الاسْتِحْقَاقِ أوّلاً - التعريف: الاستحقاق - لغةً - ثبوت الحقّ و وجوبه، يقال: استحقّ فلان الأمر، إذا استوجبه فالأمر مستحقّ - بفتح الحاء - و منه قوله تعالى: «فَإِنْ عُثِرَ عَلىٰ أَنَّهُمَا اِسْتَحَقّٰا إِثْماً» أي استوجبا عقوبةً . و قد يأتي الاستحقاق بمعنى طلب الحقّ . و قد استعمل الفقهاء كثيراً الاستحقاق بالمعنى الأوّل كما في قولهم في تعريف الأنفال أنّها: هي ما يستحقّه الإمام عليه السلام على جهة الخصوص لمنصب إمامته . و استعمله أيضاً جملة منهم بمعنى ظهور كون الشيء مستحقّاً للغير كما في قول الشيخ الطوسي: «كلّ وكيل باع شيئاً فاستحقّ وضاع الثمن في يد الوكيل فإنّ المشتري يرجع على الوكيل» . و كذا قول ابن حمزة الطوسي: «و خيار تبعّض الصفقة أن يبتاع شيئاً فاستحقّ بعضه» . و قول الشهيد الأوّل: «و لو ذبح هدياً فاستحقّ ببيّنة فللمستحقّ لحمه» . إلّا أنّ هناك موارد كثيرة في كلمات الفقهاء حيث استعمل الاستحقاق بمعنى ثبوت الحقّ و وجوبه من دون دلالة على الظهور و التبيّن، و لكن استعمل معه اللفظ الدالّ على الظهور و التبيّن كما في قول الشيخ الطوسي: «إذا اختلعت نفسها بعبد قيمته مائة و خرج نصفه مستحقّاً فهو خلع بعوض معيّن» . و قول المحقّق الحلّي: «إذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح» . و كذا قول السيّد الخوئي: «في صحّة ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقّةً للغير إشكال» . و كيف كان فمعنى ما ورد في هذه الكلمات من استحقاق الشيء أو ظهور استحقاق الشيء هو ظهور كون الغير مستحقّاً و مالكاً لذلك الشيء بملكيّة سابقة لا جديدة؛ و لذا لا يصحّ هنا التعبير بالتملّك. ثانياً - حكم الاستحقاق: الأصل في الاستحقاق - بمعنى الطلب - الجواز، فإنّه يجوز للمكلّف أن يطلب و يستوفي حقّه من يدٍ جائرة، إلّا أنّه قد يجب كما إذا كان للمكلّف دين على الآخر بمقدار مئونة الحجّ و كان الدين حالاًّ و لكنّ المديون غير باذل لمماطلته أو كان غير معترف به إلّا أنّه أمكن إجباره بإعانة متسلّط عليه أو إثباته بالرجوع إلى الحاكم و إن كان حاكم الجور، فيجب حينئذٍ طلب حقّه منه و استيفاؤه و صرفه في الحجّ؛ لأنّه واجب مطلق فتجب مقدّمته و هو طلب الحقّ . و أمّا الاستحقاق بمعنى ثبوت الحقّ و وجوبه فالكلام فيه في العناوين الخاصّة التي يتعلّق بها الحقّ كحقّ الحضانة و حقّ الشفعة و نحو ذلك. ثالثاً - طرق الإثبات القضائي لدعوى الاستحقاق: هناك طرق لإثبات دعوى الاستحقاق، فقد يكون إثباتها بإقرار المدّعى عليه، و قد يكون بشهادة رجلين عدلين أو بحلف المدّعي بعد نكول المنكر عن اليمين أو بغير ذلك. و قد تسقط دعوى الاستحقاق كما إذا حلف المدّعى عليه على عدم استحقاق المدّعي بعد عدم إقامة البيّنة من قبل المدّعي. و تفصيل الكلام في طرق إثبات دعوى الاستحقاق و ما تسقط به في موطنه. (انظر: قضاء) رابعاً - أثر الاستحقاق في العقود و المعاملات: 1 - الاستحقاق في البيع: لو تبيّن أنّ المبيع كلّه مستحقّ و ملك للغير فالبيع حينئذٍ يكون من جهة المبيع و المثمن فضوليّاً، فلا ينفسخ العقد بذلك ابتداءً، بل يصبح متوقّفاً على إجازة المستحقّ و المالك، فإن أجازه صحّ و لزم، و إن ردّه بطل. و هناك أبحاث و فروع كثيرة وقع الكلام فيها بين الفقهاء مثل البحث عن الإجازة و ما يرجع إليها من أنّها بما ذا تتحقّق؟ و هل هي كاشفة أو ناقلة؟ و غير ذلك من الآثار و الأحكام المترتّبة عليها، و كذا البحث عن الردّ و ما يترتّب عليه من الآثار و الأحكام.و الكلام في ذلك كلّه في موضعه. (انظر: بيع الفضولي) و إذا تبيّن أنّ بعض المبيع مستحقّ لغير البائع صحّ البيع فيما يملك، و أمّا بيع مال غيره فصحّته موقوفة على إجازة المالك المستحقّ، فإن أجاز صحّ، و إلّا بطل، و حينئذٍ يكون للمشتري خيار تبعّض الصفقة فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع. (انظر: بيع الفضولي، خيار تبعّض الصفقة) و إذا تبيّن أنّ الثمن كلّه أو بعضه مستحقّ لغير المشتري فهو حينئذٍ فضوليّ في كلّ الثمن أو بعضه، فلا يصحّ منه الشراء إلّا بإجازة مالك الثمن، فإن أجاز العقد صحّ و لزم، و إن ردّه بطل.و تفصيل الكلام في ذلك في موطنه. (انظر: بيع الفضولي) 2 - الاستحقاق في الإجارة: لو بان أنّ العين المستأجرة مستحقّة لغير المؤجر فإن أجاز المالك المعاملة صحّت الإجارة و لزمت، و إلّا بطلت.و كذا الحال في الاُجرة . (انظر: إجارة) 3 - الاستحقاق في المساقاة: لو ظهر أنّ الاُصول مستحقّة للغير، فحينئذٍ إن أجاز المالك المستحقّ المعاملة صحّت المساقاة بينه و بين العامل، و إلّا بطلت و كان تمام الثمرة للمالك و للعامل اُجرة المثل يرجع بها إلى الفضولي الغاصب . (انظر: مساقاة) 4 - الاستحقاق في الصلح: إذا تبيّن أنّ متعلّق الصلح مستحقّ للغير، فإن أجاز المستحقّ صحّ الصلح، و إلّا بطل.و قد صرّح بعض الفقهاء أنّ الفضوليّة تجري في الصلح حتى فيما إذا تعلّق بإسقاط دين أو حقّ أو أفاد فائدة الإبراء و الإسقاط الذين لا تجري فيهما الفضوليّة ، إلّا أنّ بعضاً آخر قال: إذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح . (انظر: صلح) 5 - الاستحقاق في المضاربة: إذا تبيّن أنّ المال في المضاربة مستحقّ للغير فوقع عقد المضاربة حينئذٍ فضوليّاً فتتوقّف صحّته على إجازة المالك المستحقّ . (انظر: مضاربة) 6 - الاستحقاق في الرهن: لو تبيّن أنّ المرهون كلّه مستحقّ لغير الراهن صحّ الرهن إن أجاز المستحقّ المالك، و إلّا بطل. و لو ظهر أنّ بعض المرهون مستحقّ لغير الراهن صحّ الرهن فيما يملكه الراهن، و أمّا في غيره فتتوقّف صحّة الرهن على إجازة مالكه و مستحقّه . (انظر: رهن) 7 - الاستحقاق في القسمة: إذا ظهر بعد القسمة أنّ بعض المال مستحقّ للغير فإن كان في حصّة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة، و إن كان في حصّتهما معاً فإن كانت النسبة متساوية صحّت القسمة و وجب على كلّ منهما ردّ ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه، و إن لم تكن النسبة متساوية كما إذا كان ثلثان منه في حصّة أحدهما و ثلث منه في حصّة الآخر بطلت القسمة أيضاً . (انظر: قسمة) 8 - استحقاق ما باعه المفلّس: لو خرج المبيع من مال المفلّس مستحقّاً للغير فأخذه مالكه رجع المشتري على كلّ واحد من الغرماء بجزء من الثمن إن كان قد تلف فيقدّم به على الغرماء. و يحتمل الضرب به مع الغرماء؛ لأنّه دين لزم المفلّس فهو من جملة الديون، و الأقرب عند بعض الفقهاء التقديم؛ لأنّ ذلك من مصالح الحجر لئلّا يرغب الناس عن الشراء . (انظر: حجر) 9 - الاستحقاق في الصداق: لو أصدقها عيناً فخرجت مستحقّةً فإن كانت مثليّة فالمثل، و إلّا فالقيمة، و يحتمل مهر المثل . (انظر: مهر) 10 - الاستحقاق في الخلع: لو خالعها على عين مستحقّة فإن علم الزوج فسد الخلع إن لم يتبعه طلاقاً، و إن أتبعه كان رجعيّاً، و إن لم يعلم استحقاقها قيل: بطل الخلع، و يحتمل الصحّة و الرجوع إلى المثل أو القيمة إن لم يكن مثليّاً .و قد نسب ذلك إلى المشهور . (انظر: خلع) 11 - الاستحقاق في الهبة: إذا وهب غيره شيئاً معيّناً و قبض الموهوب له المال الموهوب ثمّ ظهر أنّ المال الموهوب ملك غير الواهب بطلت الهبة و جاز لمالكه أن يرجع إلى مثله إذا كان مثليّاً أو بقيمته إذا كان قيميّاً، و يتخيّر في أن يرجع بذلك على الواهب أو على الموهوب له، و مع رجوعه عليه له أن يرجع على الواهب بما غرم؛ لأنّه مغرور من قبله. و أمّا إذا كان الموهوب كلّياً و دفع إلى الموهوب له فرداً خاصّاً من الكلّي و بعد قبض الموهوب له ظهر أنّ المدفوع إليه مستحقّ لغير الواهب جاز له أن يأخذ ما يملكه و هو الفرد المدفوع، و جاز للواهب أن يدفع إلى الموهوب له فرداً غيره، و إذا دفعه إليه تحقّق بذلك القبض و صحّت الهبة، و يجوز له أن لا يدفع إليه شيئاً؛ لعدم تحقّق القبض بالدفع الأوّل فلم تصحّ الهبة؛ لعدم شرطها. و لو تبيّن أنّ العوض المدفوع من المتّهب مستحقّ للغير جاز له أن يأخذ عين ماله حيث وجدها إذا كانت موجودة، و إذا كان تالفاً جاز لمالكه أن يرجع إلى مثله أو قيمته، و يتخيّر في أن يرجع بذلك على الواهب أو على الموهوب له، و إذا رجع به على الواهب رجع الواهب على الموهوب له بما اغترم و صارت الهبة غير معوّضة . (انظر: هبة) 12 - الاستحقاق في الوصيّة: إذا تبيّن الموصى به مستحقّاً للغير بطلت الوصيّة به و إن أجازها المالك المستحقّ، هذا إذا كان الإيصاء به عن نفسه بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه. و أمّا عن الغير بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه فهي صحيحة و نافذة إن أجازها المالك . (انظر: وصيّة) 13 - الاستحقاق في المزارعة: لو تبيّن أنّ الأرض التي وقعت المزارعة عليها مستحقّة للغير و كان البذر للعامل تبطل المزارعة بالنسبة إلى المزارع، فإن أجاز المالك المستحقّ عقد المزارعة وقع له، و إلّا كان الزرع للزارع و عليه اُجرة المثل لمالك الأرض، هذا إذا انكشف الحال بعد بلوغ الزرع و إدراكه. و أمّا لو انكشف الحال قبله كان المالك مخيّراً أيضاً بين الإجازة و الردّ، فإن ردّ فله الأمر بالإزالة أو الرضى ببقائه و لو بأُجرة و على الزارع اُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى . (انظر: مزارعة) 14 - الاستحقاق في الضمان: يجوز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقّاً للغير، و اختلف في صحّة ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة للمشتري عن البائع إن ظهرت مستحقّة للغير و قلعه المالك . (انظر: ضمان) 15 - الاستحقاق في الشفعة: إذا ظهر الثمن الذي دفعه المشتري مستحقّاً لغيره فإن كان معيّناً فلا شفعة لبطلان البيع مع عدم إجازة المالك أو مطلقاً، و أمّا إذا كان الثمن غير متعيّن في المدفوع بل في الذمّة فتبقى الشفعة حينئذٍ لصحّة الشراء .فإذا ظهر أنّ ما دفعه الشفيع إلى شريكه مستحقّاً للغير لم تبطل شفعته سواء أخذ بمعيّن أو بغير معيّن؛ لأنّه استحقّ الشفعة لا بعين ما دفعه بل بما يساوي الثمن، و هو أمر كلّي ينطبق على كلّ ما يمكن أن يكون ثمناً، فإذا دفع شيئاً مستحقّاً للغير كان عليه إبداله . و إذا أخذ الشفيع حصّته و بنى أو غرس فيها ثمّ ظهر أنّها مستحقّة للغير فقلع الغير البناء أو الغرس فإنّ للشفيع أن يرجع على المشتري في الثمن، و ما نقص من قيمة البناء أو الغرس و غير ذلك . (انظر: شفعة) 16 - الاستحقاق في السبق و الرماية: لو قبض الغالب في السبق و الرماية العوض بعد تبيّن سبقه ثمّ ظهر كون المال مستحقّاً للغير ضمن العوض مع عدم إجازة المالك و عدم كون الباذل غارّاً. و أمّا لو كان الباذل قد غرّه فدفع العوض المغصوب إليه جاز له أن يرجع على الباذل بمثل العوض إذا كان مثلياً و بقيمته إذا كان قيميّاً . (انظر: سبق، رماية) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج11 , ص251) 
الاستحقاق في اللغة: الاستيجاب. مأخوذ من الحقّ؛ و هو ما وجب و ثبت. يقال: استحقّ فلان الأمر؛ أي استوجبه. و استحقّ فلان العين، فهي مستحقّة: إذا ثبت أنها حقّه. و في الاصطلاح الفقهي: هو ظهور كون الشيء حقّا واجبا للغير. و موجبه كما قال بعض الفقهاء: «رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله بغير عوض». و قد عرّفه صاحب «القوانين الفقهية» بقوله: «الاستحقاق: هو أن يكون شيء بيد شخص، ثم يظهر أنه حقّ شخص آخر بما تثبت به الحقوق شرعا من اعتراف أو شاهدين عدلين أو شاهد و يمين أو غير ذلك، فيقضى له به». و الاستحقاق عند الفقهاء نوعان: أحدهما مبطل للملك، و الآخر ناقل له. فالأول: هو ما يبطل ملكية كلّ أحد في المستحقّ به، كظهور المبيع وقفا أو مسجدا. و الثاني: ما ينقل الملكية من واحد إلى آخر، كأن يشتري أحد مالا، فيظهر أنه ملك لآخر. فهذا الاستحقاق قد ينقل و يحوّل ملكية ذلك المال من المشتري إلى ذلك الآخر. و للمشتري في نوعي الاستحقاق أن يرجع على بائعه بالثمن الذي دفعه. * (المصباح 174/1، المطلع ص 275، التوقيف ص 56، التعريفات الفقهية ص 172، ردّ المحتار 191/4، حاشية البناني على الزرقاني 158/6، مواهب الجليل 294/5، درر الحكام 624/1، م 497 من مرشد الحيران، القوانين الفقهية ص 339). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص52) 
طلب الحق. - شرعا: ظهور كون الشيء حقا واجبا للغير. (ابن عابدين). - عند المالكية: رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص94) 
حلول أجل الدّين،حيث يصبح فيه الالتزام واجب الإداء، و على المدين ان يبرىء ذمّته بإيفاء ما عليه من ديون.و تتخذ الكلمة معنى آخر هو الجدارة او الأهلية او الكفاءة،مثلا:و سام الاستحقاق الوطني. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص45) 
طلب الحق. -شرعا:ظهور كون الشيء حقا واجبا للغير. [ابن عابدين]. -عند المالكية:رفع ملك الشيء بثبوت ملك قبله. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص47) 
هو طلب الحق أي ظهور كون الشيء حقا واجبا للغير، و المستحقّ ما كان حقا للغير. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص24) 
الاستحقاق لغةً: ثبوت الحقّ ووجوبه، وهذا الثبوت قد يكون للشخص، يقال: استحقّ فلان الأمر إذا استوجبه له ، وقد يكون عليه، ومنه قوله تعالى: «فَإِنْ عُثِرَ عَلىٰ أَنَّهُمَا اِسْتَحَقّٰا إِثْماً» ، أي استوجبا عقوبة ، فالشخص قد يكون مستحِّقاً وقد يكون مستحَّقاً. وقد يأتي الاستحقاق بمعنى طلب الحقّ . وقد استعمله الفقهاء كثيراً بالمعنى الأوّل كما في قولهم في باب المضاربة: إنّ ما يستحقّه العامل في المضاربة الصحيحة شيئين: النفقة، والربح المسمّى . كما استعمله جملة منهم بمعنى ظهور كون الشيء مستحقّاً للغير . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص281) 
الاستحقاق:الاستيجاب،يقال:استحق الشيء أي استوجبه . و الاستحقاق من أنواع أخذ المعنى عند القرطاجني، و يفهم من كلامه أنّ الشاعر يستحق المعنى اذا فضلت عبارته عن عبارة المتقدم،و هذا حسن جيد في باب الأخذ الذي تحدث عنه البلاغيون على مختلف العهود.قال القرطاجني و هو يتحدث عن المعاني:«فمراتب الشعراء فيما يلمون به من المعاني إذن أربع:اختراع و استحقاق و شركة و سرقة.فالاختراع هو الغاية في الاستحسان، و الاستحقاق تال له،و الشركة منها ما يساوي الآخر فيه الأولى فهذا لا عيب فيه،و منها ما ينحط فيه الآخر عن الأول فهذا معيب،و السرقة كلها معيبة و ان كان بعضها أشد قبحا من بعض» .و في هذا النص يتضح أنّ الاستحقاق ليس مما يعاب بل إنّه بعد الاختراع في المنزلة.و قد أوضح القرطاجني هذه المسألة بقوله:«فاذا تساوى تأليفا الشاعرين في ذلك فانه يسمى الاشتراك،و إن فضلت فيه عبارة المتقدم فذلك الاستحقاق لأنّه استحقّ نسبة المعنى اليه باجادته نظم العبارة عنه» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص69) 
هو الجدارة بالشَّيء، و هو من معاني اللام، نحو: «النار للكافرين». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص32) 
- إنّما يتصوّر الاستحقاق على الفاعل المختار إذا كان ممّن يتوقّع منه أو يصحّ منه أن يظلم، فيمكن حينئذ أن يقال قد وجب عليه كذا و استحقّ عليه كذا، فأمّا من لا يمكن أن يظلم و لا يتصوّر وقوع الظلم منه و لا الكذب و لا خلف الوعد و الوعيد فلا معنى لإطلاق الوجوب و الاستحقاق عليه (أ، ش 3، 30، 26) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص94) 
Merit 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1523) 
الاستحقاق في علم الكلام(تعلیق) 1 - عند المعتزلة: عولج مصطلح استحقاق ضمن إطار المسألة الأخلاقية، و تحديدا تحت أصل الوعد و الوعيد عند المعتزلة. و هو يعني استحقاق الأحكام من ثواب و عقاب و تحديد المستحقّ لكلّ منهما. و المسألة تعالج هنا ضمن إطار ميتافيزيقي بوجه و إنساني بوجه آخر. فالجانب الميتافيزيقي مرتبط بمسألة التكليف و شروطه، و الجانب الإنساني مرتبط بشروط الفعل الإنساني الاختياري و بعناصر تقدير هذا الفعل و خلقه. إن الاستحقاق في الأحكام واجب على اللّه، فاللّه عادل و لا يفعل الظلم، و بالتالي فهو سيحسن إلى الخيّرين و سيعاقب المسيئين و لا يمكن أن يفعل خلاف ذلك. هكذا تتجلّى حرّية الإنسان في خلق أفعاله، فلا يحاسب أحد ما لم يكن مقدّرا و مريدا و مختارا لأفعاله. أضف إلى ذلك أن الدلالة على استحقاق الأحكام إنما يستدلّ عليها بالعقل و السمع. أ - الدلالة العقلية على استحقاق الأحكام تفيد بأن العقل قبل الشرع قد أورد الحكم على الأفعال و تبنّى مسألة الثواب و العقاب. ب - أما الدلالة السمعية فإن اللّه في كتابه العزيز قد توعّد مرتكبي المعاصي بالعقاب، و وعد المطيعين بالثواب و هو لا يفعل خلاف ذلك. 2 - أمّا عند الأشاعرة فإن القول باستحقاق الثواب و العقاب على وجه الوجوب فيه تحديد و جبر على اللّه، بمعنى أن اللّه يثيب و يعاقب لا على وجه أنه مجبر على ذلك، بل باستطاعته أن يفعل ما يشاء، فإن شاء أثاب و إن شاء عاقب. و هو على كل شيء قدير، حتى على قلب المقاييس التي نادى بها المعتزلة. لقد عولجت مسألة الاستحقاق في الفكر الحديث و المعاصر على مستوى الواجب العقلي و القانوني و الاجتماعي. لذا لم يعد للأبعاد الميتافيزيقية دور تلعبه في هذا الإطار. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص187) 
الاستحقاق في علم الكلام إنّما يتصوّر الاستحقاق على الفاعل المختار إذا كان ممّن يتوقّع منه أو يصحّ منه أن يظلم، فيمكن حينئذ أن يقال قد وجب عليه كذا و استحقّ عليه كذا، فأمّا من لا يمكن أن يظلم و لا يتصوّر وقوع الظلم منه و لا الكذب و لا خلف الوعد و الوعيد فلا معنى لإطلاق الوجوب و الاستحقاق عليه. (ابن الحديد، شرح نهج البلاغة 3، 30، 26). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص187) 
الاستحقاق في اللّغة حقّ الشيء يحقّ بالكسر حقّا أي وجب... و استحقّ الشيء: استوجبه. و في التنزيل: فَإِنْ عُثِرَ عَلىٰ أَنَّهُمَا اِسْتَحَقّٰا إِثْماً (المائدة، 107/5)، أي استوجباه بالخيانة، و قيل: معناه فإن اطّلع على أنهما استوجبا إثما أي خيانة باليمين الكاذبة التي أقدما عليها، فآخران يقومان مقامهما من ورثة المتوفّى الذين استحقّ عليهم أي ملك عليهم حقّ من حقوقهم بتلك اليمين الكاذبة... و الاستحقاق و الاستيجاب قريبان من السواء. و أما قوله تعالى: لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا (المائدة، 107/5)، فيجوز أن يكون معناه أشدّ استحقاقا للقبول... و يجوز أن يكون أراد أثبت من شهادتهما، مشتقّ من قولهم: حقّ الشيء إذا ثبت. (لسان العرب، حقق، 52/10-53). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص186) 