الاِحْتِمَالُ اتعاب النفس فى الحسنات. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
ما لا يكون تصوّر طرفيه كافيا بل يتردّد الذهن فى النسبة بينهما و يراد به الامكان الذهنى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص5) 
من احتمل الأمر؛ إذا جاز أن يكون أو لا يكون. Probability تردد الأمر بين أن يكون و ألاّ يكون، بحيث يتعذر القطع بتحديد المراد من في حدّ ذاته. و منه قولهم: الدليل إذا تطرّق إليه الاحتمال القوي المعتبر بطل به الاستدلال، أي إذا تردد الدليل بين الإمكان و العدم يبطل الاستدلال به على الإمكان أو على الإبطال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص43) 
-مواضع الاحتمال من كل قياس و هي ستة: الأول يجوز أن لا يكون الأصل معلولا عند اللّه تعالى فيكون القائس قد علّل ما ليس بمعلّل. الثاني أنه إن كان معلّلا فلعلّه لم يصب ما هو العلة عند اللّه تعالى بل علّله بعلة أخرى.الثالث أنه إن أصاب في أصل التعليل و في عين العلة فلعلّه قصّر على وصفين أو ثلاثة و هو معلّل به مع قرينة أخرى زائدة على ما قصّر اعتباره عليه.الرابع أن يكون قد جمع إلى العلة وصفا فيظنها موجودة بجميع قيودها و قرائنها و لا تكون كذلك.السادس أن يكون قد استدل على تصحيح العلة بما ليس بدليل،و عند ذلك لا يحلّ له القياس و إن أصاب العلة كما لو أصاب بمجرد الوهم و الحدس من غير دليل و كما لو ظن القبلة في جهة من غير اجتهاد فصلّى،فإنه لا تصحّ الصلاة.و زاد آخرون احتمالا سابعا و هو الخطأ في أصل القياس إذ يحتمل أن يكون أصل القياس في الشرع باطلا و هذا خطأ لأن صحة القياس ليس مظنونا بل هو مقطوع(غز، مس 1،279،2) -الإحتمال يوجب التوقّف أجيب عنه بالنقض و المعارضة و المنع.أمّا النقض فلأنّ النهي أيضا يستعمل لمعان كثيرة و يحتملها عند الإطلاق من التحريم و التنزيه و التحقير و الإرشاد مع أنّ موجبه ليس التوقّف للعلم الضروري بأن ليس موجب أفعل و لا تفعل واحدا و لأنّه يستلزم بطلان حقائق الأشياء لاحتمال تبدّلها في الساعات و بطلان حقائق الألفاظ بأن لا يتحقّق حملها على معانيها الحقيقية لاحتمال نسخ أو خصوص أو مجاز أو إشتراك.و أمّا المعارضة فلأنّه لو كان موجب الأمر هو التوقّف لكان موجب النهي أيضا. التوقّف لأنّه أمر بالانتهاء و كف النفس عن الفعل.و أمّا المنع فلأنا لا نسلّم أنّ الاحتمال يوجب التوقّف و إنّما يوجبه أن لو كان منافيا لظهورها في أحد المعاني لكنّه لا ينافيه بل إنّما ينافي القطع بأحد المعاني.و نحن لا ندّعي أنّ الأمر محكم في أحد المعاني بحيث لا يحتمل غيره أصلا بل ندّعي أنّه ظاهر في الوجوب مثلا و يحتمل الغير و لو مرجوحا،و عند هذا البعض لا وجه للتوقّف بل يحمل عليه حتى يوجد صارف عنه.و أجيب عن النقض بأنّ الواقفين في الأمر واقفون أيضا في النهي و ما ذكروه من الفرق بين طلب الفعل و طلب الترك لا ينافي ذلك،لأنّ التوقّف في الأمر توقّف في أنّ المراد هو طلب الفعل جازما و هو الوجوب أو راجحا و هو الندب أو غير ذلك مع القطع بأنّه ليس لطلب الترك و التوقّف في النهي توقّف في أنّ المراد هو طلب الترك جازما و هو التحريم أو راجحا و هو الكراهة مع القطع بأنّه ليس لطلب الفعل.فالتوقّف في كل منهما توقّف فيما يحتمله فمن أين يلزم التساوي و عدم الفرق بين إفعل و لا تفعل؟و بأنّ الاحتمال في الأمر و النهي احتمال ناشئ عن الدليل على تعدّد المعاني!و هو الوضع أو الشيوع و كثرة الاستعمال فأين هذا من احتمال تبدّل أشخاص الأشياء و احتمال الألفاظ لغير معانيها الحقيقية عند الإطلاق(مل،مرق 1، 9،170) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص64) 
Probabilty حالة الشك و التردّد تجاه قضية ما، و احتمال أمر ما: التردّد في وقوعه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص45) 
الاحتمال في اصطلاح الفقهاء و المتكلمين : يجوز استعماله بمعنى الوهم و الجواز فيكون لازما، و يستعمل بمعنى الاقتضاء و التضمين فيكون متعديا، نحو: (يحتمل أن يكون كذا) و (احتمل الحال وجوها كثيرة). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص26) 
و يراد به «الإمكان الذهنيّ». و هو ما لا يكون تصور طرفيه كافيا بل يتردد الذهن في النّسبة بينهما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص14) 
هو قوّة للنفس تستعمل آلات البدن في الامور الحسّيّة بالتّمرين و حسن العادة. (الألفين/ 161) إتعاب النّفس في الحسنات. (التعريفات/ 5) احتمال الكدّ: آن تاب آوردن تعبها است كه مر جوارح را در ارتكاب اعمال پسنديده عارض شود . گوهر مراد/ 489) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص8) 
مصدر احتمل. - في اصطلاح الفقهاء، و المتكلمين يجوز استعماله بمعنى الوهم و الجواز، فيكون لازما، و بمعنى الاقتضاء و التضمن، فيكون متعديا. مثل: احتمل أن يكون كذا، و احتمل الحال وجوها. (الفيومي). -: إتعاب النفس في الحسنات. -: ما لا يكون تصور طرفيه كافيا، بل يتردد الذهن في النسبة بينهما. و يراد به الإمكان الذهني. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص102) 
لغة: العفو و الإغضاء، و إتعاب النفس في الحسّيّات و نحو ذلك. و في الاصطلاح: يستعمل بمعنى الوهم، و الجواز، فيكون لازما. و بمعنى: الاقتضاء و التضمين فيكون متعديا نحو: يحتمل أن يكون كذا، و احتمل الحال وجوها كثيرة. قال الجرجاني: ما لا يكون تصدر طرفيه كافيا، بل يتردد الذّهن في النسبة بينهما و يراد به الإمكان الذهني. «التوقيف على مهمات التعاريف ص 39، و التعريفات ص 7». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص77) 
في لغة رجال الاقتصاد، تعني الكلمة وجود واقعة قد تحدث أو لا،لذا يحتاطون لها من أجل ان يكونوا في حالة استعداد لاحتمال حدوثها. و في لغة رجال الفقه،هي تأويل القضية من عدّة وجوه.لذا يقال «متى وقع الاحتمال بطل الاستدلال»أي متى جاز تأويل الأمر على غير هذه الصفة،فلا يعود للاستدلال دور في تحديدها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص25) 
مصدر احتمل. -في اصطلاح الفقهاء،و المتكلمين يجوز استعماله بمعنى الوهم و الجواز،فيكون لازما،و بمعنى الاقتضاء و التضمن،فيكون متعديا.مثل:احتمل أن يكون كذا،و احتمل الحال وجوها.[الفيومي]. -:إتعاب النفس في الحسنات. -:ما لا يكون تصور طرفيه كافيا،بل يتردد الذهن في النسبة بينهما،و يراد به الإمكان الذهني. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص25) 
و هذا اللفظ يعني استخراج حكم جديد غير الحكم السابق لنفس المسألة،و ذلك لدليل مرجوح أو فساد لدليل الحكم السابق. يقول ابن عثيمين:الاحتمال:هو قابلية المسألة لأن يقال فيها بحكم غير الحكم الذي قيل فيها لدليل مرجوح بالنسبة إلى دليل الحكم الأول أو مساو له . و من استعمالات هذا الاصطلاح: نقل المرداوي عن ابن مفلح قال:و يتوجه احتمال في رده السلام عليه أفضل الصلاة و السلام لئلا يفوت المقصود و هو رده على الفور . «و الاحتمال بمعنى الوجه إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات المذاهب الفقهیةمصطلحات المذاهب الفقهیة و أسرار الفقه
, ص351) 
- الاحتمال يشبه الإمكان الأعمّ (ط، ش، 485، 7) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص15) 
- الاحتمال فهو وسط بين الجسارة و الهلع و هو حبس النفس عن مسايرة المؤذيات. (غزا، ميز، 73، 9) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص12) 
الشك و الوهم و الجواز. حساب الاحتمال؛ مجموعة من القواعد الرياضية تمكن من حساب المصادفات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص18) 
الاحتمال في أصول الفقه مواضع الاحتمال من كل قياس و هي ستة: الأول يجوز أن لا يكون الأصل معلولا عند اللّه تعالى فيكون القائس قد علّل ما ليس بمعلّل. الثاني أنه إن كان معلّلا فلعلّه لم يصب ما هو العلّة عند اللّه تعالى بل علّله بعلّة أخرى. الثالث أنه إن أصاب في أصل التعليل و في عين العلّة فلعلّه قصّر على و صفين أو ثلاثة و هو معلّل به مع قرينة أخرى زائدة على ما قصّر اعتباره عليه. الرابع أن يكون قد جمع إلى العلّة وصفا فيظنها موجودة بجميع قيودها و قرائنها و لا تكون كذلك. الخامس أن يصيب في أصل العلّة و تعيينها و ضبطها لكي يخطئ في وجودها في الفرع، فيظنّها موجودة بجميع قيودها و قرائنها و لا تكون كذلك. السادس أن يكون قد استدل على تصحيح العلّة بما ليس بدليل، و عند ذلك لا يحلّ له القياس و إن أصاب العلة كما لو أصاب بمجرد الوهم و الحدس من غير دليل و كما لو ظن القبلة في جهة من غير اجتهاد فصلّى، فإنه لا تصحّ الصلاة. و زاد آخرون احتمالا سابعا و هو الخطأ في أصل القياس إذ يحتمل أن يكون أصل القياس في الشرع باطلا، و هذا خطأ لأن صحة القياس ليس مظنونا بل هو مقطوع. (الغزالي، المستصفى 2، 279، 1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص83) 
الاحتمال في التاريخ نصل في مجال بحث السببية التاريخية إلى مشكلة هامة تقطع الطريق على الأسباب المعقولة هي مشكلة الاحتمال و الصدفة. المؤرّخون يلاحظون أحيانا أن ثمّة أمورا و حوادث في التاريخ تتأبّى على «المعقولية». و تسير في ما وراء السببية التي نفهم و نصطنع.. فكأن المعقولية ليست وحدها التي تحكم قوانين التاريخ و مسيرته... بلى! ثمّة في حدود ما نعرف من أحداثه و عوامله عنصر من العبث (absurd) . و اللامعقول ليس له أي معنى و لا أي تفسير أو غاية، و لكنه مع ذلك واقع تاريخي قائم. (طالبي، مؤنس، مصطفى، بدوي، فلسفة التاريخ، 203، 8). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص84) 
الاحتمال في اللّغة حمل الشيء يحمله حملا و حملانا فهو محمول و حميل، و احتمله؛ و قال ابن سيدة: حمّل في معنى ثقّل... و الحمل: ما حمل، و الجمع: أحمال... و حمله على الأمر يحمله حملا فانحمل: أغراه به؛ و حمّله الأمر تحميلا و حمّالا فتحمّله تحمّلا و تحمّالا... و كل من خان الأمانة فقد حملها، و كذلك كل من أثم فقد حمل الإثم و منه قوله تعالى: وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقٰالَهُمْ (العنكبوت، 13/29)... و في حديث عليّ: «لا تناظروهم بالقرآن فإن القرآن حمّال ذو وجوه»، أي يحمل عليه كل تأويل فيحتمله، و ذو وجوه: أي ذو معان مختلفة... و حمل فلانا و تحمّل به و عليه في الشفاعة و الحاجة: اعتمد... و تحامل في الأمر و به: تكلّفه على مشقّة و إعياء. و تحامل عليه: كلّفه ما لا يطيق، و استحمله نفسه: حمّله حوائجه و أموره... و الحمل بالفتح: ما يحمل في البطن من الأولاد في جميع الحيوان، و الجمع: حمال و أحمال... و الحمل: الخروف... و الحمل: السحاب الكثير الماء. و الحمل: برج من بروج السماء، هو أول البروج أوله السرطان و هما قرنا الحمل، ثم البطين ثلاثة كواكب، ثم الثريا و هي ألية الحمل، هذه النجوم على هذه الصفة تسمّى حملا. (لسان العرب، حمل، 174/11-181). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاحتمال: هو يسمّى بمعنى الوهم و الجواز فيكون لازما، و يستعمل بمعنى الاقتضاء و التضمين فيكون متغذّيا نحو: (يحتمل أن يكون كذا) و (احتمل الحال وجوها كثيرة). (الكليات، فصل الألف و الحاء، الاحتمال، 72/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص83) 
الاحتمال في المنطق الاحتمال يشبه الإمكان الأعمّ. (نصير الدين الطوسي، الإشارات و التنبيهات، 485، 7). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص84) 
الاحتمال و المحتمل المراد من الاحتمال في عرف المناطقة هو ما يقابل الظنّ و الشكّ، إلاّ أنّه في عرف الأصوليّين قد يطلق فيما يقابل اليقين و الاطمئنان فيكون الظنّ و الشكّ داخلين تحت عنوان الاحتمال. و في كلا الاستعمالين يحتفظ عنوان الاحتمال بخصوصيّة مشتركة بينهما و هي القبول بإمكانيّة أن لا يكون متعلّق الاحتمال مطابقا للواقع. و ببيان آخر: إذا توجّهت النفس إلى نسبة بين شيئين كانتساب الموت لزيد فإمّا أن يحصل القطع أو الاطمئنان بثبوت نسبة الموت لزيد أو بانتفاء النسبة، و هذا الفرض خارج عن معنى الاحتمال في استعمال المناطقة و الأصوليّين. و إمّا أن لا يحصل القطع و الاطمئنان بثبوت النسبة أو انتفائها، و هنا إمّا أن لا يترجّح في النفس كلا الأمرين النسبة و عدمها، و هذا ما يعبّر عنه بالشكّ، و إمّا أن يترجّح في النفس ثبوت النسبة أو عدم ثبوتها، و هذا ما يعبّر عنه بالظنّ، فإذا كانت النسبة هي المترجّحة فالظنّ في جانبها، و يكون الاحتمال في جانب عدم ثبوت النسبة، أي يكون الاحتمال في جانب المرجوح في النفس من الأمرين. و إذا كان عدم ثبوت النسبة هو المترجّح في النفس فالظنّ في جانبه و يكون الاحتمال في جانب ثبوت النسبة. و الفرض الثاني - و هو عدم القطع أو الاطمئنان بثبوت النسبة أو عدم ثبوتها - بجميع صوره هو المراد من عنوان الاحتمال في عرف الأصوليّين، غايته أنّ الاحتمال قد يكون قويّا فيكون بمرتبة الظنّ، و قد يكون ضعيفا فيكون بمرتبة الاحتمال في استعمال المناطقة، و قد لا يترجّح في النفس أحد الأمرين أي ثبوت النسبة و عدم ثبوتها فيكون الاحتمال بمرتبة الشكّ. و بذلك يتّضح أنّ كلّ واحد من صور الفرض الثاني ينحل إلى احتمالين في استعمال الأصوليّين، فالظنّ بثبوت النسبة يقتضي أن يكون بإزائه احتمال منطقي بعدم ثبوتها، و الشكّ بثبوت النسبة يقتضي أن يكون بإزائه شكّ بعدم ثبوت النسبة، و احتمال عدم ثبوت النسبة احتمالا منطقيّا يقتضي أن يكون بإزائه ظنّ بثبوتها. و أمّا المراد من المحتمل فهو متعلّق الاحتمال، فلو كان ثمّة احتمال بموت زيد فمتعلّق الاحتمال هو موت زيد فهو إذن المحتمل. و بذلك يتبيّن المراد من قولهم أنّ الاحتياط مثلا قد ينشأ عن أهميّة المحتمل، إذ قد تكون مرتبة الاحتمال ضعيفة إلاّ أنّ المحتمل لمّا كان خطيرا بمعنى أنّه لو اتّفق مطابقته للواقع لما كان الشارع يرضى بتفويته، لمّا كان الأمر كذلك كان مقتضيا لجعل الاحتياط لغرض التحرّز عن فوات الواقع ذي الأهميّة الخطيرة. فالهدف الذي يصوّب المكلّف السهم نحوه يحتمل ضعيفا أنّه إنسان إلاّ أنّه لمّا كان المحتمل و هو قتل الإنسان خطيرا فهذا قد يقتضي لزوم الأمر بالاحتياط لئلاّ يفوت الملاك المهمّ لو اتّفق مصادفة الاحتمال للواقع. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص73) 
إحتمال يوجب التوقف -الإحتمال يوجب التوقّف أجيب عنه بالنقض و المعارضة و المنع.أمّا النقض فلأنّ النهي أيضا يستعمل لمعان كثيرة و يحتملها عند الإطلاق من التحريم و التنزيه و التحقير و الإرشاد مع أنّ موجبه ليس التوقّف للعلم الضروري بأن ليس موجب أفعل و لا تفعل واحدا و لأنّه يستلزم بطلان حقائق الأشياء لاحتمال تبدّلها في الساعات و بطلان حقائق الألفاظ بأن لا يتحقّق حملها على معانيها الحقيقية لاحتمال نسخ أو خصوص أو مجاز أو إشتراك.و أمّا المعارضة فلأنّه لو كان موجب الأمر هو التوقّف لكان موجب النهي أيضا. التوقّف لأنّه أمر بالانتهاء و كف النفس عن الفعل.و أمّا المنع فلأنا لا نسلّم أنّ الاحتمال يوجب التوقّف و إنّما يوجبه أن لو كان منافيا لظهورها في أحد المعاني لكنّه لا ينافيه بل إنّما ينافي القطع بأحد المعاني.و نحن لا ندّعي أنّ الأمر محكم في أحد المعاني بحيث لا يحتمل غيره أصلا بل ندّعي أنّه ظاهر في الوجوب مثلا و يحتمل الغير و لو مرجوحا،و عند هذا البعض لا وجه للتوقّف بل يحمل عليه حتى يوجد صارف عنه.و أجيب عن النقض بأنّ الواقفين في الأمر واقفون أيضا في النهي و ما ذكروه من الفرق بين طلب الفعل و طلب الترك لا ينافي ذلك،لأنّ التوقّف في الأمر توقّف في أنّ المراد هو طلب الفعل جازما و هو الوجوب أو راجحا و هو الندب أو غير ذلك مع القطع بأنّه ليس لطلب الترك و التوقّف في النهي توقّف في أنّ المراد هو طلب الترك جازما و هو التحريم أو راجحا و هو الكراهة مع القطع بأنّه ليس لطلب الفعل.فالتوقّف في كل منهما توقّف فيما يحتمله فمن أين يلزم التساوي و عدم الفرق بين افعل و لا تفعل؟و بأنّ الاحتمال في الأمر و النهي احتمال ناشئ عن الدليل على تعدّد المعاني!و هو الوضع أو الشيوع و كثرة الاستعمال فأين هذا من احتمال تبدّل أشخاص الأشياء و احتمال الألفاظ لغير معانيها الحقيقية عند الإطلاق(مل،مرق 1، 9،170) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص65) 