المبيع المبيع لغة: اسم للسلعة التي تباع. و في الاصطلاح الفقهي: هو ما يباع من الأموال، و يكون المقصود الأصلي من عقد البيع، لأنّ الانتفاع إنما يكون بالأعيان، و الأثمان وسيلة للمبادلة. أما كيفية التمييز بينه و بين الثّمن في البيع، فهناك عدة اتجاهات للفقهاء في ذلك: منها: أن الثمن ما ألصق به الباء، و المبيع ما يقابله، كقولك: بعت كذا بكذا، فالأول مبيع و الثاني ثمن. و منها: أن الثّمن هو النقد مطلقا، و المبيع ما يقابله، فإن لم يكن في العقد نقد أو كان العوضان نقدين فالثّمن ما ألصقت به الباء، و المبيع ما يقابله. و منها: أن الثّمن ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة، و هو النقدان و المثليات إذا كانت معينة و قوبلت بالأعيان أو غير معينة و صحبها حرف الباء، و المبيع ما يقابل ذلك. * (المطلع ص 225، التعريفات الفقهية ص 461، ردّ المحتار 152/5، المجموع للنووي 273/9، م 151 من المجلة العدلية). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص398) 
السلعة. -:الثمن. -عند الحنفية:هو القيميات،و المثليات،إذا قوبلت ينقد،أو بعين. -:هو محل البيع. و:المبيع،لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان، و الأثمان وسيلة للمبادلة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص504) 
السلعة. -: الثمن. - عند الحنفية: هو القيميات، و المثليات، إذا قوبلت بنقد، أو بعين. - في المجلة (م 150): هو محل البيع. و (م 151): المبيع: هو ما يباع، و هو العين التي تتعين في البيع، و هو المقصود الأصلي من البيع، لان الانتفاع إنما يكون بالأعيان، و الأثمان وسيلة للمبادلة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص46) 
المبيع هو ما يباع أي العين التي تتعيّن في البيع.و هو المقصود الاصليّ من البيع،لأنّ الانتفاع انما يكون بالأعيان و الأثمان وسيلة للمبادلة. (م 151-مجلة الأحكام العدلية) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص271) 
ما يباع و هو العين التي تتعيّن في البيع و هو المقصود، و الأثمان وسيلة للمبادلة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص192) 
ضمان المبيع ما يكون مضمونا بالثمن قل أو كثر . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص60) 