن الموالاة و التتابع واجبة في جميع أقسامه، بلا خلاف في أكثرها كالشهرين المتصفين في الكتاب و السنة بالتتابع، و مع اختلاف في بعضها كصيام ثمانية عشر بدل الشهرين، و بعض موارد الثلاثة كالثلاثة في قضاء شهر رمضان، و تفصيل الكلام تحت عنوان الكفارة، و ذكرنا منه هنا شيئا بتناسب حكم الموالاة. و يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص519) 
الكفارة المعينة هي:الكفارة التي تعينت في مورد من الموارد، و لا يجزي التكفير في غيرها كبعض كفارات الحج. و سيأتي بيانه إن شاء الله. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص737) 
الكفارة المخيرة المراد بها: هي الكفارة الدائرة في موارد متعددة و محددة مأخوذة في عرض واحد بأن يكون المكلف صاحب العلاقة مخيرا بينها، و اختيار أي:فرد منها مجز. و للكفارة المخيرة عدة موارد و هي كالتالي: الأول: كفارة شهر رمضان و هي إما عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. الثاني: كفارة خلف النذر، و هي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. الثالث: كفارة خلف العهد و هي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا21. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص747) 
الكفارة المرتبة المراد بها: هي أن الكفارة دائرة مدار موارد متعددة و محددة مأخوذ فيها على نحو الترتيب الطولي، و كل مورد من موارده مجز. و الكفارة المرتبة تكون في ثلاثة مواضع: الأول: كفارة الظهار:فيجب فيها العتق، و مع العجز فصوم شهرين متتابعين، و مع العجز فإطعام ستين مسكينا، بلا خلاف فيه لقوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا، ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، وَ اَللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً. سورة المجادلة، 3 -4. الثاني: كفارة القتل الخطأ:على المشهور لقوله تعالى: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلاّٰ أَنْ يَصَّدَّقُوا -إلى قوله تعالى- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اَللّٰهِ وَ كٰانَ اَللّٰهُ عَلِيماً حَكِيماً. سورة النساء، 92. و للأخبار منها:صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام):«و إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا». (الوسائل، الباب (29)، من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث 1). الثالث: كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال:و هي إطعام عشرة مساكين، ثم صيام ثلاثة أيام مع العجز عن الإطعام . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص746) 
مصرف الكفارة مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم، و إما بالتسليم إليهم، كل واحد مدّ، و الأحوط مدان، و يجزي مطلق الطعام من التمر و الحنطة و الدقيق و الأرز و الماش و غيرها مما يسمى طعاما، نعم الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة و دقيقها و خبزها. و لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر، أو إعطاؤه مدين أو أكثر، بل لا بدّ من ستين نفسا . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص342) 
الكفارة التي جمعت الوصفين (الترتيب و التخيير) كفارة اليمين، و هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، مخيرا بين الثلاث، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص747) 
كَفَّارَةً [في الانكليزية] Expiation، expiatory gift [في الفرنسية] Expiation، offrande expiatoire بالفتح و تشديد الفاء من الكفر و هو التغطية يعنى التي تغطّي إثم الحنث و غيره. و في اصطلاح أهل الشرع هو ما كفّر به من صدقة و نحوها كذا في الكرماني شرح صحيح البخاري. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1368) 
ما يكفّر به الإثم. Penance,expiation تصرف أوجبه الشرع على المكلّف لمحو ذنوب معيّنة في الدنيا و في الآخرة معا. و يشمل غالبا الأمر بالصيام، و عتق الرقبة، و إطعام المساكين، أو كسوتهم. و منها كفّارة اليمين، و كفّارة الظهار، و كفّارة القتل الخطأ، و كفّارة الجماع متعمدا في نهار رمضان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص364) 
ما يقوم به الآثم و المقصر في بعض الواجبات الدينية من صدقة و صوم و قد حددت الشريعة أنواعا من الكفارة منها: كفارة الظهار و كفارة قتل الخطأ و يجب فيهما العتق فإن عجز فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فاطعام ستين مسكينا، و كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال و هي إطعام عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، و تلك الكفارات مرتّبة. و كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان و كفارة حنث النذر، و حنث العهد و جز المرأة شعرها في المصاب هي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، فالمكلّف مخيّر بين الإطعام و الصيام و العتق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص218) 
ما يستغفر به الآثم من صدقة، و صوم، و نحو ذلك. و قد حددت الشريعة أنواعا من الكفار، منها كفارة اليمين، و كفارة الصوم و كفارة لترك بعض مناسك الحج. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص321) 
ما يكفّر أي يغطّى به الإثم، و شرعا: ما كفّر به من صدقة و صوم و نحوهما سمى به؛ لأنه يكفر الذنب و يستره ككفارة اليمين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص182) 
«كفّاره»،در لغت به معناى پوشاندن كامل چيزى است(لسان العرب 145/5)و در اصطلاح فقه،عبارت است از عبادتى ويژه كه غالبا موجب سقوط يا تخفيف مجازات مىگردد(جامع المدارك 2/5).كفّارات در قالب يكى از انواع پنجگانۀ عتق(آزادى برده)،صيام(روزه گرفتن)،اطعام(سير نمودن)،اكساء(لباس پوشاندن)و غسل انجام مىپذيرد(الوسيله،ابن حمزه /352).فلسفۀ كفاره از بين بردن گناه مجرم يا جبران نقصى است كه در عمل مكلف واقع شده است(مصطلحات الفقه/438). كفّارات چهار نوعند:1.مرتّبه مانند كفّارۀ قتل خطايى*؛2.مخيّره مانند كفارۀ افطار عمومى روزه در ماه مبارك رمضان؛3.تركيبى از مرتّبه و مخيّره مانند كفّارۀ حنث يمين؛ 4.كفّارۀ جمع مانند افطار عمومى روزه در ماه مبارك رمضان با چيزى حرام. كفاره،واجب موسع است و حتما بايد عين لباس يا غذا را به فقير بدهد نه قيمت آن را. (نك:تحرير الوسيله 125/2-130). برخى كفاره را همانند حدود،نوعى مجازات مىدانند و شمارى ديگر آن را تنها عبادت شمردهاند چه اينكه در پذيرش كفاره،نيت و قصد قربت شرط است(نك:مغنى المحتاج 359/3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص233) 
*اصطلاحاً : عرّفها الإمامية بأنّها : طاعة مخصوصة مسقطة للعقوبة أو مخفّفة غالباً . وقيد (غالباً) لإدخال كفّارة قتل الخطأ؛ فإنّها ليست عقوبة عن ذنب . وقال فقهاء المذاهب : بأنّها تستعمل فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك وإن لم يكن فيه إثم كالقتل خطأ وغيره . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
*لغةً : الكفّارة : مأخوذة من الكفر، وهو الستر؛ لأنّها تغطّي الذنب وتستره، وكفّر الله عنه الذنب، أي محاه، فهي تمحي الذنب . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج17 , ص535) 
كفارة الجمع كفارة الجمع لقتل المؤمن عمدا أو ظلما، و هي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكينا. و كذلك الإفطار في شهر رمضان على محرم يوجب الجمع أي:الجمع بين العتق و الصيام و الإطعام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص747) 
كفارة ستر الرأس للرجال المراد بالرأس هنا:منبت الشعر، و يلحق به الأذنان على الأقرب. مسألة:إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط. هذا على رأي:السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى)، و يوافقه الكثير من العلماء، و هناك من أفتى بوجوب الكفارة المذكورة. (راجع نفس المصدر السابق، ص 203). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص743) 
كفارة ستر الوجه للنساء كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط الأولى. هذا على رأي:السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى)، و يوافقه الكثير من الفقهاء، و هناك من ذهب إلى وجوب الكفارة المذكورة كالسيد محمد رضا الموسوي الگلبايكاني (قدس سره). (راجع نفس المصدر السابق، ص 205). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص743) 
كفارة من أنقص في السعي إذا نقص شيئا من عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاد الفراغ من السعي فالأحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، و يلزمه إتمام السعي. (راجع نفس المصدر السابق). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص746) 
كفارة الصوم التخييرية كفارة الجمع:يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث:(عتق رقبة، و صوم شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكينا). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص341) 
كفارة الحنث في اليمين هي إطعام عشرة مساكين أيضا، لكل مسكين مد شرعي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الأوزان و المقادیرالأوزان و المقادیر
, ص100) 
هي إطعام عشرة مساكين أيضا،لكل مسكين مد شرعي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص481) 
كفارة الحالف بالبراءة المراد منه:الحالف بالبراءة من الله و رسوله و الأئمة سواء حلف بالبراءة من جميعهم، أو حلف بالبراءة من أحدهم، و سواء كان صادقا أم كاذبا لا خلاف في حرمته. و اختلف في وجوب الكفارة به، فنقل الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية قولين من غير ترجيح، و كذا في الدروس و هو:أنه يكفّر كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين على قول. و هناك تفصيل يذكر في محله، فراجع الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص747) 
كفارة الحنث في العهد هي إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فراجعها و ما يليها في المد الشرعي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الأوزان و المقادیرالأوزان و المقادیر
, ص100) 
هي إطعام ستين مسكينا،لكل مسكين مد،فراجعها و ما يليها في المد الشرعي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص481) 
كفارة الحنث في النذر هي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد شرعي 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الأوزان و المقادیرالأوزان و المقادیر
, ص100) 
هي إطعام عشرة مساكين،لكل مسكين مد شرعي 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص481) 
كفارة الوطي في الحيض هي دينار شرعي في أوله، و نصف دينار في وسطه و ربع دينار آخره، فراجع مقدار ذلك في مبحث الدينار الشرعي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الأوزان و المقادیرالأوزان و المقادیر
, ص101) 
هي دينار شرعي في أوله،و نصف دينار في وسطه و ربع دينار آخره، فراجع مقدار ذلك في مبحث الدينار الشرعي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص481) 
كفارة قتل هوام الجسد لا يجوز للمحرم قتل القمل، و كذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه، و لا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، و إذا قتله أو ألقاه فالأحوط الأولى التكفير عنه بكف من الطعام هذا على رأي: السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى)، و يوافقه الكثير من الفقهاء، و هناك من ذهب إلى وجوب التكفير بكف من الطعام كالشيخ حسين البحراني. (راجع كتابنا دليل الناسك في معرفة المناسك، الطبعة الثانية، ص 193). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص742) 
كفارة التظليل للرجال المراد من التظليل المحرّم للرجال:هو ما كان للأجسام السائرة كالمظلة و سقف المحمل أو السيارة أو الطائرة و نحوها. و هذا محرّم على الرجل المحرم، راكبا كان أم راجلا، إذا كان ما يظله فوق رأسه كالأمثلة المتقدمة، و أما إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه، فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقا، فيجوز له السير في ظل المحمل و السيارة و نحوها. و أما الراكب فالأحوط أن يجتنبه إلاّ إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الإضحاء (أي:البروز للشمس) عرفا، كأن كان قصيرا لا يستتر به رأسه و صدره كجدران بعض السيارات المكشوفة. المراد من التظليل:مختلف فيه، منهم من قال:المراد من التظليل التستر من الشمس، و يلحق بها المطر على الأحوط، و إن كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها، و هذا ما ذهب إليه السيد السيستاني (حفظه الله تعالى). و منهم من قال:المراد من التظليل:التستر من الشمس أو البرد أو الحرارة أو المطر و نحو ذلك، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها. و هذا ما ذهب إليه الشيخ محمد زين الدين (قدس سره) و السيد محمد رضا الگلبايكاني (قدس سره)، و السيد الخوئي (قدس سره). و منهم من قال:لا فرق في تحريم الاستظلال بين أن يكون تستره عن الشمس أو المطر أو الحر أو البرد أو غير ذلك، كما أنه لا فرق في حرمة الاستظلال بين طلوع الشمس و غروبها، و لا بين ظهورها و استتارها بغيم و نحوه. و هذا ما ذهب إليه الشيخ حسين البحراني (قدس سره). و ما تقدم من حرمة التظليل يختص بحال السير و طيّ المسافة، و أما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلا أم لا، كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستظلال له. إذا ظلل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس أو غيرها-على حسب الاختلاف في المسألة- لزمته الكفارة، و الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار. و إذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم، و إن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام. و يجزي في الكفارة دم شاة. هذا على رأي:السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى)، و يوافقه الكثير من الفقهاء. و في المسألة تفصيل (راجع دليل الناسك لمعرفة المناسك الطبعة الثانية، ص 206-211). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص743) 
كفارة استعمال الطيب يحرم على المحرم استعمال الطيب شما و أكلا و إطلاء أو صبغا و بخورا، و كذلك لبس ما يكون عليه أثر منه، و المراد بالطيب:كل مادة يطيّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، مثل المسك و العنبر و الورس و الزعفران و نحوها، حتى العطور المتعارفة-كعطر الورد و الياس و الرازقي و ما يشبهها-على الأظهر. هذا على رأي:السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى)، و يوافقه جمع من الفقهاء. (راجع كتابنا دليل الناسك). و إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب، أو لبس ما يكون عليه أثر منه، فعليه كفارة شاة على الأحوط لزوما. هذا على رأي:السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى)، ثم يستثني قائلا: و لا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك، و إن كان التكفير أحوط. قال السيد الخوئي (قدس سره) في هذه المسألة:إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور، و لكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال، و إن كان الأحوط التكفير. (راجع كتابنا دليل الناسك لمعرفة المناسك، الطبعة الثانية، ص 173-176). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص741) 
كفارة من ترك الطواف يفسد الحج بتركه عمدا سواء أكان عالما أم كان جاهلا. و على الجاهل كفارة بدنة على الأحوط. هذا على رأي:السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى)، و يوافقه السيد الخوئي (قدس سره). (راجع نفس المصدر السابق). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص746) 
كفارة تأخير الصيام هي مد شرعي، فراجع وزنه في مبحث المد الشرعي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الأوزان و المقادیرالأوزان و المقادیر
, ص100) 
هي مد شرعي، فراجع وزنه في مبحث المد الشرعي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص481) 
كفارة تقبيل النساء لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبّلها كذلك و خرج منه المني فعليه كفارة بدنة، و إذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة، و إذا قبّلها لا عن شهوة وجبت عليه الكفارة أيضا على الأحوط و هي شاة. و إذا قبّل المحل زوجته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة. هذا التفصيل المذكور على رأي: السيد علي السيستاني «حفظه الله تعالى» و جمع من الفقهاء. (راجع دليل الناسك، ص 21، ص 165-166). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص740) 
كفارة محرمات الحرم المراد من محرمات الحرم شيئان: الأول: صيد البر، و قد تقدم الكلام عليه. الثاني: قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر و غيره، و لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف. و يستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد: 1-الإذخر:و هو نبت معروف. 2-النخل:و هو شجر الفاكهة. 3-ما غرسه الشخص من الشجرة أو زرعه من العشب بنفسه، سواء في ملكه أم في ملك غيره. 4-الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص و منزله بعدما صارت داره. و كفارة قلع الشجرة:قيمة تلك الشجرة، و في القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما، و لا كفارة في قلع الأعشاب و قطعها. هذا على رأي:السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى). و ثبوت الكفارة فيهما هو الأقوى عند السيد فضل الله (حفظه الله تعالى)، و ذهب السيد الخميني (قدس سره) إلى الاحتياط الوجوبي إن كانت الشجرة كبيرة بكفارة بقرة، و إن كانت صغيرة شاة. (راجع كتابنا دليل الناسك، الطبعة الثانية، ص 218). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص745) 
كفارة عقد النكاح يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره، سواء أكان ذلك الغير محرما أم كان محلا، و سواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، و يفسد العقد في جميع هذه الصور. و إذا عقد لمحرم على امرأة فدخل بها، فعلى كل من العاقد و الرجل و المرأة كفّارة بدنة، إذا كانوا عالمين بالحال -حكما و موضوعا-و إذا كان بعضهم عالما دون بعض فلا كفارة على الجاهل، و لا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد و المرأة محلين أو محرمين. (راجع دليل الناسك لمعرفة المناسك، الطبعة الثانية، ص 171). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص741) 
كفارة لبس الجورب يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطي تمام ظهر قدمه كالجورب و الخف إلاّ في حال الاضطرار. و لا كفارة في لبس الخف و شبهه مطلقا. و أما لبس الجورب و ما يماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمد على الأحوط و الكفارة دم شاة. هذا على رأي:السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى) و يوافقه الكثير من الفقهاء، و هناك بعض التفاصيل (فراجع دليل الناسك لمعرفة المناسك، الطبعة الثانية، ص 186-187). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص742) 
كفارة حمل السلاح لا يجوز للمحرم لبس السلاح، بل و لا حمله على وجه يعدّ مسلحا على الأحوط. و المراد من السلاح:كل ما يصدق عليه لفظه عرفا، كالسيف و البندقية و الرمح دون آلات التحفظ كالدرع و المغفر و نحوهما. هذا على رأي:السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى). و يلحق السيد فضل الله (حفظه الله تعالى) فيما هو حرام لبسه آلات التحفظ كالدرع و المغفر و نحوهما على الأحوط وجوبا. مسألة:تختص حرمة التسلح بحال الاختيار، و لا بأس به عند الاضطرار كالخوف من العدو أو السرقة. و كفارة التسلّح-لغير ضرورة-شاة على الأحوط وجوبا على رأي:السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى)، و السيد الخوئي (قدس سره)، و يوافقهما كثير من الفقهاء. و يخالفهما السيد فضل الله (حفظه الله تعالى) في أنه لا كفارة في حمل السلاح. و ذهب الشيخ حسين البحراني (قدس سره) إلى الاحتياط الوجوبي بالتكفير بدم (البدنة أو البقرة أو الشاة على نحو التخيير) عن لبس السلاح إن كان عالما عامدا. (راجع كتابنا دليل الناسك الطبعة الثانية، ص 216). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص745) 
كفارة قتل الخطأ هي ككفارة الظهار في ترتيبها و مقدارها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الأوزان و المقادیرالأوزان و المقادیر
, ص101) 
هي ككفارة الظهار في ترتيبها و مقدارها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص481) 
كفارة مس النساء لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته أو يحملها أو يضمها إليه عن شهوة، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمن لزمه كفارة شاة، كما هو عليه السيد علي السيستاني. و قيل:عليه بدنة. و هناك من ذهب إلى التفصيل... فإن أمنى فعليه كفارة بدنة على الأحوط، و لا تخلو كفاية الشاة من قوة، و إن لم يمن فشاة. هذا على رأي:السيد الخميني (قدس سره). (راجع كتابنا دليل الناسك لمعرفة المناسك الطبعة الثانية، ص 166). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص740) 
كفارة الاستمناء الاستمناء:هو دلك العضو التناسلي باليد أو غيرها، و هو حرام مطلقا، و حكمه في الحج حكم الجماع، و كذا في العمرة المفردة. (فراجع). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص741) 
كفارة قلع الضرس ذهب بعض الفقهاء:إلى حرمة قلع الضرس على المحرم و إن لم يخرج به الدم، و أوجبوا له كفارة شاة، و لكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه كما ذهب إليه السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى) و ذهب الشيخ حسين البحراني (قدس سره) بوجوب التكفير بدم (و المراد من الدم هنا:البدنة أو البقرة أو الشاة على نحو التخيير بينهما). (راجع دليل الناسك). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص745) 
كفّارة الجمع كفارة قتل المؤمن عمدا و ظلما كفارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم و هي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا، فالمكلف يجمع بين العتق و الصيام و الإطعام. و الكفارة التي يجتمع فيها الترتيب و التخيير، كفارة حنث اليمين، و نتف المرأة شعرها، و خدش وجهها في المصاب، و شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، فيجب في ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فيختار المكلف بين تلك الأمور، فإن عجز عن الجميع فيجب عليه صيام ثلاثة أيام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص219) 
كفارة الادّهان يحرم الادّهان على المحرم و إن كان مما ليست فيه رائحة طيبة، نعم يجوز له أكل الدهن الخالي من الطيب و إن كان ذا رائحة طيبة، و يجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيبة للتداوي، و كذا الأدهان الطيّبة أو المطيّبة عند الضرورة، و كفارة الادهان بالدهن الطيّب أو المطيّب شاة إذا كان عن علم و عمد، و إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما. هذا على رأي: السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى)، و يوافقه الكثير من الفقهاء. (راجع دليل الناسك، ص 197). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص743) 
كفارة التقليم كفارة تقليم كل ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة، فإذا بلغها-و لو في مجالس متعددة-كانت كفارته شاة لكل من أظافير اليدين و أظافير الرجلين. نعم إذا كان تقليم أظافير اليدين و الرجلين جميعا في مجلس واحد فالكفارة شاة واحدة. هذا على رأي:مشهور العلماء. (راجع دليل الناسك). مسألة:إذا قلم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتمادا على فتوى من جوّزه خطأ، وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط. على رأي: السيد علي السيستاني، و السيد الخوئي (قدس سره)، و فتوى بالوجوب على رأي:الشيخ حسين البحراني (قدس سره)، و الشيخ محمد أمين زين الدين (قدس سره)، و السيد محمد الشيرازي (رحمه الله تعالى)، (راجع دليل الناسك). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص744) 
كفارة الجدال يحرم الجدال على المحرم، و يختص بما كان مشتملا على الحلف بالله تعالى في الإخبار عن ثبوت أمر أو نفيه، و الأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين (بلى و الله، و لا و الله)، بل يكفي مطلق اليمين باللّه سواء كانت بلفظ الجلالة أم بغيره، و سواء كانت مصدرة ب (لا) و ب (بلى) أم لا، و سواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات، فإذا حلف المجادل صادقا ثلاث مرات ولاء فعليه كفارة شاة، و لو زاد عن الثلاث لم تتكرر الكفارة. نعم لو كفر بعد الثلاث أو الزائد عليها أو انقطع التتابع ثم حلف ثلاثا فما فوقها وجبت عليه كفارة أخرى. و إذا حلف كاذبا فعليه كفارة شاة للمرة الوحدة، و شاتين لمرتين، و بقرة لثلاث مرات، و لو زاد عن الثلاث و لم يكفر لم تتكرر الكفارة، و لو كفّر ثم جدد الحلف كاذبا وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، و لو حلف كاذبا مرتين فكفر ثم حلف كذلك مرة ثالثة وجبت عليه كفارة شاة لا بقرة. هذا كله على رأي:السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى)، و يوافقه في هذا التفصيل كثير من الفقهاء. (راجع كتابنا دليل الناسك لمعرفة المناسك، الطبعة الثانية، ص 191-192). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص742) 
كفارة نتف المرأة شعرها أو خدش وجهها، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده، أو زوجته كفارتهم:كفارة يمين على قول الأكثر، على حد تعبير الشهيد الأول (قدس سره) في اللمعة الدمشقية. و هناك كفارات أخرى قد وقع الخلاف فيها فراجع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص748) 
كفارة من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا، لكنها لا تفسد الحج، فإذا رجع إلى عرفات فلا شيء عليه و إلاّ كانت عليه كفارة بدنة ينحرها يوم النحر، و الأحوط أن يكون بمنى دون مكة، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو عند أهله، و الأحوط الأولى أن تكون متواليات. و يجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر، فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط. هذا على رأي:السيد علي السيستاني (حفظه الله). (راجع دليل الناسك). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص746) 
كفارة لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبا يزرّه (أي: يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها)، أو يدّرعه (أي:يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه و يديه من الفتحات المخصصة لها)، كما لا يجوز له لبس السراويل و ما يشبهها في ستر العورتين كالبنطلون إلاّ إذا لم يكن له أزرار، و الأحوط لزوما أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص و القباء و الجبة و السترة و الثوب الحربي و إن لم يزرّها أو يتدرعها. و إذا لبس المحرم متعمدا شيئا يحرم عليها لبسه، وجبت عليه كفارة شاة حتى و لو كان مضطرا إلى ذلك على الأحوط. و لو تعدد اللبس تعددت الكفارة، و كذا لو تعدد الملبوس-بأن جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة-مع اختلافها في الصنف، بل و كذا مع اتحادها على الأحوط. هذا على رأي:السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى)، و يوافقه كثير من الفقهاء. (راجع كتابنا دليل الناسك لمعرفة المناسك، الطبعة الثانية، ص 178-181). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص741) 
كفارة النظر إلى المرأة و ملاعبتها لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته، و إن فعل ذلك فأمنى لزمته كفارة بدنة، و مع العجز عنها فشاة. و لو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة على الأحوط و هي بدنة. و هذا ما ذهب إليه السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى)، و فتوى بوجوب الكفارة و هي بدنة أو جزور على رأي:السيد الخوئي (قدس سره)، و هناك تفصيل يذكر. (راجع نفس المصدر من دليل الناسك). مسألة:إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظرا لا يحل له و أمنى وجبت عليه الكفارة (كفارة بدنة)، و الأحوط إن كان موسرا أن يكفر ببدنة، و إن كان متوسط الحال أن يكفر ببقرة، و أما الفقير فتجزئه الشاة على الأظهر. هذا على رأي:السيد علي السيستاني (دام ظله)، و ذهب السيد الخوئي (قدس سره) إلى وجوب الكفارة على المحرم إذا نظر إلى غير أهله نظرا لا يحل له و أمنى. و الكفارة هي بدنة أو جزور على الموسر، و بقرة على المتوسط، و شاة على الفقير. (راجع دليل الناسك). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص740) 
كفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين:و هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد، أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص341) 
كفارة غير الصيد للطفل (في الحج) كفارة غير الصيد هل تكون من مال الطفل؟ وقع الخلاف بينهم، فذهب جمع من الفقهاء كالسيد الخوئي (قدس سره) و السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الشريف) و السيد الخامنئي (حفظه الله تعالى) إلى أن الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمدا الظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي-و إن كان مميزا-لا على الولي و لا في مال الصبي. و ذهب السيد الخميني (قدس سره):إلى وجوب الكفارة على ولي الطفل في غير الصيد أيضا على الأحوط وجوبا. و في المسألة تفاصيل أخرى (فراجع كتابنا دليل الناسك لمعرفة المناسك، الطبعة الثانية، ص 18). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص737) 
كفارة جز المرأة شعرها في المصاب كفارتها:كفارة ظهار، على ما اختاره الشهيد الثاني، و قبله العلامة في بعض كتبه و ابن إدريس، و هناك أقوال أخرى. (راجع الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص748) 
كفارة الجماع في العمرة المفردة من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم في الجماع للمحرم للحج. و لا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، و أما إذا كان قبله بطلت عمرته، و وجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر، (ثم يخرج إلى أحد المواقف الخمسة المعروفة و يحرم منه للعمرة المعادة). هذا على رأي:السيد الخوئي (قدس سره) و السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى) (راجع دليل الناسك، ط 2، ص 162). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص740) 
كفارة جماع المحل زوجته المحرمة إذا جامع المحلّ زوجته المحرمة، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنة، و إن كانت مكرهة فلا شيء عليها، و وجبت الكفارة على زوجها على الأحوط؛ بل الأحوط أن يغرم الكفارة عنها في الصورة الأولى أيضا. هذا على رأي: السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى) و كلا الاحتياطين الواردين في المسألة فتوى عند السيد الخوئي (قدس سره). (راجع دليل الناسك). مسألة:إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته و حجه، و لا تجب عليه الكفارة. هذا على رأي:السيد علي السيستاني (حفظه الله) و جمع من الفقهاء. (راجع دليل الناسك). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص740) 
كفارة إكراه الزوجة على الجماع إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أن عليه كفارتين و تعزيزين، خمسين سوطا، فيتحمل عنها الكفارة و التعزيز، و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة، و لا تلحق بها الأمة، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص341) 
كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخير بين عتق رقبة، و صوم شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مدّ و هو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص341) 
كفارة الجماع في عمرة التمتع إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا، عالما عامدا، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، و وجبت عليه الكفارة، و هي على الأحوط جزور أو بقرة، و إن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم، و الأحوط أن يتم عمرته و يأتي بالحج بعدها ثم يعيدهما في العام القابل. هذا على رأي:السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى). (راجع كتابنا دليل الناسك لمعرفة المناسك الطبعة الثانية، ص 158). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص739) 
كفارة ترك التقصير إلى الحلق يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع و لا يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، و إذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا بل مطلقا على الأحوط الأولى. و إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته و صح إحرامه، و الأحوط الأولى التكفير عن ذلك بشاة. (راجع دليل الناسك). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص746) 
كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مدّ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص341) 
كفارة إزالة الشعر عن البدن إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، و إذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، او إطعام ستة مساكين، لكل واحد مدان من الطعام. و إذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة، و كذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط، و إذا نتف شيئا من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام. هذا التفصيل على رأي:السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى)، و يوافقه الكثير من الفقهاء (راجع نفس المصدر السابق). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص743) 
كفارة صيد الطفل (في الحج) المشهور بين فقهاء الإمامية:أن كفارة صيد الطفل تكون من مال وليه، سواء كان الولي هو الأب، أو غير الأب. (راجع كتابنا دليل الناسك لمعرفة المناسك، الطبعة الثانية، ص 18). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص737) 
كفارة إخراج الدم من البدن كفارة إخراج الدم-لغير ضرورة-شاة على الأحوط. هذا على رأي:السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى)، و السيد الخوئي (قدس سره) و غيرهما من الفقهاء، و هناك من قال بالاحتياط الوجوبي كالشيخ محمد أمين زين الدين (قدس سره). و منهم من ذهب إلى أنه لا كفارة في الإدماء و لو لغير ضرورة. كالسيد الخميني (قدس سره). (راجع كتابنا دليل الناسك، الطبعة الثانية، ص 212). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص744) 
كفارة الجماع للمحرم للحج إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عامدا، قبل الوقوف بالمزدلفة، وجبت عليه الكفارة، و إتمام الحج و إعادته في العام القابل، سواء كان الحج فرضا أم نفلا، و كذلك المرأة إذا كانت مكرهة على الجماع فلا شيء عليها، و تجب على الزوج المكره كفارتان، و كفارة الجماع بدنة، و مع العجز عنها شاة، و يجب التفريق بين الرجل و المرأة في حجتهما-بأن لا يجتمعا-إلى أن يفرغا من مناسك الحج حتى أعمال منى، و يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، و لو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك. و أما إذا جامع امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، و لكن لا تجب عليه الإعادة، و كذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، و أما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضا. هذا على رأي:السيد علي السيستاني (حفظه الله تعالى)، و يوافقه جمع من الفقهاء. (راجع دليل الناسك). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص739) 