التَّعْيِين من عيّن الشيء؛ إذا خصصه من الجملة. Specification,determination إرادة شيء بعينه، دون غيره. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص138) 
مصدر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص269) 
لغة: مصدر عيّن، تقول: «عينت الشيء تعيينا»: إذا خصصته من بين أمثاله، و تعين عليه الشيء: إذا ألزمه بعينه. قال المناوى: «التعيين»: ما به امتياز الشيء عن غيره بحيث لا يشاركه فيه غيره. و قال بعضهم: هو تخصيص الشيء من الجملة، و منه: «خيار التعيين»: و هو أن يشترى أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعينه في خلال ثلاثة أيام. «المصباح المنير (عين)، و التوقيف ص 190، و الفتاوى الهندية 54/3، و الموسوعة الفقهية 184/10». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص477) 
خيار التعيين ان يشترى أحد الثوبين بعشرة على ان يعين أيا شاء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص46) 
تعيين -فهم المعنى موقوف على فهم التعيين و الحال أنّ العلم بالتعيين موقوف على فهم المعنى ضرورة توقّف العلم بالنسبة على تصوّر الطرفين، و التعيين نسبة بين الموضوع و الموضوع له فلو توقّف فهم المعنى على فهم التعيين لزم الدور و الجواب عنه بوجهين:أحدهما أنّ فهم المعنى في حال إطلاق اللفظ موقوف على العلم السابق بالوضع و من المعلوم أنّ ذلك العلم السابق لا يتوقّف على فهم المعنى في حال الإطلاق بل على فهمه في الزمان السابق فلا دور.و الثاني أنّ فهم المعنى من اللفظ موقوف على العلم بالوضع و ليس العلم بالوضع موقوفا على فهم المعنى من اللفظ بل على فهمه مطلقا (مل،مرق 1،419،1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص473) 
- إذا كان ذلك المعنى هو لم يتصوّره، و لا له في لغته لفظ، فهنا لا يمكن تعريفه إيّاه بمجرد «ترجمة» اللفظ، بل الطريق في تعريفه إياه إمّا «التعيين» و إمّا «الصفة» (ت، ر 1، 77، 12) - «التعيين» فإنّه بحضور الشيء المسمّى ليراه إن كان ممّا يرى، أو يذوقه، أو يلبسه، و نحو ذلك، بحيث يعرّف المسمّى كما عرفه المتكلّمون بذلك الاسم (ت، ر 1، 77، 13) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص210) 
- إذا ثبت وجوب الإمامة بالسمع، فهل التعيين فيها مستند إلى النص أو الاختيار؟ فذهبت الإماميّة إلى أنّ مستند التعيين إنّما هو النص، و زعموا أنّ خلافة على منصوص عليها من قبل النبيّ - صلّى اللّه عليه و سلّم - بقوله: "أنت مني كهارون من موسى" .و قوله - عليه السلام - بعد ما وجبت طاعت المؤمنين له، و ثبت أنّه أحق بهم من أنفسهم: "من كنت مولاه، فعليّ مولاه" و قوله: "أنت أخي و خليفتي من بعدي على أهلي و منجز عداتي" إلى غير ذلك من الآثار و الأخبار (م، غ، 374، 11) - أمّا معتقد أهل الحقّ من أهل السنّة و أصحاب الحديث فهو أنّ التعيين غير ثابت بالنصّ بل بالاختيار؛ لأنّه لو ورد نصّا فهو إمّا أن يكون نصّا قطعيا أو ظنّيّا: لا جائز أن يكون قطعيّا. إذ العادة تحيل الاتّفاق من الأمّة على تركه، و إهمال النظر لموجبه، لما سبق. و إن كان ظنّيّا بالنظر إلى المتن و السند، أو بالنظر إلى أحدهما، فادّعاء العلم بالتنصيص إذ ذاك يكون محالا، و الاكتفاء بمحض الظنّ أيضا مما لا سبيل إليه هاهنا، لما فيه من مخالفة الإجماع القاطع من جهة العادة. كيف و أنّه لم يرد في ذلك شيء من الأخبار، و لا نقل شيء من الآثار على لسان الثقات، و المعتمد عليهم من الرواة، لا متواترا و لا آحادا، غير ما نقل على لسان الخصوم، و هم فيه مدّعون، و فيما نقلوه متّهمون (م، غ، 376، 9) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص333) 
تَعْيِين التعيين لغة: مصدر عيّن، تقول: عيّنت الشيء تعييناً، إذا خصصته من بين أمثاله، وتعيّن عليه الشيء، إذا لزمه بعينه. قال الجوهري: تعيين الشيء تخصيصه من الجملة، وعيّنت النيّة في الصوم، إذا نويت صوماً معيّناً ، واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص345) 