تجهيل من معاني التجهيل في اللغة: النّسبة إلى الجهل. يقال: جهّلت فلانا؛ أي نسبته إلى الجهل. أما في المصطلح الفقهي: فالتجهيل: هو عدم تبيين الأمين حال الأمانة التي بيده عند موته، مع علمه بأنّ وارثه لا يعرف كونها أمانة عنده. و قد جاء في «القواعد الفقهية» عند الحنفية: «الأمين بالتجهيل يصير ضامنا». و علّلوا ذلك بأنه بالتجهيل يصير مسلّطا غرماءه و ورثته على أخذها، و الأمين بمثل هذا التسليط يصير ضامنا، كما لو دلّ سارقا على سرقتها. و لأنه التزم أداء الأمانة، و من أداء الأمانة بيانها عند موته، و ردّها على المالك إذا طلب، فكما يضمن بترك الردّ بعد الطلب، فإنه يضمن أيضا بترك البيان عند الموت. و تفريعا على هذا الأصل نصت (م 1430) من المجلة العدلية: «إذا مات المضارب مجهّلا، فالضمان في تركته» و جاء في (م 801) منها: «إذا مات المستودع بدون أن يبيّن حال الوديعة يكون مجهّلا، فتؤخذ قيمة الوديعة من تركته، كسائر ديونه». و قد ذهب الحنابلة إلى مثل ما ذهب إليه الحنفية من أنّ يد الأمانة تنقلب إلى يد ضمان بالتجهيل، و نصّوا على ذلك في الوديع و المضارب و الوصي و الوكيل و الأجير و عامل الوقف و ناظره إذا مات أحدهم مجهّلا الأمانة التي بيده. و إلى نحو ما ذكرنا اتجه الشافعية و المالكية، و لكن مع بعض الاختلاف في التفصيلات و التقييدات و الأحكام و التسميات. * (المصباح 138/1، القاموس المحيط ص 1267، الأشباه و النظائر لابن نجيم ص 326، المبسوط 129/11، 19/22، 60، 68/25، ردّ المحتار 496/4، البدائع 213/6، شرح منتهى الإرادات 326/2، المغني 9 / 269، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد م 1362، 1883، كشاف القناع 198/4، تحفة المحتاج 109/7، أسنى المطالب 77/3، الذخيرة 58/6، مواهب الجليل 259/5، الزرقاني على خليل 120/6). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص128) 
- إنّ التجهيل هو ما يصيّر به الجاهل جاهلا، دون تعيين الفعل الذي قد علم خلافه (ق، غ 11، 5، 17) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص298) 