الإقْعَاء من أقعى الكلب إذا جلس على استه مفترشا رجليه ناصبا ساقيه. و الإقعاء في الصلاة أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. (قاله الجوهري: المجمع). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص22) 
من أقعى الكلب إذا جلس على أسته مفترشا رجليه ناصبا ساقيه. و الإقعاء في الصلاة: هو أن يضع اليتيه على عقبيه بين السجدتين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص55) 
من أقعى، و هو ان يجلس واضعا باطن قدميه على الأرض و إليتيه على كعبي قدميه، و هذا الجلوس في الصلاة مكروه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص26) 
من أقعى الكلب اذا جلس على أسته مفترشا رجليه ناصبا ساقيه. و الإقعاء في الصلاة:هو أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين. (نقلا عن الجوهري) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص35) 
في مصباح الفقيه قال:(ثم إن المراد بالإقعاء المبحوث عنه عند فقهاء الخاصة و العامة-كما صرح به غير واحد-وضع الإليتين على العقبين معتمدا على صدور القدمي)، و هو جلسة الكلب، و هذه الصورة الكيفية مكروه الاتيان بها ما بين السجدتين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص276) 
أوّلاً - التعريف: لغة: الإقعاء: هو إلصاق الرجل أليتيه بالأرض و نصب ساقيه و فخذيه، و وضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب ، و قال بعضهم: «أقعى في جلوسه، تساند إلى ما ورائه، و الكلب جلس على استه» . و بهذا يكون الإقعاء مغايراً تماماً للتورّك و الافتراش. اصطلاحاً: و هو عند الفقهاء أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض، و يجلس على عقبيه . قال المحقّق النجفي: «المراد بالإقعاء المبحوث عنه عندنا و عند الجمهور: وضع الأليتين على العقبين معتمداً على صدور القدمين» . لكن ذكر بعض الفقهاء أنّ الإقعاء بين السجدتين هو أن يثبت كفّيه على الأرض فيما بين السجدتين و لا يرفعهما . و ذكر آخر في معناه اعتبار هذا الوضع مع الجلوس على العقبين . و نوقش فيهما بأنّ ذلك غريب لا يوافق اللغة و لا عبارات الفقهاء . و قال الوحيد البهبهاني في تأييد أنّ المراد من الإقعاء هو الذي ذكره الفقهاء لا أهل اللغة: «إنّ إقعاء الكلب بين السجدتين في غاية الصعوبة بحيث لا يكاد يرتكبه أحد حتى يحتاج إلى المنع منه، سيّما و التأكيد في المنع، بخلاف ما ذكره الفقهاء فإنّه في غاية السهولة، سيّما في مقام العجلة يرتكبونه» . ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: ورد الحديث عن الإقعاء بين السجدتين تارة، و في التشهد و جلسة الاستراحة تارةً اُخرى، و أثناء الأكل ثالثة و ذلك كما يلي: 1 - الإقعاء بين السجدتين: ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ الإقعاء بين السجدتين مكروه ، و ادّعي عليه الإجماع ، و قد ادّعى ابن زهرة الإجماع على استحباب أن لا يقعي بين السجدتين . و قد استدلّ على الكراهة ببعض الروايات: منها: موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا تقعِ بين السجدتين إقعاءً» . و منها: رواية الشيخ الطوسي بأسانيده عن معاوية بن عمّار و محمّد بن مسلم و الحلبي، قالوا: قال [أبو عبد اللّٰه عليه السلام]: «لا تقعِ في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب» . و النهي فيهما محمول على الكراهة؛ للأصل المعتضد بالشهرة العظيمة، و بقرينة الروايات الاُخرى المصرّحة بنفي البأس عن ذلك : منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين» . و منها رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قال: «لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين و بين الركعة الاُولى و الثانية، و بين الركعة الثالثة و الرابعة، و إذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى، و لا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين إلّا من علّة؛ لأنّ المقعي ليس بجالس إنّما جلس بعضه على بعض، و الإقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه...» . و منها: خبر زرارة بن أعين عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: «لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين...» . (انظر: صلاة) 2 - الإقعاء حال التشهّد و في جلسة الاستراحة: أطلق جماعة من الفقهاء القول بكراهة الإقعاء الشامل لحال التشهّد و جلسة الاستراحة أيضاً . و صرّح بعضهم بكراهة الإقعاء مطلقاً أو بين السجدتين، و في التشهّد آكد . و صرّح ثالث بكراهته بين السجدتين و في التشهّد . و الدليل على الكراهة مطلقاً صدور النهي عنه مطلقاً في بعض الروايات: منها: مرسل حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ» ، قال: «النحر: الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه و نحره»، و قال: «لا تكفّر فإنّما يصنع ذلك المجوس، و لا تلثم، و لا تحتفز ، و لا تقع على قدميك، و لا تفترش ذراعيك» . و منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك، فإنّما لك منها ما أقبلت عليه...و لا تقعِ على قدميك، و لا تفترش ذراعيك، و لا تفرقع أصابعك، فإنّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة...» ، بناءً على إرادة الإقعاء منه لا الوقوع على القدمين . بل في بعض الروايات ورد النهي عنه في خصوص التشهّد، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «...إذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض و فرّج بينهما شيئاً...و إيّاك و القعود على قدميك فتتأذّى بذلك، و لا تكون قاعداً على الأرض، فيكون إنّما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتشهّد و الدعاء» . و يحتمل جريان التعليل في قوله عليه السلام: «فتتأذّى بذلك» في جلوس التشهّد و غيره، فتكون الرواية شاملة للجميع . و النهي في هذه الروايات محمول على الكراهة، بقرينة مناسبة التعليل في قوله: «فتتأذّى بذلك»، و قوله: «و لا تكون قاعداً على الأرض فيكون إنّما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتشهّد و الدعاء» للكراهة، و بقرينة دعوى الإجماع على الكراهة مطلقاً . لكن ذكر الشيخ الصدوق في الفقيه و الشيخ الطوسي في النهاية أنّه لا يجوز الإقعاء في حال التشهّد . و نوقش فيه بأنّه بعد حمل النهي في الروايات على الكراهة لا يوجد دليل على الحرمة . و قد حمل ابن إدريس عبارة: (لا يجوز) على شدّة الكراهة حيث قال: «قد يوجد في بعض كتب أصحابنا: (و لا يجوز الإقعاء في حال التشهّدين)، و ذلك على تغليظ الكراهة لا الحظر؛ لأنّ الشيء إذا كان شديد الكراهة قيل: لا يجوز، و يعرف ذلك بالقرائن» . و قد يستظهر من بعض عبارات الفقهاء نفي كراهة الإقعاء فيما بين السجدتين حيث عبّروا بجواز الإقعاء فيما بينهما . نعم، يستظهر من بعضهم نفي الكراهة في جلسة الاستراحة؛ لاقتصارهم على كراهته في التشهّد و بين السجدتين . كما أنّه قد يوهم اقتصار الأكثر على كراهته فيما بين السجدتين عدم كراهته في التشهّد و غيره . لكن نوقش كلّ ذلك بأنّ التعبير بالجواز يمكن أن يراد به الأعم من الكراهة، و أمّا الاقتصار على البعض فلا يدلّ على نفي الكراهة في الغير . كما أنّهم ربّما عبّروا بذلك دفعاً لاحتمال الحرمة الذي رأينا أنّ بعضهم قال به أو قد يظهر من عبارته في الحدّ الأدنى. قال المحقّق الأردبيلي: «العلّة المذكورة في التشهّد جارية في غيره، و كأنّه إجماع» . و قال المحقّق النجفي: «الأولى تعميم الكراهة لسائر أفراد الجلوس في الصلاة» . (انظر: تشهّد، صلاة) 3 - الإقعاء أثناء الأكل: إذا حكم بحرمة الإقعاء أو كراهته فإنّما ذلك في الصلاة خاصّة، و لم يذكروا كونه في حدّ نفسه مكروهاً. بل قد ورد في الحديث التصريح بنفي البأس عن الإقعاء أثناء الطعام، ففي خبر عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قال: «...فأمّا الأكل مقعياً فلا بأس به؛ لأنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قد أكل مقعياً» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج16 , ص168) 
أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض، و ينصب ساقيه على الأرض، و يتساند إلى ظهره. و هو قول أهل اللغة، و فسره بعضهم بأن يلصق أليتيه بالأرض، و ينصب ساقيه، و يضع يديه على الأرض، كما يقعي الكلب. - في قول ابن عباس، و ابن عمر: هو أن يضع أطراف رجليه على الأرض، و يضع أليتيه على عقبيه. و يضع ركبتيه على الأرض. - في تفسير الفقهاء: هو أن يضع المصلي أليتيه على عقبيه بين السجدتين. (الجوهري) - عند أهل الحديث: هو أن يفرش قدميه، و يجلس على عقبيه. (أبو عبيد) - عند المالكية، و الجعفرية: مثل قول أهل الحديث - عند الحنفية: أن يقعد على أليتيه، و ينصب فخذيه، و يضم ركبتيه إلى صدره، واضعا يديه على الأرض، و هو الأصح. و: أن ينصب قدميه، و يقعد على عقبيه. و يضع يديه على الأرض. - عند الشافعية: أن يجعل يديه في الأرض، و يقعد على أطراف أصابعه. - عند الإباضية: مثل القول الثاني للحنفية. و: أن يقعد على أليتيه، و ينصب فخذيه، سواء وضع يديه على الأرض، أم لا. قال النووي: و قد اختلف العلماء في حكم الإقعاء، و في تفسيره اختلافا كثيرا، و الصاب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدها م: أن يلصق أليتيه بالأرض، و ينصب ساقيه، و يضع يديه على الأرض، كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى، و صاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام، و آخرون من أهل اللغة، و هذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. النوع الثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين. و هذا هو مراد ابن عباس بقوله: سنة نبيكم صلى الله عليه و سلم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص307) 
عند العرب: إلصاق الأليتين بالأرض و نصب الساقين، و وضع اليدين على الأرض. و قال ابن القطاع: أقعى الكلب: جلس على أليتيه و نصب فخذيه، و أقعى الرجل: جلس تلك الجلسة. أو هو أن ينصب ركبتيه و لا يضع يديه على الأرض. و للفقهاء في الإقعاء تفسيران: الأول: نحو المعنى اللغوي، و هو اختيار الطحاوي من الحنفية. الثاني: أن يضع أليتيه على عقبيه و يضع يديه على الأرض، و هو اختيار الكرخي من الحنفية، و هو مصدر: أقعى يقعي إقعاء، قال الجوهري: و قد جاء النهى عنه. الإقعاء في الصلاة: و هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. قال المصنف - رحمه اللّه - في «المغني»: هو أن يفرش قدميه و يجلس على عقبيه. بهذا وصفه الإمام أحمد. قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث. و الإقعاء عند العرب: جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه، مثل الكلب و السبع و لا أعلم أحدا قال بالاستحباب على هذه الصفة. قال المحدثون و بعض الفقهاء: الجلوس على صدر قدميه ماسّا بأليتيه عقبه، و في الحديث: «أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم نهى أن أقعى إقعاء القرد» [الهروي (102/2)]. «المصباح المنير، و مختار الصحاح مادة (قعى)، و المغني لابن باطيش 122/1، 432». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص268) 
أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض، و ينصب ساقيه على الأرض،و يتساند إلى ظهره. و هو قول أهل اللغة. و فسره بعضهم بأن يلصق إليتيه بالأرض،و ينصب ساقيه،و يضع يديه على الأرض،كما يقعي الكلب. -:لصق الإليتين،و نصب الساقين،و وضع اليدين على الأرض[المناوي]. -في قول ابن عباس،و ابن عمر:هو أن يضع أطراف رجليه على الأرض،و يضع إليتيه على عقبيه،و يضع ركبتيه على الأرض. -في تفسير الفقهاء:هو أن يضع المصلي إليتيه على عقبيه بين السجدتين.[الجوهري] -عند أهل الحديث:هو أن يفرش قدميه، و يجلس على عقبيه.[أو عبيد]. -عند المالكية،و الجعفرية:مثل قول أهل الحديث. -عند الحنفية:هو أن يقعد على إليتيه، و ينصب فخذيه،و يضم ركبتيه،واضعا يديه على الأرض.و هو الأصح. و:أن ينصب قدميه،و يقعد على عقبيه، و يضع يديه على الأرض. -عند الشافعية:أن يجعل يديه في الأرض، و يقعد على أطراف أصابعه. -عند الإباضية:مثل القول الثاني للحنفية. و:أن يقعد على إليتيه،و ينصب فخذيه، سواء وضع يديه على الأرض،أم لا. قال النووي:و قد اختلف العلماء في حكم الإقعاء،و في تفسيره اختلافا كثيرا.و الصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما:أن يلصق إليتيه بالأرض،و ينصب ساقيه،و يضع يديه على الأرض،كإقعاء الكلب. هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى،و صاحبه أو عبيد القاسم بن سلام،و آخرون من أهل اللغة.و هذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. النوع الثاني:أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين.و هذا هو مراد ابن عباس بقوله:سنة نبيكم صلّى اللّه عليه و سلّم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص75) 
هو أن يلصق إليتيه بالأرض و ينصب ساقيه و يضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب، و قيل: أن يضع أليتيه بين السجدتين و هو عقب الشيطان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص33) 
أولاً - التعريف: الإقعاء لغةً: أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند على ظهره. وذكر أيضاً أن الإقعاء أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب . وذكر الفقهاء فيه أكثر من تفسير: منها: أن يجلس على صدر قدميه ويضع أليتيه على عقبيه، وهذا هو الذي ذكره فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب . ومنها: أن يضع أليتيه على عقبيه ويضع يديه على الأرض، أختاره بعض الحنفية . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص253) 
1 - في جلوسه؛ تساند إلى ورائه، أو جلس على إليته و نصب ساقيه و فخذيه. 2 - في أمراض القلب؛ الوضع الذي يأخذه كثير من الأطفال في حالة الإصابة بزراق أمراض القلب الوراثية، و خاصة رباعية "فالوت" ،و ذلك للحصول على راحة من الضغط الحاصل من الممارسة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص73) 