الاِعْتِمَاد

مصدر ثلاثی مزید باب افتعال
bookmark

معنی الاِعْتِمَاد

الاِعْتِمَاد

ج اعْتِمادات:مبلغ معيَّن من المال يضعه بنك تحت تصرُّف أحد زبائنه:«اعْتِماد في مَصْرِف» ¦¦
تأييد صفة مبعوث لدى دولة و طلب إيلائه ثقتها ¦¦
في الميزانيَّة:رَصْد مبلغ من المال لغرض معيَّن
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1019)
sourceLink

اموالي كه بموجبقانون تعادل بودجۀ كشور قابل مصرفاست
(
فرهنگ ابجدی
, ص94)
sourceLink

اسمٌ‌ لكلّ‌ سَببٍ‌ زاحَفْته
(
تاج العروس
, ج5 , ص127)
sourceLink

اسم لكل سبب زاحفته، و إِنما سمي بذلك لأَنك إِنما تُزاحِفُ الأَسباب لاعْتِمادها على الأَوْتاد.
(
لسان العرب
, ج3 , ص303)
sourceLink

عمد الاعتماد : اعتمده :أي قَصَدَه و اعتمد عليه في الأمر،يقال: الاعتماد على رب العباد.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4772)
sourceLink

الاِعْتِمادُ على الغَيْر

اعتماد به ديگران.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص459)
sourceLink

اعتماد

پشت بازدادن به چيزى و كار بكسى بازگذاشتن و قصد كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص87)
sourceLink

تَخْصِيصُ اِعْتِماداتٍ اِسْتِثْنائِيّة

تخصيص اعتبارهاى فوق‌العاده.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص459)
sourceLink

فَتَحَ اِعْتِماداً ماليَّاً

اعتبار مالى باز كرد، اعتبار مالى گرفت.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص459)
sourceLink

اعْتِماد طويل الأَجل

قرْض ممنوح لِمُدَّة طويلة، يُدفَع على أقساط‍‌
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1019)
sourceLink

اعْتِماد قصير الأَجل

قَرْض يستحقّ‌ في مُدَّة لا تتعدَّى السَّنة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1019)
sourceLink

اِعْتِماد علی

اعتماد، اطمينان (به...)؛ تأئيد، پذيرش؛ تصديق، تصويب، تجويز؛ اعتبار (سيا.، به‌خصوص براى سفير)؛... ج. - اتاعتبار.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص459)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الاِعْتِمَاد

وَ رَبَّ اَلْجِبَالِ اَلرَّوَاسِي اَلَّتِي جَعَلْتَهَا لِلْأَرْضِ أَوْتَاداً وَ لِلْخَلْقِ اِعْتِمَاداً

أي معتمدا أو ملجأ يعتصم به
(
نهج البلاغة (صبحی صالح)
, ص5)
sourceLink

تكيه گاه پناهگاه
(
فرهنگ نهج البلاغه
, ص121)
sourceLink

وَ لاَ خَلْقٌ ذُو اِعْتِمَادٍ

لا خلق ذو اعتماد قال الفاضل اى ذو قوة و بطش
(
الدرة النجفیة
)
sourceLink

صاحب اراده و قدرت
(
فرهنگ نهج البلاغه
, ص73)
sourceLink

ذو بطش و تصرف بقصد و ارادة
(
نهج البلاغة (نسخه بنیاد نهج البلاغه)
)
sourceLink

الاِعْتِمَاد في الاصطلاح

الاِعْتِمَاد

[في الانكليزية] Inclination، desire [في الفرنسية] Inclination، desir عند المتكلمين هو الميل عند الحكماء. و اعتماد اسم الفاعل و اسم المفعول على صاحبه عند النحاة هو أن يذكر بعد صاحبه أي بعد المتصف به و هو المبتدأ و الموصول و الموصوف و ذو الحال. و اعتماده على الهمزة و ما النافية هو أن يذكر بعدهما، هكذا يستفاد من الفوائد الضيائية و غيره.
(
موسوعه کشاف
, ص230)
sourceLink

قوة في الجسم تدافعه الى سمت مخصوص إذا فقد المانع.
(
رسائل الشریف المرتضی
, ص263)
sourceLink

← الميل.
(
شرح المصطلحات الفلسفیة
, ص24)
sourceLink

هو الّذي يولّد دون الحركة إذا ارتفعت الموانع. (المغني في أبواب التوحيد و العدل 138/9) قوّة في الجسم تدافعه إلى سمت مخصوص إذا فقد المانع. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 152) معنى أوجب كون محلّه مدافعا لما يماسّه. (الحدود و الحقائق للبريديّ‌/ 220) هو الميل. (عند الحكماء). (كشف الفوائد/ 21) هو الاعتماد نحو الفوق و السّفل. (كشف المراد/ 163) قسّم المتكلّمون الاعتماد بالنّسبة إلى ما يتولّد عنه إلى أقسام ثلاثة: أحدها: ما يتولّد عنه لذاته من غير حاجة إلى شرط و إن كان قد يحتاج إليه أحيانا و هو الأكوان. و ثانيها: ما يتولّد عنه بشرط و لا يصحّ بدونه و هو الأصوات. و ثالثها: ما يتولّد عنه لا بنفسه، بل بتوسّط و هو الألم و التّأليف. (المصدر/ 164) هو كيفيّة تقتضي حصول الجسم في جهة من الجهات. (نهج المسترشدين في اصول الدّين/ 26) هو كيفيّة تقتضي حصول الجسم في جهة من الجهات. يسمّيه الحكيم ميلا. (إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 88) الفلاسفة يسمّونه - أي الاعتماد - ميلا، و يقسّمونه إلى الطّبيعيّ و القسريّ و النفسانيّ‌، لأنّ مبدأه و ما ينبعث هو عنه إن كان أمرا خارجا عن محلّه، فقسريّ‌، كميل السّهم المرميّ إلى فوق، و إلاّ فإن كان مع قصد و شعوره فنفسانيّ‌، كاعتماد الإنسان على غيره، و إلاّ فطبيعيّ‌. (شرح المقاصد 208/1) و يسمّيه الحكيم ميلا. و هو كيفيّة تقتضي حصول الجسم في جهة من الجهات، طبعا أو قسرا أو إرادة. (اللوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة/ 63) هو القصد إلى الشّيء، و الاستناد إليه مع حسن الرّكون. (الكلّيات/ 55) ←الاعتماد اللازم، الثّقل، الميل، الميل الذّاتي الطّبيعيّ‌.
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص27)
sourceLink

له، في علم العروض، معنيان: 1 - حذف الحرف الخامس الساكن من «فَعُولُنْ‌» في بحر الطويل قبل الضرب الذي أصابه الحذف. 2 - سلامة «فَعُولُنْ‌» التي قبل الضرب الأبتر من رابع بحر المتقارب و سادسه، و كذلك سلامتها قبل عروضه البتراء على القول بجواز بترها. و الاعتماد، في علم النحو، هو أحد شروط إعمال المشتقّ المجرَّد من «أَلْ‌»، كأنْ يُسبق بنفي أو استفهام، نحو: «ما ناجح الكسولان».
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص75)
sourceLink

الاعتماد في علم الكلام(تعلیق)

يقابل ما يقال في الاعتماد عند المعتزلة، ما يقال عند غيرهم عن الطبع. و الاعتماد فعل يقوم به فاعل مختار بحيث يتعدّى فعله نطاق محلّ‌ قدرته. فالفاعل القادر بقدرة لا يتعدّى فعله إلى غيره إلاّ بالاعتماد. و الاعتماد يؤدّي إلى توليد الكون، إلاّ أنه لا يؤدّي إلى اعتماد آخر و إلاّ تسلسل الأمر بنا إلى ما لا نهاية. و من الاعتمادات الحاصلة الحركة و السكون أو التأليف، و كل ذلك يعتبر مماسة بين الأجسام لازمة عن فعل الاعتماد. و الفاعل المختار القادر عند المعتزلة هو الذي يفعل الاعتماد، و يتولّد عن ذلك الحركة. لذا يعتبر الاعتماد فعلا مباشرا تنجم عنه الحركة كفعل توليد.
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص303)
sourceLink

الاعتماد في علم الكلام

إنّ‌ الاعتماد مماسّة مخصوصة، و ذلك أن يكون مماسّة لما تحته على وجوه مخصوصة. (ابن فورك، مقالات الأشعري، 246، 1). ¦¦
إنّ‌ القادر بالقدرة لا يفعل الفعل في الغير إلاّ باعتماد، و الاعتماد مما لا حظ‍‌ له في توليد الاعتقاد، لأنّه لو كان كذلك لوجب إذا اعتمد أحدنا على صدر الغير أن يتغيّر حاله في الاعتقاد، و معلوم أنّه لا يتغيّر. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 91، 4). ¦¦
إنّ‌ الغير إنّما يعدّي الفعل عن محل القدرة بالاعتماد، و الاعتماد لا حظّ‍‌ له في توليد الاعتقاد. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 343، 4). ¦¦
متى أرادوا بالطبع ما يحصل من إحراق النار فذلك هو الذي نثبته من الاعتمادات التي تولّد التفريق، و كأنّهم سمّوا ما فيه طبعا و سمّيناه اعتمادا. و كذلك فيما في الماء من الثقل الذي يوجب النزول إلى ما شاكل ذلك بعد أن يجعل هذه الأمور معلّقة على فاعل مختار يصحّ‌ منه أن يمنعها من التوليد و الإيجاب. (عبد الجبار، المحيط‍‌ بالتكليف 1، 92، 21). ¦¦
إنّ‌ الاعتماد كما يولّد الكون فإنّه يولّد الاعتماد، فلو كان مولّدا لما يولّده في الحال، لوجب أن يولّد ما لا يتناهى من الأكوان و الاعتمادات - و قد علمنا خلافه. (النيسابوري، ديوان الأصول، 146، 13).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص301)
sourceLink

إنّ‌ من شأن الاعتماد أن يولّد في غير محلّه الحركة، إذا لم يكن ممنوعا من توليدها، و إذا منع منها، فحينئذ ولد السكون. و القديم تعالى يصحّ‌ منه أن يخترع الفعل اختراعا فلا يمتنع أن يسكّن الحجر في الجو. (النيسابوري، الخلاف بين البصريين، 195، 22). ¦¦
إنّ‌ الاعتماد لاختصاصه بالجهة، يصير في الحكم كأنّه موجود في الجسم الذي يضرب عليه محلّه، فلذلك صحّ‌ أن يكون مشروطا في التوليد بمعنى يوجد في ذلك المحل. و ليس كذلك الكون، لأنّه لا يصير في الحكم، كأنّه موجود في المحلّ‌ الآخر، حتى يقال إنّه مشروط‍‌ في التوليد بالمعنى الذي يوجد في المحل الآخر. (النيسابوري، الخلاف بين البصريين، 224، 25). ¦¦
إنّ‌ أبا القاسم يشير بالاعتماد إلى أنّه سكون أو حركة. (النيسابوري، الخلاف بين البصريين، 229، 2). ¦¦
إنّا نعدّي بالفعل عن محلّ‌ القدرة، و ذلك لا يصحّ‌ إلاّ بما يختصّ‌ بجهة، بما قد دلّلنا عليه، و ليس ذلك إلاّ الاعتماد. (النيسابوري، الخلاف بين البصريين، 229، 16). ¦¦
إنّ‌ الجسم الثقيل يجب هويه إذا لم يمنعه مانع. فلا بدّ من أن يكون لمعنى أوجب ذلك، و ذلك هو الاعتماد سفلا، لأنّ‌ نفس الجوهر محال أن يوجب الحركة. (النيسابوري، الخلاف بين البصريين، 229، 18). ¦¦
إنّ‌ الاعتماد معنى سوى الحركة و السكون و المماسة. (النيسابوري، الخلاف بين البصريين، 230، 7). ¦¦
إنّ‌ أحدنا لا يصحّ‌ أن يفعل في غيره، إلاّ بسبب يفعله في محلّ‌ قدرته. و السبب الذي يعدّى به الشيء عن محلّ‌ القدرة، يجب أن يختصّ‌ بجهة، بما قد بيّناه من قبل. و الذي يختصّ‌ بجهة هو الاعتماد. (النيسابوري، الخلاف بين البصريين، 308، 24). ¦¦
الاعتماد معنى يوجب كون محلّه مدافعا لما يماسّه إذا زالت الموانع. و ظاهر كلام أبي القاسم يقتضي نفي هذا المعنى. و الطريق إلى إثباته الدليل، و هو ما نجده من الفصل بين الجسم إذا ماسّنا و حصلت عنه مدافعة، و بين ما ليس هذا سبيله. و هذه التفرقة لا بدّ لها من أمر، فإذا لم يجز أن يكون لشيء من صفات الجسم، و لا صحّ‌ أن يكون بالفاعل لمثل ما قد مضى في باب الأكوان، فلا بدّ من معنى موجود. و إنّما يشتبه بالحركة و السكون أو التأليف، الذي هو مماسّة بين الجسمين، أو الرطوبة لأنّ‌ الغالب في الاعتماد أن لا يحصل إلاّ مع أحد هذه الأمور. (ابن مثويه، أحكام الجواهر، 530، 11). ¦¦
إعلم أنّ‌ لا ضدّ للاعتماد من غير نوعه كما لا ضدّ له من نوعه لفقد الإشارة إلى معنى يمتنع وجوده معه، بل يصحّ‌ وجوده مع سائر المعاني. و أمّا إثبات معنى يكون ضدّا لقبيل الاعتماد فأبعد، فإنّه اشتمل على المختلف و المتماثل، فكيف يصحّ‌ في المعنى الواحد أن يضادّ الكل على اختلافه و زوال التضادّ عنه. (ابن مثويه، أحكام الجواهر، 561، 9). ¦¦
الاعتماد أحد الأسباب و جملة ما يولّده الاعتماد المماثل له و الاعتماد المخالف له، و ليس في الأسباب ما يولّد مثله غيره و يولّد الأكوان و يولّد الأصوات، فقد اختصّ‌ بتوليد هذه الأنواع الثلاثة. و إنّما أوجبنا توليده لمثله لأنّ‌ الذي نفعله في الحجر إذا رميناه من الاعتماد، لو لم يولّد مثله في كل حال، لكان يجب أن لا ينفذ إلاّ في أقرب الجهات من يد الرامي أولا أنّه يحصل عن اعتماده اعتماد آخر، و البعض يولّد البعض فيبلغ المدى لأنّ‌ ما يفعله قد ثبت أنّ‌ البقاء عليه غير جائز. (ابن مثويه، أحكام الجواهر، 563، 3).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص302)
sourceLink

مذهب المعتزلة أنّ‌ الفاعل يفعل الاعتماد، و يتولّد من الاعتماد الحركة، فالفاعل يوجب الحركة بالتولّد فيما هو مباين له، و الاعتماد بالمباشرة، و احتجاجهم بحسن الأمر و النهي بالفعل. (نصير الدين الطوسي، تلخيص المحصّل، 336، 2).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص303)
sourceLink

الاعتماد في اللّغة

العمد: ضد الخطأ في القتل و سائر الجنايات. و قد تعمّده و تعمّد له... و عمد إليه و له... و اعتمده: قصده... و عمد الشيء يعمده عمدا: أقامه. و العماد: ما أقيم به. و عمدت الشيء فانعمد أي أقمته بعماد يعتمد عليه. و العماد و العمود: الخشبة التي يقوم عليها البيت. و أعمد الشيء: جعله تحته عمدا. و العميد: المريض لا يستطيع الجلوس من مرضه حتى يعمد من جوانبه بالوسائد أي يقام... و اعتمد على الشيء: توكّأ. و العمدة: ما يعتمد عليه. و اعتمدت على الشيء: اتكأت عليه. و اعتمدت عليه في كذا: أي اتّكلت عليه. و العمود: العصا... و الاعتماد: اسم لكل سبب زاحفته، و إنما سمّي بذلك لأنك إنما تزاحف الأسباب لاعتمادها على الأوتاد... و عمود الأمر قوامه الذي لا يستقيم إلاّ به... و عميد الأمر: قوامه. و العميد: السيّد المعتمد عليه في الأمور أو المعمود إليه... و عميد القوم و عمودهم: سيّدهم. و فلان عمدة قومه إذا كانوا يعتمدونه فيما يحزبهم، و كذلك هو عمدتنا... و يقال: استقام القوم على عمود رأيهم، أي على الوجه الذي يعتمدون عليه... و العميد و المعمود: المشعوف عشقا، و قيل: الذي بلغ به الحب مبلغا. و قلب عميد: هدّه العشق و كسره. و عميد الوجع: مكانه. (لسان العرب، عمد، 302/3-305).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص300)
sourceLink

الاعتماد عند المتكلّمين هو الميل عند الحكماء. و اعتماد اسم الفاعل و اسم المفعول على صاحبه عند النحاة هو أن يذكر بعد صاحبه أي بعد المتّصف به و هو المبتدأ و الموصول و الموصوف و ذو الحال. و اعتماده على الهمزة و ما النافية هو أن يذكر بعدهما. (كشاف الاصطلاحات، الاعتماد، 230/1). ¦¦
الاعتماد: قال بعض الفضلاء: اعتمد لا يتعدّى بنفسه، بل بواسطة حرف الجر، يقال: اعتمد عليه... و أما اعتمد به فمن قبيل التضمين أو إجراء الشيء مجرى النظير، و هو القصد إلى الشيء و الاستناد إليه مع حسن الركون. (الكليات، فصل الألف و العين، الاعتماد، 241/1).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص301)
sourceLink

اعتماد

أوّلاً - التعريف: الاعتماد في اللغة بمعنى الاتّكاء و الاستناد و الاتّكال و الركون، يقال: اعتمد على الشيء، أي اتّكأ عليه و استند إليه، و اعتمد على فلان، أي اتّكل عليه و ركن إليه . و لا يختلف المعنى الاصطلاحي للاعتماد عن المعنى اللغوي.و لمزيد من الاطّلاع انظر: مصطلح (اتكاء). و هناك مباحث متصلة بالاعتماد أوردها الفقهاء بلفظ (الاتكاء و الاستناد) يمكن مراجعتها في هذين المصطلحين، و نكتفي هنا بما يتصل بالاعتماد. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يختلف حكم الاعتماد باختلاف موارده في الفقه، و يمكن تقسيم المباحث التي تعرّضوا فيها للاعتماد إلى ما يلي: 1 - الاعتماد الحسّي (الخارجي): تحدّث الفقهاء عن هذا النوع من الاعتماد في بابي الطهارة و الصلاة غالباً، و أهم ما ذكروه هو: أ - يستحبّ حال التخلّي الاعتماد على الرجل اليسرى . (انظر: تخلّي) ب - إن لم يتمكّن المصلّي من القيام بنفسه و أمكنه أن يعتمد على ما يتمكّن معه من القيام - كالحائط أو العكاز - فليفعل و ليصلّ قائماً ، و لو توقّف تحصيل ما يعتمد عليه على عوض وجب بذله مع التمكّن منه . و لو عجز في البعض أتى بالممكن؛ لأنّ القيام شرط و تحصيله بالاعتماد ممكن فيجب، و لأنّ القيام يجب في جميع أفعال الصلاة، فإن عجز عن البعض لا يسقط الآخر . و القادر إذا تجدّد عجزه و العاجز إذا تجدّدت قدرته ينتقل إلى ما يقدر عليه مستمرّاً، و لا يستأنف؛ لأصالة الصحّة، و للامتثال المقتضي للإجزاء، فالقائم إذا عجز اعتمد، ثمّ قعد، ثمّ اضطجع، ثمّ استلقى، و كذا لو قدر المستلقي اضطجع، ثمّ قعد، ثمّ اعتمد، ثمّ قام . (انظر: قيام) ج‍ - إن لم يقدر المصلّي على الركوع قائماً و أمكنه أن يعتمد على شيء حتى يركع لزمه الاعتماد عليه . (انظر: ركوع) د - يجب الاعتماد على المساجد السبعة حال السجود بإلقاء ثقلها عليها، فلو تحامل عنها أو عن شيء منها لم يصحّ ؛ لعدم حصول الطمأنينة بدونه . و لو سجد على مثل القطن و الصوف وجب أن يعتمد عليه حتى تثبت الأعضاء، و يحصل مسمّى الطمأنينة إن أمكن، و إلّا لم يصلّ عليه مع إمكان غيره. نعم، لا تجب المبالغة في الاعتماد بحيث يزيد على قدر ثقل الأعضاء، كما أنّه لا يجب تسويتها في مقدار الاعتماد لعسره أو تعذّره . و صرّح بعض بأنّه لو لم يجد إلّا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد . (انظر: سجود) ه‍ - يستحبّ أن يعتمد المصلّي على يديه قبل رفع ركبتيه . (انظر: صلاة) و - لو عجز الإمام عن القيام إلّا بما يعتمد عليه فاعتمد حال قيامه تصحّ إمامته بالصحيح . (انظر: صلاة الجماعة) ز - يستحبّ لخطيب الجمعة الاعتماد على شيء أثناء الخطبة من قوس أو عصاً أو سيف . (انظر: خطبة، صلاة الجمعة) 2 - الاعتماد المعنوي: و يقصد بذلك الاستناد إلى شيء ما غير حسّي، كاستناد الشاهد إلى علمه حيث بحثوا فيه عن ضرورة أن يكون هذا العلم حسياً. (انظر: شهادة) و من ذلك حرمة الاعتماد على أمر الظالم بمعنى الركون إليه، قال اللّٰه سبحانه و تعالى: «وَ لاٰ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنّٰارُ وَ مٰا لَكُمْ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ مِنْ أَوْلِيٰاءَ ثُمَّ لاٰ تُنْصَرُونَ» .و منه الاعتماد على حكومة الجور و الحاكم الجائر . (انظر: جور) و من ذلك أيضاً الاعتماد على الأدلّة بمعنى الاستناد إليها، فكثيراً ما استعمل الفقهاء لفظ: «استناد» مع مشتقّاته كقولهم: «لم نقف على مستند» أو «مستند هذا الحكم رواية...» أو «استناداً إلى عدّة روايات» أو «استناداً إلى الأصل و إطلاقات بعض الروايات» ، و هكذا، و مرادهم من ذلك ما يرادف استناد الحكم الشرعي إلى دليل و اعتماده عليه. 3 - الاعتمادات البنكية: للاعتمادات البنكية صور يتّضح معناها من خلال استعراضها: أحدها: أن يكون فتح الاعتماد عبارة عن عقد و تعهّد بين البنك و العميل، بأن يضع البنك بموجب هذا العقد و التعهّد مبلغاً تحت تصرّف العميل في فترة محدّدة، و له أن يسحب مبلغ الاعتماد دفعة واحدة أو على فترات أو بالشكل المتّفق عليه على امتداد تلك الفترة، و أثره تعهّد البنك و التزامه بإيجاد الاعتماد و الائتمان للعميل. و أمّا العميل فلا يكون ملزماً باستعماله، فإذا استخدم العميل مبلغ الاعتماد فعلاً أصبح العقد لازماً من الطرفين، و على العميل حينئذٍ أن يردّ المبالغ التي يسحبها من الاعتماد و يدفع فوائدها . ثانيها: الاعتماد المستندي: و هو عقد يتعهّد البنك بموجبه و يلتزم على عاتقه أن يدفع ثمن البضاعة نقداً أو يقبل الشيكات عند تسلّم المستندات من المصدر بكامل شروطها المتّفق عليها مسبقاً، و ذلك بموجب طلب صاحب الاعتماد من البنك ذلك لصالح المصدّر مقابل عمولة محدّدة، فإذا تمّ الاتّفاق على ذلك أصدر البنك خطاب ضمان و تعهّد إلى المصدّر و صاحب الاعتماد، و يتعهّد فيها بجميع ما في الاعتماد المستند من الشروط .و له أقسام: الأوّل - اعتماد الاستيراد: و هو أنّ من يريد استيراد بضاعة أجنبية لا بدّ له من فتح اعتماد لدى البنك، فيتعهّد البنك بتسديد الثمن إلى الجهة المصدّرة بعد تمامية المعاملة بين المستورد و المصدّر مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد، و يسجّل البضاعة باسمه و يرسل القوائم المحدّدة لنوعية البضاعة كمّاً و كيفاً حسب الشروط المتّفق عليها، و عند ذلك يقوم المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك ليقوم بدوره بتسلّم مستندات البضاعة من الجهة المصدّرة . الثاني - اعتماد التصدير: و هو أنّ من يريد تصدير بضاعة إلى الخارج أيضاً لا بدّ له من فتح اعتماد لدى البنك، ليقوم بدوره - بموجب تعهّده - بتسليم البضاعة إلى الجهة المستوردة و قبض ثمنها وفق الاُصول المتّبعة عندهم . فالنتيجة أنّ القسمين لا يختلفان في الواقع، فالاعتماد - سواء كان للاستيراد أو التصدير - يقوم على أساس تعهّد البنك بأداء الثمن و قبض البضاعة. نعم، هناك قسم آخر من الاعتماد، و هو: أنّ المستورد أو المصدّر يقوم بإرسال قوائم البضاعة كمّاً و كيفاً إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة، و البنك بدوره يعرض تلك القوائم على الجهة المقابلة، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها، ثمّ يقوم بدور الوسيط إلى أن يتمّ تسليم البضاعة و قبض الثمن . و قد صرّح الفقهاء بجواز فتح الاعتماد لدى البنك و قيام البنك بذلك ، و لكن اختلفوا في صور الاعتماد: أمّا الصورة الاُولى فذهب بعضهم إلى عدم جوازها؛ لأنّ استخدامه للمال اقتراض مع الفائدة، و هو ربوي محرّم . نعم، يمكن تحويل هذه الفائدة الربوية إلى فائدة غير ربوية باشتراط العميل على البنك القيام بتلك العملية في ضمن إيقاع عقد معه - كهبة أو بيع أو صلح - مع أخذ نسبة الفائدة فيه بعين الاعتبار . و أمّا الصورة الثانية فهل يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد المستندي إزاء قيامه بالعمل المذكور أو لا يجوز؟ ذكروا أنّه يمكن تنزيل معاملة الاعتماد على صورتين، تكون صحيحة في واحدة و باطلة في الاُخرى. الصورة الاُولى: أن يكون دفع المبالغ من جهة البنك كقرض منه لصاحب البضاعة، فيكون صاحب البضاعة مديناً للبنك بالمبلغ المدفوع إلى الشركة، و يكون حينئذٍ أخذه للعمولة و الفائدة باطلاً؛ لأنّه أجرى معاملة قرضية مشتملة على فوائد ربوية، فالمعاملة باطلة و لا يسوغ له حتى أخذ العمولة، و يكون تسجيله للبضاعة باسمه من حين التصدير إلى يوم تسلّمها من قبل صاحبها كوثيقة بيده بإزاء ما له على صاحب البضاعة من الدين، و لا شكّ في فساد هذه المعاملة . الصورة الثانية: جوازه، و يمكن تفسيره من الناحية الفقهية بأحد أمرين: الأوّل: أنّ ذلك داخل في عقد الإجارة؛ نظراً إلى أنّ صاحب الاعتماد يستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء اُجرة معيّنة، مع إجازة الحاكم الشرعي أو وكيله فيما إذا كان البنك غير أهلي. الثاني: أنّه داخل في عقد الجعالة، و يمكن تفسيره بالبيع، حيث إنّ البنك يدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدّر، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمّة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه، و بما أنّ الثمن و المثمن يمتاز أحدهما عن الآخر فلا بأس به . و قد يقوم البنك بخزن البضاعة على حساب المستورد، كما إذا تمّ العقد بينه و بين المصدّر، و قام البنك بتسديد ثمنها له، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد و إخباره بوصولها، فإن تأخّر المستورد عن تسلمها في الموعد المقرّر قام البنك بخزنها و حفظها على حساب المستورد إزاء أجر معيّن. و قد يقوم بحفظها على حساب المصدّر، كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد و اتفاق مسبق، فعندئذٍ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على تجّار البلد، فإن لم يقبلوها حفظها على حساب المصدّر لقاء أجر معيّن . من هنا، صرّح بعض الفقهاء بأنّ في كلتا الحالتين يجوز للبنك أخذ الاُجرة لقاء العمل المذكور إذا اشترط ذلك في ضمن عقد، و لو بنحو الشرط الضمني و الارتكازي، أو كان قيامه بذلك بطلب منه، و إلّا فلا يستحقّ شيئاً . و هناك حالة اُخرى، و هي: أنّ البنك قد يقوم ببيع البضاعة عند تخلّف أصحابها عن تسلّمها بعد إعلان البنك و إنذاره، و يقوم بذلك لاستيفاء حقّه من ثمنها، فهل يجوز للبنك القيام ببيعها؟ و هل يجوز لآخر شراؤها؟ استظهر بعض الفقهاء جوازه؛ لأنّ البنك - في هذه الحالة - يكون وكيلاً من قبل أصحابها بمقتضى الشرط الضمني الموجود في أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضاً . و أمّا حكم القسم الأخير و هو: أنّ المستورد أو المصدّر يقوم بإرسال قوائم البضاعة كمّاً و كيفاً إلى البنك - دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة - و يطلب منه عرضها على المستوردين هناك، فإذا عرضها البنك و قبلها المستورد تفاهم مع المصدّر، فإذا حصل الاتّفاق بينهما فتح الاعتماد، و لا ريب في أنّ البنك يستحقّ على المصدّر بعمله هذا عمولة معيّنة غير ما يستحقّه بفتح الاعتماد .
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج15 , ص13)
sourceLink

-في لغة الموازنة،هو رصد مبلغ من المال لأغراض معيّنة.و فتح الاعتماد هو عقد يلتزم به مصرف بتقديم مبلغ معيّن الى أحد التجار أو أحد عملائه،فاذا نفّذ هذا العقد استحال الاعتماد الى عقد قرض. -و في لغة الدبلوماسية،هو تأييد او قبول صفة مبعوث لدى دولة ما و طلب ايلائه ثقتها.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص59)
sourceLink

- إنّ الاعتماد مماسّة مخصوصة، و ذلك أن يكون مماسّة لما تحته على وجوه مخصوصة. و كان ينكر قول من قال إنّ الاعتماد هو الثقل (أ، م، 246، 1) - إنّ القادر بالقدرة لا يفعل الفعل في الغير إلاّ باعتماد، و الاعتماد مما لا حظ له في توليد الاعتقاد، لأنّه لو كان كذلك لوجب إذا اعتمد أحدنا على صدر الغير أن يتغيّر حاله في الاعتقاد، و معلوم أنّه لا يتغيّر (ق، ش، 91، 4) - التوليد على ضربين، أحدهما: أن يكون متعدّيا عن محلّ القدرة، و الآخر لا يكون متعدّيا. فإن لم يتعدّ عن محلّ القدرة لزم ما ذكرناه في المباشر، و إن كان متعدّيا عن محلّ القدرة فالذي يتعدّى به الفعل عن محلّ القدرة ليس إلاّ الاعتماد، و الاعتماد مما لا خطر له في توليد الجسم (ق، ش، 223، 14) - إنّ الغير إنّما يعدّي الفعل عن محل القدرة بالاعتماد، و الاعتماد لا حظّ له في توليد الاعتقاد (ق، ش، 343، 4) - واحد ما يدلّ على أنّ الاعتقاد لا يصحّ أن يولّد الجوهر، أنّ من شرط الاعتماد في توليده لما يولّده في غير محلّه أن يكون هناك مماسّة و اتّصال. و هذا الشرط هو شرط في التوليد لا في حدوث المسبّب، بدلالة أنّ عند حدوثه قد يصحّ عدم السبب، فبان بعدم الاتصال أحق. و إذا لم يكن بدّ من هذا الشرط و كان الجوهر يحدث باينا عن محال الاعتماد فلا بدّ من الاتّصال (ق، ت 1، 81، 18) - متى أرادوا بالطبع ما يحصل من إحراق النار فذلك هو الذي نثبته من الاعتمادات التي تولّد التفريق، و كأنّهم سمّوا ما فيه طبعا و سمّيناه اعتمادا. و كذلك فيما في الماء من الثقل الذي يوجب النزول إلى ما شاكل ذلك بعد أن يجعل هذه الأمور معلّقة على فاعل مختار يصحّ منه أن يمنعها من التوليد و الإيجاب (ق، ت 1، 92، 21) - قال (أبو هاشم) فيه: و الاعتماد يولّد الصّكة و الوهى في الجسم، و يولّد الوهى الألم، و قال في موضع منه: و المماسة لا تولّد، و التوليد إنّما يكون بالاعتماد و ما يتولّد عنه كالوها و غيره، و قال في الأبواب: لا يمتنع أن يكون الاعتماد مولّدا للألم و الوهى جميعا، و قال في موضع منه: و الذي يولّد عندنا هو الاعتماد دون الكون لاختصاصه بالجهة، و قال في نقض الطبائع: و الاعتماد هو الذي يولّد دون الحركة إذا ارتفعت الموانع، و يجوز أن يولّد بعد وجوده بزمان إذا كان باقيا، و قال في الجامع: و الأصوات تتولّد عن الاعتماد و المصاكّة التي إنّما تصحّ في الأجسام الصلبة و كذلك الكلام، ثم قال: و الذي يولّده هو اعتماد اللسان على نواحي فمه، و قال في البغداديات: و الاعتماد يولّد في الثاني، كذلك قاله في نقض الإلهام، و قال في الأبواب الصغيرة ما يدلّ على أنّ‌ الحركة تولّد الاعتماد (ق، غ 9، 138، 10) - اعلم إنّه إذا ثبت بما قدّمناه أنّ الأصوات و الآلام و التأليف لا تحدث من فعلنا إلاّ متولّدة، فلا بدّ من سبب يولّدها من فعلنا، لأنّ‌ فاعل السبب يجب كونه فاعلا للمسبّب، و كما ثبت ذلك في هذه الأجناس فقد صحّ أنّ ما يفعل من الكون في غير محلّ القدرة و الاعتماد لا يقع إلاّ متولّدا فلا بدّ فيه من سبب أيضا، و إن كنّا قد نفعل ما هو من جنسهما ابتداء في محلّ القدرة لأنّ صحّة ذلك لا تخرجهما من أن يكونا متولّدين متى عدّيناهما عن محلّ القدرة من حيث ثبت بالدليل أنّه لا يصحّ من الواحد منّا أن يبتدئ مقدوره إلاّ في محلّ القدرة بها، فما أوجده على خلاف هذا الوجه يجب كونه متولّدا، لأنّه لا يصحّ من القادر بقدرة إحداث الفعل إلاّ على هذين الوجهين، و لا شبهة فيما يتعدّى محل السبب أنّ المولّد له هو الاعتماد. و قد دلّ شيخنا أبو هاشم رحمه اللّه أنّ الاعتماد هو المختصّ بالجهة دون الحركة و غيرها، فيجب أن يختصّ بتوليد الكون و الاعتماد و غيرهما (ق، غ 9، 140، 5) - إنّ الاعتماد كما يولّد الكون فإنّه يولّد الاعتماد، فلو كان مولّدا لما يولّده في الحال، لوجب أن يولّد ما لا يتناهى من الأكوان و الاعتمادات - و قد علمنا خلافه (ن، د، 146، 13) - إنّ الاعتماد إنّما يباين ما ليس باعتماد بطريقة التوليد و توليده إنّما يكون في جهة دون جهة. فلو كان هاهنا سبب آخر يشارك الاعتماد في توليده وجب أن يشاركه في حقيقته و ما يبين به عن غيره، و هو أن يكون توليده في جهة. فإذا شاركه في هذا الحكم كان اعتمادا. فإذا كان المولّد هو الاعتماد، و نحن قادرون على الاعتماد، فيجب أن نقدر على الجوهر - و قد علمنا خلافه (ن، د، 399، 6) - إنّ المماسّة معتبرة، و معلوم أنّ اعتبارها لا بدّ من أن يكون راجعا إلى الاعتماد، لأنّا نعلم أنّ‌ الجوهر و الكون في حصولهما لا يحتاجان إليه، فإذا كان راجعا إليه فلا يخلو: إما أن يكون راجعا إليه في توليده، أو راجعا إليه في وجوده. و معلوم أنه لا يجوز أن يرجع إلى التوليد، لأنّ التوليد إنّما يكون في الثاني؛ و في تلك الحال لا يحتاج إلى الاعتماد، فضلا من أن يقال إنّه يحتاج إلى الشرط، فلهذا أنّه يجوز أن يكون الاعتماد معدوما حال ما يتولّد عنه ما يتولّد. و لم يبق إلاّ أن يكون راجعا إلى حدوثه على وجه يتولّد عنه ما يتولّد. فإذا ثبت أنّ‌ الشرط في توليد الاعتماد لما يولّده هو أن يكون محلّه مماسا لمحل ما يتولّد فيه الكون من الكون - و مماسة المعدوم محال (ن، د، 443، 15) - دليل آخر على أنّ الاعتماد لا يجوز أن يكون مولّدا للجوهر ما قد ثبت أنّ جهاته التي تكون في سمت واحد هي بمنزلة المحال، فكما أنّه يجوز من الاعتماد أن يولّد أكوانا في محال كثيرة في وقت واحد، كما نقول في الرمح، فكذلك يجب أن يكون كذلك في الجهات الكثيرة - و قد علمنا خلاف ذلك (ن، د، 444، 1) - إنّ السبب الذي يقوّى به الشيء عن محل القدرة ليس إلاّ الاعتماد، فكان يجب أن يقال في الاعتماد أنّه كما يولّد الحرارة يولّد البرودة. و لو كان كذلك لكان يجب أن يولّد الحرارة و البرودة في حالة واحدة، و ذلك محال (ن، م، 57، 4) - إنّ من شأن الاعتماد أن يولّد في غير محلّه الحركة، إذا لم يكن ممنوعا من توليدها، و إذا منع منها، فحينئذ ولد السكون. و القديم تعالى يصحّ منه أن يخترع الفعل اختراعا فلا يمتنع أن يسكّن الحجر في الجو (ن، م، 195، 22) - إنّ الاعتماد لاختصاصه بالجهة، يصير في الحكم كأنّه موجود في الجسم الذي يضرب عليه محلّه، فلذلك صحّ أن يكون مشروطا في التوليد بمعنى يوجد في ذلك المحل. و ليس كذلك الكون، لأنّه لا يصير في الحكم، كأنّه موجود في المحلّ الآخر، حتى يقال إنّه مشروط في التوليد بالمعنى، الذي يوجد في المحل الآخر (ن، م، 224، 25) - الأقرب أنّ أبا القاسم يشير بالاعتماد إلى أنّه سكون أو حركة (ن، م، 229، 2) - إنّا نعدّي بالفعل عن محلّ القدرة، و ذلك لا يصحّ إلاّ بما يختصّ بجهة، بما قد دلّلنا عليه، و ليس ذلك إلاّ الاعتماد (ن، م، 229، 16) - إنّ الجسم الثقيل يجب هويه إذا لم يمنعه مانع. فلا بدّ من أن يكون لمعنى أوجب ذلك، و ذلك هو الاعتماد سفلا، لأنّ نفس الجوهر محال أن يوجب الحركة (ن، م، 229، 18) - كيف يمكن أن يقال في الاعتماد أنّه حركة أو سكون، و يكون معتمدا لا متحركا و لا ساكنا و لا مماسا؟ على أنّ الحركة و السكون يولّدان في محلّهما، و المماسات لا حظ لها في التوليد أصلا، فالاعتماد يولد في غير محله. على أنّ‌ أجناس الأكوان لا حصر لها. و الاعتمادات منحصرة بحسب انحصار الجهات، و التأليف جنس واحد، و الاعتماد مختلف و متماثل و لا تضادّ فيه، و في الأكوان متضادّ. فكل هذا يدلّ‌ على أنّ الاعتماد معنى سوى الحركة و السكون و المماسة (ن، م، 230، 7) - إنّ أحدنا لا يصحّ أن يفعل في غيره، إلاّ بسبب يفعله في محلّ قدرته. و السبب الذي يعدّى به الشيء عن محلّ القدرة، يجب أن يختصّ‌ بجهة، بما قد بيّناه من قبل. و الذي يختصّ‌ بجهة هو الاعتماد. و قد عرفنا أنّ الاعتماد لا يصحّ أن يولّد العلم، لأنّ أحدنا قد يعتمد على صدر غيره، في أي جهة كانت، و مع هذا فإنّ‌ حال ذلك الغير في اعتقاده لا يتغيّر. فثبت بذلك أنه لا يجوز أن يفعل العلم في غيره (ن، م، 308، 24) - الاعتماد معنى يوجب كون محلّه مدافعا لما يماسّه إذا زالت الموانع. و ظاهر كلام أبي القاسم يقتضي نفي هذا المعنى. و الطريق إلى إثباته الدليل، و هو ما نجده من الفصل بين الجسم إذا ماسّنا و حصلت عنه مدافعة، و بين ما ليس هذا سبيله. و هذه التفرقة لا بدّ لها من أمر، فإذا لم يجز أن يكون لشيء من صفات الجسم، و لا صحّ أن يكون بالفاعل لمثل ما قد مضى في باب الأكوان، فلا بدّ من معنى موجود. و إنّما يشتبه بالحركة و السكون أو التأليف، الذي هو مماسّة بين الجسمين، أو الرطوبة لأنّ الغالب في الاعتماد أن لا يحصل إلاّ مع أحد هذه الأمور (أ، ت، 530، 11) - ذهب أبو هاشم إلى أنّ الاعتماد مدرك لمسا، فلا نحتاج في إثباته إلى دلالة، و الأدلّة التي تقدّمت على ثبوت التغاير، فإنّ المدركات قد تشتبه بأغيار لها، فتورد الدلالة على تفصيل حالها. و قد منع أبو علي من ذلك، و هو الصحيح. و لا تكاد تقع الشبهة في إدراكه بطريق آخر. فإنّ أحدنا يرى الجسم فيظنّه ثقيلا، فإذا عالجه وجده خفيفا، فالرؤية إذا لا مدخل لها في الاعتماد. و أمّا الحواس الأخر فأبعد من أن يشتبه الحال فيها، و قد نعلم الثقيل ثقيلا بالعادة لا لأجل الإدراك (أ، ت، 532، 12) - إنّ الاعتماد المتولّد مقدور لنا (أ، ت، 550، 12) - اعلم أنّ لا ضدّ للاعتماد من غير نوعه كما لا ضدّ له من نوعه لفقد الإشارة إلى معنى يمتنع وجوده معه، بل يصحّ وجوده مع سائر المعاني. و أمّا إثبات معنى يكون ضدّا لقبيل الاعتماد فأبعد، فإنّه اشتمل على المختلف و المتماثل، فكيف يصحّ في المعنى الواحد أن يضادّ الكل على اختلافه و زوال التضادّ عنه (أ، ت، 561، 9) - الاعتماد أحد الأسباب و جملة ما يولّده الاعتماد المماثل له و الاعتماد المخالف له، و ليس في الأسباب ما يولّد مثله غيره و يولّد الأكوان و يولّد الأصوات، فقد اختصّ بتوليد هذه الأنواع الثلاثة. و إنّما أوجبنا توليده لمثله لأنّ الذي نفعله في الحجر إذا رميناه من الاعتماد، لو لم يولّد مثله في كل حال، لكان يجب أن لا ينفذ إلاّ في أقرب الجهات من يد الرامي أولا أنّه يحصل عن اعتماده اعتماد آخر، و البعض يولّد البعض فيبلغ المدى لأنّ ما يفعله قد ثبت أنّ البقاء عليه غير جائز (أ، ت، 563، 3) - اعلم أنّ الاعتماد و غيره من الأسباب لا يختلف حاله في توليد ما يتولّد عنه بحسب اختلاف أحوال الفاعلين، فلهذا إذا وجد من جهة اللّه تعالى أحد هذه الأسباب و زالت الموانع و حصل المحل محتملا، فإنّ المسبّب يوجد من جهة كما يوجد إذا كان السبب فعلا لنا. فصار يصحّ من اللّه تعالى الفعل على الوجهين جميعا و إن كان لا شيء يفعله متولّدا إلاّ و يصحّ‌ منه أن يفعل مثله في الغرض المقصود إليه مبتدأ. فإذا فعله بسبب فلصلاح زائد. و إلاّ كان عابثا. و قد منع أبو علي من صحّة أن يفعل اللّه بسبب (أ، ت، 583، 13) - اختلفوا (المتكلمون) في حصول الجوهر بالحيّز أنّ ذلك الحصول هل هو معلّل بمعنى آخر، و الحق عدمه، لأنّ المعنى الذي يوجب حصوله في ذلك الحيّز، إمّا أن يصحّ وجوده قبل حصوله في ذلك الحيّز أو لا يصحّ‌، فإن صحّ‌ فإمّا أن يقتضي اندفاع ذلك الجوهر إلى ذلك الحيّز أو لا يقتضي، فإن كان الأوّل كان ذلك هو الاعتماد و لا نزاع فيه: و إن كان الثاني لم يكن بأن يحصل بسبب ذلك المعنى في حيّز أولى من حصوله في حيّز آخر اللهمّ إلاّ بسبب منفصل، ثم يعود البحث الأوّل فيه، و أمّا أن لا يصحّ وجوده إلاّ بعد حصول الجوهر في ذلك الحيّز كان وجوده متوقّفا على حصول الجوهر فيه، فلو كان حصول الجوهر محتاجا إلى ذلك المعنى لزم الدور (ف، م، 76، 10) - أمّا المعتزلة، فلمّا أثبتوا لبعض الحوادث مؤثّرا غير اللّه تعالى، قالوا بأنّ كلّ فعل يصدر عن فاعله بلا توسّط شيء آخر، كالاعتماد من الحيوان، يقولون إنّه حصل منه بالمباشرة؛ و كلّ ما يصدر عنه بتوسّط شيء آخر، كالحركة التي تصدر عنه بواسطة الاعتماد، يقولون: إنّه حصل منه بالتولّد (ط، م، 60، 16) - مذهب المعتزلة أنّ الفاعل يفعل الاعتماد، و يتولّد من الاعتماد الحركة، فالفاعل يوجب الحركة بالتولّد فيما هو مباين له، و الاعتماد بالمباشرة، و احتجاجهم بحسن الأمر و النهي بالفعل (ط، م، 336، 2)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص154)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الاِعْتِمَاد

العين و الميم و الدال أصلٌ‌ كبير،فروعه كثيرة ترجع إلى معنًى،و هو الاستقامة فى الشىء،منتصباً أو ممتدّا،و كذلك فى الرّأى و إرادةِ‌ الشىء.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص137)sourceLink

الأسماء

العَمُودِيّالتَّعامُديَّةمَعْمَدانيَّةالمُعْمِدانالعَمُودانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُمُدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعِمَادَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعِمادمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُمُدّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُمُدَّانِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلعَمُودانُالعِمْدَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَعْمُودمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالأَعْمَدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَمُودجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُتَعامِدمشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالقتل شبه العمدالعَمْديّالمُعْتَمِداسم فاعل ثلاثی مزید باب افتعالالمَعْمُودِيَّةالمُعَمَّدمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالعَمِيدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَمْدمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّعَمُّدمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلعُمْدَانُالعُمُدَّانمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعِمَادِيَّةعِمْدَانُالعَمُوديَّةالعِماديّالمُعْتَمديَّةمصدر میمی ثلاثی مزید باب افتعالالعُمَيِّدجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالاعْتِمادات المُجمَّدةالأَعْمِدةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَامِدةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَمِدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُعْمَدمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالتّعمُّديّالمُتعَمَّدمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعّلالمُعْتَمَدمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالعامِدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُمُدَّانِيَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالاِعْتِمَادمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالعَمَدمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالعُمْدانمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُمْدَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُتعَمِّدمشتق ثلاثی مزید باب تفعّل

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.