المفوضة صنف من الغلاة، و قولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة اعترافهم بحدوث الأئمّة و خلقهم، و نفي القِدَم عنهم، و إفاضة الخلق و الرزق مع ذلك إليهم، و دعواهم أنّ اللّٰه سبحانه و تعالى تفّرد بخلقهم خاصّة، و أنّه فوّض إليهم خلق العالم بما فيه و جميع الأفعال. تصحيح الاعتقاد (مصنفات الشيخ المفيد، ج 5) ص 133-134. -: قوم زعموا أنّ اللّٰه تعالى خلق محمّداً، ثمّ فوّض إليه خلق العالم و تدبيره، فهو الذي خلق العالم دون اللّٰه تعالى، ثمّ فوّض محمد تدبير العالم إلى علي بن أبي طالب، فهو المدبّر الثاني. الفَرق بين الفِرق، ص 251. -: للتفويض معانٍ كثيرة فيها الصحيح و الفاسد: 1. إنّ اللّٰه تعالى خلق محمداً صلى الله عليه و آله و فوّض إليه أمر العالم، فهو الخلّاق للدنيا و ما فيها. 2. تفويض الخلق و الرزق إليهم عليهم السلام، و لعلّه يرجع إلى الأوّل. 3. تفويض تقسيم الأرزاق، و لعلّه ممّا يطلق عليه. 4. تفويض الأحكام و الأفعال. 5. تفويض الإرادة، بأن يريد شيئاً لحسنه، و لا يريد شيئاً لقبحه. 6. تفويض القول بما هو أصلح له و للخلق، و إن كان الحكم الأصلي خلافه. 7. تفويض أمر الخلق، بمعنى أنّه واجب عليهم طاعته في كلِّ ما يأمر و ينهى، سواء علموا وجه الصحّة أو لا. و بعد الإحاطة بما ذكر هنا، يظهر أنّ القدح بمجرّد رميهم إلى التفويض لعلّه لا يخلو من إشكال. فوائد الوحيد، ص 39-40. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص169) 
المُفَوَّضَة هى التي نكحت بلا ذكر مهر أو على ان لا مهر لها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص98) 
[في الانكليزية] Woman without dowry، Al- Mufawida(sect) [في الفرنسية] Femme sans dot، Al- Mufawida(secte) هي مشتقة من التفويض و هو التسليم، استعمل في عرف الشرع في المرأة التي نكحت نفسها بلا مهر، أو على أن لا مهر لها، أو أذنت لوليّها أن يزوجها من غير تسمية المهر، أو على أن لا مهر لها فزوّجها، فهو بالكسر و قد يروى بفتح الواو على أنّ الولي فوّضها أي زوّجها بلا مهر أو على أن لا مهر لها، و كذا الأمة إذا زوّجها سيّدها بلا مهر أو على أن لا مهر لها، هكذا يستفاد من التلويح في بيان حكم الخاص. و قد يطلق المفوّضة بالكسر على فرقة من غلاة الشيعة قالوا خلق اللّه محمدا و فوّض إليه خلق الدنيا فهو الخلاّق لها، و قيل فوّض ذلك إلى عليّ كذا في شرح المواقف . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1618) 
هم الذين يعتقدون أن اللّه تعالى قد فوّض أفعال المعاصي، و أفعال الطاعات إلى المخلوقين و قد رفع اللّه قدرته و قضاءه عن أفعال المخلوقين لأن نسبة الأفعال إلى اللّه تعالى تستلزم نسبة النقص إليه تعالى و إن للموجودات أسبابها الخاصة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص547) 
فوّض إليه الأمر تفويضاً في اللغة: صيّره إليه، و جعله بيده، و الكلمة معتلّة العين واويّة، و ليس لها مجرّد. و في المجمع: «و المفوّضة: قوم قالوا: إنّ اللّٰه خلق محمّداً صلى الله عليه و آله و فوّض إليه خلق الدنيا، فهو الخلّاق لما فيها. و قيل: فوّض ذلك إلى عليّ عليه السلام. و ممّن قال بالتفويض المعتزلة، بمعنى أنّ اللّٰه تعالى فوّض أفعال العباد إليهم» انتهى. و كيف كان، فقد وقع البحث في الفقه عن التفويض و المفوّضة، و الظاهر أنّ موضوع البحث هو القول بالتفويض في الأفعال الصادرة من العبد بإرادته و اختياره، في مقابل الجبر الذي هو القول بصدور الأفعال من اللّٰه تعالى على نحو يكون نسبتها إلى العبد كنسبة الحركة إلى الصورة في الثوب الذي تحرّكه الرياح، و القائل بالتفويض يعتقد بصدورها عن العبد بحيث لا دخل للربّ تعالى فيها، و سلب اختيار المبدئ عنها، و هذا غير القول بالتفويض بمعنى كون خلق العالم مفوضاً بمحمّد صلى الله عليه و آله أو عليّ عليه السلام؛ فإنّه لا إشكال في كونه كفراً مخالفاً لضرورة المذهب و الدين. و بالجملة، قد اختلف أقوال الأصحاب في ذلك، فحكم عدّة منهم بكونه كفراً مستلزماً لترتّب أحكام الكافر على المعتقد به، من نجاسة البدن و غيرها؛ لأنّ ذلك إشراك باللّٰه، إذ يصدق حينئذٍ أنّ هنا موجوداً قادراً على بعض الحوادث في مقابل الربّ تعالى. و قال آخرون بعدم الكفر؛ لعدم التزام القائل بالتفويض بذلك لجهله بالملازمة، كما ذكرنا تحت عنوان المجبّرة. و من هنا يعلم أنّ قوله: «لا جبر و لا تفويض» معناه سلب الإجبار عن أفعال العبد، و إثبات الاختيار له مع عدم سلب القدرة عن اللّٰه تعالى. و يكون معنى «الأمر بين الأمرين» أنّ العبد مختار باختيار تامّ في أفعاله مع بقاء قدرة اللّٰه أيضاً؛ لكون جميع المقدّمات محفوفة بإرادته، و لو أراد سلبَ القدرة عن العبد سلبها؛ فللفعل إسنادين: إسناد إلى اللّٰه تعالى، و هو إسناد الإفاضة و الإقدار، دون إسناد الفعل إلى فاعله، و إسناد إلى الفاعل إسناد العمل إلى عامله. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص540) 
المفوضة. و فتح الواو أفصح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص291) 
فوّض إليه الأمر تفويضا في اللغة صيره إليه و جعله بيده، و الكلمة معتلة العين واوية و ليس لها مجرد، و في المجمع: و المفوّضة قوم قالوا ان اللّه خلق محمّدا صلّى اللّه عليه و آله و فوض إليه خلق الدنيا فهو الخلاّق لما فيها، و قيل فوض ذلك إلى علي عليه السّلام و ممن قال بالتفويض المعتزلة بمعنى أن اللّه تعالى فوض أفعال العباد إليهم انتهى. و كيف كان فقد وقع البحث في الفقه عن التفويض و المفوضة، و الظاهر ان موضوع البحث هو القول بالتفويض في الأفعال الصادرة من العبد بإرادته و اختياره، في مقابل الجبر الذي هو القول بصدور الأفعال من اللّه تعالى على نحو يكون نسبتها إلى العبد كنسبة الحركة إلى الصورة في الثوب الذي تحركه الرياح، و القائل بالتفويض يعتقد بصدورها عن العبد بحيث لا دخل للرب تعالى فيها، و سلب اختيار المبدئ عنها، و هذا غير القول بالتفويض بمعنى كون خلق العالم مفوضا بمحمد صلّى اللّه عليه و آله أو علي عليه السّلام فإنه لا إشكال في كونه كفرا مخالفا لضرورة المذهب و الدين. و بالجملة قد اختلف أقوال الأصحاب في ذلك فحكم عدة منهم بكونه كفرا، مستلزما لترتب أحكام الكافر على المعتقد به، من نجاسة البدن و غيرها لأن ذلك إشراك باللّه إذ يصدق حينئذ ان هنا موجودا قادرا على بعض الحوادث في مقابل الرب تعالى، و قال آخرون بعدم الكفر لعدم التزام القائل بالتفويض بذلك لجهله بالملازمة، كما ذكرنا تحت عنوان المجبرة، و من هنا يعلم أن قوله لا جبر و لا تفويض معناه سلب الإجبار عن أفعال العبد و إثبات الاختيار له مع عدم سلب القدرة عن اللّه تعالى، و يكون معنى الأمر بين الأمرين أن العبد مختار باختيار تام في أفعاله مع بقاء قدرة الله ايضا لكون جميع المقدمات محفوفة بإرادته و لو أراد سلب القدرة عن العبد سلبها، فللفعل إسنادين إسناد إلى اللّه تعالى و هو إسناد الإفاضة و الإقدار، دون إسناد الفعل إلى فاعله و إسناد إلى الفاعل إسناد العمل إلى عامله. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص509) 
بفتح الواو هي التي زوّجها وليّها من رجل بلا مهر و بكسر الواو هي التي زوّجت نفسها من رجل بلا مهر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص213) 