الحَلْفُ [في الانكليزية] Oath، taking the oath [في الفرنسية] Serment، prestation de serment بالفتح و سكون اللام أو كسرها يمين يؤخذ بها العهد ثم سمّي به كلّ يمين كما في المضمرات فهو مرادف لليمين كذا في جامع الرموز. و فيه في فصل الإيلاء الحلف المؤقّت ما يصرّح فيه بتعيين الوقت، و الحلف المؤبّد ما يصرّح فيه بالتأبيد، و الحلف المجهول ما لم يعيّن فيه الوقت بالتأبيد و غيره. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص706) 
سوگند خوردن-و هو يرادف اليمين بل اليمين يعم الحلف باللّه و غيره من التعليقات كما سيجيء في(اليمين)ان شاء اللّه تعالى*و في المحيط و الظهيرية في كتاب الايمان رجل حلف ليصلين هذا اليوم خمس صلوات بجماعة و يجامع امرأته و لا يغتسل و ينبغى ان يصلى الفجر و الظهر و العصر بالجماعة ثم يجامع امرأته ثم يغتسل كما غربت الشمس و يصلى المغرب و العشاء بجماعة لا يحنث و هذا مراد من قال* جامعت اهلى في النهار ثلاثا و لم اغتسل في ذلك اليوم مثلثا و كنت صحيح البدن و الماء حاضر فصليت خمسا مع الجماعة مسجدا و جاز لى ما فعلت عمدا متعمدا على دين القرشى محمدا (ف(35)) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص55) 
من حلف يحلف، و هو القسم و اليمين، قال تعالى: وَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ [التوبة: 56] أي يقسمون، و حلف أي أقسم فهو حالف و حلاف و هي حالفة و حلافة، و حلّفه: طلب منه أن يحلف. ألحلف: هو تكليف اليمين على أحد الخصمين. أن يحلف المتعاقدان عند الإختلاف. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص115) 
من حلف يحلف، و هو القسم و اليمين، قال تعالى «وَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ» أي يقسمون، و حلف أي أقسم فهو حالف و حلاف و هي حالفة و حلافة، و حلّفه:طلب منه أن يحلف. ألحلف:هو تكليف اليمين على أحد الخصمين. و (في إصطلاح الفقهاء) أن يحلف المتعاقدان عند الإختلاف. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص141) 
حلف حلفا و حلفا فهو حالف و حلاّف، و حلف أي:قسم، و الخصمان تحالفا أي:أقسم كل منهما، و الصديقان تحالفا أي:تعاهدا على أمر ما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص752) 
للقَسَم ألفاظ في اللغة و العرف؛ بعضُها اسمٌ، و بعضها فعل، و بعضها حرف؛ نظير كلمة القسم، و الحلف، و اليمين، و أيمن اللّٰه، و ما يستعمل فيه من مشتقّاتها، و كلمة الواو، و الباء، و التاء، و ما أشبهها. و الموضوع له في الكلّ إنشاء تأكيد أمر و تحكيمه. و ليس لهذه الألفاظ معنى خاصّ في الشريعة و لا في الفقه، و قد وقعت بمعناها اللغوي موضوعاً للحكم، و مورداً للبحث في الفقه، فذكروا أنّ معنى القسم يتقوّم بأمرين: المقسم به، و المقسم عليه. و حينئذٍ فيستعمل تارةً في مقام التأكيد لما قصده الشخص من فعل أو ترك في المستقبل، و اُخرى لإثبات مال أو حقّ أو نفيه في مقام الدَّعوى. و الأوّل موضوع لأحكام خاصّة من تكليف أو وضع مذكور تحت عنوان اليمين في مقابل النذر و العهد، و الثاني موضوع لأحكام خاصّة في باب الدَّعاوي إذا صدر من المنكر أو المدّعي. و المقسم به في البابين واحد مشروط بشروط معيّنة تعرّضنا له تحت عنوان اليمين. و قد ذكروا في بيان حكم القسم و المقسم عليه في الدّعاوي أنّه يعتبر أن يكون الحلف في مقام الدَّعوى عند الحاكم و في مجلس القضاء، و أنّه لا فرق في لزوم الحلف باللّٰه بين أن يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين، بل و لا بين كون الكافر معتقداً باللّٰه أو جاحداً. و في جواز إحلاف أهل الكتاب بما يقتضيه دينهم - كالتوراة و الإنجيل - إشكال، أقربه عدمه؛ كما أنّ الحلف بغير اللّٰه تعالى - كالنبي و القرآن و الكعبة و نحوها - لا أثر له في مقام الدعوى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص233) 
اليمين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص98) 
الإحلاف: هم الذين أدخلوا أيديهم في دم الجزور و هو بنو سهم، و بنو عبد الدار، و جمح، و عدىّ، و مخزوم، فلما فعلوا ذلك وقع الشر بينهم و سموا إحلافا. و عنى بالأحلافىّ: عمر (رضى اللّه عنه)، لأنه من عدى. حلف المطيبين، و حلف الفضول: هما حلفان كان في الجاهلية من قريش، و سموا المطيبين، لأن عاتكة بنت عبد المطلب عملت لهم طيبا في جفنة، و تركتها في الحجر فغمسوا أيديهم فيها و تحالفوا، و قيل: إنهم مسحوا به الكعبة توكيدا على أنفسهم و لأي أمر تحالفوا؟ قيل: على منع الظلم و نصر المظلوم. و قيل: لأن بني عبد الدار أرادت أخذ السّقاية و الرّفادة من بنى هاشم فتحالفوا على منعهم، و نحر الآخرون جزورا و غمسوا أيديهم في الدم. و قيل: «سموا المطيبين»: لأنهم تحالفوا على أن ينفقوا أو يطعموا الوفود من طيب أموالهم. و في حلف الفضول وجهان: أحدهما: أنه اجتمع فيه الفضل بن الحارث، و الفضل بن وداعة، و الفضل بن فضالة، و الفضول: جمع: الفضل، قال الهروي: يقال: فضل و فضول، كما يقال: سعد و سعود، و قال الواقدي: هم قوم من جرهم تحالفوا، يقال لهم: فضل و فضال و فضالة، فلما تحالفت قريش على قتله سمّوا حلف الفضول، و قيل: كان تحالفهم على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها و من غيرهم إلا قاموا معه. و الثاني: أنهم تحالفوا على أن ينفقوا من فضول أموالهم، فسموا بذلك: حلف الفضول، و سموا حلف الفضول: لفاضل ذلك الطيب. «غريب الحديث للبستى 478/2، و النظم المستعذب 298/2، 299». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص589) 
الحلف بالكسر: العهد و الصداقة بين القوم، و الحاء و اللام و الفاء أصل واحد: و هو الملازمة، يقال: حالف فلان فلانا: إذا لازمه، و مصدره الحلف و المحلوف و الجمع أحلاف ، في حين أن الحلف و الحلف: القسم و اليمين، فيقال: رجل حالف و حلاّف و حلاّفة: كثير الحلف، و قد فصل الفقهاء في هذا . أما الحلف فأصله كما يرى ابن الأثير (ت 606 ه): «المعاقدة و المعاهدة على التناصر و التساعد و الاتفاق» . و الحلف بهذا المعنى مرغوب فيه في الإسلام كما يقول النووي (ت 676 ه): «و أما المؤاخاة في الإسلام و المحالفة على طاعة الله تعالى و التناصر في الدين و التعاون على البر و التقوى و إقامة الحق فهذا باق» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص96) 
القسم و اليمين.و في الحديث الشريف:«ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة،و لا ينظر إليهم و لا يزكّيهم،و لهم عذاب أليم:المنّان الذي لا يعطي شيئا إلا منّه،و المنفق سلعته بالحلف الفاجر،و المسبل أزراره». -:العهد. -:اليمين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص210) 
المعاهدة على التعاضد،و التساعد، و الاتفاق. -:العهد و البيعة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص211) 
للقسم ألفاظ في اللغة و العرف بعضها اسم و بعضها فعل و بعضها حرف، نظير كلمة القسم، و الحلف، و اليمين، و أيمن اللّه، و ما يستعمل فيه من مشتقاتها، و كلمة الواو، و الباء، و التاء و ما أشبهها، و الموضوع له في الكل إنشاء تأكيد أمر و تحكيمه، و ليس لهذه الألفاظ معنى خاص في الشريعة و لا في الفقه و قد وقعت بمعناها اللغوي موضوعا للحكم و موردا للبحث في الفقه، فذكروا ان معنى القسم يتقوم بأمرين المقسم به و المقسم عليه، و حينئذ فيستعمل تارة في مقام التأكيد لما قصده الشخص من فعل أو ترك في المستقبل، و أخرى لإثبات مال أو حق أو نفيه في مقام الدّعوى، و الأول موضوع لأحكام خاصة من تكليف أو وضع مذكور تحت عنوان اليمين، في مقابل النذر و العهد، و الثاني موضوع لأحكام خاصة في باب الدعاوي إذا صدر من المنكر أو المدّعي، و المقسم به في البابين واحد مشروط بشروط معينة تعرضنا له تحت عنوان اليمين، و قد ذكروا في بيان حكم القسم و المقسم عليه في الدعاوي، انه يعتبر ان يكون الحلف في مقام الدعوى عند الحاكم و في مجلس القضاء، و انه لا فرق في لزوم الحلف باللّه بين ان يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين، بل و لا بين كون الكافر معتقدا باللّه أو جاحدا، و في جواز إحلاف أهل الكتاب بما يقتضيه دينهم كالتوراة و الإنجيل إشكال، أقربه عدمه، كما ان الحلف بغير اللّه تعالى كالنبي و القرآن و الكعبة و نحوها لا أثر له في مقام الدعوى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص217) 
يمين يؤخذ بها العقد ثم سمّي به كل يمين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص81) 
-التحليف 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص152) 
-يجوز للمفتي و المناظر أن يحلف على ثبوت الحكم عنده،و إن لم يكن حلفه موجبا لثبوته عند السائل و المنازع،ليشعر السائل و المنازع له أنه على ثقة و يقين مما قال له،و أنه غير شاك فيه،فقد تناظر رجلان في مسألة،فحلف أحدهما على ما يعتقده،فقال له منازعه،لا يثبت الحكم بحلفك،فقال:إني لم أحلف ليثبت الحكم عندك و لكن لأعلمك أني على يقين و بصيرة من قولي و أن شبهتك لا تغيّر عندي في وجه يقيني بما أنا جازم به(جو، علم 3،165،4) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص626) 