الانحلال (في العلم الإجمالي) و يراد به انقلاب العلم الإجمالي بالجامع إلى علم تفصيلي في الأطراف، كما لو ظهر للعالم خطئوه في علمه و أن أحد الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما - مثلا - طاهر، أو علم بطهارة أحدهما على وجه التحديد. * إذا علم المكلف أنه زنى بإحدى الامرأتين و لم يدر أيتهما هي، وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت. و ذلك: لتنجيز العلم الإجمالي حيث إن أصالة عدم الزنا ببنت التي يريد التزوّج منها معارضة بأصالة عدم الزنا في الأخرى. إلاّ أن ذلك إنما يتم في خصوص ما إذا كان كل من البنتين و الأمّين محلا لابتلائه بحيث كان من الممكن له التزوج منها، و إلاّ فلو كانت إحداهما خارجة عن محل ابتلائه بحيث لا يمكنه التزوج منها لعدم قدرته على ذلك أو بعدها عنه أو كونها مزوّجة بالفعل من غيره أو محرمة عليه من غير هذه الجهة كالرضاع و شبهه، فلا مانع من تزوجه من الأخرى، لجريان أصالة عدم الزنا ببنتها أو أمها من دون معارض إذ لا أثر لأصالة عدم الزنا بأم الأخرى أو بنتها، و من هنا فينحل العلم الإجمالي لا محالة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص87) 
و يراد به انقلاب العلم الإجمالي بالجامع الى علم تفصيلي في الأطراف. كما لو ظهر للعالم خطؤه في علمه و ان أحد الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا طاهر أو علم بطهارة احدهما على وجه التحديد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص39) 
اِنْحِلال - ليس كل تركيب هو كون و لا كل انحلال هو فساد (ش، ت، 286، 4) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص123) 
الانحلال: مصدر انحلّ من الحلّ بمعنى الفتح و النقض، يقال: حلّ العقدة يَحُلّها حلّاً، إذا فتحها و نقضها فانحلّت. و يأتي أيضاً بمعنى الذوبان كما في كلّ جامد إذا اُذيب. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحاً: استعمل لفظ الانحلال في كلمات الفقهاء في عدّة معان، و هي: 1 - الانحلال بمعنى الانفساخ و البطلان: و هذا المعنى يستعمله الفقهاء في موارد الخيار و فسخ صاحب الخيار للعقد أو الإقالة، فينحلّ العقد من حين الفسخ أو الإقالة لا من أصله، و قد يستعمل أيضاً في موارد بطلان العقد بقاءً لا حدوثاً. 2 - الانحلال بمعنى التجزئة و التكثّر: و هذا يمكن تصوّره في موارد عديدة: منها: تفكيك الأمر بالمركّب إلى أوامر بأجزائه، كما هو الحال في الأمر بالصلاة حيث ينحلّ هذا الأمر إلى أوامر متعدّدة بعدد الأجزاء المكوّنة للصلاة. و كذلك الأمر بالحجّ ينحل إلى أوامر بالإحرام و الوقوف و الطواف و السعي و بقية الأعمال التي يتركّب منها الحجّ، على ما حقّق في محلّه من أنّ جميع الواجبات المركّبة المندرجة في الوجود - كالصلاة - في كلّ جزء منها حيثيّتان: حيثية الأمر النفسي الضمني المنبسط عليه من ناحية الأمر بالمركّب، و حيثية كونه قيداً في صحّة الجزء الآخر على ما هو مقتضى فرض الارتباط الملحوظ بين الأجزاء. و منها: الانحلال في متعلّقات النواهي و موضوعاتها و موضوعات الأوامر، حيث إنّ الطلب في المقام - فعلاً أو تركاً - يتعلّق بالطبيعة السارية إلى جميع أفرادها و خصوصيّاتها، فالخطاب الواحد فيها ينحلّ إلى خطابات متعدّدة في النواهي بالنسبة إلى متعلّقاتها و متعلّقات متعلّقاتها (موضوعاتها)، و في الأوامر بالنسبة إلى متعلّقات متعلّقاتها فقط دون متعلّقاتها إن كان لتلك الموضوعات - أي متعلّقات متعلّقات الأوامر - عموم أو إطلاق شمولي. و منها: الانحلال في العقود، أي انفكاك العقد الواحد المتعلّق بالمركّب إلى عقود متعدّدة، و هذا إنّما يكون في المتعلّق الذي يكون قابلاً للانحلال بالنسبة إلى أجزائه الخارجية، كما لو تعلّق بأشياء متعدّدة منفصلة كلّ واحدة منها مستقلّة في الوجود، كالذي يبيع كتاباً و ثوباً صفقة واحدة فينحلّ البيع إلى بيعين حكماً: أحدهما بيع للكتاب، و الثاني بيع للثوب، و هكذا إذا تعلّق بأجزاء خارجية من طعام واحد أو عقد من لؤلؤ أو قماش و نحوها. و الضابط فيها هو: كون أجزاء متعلّقها قابلة لتعلّق العقد بها مستقلّاً. و سيأتي الكلام عن ذلك مفصّلاً عند الكلام في قاعدة انحلال العقد الواحد إلى عقود. 3 - الانحلال بمعنى ارتفاع العلم الإجمالي أو حكمه: العلم الإجمالي - كما حرّر في محلّه من علم الاُصول -: علم بالجامع مع التردّد في مورده بين طرفين أو أطراف عديدة، فهو علم مقرون بالشك في مورده، و كلّ شكّ يمثّل احتمالاً من احتمالات انطباق الجامع، و مورد كلّ واحد من هذه الاحتمالات يسمّى بطرف من أطراف العلم الإجمالي. وهنا تجري قاعدة أُصولية تسمّى بقاعدة منجّزية العلم الإجمالي، و مفادها: أنّ المعلوم - و هو الجامع بين الأطراف المشكوكة - إذا كان تكليفاً لزومياً يكون منجّزاً على المكلّف بالعلم، فلا يسع المكلّف المخالفة لكلّ الأطراف و يسمّى بحرمة المخالفة القطعية، و لا لأحدها و يسمّى بوجوب الموافقة القطعية للتكليف عن طريق الاحتياط في كلّ الأطراف. و قاعدة منجّزية العلم الإجمالي تتقوّم بعدّة أركان، فإذا توفّرت تعمل القاعدة و تؤثّر في تنجيز التكليف و وجوب الموافقة القطعية بالاحتياط في كلّ الأطراف. و هذه الأركان هي: 1 - وجود العلم بالجامع؛ إذ لو لا العلم به لكانت الشبهة في كلّ طرف بدويّة، و تجري فيها البراءة الشرعية. 2 - وقوف العلم على الجامع، و عدم سرايته إلى الفرد. 3 - أن يكون كلّ من الطرفين مشمولاً في نفسه - و بقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي - لدليل الأصل العملي الترخيصي. 4 - أن يكون جريان الأصل الترخيصي في كلّ من الطرفين مؤدّياً إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فإذا اختلّ أحد هذه الأركان تسقط قاعدة منجّزية العلم الإجمالي. و تفصيل ذلك في محالّه، و المقصود هنا بيان ما يعبّر عنه في الاُصول بانحلال العلم الإجمالي، و المراد به عدم وقوف العلم على الجامع، بل يسري إلى الفرد، فيعلم تفصيلاً بأنّ أحد الأطراف هو النجس و يشكّ في سائر الأطراف، أو يسري إلى علم إجمالي أصغر منه، كأن يعلم بنجاسة مائعين ضمن عشرة، ثمّ يعلم بعد ذلك إجمالاً بنجاسة مائعين ضمن هذه الخمسة المعيّنة بالذات من تلك العشرة، فتنحلّ دائرة العلم الإجمالي الأوّل بالثاني، و يسمّى ذلك بالانحلال الحقيقي للعلم، أي زواله عن الجامع و تعلّقه بطرف معيّن أو أطراف محدّدة و تكون الأطراف الاُخرى مشكوكة بالشكّ البدوي، و قد يجري أصل عملي منجّز للتكليف في أحد الأطراف و هو يوجب جريان الأصل الترخيصي في الطرف الآخر بلا تعارض، و يسمّى انحلالاً حكمياً. فالانحلال قد يكون انحلالاً حقيقياً، كما إذا علم المكلّف إجمالاً بنجاسة أحد المائعين، ثمّ علم تفصيلاً بأنّ أحدهما المعيّن نجس، ففي مثل ذلك يختلّ الركن الثاني من أركان العلم الإجمالي، و لا يبقى العلم واقفاً على الجامع، بل يسري إلى الفرد. و قد يكون انحلالاً حكمياً كما فيما إذا كان أحد الطرفين مجرى لأصل عملي منجّز للتكليف، و مثاله: أن يعلم إجمالاً بنجاسة أحد الإنائين، غير أنّ أحدهما كان نجساً في السابق و يشكّ في بقاء نجاسته، ففي هذه الحالة يكون الإناء المسبوق بالنجاسة مجرى في نفسه لاستصحاب النجاسة، لا لأصالة البراءة أو أصالة الطهارة، فتجري الاُصول المؤمّنة في الإناء الآخر بدون معارض، فيجوز ارتكابه. و سمّي هذا بالانحلال الحكمي؛ لأنّ العلم الإجمالي موجود حقيقة، و لكنه لا حكم له عملياً؛ لأنّ الإناء المسبوق بالنجاسة حكمه منجّز بالاستصحاب، و الآخر لا منجزية لحكمه لجريان الأصل المؤمّن فيه، فكأنّ العلم الإجمالي غير موجود. و هذا هو محصّل ما يقال من أنّ العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه مجرى لأصل مثبت للتكليف و الطرف الآخر مجرى لأصل مؤمّن انحلّ العلم الإجمالي. و تفصيل الكلام في ذلك يطلب في محلّه من علم الاُصول. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج18 , ص69) 
لغة: الانفكاك. و في «دستور العلماء»: هو بطلان الصورة. - و هو عند الفقهاء: بمعنى البطلان، و الانفكاك، و الانفساخ، و الفسخ. «المصباح المنير (حلل) ص 57، و دستور العلماء 195/1». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص305) 
اصطلاحاً: استعمل الانحلال في كلمات الفقهاء في عدّة معانٍ: 1 - الفسخ: فإنّ انحلال العقد فسخه . 2 - الإبطال: ومنه قولهم (للأب والزوج حلّ يمين الولد والزوجة)، أي لهما إبطال يمين الولد والزوجة، بأن يلزمهما بفعل ما حَلف على قوله أو ترك ما حلف على فعله . 3 - الانفكاك: أي انفكاك أمرٍ واحدٍ إلى عدّة اُمور، وتصويره على أحد الأنحاء التالية: أ - انفكاك العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الإنائين، ثم حصل لنا علم بأنّ النجس هو أحدهما بالخصوص، فينحلّ العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بنجاسة أحدهما المعيّن. ب - تفكيك الأمر بالمركّب إلى الأمر بأجزائه، مثل انحلال الأمر بالصلاة إلى الأمر بالقراءة والركوع والسجود، ونحوها من أ جزاء الصلاة. ج - تفكيك العقد الواحد إلى عقود حكماً، كما إذا اشترى كتاباً ودواة، فظهرت الدواة معيبة، ففسخ البيع في خصوصها، وأبقاه بالنسبة إلى الكتاب. فهنا انحلّ عقد البيع حكماً إلى عقدين؛ عقد بالنسبة إلى الكتاب، وعقد بالنسبة إلى الدواة . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: الانحلال مصدر انحلّ بمعنى الفتح والنقض، تقول: حللت العقدة إذا فتحته . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص469) 
[في الانكليزية] Analysis، disjunction، hemolysis [في الفرنسية] Analyse، disjonction، hemolyse عند المنطقيين هو التحليل كما عرفت. و انحلال الفرد عند الأطباء تفرق اتصال يحدث الأعضاء المتشابهة. و يظهر من القانون أنه مرادف لتفرق الاتصال سواء كان في الأعضاء المتشابهة أو الآلية. كذا في حدود الأمراض. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص277) 
بطلان الصورة و انحلال المركب انما يكون الى ما منه التركيب ببطلان صورته* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص195) 
عبارة عن بطلان الانعقاد و فساد التّركيب. (شرح العقائد النّسفيّة 71/1) ←التّركيب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص43) 
استعمال هذا العنوان في علم الأصول يقع في موارد: منها: مورد وجود العلم الإجمالي بالتكليف المنجز، و ينقسم بهذا الإطلاق إلى الانحلال الحقيقي و الانحلال الحكمي. بيان ذلك أنه إذا حصل للمكلف علم إجمالي بوجوب أحد الشيئين أو الأشياء مثلا ثم حصل له الإحراز التفصيلي بالنسبة إلى بعض الأطراف بأن انكشف له أن المعلوم بالإجمال هو هذا دون ذاك و زال العلم الأول و تحقق علم تفصيلي بالواجب أو الحرام سمي زوال الأول و حدوث الثاني انحلالا. مثلا إذا علم المكلف إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة ثم علم على التفصيل بأن الواجب هو الظهر دون الجمعة أو علم أولا بخمرية ما في أحد الإناءين ثم علم تفصيلا بأن الخمر في هذا الإناء دون ذاك يقال حينئذ إنه قد انحل العلم الإجمالي. هذا هو الانحلال الحقيقي و في حكمه ما سموه بانحلال الحكمي، مثاله ما إذا قام دليل معتبر على تعيين المعلوم بالإجمال من دون حصول العلم على طبقه كما إذا أخبر العادل بأن الواجب هو الظهر لا الجمعة أو قامت البينة على أن الخمر هي ما في هذا الإناء دون ذاك، فيجوز حينئذ الأخذ بمفاد ذاك الدليل و ترتيب حكم الواقع عليه و ترك الاحتياط في الطرف الآخر و سمي ذلك بالانحلال الحكمي لأنه في حكم الانحلال الحقيقي في جواز أخذ مؤديه و طرح الآخر بلا ترتب عقاب على المكلف و لو كان الدليل مخطئا عن الواقع. تنبيه: العلم التفصيلي الطاري بعد العلم الإجمالي يتصور على صور بعضها موجب للانحلال قطعا و بعضها غير موجب له على المشهور و بعضها مختلف فيه. فالأول: هو ما لو علم انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل كما إذا علم تفصيلا بأن المغصوب الموجود في البين هو ما في هذا الإناء دون ذاك. و الثاني: ما إذا كان المعلوم بالتفصيل تكليفا حادثا أو عنوانا آخر غير عنوان المعلوم بالإجمال كما إذا علم إجمالا بغصبية أحد الإناءين ثم وقع قطرة من البول في أحدهما المعين أو علم إجمالا بالغصبية ثم علم تفصيلا بكون هذا الإناء نجسا من أول الأمر و إن احتمل الانطباق في كلتا الصورتين. و الثالث: ما إذا احتمل وحدة التكليف و اتحاد العنوانين كما إذا علم إجمالا بخمرية أحد الإناءين ثم علم بنجاسة أحدهما المعين مع احتمال أن يكون نجاسته لكونه هو الخمر، أو علم إجمالا بنجاسة أحدهما ثم علم تفصيلا بأن هذا الإناء خمر، أو علم بحرمة أحدهما إجمالا ثم علم بحرمة هذا و لم يعلم وجه الحرمة في متعلق العلمين، ففي المثال الأول عنوان المعلوم بالإجمال معلوم دون عنوان المعلوم بالتفصيل و في الثاني الأمر بالعكس و في الثالث كلا العنوانين مجهولان، و في هذه الموارد وقع الإشكال و الاختلاف في الانحلال و عدمه فراجع المطولات. و منها: مورد انحلال الحكم التكليفي المنشإ بإنشاء واحد إلى أحكام كثيرة مستقلة فإذا قال المولى أكرم كل عالم، فالإنشاء في هذا الكلام و إن كان واحدا إلاّ أنه ينحل لدى العقل و العرف إلى إنشاءات كثيرة و أحكام مستقلة شتى بعدد أفراد الموضوع و مصاديقه، فكأن المولى أنشأ لإكرام كل فرد وجوبا مستقلا بإنشاء مستقل فلكل منها امتثال مستقل و عصيان كذلك و كذا إذا قال حرمت عليك الكذب. و منها: مورد انحلال الحكم التكليفي المنشإ بإنشاء واحد إلى أبعاض كثيرة، و ذلك في الحكم الوحداني المتعلق بموضوع مركب ذي أجزاء، فإذا ورد تجب صلاة الصبح أو يحرم تصوير ذوات الأرواح، كان الوجوب المترتب على الصلاة أمرا وحدانيا بسيطا منبسطا على أجزاء العمل المركب، فللوجوب وحدة حقيقية و تعدد اعتباري باعتبار أبعاضه، و لمتعلقه تركب حقيقي و وحدة اعتبارية باعتبار اجتماعه تحت طلب المولى، فيقال حينئذ إن الحكم الواحد منحل إلى أجزاء المركب و تعلق بكل جزء منه حصة من الأمر و يطلق على تلك الحصة الأمر النفسي الضمني، و بهذا الاعتبار تجري البراءة في الأقل و الأكثر إذ يرجع الشك في جزئية شيء للمأمور به إلى الشك في تعلق ذلك الأمر الضمني به و الأصل عدم تعلقه و كذلك الكلام في الحرمة من حيث انبساطها على أجزاء الحرام لا في إجراء البراءة عند الشك كما تقدم في آخر عنوان الأقل و الأكثر. و منها: مورد انحلال الحكم الوضعي المنشإ بإنشاء واحد أحكام وضعية مستقلة أو أبعاض عديدة غير مستقلة، فلو قال البائع بعد تعيين قيمة كل واحد من الأجناس المختلفة مريدا لإيقاع بيع مستقل على كل واحد منها، بعت هذه الأشياء بما عينته لها من القيمة انحل التمليك و البيع الواحد إلى تمليكات كثيرة و بيوع مستقلة لكل واحد منها حكمه من اللزوم و الجواز و طرو الخيار و عروض الفسخ و الإقالة، و لو قال بعت هذه الدار مثلا انحل البيع الواحد إلى أبعاض كثيرة و تمليكات ضمنية فكل جزء من الدار مبيع ضمنا و جزء من بيع المجموع، و بهذا الاعتبار قد ينحل ذلك بظهور بعض المبيع مستحقا للغير و يحصل تبعض الصفقة فهذا من انحلال الحكم الوضعي أعني الملكية إلى أبعاض كثيرة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص82) 
Dissolution,disintegration التفسّخ، من قبيل انحلال العموم في (لا تشرب الخمر) بعدد الموضوعات و المتعلّقات، و في (أكرم كلّ عالم) بعدد العلماء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص87) 
ذوبان المادة الخلوية في مواد كيميائية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص135) 
قاعدة «انحلال العقود» المقصود من انحلال العقود هو: انحلال العقد الواحد الواقع على شيء ذي أجزاء، أو على شيئين أو أكثر إلى عقود بعدد الأجزاء أو الأشياء التي تقبل العقد عليها حكما لا واقعا. فإذا باع عشرة أرطال بعشرة دراهم، فكأن هناك عشرة بيوعات، باع في كلّ منها رطلا بدرهم. و قد تقدّم وجه التقييد بكون الانحلال حكميّا، و تظهر الثمرة لو نذر أن يتصدّق بدرهم إذا باع بيعين أو أكثر، فباع عشرة أرطال من الطعام، فبناء على كونه بيوعا متعدّدة واقعا فيجب أن يتصدّق، و إن قلنا بعدم كونه بيوعا متعدّدة، بل هو بحكمها، فلا يجب عليه التصدّق؛ لعدم تحقّق المنذور. و الضابطة الكلّية في انحلال العقود هي: كون أجزاء متعلّقها قابلة لتعلّق العقد بها مستقلا، و توضيح ذلك: أن متعلّق العقد تارة يكون قابلا للانقسام إلى الأجزاء، سواء كانت أجزاء خارجيّة أو أجزاء مشاعة، و أخرى لم تكن كذلك: - مثال القابل للانقسام إلى الأجزاء الخارجية: الطعام، و القماش، و نحوهما. و قد تقدّم مثال الطعام، و أمّا القماش فكما إذا باع عشرة أذرع منه بعشرة دراهم، فينحلّ البيع إلى عشرة بيوعات يتضمّن كلّ بيع منها معاوضة ذراع من القماش بدرهم. - و مثال القابل للانقسام إلى أجزاء مشاعة: الحيوان المعدّ للركوب أو لغرض آخر، لا للأكل كما إذا باع فرسه العربيّة بألف دينار، فتكون قيمة نصف الفرس على نحو الإشاعة خمسمائة دينار، و قيمة ربعه مئتين و خمسين دينارا، و هكذا. و لا يقع جزء من الثمن مقابل رأس الفرس، و جزء آخر منه مقابل أطرافه... و هكذا. - و مثال غير القابل للانقسام أصلا: المرأة المعقود عليها بعقد النكاح، فإنّ المهر يقع في العقد مقابل الاستمتاع بالمرأة بما هي، و هو غير قابل للتقسيط على الاستمتاعات المختلفة، حتى يقال مثلا: نصف المهر للاستمتاع ببضعها، و النصف الآخر لسائر الاستمتاعات بها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص60) 