كَراهِيَة - خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل و الترك فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر، فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا، و الذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر و إلا فكراهية. و إن ورد بالتخيير فهو مباح (غز، مس 1، 65، 15) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1226) 
ضد الطواعية ،و هو مصدر كرهت كراهة و كراهية بالتخفيف فهو مكروه:إذا لم ترده و لم ترضه.كذا في الصحاح و المغرب . و المناسبة بين الكتابين:أن الأضحية تشتمل على الواجب و السنّة، و كذلك الكراهية تتحقق في الأنواع المختلفة المشتملة على الواجب و الحظر و الإباحة،و لهذا لقبها في بعض الكتب بكتاب الحظر و الإباحة. تكلموا في بعض الكراهية،و المروي عن محمد رحمه اللّه نصّا:أن كل مكروه حرام،إلا أنه لما لم يجد نصّا قاطعا في الحرمة لم يطلق عليها لفظ الحرام،بل أطلق لفظ الكراهية،و في الحل قال:لا بأس به و عندهما: الكراهية أقرب إلى الحرام.كذا في الهداية . و ما في الواقعات:أما المكروه فقد تكلموا فيه،و المختار ما قال أبو حنيفة و أبو يوسف:إنه إلى الحرام أقرب. و روي عن محمد نصّا:أن كل مكروه حرام ما لم يقم الدليل بخلافه. و الشبهة إلى الحرام أقرب،بكذا قال أبو يوسف،لأنه لو لم تكن حقيقة لجعل كذلك احتياطا . ثم الكراهية نوعان:كراهية تحريم،و كراهية تنزيه،و مما بين الحلال و الحرام،فما كان إلى الحرام أقرب:فكراهية تحريم،و ما كان إلى الحلال أقرب:فهو كراهية تنزيه.كذا في الاختيارات. يقول الحقير:قد سمعت عن أستاذي و شيخي و سندي سيد البارعين و شيخ المفسرين و المحدّثين المرحوم المغفور له مولانا المفخم عبيد اللّه الشهير بصوفجي زاده» ،و هو روى عن أستاذه أستاذ العالم مولانا«نور الدين» نوّر اللّه مرقدهما،و جعل الجنة مثواهما [و هو كثيرا ما قال: رحم اللّه امرءا] شدّد العاريّة و خفّف الكراهية.خفف اللهمّ عنّا الكراهية و وفقنا للطواعية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص276) 