البَيْعَة

مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
bookmark

معنی البَيْعَة

البَيْعَةُ

المُبايعةُ و الطاعةُ
(
‏لسان اللسان
, ص120)
sourceLink

الصَّفْقَةُ‌،لإِيْجَابِ‌ البَيْع
(
المحیط في اللغة
, ج2 , ص177)
sourceLink

التولية و عقدها.
(
أقرب الموارد
, ص219)
sourceLink

الصفقة على ايجاب البيع ¦¦
المبايعة ¦¦
الطاعة (اللسان).
(
أقرب الموارد
, ص286)
sourceLink

الصفقة على إيجاب البَيْع و على المُبَايَعَة و الطاعة ،[و قد]20 تَبَايَعُوا على كذا
(
العین
, ج2 , ص265)
sourceLink

اسم مرّه از(باعَ)است ¦¦
بيعت و توليت.
(
فرهنگ ابجدی
, ص199)
sourceLink

التولية و عقدها ¦¦
« المبايعة بالخلافة»هي ان يُمسك اعيان البلاد يدَ من يولّونه الخلافة علامةً لقبولهم اياه و تعهّدهم بطاعته و الانقياد له
(
المنجد فی اللغة
, ص57)
sourceLink

التولية و عقدها ¦¦
اسم المرَّة ¦¦
صَفْقة تجاريَّة:«بَيْعة رابِحة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص137)
sourceLink

التَّولية و عقدها،و الطاعة،و المُبايعة.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص93)
sourceLink

التَّوْليَة. ¦¦
عَقدها.
(
المعجم الوسيط
, ص79)
sourceLink

بيعت،عهد و پيمان؛معامله،پيمان خريدوفروش؛خريد،فروش؛دادوستد،حراج.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص56)
sourceLink

الصَّفْقةُ على إِيجاب البيْع و على المُبايعةِ و الطاعةِ . ¦¦
المُبايعةُ‌ و الطاعةُ‌
(
لسان العرب
, ج8 , ص26)
sourceLink

الصَّفْقَةُ عَلَى إِيجابِ البَيْعِ و عَلَى المُبَايَعَةِ و الطّاعَةِ .
(
تاج العروس
, ج11 , ص36)
sourceLink

الصَّفْقَةُ على إيجابِ‌ الْبَيْعِ‌ و جمعُهَا بَيْعاتٌ‌ بالسكُونِ و تُحَرَّكُ‌ فى لُغَةِ هُذَيْلٍ كما تَقَدَّمَ فى بَيْضَةٍ و بَيْضَاتٍ‌ ¦¦
تُطْلَقُ أيْضاً على المُبَايَعَةِ‌ و الطَّاعَةِ و منه أَيْمَانُ‌ البَيْعَةِ‌ و هى التى رتَّبَهَا الحَجَّاجُ مُشْتَمِلةً على أمورٍ مُغَلَّظَةٍ من طَلاَقٍ و عِتْقٍ و صَوْمٍ و نَحْوِ ذلكَ
(
المصباح المنیر
, ص69)
sourceLink

(المتعبدات) البيعة: للنصارى
(
فقه اللغة
, ص316)
sourceLink

و «لا صاحِبِ بيعةٍ »: في سق. [سقط].
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص97)
sourceLink

بيع البَيْعَة : الاسم من المبايعة في اليمين. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
البيع .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ص676)
sourceLink

و بَايَعَه :من البَيْعة ،قال اللّٰه تعالى:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ص690)
sourceLink

الصَّفْقَةُ على إيجابِ البَيْعِ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
المُتابَعَةُ و الطَّاعَةُ ،و قد تبايعوا على الأمْرِ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج2 , ص262)
sourceLink

قال [اللیث]: البَيْعة الصفقة لإيجاب البيع على المتابعة و الطاعة. يقال: تبايعوا على ذلك الأمر؛ كقولك أَصْفَقوا عليه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج3 , ص152)
sourceLink

أَيْمَانُ البَيْعَةِ

تُطْلَقُ [البیعة] على المُبَايَعَةِ‌ و الطَّاعَةِ و منه أَيْمَانُ‌ البَيْعَةِ‌ و هى التى رتَّبَهَا الحَجَّاجُ مُشْتَمِلةً على أمورٍ مُغَلَّظَةٍ من طَلاَقٍ و عِتْقٍ و صَوْمٍ و نَحْوِ ذلكَ
(
المصباح المنیر
, ص69)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ البَيْعَة

حَتَّى اِنْقَطَعَتِ اَلنَّعْلُ وَ سَقَطَ اَلرِّدَاءُ وَ وُطِئَ اَلضَّعِيفُ وَ بَلَغَ مِنْ سُرُورِ اَلنَّاسِ بِبَيْعَتِهِمْ إِيَّايَ أَنِ اِبْتَهَجَ بِهَا اَلصَّغِيرُ وَ هَدَجَ إِلَيْهَا اَلْكَبِيرُ وَ تَحَامَلَ نَحْوَهَا اَلْعَلِيلُ وَ حَسَرَتْ إِلَيْهَا اَلْكِعَابُ

البيعة: التولية و عقدها (اقرب). كسى را بر خود متولى كردن و اطاعت او را بر خود واجب دانستن و دست بدست او دادن براى امر فوق
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

خطب رضي اللّه تعالى عنه الناس فقال إنّ بَيْعَةَ أبي بكر كانت فَلْتَة وَقَى اللّه شَرَّها إنه لا بيعة إلاّ عن مَشُورة و أيّما رجل بايَع من غير مشورة فإِنه لا يَؤمَّر واحِدٌ منهما تَغِرَّة أنْ يُقْتلا

المعنى أَنَّ‌ البيعةَ‌ حقّها أن تَقَع صادرة عن الشورى، فإذا استبدّ رجلان دون الجماعة بمبايعة أَحدهما الآخر فذلك تظاهر منهما بشَقّ‌ العصا، و إطراح للبناء على أساس ما يجبُ‌ أَنْ‌ تكونَ‌ عليه البيعة، فإن عُقِد لأحدٍ فلا يكونَنَّ‌ المعقودُ له واحداً منهما، و ليكونا معزولين من الطائفة التي يُتّفَقُ‌ على تمييز الإمام منها؛ لأنه إن عُقد لواحدٍ منهما و هما قد ارتكبا [تلك] الفَعلة المضْغِنَة للجماعة، من التهاون بأمرها و الاستغناء عن رأيها لم يؤمَن أن يقتلوهما.
(
الفائق
, ج3 , ص51)
sourceLink

أنه نهى عن بيعتين في بيعة فإذا فارقه على أحد الشرطين بعينه فليس ببيعتين في بيعة.. ]

[قال -]معناه أن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا الثوب بالنقد بكذا و بالتأخير بكذا ثم يفترقان على هذا الشرط. فإذا فارقه على أحد الشرطين بعينه فليس ببيعتين في بيعة.
(
غريب الحديث (لأبي عبید)
, ج4 , ص110)
sourceLink

و منها وَ لَمْ يُبَايِعْ حَتَّى شَرَطَ أَنْ يُؤْتِيَهُ عَلَى اَلْبَيْعَةِ ثَمَناً

عهد يجري بين طائفة على الاتفاق و طاعتهم لمن جعلوه رئيسا مطاعا و أصلها من الباع الذي هو قدر مد اليدين و لما جرت العادة في مد الباع لهذا العهد المشروط سموه مبايعة كما يقال للعقد الذي يلزم بالتصفيق صفقة
(
شرح نهج البلاغة (شارح قرن هشتم)
, ص140)
sourceLink

اسمان للعهد الذي يجري بين طائفة على الطاعة لمعين و إنما سمي بهما لأن الباع عدهه المبايع هو الذي يلقي البيعة و المباع هو الذي يقبلها
(
شرح نهج البلاغة (شارح قرن هشتم)
, ص323)
sourceLink

فَقَدْ أَقَرَّ بِالْبَيْعَةِ وَ اِدَّعَى اَلْوَلِيجَةَ

عهد يجري بين طائفة على الاتفاق و طاعتهم لمن جعلوه رئيسا مطاعا و أصلها من الباع الذي هو قدر مد اليدين و لما جرت العادة في مد الباع لهذا العهد المشروط سموه مبايعة كما يقال للعقد الذي يلزم بالتصفيق صفقة
(
شرح نهج البلاغة (شارح قرن هشتم)
, ص140)
sourceLink

اسمان للعهد الذي يجري بين طائفة على الطاعة لمعين و إنما سمي بهما لأن الباع عدهه المبايع هو الذي يلقي البيعة و المباع هو الذي يقبلها
(
شرح نهج البلاغة (شارح قرن هشتم)
, ص323)
sourceLink

يقوم القائم و ليس في عنقه عهد و لا عقد و لا بيعة

البيعة:الصّفقة على إيجاب البيع و على المبايعة و الطاعة،و تبايعوا على الأمر: أصفقوا عليه،و بايعه عليه مبايعة:عاهده(اللسان).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ص166)
sourceLink

نهى النبي عليه السلام عن بيعتين فِي بيعة

قيل:معناه أن تقول:بعتك هذا الشيء بمائة نقداً أو بمائتين نَسِيئة.و قيل:معناه أن تقول:بعتك هذا بمائة على أن تبيعني دارك أو غيرها بمائة.و كذلك نهيُه عن بيعتين في صفقة. ¦¦
البَيْعَة:البيع
(
شمس العلوم
, ص676)
sourceLink

نَهَى عن بَيْعَتَيْن في بَيْعةٍ

هو أن يقول بِعْتُكَ‌ هذا الثّوب نقدا بعشرة و نسيئة بخمسة عشر، فلا يجوز؛ لأنه لا يدرى أيّهما الثمن الذى يختاره ليقع عليه العقد
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص173)
sourceLink

هو أَن يقول:بِعْتُك هذا الثوب نَقْداً بعشرة،و نَسِيئة بخمسة عشر،فلا يجوز لأَنه لا يَدْرِي أَيُّهما الثمن الذي يَختارُه ليَقَع عليه العَقْد،و من صُوَره أَن تقول:بِعْتُك هذا بعشرين على أَن تَبِيعَني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه و لأَنه يَسْقُط بسُقوطه بعضُ الثمن فيصير الباقي مجهولاً،و قد نُهِي عن بيع و شرْط و بيع و سَلَف،و هما هذانِ الوجهان.
(
لسان العرب
, ج8 , ص26)
sourceLink

البَيْعَة في الاصطلاح

البَيْعَةُ

«البيع» في اللغة: إعطاء المثمن و أخذ الثمن. و بمعنى الشراء و هو إعطاء الثمن و أخذ المثمن، فهو من الأضداد. و البيعة و المبايعة: المعاقدة، و المعاهدة، كأنّ كلاًّ منهما باع ما عنده لغيره و أعطاه خالصة نفسه و طاعته. و بائع السلطان: بذل له التسليم و الطاعة بما تصدّى للولاية و إدارة الاُمّة، فهي عقد تقع بين فردين و طائفتين، و فرد و طائفة. و لا اصطلاح خاصّ للبيعة في الشرع و الفقه. بل قد استُعملت فيهما بمعناها اللغوي، و هي تكون تارةً من المرؤوسين لغرض إنشاء الولاية و إعطائها ابتداءً لمن أرادوا ولايته، كان متعلّقها ولاية صالحة سائغة، أو باطلة جائرة - كبيعة خلفاء الجور - فإذا عقد أهل قرية البيعةَ لأميره أمّروه لتصدّى اُمورهم، فبايعوه عليه، حصلت البيعة، و ترتّبت عليها أحكامها الثابتة لطرفي المعاقدة. و اُخرى تكون منهم لتثبيت ولاية ثابتة و تقويتها، و وعداً للطاعة، كبيعة الناس مع النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الوصي، و أثرها التأكيد في الإذعان و الطاعة. و ثالثة تكون بين الوالي و رعيّته بالنسبة لأمر خاصّ من حرب و صلح و نحوهما، فإن كان متعلّقها واجب الامتثال كانت مؤكّدة و إلّاوجب بالبيعة. و رابعة تكون بمجرّد المعاقدة بين اثنين، أو طائفتين. ثمّ إنّ البيعة على ما ذكرنا من المعاقدات و المعاهدات العقلائيّة اللازمة، و هي بطبعها تصلح للوفاء و النقض، نظير العهد و النذر، و من أحكامها وجوب الوفاء و حرمة النقض؛ لأدلّة الوفاء بالعقود و الشروط. ثمّ إنّه على ما ذكرنا لا تجب على الناس بيعة النبي صلى الله عليه و آله و سلم على النبوّة و الوصي على الوصاية - لا فى أصل المنصب و لا في الطاعة المفترضة - إذا تحقّق الإسلام و الإيمان و تهيّأ الانقياد للطاعة، فالبيعة الواقعة بالنسبة لهما في موارد مختلفة كانت تأكيداً لجريان عادة الناس آنئذٍ عليها، و كونها من أوثق الوسائل في التسليم لأمر و تنجيزه، كما في بيعة العقبة، و بيعة الرضوان، و بيعة النساء للنبي صلى الله عليه و آله و سلم على ترك الشرك، و الاجتناب عن السرقة و الزنا و قتل الأولاد و إلحاق ولد الحرام بالزوج و عصيان الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في أمره بالمعروف. و كما في دعوة النبي صلى الله عليه و آله و سلم الناس إلى بيعة عليّ في غدير خُمّ، ففي نصوص القضيّة - أخذ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم البيعة لعليّ بالخلافة، و قال اللّٰه لنبيّه صلى الله عليه و آله و سلم: «فأقِمْه للناس عَلَماً، و جَدّدْ عَهْدَهُ و ميثاقَه و بيعَتَهُ». و قال صلى الله عليه و آله و سلم: «ألا و إنّ عند انقضاء خُطبتي أدعوكم إلى مصافقتى و الإقرار به، ثمّ مُصَافقته بَعْدي. ألا و إنّي قد بايَعْتُ اللّٰه، و عَليّ قد بَايَعَني؛ أنا آخذُكُمْ بالبيعة له عَن اللّٰه - عزّوجلّ - و مَن نَكَثَ فإنّما يَنكُثُ عَلىٰ نَفْسِهِ. مَعاشرَ الناس، اتّقوا اللّٰه، و بَايعوا عليّاً و الحسنَ و الحسينَ و الأئمّة عليهم السلام». و ما وقع من تمسّك عليّ عليه السلام في إثبات خلافته ببيعة المهاجرين و الأنصار كان لإثبات المطلب بإثبات وقوع الشهادة عليه من عدّة عليه من عدّة عدول، أو على نحو الاستدلال الجَدَلي و الاحتجاج بمسلّمات الخصم، لا على السبب التامّ.
(
مصطلحات الفقه
, ص127)
sourceLink

الصفقة على إيجاب البيع. (ج) بيعات. و في الحديث الشريف "نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيعتين في بيعة" و هو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة: و نسيئة بخمسة عشر، فلا يجوز، لانه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد. و قيل: هو أن يقول: بعتك هذا الشيء بمائة مثلا على أن تبيعني دارك بكذا. و القول الأول أشهر. -: المبايعة و الطاعة.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص46)
sourceLink

البيعة: بفتح الباء، و أصلها أن العرب كانت إذا تبايعت تصافحت بالأكف عند العقد، و كذا كانوا يفعلون إذا تحالفوا، فسموا معاهدة الولاة و فيها التماسك فيه بالأيدي بيعة . أي هي عبارة عن: المعاقدة عليه و المعاهدة، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه و أعطاه خالصة نفسه و طاعته و دخيلة أمره . لكن الفقهاء لم يريدوا صفقة اليد بذاتها بقدر ما أرادوا الرضا و الانقياد كما قال الثعالبى (ت 429 ه‍): «إذا مددت يدك بالمبايعة فاعقد عقيدتك بالمتابعة» ، كما يقول ابن خلدون (ت 808 ه‍): «العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلّم له النظر في أمر نفسه و أمور المسلمين لا ينازعه في شىء من ذلك و يطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط و المكره» . و أركان عقد البيعة هى : 1 - الحاكم أو الأمير. 2 - الأمة ممثلة في أهل الحل و العقد. 3 - محل العقد و هو إسناد السلطة لتنفيذ أحكام الشرع. و صيغة البيعة أن يقال: «بايعناك راضين على إقامة العدل و القيام بفروض الإمامة على كتاب الله و سنة رسول الله صلى اللّه عليه و سلم» . و كانت البيعة أساس نشأة دولة الإسلام . و للبيعة قسمان: * بيعة الانعقاد و التي يقوم بها أهل الحل و العقد بموجبها يكون للشخص المبايع سلطان. * بيعة الرضاء و الطاعة و هي التي يؤديها سائر المسلمين بعد بيعة الانعقاد . و طبيعة عقد البيعة أنه عقد رضائي ملزم للجانبين - الأمة و الحاكم - يلتزم فيه الحاكم أن يسير بالأمة وفقا للكتاب و السنة، و أن يقوم بفروض الإمامة، و تلتزم فيه الأمة بتقديم الطاعة و النصرة له ما لم يتغير حاله، كما يقول الماوردي (ت 450 ه‍): «و إذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم و عليهم، و وجب له عليهم حقان: الطاعة و النصرة ما لم يتغير حاله» . و تنقسم البيعة إلى سبعة أنواع هي : 1 - على الإسلام. 2 - على النصرة. 3 - على الجهاد. 4 - على الموت. 5 - على أعمال الإسلام. 6 - على الهجرة. 7 - على السمع و الطاعة. حرف التاء
(
معجم المصطلحات السیاسیة
, ص59)
sourceLink

الصفة على إيجاب البيع.و في الحديث الشريف«نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم عن بيعتين في بيعة»و هو أن يقول:بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة:و نسيئة بخمسة عشر،فلا يجوز،لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد. و قيل:هو أن يقول:بعتك هذا الشيء بمئة مثلا على أن تبيعني دارك بكذا..و القول الأول أشهر. -:المبايعة و الطاعن.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص124)
sourceLink

معبد النصارى.و في القرآن الكريم: وَ لَوْ لاٰ دَفْعُ اَللّٰهِ اَلنّٰاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوٰامِعُ وَ بِيَعٌ‌ وَ صَلَوٰاتٌ وَ مَسٰاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اِسْمُ اَللّٰهِ كَثِيراً وَ لَيَنْصُرَنَّ اَللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اَللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) [الحج:40]. -:صومعة الراهب. ¦¦
وحدة وزن،تعادل 10 أرطال مصرية، و هي تعادل وفق مقاييسنا الحالية[4,5 كيلوغرام].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص125)
sourceLink

لغةً‌: البيعة: الصفقة على إيجاب البيع، و المرّة الواحدة من البيع.و تطلق أيضا على المبايعة على الطاعة. و ربما يلوح من كلمات بعض أهل اللغة أنّ البيع و البيعة حقيقتهما واحدة. قال ابن الأثير: «و في الحديث أنّه قال: «أ لا تبايعوني على الإسلام»، هو عبارة عن المعاقدة عليه و المعاهدة، كأنّ كلّ واحد منهما باع ما عنده من صاحبه و أعطاه خالصة نفسه و طاعته و دخيلة أمره». و قال الراغب: «البيع: إعطاء المثمن و أخذ الثمن...و بايع السلطان، إذا تضمّن بذل الطاعة له بما رضخ له، و يقال لذلك: بَيعة و مبايعة». ¦¦
اصطلاحاً: استعمل الفقهاء البيعة في نفس معناها اللغوي، و عرّفها بعضهم بالمعاقدة و المعاهدة على الطاعة، و بناء على أنّ حقيقة البيع و البيعة واحدة، فكما أنّ البائع يبيع سلعته إلى آخر فكذلك المبايع يبيع طاعته للرئيس و يبذلها له، و يتعهّد هو في قبال ذلك له بذل النصح و الحماية و تأمين مصالحه. أمّا البيعة بمعنى المرّة من البيع فالكلام عنها موكول إلى مصطلح (بيع)، و من ثمّ فالكلام هنا يدور حول البيعة بمفهومها الثاني فقط.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج23 , ص333)
sourceLink

البيع في اللغة إعطاء المثمن و أخذ الثمن، و بعني الشراء و هو إعطاء الثمن و أخذ المثمن، فهو من الأضداد، و البيعة و المبايعة، و المعاقدة و المعاهدة كأن كلا منهما باع ما عنده لغيره و أعطاه خالصة نفسه و طاعته، و بايع السلطان بذل له التسليم و الطاعة بما تصدى للولاية و إدارة الأمة، فهي عقد تقع بين فردين و طائفتين و فرد و طائفة. و لا اصطلاح خاص للبيعة في الشرع و الفقه، بل قد استعملت فيهما بمعناها اللغوي، و هي تكون تارة من المرءوسين لغرض إنشاء الولاية و إعطائها ابتداء لمن أرادوا ولايته، كان متعلقها ولاية صالحة سائغة أو باطلة جائرة، كبيعة خلفاء الجور، فإذا عقد أهل قرية البيعة لأمير أمّروه لتصدي أمورهم فبايعوه عليه، حصلت البيعة و ترتبت عليها أحكامها الثابتة لطرفي المعاقدة، و اخرى تكون منهم لتثبيت ولاية ثابتة و تقويتها و وعدا للطاعة، كبيعة الناس مع النبي (ص) و الوصي و أثرها التأكيد في الإذعان و الطاعة، و ثالثة تكون بين الوالي و رعيته بالنسبة لأمر خاص من حرب و صلح و نحوهما، و فان كان متعلقها واجب الامتثال كانت مؤكدة و إلاّ وجب بالبيعة، و رابعة - تكون بمجرد المعاقدة بين اثنين أو طائفتين. ثم ان البيعة على ما ذكرنا من المعاقدات و المعاهدات العقلائية اللازمة، و هي بطبعها تصلح للوفاء و النقض، نظير العهد و النذر، و من أحكامها وجوب الوفاء و حرمة النقض، لأدلة الوفاء بالعقود و الشروط. ثم انه على ما ذكرنا لا تجب على الناس بيعة النبي (ص) على النبوة و الوصي على الوصاية لا في أصل المنصب و لا في الطاعة المفترضة، إذا تحقق الإسلام و الإيمان و تهيأ الانقياد للطاعة، فالبيعة الواقعة بالنسبة لهما في موارد مختلفة، كانت تأكيدا لجريان عادة الناس آنئذ عليها و كونها من أوثق الوسائل في التسليم لأمر و تنجيزه، كما في بيعة العقبة و بيعة الرضوان، و بيعة النساء للنبي (ص) على ترك الشرك، و الاجتناب عن السرقة، و الزنا، و قتل الأولاد، و إلحاق ولد الحرام بالزوج، و عصيان الرسول (ص) في أمره بالمعروف. و كما في دعوة النبي (ص) الناس إلى بيعة علي في غدير خم، ففي نصوص القضية - أخذ رسول اللّه (ص) البيعة لعلي بالخلافة، و قال اللّه لنبيه (ص): فأقمه للناس علما و جدد عهده و ميثاقه و بيعته، و قال (ص) الا و ان عند انقضاء خطبتي أدعوكم إلى مصافقتي و الإقرار به، ثم مصافقته بعدي، الا و اني قد بايعت اللّه، و علي قد بايعني أنا اخذكم بالبيعة له عن اللّه عز و جلّ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمٰا يَنْكُثُ عَلىٰ نَفْسِهِ‌ ، معاشر الناس اتقوا اللّه و بايعوا عليا و الحسن و الحسين و الأئمة (ع). و ما وقع من تمسك علي (ع) في إثبات خلافته ببيعة المهاجرين و الأنصار كان لإثبات المطلب بإثبات وقوع الشهادة عليه من عدة عدول أو على نحو الاستدلال الجدلي و الاحتجاج بمسلمات الخصم لا على السبب التام.
(
مصطلحات الفقه
, ص117)
sourceLink

بالفتح عبارة عن المعاقدة و المعاهدة و التولية و عقدها قال تعالى: إِنَّ‌ اَلَّذِينَ يُبٰايِعُونَكَ إِنَّمٰا يُبٰايِعُونَ اَللّٰهَ [الفتح: 10]، و في الحديث: «ألا تبايعوني على الإسلام»، قال في «المجمع»: «هو عبارة عن المعاقدة و المعاهدة؛ كأنّ كل واحد باع ما عنده من صاحبه و أعطاه المبايع خالصة نفسه و طاعته». قال الشاه ولي اللّه في «القول الجميل»: «و استفاض عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أن الناس كانوا يبايعونه تارة على الهجرة و الجهاد، و تارة على إقامة أركان الإسلام، و تارة على الثبات و القرار في معركة الكفار، و تارة على التمسّك بالسنة و الاجتناب عن البدعة و الحرص على الطاعات». قال النووي في شرح مسلم: «إنّ بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كفّ‌، و إنّ بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام». و
(
التعریفات الفقهیة
, ص49)
sourceLink

الصّفقة و إظهار الرّضا. الرّضا و طيب النّفس. (تلخيص الشّافي 178/4)
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص61)
sourceLink

-البيعة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم بالمصافحة،و بيعة النساء بالكلام(جو، علم 8،73،3)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص359)
sourceLink

البيعة في العلوم الاجتماعية و السياسية

البيعة هي العهد على الطاعة؛ كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلّم له النظر في أمر نفسه و أمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، و يطيعه فيما يكلّفه به من الأمر على المنشط‍‌ و المكره. و كانوا إذا بايعوا الأمير و عقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد؛ فأشبه ذلك فعل البائع و المشتري؛ فسمّي بيعة، مصدر باع؛ و صارت البيعة مصافحة بالأيدي. هذا مدلولها في عرف اللغة و معه‌د الشرع. (ابن خلدون، المقدمة 2، 608، 20).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص526)
sourceLink

لبيعة الخلفاء و الملوك مدلولان: أحدهما: بحسب العرف اللغوي و المعه‌د الشرعيّ‌. و هو العهد على الطاعة، و ذلك لأنّهم كانوا إذا عقدوا عهد الأمير جعلوا أيديهم في يده، توكيدا للعهد بذلك، فأشبه فعل البائع و المشتري، فسمّي بيعة، و صارت مصافحة بالأيدي. و منه بيعة النبي - صلّى اللّه عليه و سلم! - ليلة العقبة و عند الشجرة. الثاني: باعتبار المشهور لهذا العهد. قال ابن خلدون: و هي (البيعة) تحيّة للملوك الكسرويّة من تقبيل الأرض أو اليد، أو الرجل، أو الذيل، أطلق عليها اسم «البيعة» التي هي العهد على الطاعة، مجازا، لما كان هذا الخضوع من لوازمها، و غلب فيه حتى صار حقيقة عرفية، و استغني بها عن مصافحة أيدي الناس، لما فيها لكل أحد من الابتذال المنافي للرئاسة و صون المنصب الملوكي. (ابن الأزرق، طبائع الملك 1، 112، 1).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص527)
sourceLink

البيعة و المبايعة

المعاهدة على التسليم و الطاعة لمن تصدى للولاية و إدارة الأمة، و الولاية لا تتم ابتداء و لا تنعقد إلا ببيعة الناس للذي أرادوه أن يكون واليا عليهم. و البيعة من المعاهدات العقلائية و يحرم نقضها لوجوب الوفاء بالعقود و الشروط.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص75)
sourceLink

البيعة في اللّغة

البيع: ضدّ الشراء، و البيع: الشراء أيضا، و هو من الأضداد... و الابتياع: الاشتراء... و بايعه مبايعة و بياعا: عارضه بالبيع... و البيّعان: البائع و المشتري... و البيعة: الصفقة على إيجاب البيع و على المبايعة و الطاعة. و البيعة: المبايعة و الطاعة... و بايعه عليه مبايعة: عاهده... و في الحديث أنه قال: ألا تبايعوني على الإسلام‌؟ هو عبارة عن المعاقدة و المعاهدة، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه و أعطاه خالصة نفسه و طاعته و دخيلة أمره. (لسان العرب، بيع، 23/8-26).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص526)
sourceLink

كون الرجل من أهل بيعة الشجرة و هي بيعة الرضوان

لا يكفي في إثبات عدالته. تنقيح المقال، ج 1 (الفوائد الرجالية)، ص 216.
(
معجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص130)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ البَيْعَة

الباء و الياء و العين أصلٌ‌ واحدٌ،و هو بَيْع الشَّىء،و رُبَّما سمِّىَ‌الشِّرَى بيعاً.و المعنى واحدٌ.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص327)sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.