الإِفْضاء

مصدر ثلاثی مزید باب إفعال
bookmark

معنی الإِفْضاء

الإِفْضَاءُ

سُقُوطُ الأَسنانِ
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص322)
sourceLink

سقوط‍‌ الثنايا من تحت و من فوق
(
العین
, ج7 , ص13)
sourceLink

في الحقيقة الانتهاء
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص323)
sourceLink

أَن تَسقط ثناياه من فوق و من تحت و كل أَضراسه
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص324)
sourceLink

رسيدن و بصحرا رفتن و راز خود بكسى گفتن و كف دست بر زمين نهادن در وقت سجود و با زنان مباشرت كردن چنانكه هردو فرج زن يكى كرده شود از سختى مجامعت
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص6)
sourceLink

قالَ ابنُ الأعْرابي: و الإفْضاءُ في الحَقيقَةِ الانْتِهاءُ ، و منه: و قد أَفْضَى بعضُكُم إلى بعضٍ ، أَي انتَهَى و أَوَى. ¦¦
أن تَسْقطَ الثَّنايا من تَحْت و من فَوْق، عن ابنِ الأعْرابي، و منه المُفْضاةُ و المُفْضَى : المُتَّسَعُ .
(
تاج العروس
, ج20 , ص52)
sourceLink

يُقَالُ‌: الإِفْضَاءُ‌ : سُقُوطُ الأَسْنَانِ من أَعْلَى و أَسْفَلَ‌، و القَوْلُ الأَوَّلُ أَكْثَرُ.
(
تاج العروس
, ج10 , ص124)
sourceLink

«لا يُفضِ‌ اللّه فاك»:دعاء لمن تكلم فأجاد،و المعنى:لا صيّر اللّه فمك فضاء لا سِنّ‌ فيه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1291)
sourceLink

قال: و الإفضاء في الحقيقة: الانتهاء; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال: و الأفضاء : أن تسقط ثناياه من تحت و من فوق و كلُّ أضراسه; حكاه شَمِر للفرّاء. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قلتُ : و من هذا إفضاء المرأة: إذا انْقطع الحِتار الّذي بين مسلَكَيْهَا.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص54)
sourceLink

فضو الإفضاء : أفضى إليه بسرِّه:أي أظهره عليه. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال أبو حنيفة و من وافقه: الإفضاء هو الخلوة، و قال أصحاب الشافعي:هو الجماع.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5208)
sourceLink

و من هذا على طريق التشبيه: أفضَى إلى فلانٍ بسرِّه إفضاءً ، و أفضى بيده إلى الأرض، إذا مَسَّها بباطِنِ راحته فى سُجوده و هو من الذى ذكرناه فى قياس الفَضَاء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج4 , ص508)
sourceLink

و أَفْضى إِلى المرأَة: غَشِيها، و قال بعضهم: إِذا خلا بها فقد أَفْضَى ، غَشِيَ أَو لم يَغْشَ ، و الإِفضاء في الحقيقة الانتهاء; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال: و الإِفْضَاء أَن تَسقط ثناياه من فوق و من تحت و كل أَضراسه; حكاه شمر عنه; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال أَبو منصور: و من هذا إِفْضَاء المرأَة إِذا انقطع الحِتار الذي بين مسلكيها;
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج15 , ص157)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الإِفْضاء

قَالُوا وَ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلسَّوَادِ عِنْدَ بُلُوغِهِ إِلَى هَذَا اَلْمَوْضِعِ مِنْ خُطْبَتِهِ فَنَاوَلَهُ كِتَاباً قِيلَ إِنَّ فِيهِ مَسَائِلَ كَانَ يُرِيدُ اَلْإِجَابَةَ عَنْهَا فَأَقْبَلَ يَنْظُرُ فِيهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَالَ لَهُ اِبْنُ عَبَّاسٍ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ لَوِ اِطَّرَدَتْ خُطْبَتُكَ مِنْ حَيْثُ أَفْضَيْتَ فَقَالَ هَيْهَاتَ يَا اِبْنَ عَبَّاسٍ تِلْكَ شِقْشِقَةٌ هَدَرَتْ ثُمَّ قَرَّتْ

الانتهاء قال الشارح المعتزلي أصله خروج إلى الفضآء فكأنه شبهه حيث سكت عليه السلام عما كان يقول بمن خرج من خباء أو جدار إلى فضاء من الأرض و ذلك لأن النفس و القوى و الهمة عند ارتجال الخطب و الاشعار تجتمع إلى القلب فاذا قطع الانسان و فرغ تفرقت و خرجت عن حجر الاجتماع و استراحت
(
منهاج البراعة (خویی)
)
sourceLink

و من دعاء له عليه‌السلام كان عليه‌السلام يقول إذا لقي العدو محاربا اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَفْضَتِ اَلْقُلُوبُ وَ مُدَّتِ اَلْأَعْنَاقُ وَ شَخَصَتِ اَلْأَبْصَارُ وَ نُقِلَتِ اَلْأَقْدَامُ وَ أُنْضِيَتِ اَلْأَبْدَانُ

قال الشيخ الجليل أبو علي في تفسير المجمع الإفضاء إلى الشيء الوصول إليه بالملامسة و أصله من الفضاء و هو السعة و قال المرزوقي في شرح الحماسة لعديل بن الفرخ العجلي فاوصيكما يا ابنى نزار فتابعا وصية مفضي النصح و الصدق و الود قوله مفضى النصح أي و اصل نصحه إليكم و صائر في فضاء و سعة و المعنى انكشافه و خلوصه و في القرآن و قد أفضى بعضكم إلى بعض أفضى إلى فلان سره أو بسره أعلمه به و قال في منتهى الأرب الإفضاء راز را با كسى در ميان آوردن و كلمة أفضت في نسخة خطية من النهج و كذا في بعض روايات كتاب صفين لنصر مشكولة بفتح الفاء و هي و هم و الصواب ما بيناه
(
منهاج البراعة (خویی)
)
sourceLink

فَإِذَا نَادَيْتَهُ سَمِعَ نِدَاكَ وَ إِذَا نَاجَيْتَهُ عَلِمَ نَجْوَاكَ فَأَفْضَيْتَ إِلَيْهِ بِحَاجَتِكَ وَ أَبْثَثْتَهُ ذَاتَ نَفْسِكَ وَ شَكَوْتَ إِلَيْهِ هُمُومَكَ وَ اِسْتَكْشَفْتَهُ كُرُوبَكَ

رسيدن
(
ترجمه شرح نهج البلاغه ابن میثم
)
sourceLink

الافضآء الوصول
(
الدرة النجفیة
)
sourceLink

الوصول
(
شرح نهج البلاغة (ابن میثم)
)
sourceLink

يُفْضِي كَإِفْضَاءِ اَلدِّيَكَةِ وَ يَؤُرُّ بِمَلاَقِحِهِ أَرَّ اَلْفُحُولِ اَلْمُغْتَلِمَةِ لِلضِّرَابِ

افضى الى المراة اذا جامعها او خلا بها
(
الدرة النجفیة
)
sourceLink

حَتَّى أَفْضَتْ كَرَامَةُ اَللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى إِلَى مُحَمَّدٍ صلى ‌الله‌عليه‌وآله

الوصول و الانتهاء إليه
(
منهاج البراعة (خویی)
)
sourceLink

الإِفْضاء في الاصطلاح

الإِفْضَاءُ

بأن جعل مسلكي البول و الحيض واحدا أو مسلكي الحيض و الغائط واحدا. (تحرير الوسيلة).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص21)
sourceLink

الإفضاء في اللغة:الاتساع و التوسعة، يقال: أفضى المكان اتسع، و أفضاه:وسّعه، و في المجمع: المفضاة من النساء:التي مسلكها واحد يعني: مسلك البول و الغائط. و قد ذكر استعمال اللفظ في الفقه في إيجاد العيب الخاص داخل فرج المرأة بالوطء؛ إما بجعل المسلكين أي:مسلك البول و الحيض واحدا، أو بجعل مسلكي الحيض و الغائط، أو بجعل مسلكي البول و الغائط واحدا، و لازم الأخير طبعا:اتحاد المسالك الثلاثة؛ على اختلاف في ذلك بين الأصحاب، و الظاهر:إمكان الجميع خارجا؛ لتأييد الأطباء و مهرة الفن إمكانها، و الجميع إفضاء لغة، و ليس للّفظ حقيقة شرعية أو متشرعية، فيكون الحكم مرتبا على المعنى اللغوي العرفي. و كيف كان؛ فقد ذكر الأصحاب:أن المفضاة إما أن تكون كبيرة أو صغيرة، و على التقديرين:إما أن تكون زوجة أو أجنبية، فالصور أربع: أما الكبيرة إذا كانت زوجة أو من أشبهها:فلا يترتب على إفضائها شيء من تكليف و وضع، و أما إذا كانت أجنبية:فلا شيء عليه أيضا غير الحرمة إذا كانت بغية، و في غيرها كالموطوءة بعنف:يترتب عليه حكم التحريم و ضمان العيب. و أما الصغيرة:فإن كانت زوجة فهي محل البحث في الفقه عمدة، و يترتب على إفضائها بالوطء قبل البلوغ الأحكام التالية: 1-حرمته تكليفا. 2-سببيته لتحريم الوطء أبدا، مع عدم خروجها عن الزوجية. 3-وجوب الإنفاق عليها أبدا إلى أن تموت أو يموت الزوج. 4-ضمان الدية الكاملة لها لإزالة قوة التوالد. 5-وجوب التعزير عليه لمعصيته. 6-استقرار تمام المهر عليه و إن كان هذا من أحكام نفس الدخول. و إن لم تكن زوجة له: فيترتب عليه التحريم المؤكد، و ثبوت الدية الكاملة، و استحقاقها مهر المثل مطلقا و إن كانت مطيعة لعدم الاعتداد برضاها على إشكال في ذلك، و استحقاقه القتل للزنا بعنف.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص605)
sourceLink

الكلمة مشتقة من فضّ، و لها معاني لغوية عديدة منها التفريق و التقسيم، و الكسر و الفك. و اصطلاحا هو اتحاد مسلك البول مع مسلك الحيض، أو مع مسلك الغائط مع مسلك الحيض، أو الجميع معا.
(
القاموس الفقهي
, ص25)
sourceLink

«الإفضاء» في اللغة: الاتّساع، و التوسعة. يقال: أفضى المكانُ: اتّسع. و أفضاه: وسّعه. و في المجمع : «المفضاة من النساء: التي مسلكها واحد؛ يعني مسلك البول و الغائط» انتهى. و قد ذكر استعمال اللفظ في الفقه في إيجاد العيب الخاصّ في داخل فرج المرأة بالوطئ؛ إمّا بجعل المسلكين، أي مسلك البول و الحيض واحداً؛ أو بجعل مسلكي الحيض و الغائط؛ أو بجعل مسلكي البول و الغائط واحداً. و لازم الأخير طبعاً اتّحاد المسالك الثلاثة على اختلاف في ذلك بين الأصحاب، و الظاهر إمكان الجميع خارجاً لتأييد الأطبّاء وَ مَهَرَة الفنّ إمكانها، و الجميع إفضاء لغة، و ليس للّفظ حقيقة شرعيّة أو متشرّعيّة، فيكون الحكم مرتّباً على المعنى اللغويّ العرفي. و كيف كان، فقد ذكر الأصحاب أنّ المُفضاة إمّا أن تكون كبيرة، أو صغيرة؛ و على التقديرين إمّا أن تكون زوجة، أو أجنبيّة. فالصور أربع؛ أمّا الكبيرة إذا كانت زوجة أو من أشبهها، فلا يترتّب على إفضائها شيء من تكليف و وضع؛ و أمّا إذا كانت أجنبيّة، فلا شيء عليه أيضاً غير الحرمة إذا كانت بغية، و في غيرها كالموطوءة بعنف يترتّب عليه حكم التحريم و ضمان العيب. و أمّا الصغيرة، فإن كانت زوجة، فهي محلّ البحث في الفقه عمدة، و يترتّب على إفضائها بالوطي قبل البلوغ الأحكام التالية: 1 - حرمته تكليفاً؛ 2 - سببيّته لتحريم الوطىء أبداً مع عدم خروجها عن الزوجيّة؛ 3 - وجوب الإنفاق عليها أبداً إلى أن تموت أو يموت الزوج؛ 4 - ضمان الدية الكاملة لها لإزالة قوّة التوالد؛ 5 - وجوب التعزير عليه لمعصيته؛ 6 - استقرار تمام المهر عليه و إن كان هذا من أحكام نفس الدخول. و إن لم تكن زوجة له، فيترتّب عليه التحريم المؤكّد، و ثبوت الدية الكاملة، و استحقاقها مهر المثل مطلقاً و إن كانت مطيعة لعدم الاعتداد برضاها على إشكال في ذلك و استحقاقه القتل للزنا بعنف.
(
مصطلحات الفقه
, ص87)
sourceLink

أوّلاً - التعريف: لغة: الإفضاء: مصدر أفضى بمعنى جعل المكان واسعاً، و بمعنى الانتهاء و الوصول، و منه قوله تعالى: «أَفْضىٰ بَعْضُكُمْ إِلىٰ بَعْضٍ» أي: انتهى إليه فلم يكن بينهما حاجز عن الجماع. و بهذه المناسبة اُطلق الإفضاء على الخلوة بالمرأة، مع مجامعتها أو بدونها، و على مسّ الأرض براحة اليد، و على جعل مسلكي المرأة واحداً بسبب الوطء . اصطلاحاً: استعمله الفقهاء في نفس المعاني اللغوية، و لكن المستعمل كثيراً و الذي هو متعلق حكم بعنوانه هو المعنى الأخير؛ فلذا يكون هو المقصود بالبحث هنا. و أمّا المعاني الاُخرى فمتعلّق الحكم هو عناوين اُخرى كالجماع و الخلوة و غير ذلك. هذا و قد اختلفوا في حقيقة إفضاء المرأة على قولين: الأوّل: أنّه جعل مسلك الحيض و البول واحداً، ذهب إليه الشيخ الطوسي حيث قال: «الإفضاء: أن يجعل مدخل الذكر - و هو مخرج المني و الحيض و الولد - و مخرج البول واحداً...و بين المسلكين حاجز دقيق، و الإفضاء إزالة ذلك الحاجز» .و وافقه على ذلك جماعة ، بل نسب إلى المشهور بينهم . الثاني: جعل مسلك الحيض و الغائط واحداً، و هو ظاهر يحيى بن سعيد . و صرّح فخر المحقّقين بصدق اسم الإفضاء على كلّ واحد من المعنيين حقيقةً .و هو مختار بعض المعاصرين. قال السيّد اليزدي: «و الإفضاء أعم من أن يكون باتّحاد مسلكي البول و الحيض أو مسلكي الحيض و الغائط أو اتّحاد الجميع و إن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل» . و علّله السيّد الخوئي بأنّ تفسير الإفضاء لم يرد في النصوص حتى تكون له حقيقة شرعية، فلا بدّ من حمله على معناه اللغوي، و هو جعل الموضع واسعاً، و هو يتحقّق بكلّ من المعنيين . ثانياً - الأحكام و مواطن البحث: تترتّب على الإفضاء أحكام تختلف باختلاف الموارد، فالإفضاء قد يكون بسبب وطء الزوج، و قد يكون بسبب وطء الأجنبي، و الزوجة قد تكون صغيرة و قد تكون كبيرة، فهنا صور: 1 - إفضاء الصغيرة بوطء الزوج: لا خلاف في حرمة وطء الزوجة التي لم تبلغ تسع سنين، سواء أدّى ذلك إلى الإفضاء أو لا . و إذا أثم الزوج و عصى و دخل بها فأفضاها تترتّب عليه أحكام وقع الخلاف في بعضها و الاتّفاق في بعضها الآخر، أهمّها ما يلي: أ - إبانتها من الزوج: اختاره بعض الفقهاء قال الشيخ الطوسي: «إذا تزوّج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين، فوطأها فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبداً» . و اختار كثير منهم عدم خروجها من حباله، بل تبقى على الزوجية، و كان عليه القيام بها حتى يفرّق الموت بينهما . و توقّف فيه العلّامة الحلّي و المحقّق الكركي . (انظر: نكاح) ب - حرمة وطئها مؤبّداً: لا موضوع لهذا البحث على مبنى البينونة، و إنّما يبحث فيه بناءً على عدم بينونتها، فنقول: لا خلاف في حرمة وطئها قبل الاندمال، و إنّما وقع الخلاف بين الفقهاء في الحرمة بعد الاندمال و البلوغ على قولين: القول الأوّل: الحرمة مؤبّداً، و هو المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع . و بناءً على الحرمة فهل هي مقيّدة بالإفضاء أو أنّها تتحقّق بمجرّد الدخول‌؟ قال الشيخ بالثاني . و صرّح المحقّق الحلّي بالأوّل، حيث قال: «إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعاً فأفضاها حرم عليه وطؤها و لم تخرج من حباله، و لو لم يفضها لم تحرم على الأصحّ» . و قال الشهيد الثاني في المسالك: «و لم نقف على خبر واحد يدلّ على اشتراط التحريم بالإفضاء، و لكنّ الأصحاب قيّدوه بذلك» . و قال العلّامة الحلّي: «التحريم منوط بالإفضاء، و إطلاق الشيخ في النهاية مشكل، و الظاهر أنّ مراده ذلك» .فحمل كلام الشيخ الطوسي على فرض تحقّق الإفضاء.و التفصيل في محلّه. القول الثاني: عدم الحرمة، و أنّه يحلّ وطؤها بعد الاندمال.اختاره القاضي ابن البرّاج، و يحيى بن سعيد في النزهة، و الفاضل الأصفهاني، و قوّاه في الجواهر و العروة . قال المحقّق النجفي: «الإنصاف...عدم خلوّه [\القول بعدم الحرمة المؤبدة] عن القوّة؛ للعمومات، و خلوّ جميع النصوص المعتبرة مع التصريح في بعضها بالبقاء على الزوجيّة، كخبر بريد العجلي عن الباقر عليه السلام في رجل اقتضّ جاريته - يعني امرأته - فأفضاها، قال: «عليه الدية إن كان دخل بها فأفضاها قبل أن تبلغ تسع سنين، فإن أمسكها و لم يطلّقها فلا شيء عليه» . و صحيح حمران عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك، فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها؟ فقال: «إن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه، و إن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضّها، فإنّه قد أفسدها و عطّلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرّمه ديتها، و إن أمسكها و لم يطلّقها حتى تموت فلا شيء عليه» . و غيرهما من النصوص التي لا ينبغي ترك بيان الحرمة المؤبّدة فيها التي هي أولى بالبيان من غيرها من الأحكام، بل لعلّ قوله عليه السلام: «أمسكها» في الخبرين ظاهر في ذلك أيضاً» . و قال السيّد اليزدي: «الأقوى بقاؤها على الزوجيّة و إن كانت مفضاة، و عدم حرمتها عليه أيضاً»، و إن احتاط قبل ذلك بالحرمة عليه لمجرّد الدخول و إن لم يفضها . (انظر: نكاح) ج‍ - وجوب الإنفاق عليها: لا إشكال و لا خلاف في وجوب الإنفاق على الزوجة الصغيرة التي أفضاها الزوج ما دامت حيّة ، بل قد ادّعي الإجماع عليه . و استدلّ له برواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع عليها فأفضاها، قال: «عليه الإجراء ما دامت حيّة» . و هذا الوجوب ثابت على القولين - أي القول بخروجها من حبالة الزوج و بينونتها عنه، و القول ببقائها على الزوجية - قال الشهيد الثاني: «و على القولين يجب الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما» . و إنّما الخلاف في موردين: أحدهما: في المطلّقة - بناءً على القول ببقائها على الزوجية - فهل تسقط بذلك النفقة أو لا؟ ذهب جملة من الفقهاء إلى عدم سقوطها، فيجب على الزوج الإنفاق عليها حتى بعد الطلاق و أنّه المشهور، و ادّعي عليه الإجماع أيضاً. و استدلّ له بإطلاق الرواية المتقدّمة، و المحكي عن الإسكافي سقوط النفقة لها بعد طلاقها . ثانيهما: في المتزوّجة بآخر فهل تسقط النفقة عليها لو قلنا بعدم سقوطها بالطلاق أو أنّها لا تسقط بل يجب عليه الإنفاق حتى لو تزوّجت‌؟ ذهب بعض الفقهاء إلى تقييد الحكم بوجوب الإنفاق بما إذا لم تتزوّج بغيره، و حينئذٍ تسقط النفقة ؛ نظراً إلى زوال علّة الوجوب و هي الزوجية، و التعطيل على الأزواج، و امتناع وجوبها بالزوجية على أكثر من واحد . و نوقش فيه بمنع التعليل بالزوجية، و من ثمّ وجبت حال الصغر و بعد البينونة قبل التزويج، و كذا التعليل بالتعطيل لاحتمال كون وجوب الإنفاق للعقوبة، و وجوبها عليهما ليس للزوجية فيهما حتى يقال بامتناعه بالزوجية على أكثر من واحد، بل وجوبها على الأوّل للإفضاء، و على الثاني للزوجية . و نسب إلى فتوى المعظم عدم سقوط النفقة حتى لو تزوّجت . و جعله بعضهم أحوط ، و بعض آخر أقوى .و التفصيل في محلّه. (انظر: نكاح) د - استحقاق الدية: لا إشكال و لا خلاف في وجوب الدية بإفضاء الزوجة قبل بلوغها التسع ، بل ادّعي عليه الإجماع . و استدلّ له بإطلاق خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال: «الدية كاملة» . فتجب الدية بالإفضاء مطلقاً إلّا في صورة واحدة، و هي إفضاء الزوجة بعد البلوغ؛ لخروجها عن الإطلاق بالإجماع . و هل تكون الدية ثابتة مطلقاً و إن أمسكها و لم يطلّقها؟ ظاهر المشهور ذلك تمسكاً بإطلاق بعض الأخبار كصحيح سليمان بن خالد المتقدّم. و حكي عن ابن الجنيد سقوط الدية إذا لم يطلّقها ، و هو ظاهر المحقّق البحراني ، و اختاره السيّد الخوئي ) أيضاً. و استدلّ له بظاهر خبر بريد بن معاوية عن الإمام الباقر عليه السلام في رجل اقتضّ جارية - يعني امرأته - فأفضاها، قال: «عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين»، قال: «و إن أمسكها و لم يطلّقها فلا شيء عليه» .و نحوه خبر حمران . و نوقش فيه: أوّلاً بحملهما على سقوط الدية صلحاً، بأن تختار المقام معه بدلاً عن الدية، فإنّ الدية قد لزمته بالإفضاء بدلالة النصّ و الفتوى، فلا تسقط مجّاناً و من غير عوض ، فالمتّجه الحمل على التزامه بوجه شرعي في مقابلة إسقاط الدية . و ثانياً بأنّهما مهجوران عند الأصحاب، فلا مجال للاعتماد عليهما . أمّا مقدار الدية فقد ذكروا أنّ عليه دية نفسها، ففي الحرّة نصف دية الرجل، و في الأمة أقلّ الأمرين من قيمتها ودية الحرّة . (انظر: دية) ه‍ - استحقاق المهر: لا إشكال في وجوب المهر بالإفضاء.قال المحقّق النجفي: «إنّ حكم المهر في المفضاة حكمه في غيرها، و إنّما تعرّض له الفقهاء هنا لئلّا يتوهّم دخوله في الدية، فيختلف حينئذٍ في التسمية و عدمها، و بالنسبة إلى عقر الأمة و إن كانت بغياً، هل هو مهر المثل أو عشر القيمة في البكر و نصف العشر في الثيّب‌؟ إلى غير ذلك من الأحكام التي لا فرق فيها بين المفضاة و غيرها. نعم، هذا كلّه إذا أفضاها بالوطء، أمّا لو أفضاها بغيره لم يستقرّ المهر به في الزوجية و لم يلزمه مهر في الأجنبية؛ لأنّه منوط بالدخول، و هو مفقود» . (انظر: مهر) و - ترتّب آثار الزوجية: لا إشكال في ترتّب أحكام الزوجية على المفضاة بناءً على القول ببقائها على الزوجية، فإن كانت هي الرابعة فلا يجوز لزوجها التزوّج بخامسة، كما لا يجوز التزوّج بأُختها، و لا بنت اُختها أو أخيها من دون رضاها، و هكذا سائر الأحكام المتعلّقة بالزوجة كثبوت التوارث بينهما و جواز طلاقها و نحوهما . و كذلك لا إشكال في جواز طلاقها، و لا يشترط فيه شرط زائد على غيره من أفراد الطلاق ، خلافاً للبعض الذي يظهر منه اشتراطه بإغرام الدية ، و لكن يحتمل أنّ مراده توقّف الدية على الطلاق لا العكس و هو يتم بناءً على ثبوت الدية لها إذا طلّقها لا على ما عليه المشهور من ثبوت الدية لها على كلّ حال. و يلحق به الولد لو حملت منه بوطئها و لو كان يحرم عليه ذلك و كان عالماً به كالحائض . و لو طلّقها جاز له العود برجعة أو نكاح مستأنف و كانت عنده كما كانت قبل . نعم، لا يثبت الإحصان بها؛ لأنّ من شرطه التمكّن من الوطء، و هو مفقود هنا، فلو زنى الزوج المفضي أو زنت هي وجب الحدّ دون الرجم . و أمّا بناءً على القول بعدم بقاء الزوجية فلا يترتّب شيء من هذه الآثار. (انظر: نكاح) 2 - إفضاء الزوجة الكبيرة: إذا كانت الزوجة كبيرة بالغة تسع سنين فأفضاها زوجها فهل تحرم عليه بإفضائها مؤبداً أم لا؟ صرّح جماعة من الفقهاء بعدم التحريم المؤبّد . و قال الشهيد الثاني: «و لو أفضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها وجهان، أجودهما العدم» . و كذا صرّح الفقهاء بعدم الضمان على الزوج ، بل قال بعضهم: «أطبق الأصحاب و الروايات أنّه لا شيء فيه» . و قال العلّامة الحلّي: «لو أفضى الزوجة بعد بلوغها لم يكن عليه شيء، و لو قيل: يجب عليه الضمان مع التفريط كان وجهاً» . و استدلّ لعدم الضمان بأنّه مباح فلا يؤخذ به ، و بصحيحة حمران عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك، فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها؟ فقال: «إن كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه» . ثمّ إذا أراد جماعها ثانياً نظرت، فإن كان الموضع قد اندمل فصار بحيث لا يستضرّ بالجماع كان عليها التمكين منه، و إن لم يندمل و يخاف عليها أن ينفتق ما اندمل، أو يلحقها مشقّة من جماعه منعته حتى يتكامل البرء، فإن اختلفا فالقول قولها؛ لأنّه ممّا لا يمكنها إقامة البيّنة عليه . 3 - الإفضاء بغير وطء الزوج: الإفضاء بغير وطء الزوج - سواء كان بوطء الأجنبي أو بغير الوطء - يترتّب عليه بعض الأحكام المتقدّمة لا جميعها. أمّا الدية فلا إشكال في أنّها تترتّب عليه؛ لأنّها جناية محرّمة، فوجب ضمانها ، و قد أطلق بعضهم في باب الديات القول بوجوب الدية بالافضاء . و صرّح آخرون بثبوتها بالإفضاء بغير الوطء أيضاً . و أمّا التحريم و وجوب الإنفاق فصرّح بعضهم بعدم ترتّبهما على الإفضاء بغير الوطء: قال العلّامة الحلّي: «و هل تتعلّق أحكام الإفضاء لو فعله بغير الوطء؟ الأقرب: لا، إلّا الدية فإنّها تجب» . و قال المحقّق النجفي: «الظاهر قصر الحكم على الزوجة الصغيرة المفضاة بالوطء، فلا تحرم الكبيرة و لا المفضاة بالإصبع...للأصل السالم عن المعارض» . و قال السيّد اليزدي: «و لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع و نحوه، فلا تحرم مؤبّداً» . و استقرب العلّامة في موضع آخر من كلامه التحريم بالنسبة إلى وطء الأجنبية قائلاً: «و هل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية‌؟ الأقرب نعم، و في النفقة إشكال» . و قال ولده في توضيح كلامه: «هذه الأحكام إشارة إلى أحكام ثلاثة: أ - التحريم المؤبّد. ب - وجوب الإنفاق دائماً إذا لم تتزوّج. ج‍ - أنّه لو تزوّجت بغيره هل يجب عليه النفقة أو لا؟» . ثمّ وافقه في الحكم الأوّل - أي التحريم المؤبّد - كما وافقه فيه المحقّق الثاني ) أيضاً.و أمّا المهر فإن كانت المرأة مطاوعة فلا تستحقّه؛ لأنّه لا مهر لبغيّ، كما أنّه لو كانت مكرهة تستحقّه . و قال بعضهم: إذا كانت بكراً استحقّت أرش البكارة زائداً على المهر ، بينما ذهب بعض آخر إلى عدم وجوبه ؛ لأنّه داخل في ضمن المهر، فلا مجال لوجوب الأرش مع وجوب المهر. (انظر: نكاح) الإفضاء من العيوب الموجبة للفسخ: من جملة العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح من غير طلاق الإفضاء، فقد ذكر الفقهاء أنّه إذا ظهر للزوج أنّ المرأة كانت مفضاة فهو بالخيار، إن شاء فسخ العقد أو أقام معها ، و قد ادّعي نفي الخلاف في ذلك . و استدلّ له بصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا دلّست العفلاء ) و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنّها ترد على أهلها من غير طلاق» . (انظر: نكاح)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج15 , ص307)
sourceLink

و هو في اللغة: مصدر أفضى، و فضى المكان فضوا: إذا اتسع، و أفضى الرجل بيده إلى الأرض: مسها بباطن راحته، و أفضى إلى امرأته: باشرها و جامعها، و أفضاها: جعل مسلكيها بالافتضاض واحدا، و أفضى إلى الشيء: وصل إليه، و أفضى إليه بالسر: أعلمه. قال الشافعي - رحمه اللّه -: «و الملامسة أن يفضي بشيء منه إلى جسدها أو تفضي إليه لا حائل بينهما». و الإفضاء على وجوه: الوجه الأول: أن يلصق بشرته ببشرتها، و لا يكون بين بشرتيهما حائل من ثوب و لا غيره، و هذا يوجب الوضوء عند الشافعي - رحمه اللّه -. الوجه الثاني: أن يولج فرجه في فرجها حتى يتماسّا، و هذا يوجب الغسل عليهما، و هو قول اللّه - عزّ و جلّ -: وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضىٰ بَعْضُكُمْ إِلىٰ بَعْضٍ‌ . [سورة النساء، الآية 21] أراد بالإفضاء: الإيلاج هاهنا. الوجه الثالث: أن يجامع الرجل الجارية الصغيرة التي لا تحتمل الجماع فيصير مسلكاها مسلكا واحدا، و هو من الفضاء، و هو البلد الواسع، و جارية مفضاة و شريم كذلك إذا كانت كذلك. قال في «الكواكب»: اختلاط مسلك البول و الذكر و أولى: مسلك البول مع الغائط. «الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 29، و الكواكب الدرية ص 203، و المغني لابن باطيش ص 45، و طلبة الطلبة ص 178، و الموسوعة الفقهية 296/5».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص250)
sourceLink

الإفضاء في اللغة الاتساع و التوسعة يقال أفضى المكان اتسع و أفضاه وسّعه، و في المجمع المفضاة من النساء التي مسلكها واحد يعني مسلك البول و الغائط انتهى و قد ذكر استعمال اللفظ في الفقه في إيجاد العيب الخاص في داخل فرج المرأة بالوطء إما بجعل المسلكين أي مسلك البول و الحيض واحدا، أو بجعل مسلكي الحيض و الغائط أو بجعل مسلكي البول و الغائط واحدا، و لازم الأخير طبعا اتحاد المسالك الثلاثة على اختلاف في ذلك بين الأصحاب، و الظاهر إمكان الجميع خارجا لتأييد الأطباء و مهرة الفن إمكانها، و الجميع إفضاء لغة و ليس للفظ حقيقة شرعية أو متشرعية فيكون الحكم مرتبا على المعنى اللغوي العرفي. و كيف كان فقد ذكر الأصحاب أن المفضاة إما أن تكون كبيرة أو صغيرة و على التقديرين اما أن تكون زوجة أو أجنبية، فالصور اربع أما الكبيرة إذا كانت زوجة أو من أشبهها فلا يترتب على إفضائها شيء من تكليف و وضع، و أما إذا كانت أجنبية فلا شيء عليه أيضا غير الحرمة إذا كانت بغية و في غيرها كالموطوءة بعنف يترتب عليه حكم التحريم و ضمان العيب. و أما الصغيرة فإن كانت زوجة فهي محل البحث في الفقه عمدة و يترتب على إفضائها بالوطء قبل البلوغ الأحكام التالية: 1 - حرمته تكليفا 2 - سببيته لتحريم الوطء أبدا مع عدم خروجها عن الزوجية 3 - وجوب الإنفاق عليها أبدا إلى أن تموت أو يموت الزوج 4 - ضمان الدية الكاملة لها لإزالة قوة التوالد 5 - وجوب التعزير عليه لمعصيته 6 - استقرار تمام المهر عليه و إن كان هذا من أحكام نفس الدخول. و ان لم تكن زوجة له فيترتب عليه التحريم المؤكد، و ثبوت الدية الكاملة و استحقاقها مهر المثل مطلقا و إن كانت مطيعة لعدم الاعتداد برضاها على إشكال في ذلك و استحقاقه القتل للزنا بعنف.
(
مصطلحات الفقه
, ص79)
sourceLink

«افضاء»در لغت،به معناى گشادگى و گشاد كردن است.زن مفضاة كسى است كه مخرج ادرار و مدفوع او يكى شود(لسان العرب 157/15؛مجمع البحرين 410/3)ولى سخن درست آن است كه افضاء يكى كردن مخرج ادرار با مخرج حيض است،چنان‌كه مشهور فقها بدان تصريح دارند(جواهر الكلام 419/29).مجازات افضاى دختر با انگشت،سى تا هشتاد ضربه شلاق و پرداخت مهريه است(المقنعه/785).اين مفهوم گاه با واژۀ«افتضاض»و مشتقّات آن و نيز«افتراع»بيان مى‌شود،كه گاه در معناى افضاء و گاه در معناى ازالۀ بكارت به كار مى‌رود.ازالۀ بكارت كه برداشتن و از ميان بردن پردۀ بكارت است غير از افضاست،چون افضاء در باكره و غير باكره امكان دارد،ولى ازالۀ بكارت ويژۀ دختران باكره است كه اگر به زنا*باشد،حد*دارد. ر.ك: ف.ش:النهايه،طوسى/769؛المبسوط،طوسى 150/7-151؛الكافى فى الفقه/399؛مختلف الشيعه 386/9؛ مجمع الفائدة و البرهان 417/14؛جواهر الكلام 418/29-421؛مصطلحات الفقه/79-80. ف.س:المغنى،ابن قدامه 653/9-654؛معجم المصطلحات 250،245/1.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص78)
sourceLink

اصطلاحاً: استعمله الفقهاء بالمعاني المتقدّمة، لكن المبحوث عنه فعلاً هو المعنى الأخير. واختلف الفقهاء في تفسير الإفضاء، فمنهم من قال: إنّ الإفضاء هو جعل مسلكي الحيض والبول واحداً، ذهب إليه مشهور الإمامية، وبعض فقهاء المذاهب . وقال بعض الإمامية: أنّ الإفضاء هو جعل مسلكي الحيض والبول، أو الحيض والغائط واحداً . وقال بعض فقهاء المذاهب: هو رفع ما بين مدخل الذكر والدبر، فيصير مسلك جماعها وغائطها واحداً . ¦¦
لغةً‌: مصدر أفضى، يقال: أفضيت المكان، أي وسّعته وجعلته فضاءً‌. والفضاء: المكان الواسع. وأفضى إلى فلان: انتهى إليه، فلم يكن بينهما حاجز. وبهذه المناسبة اُطلق الإفضاء على الخلوة بالمرأة، وعلى الجماع، ومنه قوله تعالى: «وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضىٰ بَعْضُكُمْ إِلىٰ بَعْضٍ‌» ، فالإفضاء في الآية بمعنى الوصول، وهو هنا كناية عن الجماع ، ويطلق على جعل مسلكي المرأة واحداً بسبب الوطء .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج3 , ص174)
sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.