الدَّلِيلُ فى اللغة المرشد و ما به الارشاد*و في الاصطلاح قد يطلق مرادفا للبرهان فهو القياس المركب من مقدمتين يقينيتين*و قد يطلق مرادفا للقياس فهو حجة مؤلفة من قضيتين يلزم عنها لذاتها مطلوب نظرى و اطلاقه بهذا المعنى قليل*و قد يطلق مرادفا للحجة فهو معلوم تصديقى موصل الى مجهول تصديقى و ما يذكر لإزالة الخفاء في البديهي يسمى تنبيها*و قد يقال الدليل على ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر و هو المدلول و المراد بالعلم بشيء آخر العلم اليقيني لان ما يلزم من العلم به الظن بشيء آخر لا يسمى دليلا بل أمارة* (ثم اعلم)ان الدليل تحقيقى و الزامي*(و الدليل التحقيقى)ما يكون في نفس الامر و مسلما عند الخصمين*(و الدليل الالزامي)ما ليس كذلك فيقال هذا عندكم لا عندي*و الدليل عند ارباب الاصول ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب جزئي فعلى هذا الدليل على وجود الصانع هو العالم لانه شيء اذا صحح النظر في احواله اي اذا رتب احواله على قانون النظر يمكن التوصل الى العلم بوجود الصانع* (ثم الدليل)اما مفيد لمجرد التصديق بثبوت الاكبر للاصغر مع قطع النظر عن الخارج سواء كان الوسط معلولا أو لا*و هو دليل اني*و اما مفيد لثبوت الاكبر له بحسب الواقع يعنى ان تلك الواسطة كما تكون علة لثبوت الاصغر فى الذهن كذلك تكون علة لثبوته له في نفس الامر*و هو دليل لمى*و وجه التسمية في(امهات المطالب)* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص108) 
فعيل بمعنى فاعل، و هي فهم أمر من أمر. Proof,evidence,guide ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، إلى العلم بمطلوب خبريّ حكم شرعي سواء أكان ذلك المطلوب الخبريّ قطعيّا، أم كان ظنيّا. ما يتوقف عليه العلم، أو الظن، بثبوت الحكم، بالنظر الصحيح. العلة الشرعيّة، و سمّيت دليلا، لأنّها إذا وجدت في محلّ، دلّت على ثبوت الحكم المعلّق عليها فيه، أو على ثبوت مثل حكم الأصل للفرع؛ كالإسكار في النبيذ. اسم لما يبين أمرا كان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص207) 
- الدليل لغة: ما فيه دلالة و إرشاد إلى أى أمر من الأمور. - و الدليل اصطلاحا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى. و المطلوب الخبرى: هو الحكم الشرعى. - و الأدلة الشرعية لا تنافى العقول؛ لأنها منصوبة فى الشريعة لتعرف بها الأحكام و تستنبط منها، فلو نافتها لفات المقصود منها.. كما أن الاستقراء دل على جريان الأدلة على مقتضى العقول، بحيث تقبلها العقول السليمة و تنقاد لمقتضاها. - و الأدلة تنقسم إلى قسمين: [أقسام الأدلة] أ - أدلة متفق عليها: و هى: 1 - القرآن الكريم. 2 - السنة المطهرة. 3 - الإجماع. 4 - القياس. ب - أدلة مختلف عليها: و هى: 1 - قول الصحابى. 2 - شرع من قبلنا. 3 - الاستحسان. 4 - سد الذرائع. 5 - العرف. 6 - المصالح المرسلة. 7 - الاستصحاب. - و تقسم الأدلة إلى تقسيمات مختلفة بالنظر إلى اعتبارات مختلفة، أى بالنظر إلى التى ينظر منها إليها. و نذكر فيما يلى تقسيمين من هذه التقسيمات. التقسيم الأول: من جهة مدى الاتفاق و الاختلاف فى هذه الأدلة، و هى بهذا الاعتبار الأنواع التالية. النوع الأول: و هو محل اتفاق بين أئمة المسلمين، و يشمل هذا النوع الكتاب " القرآن "و السنة. النوع الثانى: و هو محل اتفاق جمهور المسلمين، و هو الإجماع و القياس. فقد خالف فى الإجماع النظام من المعتزلة، و بعض الخوارج، و خالف فى القياس: الجعفرية، و الظاهرية. النوع الثالث: و هو محل اختلاف بين العلماء، حتى بين جمهورهم الذين قالوا بالقياس و هذا النوع يشمل: العرف، و الاستصحاب، و الاستحسان، و المصالح المرسلة، و شرع من قبلنا، و مذهب الصحابى. فمن العلماء من اعتبر هذا النوع من مصادر التشريع، و منهم من لم يعتبره. التقسيم الثانى: الأدلة من حيث رجوعها إلى النقل أو الرأى، تنقسم إلى قسمين: نقلية و عقلية. النوع الأول: الأدلة النقلية: و هى الكتاب و السنة: و يلحق بهذا النوع: الإجماع، و مذهب الصحابى، و شرع من قبلنا على رأى من يأخذ بهذه الأدلة، و يعتبرها مصادر للتشريع. و إنما كان هذا النوع من الأدلة نقليا، لأنه راجع إلى التعبد بأمر منقول عن الشارع، لا نظر و لا رأى لأحد فيه. النوع الثانى: الأدلة العقلية: أى التى ترجع إلى النظر و الرأى، و هذا النوع هو القياس، و يلحق به: الاستحسان، و المصالح المرسلة. و الاستصحاب، و إنما كان هذا النوع عقليا، لأن مرده إلى النظر و الرأى، لا إلى أمر منقول عن الشارع. و هذه القسمة التى ذكرناها إنما هى بالنسبة إلى أصول الأدلة، أما بالنسبة إلى الاستدلال بها على الحكم الشرعى، فكل نوع من النوعين مفتقر إلى الآخر، لأن الاستدلال بالمنقول عن الشارع لا بد فيه من النظر و استعمال العقل الذى هو أداة الفهم، كما أن الرأى لا يكون صحيحا معتبرا إلا إذا استند إلى النقل، لأن العقل المجرد لا دخل له فى تشريع الأحكام. - و الدليل من حيث الثبوت و الدلالة: - قطعى.. و ظنى. فيكون هكذا: - قطعى الثبوت قطعى الدلالة. - قطعى الثبوت ظنى الدلالة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص132) 
الدليل لغة: المرشد و هو الناصب و الذاكر، و ما به الإرشاد، فيقال: الدليل على الصانع هو الصانع؛ لأنه نصب العالم دليلا على نفسه، أو العالم بكسر اللام لأنه الذي يذكر للمستدلين كون العالم دليلا على الصانع، أو العالم بفتح اللام لأنه الذي به الإرشاد . و اصطلاحا له معنيان: أحدهما أعم من الثاني مطلقا. فالأول الأعم: هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، و هو يشمل القطعي و الظني، و هذا المعنى هو المعتبر عند الأكثر. و الثاني الأخص: هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، و هذا يخص بالقطعي، و هو القطعي المسمى بالبرهان، و العلم بمعنى اليقين على اصطلاح المتكلمين و الأصوليين و الظن يسمى أمارة . و قيل: الدليل: هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن . و قيل: الدليل: هو الدلالة على البرهان، و هو الحجة و السلطان . و قيل: الدليل: ما صح أن يرشد إلى المطلوب الغائب عن الحواس . و قيل: هو المرشد إلى المطلوب على جهة التجوز . و قيل: الدليل: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص162) 
الدليل، لغة، بمعنى الدّالّ. و يطلق عند الفقهاء على ما فيه دلالة و إرشاد. و عرّفه علماء الأصول بأنه الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبريّ. و قيّدوه ب «مطلوب خبري» ليكون المبحوث عنه الحكم الشرعيّ من النص، إذ الدليل هو الذي يتّخذ حجّة على أن المبحوث عنه حكم شرعي. و بهذا التعريف يشمل الدليل دليل الأصول و دليل الفروع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص150) 
هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري (الحكم الشرعي). و يشترط بعض الأصوليين ان يكون موصلا الى حكم شرعي على سبيل القطع، فان كان على سبيل الظن فهو إمارة لا دليل. (انظر الامارة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص83) 
هو الذي يلزم من العلم به علم بشيء آخر . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص73) 
هو الدلالة على البرهان. و هو الحجة و السلطان. و الدليل في الحقيقة هو فعل الدال، و لذلك يقال: استدل بأثر اللصوص عليهم، و ان كان (7 /أ) اللصوص لم يقصدوا الدلالة على أنفسهم. و من أصحابنا من قال: ان الدليل إنما يستعمل فيما يؤدي إلى العلم. و أما ما يؤدي إلى غلبة الظن فهو أمارة. و هذا تنويع قصد به المبالغة، فلم يوصل إلى الحقيقة، لا سيما على قول القاضي ابي بكر «ان كل مجتهد مصيب» لأن المستدل بالدليل المؤدي إلى غلبة الظن قد توصل به إلى العلم و القطع. لأن القياس و المستدل بخبر الآحاد إذا عمل به فقد علم أنه عمل ما أمره به ربه و افترضه عليه، لأن الذي كلّف هو الاجتهاد في بلوغ غلبة الظن، و هو متيقن وجود ذلك منه. و كذلك على قول شيوخنا «ان الحق في واحد» فإن الفرض إنما يتعلق بالاجتهاد إلى غلبة الظن، فإذا وجد ذلك منه، فقد علم قطعا وقوع ذلك منه و أداؤه لفرضه. و لو قلب هذا القول على مقسمه لما كان له طريق إلى اثبات ما اختار منه. و حدّ الدليل: ما صح أن يرشد إلى المطلوب الغائب عن الحواس . [و معنى ذلك أن الدليل الذي يصح أن يستدل به و يسترشد و يتوصل به إلى المطلوب، و ان لم يكن استدلال، و لا توصّل به أحد. و لو كان الباري جل و علا خلق جمادا و لم يخلق من يستدل به على أن له محدثا لكان دليلا على ذلك، و ان لم يستدل به أحد. فالدليل دليل لنفسه: و ان لم يستدل به. فلو قلنا «ان الدليل ما أرشد إلى المطلوب» لخرج الدليل الذي لم يستدل به أحد عن أن يكون دليلا محدودا بذلك الحد. و قد ذكر القاضي أبو بكر في بعض مصنفاته أن الدليل «هو المرشد إلى المطلوب على وجه التجوز» . و اللّه أعلم ]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص37) 
هو النظر الصحيح منه يفضي الى العلم، و كذلك الدلالة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص270) 
في اللغة: يستعمل في شيئين: 1 - يذكر و يراد به العلامة المنصوبة لمعرفة المدلول، و لهذا سمّى الدّخان دليلا على النار، و سمى العالم دليلا على الصانع. 2 - و قد يذكر و يراد به الدال: (فعيل) بمعنى: (فاعل)، نحو: عليم، و قدير، بمعنى: عالم و قادر. و لهذا يقال: «دليل القافلة»، و لهذا يسمى اللّه تعالى دليلا عند الإضافة، فيقال في الدعاء: يا دليل المتحيرين. و في عرف الشرع: اختلفوا: فمنهم من قال: حقيقة الدليل هو الدال. و منهم من قال: حقيقة الدليل هو العلامة التي تدل على المدلول، بناء على الاستعمال في المحلين جميعا في اللغة. لكن الأصح أن يقال: إنه اسم للدال في حقيقة اللغة، و لكن في عرف الاستعمال صار اسما للعلاقة، فيكون حقيقة عرفية. و قال آخرون: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعي أو ظني. و قد يخص القطعي. ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. و قال الباجى: ما صح أن يرشد إلى المطلوب: و هو الدلالة و البرهان، و الحجّة، و السّلطان، و من أصحابنا من قال: إن الدليل إنما يستعمل فيما يؤدى إلى العلم، و أما ما يؤدى إلى غلبة الظن، فإنما هي أمارة، و هذا ليس بصحيح، لأن الأمارة قد تؤدى إلى العلم. «ميزان الأصول للسمرقندى ص 69، 70، و لب الأصول ص 19، 20، و مسلم الثبوت 20/1، و منتهى الوصول ص 4، و الحدود الأنيقة ص 80، و التعريفات ص 93، و إحكام الفصول لابن خلف الباجى ص 47». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص87) 
لغة المرشد و ما به الإرشاد و في عرف أهل الميزان ما يلزم من العلم به العلم بآخر و الأول الدال و الثاني المدلول و في عرف أهل الأصول ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص255) 
في اللغة المرشد و ما به الإرشاد. و في الاصطلاح: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، و السمعي منه: ما يتوقف على السمع يعني على الكتاب و السنة و الإجماع و السلف، و العقلي منه: ما يستمدّ فيه من العقل في الاستدلال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص96) 
قال قدامة:«البلاغة ثلاثة مذاهب: المساواة:و هو مطابقة اللفظ المعنى لا زائدا و لا ناقصا. و الإشارة:و هو أن يكون اللفظ كاللمحة الدالة. و الدليل:و هو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد ليظهر لمن لم يفهمه،و يتأكّد عند من فهمه. قال بعض الشعراء: يكفي قليل كلامه و كثيره بيت إذا طال النّضال مصيب 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص491) 
← البرهان، الحجّة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص134) 
هو النّظر الصّحيح منه يفضي إلى العلم و كذلك الدّلالة. الحدود و الحقائق للمرتضى/ 160. أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 9. أقسام دلالت وضعى: المناظرات/ 98. تعريف الدّليل: اللّوامع الالهيّة في المباحث الكلاميّة/ 11. تعريف الدّليل و أقسامه: إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 115. دلالة اللّفظ: المناظرات/ 97. دلالت مطابقى و تضمّنى و إلتزامى: نفس المصدر / 105. الدّليل العقليّ و النّقليّ: تقريب المرام في علم الكلام 32/1، المناظرات/ 97. الدّليل و أقسامه: تلخيص المحصّل/ 66. الدّليل في عرف المتكلّمين: قواعد المرام في علم الكلام/ 35. مفهوم الدّلالة: المناظرات/ 97. مقدّمة الأدلّة: أعلام النّبوّة للماورديّ/ 5. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص69) 
هو ما أمكن أن يتوصّل بصحيح النّظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطراره. (الإنصاف/ 25) هو المرشد إلى معرفة الغائب عن الحواسّ، و ما لا يعرف باضطرار. هو الّذي ينصب من الأمارات. (التّمهيد للباقلاّنيّ / 39) هو ما إذا نظر النّاظر فيه أوصله إلى العلم بالغير. (شرح الاصول الخمسة/ 88) هو النّظر الصّحيح منه يفضي إلى العلم، و كذلك الدّلالة. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 160) هو المرشد إلى المطلوب. (المعتمد في اصول الدّين / 68) هو المرشد إلى المطلوب و الهادي إلى المقصود. (المصدر/ 278) هو الدّلالة. (الشّامل في اصول الدّين 60/2) هو الدّال، و هو ناصب الدّلالة. (الشّامل في اصول الدّين 61/2) الدّلالة و هي ما إذا نظر النّاظر فيها اوصله إلى العلم بالغير إذا كان فاعله قصد به وجه الاستدلال. و قد يراد بالدّليل فاعل الدّلالة. (الحدود و الحقائق للبريديّ/ 223) هو الّذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول. (تلخيص المحصّل/ 66) المستلزم للعلم يسمّى دليلا. و قد يقال الدّليل على معنى أخصّ من المذكور، و هو الاستدلال بالمعلول على العلّة. (كشف المراد/ 187) هو الّذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. (نهج المسترشدين في اصول الدّين/ 29، شرح العقائد النّسفيّة 38/1، إِرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 115، اللّوامع الإلهيّة/ 11، النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 4، مفتاح الباب/ 73) النّظر يستدعي علوما مرتّبة على هيئة مخصوصة، يسمّى الموصل منها إلى التّصوّر معرّفا، و إلى التّصديق دليلا. (شرح المقاصد 33/1) هو المقدّمات المرتّبة المنتجة للمطلوب (المنطقيون). و قد يقال للأمر الّذي يمكن أن يتأمّل فيه، و تستنبط المقدّمات المرتّبة، كالعلم للصّانع، فيفسّر بما يمكن التّوصّل بصحيح النّظر فيه إلى حكم، قطعيّا كان أو ظنّيّا. (المصدر 52/1) ما يحصل به العلم. (شرح تجريد العقائد/ 268) هو المركّب من قضيّتين للتّأدّي إلى مجهول نظريّ. (المنطقيّون). ما يمكن التّوصّل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوب خبريّ (عند الاصوليّين). (مفتاح الباب/ 73) الاستدلال، الدّلالة، المعرّف. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص147) 
هو علامة يهتدي بها الطبيب إلى المرض.و يطلق على القارورة أيضاً لأنه يهتدى بها إليه و إنما خص الأطباء البول بالدليل،تنبيهاً على أن له مدخلاً عظيماً في الاستدلال على أحوال البدن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ص169) 
فى اللغة هو المرشد و ما به الارشاد و فى الاصطلاح هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر و حقيقة الدليل هو ثبوت الاوسط للاصغر و اندراج الاصغر تحت الاوسط. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص46) 
[في الانكليزية] Proof، demonstration، sign [في الفرنسية] Preuve، demonstration، indice، signe لغة المرشد و هو الناصب و الذاكر و ما به الإرشاد. فيقال الدليل على الصانع هو الصانع لأنّه نصب العالم دليلا على نفسه أو العالم بكسر اللام لأنّه الذي يذكر للمستدلّين كون العالم دليلا على الصانع أو العالم بفتح اللام لأنّه الذي به الإرشاد كما في العضدي. و عند الأطباء هو العلامة كما يستدلّ من حمرة القارورة على غلبة الدم، و من صفرته النارنجية على الصفراء، كذا في السديدي شرح المؤجز . و في بحر الجواهر الدليل هو علامة يهتدي بها الطبيب إلى المرض. و قد يطلق على القارورة لأنّه يهتدي بها إليه. و إنّما خصّ الأطباء البول بالدليل تنبيها على أنّ له مدخلا عظيما في الاستدلال على أحوال البدن انتهى. و عند المنجّمين هو المزاعم كما سيجيء. و عند الأصوليين له معنيان، أحدهما أعمّ من الثاني مطلقا. فالأول الأعمّ هو ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري و هو يشتمل القطعي و الظنّي، و هذا المعنى هو المعتبر عند الأكثر. و الثاني الأخصّ هو ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري و هذا يخصّ بالقطعي و هو القطعي المسمّى بالبرهان. و العلم بمعنى اليقين على اصطلاح المتكلّمين و الأصوليين و الظنّي يسمّى أمارة، هكذا ذكر السيد الشريف في حاشية العضدية، و هكذا اصطلاح المتكلّمين كما في المواقف و شرحه. إلاّ أنّه ذكر له معان ثلاثة، حيث قال: الطريق ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب فإن كان المطلوب تصورا سمّي طريقه معرّفا و إن كان تصديقا سمّي طريقه دليلا. و هو أي الدليل بالمعنى المذكور يشتمل الظنّي الموصل إلى الظنّ كالغيم الرطب الموصل إلى الظنّ بالمطر، و القطعي الموصل إلى القطع كالعالم الموصل إلى العلم بوجود الصانع. و قد يخصّ الدليل بالقطعي و يسمّى الظنّي أمارة، و قد يخصّ الدليل أيضا مع التخصيص الأول بما يكون الاستدلال فيه من المعلول على العلّة و يسمّى برهانا إنّيا و يسمّى عكسه، و هو ما يستدل فيه من العلة على المعلول تعليلا و برهانا لمّيا. و الدليل عند الميزانيين منقسم إلى القياس و الاستقراء و التمثيل لأنّ الدليل لا يخلو إمّا أن يكون على طريق الانتقال من الكلّي إلى الكلّي أو إلى الجزئي فيسمّى برهانا و قياسا، أو من الجزئي إلى الكلّي فيسمّى استقراء، أو من الجزئي إلى الجزئي فيسمّى تمثيلا، هكذا في حواشي السلم. و ذكر المحقق التفتازاني في حاشية العضدي أنّه قال الآمدي: أمّا الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال و هو الناصب للدليل. و قيل الذاكر له، و قد يطلق على ما فيه دلالة و إرشاد و هو المسمّى دليلا في عرف الفقهاء سواء أوصل إلى علم أو ظن. و الأصوليون يفرّقون فيخصّون الدليل بما يوصل إلى علم و الامارة بما يوصل إلى ظن، فحدّه عند الفقهاء ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، و عند الأصوليين ما يمكن التوصّل به إلى العلم بمطلوب خبري. ثم قال المحقّق التفتازاني و الأقرب أنّ اصطلاح الأصول ما ذكره الشارح أي شارح مختصر الأصول و هو عضد الملّة و الدين. و بعد هذا فنشرع في شرح التعريف للدليل بالمعنى الأول فإنّه يكفيك. فنقول اعتبر إمكان التوصّل إذ الدّليل من حيث هو دليل لا يعتبر فيه التوصّل بالفعل فإنّه لا يخرج عن كونه دليلا بأن لا ينظر فيه أصلا، و لو اعتبر وجود التوصّل يخرج عن التعريف ما لم ينظر فيه أحد أبدا، و الإمكان إن أريد به الإمكان الخاص يختص التعريف بمذهب الأشعري، و إن أريد به الإمكان الجامع للوجوب و الفعل فيشتمل التوصّل عادة كما هو مذهب أهل السّنة. و التوصّل توليدا كما هو مذهب المعتزلة. و التوصل اعدادا كما هو مذهب الحكماء. و التوصّل لزوما كما هو مذهب الرازي يصحّ التعريف على جميع المذاهب المذكورة. و حيث كان التوصل أعمّ من أن يكون إلى علم أو ظنّ يتناول التعريف القطعي و الظنّي. و المراد بالنظر فيه ما يتناول النظر في نفسه و النظر في أحواله و صفاته بأن يطلب من أحواله ما هو وسط مستلزم للحال المطلوب إثباته للمحكوم عليه. و ترتب مقدمتان إحداهما من الوسط و المحكوم عليه و ثانيتهما من الوسط، و الحال المطلوب إثباته و يحصل منهما المطلوب الخبري، كالعالم فإنّه دليل على وجود الصانع إذا نظر في أحواله كالحدوث بأن يقال العالم حادث و كلّ حادث فله صانع، و المقدّمات المتفرّقة و المترتبة الغير المأخوذة مع الترتيب إذا نظر في أنفسها بأن ترتب ترتيبا صحيحا مستجمعا لشرائط الإنتاج يتوصّل بها إلى المطلوب الخبري. و بالجملة فقوله النظر في نفسه يتناول التصوّرات المتعدّدة متفرقة أو مترتّبة لم تؤخذ مع الترتيب، و المقدّمات متفرّقة أو مترتّبة كذلك. و قوله و النظر في أحواله يتناول المفرد فقط، فعلم من هذا أنّ الدليل عندهم قسمان: مفرد و مركّب و هو المقدّمات الغير المأخوذة مع الترتيب. و أمّا المقدمات المأخوذة مع الترتيب فهي خارجة عن تعريف الدليل عندهم، و أمّا عند المنطقيين فهي الدليل لا غير. فأقول إذا تناول النظر ما يتناول النظر في نفسه و النّظر في أحواله فيتناول التعريف التصوّرات المتعدّدة متفرّقة كانت أو مترتبة لم تؤخذ مع الترتيب، و المقدمات متفرقة أو مترتبة كذلك. أمّا إذا أخذت مع الترتيب فهي خارجة عن التعريف لاستحالة النّظر فيها، إذا النظر هو الترتيب. و كذا يتناول المفرد الذي من شأنه إذا نظر في أحواله يوصل إلى المطلوب كالعالم مثلا فإنه أيضا يسمّى عندهم دليلا رعاية لظاهر ما ورد به النصوص فإنّها ناطقة بكون السموات و الأرض و ما فيها أدلة. و بالجملة لو لم يرد العموم فإن خصّ بالنظر في نفسه خرج المفرد مع أنّه دليل عندهم، و إن خصّ بالنظر في أحواله خرج المعرّف مطلقا بهذا القيد إذ لا يقع الترتيب في أحواله فيلزم استدراك قيد الخبري فلا بد من التعميم فإذا عمّم النظر ظهر تناوله للجميع و قيد النظر بالصحيح و هو المشتمل على شرائطه مادّة و صورة إذ الفاسد ليس في نفسه سببا للتوصل و لا آلة له، و إن كان قد يفضي إليه فذلك إفضاء اتفاقي، فلو لم يقيد و أريد العموم خرجت الدلائل بأسرها إذ لا يمكن التوصّل بكل نظر فيها، و إن اقتصر على الإطلاق لم يكن هناك تنبيه على افتراق الصحيح و الفاسد في ذلك. و الحكم بكون الإفضاء في الفاسد اتفاقيا إنّما يصحّ إذا لم يكن بين الكواذب ارتباط عقلي يصير به بعضها وسيلة إلى بعض أو يخصّ بفساد الصورة أو بوضع ما ليس بدليل مكانه. و تقييد المطلوب بالخبري لإخراج المعرّف. و لو قيد المطلوب بالتصوّر يصير تعريفا للمعرّف، و إن جرّد عن القيدين يصير حدّا للمشترك بينهما أعني الموصل إلى المجهول المسمّى بالطريق عندهم. و عند المنطقيين له معنيان أيضا أحدهما أعمّ من الثاني كما ذكر السيّد الشّريف في حاشية العضدي. الأول الموصل إلى التصديق قياسا كان أو تمثيلا أو استقراء، و الثاني القياس البرهاني. و على الأول عرّف بأنّه قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر. و المراد بالقولين قضيتان معقولتان أو ملفوظتان، فإنّ الدليل كالقول و القضية يطلق على المعقول و المسموع اشتراكا أو حقيقة و مجازا. و قيل أي مركّبان و يخرج بقوله يكون عنه قول آخر قولان فصاعدا من المركبات التقييدية أو منها و من التّامة كما يخرج قولان من التامة إذا لم يشتركا في حدّ أوسط. و إنّما قال فصاعدا ليشتمل القياس المركّب. و في توحيد الضمير و تذكيره في عنه تنبيه على أنّ الهيئة لها مدخل في ذلك. قيل إنّما وصف القول بالآخر ليخرج عنه مجموع أيّة قضيتين اتفقتا فإنّه يستلزم إحداهما. و هذا لا يصحّ هاهنا إذ لا تكون عنه إحداهما. و لمّا اعتبر حصول القول الآخر سواء كان لازما بيّنا أو غير بيّن أو لا يكون لازما يتناول الحدّ الأمارة و غيرها لأنّه يجمع التمثيل و الاستقراء و القياس البرهاني و الجدلي و الخطابي و الشعري و المغالطي. و على الثاني عرّف بأنّه قولان فصاعدا يستلزم لذاته قولا آخر إذ هذا يختص بالقياس البرهاني، إذ غير البرهان لا يستلزم لذاته شيئا آخر لأنّه لا علاقة بين الظنّ و بين شيء يستفاد هو منه لانتفائه مع بقاء سببه الذي يوصل منه إليه كالغيم الرّطب يكون أمارة للمطر ثم يزول ظنّ المطر بسبب من الأسباب مع بقاء الغيم بحاله. فإن قيل قد أطبق جمهور المنطقيين على اعتبار قيد الاستلزام في تعريف القياس و جعلوه مع ذلك شاملا للصناعات الخمس. أجيب بأنّهم زادوا قيدا آخر هو تقدير تسليم مقدماته. فالاستلزام في الكلّ إنّما هو على ذلك التقدير و أمّا بدونه فلا استلزام إلاّ في البرهان، و فساده ظاهر لأنّ التسليم لا مدخل له في الاستلزام، فإنّ تحقّق اللزوم لا يتوقف على تحقّق الملزوم و لا اللازم، و يجيء أيضا في لفظ القياس مع بيان فائدة قيد تقدير التسليم، هكذا ذكر السيّد السّند في حاشية العضدي. و الظاهر أنّ هذا التعريف شامل للصناعات الخمس مرادف للقياس، و يؤيده ما ذكر الهداد - الهادية - في حاشية الكافية في تقسيم الكلمة إلى الاسم و أخويه من أنّ الدليل و القياس في اصطلاح المنطقيين بمعنى واحد، و هو قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر انتهى. نعم قد يطلق الدليل عندهم على معنى أخصّ أيضا و هو البرهان كما عرفت، و لكن هذا التعريف ليس تعريفا له و إن ذكروه في تعريفه. قيل و في هذا التعريف الثاني بحث و هو أنّ فيضان النتيجة بطريق العادة عند الأشاعرة و لا استلزام ذاتيا هناك، إذ لا مؤثّر إلاّ اللّه سبحانه. فإن أريد بالاستلزام الذاتي امتناع الانفكاك عنه لذاته عقلا كما هو المتبادر صحّ التعريف الثاني على رأي أصحابه دون الواقع بخلاف الأول فإنّه صحيح مطلقا، إذ لم يذكر فيه الاستلزام الذاتي، و إن حمل على الدوام و الامتناع العادي فقد عدل به عن ظاهره انتهى. يعني أنّ هذا التعريف صحيح عند من عرّفه به غير صحيح بحسب الواقع و نفس الأمر إن أريد بالاستلزام الذاتي ما هو المتبادر منه، أو معدول به عن ظاهره إن حمل الاستلزام الذاتي على الدوام فلا يخلو عن الاضطراب. أقول صحة التعريف يكفي فيها انطباقه على مذهب من يقول به، و كونه غير مطابق للواقع لا يضرّه في صحته كما لا يخفى. و لذا قال المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي: إن أريد بالاستلزام الذاتي امتناع الانفكاك عنه لذاته عقلا لا يصح التعريف إلاّ على مذهب الحكماء و المعتزلة، و إن أريد به امتناع الانفكاك في الجملة عقليا كان أو عاديا يصحّ على رأي الأشاعرة أيضا انتهى. لكن بقي هاهنا شيء و هو أنّ الدليل باصطلاح المنطقيين و الحكماء يباين الدليل باصطلاح المتكلّمين و الأصوليين. فما عرّفه به أحد الفريقين كيف ينطبق على مذهب الفريق الآخر. أقول أمّا وجه تطبيق هذين التعريفين المذكورين للدليل على مذهب المتكلّمين و الأصوليين فبأن يراد بالقولين الغير المرتّبين، و يراد بالتكوّن و الاستلزام ما يكون بالنظر الصحيح في أنفسهما، فيكون هذان التعريفان تعريفين لأحد قسمي الدليل عندهم و هو المركّب. و أمّا وجه تطبيق تعريف الدليل بأنّه ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى آخره فبأن يراد بلفظ ما المقدمات المأخوذة مع الترتيب؛ كأنّه قيل الدليل مقدمات مترتّبة يتوصّل بها بسبب النظر الصحيح فيها أي بسبب ترتيبها إلى المطلوب الخبري، هذا ما عندي. و عرف الدليل أيضا بما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، و المراد بالعلم التصديق مطلقا أو اليقيني بقرينة أنّ الدليل لا يطلق اصطلاحا إلاّ على الموصل إلى التصديق المقابل للمعرّف، فخرج المعرّف بالنسبة إلى المعرّف و الملزوم بالنسبة إلى اللازم، فإنّ تصوّر الملزوم يستلزم تصوّر اللازم لا التصديق به. و المراد بلزومه من آخر كونه حاصلا منه بأن يكون علّة له بطريق جري العادة أو التوليد أو الإعداد بقرينة كلمة من، فإنّه فرّق بين اللازم للشيء و بين اللازم من الشيء فتخرج القضية المستلزمة لقضية أخرى كالعلم بالنتيجة فإنّه يستلزم العلم بالمقدمات المستنتجة منها سواء كانت بديهية أو كسبية. لكن يرد عليه ما عدا الشكل الأول لعدم اللزوم بين علم المقدّمات على هيئة غير الشكل الأول و بين علم النتيجة لا بيّنا و هو ظاهر، و لا غير بيّن لأنّ معناه خفاء اللزوم و حيث لا لزوم لا خفاء، إذ الخفاء إنّما يتصوّر بعد وجود اللزوم. و أجيب بأنّ تفطن كيفية الاندراج شرط الإنتاج في كل شكل، فالمراد ما يلزم من العلم به بعد تفطن كيفية الاندراج. و لا شكّ في تحقق اللزوم في جميع الأشكال. و يمكن أن يقال إطلاق الدليل على الأشكال الباقية باعتبار اشتمالها على ما هو دليل حقيقة و هو الشكل الأول. و أيضا يرد عليه المقدمات التي تحدس منها النتيجة و هي بعينها واردة على تعريفه السابق و هو قولان فصاعدا، يستلزم عنه قول آخر، اللهم إلاّ أن يراد بالاستلزام و اللزوم ما يكون بطريق النظر بقرينة أنّ التعريف للدليل، فحينئذ لا انتقاض لفقدان النظر لأنّه عبارة عن الحركتين، و الحركة الثانية مفقودة في الحدس. ثم هذا التعريف أوفق باصطلاح المنطقيين سواء أريد بالعلم التصديق مطلقا أو اليقيني لأنّ لزوم العلم بشيء آخر من غير أن يتوقّف على أمر إنّما هو في المقدّمات مع الترتيب دون المفرد، و المقدمات الغير المأخوذة مع الترتيب. و يمكن تطبيقه على مذهب المتكلّمين و الأصوليين أيضا بأن يقال المراد باللزوم اللزوم بشرط النظر، و الدليل المفرد بشرط النظر في أحواله يستلزم المطلوب الخبري، فإنّ العلم بالعالم من حيث الحدوث بأن يتوسّط بين طرفي المطلوب، فيقال العالم حادث و كل حادث فله صانع يستلزم العلم بأنّ العالم له صانع، هذا خلاصة ما في الخيالي و حاشيته للمولوي عبد الحكيم. تنبيه قد علم مما سبق أنّ الدليل عند الأصوليين و المتكلّمين سواء أخذ بحيث يعمّ القطعي و الظني أو بحيث يخصّ بالقطعي أو بحيث يخصّ بالبرهان الإنّي ينقسم إلى قسمين: مقدمات متفرقة أو مترتّبة لم تؤخذ مع الترتيب و المفردات. و أنّ الدليل عند المنطقيين سواء أخذ بحيث يعمّ القياس و غيره أو بحيث يختصّ بالقياس أو بحيث يختصّ بالقياس البرهاني هو القضيتان مع هيئة الترتيب العارضة لهما لا غير فالمعنيان المصطلحان متباينان صدقا. و من زعم تساويهما في الوجود بشرط النّظر في المعنى الأصولي لزمه القول بوجوده أي بوجود المعنى الأصولي في الكواذب. و الحاصل أنّ الدليل عند الأصوليين على إثبات الصانع العالم مثلا؛ و كذا قولنا العالم حادث و قولنا و كلّ حادث فله صانع. و عند المنطقيين مجموع قولنا العالم حادث و كل حادث فله صانع، هكذا ذكر السيّد السّند في حاشية العضدي. اعلم أنّه ذكر في بعض شروح هداية النحو في الخطبة الدليل في اللغة الهادي و المرشد و في الاصطلاح هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. و عند الفلاسفة عبارة عن مجموع الأقوال التي يؤدّي تصديقها إلى تصديق قول وراء تلك المجموع. و عند الأصوليين عبارة عما يستدل بوقوعه و بشيء آخر من حالاته على وقوع غيره و على شيء من أوصافه على ما صرّحوا في موضعه. و عند المتكلّمين هو الذي يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. و عند المنطقيين قول مؤلّف من قضايا يستلزم لذاته قولا آخر و هو قياس و استقراء و تمثيل، و يرادفه الحجّة انتهى. أقول و فيما ذكره نظر فإنّ قوله و في الاصطلاح إن أراد به اصطلاح النحاة بقرينة أنّ الكتاب في علم النحو فلا نسلم أنّ للنحاة اصطلاحا منفردا في هذا اللفظ مع أنّك قد عرفت أنّ مرجع ذلك التعريف إمّا إلى اصطلاح أهل الميزان أو إلى اصطلاح المتكلّمين أو أهل الأصول. و إن أراد به اصطلاح العلماء بمعنى أنهم جميعا يعرفون بهذا التعريف و إن اختلف وجهه فلا يفيد كثير فائدة. و أيضا لا خفاء في أنّ محصّل التعريف المنقول عن الفلاسفة هو أنّ الدليل بمعنى الموصل إلى التصديق قياسا كان أو غيره، و قد عرفت أنّ هذا المعنى من مصطلحات أهل الميزان، فلا يعرف للفلاسفة اصطلاحا منفردا، بل الظاهر أنهم يوافقون في هذا لأهل الميزان. و أيضا محصّل التعريف المنقول عن الأصوليين هو أنّ الدليل ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري و قد عرفت أنّه لا فرق في الاصطلاح بينهم و بين المتكلّمين لا في هذا التعريف الأعمّ و لا في التعريف الأخصّ الذي نسبه ذلك الشارح إلى المتكلمين، فالتعويل على ما ذكرناه سابقا. التقسيم قال المتكلّمون: الدليل إمّا عقلي بجميع مقدماته قريبة أو بعيدة، أو نقلي بجميعها، أو مركّب منهما. و الأول هو الدليل العقلي المخصوص الذي لا يتوقّف على السمع أصلا. و الثاني النقلي المحض و هذا لا يتصوّر إذ صدق المخبر لا بد منه حتى يفيد العلم و أنّه لا يثبت إلاّ بالعقل. و الثالث أي المركّب منهما هو الذي يسمّيه معاشر المتكلّمين بالنقلي لتوقفه على النقل في الجملة، فانحصر الدليل في قسمين العقلي المحض و المركّب من العقلي و النقلي، هذا هو التحقيق. و لا يخفى أنّ هذا التقسيم إذا أريد بالدليل المقدمات المترتبة فلا غبار عليه، لكن لا يمكن تطبيقه على مذهب المتكلّمين. أمّا إذا أريد به مأخذها كالعالم للصانع و كالكتاب و السنة و الإجماع للأحكام فلا معنى له. فطريق القسمة أنّ استلزامه للمطلوب إن كان بحكم العقل فعقلي و إلاّ فنقلي، كذا في شرح المقاصد. و وقع في عبارة بعضهم تثليث القسمة بطور صحيح، فقيل مقدمات الدليل القريبة قد تكون عقلية محضة كقولنا العالم متغيّر و كل متغيّر حادث. و قد تكون نقلية محضة كقولنا تارك المأمور به عاص بقوله تعالى أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي و كلّ عاص يستحق النار لقوله تعالى وَ مَنْ يَعْصِ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نٰارَ جَهَنَّمَ و قد يكون بعضها مأخوذا من النقل و بعضها مأخوذا من العقل لا من النقل فيشتمل المأخوذة من الحس كقولنا هذا تارك المأمور به و كل تارك المأمور به عاص، فإنّ المقدمة الأولى يحكم بها العقل و لو بواسطة الحسّ و لا يتوقف على النقل، فلا بأس أن يسمّى هذا القسم الأخير بالمركّب. ثم المطالب التي تطلب بالدليل ثلاثة أقسام. احدها ما يمكن عند العقل أي لا يمتنع عقلا إثباته و لا نفيه نحو جلوس الغراب الآن على المنارة فهذا المطلب لا يمكن إثباته إلاّ بالنقل لأنّه لمّا كان غائبا عن العقل و الحسّ معا استحال العلم بوجوده أو بعدمه إلاّ من قول الصادق، و من هذا القبيل تفاصيل أحوال المعاد. و ثانيها ما يتوقّف عليه النقل مثل وجود الصانع تعالى و نبوّة محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فهذا المطلب لا يثبت إلاّ بالعقل لأنّه لو ثبت بالنقل لزم الدور، لأنّ كلّ واحد منهما يتوقف على الآخر. و ثالثها ما عداهما كالحدوث إذ يمكن إثبات الصانع بدونه بأن يستدلّ على وجوده بإمكان العالم ثم يثبت كونه عالما مرسلا للرسل ثم يثبت بأخبار الرسل حدوث العالم. و هذا المطلب يمكن إثباته بالعقل و كذا بالنقل. ثم اعلم أنّهم اختلفوا في إفادة النقلية اليقين. فقيل لا يفيد و هو مذهب المعتزلة، و جمهور الأشاعرة. و قيل قد يفيد بقرائن مشاهدة من المنقول عنه أو متواترة تدلّ على انتفاء الاحتمالات و هو الحق، و تفصيله في شرح المواقف. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص793) 
الدليل في أصول الفقه الدليل فهو المرشد إلى المطلوب، و لا فرق في ذلك بين ما يقع به من الأحكام و بين ما لا يقع به. و قال أكثر المتكلّمين، لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدّي إلى العلم، فأما فيما يؤدّي إلى الظن فلا يقال له دليل و إنما يقال له أمارة؛ و هذا خطأ لأن العرب لا تفرّق في تسمية بين ما يؤدّي إلى العلم أو الظن فلم يكن لهذا الفرق وجه. (فيروزأبادي الشيرازي، لمع أصول الفقه، 3، 19). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدليل على الشيء ما يوقف به على معرفته كالدخان دليل على النار، و البناء دليل على الباني، و لكن ما يكون علة يجوز أن يسمّى دليلا، و ما يكون دليلا محضا لا يجوز أن يسمّى علة؛ ألا ترى أن حدوث الأعراض دليل على حدوث الأجسام و لا يجوز أن يقال إنها علة لحدوث الأجسام، و المصنوعات دليل على الصانع و لا يجوز أن يقال إنها علة للصانع تعالى، فعرفنا أن الدليل قط لا يكون علة، و قد تكون العلة دليلا. (السرخسي، الأصول 2، 302، 16). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدليل: هو الذي إذا تأمّله الناظر المستدلّ أوصله إلى العلم بالمدلول، و سمّي دليلا لأنه كالمنبّه على النظر المؤدّي إلى المعرفة و المشير له إليه، و هو مشبّه بهادي القوم و دليلهم الذي يرشدهم إلى الطريق، فإذا تأمّلوه و اتّبعوه أوصلهم إلى الغرض المقصود من الموضع الذي يؤمّونه. (الجصّاص، الأصول 4، 7، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
نقول في الدليل: إن استحالة تعرّي الجسم من الحوادث دلالة على حدوثه، و ليس هو علة لحدوثه، فإن الحدث دلالة على محدثه، و لا نقول: إنها علة لمحدثه. فبان بما وصفنا الفرق بين الدليل و العلة. (الجصّاص، الأصول 4، 9، 10). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تسمّى العلّة دليلا على ما هي علة له، من حيث كان تأمّلها موصلا إلى العلم بما هو علة له، فيحصل من هذا أن كل علة دليل، و ليس كل دليل علة. (الجصّاص، الأصول 4، 9، 17). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدليل - قد يكون برهانا و قد يكون اسما يعرف به المسمّى و عبارة يتبيّن بها المراد كرجل ذلك على طريق تريد قصده، فذلك اللفظ الذي خاطبك به هو دليل على ما طلبت و قد يسمّي المرء الدال دليلا أيضا. (ابن حزم، أصول الأحكام 1، 39، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدليل مأخوذ من النص و من الإجماع. (ابن حزم، أصول الأحكام 5، 106، 2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1261) 
المثمر هي الأدلة و هي ثلاثة: الكتاب و السنّة و الإجماع فقط. (الغزالي، المستصفى 1، 7، 15). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه، و دالاّ على غيره، و إلاّ احتيج إلى دليل، فإن دلّ الدليل على عدم صحّته فأحرى أن لا يكون دليلا. (الشاطبي، الاعتصام 1، 174، 5). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
ينقسم الدليل إلى ثلاثة أقسام: سمعي و عقلي و وضعي. فالسمعي: هو اللفظي المسموع، و في عرف الفقهاء: هو الدليل الشرعي. أعني الكتاب و السنّة و الإجماع و الاستدلال. و أما عرف المتكلّمين، فإنّهم إذا أطلقوا الدليل السمعي، فلا يريدون به غير الكتاب و السنّة و الإجماع قاله «الآمدي» في «الأبكار». الثاني: العقلي: و هو ما دلّ على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى وضع كدلالة الحدوث على المحدث، و الإحكام على العالم. الثالث: الوضعي: و هو ما دلّ بقضية استناده، و منه العبارات الدالّة على المعاني في اللغات. قال: و ألحق به المحقّقون المعجزات الدّالّة على صدق الأنبياء، و تبعه ابن القشيري، و قال ما دلّ عقلا لا يتبدّل، و ما دلّ وضعا يجوز أن يتبدّل، لكن الإمام في «الإرشاد» اختار أنّ دلالتها عقلية. و هو قول الأستاذ أبي إسحاق، و سيأتي عن ابن القطّان أيضا. (الزركشي، البحر المحيط 1، 36، 19). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدليل هو مجموع المقدّمتين و كلّ من المقدّمتين جزء من الدليل. (ملا خسرو، مرآة الأصول 1، 81، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدليل معناه في اللغة العربية: الهادي إلى أي شيء حسّي أو معنوي، خير أو شرّ - و أما معناه في اصطلاح الأصوليين فهو: ما يستدلّ بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظنّ. (خلاّف عبد الوهاب، أصول الفقه، 20، 12). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1262) 
الدليل في علم الكلام الدليل بنفسه دليل و إن لم يستدلّ به، لأنّه حجّة. و الحجّة حجة و إن لم يحتج بها. غير أن الدليل يكون دليلا بالاستدلال و من لم يستدل به فلا يكون له دليلا، و إن كان بنفسه دليلا. (الماتريدي، أهل السنّة، 38، 10). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إن قال قائل: فما معنى الدليل عندكم؟ قيل له: هو المرشد إلى معرفة الغائب عن الحواس و ما لا يعرف باضطرار، و هو الذي ينصب من الأمارات، و يورد من الإيماء و الإشارات مما يمكن التوصّل به إلى معرفة ما غاب عن الضرورة و الحس. (الباقلاني، التمهيد، 39، 15). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إنّ الدليل هو: ما أمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطراره، و هو على ثلاثة أضرب: عقلي: له تعلّق بمدلوله، نحو دلالة الفعل على فاعله،... و سمعيّ شرعيّ: دالّ من طريق النطق بعد المواضعة، و لغويّ: دالّ من جهة المواطأة و المواضعة على معاني الكلام. (الباقلاني، أسباب الخلاف، 15، 7). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1262) 
ليس من شأن الدليل إذا دلّ بوقوعه على وجه ثم وجد لا على ذلك الوجه، أن يدلّ على خلاف ما كان يدلّ عليه لو وقع على ذلك الوجه، بل أكثر ما فيه أن لا يدلّ عند تعرّيه من هذا الوجه على ما كان يدلّ عليه عند وقوعه على ذلك الوجه. و كذلك نقول ها هنا: فإن ما ليس تظهر فيه الأحكام ليس فيه دلالة على أنّه ليس بعالم، و إن كان ما هو محكم دليلا على أنّه عالم. و إنّما يدلّ على أنّه ليس بعالم لو أراد إيقاعه محكما و توفّرت الدواعي و حصلت الآلات. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 1، 116، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إنّ الدليل إنّما يدلّ على ما يعقل. (عبد الجبار، المغني 7، 98، 7). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إعلم أنّ الأدلّة على ضربين: أحدهما يدلّ على ما يدلّ عليه، لوجه يختصّه لا يتعلّق باختيار الفاعل له و ما جرى مجراه. فهذا لا يجوز أن يتغيّر حاله في الدلالة، و ذلك كدلالة الأعراض على حدوث الأجسام، و الفعل بمجرّده على أنّ فاعله قادر، و بكونه محكما على أنّه عالم. و الثاني يدلّ على مدلوله، لوقوعه على وجه له تعلّق باختيار فاعله، كدلالة الكلام على ما يدلّ عليه. لأنّ الخبر إنّما يدلّ على المخبر عنه من حيث قصد به الإخبار عمّا هو خبر عنه، و من حيث كان فاعله على صفة و لا يدلّ لجنسه. (عبد الجبار، المغني 8، 215، 7). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إعلم أنّ الأدلّة على ضربين: أحدهما يجعل حصوله شرطا في حسن التكليف. و الآخر يقتضي التكليف وجوبه من غير أن يجعل شرطا. فالذي يجب كونه شرطا هو ما يجب أن يتقدّم حال التكليف و يرد التكليف عليه أو يجامعه. فأمّا ما يفعل حال التكليف فإنّ جعله شرطا في حسن التكليف يقتضي أن يجعل الموجود في الحال شرطا في المعدوم المقتضى، فيجب إذا أن يقال: إنّه - تعالى - بالتكليف قد التزم وجوب ذلك؛ كما التزم وجوب الألطاف و الإبانة. (عبد الجبار، المغني 11، 409، 10). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إنّ الأدلّة أجمع إنّما تدلّ على وجوه ثلاثة: أحدها: على طريق الصحّة و الوجوب. و الآخر: على طريق الدواعي و الاختيار. و الثالث: على طريق المواضعة و المقاصد. (عبد الجبار، المغني 15، 152، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إنّ الأدلّة تنقسم على وجوه: فمنها - ما يدلّ على الصحة و الوجوب؛ و منها - ما يدلّ في الدواعي و الاختيار؛ و منها - ما يدلّ بالمواضعة، و المقاصد. و رتّبنا كل واحد من هذه الوجوه، في باب المعجزات، بأن بيّنّا: أنّ المقدّم على ما يدلّ من حيث الصحّة، و هو الذي يتطرّق به إلى معرفة التوحيد؛ ثم يتلوه ما يدلّ بالدواعي؛ و هو الذي يعرف به العدل؛ ثم يتلوه ما يدلّ بالمواضعة أنّه تعرّف النبوّات و الشرائع. (عبد الجبار، المغني 16، 349، 8). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1263) 
الدليل في الفلسفة أمّا الأدلّة فإنّها تفيد أجزاء الحدّ بالعرض لا بالذات. (ابن باجه، النفس، 32، 11). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدليل: هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول، و الأمارة هو الذي يلزم من العلم بها ظنّ وجود المدلول. (فخر الدين الرازي، أفكار المتقدمين و المتأخرين، 44، 28). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1263) 
الدليل في اللغة هو المرشد و ما به الإرشاد، و في الاصطلاح هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. و حقيقة الدليل فهو ثبوت الأوسط للأصغر و اندراج الأصغر تحت الأوسط. (الجرجاني، التعريفات، 109، 5). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1264) 
الدليل في التاريخ الدليل ما هدى إلى الشيء و أشار إليه، و العلّة ما أوجبه و أوجده و يوصل إلى الشيء بدليله لا بعلّته، لأنّ علّته أيضا مما يوصل إليها و تعلم بدليل. (البلخي، البدء و التاريخ 1، 35، 11). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1264) 
الدليل الإلزاميّ Mandatory evidence هو ما سلّم عند الخصم، سواء أكان مستدلا عند الخصم أم لا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص207) 
الدليل في اللّغة أدلّ عليه و تدلّل: انبسط... و الدالّة: ما تدلّ به على حميمك... و الدليل: ما يستدلّ به. و الدليل: الدّال... و الجمع أدلّة و أدلاّء، و الاسم الدّلالة و الدّلالة... و دللت بهذا الطريق: عرفته. (لسان العرب، دلل، 247/11-249). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدليل لغة: المرشد، و هو الناصب و الذاكر و ما به الإرشاد... و عند الأطباء هو: العلامة، كما يستدلّ من حمرة القارورة على غلبة الدم... و عند المنجّمين هو المزاعم... و عند الأصوليين له معنيان أحدهما أعمّ من الثاني مطلقا؛ فالأول الأعمّ: هو ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري و هو يشتمل القطعي و الظنّي، و هذا المعنى هو المعتبر عند الأكثر؛ و الثاني الأخصّ: هو ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، و هذا يخصّ بالقطعي، و هو القطعي المسمّى بالبرهان. و العلم بمعنى اليقين على اصطلاح المتكلّمين و الأصوليين، و الظنّي يسمّى أمارة... (و الدليل) عند المنطقيين له معنيان أيضا أحدهما أعمّ من الثاني؛ الأول: الموصل إلى التصديق قياسا كان أو تمثيلا أو استقراء، و الثاني: القياس البرهاني... و عند الفلاسفة: عبارة عن مجموع الأقوال التي يؤدّي تصديقها إلى تصديق قول وراء تلك المجموع. (كشاف الاصطلاحات، الدليل 793/1-797). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1260) 
اسم الدليل يقع على كل ما يعرف به المدلول، حسيّا كان أو شرعيّا، قطعيّا كان أو غير قطعي، حتى سمّي الحسّ و العقل و النصّ و القياس و خبر الواحد و ظواهر النصوص، كلها أدلّة... ثم الدليل إما عقلي محض كما في العلوم العقلية، أو مركّب من العقلي و النقلي، لأن النقلي المحض لا يفيد، إذ لا بدّ من صدق القائل، و ذلك لا يعلم إلاّ بالعقل و إلاّ لدار و تسلسل. و دلائل الشرع خمسة: الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و القياس، و العقليات المحضة كالتلازم و التفاني و الدوران، و الثلاثة الأول نقلية، و الباقيان عقليان. (الكليات، فصل الدال، الدليل، 320/2-322). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1261) 
الدليل في المنطق يسمّى بالدليل ما يكون مؤلّفا من مقدّمتين، كبراهما مقدّمة محمودة، يراها الجمهور و يقول بها، و تؤخذ حجة و دليلا لا على سبيل أنّ جزءا منه دليل على جزء آخر مثل الدخان على النار، بل على أنّ نفس القول الحاصل من الجزأين معترف به فهو دليل. و ربّما كان على أمر مستقبل، و ربّما كان على أمر حاضر، و ربّما كان عامّا، و ربّما كان على الأكثر، مثل قولهم: إنّ الحسّاد ممقوتون، و المنعمون مودودون. فإنّ هاتين المقدّمتين دليلان أو منهما يتّخذ الدليل. (ابن سينا، الشفاء/القياس، 573، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدليل... هو في... قياس إضماري حدّه الأوسط شيء إذا وجد في الأصغر دائما تبعه وجود شيء للأصغر دائما كيف كان، و يكون على نظام الشكل الأوّل لو صرّح بمقدمته. و مثاله: هذه المرأة ذات لبن فهي إذن قد ولدت. و ربما يسمّى القياس نفسه دليلا و ربما يسمّى له الحدّ الأوسط. (ابن المرزبان، التحصيل، 191، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدليل لا يجب انعكاسه. (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 1، 40، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدليل هو «الحدّ الأوسط»، و هو أعمّ من «الأصغر» أو مساو له، و «الأكبر» أعمّ منه أو مساو له. و «الأكبر» هو الحكم، و الصفة، و الخبر، و هو محمول النتيجة. و «الأصغر» هو المحكوم عليه، الموصوف، المبتدأ، و هو موضوع النتيجة. (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 1، 203، 21). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المطلوب هو العلم، و الطريق إليه هو الدليل. فمن عرف دليل مطلوبه عرف مطلوبه، سواء نظمه بقياسهم أم لا. (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 2، 9، 13). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
«الدليل» أعمّ من «القياس». فإنّ الدليل قد يكون بمعيّن على معيّن، كما يستدلّ بالنجم و غيره من الكواكب على الكعبة. (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 2، 91، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدليل هو وسط في الذهن للمستدل، ليس هو وسطا في نفس ثبوت الصفة للموصوف. (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 2، 135، 22). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
«الدليل» باتّفاق العقلاء أعمّ من «العلّة»، بل كل ملزوم يستلزم غيره يمكن الاستدلال به عليه مطلقا. (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 2، 137، 11). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1264) 
الدليل في العلوم أجناس الدلائل هي: ثلاثة أجناس منها ما يدلّ على الصحة، و منها ما يدلّ على المرض، و منه ما يدلّ على الحال التي ليست بصحة و لا مرض. (حنين بن اسحق، الطب، 63، 2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1264) 
الدليل الالزامى ما سلم عند الخصم سواء كان مستدلا عند الخصم أو لا . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص46) 
الدليل الشرعيّ Legal evidence هو الدليل الذي يكون مصدره الشارع، و يراد به الكتاب و السنّة المتواترة غالبا. و يسمّيه بعض الأصوليّين الدليل السمعيّ، و ذلك باعتبار أنّ السمع هو الذي دلّ على دليليّة هذه الأدلة، و يسمّى أيضا بالدليل النقليّ (ر: دليل نقلي). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص208) 
الدليل العقليّ Rational evidence ما يكون للعقل دخل في تكوينه من الأدلة، بواسطة نظر المجتهد. و سمّي عقليّا لأنّ مردّه إلى النظر و العقل، لا إلى أمر منقول عن الشارع. و الأدلة العقليّة هي كلّ ما عدا الكتاب و السنة، و تشمل القياس، و الاستحسان، و المصلحة المرسلة، و الاستصحاب، و سدّ الذرائع، و العرف، و قول الصحابي، و عمل أهل المدينة، و غيرها من الأدلة التي تعرف بالأدلة المختلف فيها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص209) 
الدليل القطعيّ Definitive evidence هو الدليل الذي ينتفي فيه الاحتمال الناشيء عن دليل آخر معتبر شرعا و يكتسب الدليل القطعيّة، إما من طريقة ثبوته، كما هو الحال في القرآن الكريم و السنن المتواترة، فإنّها تعدّ أدلة قطعيّة من حيث الورود و الثبوت. و إما من حيث طريقة المتن و المعنى، كما هو الحال في بعض نصوص الكتاب و السنة، التي ترد محكمة أو مفسّرة، أو من كلتا الطريقتين، كما هو الحال في نصوص الكتاب و السنة المتواترة، الواردة في العقائد و الأخلاق و المباديء الكليّة و الأصول العامة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص209) 
الدليل النقليّ Textual evidence هو الدليل الذي يكون طريقه و أساسه النقل، و لا دخل للمجتهد في تكوينه، و إيجاده، و إنما يقتصر عمله على فهم الأحكام منه. و سمي نقليّا لأنه راجع إلى التعبد بأمر منقول عن الشارع، لا عن نظر، و لا عن رأي لأحد فيه. و الأدلة النقلية هي: الكتاب، و السنة اتفاقا، و يلحق بهما الإجماع القطعيّ، و العرف، و قول الصحابيّ، و شرع من قبلنا عند بعض الأصوليين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص209) 
الدليل الحسيّ Sensual proof,material evidence هو الدليل الذي يكون مصدره الحواسّ الخمس، و هي: السّمع، و البصر، و الشم، و الذوق، و اللمس، و ينتظم هذا الدليل الوجدانيّات، كعلم الإنسان بلذّته و ألمه. و سمّي حسيّا، لأنّ الحوّاس الظاهرة هي التي توصل إلى هذه الحقائق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص207) 
الدليل الظنيّ Speculative evidence هو الدليل الذي يداخله الاحتمال الناشيء عن دليل آخر، و يكون قابلا للتعددية في ثبوته، أو في دلالته، أو فيهما معا. و تعود ظنيّة الدليل: أ - إما إلى سنده (طريقة ثبوته) و ذلك كأن تكون طريقة ثبوته آحادا، كالأخبار الثابتة برواية و نقل الآحاد. فكل خبر واحد ظنيّ الثبوت لا محالة. ب - و إمّا إلى متنه: (دلالته على المعنى المراد)، و ربما عادت ظنيّة الدليل إلى متنه؛ و ذلك كأن يكون محتملا أكثر من معنى إما بسبب الإجمال، أو بسبب الاشتراك، أو بسبب العموم و الإطلاق، و غير ذلك من الأسباب، التي تجعل اللفظ محتملا أكثر من معنى واحد. و ينطبق هذا الأمر على أكثر نصوص القرآن الكريم، على الرغم من كون سنده قطعيّا، إلاّ أنّ متن أكثر نصوصه ظنيّ، و لذلك، فلا غرو، أن تكون هنالك مدارس فقهيّة و كلاميّة و نحويّة و غير ذلك، تختلف في تحديد المراد الإلهيّ من كثير من نصوص الكتاب، و كذلك الحال في أكثر نصوص السنّة، فإنّ متونها ظنيّة، لاحتمالها أكثر من معنى، و ينطبق هذا على السنن المتواترة الثابتة قطعيّا. ج - و ربما عادت ظنيّة الدليل إلى السند و المتن معا؛ و ذلك كأن يكون الدليل ظنيّا من حيث طريقة ثبوته، و ظنيّا أيضا من حيث متنه. و ينطبق هذا على معظم نصوص السنّة ما عدا المتواتر منها. كما ينطبق هذا على جميع الأدلة الاجتهاديّة؛ من قياس و استحسان و استصحاب و استصلاح و سدّ ذرائع الخ.. فهذه الأدلة ظنيّة من حيث الثبوت؛ لأنّها غير متواترة و لا منقولة نقلا قطعيّا، و هي ظنيّة أيضا من حيث الدلالة؛ و ذلك لكونها تحتمل أكثر من معنى عند كل إمام، فليس ثمّة معنى واحد متفق عليه لهذه الأدلة كلّها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص208) 
الدليل في الفكر الحديث و المعاصر إنّ الدليل قد يراد به العلامة المنصوبة لمعرفة المدلول، و لهذا يسمّى الدخان دليلا على النار. (الجزائري، المواقف 1، 298، 2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدليل في اللغة هو المرشد و في اصطلاح الأصوليين هو ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. و الدليل يسمّى برهانا إن كان قطعيّا إلزاميّا و إن كان محمولا على الظنّ فهو الحجّة. (لويس شيخو، علم الأدب 2، 10، 16). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1265) 
الدليل في علم الكلام(تعلیق) الدليل عند الأشاعرة، لا سيّما الباقلاّني، هو طريق معرفة الغائب عن الحواس و الذي لا يعرف اضطرارا. و سبيل ذلك وجود أمارات تدلّ على ذلك و توصل إلى المعرفة بالغائب، و سبيله أيضا أن ننطلق من النظر الصحيح. و الدليل قد يكون عقليّا و له دلالة على مدلوله نحو أن يدلّ الفعل على أن له فاعل؛ و قد يكون سمعيّا على ما يرد شرعا؛ و قد يكون لغويّا من جهة مواضعته على معنى الكلام. أمّا عند المعتزلة فإن الدليل إذا ما استند إلى النظر المولّد للعلم أوصلنا إلى العلم بالغير. و الدليل يتعلّق بالمدلول حتى يدلّ عليه و لا يدلّ على غيره، و هو يتقدّم على المدلول لأن به يعلم المدلول بأن يقع النظر فيه، و من شأن النظر أن يتقدّم العلم على مذهب المعتزلة. و الدليل على ضربين: أحدهما يدلّ على اختصاص المدلول بما لا يتعلّق باختيار الفاعل كدلالة الأعراض على حدوث الأجسام، و كدلالة الفاعل على أنه قادر إذا وقع الفعل منه. و ثانيهما يتعلّق باختصاص الفاعل باختيار وجه وقوع فعله، بحيث أن الخبر إنما يدلّ على المخبر عنه من حيث قصد به الإخبار عمّا هو خبر عنه. كذلك منه ما يكون شرطا في التكليف، بحيث لا يصحّ التكليف بدونه، و منه ما لا يكون شرطا في ذلك. إن الأدلّة عند المعتزلة، و خصوصا عند القاضي عبد الجبّار، هي على نوعين: معرفية و منهجية. 1 - الأدلّة المعرفية تفيد العلم بالمدلول كما هو من حيث هو موجود متشخّص. و الدليل بهذا المعنى قد يكون حكما أي قضية منطقية. فاعتبار القول بأن «كل مسكر محرّم» دليل، و قد يكون أمارة. 2 - أما الأدلّة المنهجية فتنصبّ على فحص الأدلّة المعرفية و تتناولها من حيث هي أحكام أي قضايا منطقية، فتمتحن صورتها و صحّة تعلّقها بما دلّت عليه و بذلك تبرّر منهج المعرفة أو ترذله. فالأدلّة المنهجية تتقدّم على الأدلّة المعرفية إذ العلم بالمدلول لا يستتبّ ما لم يقع العلم «بصفة الدلالة». هذا العلم يخضع لشروط النظر القائمة على الاستنباط و الاستدلال، فلا بدّ لصفة الدلالة من صورة تطابقها و هي «أن يعلم الحكم و يعرف أنه لو لا غيره لما ثبت». و الحقيقة أن علماء الكلام المتأخّرين لم يكترثوا كثيرا لصور الأدلّة لالتباسها مع العلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية، على ما يقوله ابن خلدون في مقدّمته بهذا الصدد. إنطلاقا مما تقدّم في معنى الدلالة و الدليل، فإن المعتزلة تبنّوا القول بدليل الشاهد على الغائب، فالدلالة واحدة و تتشارك في طبيعتها على الإنسان الشاهد و على اللّه الغائب. فإذا كانت الأفعال المحكمة هي دلالة على كون الواحد منّا عالما مختارا، فإنّها تدلّ الدلالة نفسها على ما هو في الغائب. (راجع إشارة، علم، مدلول). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1265) 
الدليل الجزئيّ/التفصيليّ Detailed proof,particular evidence هو ما يدل بذاته على الحكم في مسألة، كدلالة قوله تعالى: وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ [البقرة: 110/2] فهذه الآية دليل جزئيّ، تدل على حكم الصلاة و الزكاة في الشرع، و هو الإيجاب على المؤمنين. و كانت دليلا جزئيّا، لأنّها لا تدل على وجوب أيّة عبادة أخرى، غير الصلاة و الزكاة، كالصوم و الحج الخ.. و الدليل الجزئيّ هو المحلّ الذي يبحث فيه الفقيه، و لذلك يقال: موضوع الفقه هو الأدلة التفصيلية، لا الأدلة الإجماليّة الكليّة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص207) 
الدليل الكليّ/الإجمالي Comprehensive proof هو ما لا يتعلق بشيء معين، كمطلق الأمر و النهي، فإنّه ينتج حكما كليّا، و هو الوجوب و التحريم، ما لم تصرفه قرينة عن ذلك. و الأدلة الكلية هي التي يبحث عنها الأصولي، و لذلك يقال أصول الفقه هي أدلة الفقه الكلية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص209) 
الدليل في الفكر النقدي إن الدليل بنية قولية تمتاز عن غيرها من البنى القولية نحو البرهان و الحجّة و البيّنة و الأمارة و الشاهد و السند و الرأي و العلّة، و البنى غير القولية نحو السلطان و الحدس، بواسع الاشتغال بها و باتّساع مفهومها... إنّ هذه البنية القولية تتميّز بخصائص منطقية إقامية تجعلها ذات صبغة لزومية صريحة مبنيّة على مبادئ ثلاثة أساسية، هي: «مبدأ الترتيب و الترتّب» (أي التقديم و التأخير)، و «مبدأ التقويم الصدقي» (أي الصدق و الكذب)، و «مبدأ التقويم الاستدلالي» (أي الصحة و الفساد). تفضي العلاقات بينها إلى تقسيمات مختلفة للأدلّة، فهناك التقسيم إلى المتّسق و المحال، و التقسيم إلى الصحيح و الفاسد، و التقسيم إلى السليم و المعتلّ. (طه عبد الرحمن، اللسان و الميزان، 171، 26). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إن الدليل، طبيعيّا كان أو صناعيّا، هو عبارة عن نظم متميّز من الأقوال أو، في الاصطلاح، «بنية قولية مخصوصة»، و كل بنية هي، على وجه العموم، مجموعة أو مجموعات من العناصر مزوّدة بعلاقات أو بعمليات يزيد عددها أو ينقص. و لما كانت الأدلّة بنيات صريحة، فإن المنطق يصير بحثا في بنيات القول المجرّدة كما تكون الرياضيات بحثا في بنيات الكون المجرّدة، على أن هذين النوعين من النظم قد يجتمعان اجتماع الكون مع القول، فتكون البنيات الرياضية بمنزلة الدلالات للبنيات المنطقية كما يكون الكون دلالة للقول. (طه عبد الرحمن، اللسان و الميزان، 401، 19). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1265) 
دليل - اليقين عنده (أرسطو) يتفاضل في العلم الواحد بعينه مثل أن نبرهن على الشيء ببرهان مطلق أو ببرهان وجود فقط و هو الذي يسمّى الدليل؛ و إذا كان يتفاضل في العلم الواحد فهو أحرى أن يتفاضل في العلوم المختلفة الأجناس (ش، ت، 51، 3) - الدليل: هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول، و الأمارة هو الذي يلزم من العلم بها ظنّ وجود المدلول (ر، مح، 44، 28) - الدليل في اللغة هو المرشد و ما به الإرشاد، و في الاصطلاح هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. و حقيقة الدليل فهو ثبوت الأوسط للأصغر و اندراج الأصغر تحت الأوسط (جر، ت، 109، 5) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص309) 
الدليل وسيلة لاثبات حقّ من الحقوق،فالمستند الرسمي او الوثيقة الرسمية تعتبر دليلا للتثبّت من الحق.فهو،اذا،المرشد او البرهان الذي يؤتى به للتأكد من الواقعة او من الموضوع و أحقيّته.لذا يقال «أدلّة دامغة»أي الأدلة الصحيحة و الواضحة التي تقود الى الاثبات. و لهذا يقال أيضا«الاثبات خلاصة الأدلة اذا صحّت و كفت». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص168) 
-الدليل:هو الذي إذا تأمّله الناظر المستدلّ أوصله إلى العلم بالمدلول،و سمّي دليلا لأنه كالمنبّه على النظر المؤدّي إلى المعرفة و المشير له إليه،و هو مشبّه بهادي القوم و دليلهم الذي يرشدهم إلى الطريق،فإذا تأمّلوه و اتّبعوه أوصلهم إلى الغرض المقصود من الموضع الذي يؤمونه(جص،فص 4،7،4) -من الناس من يقول:الدليل هو فاعل الدلالة في الحقيقة،كما أن دليل القوم هو فاعل الدلالة،فيقولون على هذا:إن اللّه عز و جل هو الدليل على الحقيقة إلى العلم به(جص، فص 10،7،4) -يقول السائل للمجيب:ما الدليل على صحة قولك؟و لا يجوز أن تقول:من الدليل على صحة قولك(جص،فص 11،8،4) -ليس الدليل موجبا للمدلول عليه،و لا سببا لوجوده،و كما أن دليل القوم الذي يهديهم و يرشدهم إلى الطريق،ليس هو سببا لوجود الموضع المقصود الذي يوصل إلى علمه بدلالته،و إنما هو سبب للوصول إلى العلم به (جص،فص 1،9،4) -نقول في الدليل:إن استحالة تعرّي الجسم من الحوادث دلالة على حدوثه،و ليس هو علة لحدوثه،فإن الحدث دلالة على محدثه،و لا نقول:إنها علة لمحدثه.فبان بما وصفنا الفرق بين الدليل و العلة(جص،فص 10،9،4) -الدليل إنما حظّه إيصال الناظر فيه و المتأمّل له إلى العلم بالمدلول،و لا تأثير له في نفس المدلول(جص،فص 13،9،4) -تسمّى العلة دليلا على ما هي علة له،من حيث كان تأمّلها موصلا إلى العلم بما هو علة له، فيحصل من هذا أن كل علة دليل،و ليس كل دليل علة(جص،فص 17،9،4) -الدليل-قد يكون برهانا و قد يكون إسما يعرف به المسمّى و عبارة يتبيّن بها المراد كرجل دلك على طريق تريد قصده،فذلك اللفظ الذي خاطبك به هو دليل على ما طلبت و قد يسمّي المرء الدال دليلا أيضا(حز،حكا 8،39،1) -الدليل مأخوذ من النص و من الإجماع(حز، حكا 2،106،5) -الدليل المأخوذ من الإجماع فهو ينقسم أربعة أقسام،كلها أنواع من أنواع الإجماع،و داخلة تحت الإجماع،و غير خارجة عنه،و هي استصحاب الحال،و أقل ما قيل،و إجماعهم على ترك قوله ما،و إجماعهم على أن حكم المسلمين سواء،و إن اختلفوا في حكم كل واحدة منها(حز،حكا 3،106،5) -الدليل المأخوذ من النص،فهو ينقسم أقساما سبعة كلها واقع تحت النص:أحدها مقدمتان تنتج نتيجة ليس منصوصة في إحداهما،كقوله عليه السلام"كل مسكر خمر و كل خمر حرام" النتيجة:كل مسكر حرام،فهاتان المقدمتان دليل برهاني على أن كل مسكر حرام.و ثانيها شرط معلّق بصفة فحيث وجد فواجب ما علق بذلك الشرط،مثل قوله تعالى: إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ (الأنفال:38)فقد صحّ بهذا أن من انتهى غفر له.و ثالثها لفظ يفهم منه معنى فيؤدّي بلفظ آخر و هذا نوع تسمّيه أهل الاهتبال بحدود الكلام"المتلائمات"، مثل قوله تعالى إِنَّ إِبْرٰاهِيمَ لَأَوّٰاهٌ حَلِيمٌ (التوبة:114)فقد فهم من هذا فهما ضروريا إنه ليس بسفيه،و هذا هو معنى واحد يعبّر عنه بألفاظ شتى،كقولك:الضيغم و الأسد و الليث و الضرغام و عنبسة،فهذه كلها أسماء معناها واحد و هو الأسد.و رابعها أقسام تبطل كلها إلا واحدا فيصحّ ذلك الواحد مثل أن يكون هذا الشيء إما حرام فله حكم كذا،و إما فرض فله حكم كذا،و إما مباح فله حكم كذا،فليس فرضا و لا حراما فهو مباح له حكم كذا أو يكون قوله يقتضي أقساما كلها فاسد فهو قول فاسد. و خامسها قضايا واردة مدرجة،فيقتضي ذلك أو الدرجة العليا فوق التالية لها بعدها،و إن كان لم ينص على أنها فوق التالية،مثل قولك: أبو بكر أفضل من عمر و عمر أفضل من عثمان فأبو بكر بلا شك أفضل من عثمان.و سادسها أن تقول:كل مسكر حرام،فقد صحّ بهذا أن بعض المحرمات مسكر،و هذا هو الذي تسميه أهل الاهتبال بحدود الكلام"عكس القضايا" و ذلك أن الكلية الموجبة تنعكس جزئية أبدا و سابعها لفظ ينطوي فيه معان جمة،مثل قولك:زيد يكتب،فقد صحّ من هذا اللفظ أنه حي،و أنه ذو جارحة سليمة يكتب بها،و أنها ذو آلات يصرفها،و مثل قوله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذٰائِقَةُ اَلْمَوْتِ * (آل عمران:185؛ الأنبياء:35؛العنكبوت:57)فصحّ من ذلك أن زيدا يموت و أن هندا تموت و أن عمرا يموت،و هكذا كل ذي نفس،و إن لم يذكر نص اسمه فهذه هي الأدلة التي نستعملها،و هي معاني النصوص و مفهومها،و هي كلها واقعة تحت النص و غير خارجة عنه أصلا(حز، حكا 8،106،5) -الاستدلال هو غير الدليل،لأنه قد يستدلّ من لا يقع على الدليل و قد يوجد الاستدلال و هو طلب الدليل ممن لا يجد ما يطلب،و قد يرد الدليل مهاجمة على من لا يطلبه،إما بأن يطالعه في كتاب،أو يخبره به مخبر،أو يثوب إلى ذهنه دفعة،فصحّ أن الاستدلال غير الدليل،و صحّ أن دليلنا غير خارج عن النص أو الإجماع أصلا،و أنه إنما هو مفهوم اللفظ فقط (حز،حكا 21،107،5) -العلة لا تسمّى دليلا،و الدليل لا يسمّى علة، فالعلة هي كل ما أوجب حكما،لم يوجد قط أحدهما خاليا من الآخر،كتصعيد النار للرطوبات و استجلابها الناريات،فذلك من طبعها،و ههنا خلط أصحاب القياس فسموا الدليل علة و العلة دليلا،ففحش غلطهم، و سمّوا حكمهم في شيء لم ينص عليه بحكم قد نصّ عليه في شيء آخر-:دليلا و هذا خطأ، بل هذا هو القياس الذي ننكره و نبطله(حز، حكا 3،108،5) -الدليل:ما صحّ أن يرشد إلى المطلوب.و هو الدّلالة و البرهان،و الحجّة،و السّلطان(بج، حكف 5،47،1) -الدليل:فهو أن القرآن نزل بلغة العرب، و المجاز من أكثر شيء في كلامهم،و أبين المحاسن في خطابهم،و به يحلون خطاباتهم، و يعدّونه من البديع بينهم،فلا مانع يمنع من وجود ذلك فيه(بج،حكف 1،70،1) -الدليل فهو المرشد إلى المطلوب و لا فرق في ذلك بين ما يقع به من الأحكام و بين ما لا يقع به.و قال أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدّي إلى العلم،فأما فيما يؤدّي إلى الظن فلا يقال له دليل و إنما يقال له أمارة و هذا خطأ لأن العرب لا تفرّق في تسمية بين ما يؤدّي إلى العلم أو الظن فلم يكن لهذا الفرق وجه(شي، جا،19،3) -الدليل:فهو الفعيل،من الدّالّ،كالعليم-من العالم-و القدير من القادر و هو الهادي.أو تقول:هو الكاشف عن المدلول.و هو الناصب للدلالة،الفاعل لها.فمن وجد منه نصب الدلالة يقال له:دالّ.و من كثر منه نصب الدلالة و فعلها،يقال له:دليل(جون،جهك، 12،46) -الدليل على الشيء ما يوقف به على معرفته كالدخان دليل على النار،و البناء دليل على الباني،و لكن ما يكون علة يجوز أن يسمّى دليلا،و ما يكون دليلا محضا لا يجوز أن يسمى علة؛ألا ترى أن حدوث الأعراض دليل على حدوث الأجسام و لا يجوز أن يقال إنها علة لحدوث الأجسام،و المصنوعات دليل على الصانع و لا يجوز أن يقال إنها علة للصانع تعالى،فعرفنا أن الدليل قط لا يكون علة،و قد تكون العلة دليلا(سر،صوس 16،302،2) -كل دليل يمكن أن يعارضه دليل فهو دليل بشرط السلامة عن المعارضة فلا بد من معرفة الشرط (غز،مس 4،157،2) -البيان هو الدليل،يقال بيّن اللّه الآيات لعباده أي نصّب لهم أدلة دالة على أوامره و نواهيه،ثم الدليل قد يحصل بالقول و الفعل و الإشارة (غز،من،10،64) -الدليل هو المرشد إلى المطلوب و الموصل إلى المقصود،و لا فرق بين أن يحصل العلم أو غلبة الظن(كلو،تم 10،61،1) -الدليل:القدر المشترك بين ما يفيد الظنّ،و بين ما يفيد اليقين(رز،مح 11،62،2) -الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدالّ،و هو الناصب للدليل.و قيل هو الذاكر للدليل،و قد يطلق على ما فيه دلالة و إرشاد.و هذا هو المسمّى دليلا في عرف الفقهاء،و سواء كان موصلا إلى علم أو ظنّ.و الأصوليون يفرّقون بين ما أوصل إلى العلم،و ما أوصل إلى الظن؛ فيخصّون اسم الدليل بما أوصل إلى العلم، و اسم الأمارة بما أوصل إلى الظنّ(أمد، حكم 8،11،1) -إنه(الدليل)الذي يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري(أمد،حكم 1، 14،11) -الدليل لغة المرشد و المرشد الناصب و الذاكر و ما به الإرشاد و في الاصطلاح ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، و قيل إلى العلم به فتخرج الأمارة و قيل قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر و قيل يستلزم لنفسه فتخرج الأمارة(حا،تلو 4،36،1) -الدليل الذي ثبت به كون الوصف حجّة و يعرف به كونه علة هو الأثر(بخ،بزد 20،619،3) -الدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق،أو ما يستدلّ به من نصف أو غيره.و يرادفه ألفاظ منها"البرهان"و"الحجة"و"السلطان" و"الآية"و هذه تستعمل في القطعيات و قد تستعمل في الظنيات.و"الأمارة" و"العلامة"،و تستعمل في الظنيات فقط (حن،قعد،5،14) -العلامة و الدليل و المعرّف ليست شروطا في المدلول المعرّف،و لا يلزم من نفيها نفيه،فإن الشيء يثبت بدون علامة و معرّف له، و المشروط ينتفي لانتفاء شرطه و إن لم يوجد لوجوده(جو،علم 7،272،3) -الترجيح بحسب الدليل.الذي يدلّ على علية الوصف لحكم الأصل،كالنص،و المناسبة و الدوران.و السبر.و الشبه.و الإيماء.و الطرد و غيرها(اس،مهس 2،253،3) -حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه،و دالاّ على غيره،و إلاّ احتيج إلى دليل،فإن دلّ الدليل على عدم صحّته فأحرى أن لا يكون دليلا(شط،عصم 5،174،1) -إذا كان الدليل على حقيقته في اللفظ لم يستدلّ به على المعنى المجازي إلاّ على القول بتعميم اللفظ المشترك،بشرط أن يكون ذلك المعنى مستعملا عند العرب في مثل ذلك اللفظ،و إلاّ فلا(شط،وفق 20،53،3) -لمّا انبنى الدليل على مقدّمتين:إحداهما تحقّق المناط،و الأخرى تحكم عليه،و مرّ أنّ محلّ النظر هو تحقّق المناط ظهر انحصار الكلام بين المتناظرين هنالك،بدليل الإستقراء.و أمّا المقدّمة الحاكمة فلا بدّ من فرضها مسلّمة (شط،وفق 4،334،4) -الدليل يتألّف لا محالة من مقدّمتين تشتمل إحداهما على الأصغر و تسمّى الصغرى و الأخرى على الأكبر و تسمّى الكبرى، و كلتاهما مشتمل على أمر متكرّر فيهما يسمّى الأوسط و الأوسط إمّا محمول في الصغرى موضوع في الكبرى و يسمّى الدليل بهذا الإعتبار الشكل الأول أو بالعكس و يسمّى الشكل الرابع،أو محمول فيهما و يسمّى الشكل الثاني أو موضوع فيهما و يسمّى الشكل الثالث(تف، وضح 29،20،1) -الدليل يطلق في اللغة على أمرين:أحدهما: المرشد للمطلوب على معنى أنّه فاعل الدلالة، و مظهرها،فيكون معنى الدليل الدالّ"فعيل" بمعنى الفاعل،كعليم و قدير مأخوذ من دليل القوم،لأنّه يرشدهم إلى مقصودهم... الثاني:ما به الإرشاد أي:العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل،و منه قولهم:العالم دليل الصانع،ثم اختلفوا،فقيل:حقيقة الدليل: الدالّ،و قيل:بل العلامة الدالّة على المدلول بناء على استعمال المعنيين في اللغة،و قال صاحب"الميزان"من الحنفية:الأصحّ:أنّه في اللغة إسم للدالّ حقيقة،و صار في العرف إسما للاستعمال فيكون حقيقة عرفية(زر، بحر 1،34،1) -(الدليل)الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب.قال إمام الحرمين:و يسمّى دلالة و مستدلا به،و حجّة،و سلطانا،و برهانا، و بيانا،و كذلك قال القاضي أبو زيد الدّبوسي في"تقويم الأدلّة"قال:و سواء أوجب علم اليقين،أو دونه.انتهى.و قال القاضي أبو الطيّب:يسمّى الدليل حجّة و برهانا.و قيل:بل هما اسم لما دلّ عليه صحّة الدعوى.و قال الرّوياني في"البحر":في الفرق بين الدليل و الحجّة وجهان:أحدهما:أنّ الدليل ما دلّ على مطلوبك،و الحجّة ما منع من ذلك. و الثاني:الدليل ما دلّ على صوابك.و الحجّة ما دفع عنك قول مخالفك.و خصّ المتكلّمون اسم الدليل بالمقطوع به من السمعي و العقلي، و أما الذي لا يفيد إلاّ الظنّ فيسمّونه أمارة. و حكاه في"التلخيص"عن معظم المحقّقين (زر،بحر 1،35،1) -قال الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتاب "عيار النظر":قال أبو الحسن الأشعري: معنى الدليل مظهر الدلالة،و منه دليل القوم، و قال:إنّ تسمية الدلالة دليلا مجاز و إن كان إذا قيل له:لو كان الدليل مظهر الدلالة،لوجب على المسؤول عن الدلالة إذا قيل له:ما الدليل؟أن يقول:أنا،لأنّه هو المظهر للدلالة.أجاب بأنّه لو قيل:من الدليل؟ قال:أنا.و إذا وقع السؤال بحرف"ما"عرف أنّ المراد به السؤال عن الدلالة،لأنّ"ما" إنّما يسأل به عمّا لا يوصف بالتمييز.و قال عامة الفقهاء و أكثر المتكلّمين:إنّ الدليل هو الدلالة،و هو ما يتوصّل به إلى معرفة ما لا يدرك بالحسّ و الضرورة،و على هذا فتسمية الدالّ على الطريق دليلا مجاز.و قال القاضي أبو الطيّب:الدلالة مصدر قولك:دلّ يدلّ و دلالة و يسمّى دليلا مجازا من باب تسمية الفاعل باسم المصدر.كقولهم:رجل صوم. و أما الدالّ:فاختلف أصحابنا فيه،فقيل:هو الدليل،و قيل:هو الناصب للدليل،و هو اللّه تعالى الذي نصّب أدلّة الشرع و العقل.قال الإمام:و ليس للدليل تحصيل سوى تجريد الفكر من ذي فكرة صحيحة إلى جهة يتطرّق إلى مثلها تصديق،أو تكذيب(زر،بحر 1، 4،36) -ينقسم الدليل إلى ثلاثة أقسام:سمعي و عقلي و وضعي.فالسمعي:هو اللفظي المسموع، و في عرف الفقهاء:هو الدليل الشرعي.أعني الكتاب و السنّة و الإجماع و الاستدلال.و أما عرف المتكلّمين،فإنّهم إذا أطلقوا الدليل السمعي،فلا يريدون به غير الكتاب و السنّة و الإجماع قاله"الآمدي"في"الأبكار". الثاني:العقلي:و هو ما دلّ على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى وضع كدلالة الحدوث على المحدث،و الإحكام على العالم.الثالث:الوضعي:و هو ما دلّ بقضية استناده،و منه العبارات الدالّة على المعاني في اللغات.قال:و ألحق به المحقّقون المعجزات الدّالّة على صدق الأنبياء،و تبعه ابن القشيرى، و قال ما دلّ عقلا لا يتبدّل،و ما دلّ وضعا يجوز أن يتبدّل،لكن الإمام في"الإرشاد" اختار أنّ دلالتها عقلية.و هو قول الأستاذ أبي إسحاق،و سيأتي عن ابن القطّان أيضا(زر، بحر 19،36،1) -الدليل هو مجموع المقدّمتين و كل من المقدّمتين جزء من الدليل(مل،مرق 1، 8،81) -الدليل هو الذي يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعيّا كان أو ظنّيّا(بد، بدخ 1،19،1) -الدليل ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري،و قيل ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير،و قيل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر،و قيل هو ترتيب أمور معلومة للتأدّي إلى مجهول(شو،فح،6،5) -(العلّة)في اللغة إسم لما يتغيّر الشيء بحصوله أخذا من العلّة التي هي المرض لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلّة في ذات المريض،يقال اعتلّ فلان إذا حال عن الصحّة إلى السقم. و قيل إنها مأخوذة من العلل بعد النهل و هو معاودة الشرب مرة بعد مرة لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة.و أما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال.(الأول) إنها المعرّفة للحكم بأن جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم قاله الصيرفي و أبو زيد من الحنفية و حكاه سليم الرازي في التقريب عن بعض الفقهاء.و اختاره صاحب المحصول و صاحب المنهاج.(الثاني) إنها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل اللّه و هو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين و التقبيح العقليين و العلّة وصف ذاتي لا يتوقّف على جعل جاعل.(الثالث)إنها الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة بذاتها و به قال الغزالي و سليم الرازي،قال الصفي الهندي و هو قريب لا بأس به.(الرابع) إنها الموجبة بالعادة و اختاره الفخر الرازي. (الخامس)إنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لا بدّ أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم.(السادس)إنها التي يعلم اللّه صلاح المتعبّدين بالحكم لأجلها و هو اختيار الرازي و ابن الحاجب.(السابع)إنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها.و للعلّة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال لها السبب و الأمارة و الداعي و المستدعي و الباعث و الحامل و المناط و الدليل و المقتضى و الموجب و المؤثّر(شو،فح،2،193) -الدليل معناه في اللغة العربية:الهادي إلى أي شيء حسّي أو معنوي،خير أو شرّ-و أما معناه في اصطلاح الأصوليين فهو:ما يستدلّ بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظنّ.و أدلّة الأحكام،و أصول الأحكام،و المصادر التشريعية للأحكام، ألفاظ مترادفة معناها واحد.و بعض الأصوليين عرّف الدليل بأنه:ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع.و أما ما يستفاد منه حكم شرعي على سبيل الظن،فهو أمارة لا دليل.و لكن المشهور في اصطلاح الأصوليين أن الدليل هو ما يستفاد منه حكم شرعي عملي مطلقا،أي سواء أكان على سبيل القطع أم على سبيل الظنّ.و لهذا قسّموا الدليل إلى قطعي الدلالة،و إلى ظنّي الدلالة(خل، خلص،12،20) -أصل و هو في اللغة ما ينبني عليه غيره أما في العرف فله معان متعدّدة.1-الأصل بمعنى الراجح:يقال الأصل الحقيقة يعني الراجح فإذا تعارضت الحقيقة مع المجاز في لفظ. و قيل الأصل الحقيقة كان معنى ذلك أن الحقيقة ترجّح على المجاز.و إذا تعارض القياس مع خبر الواحد و قبل الأصل خبر الواحد كان معنى ذلك أن خبر الواحد يرجّح على القياس و يقدّم عليه فلا قياس في مقابلة النص.2-الأصل بمعنى القاعدة:يقال الأصل رفع الفاعل يعني القاعدة و يقال الأصل الأمر يقتضي الوجوب يعني القاعدة.3-الأصل بمعنى الدليل:يقال الأصل في هذا الحكم الكتاب يعني الدليل الذي يستند إليه هذا الحكم هو الكتاب، و استعمال الأصل بمعنى الدليل هو متعارف الفقهاء فكثيرا ما يعبّرون بأن الأصل في هذا الحكم السنّة أو الأصل في هذا الحكم هو الإجماع،و يعنون بذلك أن الدليل الذي يستند إليه هذا الحكم هو السنّة أو الدليل الذي يستند إليه هذا الحكم هو الإجماع و هكذا.4- الأصل بمعنى المقابل للفرع:يقال أصل النبيذ الخمر يعني أن النبيذ فرع مقيس و الخمر أصل مقيس عليه.5-الأصل بمعنى المستصحب: يقال للمتّهم الذي يشكّ في نسبة التهمة إليه الأصل في الإنسان البراءة و معنى ذلك أننا نستصحب لهذا الإنسان البراءة حتى يثبت نقيضها و هو الإدانة(برد،برص،17،22) -"المدرك"و هو الملحظ أو الدليل(دري، نهج،3،340) -"الدليل"و كلمة"الطريق"تستعملان في هذا المعنى،فيكونان مرادفتين لكلمة الأمارة و الحجّة أو كالمترادفتين(مظ،مصف 2، 5،13) -الدليل:هو الإثبات الذي هو نفس عملية الحمل و إعطاء الحكم للفرع من قبل القايس. و(نتيجة الدليل):هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلا على هذا الفرع بمثل حكم الأصل. فتكون هذه العملية من القايس دليلا على حكم الشارع،لأنها توجب اعتقاده اليقيني أو الظنّي بأن الشأن له هذا الحكم(مظ،مصف 2، 8،163) -الدليل في اللغة يطلق على الدالّ أي المرشد. و هو الناصب للدليل الهادي إلى أي شيء حسّي أو معنوي.كما يطلق على ما يستدلّ به أي ما به الإرشاد.جاء في مختار الصحاح:الدليل ما يستدلّ به أو الدّال أيضا و قد دلّه على الطريق دلالة و دلولة.فالعلامات التي توضع في مفترق الطرق لتدلّ عليها تسمّى دليلا،و الذي وضعها يسمّى دليلا أيضا،و الخبير بالطريق إذا سار مع شخص ليدلّه عليه يسمّى دليلا كما أن كلامه المرشد إليه يسمّى دليلا أيضا.و في الاصطلاح الشرعي يراد به ما يمكن التوصّل بالنظر الصحيح فيه إلى حكم شرعي على سبيل القطع أو الظنّ.و خصّه فريق من العلماء.بما يستفاد منه حكم قطعي،و أما ما يستفاد منه حكم ظنّي فيسمّى أمارة.و على الأول ينقسم الدليل إلى قطعي و ظنّي.كما ينقسم على الرأيين إلى نقلي كالنصوص و العرف و الإجماع،و عقلي كالقياس و الاستحسان و الاستصلاح كما سيأتي توضيحه.و الاستدلال لغة هو طلب الدليل للاهتداء إلى أي شيء حسّي أو معنوي. و في اصطلاح الأصوليين.هو طلب الدليل الشرعي للتوصّل بالنظر الصحيح فيه إلى الحكم الشرعي.غير أنهم اختلفوا في ذلك الدليل المطلوب.فالجمهور يذهبون إلى أنه مطلق الدليل.سواء كان نصّا من القرآن أو السنّة أو غير نص كالإجماع و القياس و الاستصلاح و غيرها.و هو بهذا المعنى يرادف الاجتهاد. و يرى البعض أنه دليل خاص و هو ما عدا النص و الإجماع و القياس،فيشمل الاستحسان و الاستصلاح و الاستصحاب فيكون غير مرادف للاجتهاد بل يكون نوعا منه(شل، شلص،22،50) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص707) 
1.proof,evidence,guide 2.cause 1 - ما يبيّن لإثبات أمر ما، و هو بالنسبة إلى اصول الفقه عبارة عن مصادر الأحكام من القرآن و السنة و العقل و الإجماع و غيرها ممّا يمكن استنباط الحكم الشرعي منها. و غالبا ما يخصّ الاصوليون الشيعة مصطلح الدليل بالذي يفيد العلم فقط، من قبيل نصوص القرآن الكريم، أمّا ما يفيد الظنّ فيطلقون عليه أمارة. و هو بهذا المعنى ذات أقسام عديدة. 2 - العلّة الشرعية، و سمّيت دليلا باعتبار إثباتها للحكم الشرعي فيما إذا ثبتت. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص145) 
- يسمّى المتأخّر الذي يؤخذ حدّا أوسط في هذا البرهان (الذي يعطي الوجود) الدليل (ف، ب، 41، 23) - يسمّى بالدليل ما يكون مؤلّفا من مقدّمتين، كبراهما مقدّمة محمودة، يراها الجمهور و يقول بها، و تؤخذ حجة و دليلا لا على سبيل أنّ جزءا منه دليل على جزء آخر مثل الدخان على النار، بل على أنّ نفس القول الحاصل من الجزءين معترف به فهو دليل. و ربّما كان على أمر مستقبل، و ربّما كان على أمر حاضر، و ربّما كان عامّا، و ربّما كان على الأكثر، مثل قولهم: إنّ الحسّاد ممقوتون، و المنعمون مودودون. فإنّ هاتين المقدّمتين دليلان أو منهما يتّخذ الدليل (س، ق، 573، 4) - دليل أي متّبع مقبول محمود مرجوع إليه (س، ق، 573، 11) الدليل أقوى من العلامة، و كأنّ العلامة دليل ضعيف (س، ق، 575، 11) - إن كان الأوسط في برهان إنّ، مع أنّه ليس بعلّة لنسبة حدّي النتيجة، هو معلول لنسبة حدّي النتيجة لكنّه أعرف عندنا سمّي دليلا (س، أ، 536، 5) - الدليل... هو في... قياس إضماري حدّه الأوسط شيء إذا وجد في الأصغر دائما تبعه وجود شيء للأصغر دائما كيف كان، و يكون على نظام الشكل الأوّل لو صرّح بمقدمته. و مثاله: هذه المرأة ذات لبن فهي إذن قد ولدت. و ربما يسمّى القياس نفسه دليلا و ربما يسمّى له الحدّ الأوسط (مر، ت، 191، 4) - إذا كان الأوسط معلول الأكبر و لكنّه يكون علّة لوجود الأكبر في الأصغر، أو كان الأوسط و الأكبر معلولي علّة واحدة و لكنّ الأوسط يكون علّة لوجود الأكبر في الأصغر، يسمّى برهان «إنّ» مطلقا. إذا كان الأوسط معلولا لوجود الأكبر في الأصغر يسمّى «دليلا» (مر، ت، 227، 12) - وجه الدليل عين المدلول أو غيره فنقول كل مفردين جمعتهما القوّة المفكّرة و نسبت أحدهما إلى الآخر بنفي أو إثبات و عرضته على العقل لم ينحل العقل فيه من أحد أمرين: إمّا أن يصدق به أو يمتنع من التصديق. فإن صدّق فهو الأولى المعلوم بغير واسطة و يقال إنه معلوم بغير نظر و دليل و حيلة و تأمّل و كل ذلك بمعنى واحد، و إن لم يصدق فلا مطمع في التصديق إلاّ بواسطة و تلك الواسطة هي التي تنسب إلى الحكم فيكون خبرا عنها و تنسب إلى المحكوم عليه فتجعل خبرا عنه فيصدق، فيلزم من ذلك بالضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه (غ، ص، 52، 6) - لمّا كان السبب الخاص لحصول النتيجة في الذهن التفطّن لوجود النتيجة بالقوّة في المقدّمة أشكل على الضعفاء فلم يعرفوا أن وجه الدليل عين المدلول أو غيره (غ، ص، 53، 9) - الدليل: و هو في هذا الموضع قياس إضماري حدّه الأوسط شيء إذا وجد للأصغر تبعه وجود شيء آخر للأصغر دائما كيف كان ذلك الإتباع، و يكون على نظام الشكل الأول لو صرّح بمقدّمتيه (سي، ب، 216، 5) - إن هاهنا نوعا من البرهان يسمّى برهانا بالإضافة إلينا و هو الذي يسمّى «الدّليل» لا بالإضافة إلى الأمر في نفسه (ش، ب، 378، 19) - البرهان المسمّى برهان إنّ، و هو لا يخلو: إمّا أن يكون الأوسط فيه معلولا لوجود الحكم في الخارج. أو لا يكون. فالأول: يسمى دليلا. و الثاني: لا يخصّ باسم. و الدليل يشارك برهان لمّ، في الحدود. و يتخالفان في وضع الأوسط و الأكبر. و في النتيجة (ط، ش، 535، 9) - أمّا في الدليل، فلا يمكن أن يكون الأوسط مع كونه معلولا لوجود الأكبر في الأصغر، علّة لوجود الأكبر؛ لأنّه يلزم من ذلك تقدّم وجود الأكبر في الأصغر على وجوده مطلقا، و هو محال (ط، ش، 538، 9) - الدليل لا يجب انعكاسه (ت، ر 1، 40، 8) - كون «الوسط» - الذي هو «الدليل» - قد يفتقر إليه في بعض القضايا بعض الناس دون بعض، فهذا أمر بيّن (ت، ر 1، 105، 22) - لا تجد أحدا من سائر أصناف العقلاء غير هؤلاء ينظّم دليله من «المقدّمتين» كما ينظّمه هؤلاء. بل يذكرون الدليل المستلزم للمدلول (ت، ر 1، 123، 4) - الدليل قد يكون مقدّمة واحدة، و قد يكون مقدّمتين، و قد يكون مقدّمات، بحسب حاجة الناظر المستدلّ، إذ حاجة الناس تختلف (ت، ر 1، 123، 5) - ما يعتبر في كونه «دليلا» هو كونه «مستلزما للحكم لازما للمحكوم عليه (ت، ر 1، 131، 20) - لا بدّ أن يعرف كلّ فرد من أفراد الحكم الكلّي المطلوب يلزم كل فرد من أفراد الدليل (ت، ر 1، 159، 10) - إنّ ما ذكروه (المنطقيون) من حصر «الدليل» في «القياس» و «الاستقراء» و «التمثيل» حصر لا دليل عليه، بل هو باطل (ت، ر 1، 168، 15) - «الدليل» هو المرشد إلى المطلوب؛ و هو الموصل إلى المقصود؛ و هو ما يكون العلم به مستلزما للعلم بالمطلوب (ت، ر 1، 170، 25) - يسمّى «الدليل» لما كان من شأنه أن يستلزم المدلول، و إنّما يتخلّف استلزامه لفوات شرط أو وجود مانع (ت، ر 1، 180، 24) - الذين يجعلون «العلّة» و «الدليل» يراد به هذا أو هذا أقرب إلى المعقول من جعل هؤلاء «الدليل» لا يكون إلاّ من مقدّمتين (ت، ر 1، 181، 5) - لما علموا (المنطقيون) أنّ «الدليل» قد يحتاج إلى مقدمات، و قد يكفي فيه مقدمة واحدة، قالوا: إنّه ربما أدرج في «القياس» قول زائد، أي مقدمة ثالثة زائدة على مقدمتين لغرض فاسد أو صحيح، كبيان المقدمتين، و يسمّونه «المركّب» (ت، ر 1، 190، 9) - الدليل هو ما يستلزم الحكم المدلول عليه (ت، ر 1، 192، 9) - وجه الدليل «العلم بلزوم المدلول له» سواء سمّي «استحضارا» أو «تفطّنا» أو غير ذلك. فمتى استحضر في ذهنه لزوم المدلول له علم أنّه دالّ عليه (ت، ر 1، 194، 15) - «الوسط» هو الدليل، و هو الواسطة في العلم بين الملزوم و اللازم، و هما المحكوم و المحكوم عليه، فإنّ الحكم لازم للمحكوم عليه ما دام حكما له (ت، ر 1، 194، 21) - إن جاز أن يدّعي (النظّار المتأخرون) في الدليل الذي لا يحتاج إلاّ إلى مقدّمة أنّ الأخرى مضمرة محذوفة جاز أن يدّعي فيما يحتاج إلى اثنتين أنّ الثالثة محذوفة، و كذلك فيما يحتاج إلى ثلاث، و ليس لذلك حدّ (ت، ر 1، 200، 12) - إذا كان المدلول لازما للدليل فمعلوم أنّ اللازم إمّا أن يكون مساويا للملزوم، و إمّا أن يكون أعمّ منه. فالدليل إمّا أن يكون مساويا للحكم المدلول في العموم و الخصوص، و إمّا أن يكون أخصّ منه، لا يكون الدليل أعمّ منه (ت، ر 1، 203، 1) - الدليل هو «الحدّ الأوسط»، و هو أعمّ من «الأصغر» أو مساو له، و «الأكبر» أعمّ منه أو مساو له. و «الأكبر» هو الحكم، و الصفة، و الخبر، و هو محمول النتيجة. و «الأصغر» هو المحكوم عليه، الموصوف، المبتدأ، و هو موضوع النتيجة (ت، ر 1، 203، 21) - (حال) «الدليل» و «البرهان»، فإنّ الدليل هو المرشد إلى المطلوب و الموصل إلى المقصود (ت، ر 2، 7، 24) - الدليل ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا إلى علم أو ظن (ت، ر 2، 8، 2) - لفظ «الدليل» بما يوصل إلى العلم، و يسمّى ما يوصل إلى الظن «أمارة». و هذا اصطلاح من اصطلح عليه من المعتزلة و من تلقاه عنهم (ت، ر 2، 8، 3) - الدليل ملزوم للمدلول عليه، و المدلول لازم للدليل (ت، ر 2، 8، 7) - قد يكون الدليل مقدّمة واحدة متى علمت علم المطلوب. و قد يحتاج المستدل إلى مقدّمتين، و قد يحتاج إلى ثلاث مقدّمات، و أربع، و خمس، و أكثر، ليس لذلك حدّ مقدر يتساوى فيه جميع الناس في جميع المطالب (ت، ر 2، 8، 8) - المطلوب هو العلم، و الطريق إليه هو الدليل. فمن عرف دليل مطلوبه عرف مطلوبه، سواء نظمه بقياسهم أم لا (ت، ر 2، 9، 13) - الدليل الذي يصوّر بصورة القياس «الاقتراني» يصوّر أيضا بصورة «الاستثنائي»، و يصوّر بصور أخرى غير ما ذكروه (المنطقيون) من الألفاظ و ترتيبها (ت، ر 2، 48، 10) - جميع الأدلة ترجع إلى أن الدليل مستلزم للمدلول (ت، ر 2، 50، 5) - تنازع النظّار في العلم الحاصل بالدليل: هل هو لزومه عن الدليل لزوما عاديا كما يقولونه في الشبع مع الأكل، أو لزوما عقليا يسمى «التضمن» بحيث لا يمكن الانفكاك عنه كما يمتنع وجود العلم و الإرادة بدون الحياة (ت، ر 2، 88، 24) - حصول العلم بالدليل دون المدلول عليه ليس ممتنعا لذاته، بل الأول سبب للثاني، و مقتض له، و موجب له، بحكم سنّة الله تعالى في عباده (ت، ر 2، 89، 3) - «الدليل» أعمّ من «القياس». فإنّ الدليل قد يكون بمعيّن على معيّن، كما يستدلّ بالنجم و غيره من الكواكب على الكعبة (ت، ر 2، 91، 9) - لا بدّ في الدليل من أن يكون ملزوما للحكم، و الملزوم قد يكون أخصّ من اللازم، و قد يكون متساويا له، و لا يجوز أن يكون أعمّ منه (ت، ر 2، 94، 7) - النظر في الدليل، و هو العلم بالدليل المستلزم للعلم بالمدلول عليه. و هو تصوّر الحدّ الأوسط المستلزم لثبوت الأكبر للأصغر (ت، ر 2، 97، 6) - الدليل الذي يقيمه صاحب قياس الشمول على صحة المقدّمة الكبرى الكلية يقيمه صاحب قياس التمثيل على علّية الوصف (ت، ر 2، 99، 6) - الدليل هو وسط في الذهن للمستدل، ليس هو وسطا في نفس ثبوت الصفة للموصوف (ت، ر 2، 135، 22) - «الدليل» باتّفاق العقلاء أعمّ من «العلّة»، بل كل ملزوم يستلزم غيره يمكن الاستدلال به عليه مطلقا (ت، ر 2، 137، 11) - كلّ دليل فهو ملزوم لمدلوله. فكونه مستلزما لمدلوله صفة له لازمة له (ت، ر 2، 140، 17) - «الدليل» هو ما يستلزم الحكم المدلول عليه (ت، ر 2، 192، 9) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص373) 
- إنّ الدليل لا يكذب و لا ينافق و لا يزيد و لا يبدل، و شهادة الإنسان لا تمتنع من ذلك و ليس معها أمان من فساد، ما كان الإمكان قائما (ج، ر، 68، 19) - قال الراوندي: الدليل إنّما يكون دليلا بالاستدلال؛ لأنّه فعل المستدل. مشتق من الاستدلال كالضرب من الضارب و غيره (م، ت، 38، 8) - الدليل بنفسه دليل و إن لم يستدل به، لأنّه حجّة. و الحجّة حجة و إن لم يحتج بها. غير أن الدليل يكون دليلا بالاستدلال و من لم يستدل به فلا يكون له دليلا، و إن كان بنفسه دليلا (م، ت، 38، 10) - إن قال قائل: فما معنى الدليل عندكم؟ قيل له: هو المرشد إلى معرفة الغائب عن الحواس و ما لا يعرف باضطرار، و هو الذي ينصب من الأمارات، و يورد من الإيماء و الإشارات مما يمكن التوصّل به إلى معرفة ما غاب عن الضرورة و الحس (ب، ت، 39، 15) - أنّ الدليل هو: ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطراره، و هو على ثلاثة أضرب: عقلي: له تعلّق بمدلوله، نحو دلالة الفعل على فاعله، و ما يجب كونه عليه من صفاته نحو حياته، و علمه، و قدرته، و إرادته. و سمعيّ شرعيّ: دالّ من طريق النطق بعد المواضعة، و من جهة معنى مستخرج من النطق، و لغويّ: دالّ من جهة المواطأة و المواضعة على معاني الكلام، و دلالات الأسماء و الصفات و سائر الألفاظ، و قد لحق بهذا الباب: دلالات الكتابات و الرموز، و الإشارات و العقود، الدالّة على مقادير الأعداد، و كل ما لا يدل إلاّ بالمواطأة و الاتفاق (ب، ن، 15، 7) - اعلم أنّه (الأشعري) كان يقول إنّ معنى الدليل و الدالّ كمعنى العليم و العالم في أنّه مأخوذ من الدلالة، كما أنّ عالما مأخوذ من العلم و كذلك عليم (أ، م، 286، 8) - إنّ الطريق إلى العلم بالغير إذا لم يكن معلوما ضرورة، إنّما هو الدلالة، و هو الدليل سواء، و معناهما ما إذا نظر الناظر فيه أوصله إلى العلم بالغير إذا كان واضعه وضعه لهذا الوجه. و لا بدّ من اعتبار هذين الشرطين؛ أمّا الأول فلا بدّ منه، و لهذا فإنّ سقوط الثلج في وقته لما لم يمكن التوصّل به إلى نبوة محمد صلى اللّه عليه و سلم لم نقل إنّه دلالة على نبوّته، و قيل في القرآن إنّه دليل على ذلك لمّا أمكن التوصّل به إلى العلم بنبوّته؛ و أمّا الشرط الثاني فلا بدّ منه أيضا، و لهذا لا يقال في أثر اللص أنّه دلالة عليه و إن أمكن الاستدلال به على موضعه لما لم يصنعه لهذا الوجه، بل استفرغ الوسع و بذل الجهد في إخفاء نفسه (ق، ش، 87، 16) - إنّ الدليل هو ما إذا نظر الناظر فيه أوصله إلى العلم بالغير (ق، ش، 88، 8) - من حق الدليل أن يكون بينه و بين المدلول تعلّق ليكون بأن يدلّ عليه أولى من أن يدلّ على غيره (ق، ش، 90، 11) - ليس من شأن الدليل إذا دلّ بوقوعه على وجه ثم وجد لا على ذلك الوجه، أن يدلّ على خلاف ما كان يدلّ عليه لو وقع على ذلك الوجه، بل أكثر ما فيه أن لا يدلّ عند تعرّيه من هذا الوجه على ما كان يدلّ عليه عند وقوعه على ذلك الوجه. و كذلك نقول هاهنا: فإنّا ما ليس تظهر فيه الاحكام ليس فيه دلالة على أنّه ليس بعالم و إن كان ما هو محكم دليلا على أنّه عالم. و إنّما يدلّ على أنّه ليس بعالم لو أراد إيقاعه محكما و توفّرت الدواعي و حصلت الآلات (ق، ت 1، 116، 9) - أمّا دلالة الفعل المحكم على العلم فأبعد لأنّ الدليل إنّما يدلّ على ما له به تعلّق، و معلوم أنّ الفعل المحكم لا تعلّق له بالعلم. ألا ترى أنّ العلم وجوده مقصور على بعضه و صدور الفعل المحكم هو من الجملة فيجب أن يدلّ على اختصاص الجملة بمفارقة بينها و بين غيرها. فأمّا دلالته على العلم فدلالة منه على ما لا تعلّق له به. و بعد فلا شبهة في دلالة الفعل المحكم على صفة العالم، فلا يجوز مع ذلك أن يكون دليلا على العلم لأنّه يقتضي أنّ الشيء الواحد من الوجه الواحد يدلّ على أمرين مختلفين و هذا باطل (ق، ت 1، 185، 26) - إنّ الدليل هو فعل من الأفعال يقع على وجه مخصوص (ق، ت 1، 332، 11) - لا بدّ من أن يكون الدليل متقدّما، و ذلك لأنّه إنّما يتوصّل به إلى العلم بالمدلول بأن يقع النظر فيه، و من شأن النظر أن يتقدّم العلم و أن يوجد العلم ثانيا عنه، فإذا وجب تقدّم النظر فأولى أن يتقدّم الدليل. و أن يحصل للناظر العلم به على الوجه الذي يدلّ. و يكفي أن يتمكّن من أن يعلم الدليل على الوجه الذي يدلّ دون أن يشرط في إزاحة علّته أن يحصل له العلم بالدليل على الوجه الذي يدلّ لا محالة (ق، ت 2، 155، 1) - الدليل يدلّ على الشيء على ما هو به، لا أنّه يصير على ما هو به بالدلالة (ق، غ 1/6، 105، 10) - إنّ الدليل إنّما يدلّ على ما يعقل (ق، غ 7، 98، 7) - إنّ الدليل إنّما يدلّ على الشيء لتعلّقه به؛ إمّا لأمر يرجع إلى نفسه أو إلى اختيار فاعله و إحداثه له على وجه (ق، غ 7، 109، 1) - بيّنا في أول باب العدل أنّه لا يجوز في الفعل أن يكون واجبا للأمر، و لا لإيجاب الموجب، إذا أريد به الإلزام بالقول، أو نصب الدلالة فقط، و بيّنا أنّ هذه الأمور أو بعضها يدلّ على وجوب الواجب، فأمّا أن يجب لأجله فمحال، لأنّ من حق الدليل أن يكشف عن حال المدلول، لا أنّه يصيّره كذلك، و لذلك فصلنا بين الدليل و العلّة في العالم، فقلنا إنّ الدليل على كونه عالما، غير العلّة الموجبة لكونه عالما و جوّزنا في الدليل أن يثبت و لا مدلول بأن يبقى و يخرج العالم عن هذه الصفة، و أحلنا ذلك في العلّة و المعلول. و ذكرنا أن لذلك أصولا في الفعل، و أنّ ما عداه يجب أن يبنى عليها، نحو علمنا بوجوب ردّ الوديعة على وجه، و وجوب شكر المنعم على وجه، و قضاء الدين و الإنصاف، و بيّنا أنّ ما يعلم وجوبه بالاستدلال، فلا بدّ فيه من دخوله في أصل ضروريّ على الجملة، لأنّه لمّا علم بالعقل وجوب التحرّز من المضارّ على وجه مخصوص، و بيّن الشرع من حال الشرعيّات أنّها بهذه الصفة، علمنا وجوبها، و لذلك يعدّ الشرع كاشفا عن الأمور الثابتة في العقل، غير مخالف لها، فالذي يجمع الوجوه التي لها يجب الواجب، ما قدّمناه، و هو ما عند العلم به يعلم وجوب الواجب، ثم ينقسم (ق، غ 14، 22، 14) - إنّ ما يدلّ عليه العقل هو ما فيه استدلال عقليّ معلوم. فأمّا ما ليس هذا حاله فلا دليل في العقل عليه. و العلم بأنّ هذه الأفعال ألطاف و مصالح يجري مجرى العلم بالغيب، و ما سيقع من المكلّف و ما لا يقع، و ما يقوّي دواعيه، و ما لا يقوّي؛ و ذلك لا يتأتى فيه الدليل العقلي، كما لا يتأتى في سائر تصرّف العبد. ألا ترى أنّ الدليل إنّما يدلّ، على أنّ، مع سلامة الأحوال يجب، إذا قويت دواعيه، و أراد الفعل، أن يقع؛ و إذا قويت دواعيه في ألاّ يفعله، و كرهه لم يقع. فأمّا تفصيل الدواعي، و ما عنده لا بدّ من أن يفعل فعلا آخر، و كيف يكون الفعل داعيا إلى فعل، أو ترك لا يجوز أن يكون لشيء من الحوادث تعلّق به؛ فكيف يصحّ أن يقال، فيما هذا حاله، إنّه يعلم من جهة الدليل العقليّ؟ (ق، غ 15، 26، 20) - إنّ من حق التوليد أن يكون المسبّب فيه بحسب السبب، و ألاّ يجوز في الأسباب أن تكون مولّدة لمسبّب واحد. و ليس كذلك حال الدليل؛ لأنّ جملة من الفعل قد تدلّ، و لا يدلّ البعض منه، كما نقوله في دلالة الفعل المحكم (ق، غ 15، 373، 11) - اعلم أنّ كل دليل يدلّ على الأحكام فهو يدلّ على المراد بالخطاب، لأنّ من حق الدليل أن لا يختصّ في دلالته لأمر يرجع إلى المدلول، فلا فرق إذن بين أن يكون المدلول حكما، أو صرفا للخطاب عن ظاهره، أو تخصيصا له، أو بيانا للمجمل. و متى جوّزنا في بعض ذلك أن لا يكون دالاّ لزم في جميعه ذلك؛ و هذا ينقض كونه دليلا، فإذا كان الخطاب الخاص و العام، و سائر ما قدّمنا ذكره يدلّ على الأحكام إذا تجرّد، فيجب أن يدلّ على التخصيص و غيره، على هذا الحدّ (ق، غ 17، 87، 4) - إنّ الدليل لا بدّ أن يكون مطابقا لمدلول؛ فإذا كانت صحّة الفعل دليلا، و هو يختصّ بالجملة، فمدلوله يجب أيضا أن يختصّ بالجملة. أو لا ترى أنّ انتهاء الطريق إلى المسجد الجامع، لما كان في موضع مخصوص وجب أن يكون المسجد الجامع أيضا هناك، و أنّ انتهاء آثار قدم اللص إذا كان إلى موضع مخصوص أن يكون اللص هناك؟ و إذا ارتفع الدخان أو اللهب من موضع مخصوص وجب أن تكون النار هناك؛ فإن كان ذلك في مواضع وجب أن تكون النار في مواضع (ن، د، 488، 1) - إنّ الدليل لا يجوز أن يثبت و لا مدلول هناك، و ذلك مثل ما نقول في كونه قادرا: إنّه يقتضي كونه موجودا اقتضاء الدلالة. و كذلك إذا كان اقتضاء الإيجاب، فما حصل على المقتضي لا بدّ أن يحصل على المقتضى له، إذا كان الشرط حاصلا، كما تقدّم في جوهر، إذا كان موجودا وجب أن يكون متحيّزا، وجب ذلك في كل جوهر. و إنما وجب ذلك لأن المقتضى إذا اقتضى أمرا من الأمور إنّما اقتضى لأمر يرجع إليه، سواء كان ذلك على وجه الدلالة أو الإيجاب. فإذا شاركه غيره في هذه الصفة فقد شاركه فيما لأجله اقتضى ما اقتضاه، فيجب أن يشاركه في حصول المقتضى له. و كذلك الاشتراك في الدليل (ن، د، 547، 5) - اعلم أنّ أبا القاسم قال في إصلاح غلط ابن الروندي فيما أظن، أنّ الدليل علمي بالشيء و وجودي له (ن، م، 343، 21) - إنّ الدليل في الحقيقة هو الفاعل للدلالة كما قيل في اللغة (ن، م، 344، 1) - العلم الحاصل المطلوب هو المدلول، و ازدواج الأصلين الملزمين لهذا العلم هو الدليل، و العلم بوجه لزوم هذا المطلوب من ازدواج الأصلين علم بوجه دلالة الدليل؛ و فكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهن، و طلبك التفطّن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصلين، هو النظر (غ، ق، 17، 17) - الدليل: هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول (ف، م، 44، 28) - الدليل: إمّا أن يكون هو العلّة كالاستدلال بمماسّة النار على الاحتراق، أو المعلول المساوي كالاستدلال بحصول الاحتراق على مماسّة النار (ف، أ، 21، 5) - الدّليل هو الذي يلزم من النّظر فيه العلم بالمدلول، فإنّ من المدلول ما لا وجود له، و يستدلّ عليه. كنفي العلم الذي يستدلّ عليه بنفي الحياة. و كذلك الدّليل (ط، م، 66، 17) - ما يلزم من معرفته العلم دليل، و الظنّ أمارة، فإن كانا عقليّين فإن حصل اللزوم من الجانب الآخر فاستدلال بالعلّة المعيّنة على المعلول المعيّن، و به على المطلقة أو المعيّنة إن ثبت التساوي؛ أو بأحد المعلولين على الآخر، و هو مركّب منهما، أو بأحد المتلازمين على الآخر، كالمتضايفين، و إلاّ فبالمشروط على الشرط؛ و السمعيّ المحض محال، لأنّ خبر الغير لا يفيد ما لم يعلم صدقه و المركّب ظاهر (خ، ل، 46، 6) - الدليل: في اللغة هو المرشد و ما به الإرشاد، و في الاصطلاح هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. و حقيقة الدليل هو ثبوت الأوسط للأصغر و اندراج الأصغر تحت الأوسط (ج، ت، 139، 11) - الدليل، لغة: المرشد، و العلامة الهادية. و اصطلاحا: ما به الإرشاد النظريّ. و يمتنع معرفة ما لا يدرك ضرورة بلا دليل، لعدم الطريق إليه (ق، س، 57، 5) - وجود المستدلّ على اللّه سبحانه، لازم لوجود الدليل، لأنّ وجوده هو نفس الدليل، فيبطل تقدير عدم الدليل على اللّه سبحانه مع وجود المستدلّ، بخلاف العكس، لجواز أن يخلق اللّه تعالى شيئا لا يعلم، نحو الجماد، قبل خلقه من يعلم، و الجهل بوجه الدليل لا يبطل كونه دليلا، لأنّ الجهل لا تأثير له في إبطال الأدلّة باتّفاق العقلاء (ق، س، 59، 10) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص583) 
Proof,sign,argument 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1538) 
- أنوار النبوّة من نوره برزت، و أنواره من نوره ظهرت؛ و ليس في الأنوار نور أنور و أظهر و أقدم في القدم، سوى صاحب الحرم. همّته سبقت الهمم، و وجوده سبق العدم، و اسمه سبق القلب: لأنه كان قبل الأمم و الشيم. ما كان في الآفاق، و وراء الآفاق، و دون الآفاق، أظرف و أشرف و أعرف و أنصف و أرأف و أخوف و أعطف من صاحب هذه القصة، و هو سيّد أهل البريّة، الذي اسمه أحمد، و نعته أوحد، و أمره أوكد، و ذاته أجود، و صفاته أمجد، و همّته أفرد. يا عجبا ما أظهره و أبصره و أطهره و أكبره و أشهره و أنوره و أقدره و أصبره. لم يزل كان مشهورا قبل الحوادث و الكوائن و الأكوان؛ و لم يزل كان مذكورا قبل القبل، و بعد البعد، و الجوهر و الألوان. جوهره صفويّ، كلامه نبويّ، علمه علويّ، عبارته عربيّ، قبلته لا مشرقي و لا مغربي، حسبه أبويّ، رفيقه ربويّ، صاحبه أموي. بإرشاده أبصرت العيون، و به عرفت السرائر و الضمائر. و الحقّ أنطقه، و الدليل أصدقه، و الحقّ أطلقه. هو الدليل، و هو المدلول. هو الذي جلا الصدأ عن الصدر المعلول. هو الذي أتى بكلام قديم، لا محدث و لا مقول و لا مفعول، بالحق موصول غير مفصول، الخارج عن المعقول. هو الذي أخبر عن النهاية و النهايات و نهاية النهاية. رفع الغمام، و أشار إلى البيت الحرام. هو التمام، هو الهمام، هو الذي أمر بكسر الأصنام، هو الذي كشف الغمام، هو الذي أرسل إلى الأنام، هو الذي ميّز بين الإكرام و الإحرام. فوقه غمامة برقت، و تحته برقة لمعت و شرقت و أمطرت و أثمرت. العلوم كلها قطرة من بحره، الحكم كلها غرفة من نهره، الأزمان كلها ساعة من دهره. الحق به، و به الحقيقة؛ و الصدق به، و الرفق به، و الفتق به، و الرتق به. هو "الأول" في الوصلة "و الآخر" في النبوّة "و الظاهر بالمعرفة" "و الباطن" بالحقيقة. ما وصل إلى علمه عالم، و لا اطّلع على فهمه حاكم. (حلا، طوا، 192، 16) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص351) 
1 - المرشد. ج؛ أدلة و أدلاء. 2 - مسبار مجوف، أو محفور. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص496) 
دَلِيل اصطلاحاً: عُرّف الدليل بأنّه: النظر الصحيح المفضي إلى العلم ، أو هو: ما يلزم من العلم به العلم بشيءٍ آخر إثباتاً أو نفياً ، أو هو: ما يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري ولو ظنّاً، وقد يُخصّ بالقطعي . وهذه التعاريف فيما يظهر أنّها باصطلاح أهل المنطق؛ لأنّها تعرّف الدليل بصورة عامة، والمراد بالدليل في اصطلاح الفقهاء والاُصوليين هو: الحجّة التي توصل إلى الحكم الشرعي. سواءً كانت بمرتبة القطع أم بمرتبة الظنّ، بل أطلقوه على ما تحدّد الوظيفة العملية دون أي إحراز للواقع . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: الدّليل هو: الكاشف والمرشد، والدليل ما يستدلّ به، والدالّ وصف للفاعل، ويقال دلّه على الطريق أي: أرشده إليه . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج8 , ص515) 
دليل الخطاب Divergent meaning دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه، مخالف لما دلّ عليه المنطوق، لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم، و يسمّى مفهوم المخالفة (ر: مفهوم مخالفة). قصر حكم المنطوق به على ما تناوله، و الحكم للمسكوت عنه بما خالفه. الدليل السمعيّ (ر: دليل شرعي). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص207) 