الإِنْكار

مصدر ثلاثی مزید باب إفعال
bookmark

معنی الإِنْكار

الإِنْكارُ

الجُحُودُ ¦¦
الاستفهام عما يُنْكِرُه ¦¦
تغيير المُنْكَرِ
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص647)
sourceLink

نَفْي أَمْرٍ أَو واقعٍ‌: «حَرَكةُ‌ إِنْكار»،«بالرُّغْم من إِنْكاراته»،«الإنكار الَّذي يبديه الوزير» ¦¦
جُحُود:«إنْكار نِعْمة» ¦¦
عدم الإقرار:«إنكار حقّ‌»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1451)
sourceLink

از اقرار بازايستادن و باور نداشتن و بشناختن و ناشايسته و ناپسنديده داشتن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص101)
sourceLink

الجُحُودُ. ¦¦
الاستفهام عما يُنْكِرُه، و ذلك إِذا أَنْكَرْتَ أَن تُثْبِتَ رَأْيَ السائل على ما ذَكَرَ، أَو تُنْكِرَ أَن يكون رأْيه على خلاف ما ذكر، و ذلك كقوله: ضربتُ زيداً فتقول مُنْكِراً لقوله: أَ زَيْدَنِيهِ؟ و مررتُ بزيد ... ¦¦
قال ابن سيده: و الصحيح أَن الإِِنكار المصدر و النُّكْر الاسم.و يقال: أَنْكَرْتُ‌ الشيء و أَنا أُنْكِرُه إِنكاراً و نَكِرْتُه مثله
(
لسان العرب
, ج5 , ص233)
sourceLink

تغيير المُنْكَرِ.
(
لسان العرب
, ج5 , ص234)
sourceLink

انكار،نفى،تكذيب؛ردّ،عدم قبول.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص714)
sourceLink

في الأَساس: و قيل: نَكِرَ أَبلَغُ من أَنْكَرَ و قيل: نَكِرَ بالقَلْبِ‌ و أَنْكَر بالعَيْنِ‌ و في البصائر: و قد يستعمل ذٰلك مُنْكِراً باللّسَان و سببُ الإِنكار باللّسَان الإِنكار بالقَلْب لكن ربّما يُنْكِر اللّسانُ الشيءَ‌ و صُورتُه في القَلْبِ حاضِرَةٌ‌ و يكون ذٰلك كاذباً و على هٰذا قَولُه تعالى: يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اَللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهٰا ¦¦
الاستفهامُ عَمَّا يُنْكره و ذٰلك إِذا أَنْكَرْت أَن تُثْبِتَ رأَيَ السّائل على ما ذَكَر أَو تُنْكِر أَن يكون رأْيُه على خلاف ما ذُكرَ ¦¦
قال ابنُ سِيدَه: و الصَّحِيح أَنّ الإِنْكَارَ المَصْدَر و النُّكْر الاسم ¦¦
أَي هو اسمُ الإِنكار الذي معناه التَّغْيِير
(
تاج العروس
, ج7 , ص558)
sourceLink

الجُحود كالنُّكْرَان بالضّمّ ¦¦
النَّكيرُ و الإِنْكَارُ : تَغييرُ المُنْكَرِ
(
تاج العروس
, ج7 , ص559)
sourceLink

أنكر حقّه:جحده.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص250)
sourceLink

و النَّكِيرُ و الإنْكَارُ : تغيير المُنْكَرِ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الجحود.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص837)
sourceLink

نكر النكير : الإِنكار .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6744)
sourceLink

نكر الإِنكار : أنكره :نقيض عرفَه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6751)
sourceLink

و الصحيح:أن الإنكار ،المصدر،و النُّكْر :الاسم. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الاستفهام عما يُنكره ،و ذلك إذا أنكرت أن تثبت رأى السائل على ما ذكر،أو تُنْكر أن يكون رأيه على خلاف ما ذكر،و ذلكَ كقوله:ضربت زيدًا...
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص804)
sourceLink

خِلاف الاعتراف.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج5 , ص476)
sourceLink

رجُلٌ نَكرٌ ، كفَرِحٍ و نَدُسٍ و جُنُبٍ ، من أنْكارٍ و مُنْكَرٌ ، كمُكْرَمٍ (للفاعِلِ )، من مَناكِيرَ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص242)
sourceLink

إنكارٌ لِجَمِيْلِهِ

ناسپاسى نسبت به كسى،نمك‌نشناسى نسبت به كسى،كفران نعمت كسى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص714)
sourceLink

إنكار الذَّات

تَضْحيةٌ‌ بالمَصْلحة الشَّخصيَّة و زُهْدٌ في النَّفْس،تخلِّي المَرْء عن رَغائبه و أَذْواقه من أَجْل شخص أو في سبيل قضيَّة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1451)
sourceLink

مجانبة الأَثَرَة و التضحيةُ‌ عن قصد فى سبيل الغير، و يستعمل خاصة لدى الزُّهَّاد و الأَخلاقيين. (محدثة) .
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص952)
sourceLink

إنْكار جَميل

عدم اعْتِراف أو إقرار بفَضْل
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1451)
sourceLink

الإِنْكار في الاصطلاح

الإِنْكارُ

هو النفي قطعا أو ظنا لما يظهر امتناعه بحسب النوع أو الشخص،و هو أحد المعاني التي تأتي لها همزة الاستفهام،و هو نوعان: 1-إبطاليّ،و يعني أنّ ما بعد الهمزة غير واقع،و أنّ مدّعيه كاذب،نحو الآية: أَ فَأَصْفٰاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَ اِتَّخَذَ مِنَ اَلْمَلاٰئِكَةِ إِنٰاثاً (الإسراء:40). 2-توبيخيّ،و يعني أنّ ما بعد الهمزة واقع،و أنّ فاعله ملوم على فعله،فلهذا يوبّخ عليه،نحو الآية: أَ تَعْبُدُونَ مٰا تَنْحِتُونَ. (الصافات:95).
(
موسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص168)
sourceLink

هو النفي قطعاً أو ظنّاً لما يظهر امتناعه بحسب النوع أو الشخص، و هو أحد المعاني التي تأتي لها همزة الاستفهام. و هو نوعان: 1 - إبطاليّ‌، و يعني أنّ ما بعد الهمزة غير واقع، و أنَّ مدَّعيه كاذب، نحو الآية: أَ فَأَصْفٰاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَ اِتَّخَذَ مِنَ اَلْمَلاٰئِكَةِ‌ إِنٰاثاً (الإسراء: 40) 2 - توبيخيّ‌، و يعني أنَّ ما بعد الهمزة واقع، و أنَّ فاعله ملوم على فعله، فلهذا يوبَّخ عليه، نحو الآية: أَ تَعْبُدُونَ مٰا تَنْحِتُونَ (الصافات: 95).
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص111)
sourceLink

[في الانكليزية] Communication، junction [في الفرنسية] Communication، jonction عند المنجّمين نوع من الاتصال كما سيجيء.
(
موسوعه کشاف
, ص286)
sourceLink

ضد الاقرار*و الهمزة قد تستعمل للانكار التوبيخى اي ان ما بعدها ما كان ينبغى ان يقع و ان فاعله ملوم مذموم نحو أَ تَعْبُدُونَ مٰا تَنْحِتُونَ‌ * و قد تجيء للانكار الابطالى اى ان ما بعدها غير واقع و ان مدعيه كاذب نحو أَ فَأَصْفٰاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ‌ *و لإفادتها نفى ما بعدها لزم ثبوته ان كان منفيا لان نفى النفي اثبات و منه قوله تعالى أَ لَيْسَ اَللّٰهُ بِأَحْكَمِ اَلْحٰاكِمِينَ‌ *و أ ليس اللّه بكاف عبده*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص196)
sourceLink

من أنكر الشيء؛ إذا جهله و جحده. Rejection,denial
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص92)
sourceLink

-المعرفة و ضدّها الإنكار(كل،كف 8،22،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص295)
sourceLink

أوّلاً - التعريف: لغةً: الإنكار: مصدر أنكر، و يأتي في اللغة بمعانٍ متعدّدة: منها: الجهل و خلاف المعرفة ، تقول: أنكرت الشخص أو الأمر أو الشيء، إذا جهلته ، و منه: قوله تعالى: «وَ جٰاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ» . و منها: الجحود ، تقول: أنكرت حقّه، أي جحدته ، و منه قوله تعالى: «يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اَللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهٰا» . غاية الأمر أنّ الجحد أخصّ من الإنكار؛ و ذلك لأنّ الجحد إنكار الشيء الظاهر كما في قوله تعالى: «بِآيٰاتِنٰا يَجْحَدُونَ» ، فجعل الجحد ممّا تدلّ عليه الآيات و لا يكون ذلك إلّا ظاهراً، بخلاف الإنكار فإنّه يشمل الظاهر و الخفي ، كما في قوله تعالى: «يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اَللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهٰا»، فإنّ النعمة قد تكون خافية. أو أنّ الجحد إنكار الشيء مع العلم به، كما يشهد له قوله تعالى: «وَ جَحَدُوا بِهٰا وَ اِسْتَيْقَنَتْهٰا أَنْفُسُهُمْ» فجعل الجحد مع اليقين، و الإنكار يكون مع العلم و غير العلم . و منها: تغيير المنكر و عيبه و النهي عنه، تقول: أنكرت عليه فعله إنكاراً، إذا عبته عليه و نهيته عنه ، و منه قوله تعالى: «فَكَيْفَ كٰانَ نَكِيرِ» ، أي إنكاري . اصطلاحاً: و أمّا الإنكار في اصطلاح الفقهاء فقد استعملوه بالمعنيين الأخيرين، و لم نجد في كلماتهم استعماله بمعنى الجهل بالشيء. و يعبّرون في علمي الدراية و الرجال ب‍ (الحديث المنكر) و (حديثه يُعرف و يُنكر)، و مرادهم من الأوّل الحديث الذي يرويه الضعيف بنحو يتعارض مع رواية الثقة ، و هو بهذا المعنى قسم من أقسام الحديث الشاذ؛ لأنّ الشاذ إن رواه الثقة سمّي شاذاً باعتبار ما يقابله و هو المشهور، و إن رواه غير الثقة سمّي منكراً . و أمّا الثاني فمرادهم منه اضطراب الحديث ، و قد نعتوا به الراوي الضعيف . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - النفي: و هو - لغة و اصطلاحاً -: الطرد، و التغريب، و الإبعاد، و من ثمّ يقال: نفيت الرجلَ نفياً، إذا طردته ، و نفي إلى بلدة اُخرى، أي دفع إليها ، و منه قوله تعالى «أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ» .و إذا اُضيف النفي إلى النسب كان بمعنى إنكار الولد و جحوده، يقال: نفى ابنه، أي جحده .و يتّضح من خلال ذلك أنّ النسبة بين النفي و الإنكار نسبة العموم و الخصوص من وجه، يجتمعان في مثل نفي الولد و إنكاره، و يفترقان في غيره، فكلّ جحد نفي و ليس كلّ نفي جحود. 2 - الاستنكار: كالإنكار يأتي بمعنى جهالة الشيء، و بمعنى عدّ الشيء منكراً، كما و يأتي بمعنى الاستفهام عن أمر تُنكره . و بهذا يتبيّن أنّ النسبة بين الاستنكار و الإنكار نسبة العموم و الخصوص من وجه، يجمعان في مجيئهما بمعنى الجهالة، و يفترق الإنكار عن الاستنكار بمجيئه بمعنى الجحد، و يفترق الاستنكار عن الإنكار بمجيئه بمعنى الاستفهام عمّا ينكر. 3 - النكول: مصدر نكل، و من معانيه في اللغة: المنع و الامتناع، يقال: نكل ينكل، إذا امتنع.و منه: النكول عن اليمين، و هو الامتناع منها و ترك الإقدام عليها . و في اصطلاح الفقهاء هو عبارة عن امتناع من وجبت اليمين عليه من الحلف، بأن يقول: أنا ناكل، أو لا أحلف، عقيب قول القاضي له: احلف، أو سكت سكوتاً يدلّ على الامتناع . فالنكول غير الإنكار. 4 - الرجوع: و هو الانصراف و العودة، و ترك الشيء بعد الإقدام عليه ، و الرجوع عن الشهادة: أن يقول الشاهد: أبطلت شهادتي أو فسختها أو رددتها، و قد يكون الرجوع عن الإقرار بادّعاء الغلط و نحوه . و قد يعبّر عن الرجوع بالإنكار، كما في قاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار ، أو بالعكس فيعبّر عن الإنكار بالرجوع . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: الأحكام الفقهية المتعلّقة بالإنكار منها ما يترتّب على الإنكار بمعنى الجحود، و منها ما يترتّب على الإنكار بمعنى النهي عن الشيء و إنكاره، و فيما يلي نذكر أحكام القسمين: الأوّل - الإنكار بمعنى النفي و الجحود: 1 - ما يتحقّق به الإنكار: يتحقّق الإنكار بإحدى الطرق التالية: أ - النطق و الكلام: و هو القدر المتيقّن الذي يتحقّق به الإنكار، و يعتبر فيه الصراحة، كأن يقول له الحاكم: هل لفلان عليك دين أو حقّ؟ فيقول: لا.أمّا إذا قال: لا أعلم أو لا أدري، فقد اختلفوا في أنّه إنكار أم لا، فذهب جماعة إلى أنّه إنكار. قال المحقّق النجفي: «إنّ ظاهر حصر الأصحاب حال المدّعى عليه في الثلاثة [الإقرار و الإنكار و السكوت] عدم حالٍ آخر رابع مخالف لها في الحكم، و حينئذٍ فإذا كان جوابه: لا أدري و لا أعلم و نحو ذلك، فهو منكر؛ ضرورة عدم كونه إقراراً، كضرورة عدم كونه سكوتاً، فليس إلّا الإنكار...» . بينما يستفاد عدم كفايته ممّن ذهب إلى عدم كفاية نفي العلم في حلف المنكر ، بل لا بدّ من القطع و الجزم حتى بالنسبة إلى فعل الغير . نعم، يكفي الحلف على عدم العلم بالنسبة إلى نفي فعل الغير، كما لو ادّعي على مورّثه شيئاً، فقال: لا أعلم على مورّثي ديناً، و لا أعلم منه جناية و بيعاً . (انظر: حلف، قضاء، يمين) ب - الإشارة: تلحق الإشارة بالكلام و تقوم مقامه في تحقّق الإنكار عند تعذّره، كما في الأخرس و الأطرش، و لكن بشرط أن تكون الإشارة مفهومة و مفيدة لليقين .و ظاهر بعضهم الاكتفاء بإفادتها الظن. و أمّا إذا لم تفهم و احتاج فهمها إلى مترجم، فإن كان إخبار المترجم من باب الشهادة فلا بدّ من تعدّد المترجمين، و إن كان من باب إخبار الثقة و الرجوع إلى أهل الخبرة فيكتفى بالواحد . (انظر: إشارة) ج‍ - السكوت: قد يتحقّق الإنكار بسكوت المدّعى عليه، بمعنى أنّه يكون حكمه حكم المنكر، و ذلك فيما إذا وجّهت إليه دعوى و طلب منه الحاكم الجواب فسكت، و كان صحيحاً قادراً على الكلام، أو قال: لا أقرّ و لا أنكر، فحينئذٍ يقول له الحاكم: إمّا أن تجيب و إمّا أن أجعلك ناكلاً و أردّ اليمين على المدّعي، فإن أصرّ على السكوت ردّ اليمين على المدّعي، فإن حلف حكم له .و بهذا يكون الساكت المصرّ على سكوته بمنزلة المنكر الناكل عن اليمين. و ذهب جمع من الفقهاء إلى أنّه يحبس حتى يبيّن الجواب بالإقرار أو بالإنكار . و قيل: إنّه يجبر بالضرب و نحوه حتى يجيب من باب الأمر بالمعروف . (انظر: سكوت) 2 - إنكار الدعوى: إذا ادّعى شخص على آخر فالمدّعى عليه لا يخلو أمره من ثلاث حالات: الاُولى: أن يقرّ بما ادّعي عليه فيحكم الحاكم على طبقه و يؤخذ به. الثانية: أن ينكر ذلك، فيطالب المدّعي بالبيّنة، فإن أقامها حكم على طبقها، و لو لم يكن له بيّنة استحلف المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى، و إن امتنع و ردّ اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت مدّعاه و إلّا سقط . و لو نكل المنكر؛ بمعنى أنّه لم يحلف و لم يردّ اليمين على المدّعي، فهل يقضى عليه بمجرّد النكول أو يردّ الحاكم اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقّه و إلّا سقط؟ قولان: اختار جماعة الأوّل ؛ لرواية جميل و هشام عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: البيّنة على من ادّعى، و اليمين على من ادّعي عليه» ، حيث جعل جنس اليمين في جانب المدّعى عليه كما جعل البيّنة في جانب المدّعي، و التفصيل يقطع الاشتراك و مخالفة مقتضى التفصيل يحتاج إلى دليل خاصّ، و هو موجود مع الردّ لا مع النكول . و اختار آخرون الثاني و هو المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع ؛ للأخبار الدالّة على ردّ اليمين على المدّعي من غير تفصيل. الثالثة: أن يسكت، و قد تقدّم حكمه آنفاً تحت عنوان: (ما يتحقّق به الإنكار). (انظر: قضاء) 3 - الإنكار بعد الإقرار: لا يسمع الإنكار بعد الإقرار، لا في حدود اللّٰه و لا في حقوق الناس، فقد نسب إلى المشهور ، بل لا خلاف في أنّه لو أقرّ بحدّ من الحدود لم يسقط بالإنكار ؛ لقاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار ، و للنصوص التي منها: حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدٍّ أو فرية ثمّ جحد جلد...» . خلافاً للشيخ و ابن زهرة ، حيث أطلقا سقوط الحدّ بالرجوع و إن كان يحتمل إرادتهما - خصوصاً الشيخ - الرجوع قبل كمال ما يعتبر من المرات بالإقرار .نعم، استثني من الحدود الرجم، فإنّه لو أقرّ بما يوجبه ثمّ أنكره، سقط الرجم ، و هو المشهور بل ادّعي عدم الخلاف فيه ، بل ظاهر بعضهم دعوى الإجماع عليه ؛ للروايات التي منها: خبر محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلّا الرجم، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد، لم يرجم» . و وقع الكلام في إلحاق الإقرار بالقتل بالرجم فاستشكل فيه بعضهم؛ لخروجه عن النص، و قوّاه آخرون ؛ للاحتياط في الدماء، و بناء الحدّ على التخفيف، و لمنع اختصاص النصّ بالرجم، ففي مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: «إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود، فإن رجع و قال: لم أفعل، ترك و لم يقتل» . (انظر: إقرار) 4 - الإقرار بعد الإنكار: الإقرار بعد الإنكار يبطل الإنكار و يلزم المنكر الحقّ ، فلو حلف المنكر على نفي الدعوى و إنكارها، ثمّ أكذب نفسه و أقرّ بالحقّ للمدّعي، جاز له المطالبة بالحقّ و حلّت له المقاصّة مع امتناع المقرّ عن التسليم ، كما ذهب إليه المشهور ، بل نفى بعضهم عنه الخلاف و ادّعى آخر عليه الإجماع . و استدلّ له بعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» ، و بتصادقهما على بقاء الحقّ في ذمّة الخصم، فلا وجه للسقوط. أمّا النصوص الدالّة على ذهاب اليمين بالدعوى و إبطاله لكلّ ما ادّعاه قبله ، فالمتبادر منها ما إذا لم يكذّب نفسه، و بغير ذلك من الوجوه. و لكن نوقش في جميع هذه الوجوه، و لذا تردّد فيه المحقّق السبزواري ، بل يستشعر منه و من غيره الميل إلى خلاف ما ذهب إليه المشهور .و تفصيل ذلك موكول إلى محلّه.(انظر: إقرار) 5 - تعريض القاضي بالإنكار: المقصود من التعريض بالإنكار هو أن يقصد المدّعى عليه الإقرار، فيلقّنه القاضي الإنكار، أو يقصد اليمين فيلقّنه النكول . و فصّل الفقهاء في حكمه بين حقوق الناس و حقوق اللّٰه، فإن كان الموضوع يتعلّق بحقوق الناس فلا يجوز للقاضي تعريض المدّعى عليه بالإنكار، بأن يوقف الغريم عن الإقرار لو أراد أن يقرّ للمدّعي بالحق؛ لأنّ فيه ظلماً و تضييعاً لحقّ المقرّ له، و إن كان يتعلّق بحقوق اللّٰه - كحدّ الزنا مثلاً - فيجوز ذلك ، بل يستحبّ ؛ تأسّياً بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم في قضية ماعز بن مالك لمّا جاء إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أقرّ عنده بالزنا، فكان صلى الله عليه و آله و سلم يعرض له بالتأويل، و يقول له: «لعلّك قبّلتها، لعلّك لمستها» . (انظر: إقرار) 6 - الإنكار عند الضرورة و الإعسار: يجوز للمديون إنكار الدين في موضعين: الأوّل: فيما لو ادّعي عليه دين قد برئ منه بإسقاط أو تسليم أو غيرهما، فخشي من دعوى الإسقاط أن ينقلب اليمين إلى المدّعي؛ لعدم البيّنة، فيحلف و يأخذ منه الدين، فيجوز له حينئذٍ إنكار الدين و الحلف على عدمه، لكن بشرط أن يورّي ما يخرجه عن الكذب ، كأن يعدل بمدلول اللفظ إلى غير ما يدلّ عليه ظاهراً، بأن يقول: ما استدنت منك و يقصد نفيها في مكان مخصوص أو زمان غير الذي كانت الاستدانة فيه، أو نوعاً من المال غير الذي وقع، أو غير ذلك . الثاني: فيما إذا كان المديون معسراً و خشي الحبس إذا أقرّ بالدين، فيجوز عندئذٍ إنكار الدين و الحلف على عدمه، لكن عليه أن يورّي - بأن يقصد بقوله: لا دين لك عليّ، لا دين يجب أداؤه الآن - و ينوي القضاء و الأداء مع المكنة و اليسار . أمّا وجوب التورية فللاحتراز عن الكذب المحرّم ؛ لأنّ الكاذب ملعون .و أمّا جواز الحلف على العدم فلمكان الضرورة ، و دفع الضرر عن النفس . (انظر: دَين) 7 - إنكار الولد: لا يجوز إنكار الولد و نفيه مع العلم بأنّه منه، و مع توفّر شروط الإلحاق به ، بل لا يجوز إنكاره للشبهة و لا للظن و لا لمخالفة الولد للمنكِر في الصفات ، كما لا يجوز إنكاره لأجل العزل ، و هذا الحكم الأخير لا خلاف فيه ، بل هو مقطوع به و مجمع عليه . و يدلّ على الجميع روايات، منها: قول رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم في رواية سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» . أمّا إذا تيقّن أنّ الولد ليس منه فيجب عليه إنكاره؛ لأنّ ترك النفي يتضمّن الاستلحاق، و لا يجوز له استلحاق من ليس منه ؛ لما يترتّب عليه من حكم الولد في الميراث و النكاح و نظر محارمه و غير ذلك من الاُمور التي لا ترتفع إلّا بنفيه . و يدلّ على الوجوب ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «أيّما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اللّٰه في شيء و لم تدخل جنّته...» .و من المعلوم أنّ الرجل بمعناها . و لا يثبت إنكار الولد إلّا باللعان الذي هو عبارة عن المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ، أو نفي ولدٍ بلفظ مخصوص عند الحاكم .و تفصيله في مصطلح (لعان). (انظر: لعان) 8 - إنكار الطلاق: إذا أنكر الزوج طلاق زوجته قبل انقضاء العدّة الرجعية، فقد ذهب المشهور إلى أنّ ذلك رجوع ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه ، و الإجماع عليه . و يدلّ عليه أيضاً صحيحة أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن امرأة ادّعت على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً صحيحاً - يعني: على طهر من غير جماع - و أشهد لها شهوداً على ذلك، ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: «إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدّة، فإنّ إنكاره الطلاق رجعة لها، و إن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة، فإنّ على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود...» . و علّل بأنّه يتضمّن التمسّك بالزوجية ، و بأنّه أبلغ من الرجعة بألفاظها المشتقّة منها و ما في معناها؛ لدلالتها على رفع الطلاق في غير الماضي، و دلالة الإنكار على رفعه مطلقاً . (انظر: رجعة، طلاق) 9 - الصلح مع الإنكار: لا خلاف في أنّه يصحّ الصلح مع الإنكار كما يصحّ مع الإقرار ، بل ادّعي الإجماع عليه ؛ لعموم قوله تعالى: «وَ اَلصُّلْحُ خَيْرٌ» ، و لما روي عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «...الصلح جائز بين المسلمين...» . و صورة الصلح مع الإنكار هي: أن يدّعي شخص على غيره ديناً أو عيناً، فينكر المدّعى عليه، ثمّ يصالح المدّعي على مالٍ اتّفقا عليه . و المراد من الصحّة مع الإنكار صحّته بحسب الظاهر، و هي قطع النزاع و عدم صحّة الدعوى مرّة اُخرى، و أمّا بحسب الواقع و نفس الأمر فلا يستبيح كلّ منهما ما وصل إليه بالصلح و هو غير محقّ، إلّا أن يفرض رضا المالك و طيب نفسه بالصلح على كلّ حال . (انظر: صلح) 10 - إنكار اُصول الدين و ضرورياته: يتحقّق الكفر و الارتداد بإنكار أصل من اُصول الدين، كإنكار الاُلوهيّة أو التوحيد، أو الرسول و الرسالة ، أو المعاد ، أو إنكار ضروري من ضروريات الدين، كوجوب الصلاة و الصوم و الزكاة مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة ، سواء كان إنكاره بفعل أو بقول، و سواء كان معتقداً له أم لا بل كان مجرّد هزل و مزاح ، و لا خلاف في تحقّق الكفر بذلك، بل ظاهر بعضهم دعوى الإجماع على تحقّقه بإنكار ضروري من ضروريّات الدين . نعم، اختلفوا في أنّ إنكار الضروري سبب مستقلّ للكفر و الارتداد - كما نسب إلى ظاهر الفقهاء - أم لا يوجب ذلك إلّا إذا استلزم إنكار الرسالة أو تكذيب الرسول كما اختاره بعضهم . هذا في حالة الاختيار، و أمّا في حالة الاضطرار - كموارد التقية و الإكراه - فيجوز إظهار كلمة الكفر ، و إنكار شيء من اُمور الدين؛ لقوله تعالى: «إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ» ، و لأدلّة نفي الضرر .و بسط الكلام في ذلك و تفصيله يحال إلى محلّه. (انظر: ارتداد، تقية) الثاني - الإنكار بمعنى النهي عن المنكر: المراد من الإنكار بهذا المعنى النهي عن المعاصي و إنكار المنكرات بالقلب و اللسان و اليد، و هو المعبّر عنه في النصوص و الفتاوى بالنهي عن المنكر، و يعدّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من أعظم الواجبات و أهمّها، حيث بهما تقام الفرائض، و تأمن المذاهب، و تحلّ المكاسب، و تردّ المظالم، و تعمر الأرض، و ينتصف من الأعداء، و يستقيم الأمر . فمن رأى منكراً يرتكب وجب عليه إنكاره و النهي عنه، كما دلّت عليه الآيات و الروايات، فمن الآيات قوله تعالى: «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ» . و من الروايات قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم في رواية الإمام العسكري عن آبائه عليهم السلام: «...من رأى منكم منكراً فلينكر بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فحسبه أن يعلم اللّٰه من قلبه أنّه لذلك كاره» . و تفصيل البحث في ذلك، و بيان شرائطه و مراتبه يوكل إلى محلّه، و هو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و يترتّب على الإنكار بمعنى النهي عن الشيء أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو الإمام عليه السلام لو رأى فعلاً صدر من شخص و لم ينكره فهو دليل على الرضا به و جوازه شرعاً، اللهمّ إلّا أن يكون الفعل صدر تقية، فحينئذٍ لا يدلّ عدم الإنكار على الجواز.و يطلق الاُصوليّون على هذا عنوان (تقرير) ، و تفصيل البحث عنه موكول إلى محلّه.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج18 , ص470)
sourceLink

أنكرته إنكارا:خلاف عرفته، و أنكرت عليه فعله إنكارا: عبته و نهيته، و أنكرت حقه:جحدته، الإنكار:الجحود.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص40)
sourceLink

الجحود و أنكرته حقّه:جحدته. و أنكرته إنكارا: خلاف عرفته. و أنكرت عليه فعله:أي عتبت عليه و نهيته.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص607)
sourceLink

تغيير المنكر. -: الجحود.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص361)
sourceLink

لغة: مصدر أنكر، و يأتي في اللغة لثلاثة معان: الأول: الجهل بالشخص أو الشيء أو الأمر، تقول: «أنكرت زيدا، و أنكرت الخبر إنكارا و نكرته»: إذا لم تعرفه، قال اللّه تعالى: وَ جٰاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ‌ لَهُ مُنْكِرُونَ‌ . [سورة يوسف، الآية 58]. و قد يكون في الإنكار مع عدم المعرفة بالشيء: النفرة منه التخوّف، و منه قوله تعالى: فَلَمّٰا جٰاءَ آلَ لُوطٍ اَلْمُرْسَلُونَ‌. قٰالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ [سورة الحجر، الآيتان 61، 62]: أى تنكركم نفسي و تنفر منكم فأخاف أن تطرقونى بشرّ. الثاني: نفى الشيء المدعى أو المسئول عنه. الثالث: تغيير الأمر المنكر و عيبه و النهى عنه. و المنكر: هو الأمر القبيح، خلاف المعروف، و اسم المصدر هنا «النكير»، و معناه: «الإنكار». - الإنكار ضد الإقرار في اللغة: أنكرت حقه: إذا جحدته. - اصطلاحا: فيرد استعمال الإنكار بمعنى: الجحد، و بمعنى: تغيير المنكر، و لم يستدل على وروده بمعنى: الجهل بالشيء في كلامهم. - و المنكر في الاصطلاح: من يتمسك ببقاء الأصل. «المصباح المنير (نكر) ص 239، و الموسوعة الفقهية 46/6، 47، 51/7، و القاموس القويم 286/2».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص321)
sourceLink

الانكار خلاف الإقرار،و هو النفي قطعا،أي عدم الإقرار بالمعلومات الصحيحة حول قضية ما.و في لغة المحاكم،نفي الخصم صحّة ما يقال أو ما ينسب اليه من أقوال او معلومات تتعلّق بالقضية المتّهم بها او المتّهم بها خصمه.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص73)
sourceLink

تغيير المنكر. -:ضد العرفان و أصله أن يرد على القلب ما لا يتصوره و ذلك ضرب من الجهل و ربما ينكر الإنسان الشيء مع حصول صورته في القلب فيكون كاذبا[المناوي].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص89)
sourceLink

ضد الإقرار.
(
التعریفات الفقهیة
, ص37)
sourceLink

اصطلاحاً: قد استعمل الفقهاء مصطلح (إنكار) بالمعنى الثاني (الجحود)، والثالث (بمعنى عيب الشيء والنهي عنه)، وجاء الأوّل منهما في باب القضاء والخصومات، والثاني في باب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). والظاهر أنّه لم يرد هذا المصطلح بمعنى الجهل بالشيء، وهو المعنى الأوّل المتقدّم في كلماتهم بالخصوص. ¦¦
لغةً‌: الإنكار: مصدر أنكر، وله ثلاثة معان: الأوّل: الجهل بالشيء أو الأمر أو الشخص؛ فهو خلاف المعرفة، تقول أنكرته، إذا لم تعرفه، ومنه قوله تعالى: «وَ جٰاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ‌» . الثاني: نفي الشيء المُدّعى، أو المسؤول عنه، وهو الجحود، كقولك: أنكر حقّي، أي جحده. الثالث: عيب الشيء والنهي عنه، بمعنى: تغيير الأمر المنكر وعيبه والنهي عنه، والمنكر هو الأمر القبيح، خلاف المعروف. واسم المصدر هنا (النكير)، ومعناه (الإنكار) .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج3 , ص532)
sourceLink

انظر: «المنكر» في حرف الميم.
(
معجم المصطلحات الحدیثیة
, ص173)
sourceLink

الإنكاريّ

راجع«الاستفهام الإنكاريّ»في «الاستفهام».
(
موسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص168)
sourceLink

إنكار الراوي

Denial of a narrator أن يروي راو حديثا عن غيره، ثم يروي عنه ذلك الحديث راو آخر، فينكر الراوي الأول رواية الثاني عنه. و يسمّى إنكار الأصل. و لإنكار المروي عنه رواية الفرع طريقتان: أ - أن ينكر رواية الفرع عنه إنكار جاحد، بأن يقول: "كذب عليّ، و ما رويت له هذا الحديث" ،و نحو ذلك. و عندئذ يسقط ذلك الحديث الذي رواه عنه الفرع، لأن كل واحد من الأصل و الفرع مكذّب للآخر، و لا بدّ من كذب واحد منهما غير معيّن، و ذلك موجب للقدح في الحديث، و إن كان ذلك لا يقدح في عدالتهما، للتيقن من عدالة كل واحد منهما، و وقوع الشك في زوالها، فلا يترك الشك باليقين، و تقبل رواية كل منهما، فيما عدا هذا الحديث. ب - أن ينكر رواية الفرع عنه إنكار متوقّف، بأن يقول: "لا أذكر أني رويت له هذا الحديث، أو لا أعرفه" .و في هذه الحالة يقبل الحديث عند بعض الأصوليين، و لا يقبل عند بعض آخر.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص92)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الإِنْكار

النون و الكاف و الراء أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على خلاف المعرفة التي يَسكُن إليها القَلب.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص476)sourceLink

الأسماء

التَّنَاكُرمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالمُتَنَكِّرمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالنَّكْرمصدر ثلاثی مجرد النُّكْرمشتق ثلاثی مجرد النَّكِرمشتق ثلاثی مجرد الأنكرمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالنُّكُرمشتق ثلاثی مجرد المُسْتَنْكَرمشتق ثلاثی مزید باب استفعال/مصدر ثلاثی مزید باب استفعالالمُسْتنكِراسم فاعل ثلاثی مزید باب استفعالالاِسْتِنْكاريّمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالمُنْكِرمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالنَّكْرَاءمشتق ثلاثی مجرد النَّكِرَةمشتق ثلاثی مجرد الإِنْكاريّمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالنُّكَرَاءمصدر ثلاثی مجرد المُتَنَكِّرَةمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالتَّنَكُّرمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالنَّكِيْرَةمشتق ثلاثی مجرد النَّكِيرمشتق ثلاثی مجرد النَّكُرمشتق ثلاثی مجرد المُناكَرَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالنُّكْرَانمصدر ثلاثی مجرد المُنْكَرمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمَنَاكِيرالنَّاكُورالنَّكَارَةمصدر ثلاثی مجرد التّنكُّريّةمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالإِنْكارمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالنَّكَّارصیغه مبالغه ثلاثی مجرد النَّاكِرمشتق ثلاثی مجرد المُنَكَّرمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالتَّنكيرمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالنَّكَرَةمصدر ثلاثی مجرد اليَنْكُورمشتق ثلاثی مجرد

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.