الالْتِصَاقُ هو كون الشّيء مماسّا لغيره بحيث ينتقل بانتقاله. (المباحث المشرقيّة 445/1) ← الاتّصال، الملازقة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص26) 
اِلْتِصاق أوّلاً - التعريف: الالتصاق - لغة -: مصدر التصق، و التصق بالشيء: لزق و علق به. و هو اتّصال الشيء بالشيء بحيث لا يكون بينهما فجوة بتماسٍ أو تماسك أو تلزّجٍ . و استعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: الالتصاق من الاُمور التي قد تحدث بصورة غير مقصودة كالتصاق الدور و التصاق الأعضاء الزائدة بجسم. و قد يحدث بصورة مقصودة كلصق الجبيرة على الجرح و إلصاق العضو المقطوع قصاصاً بموضعه الأوّل، مثل: إلصاق اليد المقطوعة حدّاً بموضعها الأوّل.و التصاق الأجنبيّين بجسدهما و لو من دون وطء. و سواء حدث الالتصاق بقصدٍ أو غيره، فإنّه يترتّب عليه أحكام مختلفة باختلاف موارده، و هي كما يلي: 1 - التصاق ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة: ذكر الفقهاء أنّه إذا التصق بالجسم ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة في الوضوء و الغسل وجب رفعه؛ لأنّه يكون حاجباً عن وصول الماء إليها المأخوذ في الوضوء. نعم، في موارد الضرورة كالجبيرة يمكن المسح عليها، على تفصيل في محلّه . (انظر: جبيرة) 2 - إلصاق القدمين في الصلاة: صرّح الفقهاء باستحباب صفّ القدمين للمصلّي في حالة قيامه بحيث لا تنحرف إحداهما عن الاُخرى، و أن يفرّق بينهما و لو بإصبع ، و يكره له إلصاق القدم بالاُخرى . (انظر: صلاة) 3 - إلصاق الذراعين و الصدر و البطن بالأرض في سجدة الشكر: يستحبّ إلصاق الذراعين و الصدر و البطن بالأرض في سجدة الشكر للّٰه سبحانه و تعالى، و التي هي مستحبّة عند تجدّد نعمةٍ أو دفع نقمة و عقيب الصلاة . فقد ورد في صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا نزلت برجل نازلة أو شديدة أو كربة أمر فليكشف عن ركبتيه و ذراعيه و ليلصقهما بالأرض، و ليلزق جؤجؤه بالأرض، ثمّ ليدع بحاجته و هو ساجد» . و في خبر يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه فألصق جؤجؤه و بطنه بالأرض، فسألته عن ذلك فقال: «كذا نحبّ» . (انظر: سجود) 4 - الشهادة بالتصاق الأجنبيّين بجسدهما: لو شهد أربعة شهود بما عاينوه من اجتماع في ثوب واحد و التصاق جسم بجسم بين رجل و امرأة، و لم يشهدوا بالزنا، قبلت شهادتهم و وجب على الرجل و المرأة التعزير . (انظر: زنا، شهادة، لواط) 5 - إلصاق العضو المقطوع قصاصاً أو حدّاً: لا خلاف بين الفقهاء - إلّا من أبي علي الإسكافي - أنّه لو قطعت اُذن إنسان فألصقها المجني عليه بالدم الحار، لم يسقط بذلك القصاص؛ لوجود المقتضي الذي لا دليل على عدم اقتضائه بالإلصاق الطارئ . (انظر: قصاص، حد) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج16 , ص319) 
1 - التصق به؛ لزقه. 2 - توحيد أجزاء منفصلة في العادة، بإضافة أنسجة جديدة ناتجة عن التهاب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص76) 