التَّوْفِير

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنی التَّوْفِير

صُنْدوق التَّوْفير

أُنظر:صُندوق
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1544)
sourceLink

توفير

تمام كردن و بسيار كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص339)
sourceLink

و أما قوله: «لا براءةَ و لا خَلاصَ بدون توفُّرِ ذلك كله عليه» فالصواب: توفير .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص362)
sourceLink

تَوفير

اقْتِصاد،تقليل في النَّفَقات:«توفير عشرة غروش في الكتاب الواحِد» ¦¦
اعْتدال في الاستعمال،اقْتِصاد:«توفير في الوَقْت»،«توفير في التَّعب»،«توفير في النَّسيج» ¦¦
ادِّخار ما يفضل عن الحاجة:«صندوق توفير»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1544)
sourceLink

تَوْفِير

افزايش،كثرت؛فزونى؛اندوختن، صرفه‌جويى؛پس‌انداز.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص759)
sourceLink

وفر التوفير : وفَّر عليه حقَّه: أي أعطاه إِياه وافراً لم يُنقص منه شيئاً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7238)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ التَّوْفِير

بالإمام تمام الصلاة...و توفير الفيء و الصدقات

توفير الفيء،أي:جعله وافرا،من:وفّره توفيرا،أي:جعله كثيرا(اللسان). و في المرآة:و توفيره:قسمته على قانون الشرع و العدل.
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج3 , ص561)
sourceLink

وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ

التوفير: التكثير و الاسباغ (اقرب) زياد نمودن فراوان قرار دادن
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

زياد نمودن
(
واژه های نهج البلاغه
, ص33)
sourceLink

التَّوْفِير في الاصطلاح

التّوفير

(لغة) يقال وفّر الشيء: أي كثره و أتمه، و وفّر عرضه: أي صانه، و وفّر شعره: أي أعفاه و تركه دون حلق.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص92)
sourceLink

(لغة) يقال وفّر الشيء:أي كثره و أتمه، و وفّر عرضه:أي صانه، و وفّر شعره:أي أعفاه و تركه دون حلق.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص93)
sourceLink

توفير

من وفرّ يوفّر توفيرا و لغة وفرّ الشيء كثّره و أتّمه، و وفرّ عرضه أي صانه، و وفر شعره أعفاه. و قول الفقهاء:يستحب توفير الشعر قبل الذهاب الى الحج اي إعفاؤه و تركه دون حلق فهو بحسب المعنى الأخير.
(
القاموس الفقهي
, ص58)
sourceLink

أوّلاً - التعريف: لغةً: التوفير: من الوفر، و هو المال الكثير الذي لم ينقص منه شيء . و قيل: هو العام من كلّ شيء، و الجمع وفور . و الوافر: التام، يقال: وفّره توفيراً إذا كمّله و جعله وافراً ، و يأتي التوفير بمعنى ادّخار ما يفضل عن الحاجة إلى وقت الحاجة. و يأتي أيضاً بمعنى الاقتصاد في النفقات . اصطلاحاً: و استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - التكثير: و هو ضدّ التقليل .و الفرق بينه و بين التوفير أنّ التكثير يختصّ بالمعدود في الأشياء، بينما يعمّ التوفير غير المعدود أيضاً . 2 - التوسعة: و هي خلاف التضييق ، و يستعمل في المكان كقوله تعالى: «إِنَّ أَرْضِي وٰاسِعَةٌ» . و في الحال كقوله سبحانه: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ» . و الفعل كقوله عزّ و جلّ : «لاٰ يُكَلِّفُ اَللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا» . و التوسعة و التوفير يشتركان في إعطاء الشيء كثيراً الذي لم ينقص منه شيء. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يختلف الحكم التكليفي للتوفير بحسب ما يتعلّق به من الاُمور، و نشير هنا إليها إجمالاً مع إحالة التفاصيل إلى العناوين الخاصة بها: 1 - توفير الشعر لمن أراد الحجّ أو العمرة: المشهور أنّه يستحبّ لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه من أوّل ذي القعدة و لا يمسّ منه شيئاً، و يتأكّد ذلك عند هلال ذي الحجّة، فإن مسّ منه شيئاً ترك الأفضل و لا شيء عليه . و كذا يستحبّ للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الذي يريد فيه الخروج إلى العمرة . و ظاهر بعضهم وجوب التوفير ؛ لظاهر الأخبار، كقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار: «الحجّ أشهر معلومات: شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، و من أراد العمرة وفّر شعره شهراً» . بل صرّحوا بوجوب الدم مع حلقه في الأوّل. إلّا أنّ المشهور بين الفقهاء حملها على الاستحباب؛ للأصل و عدم الصراحة في الوجوب ، و للجمع بينها و بين الأخبار الدالّة على الجواز .و غير ذلك من قرائن اُخرى و الشواهد . (انظر: إحرام) 2 - توفير الشعر لمن لا يقدر على الزواج: ينبغي إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر على الزواج مع ميله و عدم طوله . ففي مرفوعة محمّد بن يحيى، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول اللّٰه، ليس عندي طول فأنكح النساء، فإليك أشكو العزوبية، فقال: «وفّر شعر جسدك، و أدم الصيام»، ففعل، فذهب ما به من الشبق . و في رواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «قال علي عليه السلام: ما كثر شعر رجل قطّ إلّا قلّت شهوته» . 3 - توفير اللبن على ولد البهيمة: يجب توفير اللبن على ولد البهيمة قدر كفايته؛ لأنّه من النفقة الواجبة عليه، و لو اجتزأ بغيره من رعي أو علف جاز أخذ اللبن كلّاً أو بعضاً . (انظر: نفقة) 4 - توفير اللحية و حفّ الشارب: ينبغي توفير اللحية قدر قبضة و نحوها و حفّ الشارب ، على أن لا تتعدّى اللحية عن قبضة اليد. فقد روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «حفّوا الشوارب و اعفوا اللحى، و لا تشبّهوا باليهود» . و عنه صلى الله عليه و آله و سلم أيضاً قال: «إنّ المجوس جزّوا لحاهم و وفّروا شواربهم، و إنّا نحن نجزّ الشوارب و نعفي اللحى، و هي الفطرة» . و عن معلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار» . (انظر: شارب، لحية) 5 - توفير المال على الأب بالحجب: إنّ وجود الإخوة يحجب الاُمّ عن أن تأخذ عمّا زاد على السدس من الفريضة بشرط وجود الأب على المشهور ؛ لأنّ الحكمة في الحجب - هنا - توفير المال على الأب عن طريق ردّ الزائد من الفريضة عليه لينفقه على عياله، فلو لم يكن الأب موجوداً ردّ الزائد على الاُمّ . و التفصيل في محلّه. (انظر: إرث، حجب) 6 - توفير سهم الخمس و الزكاة: يستحبّ في تقسيم الخمس بين المستحقّين توفير سهم السادات بالنسبة إلى الطالبيين (أولاد أبي طالب) على غيرهم، و ولد السيّدة فاطمة عليها السلام على الباقين . و قال الشيخ كاشف الغطاء: «ليس بالبعيد تقديم الرضوي، ثمّ الموسوي، ثمّ الحسني و الحسيني، و تقديم كلّ من كان علاقته بالأئمّة أكثر» . و يستحبّ أيضاً لمن يدفع الزكاة من أرباب المال أن يوفّر المتعفّفين على من سواهم، و من لا يسأل من الفقراء على أهل المسألة منهم ؛ لصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الزكاة يفضّل بعض من يعطى عمّن لا يسأل على غيره‌؟ فقال: «نعم، يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل» . (انظر: خمس، زكاة) 7 - ودائع التوفير: و هي الأموال التي يودعها مالكيها في المصارف و البنوك و ينشئون بذلك حساباً في دفتر خاص واجب الترقيم عند كلّ سحب أو إيداع، و هي قسم من الودائع الادّخارية، غير أنّ العادة جرت على تمكين الموفّرين من السحب عليها متى شاءوا أو ضمن شروط خاصّة، خلافاً للودائع الثابتة التي لا يلتزم البنك بوضعها تحت الطلب دائماً. كما أنّ ودائع التوفير تلتقي مع الودائع الثابتة فيما تفرضه البنوك الربوية من فوائد للموفّرين كما تفرضها لأصحاب الودائع الثابتة. و على ذلك فهل يجوز أن يودع الشخص ماله في البنك أو في مؤسسة اُخرى بشرط الفائدة و بقصد توفير المال و حصول الربح عليه ؟ إن كان البنك الذي يريد الشخص إجراء المعاملة معه أهلياً مسلماً لم يجز ذلك، إلّا إذا أجريت المعاملة معه على أحد الوجوه المحلّلة للتخلّص من الربا. و إذا كان حكومياً أو مشتركاً بين الحكومة و الأفراد المسلمين فقد اختلفوا في حكمه، فبعض حكم بأنّه كالبنوك الأهلية، و بعض حكم بأنّ تلك الحكومات غير الشرعية لا تملك فتكون الأموال في تلك البنوك مجهولة المالك، فإذا حصل الإيداع بدون شرط الزيادة و دفع البنك إليه الفائدة، فله أن يأخذها بإذن الحاكم الشرعي من باب المال مجهول المالك. و إذا كان من بنوك غير المسلمين جاز للمسلم الإيداع فيه بقصد التوفير و جاز له أخذ الفائدة من البنك، و كذا حكم التوفير في المؤسسات الاُخرى التي قد تتبنى هذا المشروع، فالمؤسسة الأهلية إذا كان مالكها مسلماً، لها حكم البنك الأهلي، و المؤسسة الحكومية لها حكم البنك الحكومي، و المؤسسة التي يكون مالكها كافراً أو تكون لحكومة كافرة يكون لها حكم بنك غير المسلمين . و التفصيل في محلّه. (انظر: مصرف)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج33 , ص203)
sourceLink

يأتي التّوفير في اللغة: بمعنى الوفاء و الإتمام، يقال: و فّرت على فلان حقّه توفيرا؛ أي وفّيته إياه، و أعطيته جميعه، فاستوفره؛ أي فاستوفاه. و وفّرت له طعامه توفيرا؛ أي أتممته و لم أنقصه. و وفر المال؛ أي كمل و لم ينقص. و وفر الشيء يفر وفورا؛ أي تمّ و كمل. و وفرته وفرا؛ أي أتممته و أكملته. و الوافر: الكثير. قال ابن فارس: الوفر كلمة تدلّ على كثرة و تمام. يقال: وفر الشيء يفر، و هو موفور، و اشتقاق اسم المال الوفر منه. و يرد التّوفير في المعنويات بمعنى الصّيانة و الوقاء. يقال: وفرت العرض؛ أي صنته و وقيته. و وفّرته - بالتثقيل - مبالغة. و لا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها اللغوي. * (المصباح 833/2، المغرب 362/2، النهاية لابن الأثير 210/5، معجم مقاييس اللغة 129/6، التعليق على الموطأ للوقشي 2 / 162).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص154)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّوْفِير

الواو و الفاء و الراء:كلمةٌ‌ تدلُّ‌ على كثرةٍ‌ و تَمام.(معجم مقاییس اللغة , ج6 , ص129)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.