التَّحَرِّي

مصدر ثلاثی مزید باب تفعّل
bookmark

معنی التَّحَرِّي

التَّحَرِّي

پژوهش ¦¦
بحث ¦¦
تحقيق
(
فرهنگ ابجدی
, ص212)
sourceLink

قصْدُ الأَوْلى و الأَحَقِّ، مأْخوذ من الحَرَى و هو الخَليقُ،و التَّوَخِّي مثله ¦¦
القَصْدُ و الاجتهادُ في الطلب و العزمُ على تخصيص الشيء بالفعل و القول
(
‏لسان اللسان
, ص252)
sourceLink

الإِقْبَالُ ¦¦
الإِدْبَارُ
(
المحیط في اللغة
, ج3 , ص195)
sourceLink

قيلَ : التَّحَرِّي القَصْدُ و الاجْتِهادُ في الطَّلَبِ و العَزْم على تَخْصيصِ الشَّيءِ بالفعْلِ و القَوْلِ . و قيلَ : هو قَصْدُ الأَوْلى و الأَحَقّ
(
تاج العروس
, ج19 , ص315)
sourceLink

طلبُ‌ الأَحْرَى من الأمور
(
فقه اللغة
, ص210)
sourceLink

( التَحرّي ) طلب أحْرى الأمريْن، و هو أَوْلاهما، تفعُّل منه، و قيل: أصله قصْدُ الحَرَى و هو جَناب القوم، ثم استعير فقيل ( تحرَّيت ) مرضاتَك، و هو ( يتحرّى الصّواب): أي
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص198)
sourceLink

و منه اشتُقَّ التَحَرِّى فى الأشياء و نحوها، و هو طَلَبُ ما هو أَحْرَى بالاستعمال فى غالب الظنّ ، كما اشتُقَّ التَقَمُّنُ من القَمِنِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج6 , ص2311)
sourceLink

التحرّي قصْدُ الأَوْلى و الأحَقّ ، مأخوذ من الحَرَى ، و هو الخليق، و المتوخِّي مثلُه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج5 , ص138)
sourceLink

و من أَحْرِ به اشْتُقَّ التَّحَرِّي في الأَشياء و نحوها، و هو طَلَبُ ما هو أَحْرَى بالاستعمال في غالب الظن، كما اشتق التَّقَمُّن من القَمِين. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قصْدُ الأَوْلى و الأَحَقِّ ، مأْخوذ من الحَرَى و هو الخَليقُ ، و التَّوَخِّي مثله.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج14 , ص173)
sourceLink

القَصْدُ و الاجتهادُ في الطلب و العزمُ على تخصيص الشيء بالفعل و القول;
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج14 , ص174)
sourceLink

مَصْلَحَةُ التحَرِّي

سازمان پليس مخفى.
(
فرهنگ ابجدی
, ص212)
sourceLink

مصلحة الشُّرطة السِّرِّيَّة المسؤولة عن كشف الجرائم.و قيل هي الَّتي تقوم بجمع الأخبار
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص279)
sourceLink

دائرةُ التَّحرِّي

دائرة الشُّرطة السِّرِّيَّة المسؤولة عن كشف الجرائم.و قيل هي الَّتي تقوم بجمع الأخبار
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص279)
sourceLink

رِجَالُ التحَرِّي

مأمورين آگاهى شهربانى كه بدنبال كشف جرم و مجرم مى‌باشند
(
فرهنگ ابجدی
, ص212)
sourceLink

هم رجال الشرطة يعهد اليهم في البحث عن الجرائم و المجرمين
(
المنجد فی اللغة
, ص130)
sourceLink

شرطة التحَرِّي

پليس تحقيق و آگاهى
(
فرهنگ ابجدی
, ص212)
sourceLink

تحرّى

صواب جستن و قصد كردن و درنگ كردن و طلب آنچه بغالب ظن بهتر باشد كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص421)
sourceLink

تَحرٍّ

ج.تَحَرِّيات :تحقيق، تفتيش،بازرسى؛جست‌وجو،كاوش،بررسى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص119)
sourceLink

تَحَرٍّ

توخٍّ‌ و طلَب: «تَحَرِّي الأَسْباب» ¦¦
شُرْطيّ‌ سِرِّيّ‌، مُخْبِر ¦¦
ج تحرِّيات:تسقُّط‍‌ أَخبار شخص و تَتَبُّع حركاته و سكناته: «تَحَرِّياتُ‌ الشُّرْطة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص279)
sourceLink

تَحَرِّياتُ علماء الآثار

تحقيقاتهم النَّاتجة من قيامهم بالحَفْريَّات
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص279)
sourceLink

رجُلُ تَحَرٍّ

شُرطيّ‌ سِرِّيّ‌:«مُراقبةُ‌ شخص بواسطة رجُلِ‌ تَحَرٍّ»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص279)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ التَّحَرِّي

فَكَمْ حُجَّةٍ يَوْمَ ذَاكَ دَاحِضَةٌ وَ عَلاَئِقِ عُذْرٍ مُنْقَطِعَةٌ فَتَحَرَّ مِنْ أَمْرِكَ مَا يَقُومُ بِهِ عُذْرُكَ وَ تَثْبُتُ بِهِ حُجَّتُكَ وَ خُذْ مَا يَبْقَى لَكَ مِمَّا لاَ تَبْقَى لَهُ وَ تَيَسَّرْ لِسَفَرِكَ وَ شِمْ بَرْقَ اَلنَّجَاةِ وَ اِرْحَلْ مَطَايَا اَلتَّشْمِيرِ

در جستجوى بهتر و سزاوارتر بودن
(
ترجمه شرح نهج البلاغه ابن میثم
)
sourceLink

يجزئ التحرّى أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة

التحرّي:القصد و الاجتهاد في الطلب،و فلان يتحرّى الأمر:أي يتوخّاه و يقصده، و تحرّى القصد:أي طلب(اللسان،المجمع).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ص331)
sourceLink

اَلتَّحَرِّي يُجْزِي عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ

أعني طلب ما هو الأحرى في الاستعمال في غالب الظن. و منه:" اَلتَّحَرِّي في الإنائين "
(
مجمع البحرين
, ص98)
sourceLink

التَّحَرِّي في الاصطلاح

التحرى

لغة: القصد و الطلب و الابتغاء، كقول القائل: «أتحرى مسرتك»: أى أطلب مرضاتك، و فيه قوله تعالى:. فَأُولٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً [سورة الجن، الآية 14]: أي قصدوا طريق الحق و توخوه، و منه حديث النبي صلّى اللّه عليه و سلّم: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.». [البخاري «ليلة القدر» 3] أى: اعتنوا بطلبها. - و كذلك هو: تعرف ما هو أحرى و أحق، و الاجتهاد في العمل به، و إنما قيد في العبادات لأنهم قالوا: التحري فيها، قالوا: التراضي في المعاملات، و التحري غير الشك و الظن، فإن الشك أن يستوي طرفا العلم و الجهل، و الظن ترجح أحدهما بدون دليل، و التحري ترجح أحدهما بغالب الرأي، و هو دليل يتوصل به إلى طرف العلم، و إن كان لا يتوصل به إلى ما يوجب حقيقة العلم، كذا قال السرخسي في «المبسوط»، و فيه أيضا: الاجتهاد مدرك من مدارك الأحكام الشرعية و إن كان الشرع لا يثبت به ابتداء، و كذلك التحري مدرك من مدارك التوصل إلى أداء العبادات و إن كانت العبادة لا تثبت به ابتداء، ذكره أو قاله في «القاموس القويم». اصطلاحا: قال الجرجاني: طلب أحرى الأمرين و أولاهما. قال النووي: و الاجتهاد و التأخى بمعنى، و هو طلب الأحرى و هو الصواب. و هو كذلك: طلب الأحرى من الأمر: أي الأغلب الذي ينتهى إليه حد الطلب، يقال: «تحريت في الأمر»: إذا اجتهدت في طلب ما يثبت عندك حقيقته، و منه قوله تعالى:. فَأُولٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً [سورة الجن، الآية 14]. قال الهروي: أى قصدوا طريق الحق و اجتهدوا في طلبه. «المصباح المنير (حرى) ص 51، و القاموس القويم للقرآن الكريم ص 151، و حاشية ابن عابدين 190/1، و المبسوط 185/7، و شرح الطحاوي على مراقي الفلاح ص 2، و النظم المستعذب 15/1».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص434)
sourceLink

طلب أحری الامرين و أولاهما.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص24)
sourceLink

بذل المجهود في نيل المقصود*و بعبارة اخرى طلب احرى الامرين و اولاهما*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص278)
sourceLink

هو القصد و الإجتهاد في الطلب و العزم على تخصيص الشيء بالفعل و القول و منه الحديث «لا تتحروا بالصلاة طلوع الشمس و غروبها» أي لا تقصدوا بها ذلك.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص78)
sourceLink

هو القصد و الإجتهاد في الطلب و العزم على تخصيص الشيء بالفعل و القول، و منه الحديث «لا تتحروا بالصلاة طلوع الشمس و غروبها» أي لا تقصدوا بها ذلك.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص70)
sourceLink

التَّحَرِّي

[في الانكليزية] Research، inquiry [في الفرنسية] Recherche، enquete بالراء المهملة لغة الطلب، و شرعا طلب شيء من العبادات بغالب الرأي عند تعذّر الوقوف على الحقيقة. و إنّما قيد بالعبادات لأنهم كما قالوا التحرّي فيها قالوا التوخّي في المعاملات كما في المبسوط، كذا في جامع الرموز في فصل شروط الصلاة. و في البحر الرائق شرح كنز الدقائق في كتاب الزكاة التحرّي في اللغة الطلب و الابتغاء، و هو و التوخّي سواء، إلاّ أنّ لفظ التوخّي يستعمل في المعاملات و التحرّي في العبادات. و في الشريعة طلب الشيء بغالب الرأي عند تعذّر الوقوف على حقيقته، و هو غير الشكّ و الظنّ، فالشك أن يستوي طرفا العلم و الجهل، و الظّنّ ترجّح أحدهما من غير دليل، و التحرّي ترجّح أحدهما من دليل يتوصّل به إلى طرف العلم، و إن كان لا يتوصّل به إلى ما يوجب حقيقة العلم و اليقين انتهى كلامه.
(
موسوعه کشاف
, ص390)
sourceLink

قصد أفضل الأمور. Scrutiny,fact finding طلب أولى الأمرين و أجدرهما بالعمل، و تقديمه على الآخر. تغليب الظن على أمر، عند تعذر الوقوف على الحقيقة المرادة من الشيء.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص120)
sourceLink

و يراد به طلب أخرى الأمرين و أولاهما.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص67)
sourceLink

لغة: الطلب، و شرعا: طلب شيء من العبادات بغالب الرأي عند تعذر الوقوف على الحقيقة قال النسفي: «التحري هو تنقص الاشتباه، أي التكلف عند اشتباه الأمر من وجوه لزوال بعض وجوهه و نقصانه و رجحان بعض وجوهه للحقّ‌ و الصواب، بما يلوح من برهانه و دليله». قال السيد: «هو طلب أحرى الأمرين و أولاهما».
(
التعریفات الفقهیة
, ص52)
sourceLink

تحرّي

أوّلاً - التعريف: لغةً: التحرّي - لغة -: القصد و الطلب، و التحرّي في الأشياء و نحوها: طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ، و فلان يتحرّى الأمر، أي يتوخّاه و يقصده . و منه قوله سبحانه و تعالى: (فَأُولٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً) ، أي توخّوا و طلبوا . و في الخبر أيضا: «تحرّوا ليلة القدر في العشر الأواخر» ، أي تعمّدوا طلبها فيها . اصطلاحاً: و لا يتجاوز استعمال الفقهاء المعنى اللغوي، و لذا لم يذكروا في تحرّي القبلة إلاّ تعريفه اللغوي. قال الشيخ البهائي: «يراد به [التحرّي [التفحّص و بذل الجهد في تحصيل ما يترجّح كونه جهة القبلة» . و قال الفاضل النراقي: «فإنّ التحرّي: هو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ، ذكره الجوهري و الطريحي، أو الاجتهاد في الطلب، ذكره ابن الأثير» . و قال السيّد الخوئي أيضا: «المراد بالتحرّي: هو الأخذ بالأرجح و الأولى، و هو الظنّ عند اشتباه القبلة» . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الاجتهاد: الاجتهاد و التحرّي لغة: بذل المجهود في طلب المراد و التوصّل إليه ، فيتقاربان معنى، إلاّ أنّ الاجتهاد في مصطلح الفقهاء قد يكون خاصّاً ببذل الفقيه جهده في استخراج الأحكام من أدلّة الشرع ؛ لأنّها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص غالباً .و عليه فكلّ اجتهاد تحرٍّ دون العكس. 2 - التوخّي: و هو مأخوذ من الوخي بمعنى القصد و الاجتهاد ، فالتوخّي و التحرّي سواء، إلاّ أنّه يظهر من المحقّق القمّي أنّ التوخّي مطلق القصد إلى الشيء، بخلاف التحرّي، فإنّه طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ . و لا يفرّق بينهما في الاستعمال في العبادات و المعاملات، خلافاً لأهل السنّة، فإنّهم يرون أنّ لفظ التوخّي يستعمل في المعاملات، و التحرّي يستعمل غالباً في العبادات . 3 - الشكّ: و هو خطور الشيء بالبال من غير ترجيح لنفيه أو ثبوته ، أي استواء طرفي التجويز ، فبالتحرّي و الفحص يزول الشكّ . 4 - الظنّ: و هو لغة و اصطلاحاً عبارة عن الطرف الراجح من طرفي الترديد في الذهن ، فالتحرّي من أسباب الوصول إلى الظنّ. و قد يطلق الظنّ اصطلاحاً على نفس الأسباب التي تورث الظنّ بحسب الغالب . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: ورد الأمر بالتحرّي في موارد كثيرة، كما ورد النهي عنه في مواضع اُخرى، فيختلف حكمه باختلاف مواطنه التي نشير إلى أهمّها فيما يلي: 1 - التحرّي في الطهارة و النجاسة: ورد التحرّي في الطهارة و النجاسة في مواضع متعدّدة، أهمّها: أ - التحرّي عند اختلاط الأواني: لو تنجّس أحد الإنائين و اشتبه وجب الامتناع عنهما و عدم استعمالهما فيما يشترط فيه طهارة الماء إجماعاً . و لا يجوز التحرّي ، و هو الاجتهاد في طلب الطاهر منهما، بمعنى لا يكفي؛ لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في رواية سماعة: «يهريقهما جميعاً و يتيمّم» ، و لأنّ المستعمل للماء يجب أن يكون على يقين في طهارته، و لا يقين له عند استعمال كلّ واحد منهما إذا تحرّى ، و لأنّ التحرّي لو كان صواباً لاطّرد في الماء و البول، و قد أجمعوا على اطّراح التحرّي هناك . و لا فرق في عدم جواز التحرّي في الإنائين المشتبهين بين أن تكون هناك أمارة أو لم تكن، كما أنّه لا فرق بين أن يكون المشتبه بالطاهر نجساً أو نجاسة - كالبول - أو مضافاً أو مستعملاً . و كذا لا يجوز التحرّي لو انقلب أحد الإنائين؛ لأنّ التحرّي ظنّ فلا يرتفع به يقين النجاسة .مضافاً إلى أنّ التحرّي لا يكون إلاّ في شيئين، و لا يتصوّر ذلك في شيء واحد . و الحكم كذلك فيما لو كانت الأواني أكثر من اثنين. و تفصيل الكلام في محلّه. (انظر: آنية، نجاسة) ب‍ - التحرّي عند اختلاط الثياب: لو تنجّس أحد الثوبين و اشتبه فلا يجوز الصلاة فيهما، بل يجب غسلهما و لم يجز التحرّي إجماعاً؛ لأنّ أحدهما نجس بيقين، و بالتحرّي لا يحصل يقين البراءة . نعم، لو لم يتمكّن من غسل أحدهما ففي جواز إقامة الصلاة فيهما بتكرارها خلاف، المعروف - بل المشهور - أنّه يكرّر الصلاة في كلّ واحد منهما ؛ لصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: «يصلّي فيهما جميعاً» ، و لأنّه مقتضى قاعدة الاحتياط فيما علم التكليف به إجمالاً . و ذهب بعض آخر إلى عدم جواز استعمالهما في الصلاة ، كالإناءين؛ لأنّ اعتبار الساتر الطاهر يوجب تعذّر الجزم بالنيّة المعتبر في الإطاعة الواجبة في العبادات، فيجب إمّا رفع اليد عن اعتبار الطهارة، فيكتفى بالصلاة في واحد منهما، أو رفع اليد عن اعتبار الساتر مع البناء على اعتبار الطهارة، و الثاني هو المتعيّن؛ لأنّ مانعية النجاسة أهمّ من شرطية الساتر بشهادة وجوب الصلاة عارياً لو دار الأمر بينهما و بين الصلاة في النجس . و نوقش فيه بأنّه لا دليل على اعتبار الجزم بالنيّة عند عدم التمكّن منه بل مطلقاً، مضافاً إلى أنّه اجتهاد في مقابلة النصّ الصحيح . هذا كلّه فيما لو اتّفق الاشتباه بين الثوبين. و أمّا إذا لم يعلم عدد النجس صلّى فيما يتيقّن أنّه صلّى في ثوب طاهر، فإن كثر ذلك و شقّ فقد صرّح العلاّمة الحلّي بأنّه يتحرّى؛ دفعاً للمشقّة و مصيراً إلى الراجح . و احتمل بعض آخر من الفقهاء التخيير في ذلك . و تفصيله في محلّه. (انظر: لباس) ج‍ -- التحرّي عند اختلاط المذكّى بالميتة: لو اختلط الذكي بالميّت و لم يكن هناك طريق إلى تميّزه لم يحلّ أكل شيء منه . و لا يجوز الاكتفاء بالتحرّي فيهما ، ما دام لا يفيد إلاّ الظن. قال الشهيد الثاني: «لا إشكال في وجوب الامتناع منه؛ لوجوب اجتناب الميّت و لا يتمّ إلاّ باجتناب الجميع؛ لأنّ الفرض كونه محصوراً، و لعموم قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «ما اجتمع الحلال و الحرام إلاّ غلب الحرام الحلال» » . (انظر: أطعمة و أشربة) 2 - التحرّي في الحيض: إذا رأت المرأة الدم و تجاوز عن العشرة فإن كانت مضطربة أو مبتدأة فقد أجمع الفقهاء على أنّها تتحرّى مع التمكّن، بأن ترجع إلى التمييز، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً، و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة و لا أزيد من العشرة . و أمّا إذا لم تتمكّن من التمييز بالتحرّي و الفحص فالمشهور أنّ المبتدأة ترجع إلى عادة نسائها في عدد الأيّام، فإن فقدن أو اختلفن تحيّضت هي و المضطربة في كلّ شهر بسبعة أيّام أو بثلاثة من شهر و عشرة من آخر، مخيّرة في اختيار كلّ واحد منها ؛ لمقتضى الجمع بين الأخبار . و التفصيل في محلّه. (انظر: استحاضة، حيض) 3 - التحرّي لمعرفة القبلة: مقتضى الاُصول و النصوص و فتاوى الفقهاء وجوب تحصيل العلم بالقبلة عيناً - كما إذا كان المصلّي في المسجد الحرام - أو جهة - كما إذا كان نائياً عن الكعبة و المسجد الحرام - مع التمكّن . و أمّا لو تعذّر العلم بالقبلة عيناً وجهة و فقدت الطرق المشخّصة لتعيين جهتها فيجب على المصلّي الاجتهاد و التحرّي ببذل الجهد و الوسع في معرفتها؛ لأنّه إذا أمكنه تأدية فرضه بالتحرّي إلى القبلة لزمه . فإذا تحرّى و غلب على ظنّه جهة القبلة لأمارة بنى عليه و إن كان مخالفاً لما عليه محاريب المسلمين في البلد و قبورهم، إلاّ إذا كان الظنّ الحاصل منها أقوى ؛ و ذلك لقول أبي جعفر عليه السلام في رواية زرارة: «يجزئ التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة» . و لو لم يغلب على ظنّه و فقدت الأمارة و حصل الاشتباه فالمشهور بين الفقهاء أنّه يصلّي الصلاة الواحدة إلى أربع جهات، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه . و ذهب بعض إلى إجزاء صلاة واحدة لأيّ جهة يحتمل كونها القبلة و إن استحبّ الاحتياط في الإتيان بها إلى الجهات الأربع لو احتمل وقوع القبلة في كلّ منها . و لا فرق في وجوب الاجتهاد و التحرّي بين الأعمى و البصير، غاية الأمر أنّ اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة . ثمّ إنّ التحرّي و الاجتهاد لا يختصّ بأمارات معيّنة، فقد يحصل العلم أو الاطمئنان من خرائط علميّة دقيقة تبيّن مواقع البلاد من خطوط الطول و العرض، و توضح موضع مكّة و مقدار انحراف البلد عنها، و قد يحصل بغير ذلك . و التفصيل في محلّه. (انظر: استقبال) 4 - التحرّي في الصلاة: لو شكّ في الصلاة فلم يدرِ كم ركعة صلّى يتحرّى بالتروّي، أي يتأمّل فيما في خزانة فكره و غيره لعلّه يترجّح له أحد الطرفين، فإن تروّى فغلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه أو أطرافه بنى عليه، و لو لم يغلب على ظنّه طرف من متعلّق الشكّ فالمشهور أنّه يعيد الصلاة فيما إذا كان الشكّ في عدد الثنائية أو الثلاثية أو في الاُوليين من الرباعية . و أمّا لو كان الشكّ في غير الاُوليين من الرباعية فإنّه يبني على الأكثر ؛ طبقاً للقاعدة. و استدلّ لذلك بعدّة روايات: منها: ما رواه عبد الرحمن بن سيابة و أبو العبّاس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، و إن وقع رأيك على الأربع فسلّم و انصرف، و إن اعتدل وهمك فانصرف...» . و منها: ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أيّ ذلك أحرى إلى الصواب فليبن عليه» .و صرّح بعض الفقهاء بأنّ الحكم كذلك فيما لو تعلّق الشكّ بأفعال الصلاة، فإنّه لو عرض له الشكّ في شيء منها يتحرّى، فإن ترجّح عنده أحد الطرفين عمل عليه، و إن بقي الشكّ من غير ترجيح لزمه حكم الشاكّ . و استدلّ له بالأولوية المستفادة من الاكتفاء به في الركعات، بل هي ليست إلاّ مجموع الأجزاء، فإذا كان الظنّ في المجموع كافياً ففي البعض بطريق أولى . و نوقش فيه بأنّ الروايات لا تعطي ذلك؛ لأنّها تختصّ بأعداد الركعات دون الأفعال . نعم، بعد الاتّفاق على جواز البناء على الظنّ الحاصل بالتحرّي و التروّي و العمل به وقع البحث و الخلاف في أنّه هل يجب التحرّي و التروّي بعد حصول الشكّ أو لا؟ ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب التروّي حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين، أو يستقرّ الشكّ ؛ و ذلك لجريان العادة بالتروّي في استحصال المطالب، بل لعدم صدق الشاكّ إلاّ بالتروّي . و ذهب بعض آخر إلى عدم وجوب التروّي؛ للأصل، و إطلاق الأدلّة . قال السيّد الخوئي: أمّا في الشكوك الصحيحة فمقتضى إطلاق الأدلّة عدم وجوب التروّي؛ لصدق عنوان الشكّ المأخوذ موضوعاً فيها بمجرّد حدوثه كما في الاستصحاب و أصل البراءة و نحوهما، و كذا لا يجب التحرّي في الشكوك غير الصحيحة، بل يجوز له رفع اليد بمجرّد الشكّ و التبديل بفرد آخر؛ للإطلاق في أدلّة الإعادة . و هو اختيار السيّد الحكيم بالنسبة إلى الشكوك الصحيحة، و أمّا الشكوك غير الصحيحة فإنّه ذهب إلى أنّه على تقدير الأخذ بإطلاق الأمر بالإعادة الموجب لكون الشكّ مبطلاً - كالحدث - لا يجب التروّي، إلاّ إذا ثبت انصراف الشكّ إلى الشكّ المستقرّ، و على تقدير عدم الأخذ بإطلاقه و أنّ مرجعه إلى عدم جواز المضي على الشكّ يجب التروّي إلى أن يحصل اليأس من تبدّل الشكّ، أو ينتهي التروّي إلى حدّ لو زاد عليه انمحت الصورة؛ لتحقّق البطلان حينئذٍ.و لا فرق في ذلك بين ثبوت الانصراف إلى الشكّ المستقرّ و عدمه . و استشكل فيه السيّد الخوئي بالنسبة إلى الشكوك غير الصحيحة حيث قال: «و دعوى الانصراف إلى الشكّ المستقرّ المنوط بالتروّي بلا بيّنة و لا برهان؛ فإنّ حال الشكّ و ما يرادفه من التعبير ب‍ - (لا يدري) المأخوذ في نصوص المقام بعينه حاله في أدلّة الاُصول العملية لا يراد به في كلا المقامين إلاّ مسمّاه الصادق على مجرّد الترديد و عدم اليقين؛ لما عرفت من أنّ الشكّ لغة خلاف اليقين، و أنّ المكلّف الملتفت لا يخلو عن اليقين بالشيء أو عن خلافه و لا ثالث، فإذا لم يكن متيقّناً فهو شاكّ لا محالة، فيندرج في موضوع الأدلّة و تشمله أحكامها من غير حاجة إلى التروّي بمقتضى الإطلاق، فالقول بوجوب التروّي ضعيف» . و يظهر من بعض التفصيل في ذلك بين الشكّ في الركعات و الأفعال، بأنّه يجب عليه التروّي فيما لو كان الشكّ في الركعات، و أمّا إذا كان الشكّ في الأفعال فلا، و ترتّب عليه حكمه؛ و ذلك لأنّ الروايات تختصّ بالركعات فقط . و التفصيل في محلّه. (انظر: شكّ، صلاة) 5 - تحرّي شهر رمضان في الصوم: ذكر جماعة من الفقهاء أنّ من كان بحيث لا يقدر على تحصيل العلم بشهر رمضان و اشتبهت عليه الشهور - كالمحبوس و الأسير في يد المشركين - يجب عليه أن يجتهد و يتحرّى شهراً يغلب على ظنّه أنّه شهر رمضان . فإن تحرّى و غلب على ظنّه أنّه شهر رمضان وجب عليه صومه و أجزأه إن استمرّ الاشتباه و لم ينكشف له الحال، و إن لم يستمرّ فإن اتّفق وقوع الصوم في شهر رمضان أو بعده أجزأه؛ لأنّه أدّى العبادة باجتهاده، فإذا وافق الإصابة أجزأه كالقبلة إذا اشتبهت.و إن تبيّن أنّه صام شهراً قبله قضاه، و هذا ممّا لا خلاف فيه ، بل ادّعي الإجماع عليه . و الأصل في هذه المسألة ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: رجل أسرته الروم و لم يَصْحُ له شهر رمضان، و لم يدرِ أيّ شهر هو؟ قال: «يصوم شهراً يتوخّى و يحسب، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه، و إن كان بعد شهر رمضان أجزأه» .إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك. هذا، و أمّا لو تحرّى و لم يغلب على ظنّه شهر فإنّه يتخيّر في كلّ سنة شهراً و يصومه . و تفصيل الكلام في ذلك - من حيث الحكم بوجوب المتابعة و الكفّارة بإفطار يومٍ منه و غيرها - يراجع في محلّه. (انظر: صوم) 6 - تحرّي المصلحة و الغبطة: ذكر الفقهاء فرعين لتحرّي المصلحة و الغبطة في البيع، هما: أ - في بيع مال المولّى عليه: وقع البحث بين الفقهاء في أنّه بناءً على وجوب مراعاة المصلحة في مال المولّى عليه هل يتحرّى الأصلح أم يكتفى بمطلق المصلحة‌؟ قال الشهيد: فيه وجهان، أمّا اعتبار تحرّي الأصلح فلأنّ الولي منصوب لرعاية المصلحة و الغبطة فلا بدّ من ذلك، و أمّا عدم لزوم تحرّي الأصلح فلأنّ ذلك لا يتناهى . و قيل: إنّ الظاهر من الآية - و هي قوله سبحانه و تعالى: (وَ لاٰ تَقْرَبُوا مٰالَ اَلْيَتِيمِ إِلاّٰ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) - اعتبار تحرّي الأصلح، غاية الأمر بالنسبة إلى التصرّفات المتعارفة. و أمّا لو خرج الأصلح عن ذلك و أوجب تحرّيه الأصلح الحرج أو كان خلاف المتعارف فلا يجب . و التفصيل في محلّه. (انظر: ولي) ب‍ - بيع المكاتب و شراءه: يجب على المكاتب تحرّي ما فيه الغبطة و مظنّة الاكتساب، فعليه أن يبيع بالحالّ لا بالمؤجّل؛ لأنّ إخراج المال عن اليد بلا عوض في الحالّ تبرّع و مشتمل على خطر . 7 - التحرّي في التحقيقات الأمنية و القضائية: من الاُمور المستجدّة في العمل الأمني و القضائي قسم التحرّيات حيث تقوم الشرطة على اختلاف أقسامها بالتحرّي عن الحدث أو الجريمة أو أيّ أمر قضائي آخر؛ و ذلك بهدف تحصيل المعلومات لتوفيرها للقاضي أو للجهات الأمنية لإصدار حكم أو قرار بشأنها. و لا شكّ في رجحان هذا الأمر من باب حماية الأمن و حفظ المصالح العامة للمسلمين و تسهيل العمل القضائي، إلاّ أنّه حيث يستلزم أحياناً التدخّل في الحياة الخاصّة للآخرين أو الاستجواب أو التصرّف في بعض الأملاك كان لا بدّ فيه من إذن شرعي لولي الأمر أو من عينه لذلك، و لو على شكل إذن قضائي كما هو معروف. و يجب وفقاً للقواعد الشرعية العامة تحرّي الضوابط الفقهية في التحرّي و تدوين التقارير اللازمة من الصدق و عدم تجاوز الحدّ في أملاك الآخرين و نفوسهم و أعراضهم و ما شابه ذلك.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج25 , ص155)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّحَرِّي

الحاء و الراء و ما بعدها معتل. أصول ثلاثة: فالأوّل جنس من الحرارة،و الثاني القرب و القصد،و الثالث الرُّجوع. فالأوّل الحَرْوُ.من قولك وجَدْتُ‌ فى فمى حَرْوَة و حَرَاوةً‌ ،و هى حرارةٌ‌ مِن شىءِ يُؤْكل كالْخردَل و نحوِه. و أمّا القُرب و القَصْد فقولهم أنت حَرًى أنْ‌ تفعل كذا. و لا يثنَّى على هذا اللفظ‍‌ و لا يُجمَع. و الثالث:قولهم حَرَى الشّىءُ يَحرِي حَرْياً ،إذا رجع و نَقَص و أحراه الزّمانُ‌.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص47)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.