الاستشهاد في أصول الفقه الاستشهاد: فطلب الشهادة. و في عرف الفقهاء: طلب الموافق لما ادّعاه، أو طلب وفق الدعوى. (الجويني، الجدل، 70، 14). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص200) 
اِسْتِشْهاد أوّلاً - التعريف: الاستشهاد - لغة - هو سؤال الشهادة من الشهود، يقال: استشهدت فلاناً إذا سألته أن يشهد، و استشهدت فلاناً على فلان إذا سألته إقامة شهادة احتملها، و منه قوله تعالى: «وَ اِسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ» . و قد يستعمل الاستشهاد بمعنى القتل في سبيل اللّٰه، يقال: استشهد إذا قتل في سبيل اللّٰه . و لا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنيين المذكورين. و يستعمل الفقهاء غالباً لفظ (إشهاد) بدل لفظ (استشهاد) بالمعنى الأوّل. ثانياً - الحكم الاجمالي و مواطن البحث: 1 - يختلف حكم الاستشهاد بمعنى طلب الشهادة عن الشهود باختلاف موارده، فيجب الاستشهاد على الطلاق - مثلاً - كما يستحبّ على النكاح الدائم ؛ لقول أبي الحسن عليه السلام في مكاتبة المهلّب الدلّال: «التزويج الدائم لا يكون إلّا بوليّ و شاهدين» ، بل عن بعض وجوب ذلك . و تفصيل ذلك في محلّه. (انظر: شهادة) 2 - يتعلّق بالاستشهاد بالمعنى الثاني بعض الأحكام، فمن استشهد و قتل في سبيل اللّٰه لا يجب تغسيله، بل يدفن بعد الصلاة عليه في دمائه و ثيابه بلا تغسيل، و لا تحنيط، و لا تكفين . و تفصيل ذلك في محلّه. (انظر: شهيد) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج11 , ص364) 
لغة: طلب الشهادة من الشهود، فيقال: استشهده إذا سأله تحمل أو أداء الشهادة، قال تعالى:. وَ اِسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ . [سورة البقرة، الآية 282]، و استعمل في القتل في سبيل اللّه، فيقال: استشهد: قتل في سبيل اللّه. قال في «الطلبة»: و الاستشهاد أيضا طلب الشهادة و سؤالها، قال - عليه الصلاة و السلام - في القرن الذي يفشو فيهم الكذب: «حتى إن أحدهم ليشهد قبل أن يستشهد». [أحمد (26/1)] و في اصطلاح الفقهاء لا يخرج استعمالهم عن هذين المعنيين اللغويين. و يستعمل الفقهاء في الغالب لفظة إشهاد و يراد بها الاستشهاد على حق من الحقوق. «النهاية 514/2، و طلبة الطلبة ص 275، و الموسوعة الفقهية 320/3». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص138) 
طلب الشهادة أي الموت دفاعا عن حق مسلوب او عن قضية تستوجب الاستشهاد في سبيلها.و في لغة المحاكم،هو استدعاء الشهود في دعوى لاستجوابهم و الاستناد الى شهادتهم حول القضية المرفوعة أمام القضاء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص47) 
الاستشهاد لغةً: هو سؤال الشهادة من الشهود، يقال: استشهدت فلاناً إذا سألته أن يشهد، واستشهدت فلاناً على فلان إذا سألته إقامة شهادة احتملها، ومنه قوله تعالى: «وَ اِسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ» . واستعمل الفقهاء الاستشهاد بنفس معناه لغة وهو طلب تحمل الشهادة أو أدائها. وقد يستعمل الاستشهاد بمعنى القتل في سبيل الله، يقال: استشهد إذا قتل في سبيل الله . ويستعمل الفقهاء غالباً لفظ (إشهاد) بدل لفظ (استشهاد) بالمعنى الأوّل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص338) 
-هو،في اللغة،سوق المثال المرويّ احتجاجا للقاعدة.و المثال يكون مأخوذا من عرب عصر الاحتجاج(انظر:عصر الاحتجاج).أي لا يكون إلاّ من الأدب العربي الذي قيل قبل منتصف القرن الثاني الهجري،أو من القرآن الكريم.من هنا الفرق بينه و بين«التمثيل»الذي هو سوق المثل توضيحا للقاعدة دون أن يشترط فيه أن يكون من القرآن أو من أدب عصر الاحتجاج. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص47) 
يقال:اشهدت الرجل على اقرار الغريم و استشهدته بمعنى،و منه قوله تعالى: وَ اِسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ أي:أشهدوا شهيدين.و استشهدت فلانا على فلان إذا سألته إقامة شهادة احتملها . و ذكر العسكري فنا سماه«الاستشهاد و الاحتجاج»و هو من زياداته ،و قد قال عنه: «و هذا الجنس كثير في كلام القدماء و المحدثين، و هو أحسن ما يتعاطى من أجناس صنعة الشعر و مجراه مجرى التذييل لتوليد المعنى،و هو أن تأتي بمعنى ثم تؤكده بمعنى آخر يجري مجرى الاستشهاد على الأول و الحجة على صحته» . و مثاله قول بشار: فلا تجعل الشّورى عليك غضاضة فانّ الخوافي قوّة للقوادم و قول أبي تمام: نقّل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحبّ إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى و حنينه أبدا لأول منزل و أخذ الدمنهوري بهذا المعنى و ذكر أبيات العسكري التي ذكرها في الصناعتين و هي: كان لي ركن شديد وقعت فيه الزلازل زعزعته نوب الدّه ر و كرّات النوازل ما بقاء الحجر الصّل ب على وقع المعاول و قال:«إن الشاهد في البيت الثالث» ،و هذا من الاطناب عند المتأخرين.و الاستشهاد عند غيرهما هو الاستشهاد بالآيات الكريمة،و قد تحدث الحلبي و النويري عن خصائص الكتابة،و مما يتصل بها الاقتباس و الاستشهاد و الحل،و قالا إن الاستشهاد بالآيات ينبغي أن ينبه عليها . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص78) 
هو الإتيان بكلمة أو عبارة مرويّة عن العرب الذين يُحتجّ بهم لإثبات قاعدة، أو صحّة استخدام كلمة، أو جملة، أو نحو ذلك، و ذلك كالاستشهاد ببيت الشاعر [من الكامل]: قالوا: غَدَرْتَ. فقُلْتُ: إنَّ و ربَّما نال المُنى و شَفَى الغليلَ الغادِرُ على مجيء «إنَّ» بمعنى «نَعَمْ». و انظر: الاحتجاج. و الاستشهاد في علم البيان، هو الإتيان بمعنًى، ثمّ تأكيده بمعنًى آخر يجري مجرى الاستشهاد على الأوّل، نحو قول الشاعر [من الخفيف]: إنَّما يَعْشَقُ المَنايا مِنَ الأَقْ وام مَنْ كانَ عاشِقاً للمعالي و كذلك الرِّماحُ أَوَّلُ ما يُكْ سَرُ مِنْهُنَّ في الحروبِ العوالي 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص33) 
-الاستشهاد:فطلب الشهادة.و في عرف الفقهاء:طلب الموافق لما ادّعاه،أو طلب وفق الدعوى(جون،جهك،14،70) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص143) 
هو رواية الشاهد للتقوية به. انظر «الشاهد» في حرف الشّين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص92) 