المحجور «الحجر» - مثلّث الحاء - في اللغة: المنع؛ يقال: حجره - من باب قتل -: منعه. و حجر عليه القاضي: منعه من التصرّف في ماله. و في المجمع: «و حجر عليه حجراً - من باب قتل -: منعه التصرّف. و بعضهم قصّر المحجور على الممنوع من التصرّف في ماله، فهو محجور عليه، و الفقهاء يحذفون الصلة تخفيفاً لكثرة الاستعمال و يقولون: محجور، و هو شايع» انتهى. و الحجر في اصطلاح الفقهاء عبارة عن ممنوعيّة طوائف من الناس عن التصرّف في أموالهم و ذممهم و عمّن لهم الولاية عليه شأناً من أولادهم، و هو حكم وضعيّ اعتباريّ قابل للجعل و الإنشاء، مفتقر في تحقّقه إلى: حاجر، و محجور عليه، و محجور عنه. و الأوّل هو الشارع أو الحاكم، و الثاني عدّة معيّنة من الناس، و الثالث التصرّف في المال و الذمّة. و ينقسم الحجر إلى قسمين: حجر أصليّ مجعول من الشارع، و حجر عرضيّ مجعول من الحاكم. و الأوّل كحجر الصغير، و المجنون، و السفيه عن صغر، و العبد، و المريض؛ و الثاني كحجر السفيه و المجنون - إذا عرض لهما السفه و الجنون بعد بلوغها عاقلين رشيدين - و حجر المفلس. أمّا الصغير، فالبحث عنه و إن كثر في الفقه في موارد مختلفة تحت عناوين خاصّة، كالبحث عن بلوغه و أسباب بلوغه، و البحث عن تعلّق الحقوق الشرعيّة بأمواله و عدمه، و عن توجّه الخطابات الإلزاميّة عليه و عدمه، و عن كون الواجبات في حقّه مندوبات، و المحرّمات مكروهات، و عن سقوط القصاص و الحدود الشرعيّة عنه، و عن تعلّق الدية بماله أو بعاقلته، إلّاأنّ لتلك الأبحاث عناوين خاصّة كالبلوغ، و العبادة، و نحوهما؛ و البحث عنه تحت عنوان الحجر مختصّ بمنعه عن التصرّفات. و الأصحاب قد فرّعوا في المقام فروعاً يتّضح بها المراد به و أقسامه و أحكامه؛ نظير ما ذكروا أنّه لا ينفذ تصرّفاته في أمواله ببيع و إجارة و هبة و صلح و إقراض و إيداع و إعارة و نحو ذلك و إن كان في كمال التمييز و الرشد، و كان التصرّف في غاية الغبطة و الصلاح. و أنّه لا يجزي في صحّتها إذن الولي، فضلاً عن إجازته، على ما هو المشهور المنصور. و أنّه كما هو محجور عن التصرّف في ماله، فهو محجور بالنسبة لذمّته، فلا يصحّ اقتراضه، و لا بيعه سلفاً، و لا شراؤه نسيئة في ذمّته، و كذا هو محجور بالنسبة للتصرّف في نفسه، كتزويجه، و طلاقه، و إجارة نفسه، و كونه عاملاً في المضاربة و المزارعة و المساقاة. و أنّه يصحّ منه حيازة المباحات كالاحتطاب و الاحتشاش، و كونه عاملاً في الجعالة فيملك الجعل مع العمل؛ بل و يملك اُجرة المثل في الأعمال الجزئيّة، كحمل متاع من محلّ إلى آخر و نحوه. و أنّ الشارع جعل له مادام صغيراً أولياء ذوي مراتب ناظرين إلى مصالحه و شؤونه، كأبيه، و جدّه لأبيه، و القيّم المنصوب من قبلهما، و الحاكم الشرعي مع فقدهم. و أنّه ليس للاُمّ و لا للجدّ من قبلها، و لا للأخ الأكبر و العمّ و الخال و سائر الأرقاب ولاية عليه. و أنّ المجنون كالصبي في أكثر ما ذكر. ثمّ إنّ حجر السفيه و المريض و المفلس مذكور تحت تلك العناوين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص507) 
شرعا:هو الممنوع من التصرف في ماله لأحد موجباته. راجع بحث الحجر في حرف (ح). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص597) 
الحجر مثلث الحاء في اللغة المنع، يقال حجره من باب قتل منعه، و حجر عليه القاضي منعه من التصرف في ماله، و في المجمع: و حجر عليه حجرا من باب قتل منعه التصرف، و بعضهم قصّر المحجور على الممنوع من التصرف في ماله، فهو محجور عليه، و الفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا لكثرة الاستعمال و يقولون محجور و هو شائع انتهى. و الحجر في اصطلاح الفقهاء عبارة عن ممنوعية طوائف من الناس عن التصرف في أموالهم، و ذممهم، و عمن لهم الولاية عليه شأنا من أولادهم، و هو حكم وضعي اعتباري قابل للجعل و الإنشاء، مفتقر في تحققه إلى حاجر، و محجور عليه، و محجور عنه، و الأول هو الشارع أو الحاكم، و الثاني عدة معينة من الناس، و الثالث التصرف في المال و الذمة، و ينقسم الحجر إلى قسمين حجر أصلي مجعول من الشارع، و حجر عرضي مجعول من الحاكم، و الأول كحجر الصغير، و المجنون، و السفيه عن صغر، و العبد، و المريض، و الثاني كحجر السفيه و المجنون إذا عرض لهما السفه و الجنون بعد بلوغهما عاقلين رشيدين، و حجر المفلس. أما الصغير فالبحث عنه و ان كثر في الفقه في موارد مختلفة تحت عناوين خاصة، كالبحث عن بلوغه و أسباب بلوغه، و البحث عن تعلق الحقوق الشرعية بأمواله و عدمه، و عن توجه الخطابات الإلزامية عليه و عدمه، و عن كون الواجبات في حقه مندوبات، و المحرمات مكروهات، و عن سقوط القصاص و الحدود الشرعية عنه، و عن تعلق الدية بماله أو بعاقلته، إلاّ أن لتلك الأبحاث عناوين خاصة كالبلوغ، و العبادة، و نحوهما، و البحث عنه تحت عنوان الحجر مختص بمنعه عن التصرفات. و الأصحاب قد فرعوا في المقام فروعا يتضح بها المراد به و أقسامه و أحكامه، نظير ما ذكروا أنه لا ينفذ تصرفاته في أمواله ببيع و إجارة و هبة و صلح و إقراض و إيداع و إعارة و نحو ذلك و ان كان في كمال التمييز و الرشد، و كان التصرف في غاية الغبطة و الصلاح، و انه لا يجزي في صحتها إذن الوليّ فضلا عن إجازته على ما هو المشهور المنصور، و أنّه كما هو محجور عن التصرف في ماله فهو محجور بالنسبة لذمّته، فلا يصح اقتراضه، و لا بيعه سلفا، و لا شراؤه نسيئة في ذمته، و كذا هو محجور بالنسبة للتصرف في نفسه، كتزويجه، و طلاقه، و اجارة نفسه، و كونه عاملا في المضاربة و المزارعة و المساقاة. و أنه يصح منه حيازة المباحات كالاحتطاب و الاحتشاش، و كونه عاملا في الجعالة فيملك الجعل مع العمل، بل و يملك أجرة المثل في الأعمال الجزئية، كحمل متاع من محلّ إلى آخر و نحوه. و ان الشارع جعل له ما دام صغره، أولياء ذوي مراتب ناظرين إلى مصالحه و شئونه، كأبيه، و جدّه لأبيه، و القيم المنصوب من قبلهما، و الحاكم الشرعي مع فقدهم، و انه ليس للأم، و لا للجد من قبلها، و لا للأخ الأكبر، و العم و الخال، و سائر الأقارب، ولاية عليه، و ان المجنون كالصبي في أكثر ما ذكر، ثم ان حجر السفيه و المريض و المفلس مذكور تحت تلك العناوين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص477) 