الأَدَاء

مصدر ثلاثی مجرد
bookmark

معنی الأَدَاء

الْأَدَاءُ

القضاء ¦¦
ايصال الشيء الى المرسل اليه
(
المنجد فی اللغة
, ص6)
sourceLink

تَسْديد أو دَفْع ما هو واجِب و مُسْتَحِقّ‌:«أَداء دَيْن» ¦¦
حَرَكات الخَطيب:«الأَداء من مُقوِّمات الفَنّ‌ الخِطابيّ‌» ¦¦
تمثيل: «أَداء مُمثِّل»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص14)
sourceLink

تقرير ¦¦
روشن خواندن و تلفظ كردن. ¦¦
رسانيدن ¦¦
بجاى آوردن
(
فرهنگ ابجدی
, ص33)
sourceLink

الايصال و القضاء.
(
أقرب الموارد
, ص47)
sourceLink

الخَوُّ من الرمل و هو الواسع من الرمل (ج) اَيْديَة (اللسان).
(
أقرب الموارد
, ص100)
sourceLink

التَّأْدِيَةُ‌. ¦¦
التِّلاوةُ‌.
(
المعجم الوسيط
, ص10)
sourceLink

ج.-ات(اسم مأخوذ از تأدية):ادا (اداى خدمتى)؛انجام،اجرا؛پرداخت(قرضى را)؛ محقق ساختن؛به عمل آوردن.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص7)
sourceLink

أَدَّى الأَمانةَ إلى أهِلها تأدِيةً إِذَا أوْصَلَها و الاسمُ الْأَدَاءُ‌
(
المصباح المنیر
, ص9)
sourceLink

في الصِّحاح: أَدَّى دَيْنَه تَأْدِيَةً‌ : قَضاهُ‌؛ و الاسمُ الأَداءُ‌ ، كسَحابٍ‌
(
تاج العروس
, ج19 , ص146)
sourceLink

أَدَّى الشَّىْ ءَ :أَوْصَلَه،و الاسمُ الأَداءُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج9 , ص449)
sourceLink

أدي - ي: أَدَّاهُ تَأْدِيَةً : أَوْصَلَهُ ، و قَضاهُ ، و الاسمُ : الأداءُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص317)
sourceLink

أدي و أَدَّى الشيءَ : أَوْصَلهُ ، و الاسم الأَداءُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و أَدَّى دَيْنَه تَأْدِيَةً أَي قَضاه، و الاسم الأَدَاء .
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج14 , ص26)
sourceLink

الاسم من أَدَّى يؤدّي ،قال اللّٰه تعالى: وَ أَدٰاءٌ‌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ‌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ص209)
sourceLink

الاَداءُ الخَوُّ مِنَ الرَّمْل

قالَ أَبو عَمْروٍ: الأَداءُ الخَوُّ مِنَ الرَّمْلِ و هو الواسِعُ منه; و جَمْعُه أَيْدِيَةٌ
(
تاج العروس
, ج19 , ص148)
sourceLink

هو حَسَن الأداءِ

يقالُ : هو حَسَن الأداءِ إذا كانَ حَسَن إخْراج الحُرُوفِ مِن مَخارِجِها
(
تاج العروس
, ج19 , ص148)
sourceLink

واجِبُ الأَداء

أنظر:وجب
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص14)
sourceLink

ادا

گذاردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
)
sourceLink

الأَدَاء في القرآن

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ (آیه 178/سوره البقرة) sourceLink

اَلْأَدَاءُ: دفع الحق دفعةً‌ و توفيته، كأداء الخراج و الجزية و أداء الأمانة. و أصل ذلك من اَلْأَدَاةِ‌، تقول: أَدَوْتُ‌ بفعل كذا، أي: احتلت، و أصله: تناولت الأداة التي بها يتوصل إليه.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص69)
sourceLink

أداء: به حق وفا كردن و پرداختن به حقّ‌، مانند پرداخت خراج و جزيه و رد كردن امانت. اصل كلمه - اداء - از - الأداة - گرفته شده يعنى وسيله و ابزار چنانكه مى‌گويند: أدوات تفعل كذا - يعنى وسائلى كه بايستى با آنها كار كنى تهيّه كردى و گرفتى.
(
ترجمه مفردات راغب
, ص161)
sourceLink

أَداٰء: در مفردات راغب آمده، أَدَاء يعنى دادن حق تمام در يكدفعه، مثل اداء جزيه و ردّ امانت «اَلْأَدَاءُ دفعُ‌ الحقِّ‌ دفعةً‌ و تَوْفِيَتُهُ‌» ولى در قاموس مطلق رساندن و قضا كردن آمده است.
(
قاموس قرآن
, ص53)
sourceLink

أي إيصال إليه و قضاء. ¦¦
" أَدَّى دَيْنَه "و" أَدَّى الأمانة إلى أهلها "أي أوصلها. و الاسم الأَدَاء و التَّأدِيَة.
(
مجمع البحرين
, ص23)
sourceLink

[الأَدَاء]: الاسم من أَدَّى يؤدّي.
(
شمس العلوم
, ص209)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الأَدَاء

وَ لاَ عِلْمَ كَالتَّفَكُّرِ وَ لاَ عِبَادَةَ كَأَدَاءِ اَلْفَرَائِضِ وَ لاَ إِيمَانَ كَالْحَيَاءِ وَ اَلصَّبْرِ وَ لاَ حَسَبَ كَالتَّوَاضُعِ وَ لاَ شَرَفَ كَالْعِلْمِ وَ لاَ عِزَّ كَالْحِلْمِ وَ لاَ مُظَاهَرَةَ أَوْثَقُ مِنَ اَلْمُشَاوَرَةِ

الاداء: بالفتح الايصال و القضاء (اقرب). رسانيدن و ادا نمودن الاداء دفع الحق دفعة و توفيته مفردات تمام دادن حق در يك دفعه
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

اللهمّ ارزقهم صدق الحديث،و أداء الأمانة

أدّى الشيء:أوصله،و هو آدى للأمانة منه،و الدّين:قضاه،و الاسم:الأداء (اللسان).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ص41)
sourceLink

المداخل المترادفة لـ الأَدَاء

الأَدَاء في الاصطلاح

الْأَدَاءُ

هو تسليم العين الثابت فى الذمة بالسبب الموجب كالوقت للصلاة و الشهر للصوم الى من يستحق ذلك الواجب. ¦¦
عبارة عن اتيان عين الواجب فى الوقت.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص6)
sourceLink

[في الانكليزية] Practice، execution [في الفرنسية] Pratique، execution هو و القضاء: بحسب اللغة يطلقان على الإتيان بالمؤقّتات كأداء الصلاة الفريضة و قضائها، و بغير المؤقتات كأداء الزكاة و الأمانة و قضاء الحقوق و الحج للإتيان به ثانيا بعد فساد الأول و نحو ذلك. و أما بحسب اصطلاح الفقهاء فهما أي الأداء و القضاء عند أصحاب الشافعي رحمه اللّه تعالى يختصّان بالعبادات المؤقتة. و لا يتصوّر الأداء إلاّ فيما يتصوّر فيه القضاء و أما ما لا يتصور فيه القضاء، كصلاة العيد و الجمعة فلا يطلقون الأداء فيه. و هما و الإعادة أقسام للفعل الذي تعلّق به الحكم فتكون أقساما للحكم أيضا. لكن ثانيا و بالعرض فيقال الحكم إمّا متعلّق بأداء أو قضاء أو إعادة و لهذا قالوا الأداء ما فعل في وقته المقدّر له شرعا أولا. و اختيار فعل على وجب ليتناول النوافل المؤقتة. و قيد في وقته للاحتراز عمّا فعل قبل الوقت أو بعده. و قيد المقدّر له للاحتراز عمّا لم يقدّر له وقت كالنوافل المطلقة و النذور المطلقة و الأذكار القلبية إذ لا أداء لها و لا قضاء و لا إعادة، بخلاف الحجّ فإنّ وقته مقدّر معيّن لكنه غير محدود فيوصف بالأداء لا بالقضاء لوقوعه دائما فيما قدّر له شرعا أولا. و إطلاق القضاء على الحج الذي يستدرك به حجّ فاسد من قبيل المجاز من حيث المشابهة مع المقضي في الاستدراك. و قيد شرعا للتحقيق دون الاحتراز عمّا قيل و هو المقدّر له لا شرعا كالشهر الذي عيّنه الإمام لزكاته، و الوقت الذي عيّنه المكلّف لصلاته لأن إيتاء الزكاة في ذلك الشهر و أداء الصلاة في ذلك الوقت أداء قطعا. اللهم إلاّ أن يقال المراد أنه ليس أداء من حيث وقوعه في ذلك الوقت، بل في الوقت الذي قدّره الشارع كما في الحجّ، حتى لو لم يكن الوقت مقدّرا شرعا لم يكن أداء كالنوافل المطلقة و النذور المطلقة. و قولهم أولا متعلّق بفعل و احترز به عن الإعادة فإن الظاهر من كلام المتقدمين و المتأخرين أنّ الإعادة قسيم للأداء و القضاء. و ذهب بعض المحققين إلى أنها قسم من الأداء، و أن قولهم أولا متعلّق بالمقدّر احتراز عن القضاء فإنه واقع في وقته المقدّر له شرعا ثانيا حيث قال عليه الصلاة و السلام «فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» فقضاء صلاة النائم و الناسي عند التذكّر قد فعل في وقتها المقدّر لها ثانيا لا أولا. و لا يرد أنّ القضاء موسّع وقته العمر فلا يتقدّر بزمان التذكّر لأنه لا يدّعي انحصار الوقت فيه، بل المراد أن زمان التذكّر و ما بعده زمان قد قدّر له ثانيا. فإن قلت فالنوافل لها على هذا وقت مقدّر أولا هو وقت العمر، كما أن لقضاء الظهر وقتا مقدّرا ثانيا هو بقية العمر. قلت البقية قدّرت وقتا له بالحديث المذكور إذا حمل على أن ذلك و ما بعده وقت له. و أما أنّ العمر وقت للنوافل فمن قضية العقل لا من الشرع. و القضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا. فبقولهم بعد وقت الأداء خرج الأداء و الإعادة في وقته. و بقولهم استدراكا خرجت إعادة الصلاة المؤداة في وقتها خارج وقتها، فإنها ليست قضاء و لا أداء و لا إعادة اصطلاحا و إن كانت إعادة لغة. و بقولهم لما سبق له وجوب خرج النوافل. و قولهم مطلقا تنبيه على أنه لا يشترط في كون الفعل قضاء الوجوب على المكلّف بل المعتبر مطلق الوجوب، فدخل فيه قضاء النائم و الحائض إذ لا وجوب عليهما عند المحقّقين منهم، و إن وجد السبب لوجود المانع، كيف و جواز الترك مجمع عليه و هو ينافي الوجوب. و أمّا عند أبي حنيفة فالنوم لا يسقط نفس الوجوب بل وجوب الأداء، و الحيض و كذا النفاس لا يسقطان نفس الوجوب بل وجوب الأداء إلاّ أنه ثبت بالنصّ أن الطهارة عنهما للصلاة فحينئذ لا حاجة إلى قيد مطلقا. و بالجملة فالفعل إذا كان مؤقّتا من جهة الشرع لا يجوز تقديمه لا بكلّه و لا ببعضه على وقت أدائه، فإن فعل في وقته فأداء و إعادة و إن فعل بعد وقته فإن وجد في الوقت سبب وجوبه سواء ثبت الوجوب معه أو تخلّف عنه لمانع فهو قضاء، و إن لم يوجد في الوقت سبب وجوبه لم يكن أداء و لا قضاء و لا إعادة. فإن قلت إذا وقعت ركعة من الصلاة في وقتها و باقيها خارجة عنه فهل هي أداء أو قضاء. قلنا ما وقعت في الوقت أداء و الباقي قضاء في حكم الأداء تبعا و كذا الحال فيما إذا وقع في الوقت أقل من ركعة. و الإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول، و قيل لعذر كما يجيء في محله. و عند الحنفية من أقسام المأمور به مؤقّتا كان أو غير مؤقّت فالأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر إلى مستحقّه، فإنّ أداء الواجب إنما يسمّى تسليما إذا سلم إلى مستحقّه و القضاء تسليم مثل ما وجب بالأمر. و المراد بما ثبت بالأمر ما علم ثبوته بالأمر لا ما ثبت وجوبه، إذ الوجوب إنما هو بالسبب، و حينئذ يصحّ تسليم عين ما ثبت، مع أنّ الواجب وصف في الذمّة لا يقبل التصرّف من العبد، فلا يمكن أداء عينه، و ذلك لأن الممتنع تسليم عين ما وجب بالسبب و ثبت في الذمة لا تسليم عين ما علم ثبوته بالأمر كفعل الصلاة في وقتها و إيتاء ربع العشر. و بالجملة فالعينية و المثلية بالقياس إلى ما علم من الأمر لا ما ثبت بالسبب في الذمّة فلا حاجة إلى ما يقال إنّ الشرع شغل الذمّة بالواجب ثم أمر بتفريغها، فأخذ ما يحصل به فراغ الذمّة حكم ذلك الواجب كأنه عينه. ثم الثابت بالأمر أعم من أن يكون ثبوته بصريح الأمر نحو وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ أو بما هو في معناه نحو وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ . و معنى تسليم العين أو المثل في الأفعال و الأعراض إيجادها و الإتيان بها، كأنّ العبادة حقّ اللّه تعالى، فالعبد يؤدّيها و يسلّمها إليه تعالى. و لم يعتبر التقييد بالوقت ليعمّ أداء الزكاة و الأمانات و المنذورات و الكفارات. و اختيار ثبت على وجب ليعمّ أداء النفل. قيل هذا خلاف ما عليه الفقهاء من أنّ النفل لا يطلق عليه الأداء إلاّ بطريق التوسّع، نعم موافق لقول من جعل الأمر حقيقة في الإيجاب و الندب. و اختيار وجب في حدّ القضاء بناء على كون المتروك مضمونا و النفل لا يضمن بالترك. و أما إذا شرع فيه فأفسده فقد صار بالشروع واجبا فيقضى، و المراد بالواجب ما يشتمل الفرض أيضا. و لا بدّ من تقييد مثل الواجب بأن يكون من عند من وجب عليه كما قيده به البعض، و قال إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور و هو حقه هو القضاء احترازا عن صرف دراهم الغير إلى دينه، فإنه لا يكون قضاء، و للمالك أن يستردّها من ربّ الدّين. و كذا إذا نوى أن يكون ظهر يومه قضاء من ظهر أمسه أو عصره قضاء من ظهره لا يصحّ مع قوّة المماثلة بخلاف صرف النفل إلى الفرض مع أن المماثلة فيه أدنى. و إنّما صحّ صرف النفل إلى الفرض لأن النفل خالص حقّ العبد و هو قادر على فعله، فإذا صرفه إلى القضاء جاز. فإن قيل يدخل في تعريف الأداء الإتيان بالمباح الذي ورد به الأمر كالاصطياد بعد الإحلال، و لا يسمّى أداء إذ ليس في العرف إطلاق الأداء عليه. قلت المباح ليس بمأمور به عند المحققين، فالثّابت بالأمر لا يكون إلاّ واجبا أو مندوبا، لكن عند من قال بأنه مأمور به فينبغي أن يسمّى أداء كما ذكر صاحب الكشف. و اعلم أنه قد يطلق كل من الأداء و القضاء على الآخر مجازا شرعيا لتباين المعنيين مع اشتراكهما في تسليم الشيء إلى من يستحقه و في إسقاط الواجب، كقوله تعالى: فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ أي أدّيتم. و كقوله تعالى: فَإِذٰا قُضِيَتِ اَلصَّلاٰةُ أي أدّيت صلاة الجمعة، و كقولك نويت أداء ظهر أمس. و أما بحسب اللغة فقد ذكروا أنّ القضاء حقيقة في تسليم العين و المثل و أنّ الأداء مجاز في تسليم المثل. و اعلم أيضا أنهم لم يذكروا الإعادة في هذا التقسيم لأنها داخلة في الأداء و القضاء على ما يجيء في محلها. و الأداء ينقسم إلى أداء محض و هو ما لا يكون فيه شبه من القضاء بوجه من الوجوه من حيث تغيّر الوقت و لا من حيث التزامه، و إلى أداء يشبه القضاء. و الأول أي الأداء المحض ينقسم إلى كامل و هو ما يؤدّى على الوجه الذي شرع عليه كالصلاة بجماعة و ردّ عين المغصوب، و قاصر و هو بخلافه كالصلاة منفردا فإنه أداء على خلاف ما شرع عليه، فإن الصلاة لم تشرع إلاّ بجماعة لأن جبرائيل عليه السلام علّم الرسول عليه السلام الصلاة أوّلا بجماعة في يومين، و كرد المغصوب مشغولا بالجناية أو بالدّين بأن غصب عبدا فارغا ثم لحقه الدّين في الجناية في يد الغاصب. و الأداء الذي يشبه القضاء كإتمام الصلاة من اللاحق فإنه أداء من حيث بقاء الوقت شبيه بالقضاء من حيث أنه لم يؤدّ كما التزم، فإنه التزم الأداء مع الإمام. و القضاء أيضا ينقسم إلى قضاء محض و هو ما لا يكون فيه معنى الأداء أصلا لا حقيقة و لا حكما، و قضاء في معنى الأداء و هو بخلافه. و الأول ينقسم إلى القضاء بمثل معقول و إلى القضاء بمثل غير معقول. و المراد بالمثل المعقول أن يدرك مماثلته بالعقل مع قطع النّظر عن الشرع، و بغير المعقول أن لا يدرك مماثلته إلاّ شرعا. و المثل المعقول ينقسم إلى المثل الكامل كقضاء الفائتة بجماعة و إلى القاصر كقضائها بالانفراد. و القضاء الغير المحض كما إذا أدرك الإمام في العيد راكعا كبّر في ركوعه فإنه و إن فات موضعه و ليس لتكبيرات العيد قضاء إذ ليس لها مثل، لكن للركوع شبها بالقيام لبقاء الاستواء في النصف الأسفل فيكون شبيها بالأداء، فصارت الأقسام سبعة. ثم جميع هذه الأقسام توجد في حقوق اللّه و في حقوق العباد فكانت الأقسام أربعة عشر. هذا كلّه خلاصة ما في العضدي و حواشيه و التلويح و كشف البزدوي . ثم الأداء عند القرّاء يطلق على أخذ القرآن عن المشايخ كما يجيء في لفظ التلاوة.
(
موسوعه کشاف
, ص124)
sourceLink

و كذا القضاء في اللغة الاتيان بالموقتات كصلاة الفجر مثلا و غيرها مثل اداء الزكاة و الامانة و قضاء الحقوق و قضاء الحج و الاتيان به ثانيا بعد فساد الاول و نحو ذلك كالصلاة بالجماعة بطلب الفضيلة بعد الصلاة منفردا* (و اما)في اصطلاح الفقهاء فعند اصحاب الشافعي رحمه اللّه الاداء و القضاء يختصان بالعبادات الموقتة و لا يتصور الاداء الا فيما يتصور القضاء*فلهذا قالوا الاداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا*و القضاء ما فعل بعد وقت الاداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا*و قولهم مطلقا تنبيه على انه لا يشترط الوجوب عليه ليدخل فيه قضاء النائم و الحائض إذ لا وجوب عليهما عند المحققين و ان وجد السبب لوجود المانع كيف و جواز الترك مجمع عليه و هو ينافي الوجوب*و الاعادة ما فعل في وقت الاداء ثانيا لخلل في الاول و قيل لعذر فالصلاة بالجماعة بعد الصلاة منفردا يكون اعادة على الثاني لان طلب الفضيلة عذر لا على الاول لعدم الخلل*فظاهر كلامهم ان الاعادة قسم مقابل للاداء*و القضاء خارج عن تعريف الاداء نقوله أولا على انه متعلق بقوله فعل فان الاعادة ما فعل ثانيا لا أولا* (و ذهب المحققون)الى انها قسم من الاداء و ان قولهم أولا في تعريف الاداء متعلق بقوله المقدر له شرعا احتراز عن القضاء فانه واقع فى الوقت المقدر له شرعا ثانيا حيث قال عليه الصلاة و السلام من نام عن صلاة و نسيها فليصلها اذا ذكرها فذلك وقتها فقضاء صلاة النائم و الناسي عند التذكر قد فعل في وقتها المقدر لها ثانيا أولا* (و عند اصحاب)ابى حنيفة رحمه اللّه الاداء و القضاء من اقسام المامور به موقتا كان او غير موقت فالاداء تسليم عين ما ثبت بالامر واجبا كان او نفلا*و القضاء تسليم ما وجب بالامر*هذه عبارة التلويح و فيه أيضا انه يطلق كل من الاداء و القضاء على الآخر مجازا شرعيا لتباين المعنيين مع اشتراكهما في تسليم الشيء الى من يستحقه و في اسقاط الواجب كقوله تعالى فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ‌ *اى اديتم و قوله تعالى فَإِذٰا قُضِيَتِ اَلصَّلاٰةُ‌ *و كقولك اديت الدين و نويت اداء ظهر الامس*و اما بحسب اللغة فقد ذكروا ان القضاء حقيقة في تسليم العين و المثل لان معناه الاسقاط و الاتمام و الاحكام و ان الاداء مجاز في تسليم المثل لانه ينبئ عن شدة الرعاية و الاستقصاء في الخروج عما لزمه و ذلك تسليم العين دون المثل*و فى الحسامي الاداء هو تسليم عين الواجب لسببه الى مستحقه و عين الواجب كفعل الصلاة و الثمن*و سبب الواجب كالوقت للصلاة و الاشتراء للثمن و مستحق الواجب هو اللّه تعالى او العبد كما فى الثمن*و بعبارة اخرى الاداء هو تسليم العين الثابت في الذمة بالسبب الموجب كالوقت للصلاة و الشهر للصوم الى من استحق ذلك الواجب*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص60)
sourceLink

اسم مصدر من أدى الشيء إذا قام به. Performance,accomplishment القيام بالواجب في الوقت المعيّن له شرعا. إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص47)
sourceLink

-الأداء عبارة عن تسليم عين الواجب إلى مستحقه(شش،ششا،13،146) -الأداء نوعان:كامل و قاصر(شش،ششا، 15،146) -يصار إلى القضاء عند تعذّر الأداء،و لهذا يتعيّن المال في الوديعة و الوكالة و الغصب(شش، ششا،4،157) -الإسلام هو التسليم و التسليم هو اليقين و اليقين هو التّصديق و التّصديق هو الإقرار،و الإقرار هو العمل،و العمل هو الأداء(كل،كف 2، 1،46) -الأداء أيضا نوعان:عزيمة،و رخصة.فالعزيمة أن يؤدّي على الوجه الذي سمعه بلفظه و معناه، و الرخصة فيه أن يؤدّي بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه(سر،صوس 14،379،1) -الأداء فعله(الشيء)في وقته(قد،روض، 2،57) -الأداء ما فعل في وقته المقدّر له شرعا أوّلا، و القضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا (حا،تلو 25،232،1) -القضاء إستدراك لما فات من الأداء فيكون تحصيلا للحاصل(حا،تلو 11،90،2) -العبادة إن أدّيت في وقتها بلا خلل فإن سبقه أداء بخلل سمّيت إعادة و إلا أداء.و إن أدّيت خارج وقتها المضيق سمّيت قضاء إن وجد سبب وجوب الأداء وجب أو لم يجب(رم، تحص 5،179،1) -الأداء و هو إيقاع العبادة في وقتها المعيّن لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت(قر،نقح، 3،72) -الأداء نوعان(في الخبر):عزيمة،و رخصة فالعزيمة:أن يتمسّك باللفظ المسموع فيؤدّى على الوجه الذي سمع بلفظه و معناه، و الرخصة:أن يؤدّى بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه(نس،كشف 8،72،2) -صفة حكم الأمر و ذلك نوعان أداء و قضاء. و الأداء ثلاثة أنواع:أداء كامل محض،و أداء قاصر محض،و ما هو شبيه بالقضاء.و القضاء أنواع ثلاثة:نوع بمثل معقول،و نوع بمثل غير معقول،و نوع بمعنى الأداء.و هذه الأقسام تدخل في حقوق اللّه تعالى و تدخل في حقوق العباد أيضا(بخ،بزد 2،304،1) -الأداء يتعلّق بقدرتين قدرة فهم الخطاب و ذلك بالعقل و قدرة العمل به و هي بالبدن(بخ، بزد 8،411،4) -الأداء فعل بعض و قيل كل ما دخل وقته قبل خروجه واجبا كان أو مندوبا،و قوله فعل بعض يغني مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضا صلاة كان أو صوما أو بعده في الصلاة،لكن بشرط أن يكون المفعول فيه منها ركعة كما هو معلوم من محلّه لحديث الصحيحين:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (صحيح مسلم،كتاب المساجد،باب من أدرك ركعة من الصلاة،(ح 161)،433/1. و سنن البيهقي،كتاب الصلاة،باب إدراك الإمام في الركوع،89/2.بلفظ"إذا جئتم و نحن سجود فاسجدوا و لا تعدوا شيئا،و من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة").و قوله بعض بلا تنوين لإضافته إلى مثل ما أضيف إليه المعطوف حذف اختصارا كقولهم نصف و ربع درهم،و كذا قوله كل في تعريف القضاء (سب،عطر 1،148،1) -العبادة إن وقعت في وقتها المعيّن لها أولا شرعا،و لم تسبق بأخرى على نوع من الخلل؛ كانت أداء.و إن سبقت بذلك،كانت إعادة. و إن وقعت بعد الوقت المذكور؛كانت قضاء (اس،مهد،3،63) -الواجب إذا أدّى في وقته سمّي أداء(اس، مهس 6،92،1) -نيّة الأداء و القضاء:ففي التاتارخانية:إذا عيّن الصلاة التي يؤدّيها صحّ‌،نوى الأداء أو القضاء،و قال فخر الإسلام و غيره في الأصول في بحث الأداء و القضاء إنّ أحدهما يستعمل مكان الآخر،حتى يجوز الأداء بنيّة القضاء و بالعكس(نج،نظر،12،35) -الحجّ‌:فينبغي أن لا تشترط فيه نيّة التمييز بين الأداء و القضاء(نج،نظر،12،36) -الأداء إسم لما وقع في الوقت مطلقا مسبوقا كان أو سابقا،و إن سبقه أداء مختل سمّي إعادة،فالإعادة قسم من أقسام الأداء،فكل إعادة أداء من غير عكس(زر،بحر 1، 15،333) -القضاء يماثل الأداء.قال العبري رحمه اللّه و فيه نظر.فإنّ من نام جميع الوقت فإنّ الأداء عليه غير واجب مع وجوب القضاء.أقول لا نسلم أنّ الأداء غير واجب بمعنى انعقاد سبب وجوبه في حقّه(بد،بدخ 12،282،2) -الأداء نوعان:أحدهما ما يكون المطلوب فيه نفس الفعل فيأثم بتركه و لا بدّ فيه من سلامة الآلات و الأسباب،و الثاني ما يكون المطلوب فيه خلفه لا نفسه،و هو القضاء مبني على وجوب الأداء بالمعنى الثاني و المتّفق على انتفائه وجوبه بالمعنى الأوّل(با،يسر 2، 10،195) -الأداء فعل الواجب بفتح الفاء و هو إيقاعه(في وقته المقيّد)أي الذي هو قيد الواجب(به شرعا)أي في الشرع فهو ظرف للتقييد، و المراد بتقييده به شرعا جعله ظرفا لإيقاعه لا تخصيصه بوقت معيّن من بين الأوقات فإنّه يخرج ما جعل العمر وقتا له(با،يسر 2، 12،198) -الأداء فعله في وقته و القضاء فعله بعده(عا، نسم،32،25) -المأمور به إما أداء أو قضاء ثم كل منهما إما محض إن لم يكن فيه شبهة الآخر أو غير محض إن كان فتصير أربعة.ثم كل من الأداء المحض و القضاء المحض ينقسم قسمين،لأن الأداء المحض إن كان مستجمعا لجميع الأوصاف المشروعة فأداء كامل و إلا فقاصر،و القضاء المحض إما أن تعقل فيه المماثلة فقضاء بمثل معقول و إما أن لا تعقل فقضاء بمثل غير معقول.فبهذا الاعتبار تصير الأقسام ستّة ثم كل من الستّة إما أن يكون في حقوق اللّه تعالى أو حقوق العباد فتصير اثني عشر قسما،و بهذا عرفت أن الكامل و القاصر قسمان للأداء المحض لا لمطلق الأداء كما فعل المصنّف لأنهما لو كانا قسمين لمطلق الأداء لكان حاصرا بين النفي و الإثبات فيلزم أن يكون الشبيه بالقضاء قسما منهما و قد جعله قسيما لهما(عا،نسم،18،27) -الأداء يتعلّق بقدرتين قدرة فهم الخطاب و هي بالعقل و قدرة العمل به و هي بالبدن،فإذا كان تحقّق القدرة بهما يكون كمالها بكمالهما و قصورها بقصورهما(عا،نسم،14،173) -الواجب المؤقّت إذا فعله المكلّف في وقت كاملا مستوفيا أركانه و شرائطه سمّي فعله أداء، و إذا فعله في وقته غير كامل ثم أعاده في الوقت كاملا سمّي فعله إعادة،و إذا فعله بعد وقته سمّي فعله قضاء(خل،خلص،2،107) -الأداء تحصيل الواجب في وقته المقدّر له شرعا فتحصيل صلاة الظهر في وقت دلوك الشمس يسمّى أداء للواجب،إذا لم يكن المكلّف قد حصلها في ذلك الوقت غير كاملة(برد،برص، 3،70) -الأداء هو تسليم عين الواجب في غير وقته أي المقدّر شرعا(دوا،دخل،14،169) -الأداء:ما فعل في وقته(ح،مبا،4،92)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص81)
sourceLink

Accomplishment,performance 1 - أصل الإتيان بالعمل، و يقابله الترك. 2 - امتثال العمل في زمنه المحدّد، و يقابله القضاء.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص49)
sourceLink

الأداء: هو إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مع كونها لم تسبق بأداء مختل . و هو تعريف القاضي البيضاوي. فالإيقاع: جنس في التعريف يشمل، الأداء و القضاء و الإعادة، و إضافة العبادة إلى الإيقاع يخرج المعاملة فلا توصف بأداء و لا بغيره. و قوله: في وقتها المقدر لها شرعا قيد في التعريف مخرج للقضاء، فإنه إيقاع للعبادة بعد الوقت المقدر لها شرعا. و قوله: مع كونها لم تسبق بأداء مختل قيد آخر تخرج به الإعادة، لأنها و إن وقعت في الوقت المقدر للعبادة إلا أنه لا بد من سبقها بأداء مختل. و قيل في تعريف الأداء: هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت . فائدة: العبادة قد توصف بالأداء و القضاء كالصلوات الخمس و قد لا توصف بهما كالنوافل، و قد توصف بالأداء وحده كالجمعة و العيدين.
(
القاموس المبین
, ص31)
sourceLink

يعني عند أهل الحديث رواية الحديث و تبليغه، للاحتجاج به. و أما إطلاقه في مجال الأحكام فهو عند الأصوليين و جمهرة الفقهاء فعل العبادة كلها داخل الوقت. و ربما يطلقون على العبادة أداء إذا فعل بعضها داخل الوقت بالأصالة، حقيقة، و ما فعل منها خارج الوقت فهو أداء بالتّبعية للبعض الأول. و قد يصف بعضهم الجزء الذي فعل داخل الوقت بالأداء، و الآخر لا يصفه بالأداء (را: القضاء). و يتوقف الأصوليون فلا يصفون الصلاة بأداء و لا بقضاء. هذا إذا فعل بعضها داخل الوقت، و الآخر خارجه. و هي نظرة إلى المؤدّى. فالأداء على هذا هو تسليم العين الثابت في الذّمة بالسبب الموجب، كالوقت للصلاة و الشهر للصوم، إلى من يستحق ذلك الواجب. فهذا التعريف يتضمن النظر إلى المؤدي، و المؤدّى، و المؤدّى له.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص16)
sourceLink

له تعريفان، عند الجمهور و عند الحنفية. 1 - أمّا عند الجمهور: هو ما فعل في وقته المقدر له شرعا . 2 - و عند الأحناف: هو تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه .
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص17)
sourceLink

هو الإتيان بالعبادة في وقتها المحدد لها.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص34)
sourceLink

يقال في اللغة و استعمال الفقهاء: أدّى دينه تأدية؛ أي قضاه. و الاسم الأداء. و قد ذكر ابن فارس أنّ أصله في اللغة: إيصال الشيء إلى الشيء، أو و صوله إليه من تلقاء نفسه. و قال الراغب: الأداء دفع الحقّ و توفيته. كأداء الخراج و الجزية وردّ الأمانة. أمّا الأداء في العبادات فهو الإتيان بالشيء لميقاته، و على ذلك عرّف بأنه «فعل ما دخل وقته قبل خروجه». * (معجم مقاييس اللغة 74/1، التوقيف ص 44، المفردات ص 14، تحرير ألفاظ التنبيه ص 211، المعتبر للزركشي ص 304).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص36)
sourceLink

هو الاتيان بالعبادة في وقتها المحدد لها.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص15)
sourceLink

في قبال القضاء أي:الإتيان بالواجب في وقته كالصلاة تصلي في أوقاتها.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص196)
sourceLink

لغة: من أدى دينه تأدية: قضاه. و الأداء أيضا: يطلق على الإيصال، يقال: أدى الشيء: أي أوصله. و يطلق الأداء و القضاء في اللغة على الإتيان بالموقتات كأداء صلاة الفرائض و قضائها، و بغير الموقتات كأداء الزكاة و الأمانة، و قضاء الحقوق، و نحو ذلك. و الأداء: هو الإتيان بالشيء لميقاته. ذكره الحرّالى. قال الراغب: الأداء لغة: دفع الحق دفعة و توفيته كأداء الخراج، و الجزية، و ردّ الأمانة. و يطلق أيضا على: ما ينبئ عن شدّة الرعاية و المبادرة إلى تسليم عين الواجب، فيستعمل في تسليم عين الواجب عن طريق المسارعة، و لهذا يقال في الثلاثي منه: الذئب يأدو للغزال فيختله: أى يراعى حضوره شدة الرعاية و ينتهز الفرصة بالحيلة حتى يأخذه. و عرفا: فعل ما دخل وقته قبل خروجه. و قيل: هو إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصل له العلم بما شهد به. بهذا قال ابن عرفة. و قيل: هو عبارة عن تسليم عين الواجب في الوقت. و بهذا قال أبو البقاء في «الكليّات». و قيل: هو عبارة عن إتيان عين الواجب في الوقت. و قيل: هو تسليم العين الثابت في الذّمّة بالسبب الموجب كالوقت للصلاة و الشهر للصوم إلى من يستحق ذلك الواجب. و قيل الأداء: هو الإتيان بالفعل المأمور به أو ببعض معين منه في وقته المقدر له شرعا، مثل: الإتيان بصلاة الظهر بركعاتها الأربع في الوقت المحدد لها شرعا. و الأداء في اصطلاح الجمهور من الأصوليين و الفقهاء: هو فعل بعض، و قيل: كل ما دخل وقته قبل خروجه واجبا كان أو مندوبا، أما ما لم يقدر له زمان في الشّرع كالنفل، و النذر المطلق، و الزكاة فلا يسمى فعله أداء و لا قضاء. عند أصحاب الشافعي - رحمه اللّه -: الأداء و القضاء يختصّان بالعبادات المؤقتة و لا يتصور الأداء إلاّ فيما يتصور الفقهاء له وقت، فلهذا قالوا: الأداء: ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا، و القضاء: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلق. فائدة: قولهم: «مطلقا»: تنبيه على أنه لا يشترط الوجوب عليه ليدخل فيه قضاء النائم و الحائض إذ لا وجوب عليهما عند المحققين، و إن وجد السبب لوجود المانع، كيف و جواز الترك مجمع عليه و هو ينافي الوجوب. و الإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول، و قيل: لعذر في الصلاة بالجماعة بعد الصلاة منفردا يكون إعادة على الثاني لأن طلب الفضيلة عذر لا على الأول لعدم الخلل. فظاهر كلامهم: أن الإعادة قسم مقابل للأداء، و القضاء خارج عن تعريف الأداء لقوله «أولا» على أنه متعلق لقوله فعل، فإن الإعادة ما فعل ثانيا «لا أولا». و هناك أداء يشبه القضاء هو: أداء اللاحق بعد فراغ الإمام، لأنه باعتبار الوقت مؤدّ، و باعتبار أنه التزم أداء الصلاة مع الإمام حين تحرم معه قاض لما فاته مع الإمام. و الأداء أنواع: الأول: الأداء الكامل: و هو ما يؤديه الإنسان على الوجه الذي أمر به كأداء المدرك للإمام. الثاني: الأداء الناقص: بخلافه (الأداء الكامل) كأداء المنفرد و المسبوق فيما سبق. الثالث: الأداء الاختياري: قال الشيخ ابن عرفة - رضى اللّه عنه - ما نصه في حد الأول: هو المذكور غير المنهي عن تأخير فعلها عنه أو إليه، و معناه ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المكلف المنهي عن تأخير فعلها عنه أو إليه. و الأداء عند علماء القراءات: التلاوة. و عند المحدثين: رواية الحديث، يقابلها: التحمل. و الأداء عند الأصوليين: فعل العبادة أو ركعة في وقتها المقدر لها شرعا. و بعضهم قيدها بألا تسبق بإتيان مشتمل على خلل. و الأداء - بالكسر و المد -: الوكاء، و هو شداد السقاء. «النهاية 32/1، و المفردات ص 14، و مختار الصحاح ص 11، و المعجم الوسيط 10/1، و معجم مقاييس اللغة 74/1، و التوقيف ص 44، و تحرير ألفاظ التنبيه ص 211، و المعتبر للزركشى ص 304، و لب الأصول مختصر جمع الجوامع ص 16، و ميزان الأصول للسمرقندى ص 62، 63، و الكليات ص 66، 308، و شرح حدود ابن عرفة ص 117، 598، و الموجز في أصول الفقه ص 104، و الحدود الأنيقة ص 76، و غاية الوصول للأنصاري ص 16، و التعريفات 1029، و الدستور لأحمد بكرى 60/1، و م. م. الاقتصادية ص 45».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص112)
sourceLink

الاداء،في اللغة،هو الطريقة التي يتم بها عمل الشيء او اي عمل معين من اجل انجاحه أو افشاله،فاذا كان اداء العامل جيدا كانت النتيجة جيدة و مفيدة و اذا كان رديئا جاءت النتيجة لتدل على طبيعة الأداء الفاشل.اما في لغة الدين و الفقه،فالأداء يعني القيام بالفرائض الدينية في الحين الذي نص عليه الشرع.و في علم القراءات يتخذ الأداء معنى النطق او التلفظ بحروف القرآن كما نطق بها أيام الرسول(صلعم).
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص33)
sourceLink

و هو القيام بالواجب في الوقت المعيّن له شرعا، كما في الإتيان بالصلوات في وقتها، و رمي الحجارة في الحج في وقتها، و الصوم في وقته، كما في صوم شهر رمضان، أو صوم النذر المعيّن بوقت. - راجع: الأصل المثبت
(
الدلیل الفقهي
, ص20)
sourceLink

الإتيان بالشيء لميقاته ذكره الحرالي، و قال الراغب الأداء لغة دفع ما يحق دفعه،و عرفا فعل ما دخل وقته قبل خروجه.و الأداء الكامل ما يؤديه المكلف على ما أمر به كأداء المدرك و الإمام.و الأداء الناقص بخلافه كأداء المسبوق[المناوي].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص31)
sourceLink

هو عبارة عن إتيان عين الواجب في الوقت قال السيد: «هو تسليم العين الثابت في الذمة بالسبب الموجب كالوقت للصلاة، و الشهر للصوم إلى من يستحق ذلك الواجب».
(
التعریفات الفقهیة
, ص20)
sourceLink

أولا-المراد بالأداء: 1-تعريف الأداء في اللغة: أدى الشيء:أوصله،و الاسم الأداء،و أدى دينه تأدية أي: قضاه . 2-تعريف الأداء في الاصطلاح: الأداء:«فعل الشيء أولا في وقته المقدر له شرعا» . فالأداء هو إيقاع الفعل في وقته المقدر له من قبل الشارع من غير سابقة. ثانيا-متى يسمى الفعل أداء؟: و نعني بهذه المسألة هل يشترط وقوع جميع الفعل في الوقت المقدر حتى يسمى أداء؟ذهب العلماء في ذلك مذهبين،مذهب الجمهور،و مذهب الحنفية. فالجمهور لا يشترطون وقوع جميع الفعل،في الوقت المقدر له، بل يكفي وقوع بعضه ليسمى أداء،على أن يشتمل هذا البعض على معظم الأفعال،و ما يأتي بعده تكرار له،كأن يدرك المصلي ركعة واحدة في الوقت المقدر و بقية الركعات خارج الوقت فيسمى فعله أداء. يقول البدخشي:«فإنه إذا أوقع ركعة في الوقت كانت أداء مع أن صلاته لم تقع فيها بل الواقع هو البعض» . و المالكية أيضا يشترطون وقوع ركعة لكي تسمى الصلاة أداء. يقول السيد الجرجاني:فإن قيل:إذا وقعت ركعة من الصلاة في وقتها و باقيها خارجه فهل هو أداء أو قضاء؟قلنا:ما وقعت في الوقت أداء و الباقي قضاء في حكم الأداء تبعا . و استدلوا على ذلك بحديث الرسول صلى اللّه عليه و سلم:«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» . أما الأحناف فهم أيضا لا يشترطون وقوع جميع الفعل في وقته المقدر لكي يسمى أداء إلا أنهم اكتفوا بوقوع تكبيرة الإحرام في الصلاة مثلا فمن أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت المقدر تكون الصلاة أداء. يقول محب اللّه بن عبد الشكور:«الأداء فعل الواجب في وقته المقدر له شرعا،و قيل:ابتداؤه كالتحريمة عند الحنفية و ركعة عند الشافعية» . و يظهر من عرض الرأيين أن الجميع متفق على أنه لا يشترط وقوع جميع الفعل في الوقت المقدر له شرعا بل يكفي وقوع بعضه و لكنهم اختلفوا في مقدار هذه البعض و يبدو أن رأي الجمهور أصوب لقوة الدليل.
(
مصطلحات المذاهب الفقهیة
, ص55)
sourceLink

لغة: الأداء - وزان فعال -: اسم مصدر للفعل (أدّى) ، و مصدره التأدية ، و معناه - على ما صرّح به بعض أهل اللغة - القضاء.يقال: أدّى فلان دينه تأديةً‌، أي قضاه . و قيل: بل أصله إيصال الشيء إلى الشيء أو وصوله إليه من تلقاء نفسه . و قال الراغب: «الأداء: دفع الحقّ دفعة و توفيته...أصل ذلك من الأداة، تقول: أدوتُ بفعل كذا، أي احتلت، و أصله تناولت الأداة التي بها يُتوصّل إليه» . و جمع بعض اللغويّين بين معنيي الإيصال و القضاء، ففي القاموس: «أدّاه تأدية: أوصله و قضاه، و الاسم: الأداء» . و في مجمع البحرين: «(أدا): قوله تعالى: «وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ‌» ، أي إيصال إليه و قضاء، و منه: (و أدّى دينه)، و (أدّى الأمانة إلى أهلها) أي أوصلها، و الاسم الأداء» . و كأنّ الذي دعاهم إلى ذكر القضاء هو بيان معنى أداء الأفعال، كما أنّ الذي دعاهم إلى ذكر الإيصال هو بيان معنى أداء الأشياء. و ربّما أمكن تصوير جامع بين المعنيين هو الإتيان بالمطلوب ليعمّ الفعل و الشيء، فيقال: أدّى الصلاة و الشهادة: أتى بهما، و أدّى المال و العين إلى صاحبهما: أتى بهما إليه، و هكذا. لكن كأنّ لفظ الأداء لا يقتصر على مجرّد الإتيان بالشيء، بل يستبطن حيثيّة صدوره عنه، فأداء المال إلى صاحبه لا يدلّ على مجرّد الإتيان به إليه، بل صدوره عنه إليه؛ و لذلك فسّر في بعض عبارات اللغويّين بالدفع و التسليم . ثمّ إنّه يظهر من موارد استعمال الأداء أنّ‌ مورده ثبوت المطلوبيّة و الاستحقاق، فلا يستعمل في الفعل و العين إلّا حيث يكونان مطلوبين، فلا يقال لمن حرّك يده لرغبة أو عبثاً: أدّى الحركة، كما لا يقال لمن ناول كتاباً لشخص مثلاً: أدّى إليه الكتاب، و يقالان حيث يكونان مطلوبين منه، فمعنى الأداء إذاً هو الإتيان بالمطلوب.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج8 , ص9)
sourceLink

اصطلاحاً: يستعمل الفقهاء لفظ الأداء تارة في المعنى المتقدّم عن أهل اللغة، و اُخرى في معنى آخر يختصّ بهم هو الإتيان بالمطلوب في وقته المختصّ‌، في مقابل القضاء الذي هو اصطلاح خاصّ بهم أيضاً معناه: الإتيان بالفعل المطلوب خارج وقته المختصّ‌؛ لتدارك ما بقي من مصلحة الفعل بعد فوات مصلحة الوقت . و هذا المعنى أخصّ من الأوّل كما هو واضح؛ لعدم شموله لغير الفعل في وقته المختصّ‌، بخلاف الأداء بالمعنى الأوّل فإنّه يشمل الأشياء و الأفعال حتّى خارج أوقاتها المختصّة، و لذلك صحّ أن يقال: أدّى صلاة الصبح قضاء بالمعنى الأوّل، و لا يقال: أدّاها بالمعنى الثاني.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج8 , ص10)
sourceLink

لغةً‌: الأداء - وزان فعال - اسم مصدر للفعل أدّى، ومعناه الإيصال يقال: أدّى الشيء أوصله وأدّى دينه تأدية أي قضاه. والأداء والقضاء يطلقان في اللغة على الإتيان بالمؤقّتات، كأداء الصلاة الفريضة وقضائها وبغير المؤقّتات، كأداء الزكاة والأمانة، وقضاء الحقوق ونحو ذلك . ¦¦
اصطلاحاً: يستعمل الفقهاء لفظ الأداء تارة في المعنى المتقدّم عن أهل اللغة، وأُخرى في معنى يختصّ بهم، وهو الإتيان بالمطلوب في وقته المختصّ‌، في مقابل القضاء الذي هو اصطلاح خاصّ بهم أيضاً معناه: الإتيان بالفعل المطلوب خارج وقته المختصّ لتدارك ما بقي من مصلحة الفعل بعد فوات مصلحة الوقت . وعند الحنفيّة: الأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر، ولم يُعتبر في التعريف التقييد بالوقت ليشمل أداء الزكاة والأمانات المنذورات، ويعمّ فعل الواجب والنفل .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج2 , ص15)
sourceLink

هو رواية الحديث و تبليغه. مستدركات مقباس الهداية، ج 6، ص 263؛ مستدرك رقم 213. -: الشرائط المعتبرة في الراوي تعتبر حال أداء الحديث دون تحمّله. قوانين الأُصول، ص 463؛ مشرق الشمسين، ص 273؛ جامع المقال، ص 20؛ نهاية الدرايه، ص 439؛ مقباس الهداية، ج 2، ص 56 و ج 3، ص 58.
(
معجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص18)
sourceLink

لغة: الأداء في اللغة: اسم مصدر، من فعل، (أدّى يؤدّي تأدية و أداء). و من معاني (الأداء): الإيصال: أدّاه تأدية، أي: أوصله، و الاسم: الأداء. (القاموس المحيط). فكأنّ الشيخ عند ما يؤدّي الحديث لطلاّبه يوصله إليهم. و اصطلاحا: هو تبليغ الحديث بصورة من صور الأداء و التحمّل بأحد ألفاظ الأداء مثل: «سمعت» أو «سمعنا» «حدّثني» أو «حدّثنا» أو «أخبرني» أو «أخبرنا» أو «أنبأني» أو «أنبأنا» أو «قال» أو «عن» أو «أنّ‌». و يشترط في المحدّث المؤدّي لما تحمّله أن يكون عند أدائه قد بلغ أهلية الأداء حتى يقبل منه و يحتجّ بحديثه. و الأهلية هو أن يكون المؤدّي: مسلما، بالغا، عاقلا، سالما من أسباب الفسق و خوارم المروءة، ضابطا.
(
معجم المصطلحات الحدیثیة
, ص83)
sourceLink

لغة: الأداء في اللغة: اسم مصدر، من فعل، (أدّى يؤدّي تأدية و أداء). و من معاني (الأداء): الإيصال: أدّاه تأدية، أي: أوصله، و الاسم: الأداء.(القاموس المحيط). فكأنّ الشيخ عند ما يؤدّي الحديث لطلاّبه يوصله إليهم. و اصطلاحا: هو تبليغ الحديث بصورة من صور الأداء و التحمّل بأحد ألفاظ الأداء مثل: «سمعت» أو «سمعنا» «حدّثني» أو «حدّثنا» أو «أخبرني» أو «أخبرنا» أو «أنبأني» أو «أنبأنا» أو «قال» أو «عن» أو «أنّ‌». و يشترط في المحدّث المؤدّي لما تحمّله أن يكون عند أدائه قد بلغ أهلية الأداء حتى يقبل منه و يحتجّ بحديثه. و الأهلية هو أن يكون المؤدّي: مسلما، بالغا، عاقلا، سالما من أسباب الفسق و خوارم المروءة، ضابطا. أهميّة التعبير عن كيفية التحمّل: إنّ الألفاظ المستخدمة في التعبير عن كيفيّة التحمّل لها أهميّة كبيرة، و ليست مجرّد ألفاظ تسوّد بها الصفحات. قال أستاذنا الدكتور نور الدين عتر-حفظه اللّه و أمتع به-: «إنّ لهذه الاصطلاحات صلة قويّة بالهدف الأساسي لهذا العلم، أي معرفة المقبول و المردود، و من أوجه ذلك: 1-أنّها تعرّفنا الطريقة التي حمل بها الراوي حديثه الذي نبحثه فنعلم هل هي صحيحة أو فاسدة، و إذا كانت فاسدة فقد اختلّ أحد شروط القبول في الحديث. 2-إنّ الرّاوي إذا تحمّل الحديث بطريقة دنيا من طرق التحمّل ثمّ استعمل فيه عبارة أعلى، كأن يستعمل فيما تحمّله بالإجازة (حدّثنا) أو (أخبرنا) كان مدلّسا، و ربّما اتّهمه بعض العلماء بالكذب بسبب ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه تعالى في «تعريف أهل التقديس...» (ص: 11-12): «و يلتحق بالتدليس ما يقع من بعض المحدّثين من التعبير بالتحديث أو الاخبار عن الإجازة موهما للسّماع، و لا يكون سمع من ذلك الشيخ شيئا..و ممّن وصف بالتدليس من صرّح بالتحديث في الوجادة، أو صرّح بالتحديث لكن تجوّز في صيغة الجمع، فأوهم دخوله، و ليس كذلك». ثمّ بيّن الحافظ ابن حجر من فعل ذلك من أهل المرتبة الأولى، منهم: (أبو نعيم الأصبهاني): كانت له إجازة من أناس أدركهم و لم يلقهم، فكان يروي عنهم بصيغة (أخبرنا) و لا يبيّن كونها إجازة. و منهم: (إسحاق بن راشد الجزري): كان يطلق (حدّثنا) في الوجادة، فإنّه حدّث عن الزهري، فقيل له: أين لقيته‌؟ قال: مررت ببيت المقدس، فوجدت له كتابا. و منهم: (محمّد بن عمران بن موسى المرزباني) الكاتب الإخباري: كان يطلق التحديث و الاخبار في الإجازة و لا يبيّن.(انظر: «منهج النقد في علوم الحديث» ص: 226، و «مناهج المحدّثين العامة و الخاصة» ص: 85-86).
(
موسوعة علوم الحدیث و فنونه
, ص182)
sourceLink

الاداء الناقص

بخلافه كاداء المنفرد و المسبوق فيما سبق.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص6)
sourceLink

الأداء القاصر

Imperfect Performance الإتيان بالعمل المطلوب شرعا، إتيانا غير مستجمع للأوصاف الشرعية، من أركان و شروط.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص47)
sourceLink

الاداء الكامل

Perfect Performance الإتيان بالعبادة المطلوبة، إتيانا مستجمعا للأوصاف الشرعية، من أركان و شروط.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص48)
sourceLink

ما يؤدّيه الانسان على الوجه الذي أمر به كأداء المدرك للامام.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص6)
sourceLink

وجوب الاداء

عبارة عن طلب تفريغ الذمة.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص110)
sourceLink

الأداء في أصول الفقه(تعلیق)

الأداء عبارة عن فعل الواجب في وقته المقدّر له شرعا. يكون كاملا مثل أداء الصلاة في وقتها، أو تسليم المبيع سليما كما اقتضاه العقد إلى المشتري؛ أو قاصرا، و هو بتسليم عين الواجب مع النقصان في صفته مثل تسليم المبيع مشغولا بالدين. و هو على خلاف القضاء الذي هو استدراك لما فات من الأداء. أما على صعيد الخبر فالأداء نوعان: عزيمة و رخصة. فالعزيمة أن يؤدّي صاحبها على الوجه الذي سمعه بلفظه و معناه؛ في حين تفيد الرخصة أن يؤدّي بعبارته معنى ما فهمه عند السماع و التلقّي. (راجع: قضاء).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص117)
sourceLink

الأداء في معنى القضاء

Performance in the meaning of making up الإتيان ببعض العبادة في وقتها، و ببعضها الآخر بعد خروج وقتها؛ كأن يدخل شخص مع الإمام في صلاته، ثم تفوته ركعة مع الإمام لسبب من الأسباب، كالنوم، فإذا فعل ذلك الشخص ما فاته بعد فراغ الإمام من صلاته، فإنّ فعله هذا يعدّ أداء في معنى القضاء، فهو أداء لأنه فعل في الوقت، و هو قضاء باعتبار فواته مع الإمام، بسبب فراغ الإمام.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص47)
sourceLink

الأداء في أصول الفقه

الأداء عبارة عن تسليم عين الواجب إلى مستحقه. (الشاشي، أصول الشاشي، 146، 13). ¦¦
الأداء نوعان: كامل و قاصر. (الشاشي، أصول الشاشي، 146، 15). ¦¦
الإسلام هو التسليم و التسليم هو اليقين و اليقين هو التّصديق و التّصديق هو الإقرار، و الإقرار هو العمل، و العمل هو الأداء. (الكليني، الكافي 2، 46، 1). ¦¦
الأداء ما فعل في وقته المقدّر له شرعا أوّلا، و القضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا. (ابن الحاجب، المنته الأصولي 1، 232، 25). ¦¦
الأداء و هو إيقاع العبادة في وقتها المعيّن لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت. (القرافي، تنقيح الفصول، 72، 3). ¦¦
العبادة إن وقعت في وقتها المعيّن لها أولا شرعا، و لم تسبق بأخرى على نوع من الخلل، كانت أداء. و إن سبقت بذلك، كانت إعادة. و إن وقعت بعد الوقت المذكور، كانت قضاء. (الأسنوي، تخريج الفروع على الأصول، 63، 3).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص116)
sourceLink

الأداء يتعلّق بقدرتين قدرة فهم الخطاب و هي بالعقل و قدرة العمل به و هي بالبدن، فإذا كان تحقّق القدرة بهما يكون كمالها بكمالهما و قصورها بقصورهما. (ابن عابدين، نسمات الأسحار، 173، 14).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص117)
sourceLink

القضاء يشبه الاداء

هو الذي لا يكون الا بمثل معقول بحكم الاستقراء كقضاء الصوم و الصلاة لان كل واحد منهما مثل الآخر صورة و معنى.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص76)
sourceLink

الأداء في اللّغة

أدّى الشيء: أوصله، و الاسم الأداء... و أدّى دينه تأدية أي قضاه، و الاسم الأداء... و يقال: أدّى فلان ما عليه أداء و تأدية. (لسان العرب، أدا، 26/14). ¦¦
الأداء: هو و القضاء بحسب اللغة يطلقان على الإتيان بالمؤقّتات كأداء الصلاة الفريضة و قضائها، و بغير المؤقّتات كأداء الزكاة و الأمانة و قضاء الحقوق و الحج للإتيان به ثانيا بعد فساد الأول و نحو ذلك. و أما بحسب اصطلاح الفقهاء فهما أي الأداء و القضاء عند أصحاب الشافعي رحمه اللّه تعالى يختصّان بالعبادات المؤقّتة... و عند الحنفية من أقسام المأمور به مؤقّتا كان أو غير مؤقّت. فالأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر إلى مستحقّه، فإن أداء الواجب إنما يسمّى تسليما إذا سلّم إلى مستحقّه، و القضاء تسليم مثل ما وجب بالأمر... و قد يطلق كل من الأداء و القضاء على الآخر مجازا شرعيّا لتباين المعنيين مع اشتراكهما في تسليم الشيء إلى من يستحقّه و في إسقاط‍‌ الواجب... و الأداء ينقسم إلى أداء محض و هو ما لا يكون فيه شبه من القضاء بوجه من الوجوه من حيث تغيّر الوقت و لا من حيث التزامه، و إلى أداء يشبه القضاء. (كشاف الاصطلاحات، الأداء، 124/1-126). ¦¦
الأداء: هو في عرف أهل الشرع عبارة عن تسليم عين الواجب في الوقت... و الأداء: هو الأخذ عن الشيوخ. (الكليات، فصل الألف و الدال، الأداء، 87/1؛ و فصل التاء، التلاوة، 95/2).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص116)
sourceLink

أداء الحديث

Reporting the Prophetic Hadith إبلاغ الحديث إلى الآخرين، و له عدة صيغ، منها: - حدّثني فلان: و هي تقال لمن قرأ الشيخ عليه الحديث. أخبرني فلان: و هي تقال لمن قرأ الشيخ عليه الحديث، أو قرأ هو على الشيخ. - أخبرني إجازة، أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة دون القراءة. - العنعنة: و هي رواية الحديث بلفظ "عن" ،و هي تحتمل عدم سماع الراوي عمن فوقه.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص47)
sourceLink

هو رواية الشيخ الحديث لطلاّبه بعد تحمّله من شيخه بأحد ألفاظ الأداء. انظر: «ألفاظ الأداء» في حرف الألف.
(
معجم المصطلحات الحدیثیة
, ص84)
sourceLink

هو رواية الحديث و تبليغه. مستدركات مقباس الهداية، ج 6، ص 263؛ مستدرك رقم 213. -: الشرائط المعتبرة في الراوي تعتبر حال أداء الحديث دون تحمّله. قوانين الأُصول، ص 463؛ مشرق الشمسين، ص 273؛ جامع المقال، ص 20؛ نهاية الدرايه، ص 439؛ مقباس الهداية، ج 2، ص 56 و ج 3، ص 58.
(
معجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص18)
sourceLink

أداء يشبه القضاء

هو أداء اللاحق بعد فراغ الامام لانه باعتبار الوقت مؤد و باعتبار انه التزم أداء الصلاة مع الامام حين تحرّم معه قاض لما فاته مع الامام.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص6)
sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.