الإِحْضَار

مصدر ثلاثی مزید باب إفعال
bookmark

معنی الإِحْضَار

الإِحْضَارُ

ارتفاع الفرس في عَدْوِه
(
‏لسان اللسان
, ص266)
sourceLink

مص
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص297)
sourceLink

حاضر كردن و دويدن اسب و آهو و غير آن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص97)
sourceLink

احضار،فراخوانى،طلب.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص127)
sourceLink

ارتفاع الفرس في عَدْوِه
(
لسان العرب
, ج4 , ص201)
sourceLink

الذَّهاب فى الحُضْر ؛ و قال: زَوّاكَة المِشْيةُ‌ مِحْضَار الحُضُرْ .
(
الجیم
, ص194)
sourceLink

أن يعدو عَدْواً مُتدارِكاً
(
فقه اللغة
, ص220)
sourceLink

(ترتيب عَدْوِ الفرس) الخَبَبُ‌ .ثم التَّقْرِيبُ‌ .ثم الإِمْجَاجُ‌ .ثم الإِحْضار .ثم الإِرْخَاءُ . ثم الإِهْذَابُ‌ .ثم الإِهْمَاجُ‌
(
فقه اللغة
, ص221)
sourceLink

قال: و الحُضْر و الحِضارُ : من عَدْوِ الدوابِّ و الفعل الإحْضار ، و فرس مِحْضير و مِحْضار بغير هاء للأنثى إذا كان شديد الحُضر ، و هو العَدْو، و يقال عنه أحضر الدَّابّةُ يُحضر إحضارا ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج4 , ص118)
sourceLink

حضر الحُضْر : الاسم من الإِحضار ،و هو العَدْوُ،قال الأعشى:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1482)
sourceLink

حضر الإِحضار : أحضره فحضر ،و قوله تعالى:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1489)
sourceLink

و إِحضار الفرس:عَدْوُه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1490)
sourceLink

قال الشَّيبانىّ : الإِحْضار :أَن تَضع ما كان من متاع أَو طَعام عند إِنسان ثم تنطلق،كما يصنع الذين يَحُجون إِذا بلغوا الثَّعْلبيّة،و هو الحَضَر .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الجیم
, ص217)
sourceLink

و الحُضْرُ و الإحْضَارُ ،ارتِفاعُ الفَرَسِ فى عَدْوِه عن الثعْلَبِيَّةِ ، فالحُضْرُ الاسمُ ،و الإحضارُ المصْدَرُ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج3 , ص123)
sourceLink

مُذكِّرةُ إحْضار

دَعْوة جَلْب إلى المَحكمة،أَمْر بالمُثول أمام المَحْكمة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص297)
sourceLink

أَمْرٌ بإِحْضار

أنظر:أَمْر
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص297)
sourceLink

الإِحْضَار في الاصطلاح

الإِحْضَارُ

أوّلاً - التعريف: إحضار: وزان إفعال من حضر. و حضر كنصر و علم، حضوراً و حضارةً بمعنى إيراد الشيء و وروده و مشاهدته ، و هو ضدّ غاب ، و في اللسان: «الحضور نقيض المغيب و الغيبة...و يعدّى فيقال:... أحضر الشيء و أحضره إيّاه» . فالإحضار هو طلب الحضور. و الفقهاء يستعملونه بنفس المعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - إلقاء القبض و الاعتقال: إلقاء القبض هو أن يرسل الحاكم من يحضر الشخص بالقهر و القوّة، و هو من الاصطلاحات المستخدمة في القوانين العصريّة، و كذا الاعتقال، إلّا أنّه قد يستعمل في الإحضار للحبس، و لكنّ الإحضار هو طلب الحضور و الإلزام به، فيكون الإحضار أعمّ من إلقاء القبض و الاعتقال. 2 - الاستدعاء: هو أن يرسل إليه شخص أو مذكّرة يدعوه من خلالها للحضور، و لكنّ الاحضار كما تقدّم هو طلب الحضور. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: و قد يقع البحث عنه في الإحضار لمجلس الحكم و ما يتفرّع عليه، و في إحضار الأرواح، و فيما يلي تفصيل ذلك: الأوّل - الإحضار لمجلس الحكم: 1 - إحضار الخصم: يحضر الخصم تارة لأصل إثبات الحقّ، و اُخرى بعد ثبوته للحكم و استيفاء الحق منه فهل يجبر على الحضور لذلك أم لا؟ لا خلاف بين الفقهاء في جواز الحكم على الغائب في حقوق الناس مع قيام البيّنة على وفق دعوى محرّرة، من دون فرق في ذلك بين أن يكون مسافراً أو حاضراً، تعذّر عليه الحضور أو لا ، و عليه فلا يعتبر إحضار المتّهم في مجلس الحكم. نعم، لو التمس الخصم من الحاكم إحضار خصمه في مجلس الحكم للمرافعة معه، فهل يجب إحضاره حينئذٍ؟ المعروف بين الفقهاء وجوب إجابته و إحضاره إذا كان المتّهم حاضراً في البلد ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه ، بل ظاهر الشيخ و ثاني الشهيدين الإجماع عليه؛ استناداً إلى تعلّق حقّ الدعوى به، و بأنّ ذلك مقتضى منصب الحاكم . قال الشهيد الثاني: «من أتى القاضي مستعدياً على خصمه ليحضره، فخصمه إمّا أن يكون في البلد، أو خارجه، فإن كان في البلد و كان ظاهراً يمكن إحضاره، وجب إحضاره مطلقاً عند علمائنا و أكثر العامّة» . و لا فرق في وجوب الإحضار بين ما إذا كان قد حرّر المدّعي دعواه أم لم يحرّرها . و لكن استشكل بعض المحقّقين في وجوب الإحضار بل جوازه مع عدم تحرير الدعوى ، بل ذهب المحقّق السبزواري إلى أنّ الأحوط عدم الحكم بإحضاره قبل تحريره؛ مستنداً إلى أنّ الإحضار في مجلس الحكم نوع إيذاء . و لذلك ذهب الفاضل النراقي إلى القول بتخيير الحاكم بين الإحضار أو الحكم عليه غائباً، مع أولويّة البعث إليه و إخباره بأنّه يحضر أو يحكم عليه؛ لأنّه لا وجه لوجوب الإحضار فيما يجوز فيه الحكم عليه؛ لعدم توقّف الحكم عليه بل يحكم مع غيبته، فإن أدّى إلى الحلف فإن جوّز الحلف في غير مجلس القضاء يبعث من يحلّفه، و إلّا يحضره، و إن أدّى إلى أخذ مال فيؤدّيه الحاكم من مال المدّعى عليه إن كان، و إن كان ماله عند نفسه يبعث من يأخذه منه أو يأتي بحجّته . و لكن أجاب الشيخ الأنصاري عن ذلك بأنّ تحرير الدعوى في غياب المدّعى عليه لا فائدة فيه بعد لزوم إعادتها إذا حضر ليستمعها و يجيب عنها، فاحتمال أن يكون دعواه دعوى غير مسموعة فيكون إحضار الخصم لغواً، جارٍ في صورة تحرير الدعوى في غيابه أيضاً؛ إذ لعلّه يحرّرها بعد الحضور على وجه لا تسمع، مع أنّهم اتّفقوا على أنّ الخصم لا يجاب التماسه في إحضار الخصم الغائب عن البلد حتّى يحرّر دعواه . هذا كلّه في إحضار المتّهم لإثبات الحقّ. و أمّا إحضار الخصم لاستيفاء الحقّ منه فيما توقّف عليه فالظاهر عدم الخلاف في ثبوت هذا الحقّ له و وجوب إجابته أيضاً . و بناءً على وجوب إحضار المتّهم فلا فرق بين أن يكون من أهل المروّات أم لا ، لإطلاق الأدلّة و غيره ، خلافاً للمحكيّ عن ابن الجنيد حيث ذهب إلى عدم وجوب إحضار ذوي المروّات و الشرف لمجلس الحكم، بل يوجّه الحاكم إليه من يعرّفه الحال ليحضر أو وكيل له، أو يُنصف خصمه و يغنيه عن معاودة الاستعداء عليه . نعم يشترط ألّا يكون المدّعي أجنبيّاً عمّا يدّعيه، و إلّا فلا يترتّب على قوله أثر من الآثار من وجوب إحضار المدّعى عليه و غيره . ثمّ إنّ الظاهر من كلمات الفقهاء - كما تقدّم - بل صريح الشهيد الثاني ، أنّه لا فرق فيما ذكر بين أن يكون الدعوى من الدعاوي المدنيّة أو الجزائيّة. و لكنّ الموجود في اصول المحاكمات الجزائية لزوم إحضار المتّهم في الدعاوى الجزائية ، من غير فرق بين التماس المدّعي ذلك و عدمه. كما أنّ الأمر كذلك في حقوق الله تعالى، فإنّه لا يقضي على الغائب في حقوق الله تعالى، بل لا بدّ من إحضاره؛ لأنّها مبنيّة على التخفيف، و من ثمّ درئت الحدود بالشبهات .و تفصيل البحث في ذلك و ما يتعلّق به يطلب في مصطلح: (قضاء). 2 - إحضار البيّنة: لا يجب على المدّعي إقامة البيّنة على دعواه؛ لإمكان إرادته اليمين، بل له إسقاط الدعوى من أصلها، و على هذا الأساس فلو كان له البيّنة لا يلزم بإحضارها في مجلس الحكم؛ لأنّه حقّ له إن شاء جاء بها و إلّا فلا . فما ورد في كلمات بعض الفقهاء من أنّ للحاكم أن يأمره بإحضار البيّنة - خصوصاً إذا لم يعرف أنّ المدّعي يعلم ذلك - فالمراد منه الإذن و الإعلام، لا الوجوب و الإلزام . قال الشهيد الثاني: «القول بأنّ الحاكم لا يقول للمدّعي: أحضر بيّنتك، للشيخ في المبسوط، فقال: لا يقول للمدّعي: أحضر بيّنتك، بل يقول له: إن شئت أقمتها، و لا يقول له: أقمها، لأنّه أمر.و الحقّ له، فلا يؤمر باستيفائه، بل إليه المشيئة.و تبعه القاضي في المهذّب و ابن إدريس.و قال في النهاية: يجوز أن يقول له: أحضرها. و اختاره الأكثر.و استحسنه المصنّف؛ لأنّ الأمر هنا ليس للوجوب و الإلزام، بل مجرّد إذن و إعلام، خصوصاً إذا لم يعرف أنّ المدّعي يعلم ذلك، فيكون إرشاده إليه مندوباً إليه» . هذا كلّه في حقوق الآدمي التي تثبت باليمين. و أمّا حقوق اللّٰه تعالى كالزنا و اللواط و السرقة و شرب الخمر و بعض حقوق الآدمي التي لا تثبت إلّا بالبيّنة، كالطلاق و الخلع و نحوهما فلا بدّ للمدّعي إحضار البيّنة في مجلس الحكم و إلّا يلزمه حدّ القذف أو التعزير للفرية . كما أنّه لو قتل شخصاً مدّعياً أنّه رآه يزني بامرأته فلا بدّ من أن يحضر بيّنة على دعواه فإن لم يقم بيّنة فعليه القصاص . و كذلك لو قذفه يجري عليه الحدّ إلّا أن يحضر البيّنة المصدّقة التي يثبت بها الزنا مثلاً أو صدّقه المستحق الحدّ أو يعفو عنه .و تفصيل ذلك يطلب في مصطلح: (قضاء، بيّنة). 3 - إحضار أهل العلم حال الحكم: يستحبّ للقاضي إحضار جمع من أهل العلم بالأحكام الشرعية مجلس الحكم ليشهدوا حكمه و يشاورهم و يناظرهم و لينبّهوه إن أخطأ.و في أنّ المراد من أهل العلم المجتهدون أم لا خلاف و إن اتّفقوا على أنّه ليس المراد تقليدهم . قال المحقّق النجفي: «و يستحبّ له... أن يحضر من أهل العلم بالأحكام الشرعية من يشهد حكمه فإن أخطأ نبّهوه؛ لأنّ الإنسان محلّ الخطأ و النسيان، و لا يعتبر فيهم الاجتهاد؛ لأنّه ليس المراد تقليدهم؛ إذ قد عرفت اعتبار الاجتهاد في القاضي عندهم، بل المراد الطمأنينة بصحّة ما قضى به، و قد تحصل بمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا كان من أهل النظر و الذكاء... و بالجملة: يراد حضورهم للتنبيه على فساد الاجتهاد إن كان» . و تفصيل تلك الأحكام كلّها موكول إلى مصطلح (قضاء). 4 - إحضار الناس عند إقامة الحدّ: ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره، بل ينبغي إحضارهم ، بل ذهب بعض إلى وجوب الإحضار إذا كان الحضور متوقّفاً عليه. هذا ما صرّح به الفقهاء في حدّ الزنا و قد صرّحت به الآية الشريفة: «وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا...» ، و هل يشمل الحكم سائر الحدود أيضاً فيه خلاف . (انظر: حدّ) 5 - الاحضار عند استيفاء القصاص: ينبغي للحاكم أن يحضر عند استيفاء القصاص شاهدين عارفين بمواقع القصاص و شرائطه، احتياطاً في الدماء، و ليشهدا إذا أنكر المقتص الاستيفاء حتى لا يؤدّي ذلك إلى أخذ الدية أو قضاء القاضي بعلمه مع احتمال اتّهامه، قال المحقّق النجفي: «قد عبّر غير واحد بالاستحباب، و يمكن أن يكون المراد ممّا في المتن و نحوه و إن كنّا لم نعثر على أثر فيه بالخصوص، و ما سمعته أقصاه الإرشاد الذي يمكن منع كونه مستحبّاً مع عدم ورود الأمر به، و لكنّ الأمر في الندب سهل؛ للتسامح» . (انظر: قصاص) 6 - إحضار المكفول: المتيقّن من مورد الكفالة هو التعهّد بإحضار النفس فترجع فائدتها إلى التزام الكفيل بإحضار المكفول حيث يطلبه المكفول له .و لو لم يتمكّن الكفيل من إحضاره لا تصحّ كفالته. و إن كانت الكفالة مؤجّلة لم يجب الإحضار قبل الأجل، و لو أحضره قبله لم يجب القبول و لا تبرأ ذمّة الكفيل. (انظر: كفالة) 7 - إلزام المخلّص بإحضار القاتل: إذا خلّص شخص القاتل من يد وليّ الدم اُلزم بإحضاره فيما إذا كان القتل عمداً و قد دلّت عليه بعض الروايات و إلّا فهو مخيّر بين أن يحضره أو يدفع عنه الدية . و تفصيله في مصطلح (دية، قصاص). 8 - مئونة الإحضار: إذا وجب على الحاكم إحضار المتّهم و احتاج ذلك إلى بعض الأعوان و المؤن فإنّ مئونته على المدّعي إن لم يكن يرتزق من بيت المال ؛ لأنّه الملتمس للإرسال إليه فمئونته عليه . نعم، إذا ثبت عند القاضى امتناع المتّهم من الحضور عصياناً فاستعان بأعوان ففي كون مئونة المحضر - و الحال هذه - على المدّعي أو الخصم - أي المتهم - وجهان : من أنّ الملتمس هو المدّعي فتكون المؤنة عليه، و من أنّ الموجب لهذه المؤنة هو الخصم؛ لاستنكافه عن الحضور فعليه المؤنة. و استشكل المحقق النجفي فيه و في أصل وجوب المؤنة في كلتا الصورتين إذا لم تندرج تحت سبب من الأسباب الشرعية؛ إذ لا دليل عليها هنا بالخصوص على وجه يحكم بوجوبها و إن لم تندرج في معاملة الإجارة أو الجعالة أو نحوهما ممّا يتوقّف على التراضي . و اُجيب بأنّ عمل المسلم محترم و المفروض عدم إتيانه العمل بقصد المجّان فحيث كان الملتمس هو المدّعي فعليه دفع المؤنة.كما هو في سائر موارد الأمر بفعل له مالية على وجه الضمان فلا يحتاج إلى إجارة أو جعالة. و لذا ذهب بعض المعاصرين إلى أنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة توجّه المؤنة إلى الملتمس، و أمّا توجّهها إلى الخصم الممتنع فيتوقّف على كونه السبب الأقوى في لزوم المؤنة و الضرر و الظاهر أنّ المدّعي هنا هو السبب للضرر اختياراً لا الخصم . و كذا لو احتاج إحضار المكفول إلى مئونة فهي واجبة عليه دون الكفيل، و إذا صرفها الكفيل و لم يقصد بها التبرّع يرجع بها على المكفول ، إلّا أنّ بعض متأخّري المتأخّرين قد أطلق بأنّ نفقة الإحضار على الكفيل و لا يتحمّلها المكفول إلّا مع الشرط و إن كان ضمنيّاً . و كذلك لو ادّعى مالاً غائباً فأحضره المدّعى عليه و لم يثبت الدعوى فعلى المدّعي مئونة الإحضار و مئونة الردّ ؛ لظهور أنّ الإحضار لم يكن بحقّ . و تفصيل ذلك كلّه يطلب في مصطلح (قضاء، كفالة). الثاني - إحضار الأرواح: حكم إحضار الأرواح يختلف بحسب حقيقة هذا العمل، فإن كان الإحضار من السحر فيدخل تحت عنوانه و يحرم بناءً على حرمة السحر، كما صنع المحقّق النجفي ذلك حيث عدّ إحضار الأرواح من أقسام السحر، حيث قال: «و منه [\السحر] الاستحضار بتلبّس الروح ببدن منفعل كالصبي و المرأة و كشف النائب عن لسانه» .لكن استشكل بعض في كونه من السحر . و كذا إذا كان يؤدّي إلى هتك حرمة مؤمن أو إضراره أو غير ذلك من العناوين المحرمة، فيحرم بناءً على ما ذهب إليه جملة من الفقهاء و لا خلاف فيه ظاهراً، و يدلّ على حرمته ما يدلّ على حرمة تلك العناوين. و قال السيد الخوئي: «الأظهر تحريم إحضار من يضرّه الإحضار من النفوس المحترمة دون غيرهم» . و أمّا إذا لم يكن سحراً فذهب جمع من الفقهاء إلى عدم حرمته حينئذٍ، بينما يظهر من إطلاق عبارة السيد الگلبايگاني تحريمه . هذا حكم إحضار الأرواح تكليفاً، و أمّا من حيث صحّة الدعوى و اعتبار الإخبار فقد صرّح بعض الفقهاء بعدم صحّة دعوى من يدّعي الإحضار و عدم اعتبار إخباره.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج7 , ص139)
sourceLink

«احضار»،در معنايى عام،براى حاضر كردن هر امرى اعم از اشخاص و اموال به كار مى‌رود و در امور مدنى و جزايى بيشتر به فراخواندن اشخاصى مانند مدعى عليه(خصم يا خوانده)يا نمايندۀ او،و شاهد از سوى دادگاه يا مرجع صلاحيتدار ديگر اطلاق مى‌شود. اگر احضار مدعى عليه ممكن باشد،واجب است و هزينۀ آن،بر عهدۀ كسى است كه خواهان«احضار»است،همچنين خسارات وارد بر مدّعى،در صورتى كه كفيل نتواند به تعهد خود عمل كند و مكفول را در زمان و مكان تعيين شده حاضر كند،بر عهدۀ اوست. اگر مدعى عليه،بدون دليل حاضر نمى‌شود،قاضى مى‌تواند او را جلب و نيز تعزير*كند و اگر به دلايلى همچون بيمارى،حبس*و...حضور خصم ممكن نباشد،اگر در آن محل، حاكم يا قاضى باشد به او نيابت داده مى‌شود و اگر نباشد،قاضى،فرد صالحى را به جانشينى خود مى‌فرستد تا در همان محل،داورى كند(مسالك الأفهام 423/13-424؛جواهر الكلام 134/40). ر.ك: ف.ش:قواعد الأحكام 626،456/3؛مختلف الشيعه 402/8؛تذكرة الفقهاء 100/2؛إرشاد الأذهان 142/2، 149؛جامع المقاصد 395/7؛الروضة البهيه 151/4؛جواهر الكلام 200/26 و 269/38. ح.ج:م 86 ق.آ.د.د.ع.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص44)
sourceLink

- الإحضار (ثم أحضرت) قال الشيخ رضي اللّه عنه اعلم أنه لا يكون غيبة إلا بحضور فيغيبك من تحضر معه لقوة سلطان المشاهدة كما أن سلطان البقاء يفنيك لأنه صاحب الوقت و الحكم و التفصيل في الحضور في أهله... سواء فكل غائب حاضر و كل حاضر غائب لأنه لا يتصوّر الحضور مع المجموع و إنما هو مع آحاد المجموع لأن أحكام الأسماء و الأعيان تختلف و الحكم للحاضر فلو حضر بالمجموع لتقابله و أدّى إلى التمانع و فسد الأمر فلا يصحّ‌ الحضور مع المجموع إلا عند من يرى حضوره بخلق، فإن حكم الأعيان مثل حكم الأسماء في التقابل و الاختلاف و ظهور السلطان فتدبّر ما ذكرناه تجد العلم. (جيع، اسف، 253، 13)
(
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص19)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الإِحْضَار

الحاء و الضاد و الراء إيراد الشىء،و وروده و مشاهدته و قد يجىء ما يبعد عن هذا و إن كان الأصل واحداً.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص75)sourceLink

الأسماء

المَحتضَرالحَضاريّاسم منسوب ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحَضَريَّةمصدر صناعی ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحَضَارةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحُضُرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الحَضَرِيّاسم منسوب ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحُضَّاراسم فاعل ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلحَضُورالمُسْتَحْضَرمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالحَضْرَتانالحُضُورمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَحَاضِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُحتضَرمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالمُحَاضِرمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالحَضْرِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحِضْرَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُحضِّرمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالتَّحْضِيرمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالحَضَرَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَحْضَرَةالإِحْضَارمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالحُضَيْرمشتق ثلاثی مجرد الحَضِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلحَضَارِالمَحْضُورمشتق ثلاثی مجرد المَحضَرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحَضْرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحُضَارجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الحَضَرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُحَاضَرَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُحضِرمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمُحضَّرمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعیلالمُسْتَحضِراسم فاعل ثلاثی مزید باب استفعالحُضَيْرَةُ الكعائبالحَضُرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الحَضِيرَةمشتق ثلاثی مجرد الحَضَارجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحُضْرَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَحْضَرمشتق ثلاثی مجرد الحَضِيرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّحْضيريَّةمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالتَّحْضيريّمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالاسْتِحْضاريّمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالمَحْضُورَةاسم مفعول ثلاثی مجرد مَحْضُورَاءالاِسْتِحْضَارمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالحاضِرَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمحضرانالحَضْرَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحِضَارجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المِحْضِيرصیغه مبالغه ثلاثی مجرد الحَضَائِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُحْتَضَرَةمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالحَضُورِىّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَحَاضِيرالمُتَحضِّرمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالحُضُوريّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمِحْضَارمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحواضِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحَاضِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحَضْرَاءمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحِضَارَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحُضْرمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاِحْتِضَارمصدر ثلاثی مزید باب افتعال

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.