الجِدَال عبارة عن مراء يتعلق باظهار المذاهب و تقريرها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص33) 
من جادله، إذا ناقشه و خاصمه. Argument,quarrel,row عبارة عن مراء، يتعلق بإظهار تفوق المذاهب، و متانتها، و تقريرها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص154) 
-الجدل و الجدال-إخبار كل واحد من المختلفين بحجّته أو بما يقدر أنه حجته و قد يكون كلاهما مبطلا و قد يكون أحدهما محقا و الآخر مبطلا إما في لفظه و إما في مراده أو في كليهما،و لا سبيل أن يكونا معا محقّين في ألفاظهما و معانيهما(حز،حكا 8،45،1) -قال الرّوياني في"البحر":و الفرق بين الجدال و النظر و جهان:أحدهما:أنّ النظر:طلب الصواب،و الجدال:نصرة القول.و الثاني: النظر:الفكر بالقلب و العقل،و الجدال: الاحتجاج باللسان.و اللّه أعلم(زر،بحر 1، 19،43) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص513) 
و هو عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب و تقريرها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص105) 
من تروك الإحرام و هو قول «لا و اللّٰه» و «بلى و اللّٰه». و في الخبر «ما أُوتي الجدل قوم إلاّ ضلّوا». و المجادلة: المخاصمة و المدافعة، و المراد في الخبر الجدل على الباطل و طلب المغالبة. (المجمع). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص56) 
جادل يجادل مجادلة و جدالا:ناقشه و خاصمه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص63) 
أوّلاً - التعريف: *لغةً: الجدال: المخاصمة و الخصام ، أو المفاوضة على سبيل المنازعة و المغالبة ، و كذا مقابلة الحجّة بالحجّة ، إمّا مراء ، أو إظهاراً للحقّ و الصواب . و أصله من جدلت الحبل، إذا أحكمت فتله، فكأنّ المتجادلين يفتل كلّ واحد الآخر عن رأيه.و قيل: أصله الصراع و إسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة، و هي الأرض الصلبة . *اصطلاحاً: استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي إلّا أنّهم عرّفوه في كتاب الحجّ بقول المحرم: لا و اللّه، و بلى و اللّه ؛ اعتماداً على عدّة روايات . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - المراء: و هو - لغة - الجدال ، و المماراة: المجادلة. و فرّق بعضهم بينهما بأنّ المراء لا يكون إلّا اعتراضاً على كلام الغير بإظهار خلل فيه، بخلاف الجدال فإنّه كما يكون اعتراضاً يكون ابتداءً أيضاً . و فرّق بعض آخر بينهما بأنّ المراء مذموم؛ لأنّه مخاصمة في الحقّ بعد ظهوره، و ليس كذلك الجدال . 2 - المناظرة: و هي أن ينظر كلّ من الطرفين المتناظرين فيما يقوله الآخر و يناقشه فيه، إمّا مماراة ، أو إظهاراً للصواب . 3 - المناقشة: و هي مراجعة الكلام بقصد الوصول إلى الحقّ غالباً . و الفرق بين الجدال و المناقشة أنّ المناقشة أخصّ غالباً من الجدال. 4 - الحِجاج: المحاجّة و المخاصمة، و هي جمع الحجّة، أي البرهان.و قيل: الحجّة ما دُوفِعَ به الخصم ، و قال الليث: الحجّة: الوجه الذي يكون به الظفَر عند الخصومة . و المحاجّة: أن يطلب كلّ واحد أن يردّ الآخر عن حجّته و محجّته . و الفرق بين الجدال و الحجاج أنّ المطلوب بالحجاج هو ظهور الحجّة، و المطلوب بالجدال هو الرجوع عن المذهب، فإنّ أصله من الجدل، و هو شدّة القتل، و يؤيّده قوله تعالى: «قٰالُوا يٰا نُوحُ قَدْ جٰادَلْتَنٰا فَأَكْثَرْتَ جِدٰالَنٰا» ، و قوله سبحانه: «وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» ؛ و ذلك أنّ دأب الأنبياء عليهم السلام كان ردع القوم عن المذاهب الباطلة، و إدخالهم في دين اللّٰه ببذل القوّة و الاجتهاد في إيراد الأدلّة و الحجج . ثالثاً - الحكم التكليفي: يختلف الحكم التكليفي للجدال باختلاف أغراضه و موارده، فتارة: يكون واجباً كما إذا تعيّن على شخص الدفاع عن الحقّ. و أُخرى: يكون مستحبّاً كما إذا كان الغرض منه إظهار الحقّ و ردّ الخصم مع عدم تعيّنه عليه. و الأصل فيهما قوله سبحانه و تعالى في محكم كتابه الكريم: «اُدْعُ إِلىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ اَلْمَوْعِظَةِ اَلْحَسَنَةِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» . و ثالثة: يكون محرّماً كما إذا كان الغرض منه فضح الخصم و تزييف كلامه بحقٍّ أو باطل، و إظهاره جاهلاً، و إبراز علمه و تزكية نفسه و غير ذلك من الأغراض الفاسدة، بل يكفي أن يكون خالياً عن الغرض الصحيح و إظهار الحقّ المستلزم إلى ترك الواجب من تعليم أو تعلّم ضروري . و رابعة: يكون مكروهاً كما إذا قصد منه مجرّد الظهور و الغلبة. و الأصل فيهما قوله سبحانه و تعالى: «وَ يُجٰادِلُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبٰاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ اَلْحَقَّ» . و قوله سبحانه: «مٰا يُجٰادِلُ فِي آيٰاتِ اَللّٰهِ إِلاَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَلاٰ يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي اَلْبِلاٰدِ» . و خامسة: يكون مباحاً كما إذا كان الغرض منه مجرّد إظهار الحقّ مع عدم نفع ديني و لا ضرر فيه له أو لغيره . 1 - الجدال في الإحرام: صرّح الفقهاء بحرمة الجدال على المحرم، بل ادّعي عليه الإجماع . و استدلّ له بالكتاب و السنّة، أمّا الكتاب فبقوله تعالى: «وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ» . و أمّا السنّة فبالنصوص المستفيضة و المعتبرة : منها: صحيح عبد اللّٰه بن سنان في قول اللّٰه عزّ و جلّ: «وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» ، قال: «إتمامهما أن لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحجّ» . و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في قول اللّٰه عزّ و جلّ: «اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ» ، فقال: «إنّ اللّٰه اشترط على الناس شرطاً و شرط لهم شرطاً»، قلت: فما الذي اشترط عليهم، و ما الذي اشترط لهم؟ فقال: «أمّا الذي اشترط عليهم فإنّه قال: «اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ»، و أمّا الذي شرط لهم فإنّه قال: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اِتَّقىٰ» »، قال: «يرجع لا ذنب له...» .و غيرها من الروايات . ما يتحقّق به الجدال: اختلف الفقهاء في تحقّق الجدال المحرّم في الحجّ بمطلق المخاصمة أو بشروط و قيود قد تستفاد من روايات مذكورة في هذا المجال، منها: رواية معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام - في حديث -: «و الجدال قول الرجل: لا و اللّه، و بلى و اللّه...»، قال: و سألته عن الرجل يقول: لا لعمري و بلى لعمري؟ قال: «ليس هذا من الجدال، و إنّما الجدال قول الرجل: لا و اللّه، و بلى و اللّه» . و قد وقع البحث حول دلالة هذه الروايات و أمثالها في الاُمور التالية: الأوّل: في اختصاص التحريم بمقام الخصومة لا مطلقاً و في كلّ مورد، حيث ذهب بعضهم إلى ذلك ، بل ادّعي الإجماع عليه . و ربّما يستفاد ذلك من صحيح أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال: سألته عن المُحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: و اللّه، لا تعمله، فيقول: و اللّه، لأعملنّه، فيخالفه مراراً، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: «لا، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه، إنّما كان ذلك ما كان فيه معصية» . و ذهب آخرون إلى عدم اختصاصه بمقام الخصومة ؛ لأنّ الروايات فسّرت الجدال بنفس قول: (لا و اللّه، و بلى و اللّه) من دون تخصيصه بالمخاصمة المشتملة على هذا القول . و ممّا يؤكّد ذلك ما ورد في صحيح معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «إنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاءً و هو محرم فقد جادل، و عليه حدّ الجدال، دم يهريقه و يتصدّق به» . و كذا ما ورد في موثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم، فعليه دم يهريقه...» ، فإنّ المستفاد منهما أنّ موضوع الحكم نفس الحلف، لا الحلف الواقع في المخاصمة . الأمر الثاني: ظاهر المشهور اختصاص التحريم بالحلف بلفظ الجلالة ، بل ادّعي الإجماع عليه . و استدلّوا له بالنصوص الكثيرة المتقدّمة الواردة بصيغة الحصر و المؤيّدة بالأدلّة الاُخرى . بينما صرّح غير واحد من الفقهاء بتعميم الحلف و شموله لما لم يكن بلفظ الجلالة ؛ لأنّ موضوع الحكم في بعض الروايات مطلق الحلف باللّٰه تعالى مستدلّين بعدّة روايات: منها: قول الإمام الصادق عليه السلام في موثّقة أبي بصير: «إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه، و إذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه» . فالمستفاد منهما أنّ الموضوع للحكم مطلق الحلف . و اُورد عليه بأنّ إطلاقها وارد في مقام بيان حكم آخر و هو الكفّارة، و أنّ هناك فرقاً بين اليمين الصادقة و الكاذبة، و أنّه يعتبر في الصادقة ثلاثة أيمان متتابعات، و في الكاذبة يكفي واحدة، و أمّا أنّ اليمين التي اُخذت موضوعاً هل هي مطلق اليمين أو يمين مخصوصة، فليست الروايات في مقام بيانه . الأمر الثالث: استظهر بعضهم من روايات الباب عدم شمول الحكم للحلف بصيغة الجملة الإنشائية، كما يظهر ذلك من صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة و نحوها الواردة في التفصيل بين الحلف الصادق و الكاذب، و هو لا يكون إلّا في الجملة الخبرية؛ لأنّ الإنشاء إبراز أمر اعتباري نفساني، و هو ليس فيه حكاية عن الخارج حتى يتّصف بالصدق و الكذب، فبقرينة التفصيل بين الصادق و الكاذب يعلم أنّ الحكم مختص بالحلف في مورد الجملة الخبرية. و عليه يحمل ما في رواية أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله، فيقول: و اللّه لأعملنّه، فيخالفه مراراً، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: «لا، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه، إنّما كان ذلك ما كان فيه معصية» ؛ إذ المستفاد منها حرمة الحلف الإخباري دون الإنشائي التكريمي الذي هو مجرّد وعدٍ لمؤمن، فإنّه لا معصية فيه و غير داخل في موضوع الحكم؛ لأنّه غير قابل للصدق و الكذب، بل يستثنى من حرمة الجدال - حتى ما كان بصيغة الإخبار - إذا كان الغرض منه إظهار المحبّة و الإحسان . هذا، و لكن ذهب بعض المحقّقين إلى عدم الفرق بين الإخبار و الإنشاء؛ للإطلاق . الأمر الرابع: في تحقّق الجدال بمجموع لفظي: (لا و اللّه، و بلى و اللّه) أو كفاية أحدهما، فاختار الأكثر الثاني ؛ لشيوع استعمال إحداهما في الإثبات و الأُخرى في النفي، و عدم استعمالهما في مورد واحد، فالجدال يتحقّق بكلّ واحدٍ منهما منفرداً عن الآخر . الأمر الخامس: في اختصاص الحكم بذكر كلمة (لا) و (بلى) أو تعميم الحكم لما يؤدّي هذين المعنيين بأن يقول في مقام النفي: (ما فعلت و اللّه) و في مقام الإثبات: (قد فعلت كذا و اللّه)، في المسألة قولان: ذهب بعض الفقهاء إلى كفاية مجرّد الحلف باللّٰه من دون حاجة إلى لفظي (لا، و بلى)؛ إذ لا خصوصية لذكرهما و إنّما اُتي بهما لبيان تحقّق أو عدم تحقّق المقسوم عليه، فيكفي في بيانهما الحلف على تحقّق ذلك أو عدمه أو ترجمتهما إلى لغة اُخرى، فهما نظير قول الإمام عليه السلام: «إنّما الطلاق:...أنت طالق...» ، فإنّ الطلاق يقع بقولنا: طالق، و لا يعتبر لفظ (أنتِ) قطعاً، بل يقع بقوله: زوجتي أو هي أو فلانة طالق . و ذهب آخرون إلى اعتبار ذكر لفظي (لا، و بلى)؛ لظاهر النصوص كقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار: «و الجدال قول الرجل: لا و اللّه، و بلى و اللّه...» ، و حصره بذلك يدلّ على نفي أن يكون القسَم أو المقسوم عليه بلفظ آخر، و كذا ترجمته إلى لغة اُخرى. ما يستثنى من حرمة الجدال: صرّح الفقهاء باستثناء أمرين من حرمة الجدال: الأوّل: إذا كانت هناك ضرورة اقتضته كإحقاق حقّ أو إبطال باطل ؛ لقوله عليه السلام في صحيحة أبي بصير المتقدّمة: «...إنّما كان ذلك ما كان فيه معصية» ؛ لدلالتها على أنّ ما كان فيه معصية للّٰه عزّ و جلّ فهو محرّم، و ما كان فيه إحقاق حقّ أو إبطال باطل فلا معصية فيه . الأمر الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف، بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبّة و التعظيم . و يدلّ عليه قوله عليه السلام في صحيحة أبي بصير المتقدّمة «...إنّما أراد بهذا إكرام أخيه...»، و قد تقدّم الكلام فيه عند التعرّض لاختصاص الجدال المحرّم بالجملة الخبرية دون الإنشائية. 2 - كفّارة الجدال في الحجّ: المشهور بين الفقهاء أنّ في الجدال مرّة واحدة دم شاة إذا كان كاذباً في حلفه ؛ للنصوص المعتبرة، كقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار: «...و إذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه...» ، و صحيح أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام . و هي و إن لم تصرّح بالشاة، إلّا أنّ المتسالم عليه بين الفقهاء تفسير الدم في باب الكفّارات بدم الشاة . و اختلفوا في كفّارة الحلف كاذباً في المرّة الثانية على قولين: الأوّل: أنّ فيه بقرة ؛ لخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: «من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستّة مساكين، لكلّ مسكين نصف صاع إن كان صادقاً أو كاذباً، فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة، و على الكاذب بقرة؛ لأنّ اللّٰه تعالى قال: «فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ» ...» . القول الثاني: أنّ فيه شاتين ؛ لصحيحة سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «في الجدال شاة...» ، فإنّ مدلولها وجوب الشاة في الجدال، سواء كان صادقاً أو كاذباً، في المرّة الاُولى أو الثانية، لكن يخرج عنه في الحلف الصادق في المرّة الاُولى و الثانية، و كذلك يخرج عنه في المرّة الثالثة لليمين الكاذبة؛ لأنّ فيها بقرة، فتبقى المرّة الاُولى و الثانية لليمين الكاذبة مندرجة تحت إطلاق الصحيح. و النتيجة أنّ الحلف الكاذب في المرّة الاُولى يوجب شاة، و في المرّة الثانية شاتين، و في المرّة الثالثة بقرة . و كذا اختلفوا في كفّارة الحلف كاذباً في المرّة الثالثة على قولين أيضاً: أحدهما: أنّ فيه بدنة كما هو مختار جماعة ؛ للرضوي: «...و إن جادلت ثلاثاً و أنت كاذب فعليك بدنة» . ثانيهما: أنّ فيه بقرة ؛ للروايات: منها: صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الجدال في الحجّ، فقال: «من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم»، فقيل له: الذي يجادل و هو صادق؟ قال: «عليه شاة، و الكاذب عليه بقرة» ، ممّا يعني أنّ مَن جادل صادقاً زائداً على مرّتين فعليه شاة، و مَن جادل كاذباً زائداً على مرّتين فعليه بقرة. و منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام - في حديث - قال: قلت: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال: «إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه، و على المخطئ بقرة» ، حيث دلّ على أنّ الحلف الصادق إذا زاد على مرّتين فعليه دم، و الكاذب المعبّر عنه بالخطإ إذا زاد على مرّتين فعليه بقرة . و أمّا كفّارة الجدال صادقاً فالمشهور عدم ثبوت الكفّارة فيه في المرّة الاُولى و الثانية و ثبوتها في المرّة الثالثة ، و هي شاة؛ لصحيح معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «إنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاءً و هو محرم فقد جادل، و عليه حدُّ الجدال، دم يهريقه و يتصدّق به» . و المشهور عدم اعتبار التوالي في ذلك، بل قيل: لا خلاف فيه؛ لاقتضاء إطلاق جملة من النصوص ذلك . و لكن مال بعضهم إلى لزوم التوالي و التتابع حاكياً ذلك عن العماني؛ لصحيح معاوية بن عمّار المتقدّم و موثّق أبي بصير الدالّين بمفهومهما على اعتباره، فتحمل الروايات المطلقة عليهما . و رغم اعتراف المحقّق النجفي بأنّ مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيّد، إلّا أنّه اعتبر ذهاب المشهور إلى عدم الالتزام به قرينة على عدم إرادة التقييد. هذا، و قد ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ وجوب البقرة في المرّة الثانية و البدنة في المرّة الثالثة ذلك إنّما يعتبر إذا لم يكفّر عن المرّة الاُولى في الحلف الكاذب بشاة، و أمّا إذا كفّر فلا تجب في الثانية إلّا شاة اُخرى، و كذا البدنة في المرّة الثالثة، فإنّه إذا كفّر عن الثانية ببقرة فلا تجب في المرّة الثالثة إلّا شاة، و إنّما تجب البدنة في المرّة الثالثة فيما إذا لم يكفّر عن الثانية بالبقرة، و كذا الحال في الحلف الصادق . إلّا أنّ المحقّق النجفي لم يرتضِ ذلك، و قال: إن لم يكن إجماع على ذلك أمكن أن يقال: إنّ كلّ جدال له حكم مستقلّ لا يسقط بالتكفير السابق، ففي الكاذبة الجدال الأوّل له شاة، و الثاني له بقرة، و الثالث له بدنة، سواء كفّر عن السابق أم لا. فإنّ الكفّارة الثابتة في المرتبة المتأخّرة لا تتوقّف على التكفير عن المرتبة السابقة. فلو كفّر سابقاً في المرّة الاُولى بشاة تجب البقرة خاصّة للجدال الثاني، و لو كفّر عن الثاني ببقرة تجب البدنة في الثالثة. و كذا لو لم يكفّر عن الجدال الأوّل تجب الشاة و البقرة في الثاني، و إن لم يكفّر عن الثاني و عن الأوّل تجب الشاة و البقرة و البدنة في الثالث، فكلّ يمين يكون موضوعاً لوجوب الكفّارة، سواء كفّر عن السابق أم لا. و كذلك الحال في الجدال الصادق فلكلّ ثلاث ثلاث له حكم مستقلّ، فتجب الشاة إذا حلف ثلاث مرّات، و تجب الكفّارة بشاة أيضاً إذا حلف ثلاث مرّات اُخرى، سواء كفّر من الثلاث الاُول أم لا، و إن لم تبلغ ثلاث اُخرى فلا تجب إلّا الشاة الاُولى . و أورد المحقّق الخوئي على كلا القولين: أنّه لا يمكن المساعدة عليهما؛ لأنّ المستفاد من الروايات - كصحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة - ثبوت الشاة لكلّ جدال، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الصادق و الكاذب، و عدم الفرق بين المرّات، خرجنا عنه في الحلف الصادق في المرّة الاُولى و الثانية. و أمّا إذا زاد على مرّتين و جادل فوق اثنتين فتجب الشاة في المرّة الثالثة، و مقتضى الإطلاق وجوب الشاة في المرّة الرابعة و الخامسة و هكذا. و لا دليل على احتساب كلّ ثلاث ثلاث بل العبرة بما فوق الاثنتين و ما زاد على المرّتين. و كذا مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين التكفير سابقاً و عدمه؛ لأنّ كلّ جدال موضوع للحكم و لا يتوقّف على التكفير السابق و عدمه، و أمّا الحلف الكاذب فالأوّل فيه شاة و الثاني فيه شاة اُخرى، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين التكفير السابق و عدمه، فتجب الشاة في الثاني سواء كفّر عن الأوّل أم لا، و تجب البقرة في الثالث سواء كفّر عن الأوّل و الثاني أم لا. و بالنسبة إلى الزائد عن اثنين لا يختصّ الحكم بالثلاث بل موضوع الحكم ما زاد على الاثنين، فتثبت البقرة في الثالث و كذلك في الرابع و الخامس و هكذا. و لا دليل على احتساب كلّ ثلاث؛ لأنّ مقتضى إطلاق الدليل وجوب الشاة لكلّ جدال، و المستثنى ما دلّ على عدم الكفّارة في الجدال الأوّل و الثاني في الحلف الصادق، كما أنّ الجدال الأوّل و الثاني في الكاذب في كلّ منهما شاة، و الجدال الثالث و الرابع و الخامس و هكذا فيه بقرة؛ لإطلاق ما دلّ على ثبوت البقرة لما زاد على مرّتين، و هذا ما يقتضيه العمل بالروايات و لا إجماع في المقام على الخلاف . 3 - الجدال في الاعتكاف: صرّح الفقهاء بحرمة الجدال لغاية فاسدة على المعتكف بإظهار الفضيلة و نحوها، دون ما كان لغرض صحيح من إحقاق حقٍّ أو إبطال باطل؛ فإنّه عبادة راجحة ، و ادّعي أنّه لا خلاف فيه ؛ لصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «المعتكف لا يشمّ الطيب، و لا يتلذّذ بالريحان، و لا يماري...» . لكن تأمّل في تحريمه بعضهم . و حرمة الجدال لغاية فاسدة لا تختصّ بالاعتكاف، بل هو محرّم في غيره، و إدخاله في محرّمات الاعتكاف إمّا بسبب عموم مفهومه، أو لزيادة تحريمه في هذه العبادة، و على القول بفساد الاعتكاف بكلّ ما حرّم فيه تتّضح فائدته . و اختلف في إبطال الجدال للاعتكاف على قولين، فذهب بعضهم إلى الإبطال ؛ لفساد الاعتكاف بكلّ ما حرم فيه؛ لتأكيد البعض على ظهور الرواية السابقة في الحرمة الوضعية و هي الإبطال، دون التكليفية . و ذهب بعض آخر إلى عدم الإبطال ؛ و ذلك لأنّ الجدال لا يفسد الصوم، فلا يبطل الاعتكاف به . (انظر: اعتكاف) 4 - حكم جدال الصائم: لا خلاف في كراهة الجدال للصائم ؛ لبعض النصوص، منها: رواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا صام أحدكم الثلاثة الأيّام في الشهر فلا يجادلنّ أحداً...» . (انظر: صوم) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج34 , ص333) 
هو من تروك الإحرام و هو قول (لا و اللّه) و (بلى و اللّه). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص98) 
هو من تروك الإحرام و هو قول (لا و اللّه) و (بلى و اللّه). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص107) 
يحرم الجدال على المحرم، و يختص بما كان مشتملا على الحلف بالله تعالى في الإخبار عن ثبوت أمر أو نفيه، و الأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين:(بلى و الله، و لا و الله)؛ بل يكفي مطلق اليمين بالله سواء كانت بلفظ الجلالة أو بغيره، و سواء كانت مصدّرة ب (لا) و ب (بلى) أو لا، و سواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات. و أما الحلف بغير الله تعالى من المقدسات فلا أثر له فضلا عن مثل قولهم:«لا لعمري و بلى لعمري». كما لا أثر للحلف بالله لغير الإخبار، كما في يمين المناشدة، كقول السائل:«أسألك بالله أن تعطيني» و يمين العقد-أي:ما يقع تأكيدا لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل-كقوله: (و الله لأعطينك كذا). و هل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها ثلاث مرات ولاء، فلا يتحقق شرعا إذا لم تكن كذلك أم لا؟ اختار بعض الفقهاء ذلك. و أما الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيه التعدد31 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص313) 
مراء يتعلق بإظهار إذنه و تقريرها ذكره ابن الكمال[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص168) 
عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذهب و تقريرها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص69) 
الجَدَل لغةً: المخاصمة والخصام ، أو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة ، و كذا مقابلة الحجّة بالحجّة ، إمّا مراءً أو إظهاراً للحقّ والصواب . واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي، وذكر فقهاء الإمامية له معنى آخر في كتاب الحجّ، وهو: أن يقول المحرم: لا والله، وبلى والله؛ اعتماداً على بعض الروايات عن أهل البيت (عليهم السلام) . وسيأتي التعرّض لذلك فيما بعد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج6 , ص306) 
بفتح الجيم،البلح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ص112) 