المُبَاحُ ما استوى طرفاه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص85) 
المعلّق، و المأذون فيه. Permissible,lawful هو ما خيّر الشارع المكلّف بين فعله و تركه، فلم يطلب منه الفعل، و لا الكف عنه. الفعل الذي أعلم فاعله، أو دلّ على أنّه لا ضرر في فعله أو تركه، و لا نفع في الآخرة. و تثبت إباحة الفعل بأن يصرّح الشارع فيه بالتخيير بين الفعل و الترك؛ أو يكون مما لم يرد عن الشارع دليل سمعيّ بالتخيير بين الفعل و الترك، أو يكون مما لم يرد عن الشارع شيء فيه مطلقا، فيبقى على البراءة الأصلية. (ر: براءة أصلية). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص381) 
- المباح ما لا يستحق بفعله الثواب و لا بتركه العقاب (جص، فص 2، 91، 14) - أفعال النبي عليه السلام الواقعة على قصد منه يقتسمها وجوه ثلاثة. واجب، و ندب، و مباح، إلا ما قامت الدلالة على أنه من الصغائر المعفوّة (جص، فص 3، 215، 5) - أحكام أفعال المكلّف الواقعة عن قصد على ثلاثة أنحاء في العقل: مباح، و واجب، و محظور (جص، فص 3، 247، 5) - المباح: ما لا يستحق المكلّف بفعله ثوابا، و لا بتركه عقابا (جص، فص 3، 247، 6) - معنى قولنا مباح: أنه لا تبعة على فاعله، و لا يستحق بفعله ثوابا (جص، فص 3، 247، 15) - مراتب الأوامر في الشريعة كلها خمسة لا سادس لها، و هي: حرام. و هو الطرف الواحد، و فرض، و هو الطرف الثاني. و بين هذين الطرفين ثلاثة مراتب، فيلي الحرام مرتبة الكراهة. و هي الأشياء التي تركها خير من فعلها، إلا أن من تركها أجر، و من فعلها لم يأثم. و ذلك نحو الأكل متّكئا، و التمسح من الغسل في ثوب معد لذلك، و ما أشبه ذلك. و يلي مرتبة الفرض مرتبة الندب، و هي الأشياء التي فعلها خير من تركها، إلا أن من فعلها أجر، و من تركها غير راغب عنها لم يأثم. و في هذا الباب يدخل التطوع كله بأفعال الخير. و بين هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق، و هو ما تركه و فعله سواء، إن فعله لم يؤجر و لم يأثم، و إن تركه لم يؤجر و لم يأثم (حز، حكا 4، 81، 10) - المباح: ما أعلم الفاعل له من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله و لا عقاب في تركه من حيث هو ترك له على وجه ما (بج، حكف 1، 50، 4) - إذا كانت إحدى العلتين تقتضي الحظر، و الأخرى تقتضي الإباحة، فالتي تقتضي الحظر، أولى في قول بعض أصحابنا، و هو قول أبي الحسن الكرخي. و من أصحابنا من قال: هما سواء. لنا: هو أن التعارض إذا حصل اشتبه الحكم عنده، و متى اشتبه المباح بالمحظور غلب الحظر، كزكاة المجوسي و المسلم. و الأخت و الأجنبية. و يدلّ عليه: هو أن الحظر و الإباحة إذا اجتمعا غلب الحظر على الإباحة (شي، تبص، 484، 6) - المباح ما لا ثواب بفعله و لا عقاب في تركه كأكل الطيب و لبس الناعم و النوم و المشي و غير ذلك من المباحات (شي، جا، 4، 3) - المباح: فكلّ مأذون استوى فعله و تركه. و الإباحة غير داخلة في الوجوب و الندب على الحقيقة. و قد قيل: كلّ واجب، ففيه: الإباحة و الندب. و كل مندوب، ففيه معنى الإباحة (جون، جهك، 42، 1) - الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلّق بأفعال المكلفين فالحرام هو المقول فيه اتركوه و لا تفعلوه و الواجب هو المقول فيه افعلوه و لا تتركوه و المباح هو المقول فيه إن شئتم فافعلوه و إن شئتم فاتركوه (غز، مس 1، 55، 14) - المباح يستدعي مبيحا كما يستدعي العلم و الذكر ذاكرا و عالما و المبيح هو اللّه تعالى إذا خيّر بين الفعل و الترك بخطابه، فإذا لم يكن خطاب لم يكن تخيير فلم تكن إباحة (غز، مس 1، 63، 13) - أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة الواجب و المخطور و المباح و المندوب و المكروه (غز، مس 1، 65، 12) - خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل و الترك، فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر، فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا، و الذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر و إلا فكراهية. و إن ورد بالتخيير فهو مباح (غز، مس 1، 65، 15) - حد المباح فقد قيل فيه ما كان تركه و فعله سيين و يبطل بفعل الطفل و المجنون و البهيمة (غز، مس 1، 66، 10) - المباح: فهو كل فعل مأذون فيه، لا يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه (كلو، تم 1، 67، 3) - الطريق إلى أن فعله (فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم) مباح فأشياء: منها: أن يقول: هو مباح. و منها: أن نضطرّ من قصده إلى أنه مباح. و منها: أن تدلّ دلالة على حسنه. و منها: أن يكون امتثالا لدلالة تدلّ على الإباحة (كلو، تم 2، 330، 3) - المباح هل هو من التكليف أم لا؟. و الحقّ: أنّه إن كان المراد بأنّه من التكليف - هو: أنّه ورد التكليف بفعله -: فمعلوم - أنّه ليس كذلك. و إن كان المراد منه: أنّه ورد التكليف باعتقاد إباحته - فاعتقاد كون ذلك الفعل مباحا - مغاير لذلك الفعل في نفسه: فالتكليف بذلك الاعتقاد لا يكون تكليفا بذلك، المباح (رز، مح 1، 357، 2) - المباح هل هو حسن؟ و الحقّ: أنه إن كان المراد من "الحسن" :كلّ ما رفع الحرج عن فعله، سواء كان على فعله ثواب، أو لم يكن: فالمباح حسن. و إن أريد به: ما يستحقّ فاعله بفعله التعظيم، و المدح، و الثواب - فالمباح ليس بحسن (رز، مح 1، 358، 7) - أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب، و مندوب، و مباح، و مكروه، و محظور (قد، روض، 31، 2) - المباح و حدّه: ما أذن اللّه في فعله و تركه غير مقترن بذمّ فاعله و تاركه و لا مدحه، و هو من الشرع، و أنكر بعض المعتزلة ذلك إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل و الترك، و ذلك ثابت قبل ورود السمع (قد، روض، 40، 12) - المباح غير مأمور به، لأن الأمر استدعاء و طلب، و المباح مأذون فيه و مطلق له غير مستدعى و لا مطلوب، و تسميته مأمورا تجوّز (قد، روض، 42، 17) - المباح، فهو في اللغة مشتقّ من الإباحة، و هي الإظهار و الإعلان. و منه يقال باح بسرّه، إذا أظهره. و قد يرد أيضا بمعنى الإطلاق و الإذن، و منه يقال أبحته كذا، أي أطلقته فيه و أذنت له (أمد، حكم 1، 175، 3) - (المباح) هو ما دلّ الدليل السمعيّ على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل و الترك من غير بدل. فالقيد الأوّل فاصل له عن فعل اللّه تعالى: و الثاني عن الواجب الموسّع في أول الوقت و الواجب المخيّر (أمد، حكم 1، 176، 3) - المباح: ما أعلم فاعله أو دلّ على أنه لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر شرعا، و أسماؤه: الحلال و الطّلق (رم، تحص 1، 174، 6) - المباح حسن إن عني به رفع الحرج عن فعله، و إن عني به ما يثاب على فعله فلا (رم، تحص 1، 315، 3) - المباح قد يطلق على ما لا حرج في فعله (دق، عمد 2، 278، 9) - مباح، و "الجائز" و "الحلال" بمعناه. و هو ما لا يتعلّق بفعله أو تركه ثواب و لا عقاب (حن، قعد، 11، 8) - المباح ليس بجنس للواجب (سب، عطر 1، 223، 3) - ذهب الجمهور إلى أنّ المباح حسن. و قال بعض المعتزلة ليس بحسن و لا قبيح. و الخلاف نشأ من تفسيرهم للأفعال (اس، مهد، 61، 10) - المباح هو الذي أعلم فاعله، أو دلّ بأنّه لا حرج في فعله و لا في تركه (اس، مهس 1، 176، 3) - المباح من حيث هو مباح، لا يكون مطلوب الفعل، و لا مطلوب الإجتناب (شط، وفق 1، 109، 8) - المباح مساو للواجب و المندوب، في أن كلّ واحد منهما غير مطلوب الترك (شط، وفق 1، 109، 14) - إذا تقرّر استواء الفعل و الترك في المباح، شرعا، فلو جاز أن يكون تارك المباح مطيعا بتركه، جاز أن يكون فاعله مطيعا بفعله؛ من حيث كانا مستويين بالنسبة إليه. و هذا غير صحيح باتّفاق، و لا معقول في نفسه (شط، وفق 1، 110، 5) - ناذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره، بأن يترك ذلك المباح، و أنّه كنذر فعله (شط، وفق 1، 110، 9) - الترك عند المحقّقين فعل من الأفعال الداخلة تحت الإختيار. فترك المباح إذا فعل مباح (شط، وفق 1، 112، 6) - فاعل المباح إن كان يحاسب عليه، لزم أن يكون التارك محاسبا على تركه، من حيث كان الترك فعلا؛ و لاستواء نسبة الفعل و الترك شرعا. و إذ ذاك يتناقض الأمر على فرض المباح (شط، وفق 1، 115، 6) - قد يكون المباح وسيلة إلى ممنوع، فيترك من حيث هو وسيلة (شط، وفق 1، 120، 2) - ترك المباحات إمّا أن يكون بقصد أو بغير قصد. فإن كان بغير قصد فلا اعتبار به؛ بل هو غفلة لا يقال فيه: "مباح" ،فضلا عن أن يقال فيه: "زهد" .و إن كان تركه بقصد، فإمّا أن يكون القصد مقصورا على كونه مباحا، فهو محلّ النزاع؛ أو لأمر خارج، فذلك الأمر إن كان دنيويا كالمتروك، فهو انتقال من مباح إلى مثله لا زهد؛ و إن كان أخرويا، فالترك إذا وسيلة إلى ذلك المطلوب. فهو فضيلة من جهة ذلك المطلوب، لا من جهة مجرّد الترك (شط، وفق 1، 123، 7) - إذا ثبت أنّ المباح عند الشارع هو المتساوي الطرفين، فكل ما ترجّح أحد طرفيه فهو خارج عن كونه مباحا. إمّا لأنّه ليس بمباح حقيقة و إن أطلق عليه لفظ المباح؛ و إمّا لأنّه مباح في أصله ثم صار غير مباح لأمر خارج. و قد يسلّم أنّ المباح يصير غير مباح بالمقاصد و الأمور الخارجة (شط، وفق 1، 128، 6) - المباح ضربان: أحدهما أن يكون خادما لأصل ضروريّ أو حاجيّ أو تكميليّ؛ و الثاني أن لا يكون كذلك (شط، وفق 1، 128، 11) - المباح يطلق بإطلاقين: أحدهما من حيث هو مخيّر فيه بين الفعل و الترك. و الآخر من حيث يقال: لا حرج فيه (شط، وفق 1، 140، 15) - كل مباح ليس بمباح بإطلاق؛ و إنّما هو مباح بالجزء خاصة؛ و أمّا بالكلّ فهو إمّا مطلوب الفعل، أو مطلوب الترك (شط، وفق 1، 142، 8) - المباح مع المندوب إن وضعهما بحسب فعل المكلّف يشبه المخيّر فيه؛ إذ لا حرج في ترك المندوب على الجملة، فصار المكلّف كالمخيّر فيهما، لكنّه في الحقيقة ليس كذلك، بل المندوب أولى أن يعمل به من المباح في الجملة (شط، وفق 3، 57، 11) - عند المعتزلة لكل من الحسن و القبيح تفسيران: أحدهما الحسن ما يحمد على فعله شرعا أو عقلا و القبيح ما يذمّ عليه. و ثانيهما الحسن ما يكون للقادر العالم بحاله أن يفعله و القبيح ما ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله، و احترزوا بالقادر أي الذي إن شاء فعل و إن شاء ترك عن المضطرّ، و بالعالم عن المجنون لأنّ ما لهما أن يفعلاه قد لا يكون حسنا بل قبيحا، فلو لم يقيّد لا ننقض التعريفان جمعا و منعا. و الحسن بالتفسير الثاني أعمّ لتناوله المباح أيضا بخلاف الأول فإنّه يقتصر على الواجب و المندوب إذ لا مدح على المباح و لا ذمّ، كالتنفّس مثلا فهو واسطة بين الحسن و القبيح بالتفسير الأول على التفسير الثاني لا واسطة، لأنّ الحسن يشمل الواجب و المندوب و المباح، و القبيح يشمل الحرام و المكروه كما يشملهما بالتفسير الأول. فالقبيح بكلا التفسيرين لا يشمل إلاّ الحرام و المكروه فيكون التفسيران متساوين، و ههنا بحثان الأول أنّ الفعل الغير المقدور الذي لا يعلم حاله ممّا لا يصدق عليه أنّ للقادر العالم بحاله أن يفعله أو لا يفعله فيكون واسطة بالتفسير الثاني، و يمكن الجواب بأنّه داخل في القبيح إذ ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله بناء على عدم القدرة عليه أو العلم بحاله، الثاني أنّ المكروه عندهم يمدح على تركه و لا يذمّ على فعله فلا يدخل في القبيح بل يكون واسطة بمنزلة المباح، و إنّما يفترقان من جهة أنّه يمدح تاركه بخلاف المباح، و يمكن الجواب بأن المراد به هو المكروه كراهة التحريم فإنّه قبيح بالتفسيرين و أمّا المكروه كراهة التنزيه فيجوز أن يكون واسطة (تف، وضح 1، 173، 26) - المباح و هو ما أذن في فعله و تركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء مدح أو ذمّ، فخرج بالإذن بقاء الأشياء على حكمها قبل ورود الشرع، فإنّه لا يسمّى مباحا، و خرج فعل اللّه فلا يوصف بالإباحة باتّفاق أهل الحق كما قاله الإمام في "التلخيص" و الأستاذ، لأنّه لا يجوز أن يوصف بأنّه مأذون له فيه. و قولنا: من حيث هو ترك للإشارة إلى أنّه قد يترك المباح بالحرام و الواجب و المندوب، فلا يكون تركه و فعله سواء، بل يكون تركه واجبا، و إنّما يستوي الأمران إذا ترك المباح بمثله كترك البيع بالاشتغال بعقد الإجارة، و قد يترك بالواجب كترك البيع بالاشتغال بالأمر بالمعروف المتعيّن عليه، و قد يترك بمندوب كترك البيع بالاشتغال بالذكر و القراءة، و قد يترك بالحرام، كترك البيع بالاشتغال بالكذب و القذف. و الحاصل: أنّ حكم المباح يتغيّر بمراعاة غيره فيصير واجبا إذا كان في تركه الهلاك، و يصير محرّما إذا كان في فعله فوات فريضة أو حصول مفسدة كالبيع وقت النداء و يصير مكروها إذا اقترنت به نيّة مكروه و يصير مندوبا إذا قصد به العون على الطاعة (زر، بحر 1، 275، 2) - المباح بأنّه الذي لا حرج في فعله و لا في تركه (زر، بحر 1، 275، 19) - يطلق المباح على ثلاثة أمور: الأول: و هو المراد هنا ما صرّح فيه الشرع بالتسوية بين الفعل و الترك، و منه قوله للمسافر: إن شئت فصم و إن شئت فافطر. الثاني: ما سكت عنه الشرع، فيقال استمرّ على ما كان و يوصف بالإباحة على أحد الأقوال الثلاث، و هو ما جاز فعله استوى طرفاه أو لا. و قد يطلق المباح على المطلوب، و منه قولنا: الحلق في الحجّ استباحة محظور على أحد القولين، فالمراد بالإباحة فيه أنّه ليس بشرط في التحليل، و ليس المراد أنّه غير مندوب إليه. و قد يجري في كلام الفقهاء: جاز له أو للولي أن يفعل كذا و يريدون به الوجوب، و ذلك ظاهر فيما إذا كان الفعل دائرا بين الحرمة و الوجوب فيستفيد بقولهم: يجوز نفي الحرمة فيبقى الوجوب، و لهذا لا يحسن قولهم فيمن علم دخول رمضان بالحساب: إنّه يجوز له الصوم، لأنّ مثل هذا الفعل لا يتنقّل به، و كذا لا يحسن قولهم في الصبي: لا يصحّ إسلامه، لأنّه لو صحّ وجب (زر، بحر 1، 276، 14) - صيغ المباح: و من صيغه أعني المباح: رفع الحرج، كقوله صلى اللّه عليه و سلم للسائل في حجّة الوداع: "افعل و لا حرج" .و من صيغه في القرآن: نفي الجناح، و من ثم صار الشافعي إلى أنّ القصر مباح لا واجب من قوله تعالى: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاٰةِ (النساء: 101) و الجناح: الإثم، و هذا من صفة المباح لا الواجب. و أجيب عن قوله تعالى: إِنَّ اَلصَّفٰا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اَللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ اَلْبَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا (البقرة: 158). و السعي واجب بأمرين: أحدهما: نزولها على سبب و هو ظنّهم أنّ السعي غير جائز. و ثانيهما: أنّها نزلت في أول الإسلام قبل وجوب الحجّ و العمرة ذكره الماوردي (زر، بحر 1، 277، 6) - المباح، إن عرفه بنفي الحرج، و هو اصطلاح الأقدمين، فنفي الحرج ثابت قبل الشرع، فلا يكون من الشرع، و من فسّره بالإعلام بنفي الحرج فالإعلام به إنّما يعلم من الشرع فيكون شرعيّا (زر، بحر 1، 277، 20) - المباح هل هو مأمور به؟ خلاف ينبني على أنّ الأمر حقيقة في ماذا؟ هل هو نفي الحرج عن الفعل أو حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك بينهما؟ فعلى الأول هو مأمور به بخلاف الثاني. و المختار: أنّه ليس مأمورا به من حيث هو خلافا للكعبي حيث قال: كل فعل يوصف بأنّه مباح باعتبار ذاته، فهو واجب باعتبار أنّه ترك به الحرام. و حكاه ابن الصباغ عن أبي بكر الدقاق، لأنّه يكون بفعله مطيعا بناء على قوله: إنّ المباح حسن، و صرّح القاضي عن الكعبي في "مختصر التقريب" بأنّ المباح مأمور به دون الأمر بالندب، و الندب دون الأمر بالإيجاب (زر، بحر 1، 279، 6) - يطلق المباح على متعلّق الإباحة الأصلية التي هي عدم المؤاخذة بالفعل و الترك لما هو المنافع لعدم ظهور تعلّق الخطاب به (أم، قرر 2، 143، 34) - لا ترجيح في المباح فلا يكون مطلوبا فلا يكون مأمورا به فإنّ المباح تتساوى طرفاه، و قال الكعبي المباح يكون مأمورا به مستدلاّ بأنّه واجب و كل واجب مأمور به. أما الكبرى فظاهر و أما الصغرى فلأنّ كل مباح ترك حرام إذ ما من فعل مباح إلاّ و يتحقّق بمباشرته ترك حرام و ترك الحرام واجب بالإجماع و هو لا يتمّ إلاّ بمباح و ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب فالمباح واجب (مل، مرق 1، 165، 22) - المباح ليس بجنس للواجب بل هما نوعان لجنس و هو فعل المكلّف الذي تعلّق به حكم شرعي، و قيل إنه جنس له لأنه مأذون في فعله و تحته أنواع الواجب و المندوب و المخيّر فيه و المكروه الشامل لخلاف الأولى، و اختصّ الواجب بفصل المنع من الترك. قلنا و اختصّ المباح أيضا بفصل الإذن في الترك على السواء و الخلف لفظي، إذ المباح بالمعنى الأول أي المأذون فيه جنس للواجب اتّفاقا و بالمعنى الثاني أي المخيّر فيه و هو المشهور غير جنس له اتّفاقا، (و) الأصحّ (أنه) أي المباح (في ذاته غير مأمور به) فليس بواجب و لا مندوب (نص، لب، 24، 25) - المباح ما لا يمدح على فعله و لا على تركه و المعنى أنه اعلم فاعله أنه لا ضرر عليه في فعله و تركه و قد يطلق على ما لا ضرر على فاعله و إن كان تركه محظورا، كما يقال دم المرتد مباح أي لا ضرر على من أراقه و يقال للمباح الحلال و الجائز و المطلق (شو، فح، 6، 20) - المباح ما لا يمدح على فعله و لا على تركه و المعنى أنه علم فاعله أنه لا ضرر عليه في فعله و تركه، و قد يطلق على ما لا ضرر على فاعله و إن كان تركه محظورا كما يقال دم المرتدّ مباح أي لا ضرر على من أراقه و يقال للمباح الحلال و الجائز و المطلق (صد، أمل، 34، 1) - المباح هو ما خيّر الشارع المكلّف بين فعله و تركه. فلم يطلب الشارع أن يفعل المكلّف هذا الفعل و لم يطلب أن يكفّ عنه (خل، خلص، 115، 2) - إن كان طلب الفعل باللزوم كان واجبا و إن كان الطلب غير ملزم كان مندوبا، و كذلك طلب الكفّ إن كان ملزما فهو الحرام، و إن كان غير ملزم فهو المكروه، و التخيير موضوعه المباح (زه، زهص، 28، 6) - المباح ما خيّر الشارع المكلّف فيه بين الفعل و الترك، فله أن يفعل و له ألا يفعل، كالأكل و الشرب و اللهو البريء (زه، زهص، 46، 10) - الإباحة فهي كذلك تطلق بإطلاقين: إطلاق بمعنى خطاب الشارع الذي يخيّر المكلّف و إطلاق بمعنى الأثر المترتّب على خطاب الشارع، و أما المباح فهو الفعل الذي خيّر الشارع المكلّف بين أن يأتي به و بين أن يتركه (برد، برص، 58، 14) - المباح لغة مشتقّ من الإباحة و هي الإظهار و الإعلان يقال باح فلان بسرّه أظهره، و قد ترد الإباحة بمعنى الإطلاق و الإذن يقال أبحته كذا أطلقته فيه و أذنت له (برد، برص، 83، 6) - يقسّم العلماء الحكم إلى خمسة أنواع: الواجب و هو ما لا يجوز تركه، و المحظور و هو ما لا يجوز عمله، و المباح و هو ما يجوز فيه الترك و العمل، و المندوب و هو ما يترجّح عمله مثل توثيق الدين بالإشهاد و الكتابة، و المكروه و هو ما يترجّح عدم الإقدام عليه مثل الطلاق بدون مبرّر (دوا، دخل، 396، 10) - المباح البوح، و باح الشيء ظهر و باح بسرّه أظهره. و بوح الشمس سمّيت بذلك لظهورها. و يقال للمباح الحلال شرعا. و قد خيّر المكلّف فيه بين الفعل و الترك (عج، أصل، 66، 5) - انقسم المباح إلى: 1 - خادم لأمر مطلوب كالأكل و الزواج و لا يصحّ أن يترك جملة. 2 - خادم لأمر مطلوب الترك و هو المباح بالجزء و مطلوب الترك بالكل كاللهو. 3 - أن يكون المباح خادما لمباح أو لا يكون خادما لشيء و هذا متعذّر (عج، أصل، 66، 15) - حدّ المباح يتضمّن إثباتا و نفيا و تعلّقا بالغير: فالإثبات هو حسنه، و النّفي هو أن لا مدح فيه و لا ذمّ و لا ضرر، و التّعليق هو أن يعلم المكلّف أو يدلّ على ذلك من حاله (م، ذر 2، 805، 2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1309) 
Permissible, lawful, allowable 1 - متعلّق الإباحة كأحد الأحكام الشرعية، و يراد منه ما خيّر فيه المكلّف بين الفعل و الترك دون ترجيح لأحد الطرفين، و لا يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه، كشرب الماء بعنوانه الأوّلي. 2 - ما كان جائزا بمعناه الأعم، أي ما يشمل الواجب و المستحب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص250) 
- المباح: هو القسم الخامس من أقسام" الحكم التكليفى". - و المباح: هو الفعل الذى خير فيه المكلف بين الفعل و الترك.. فقد مضى فى أول الكتاب فى حرف" الهمزة "عند مبحث" الإباحة "بيان التفريق بين" الإباحة "و" المباح ".و أن" الإباحة "هى أثر الحكم فى المكلف.. و المباح هو الفعل نفسه. - و المباح فى اللغة: الموسع فيه. - و المباح اصطلاحا: ما لا يثاب على فعله.. و لا يعاقب على تركه. - و يسمى المباح أيضا: طلقا. و حلالا. و جائزا. - و قد مر فى مبحث" الإباحة "فى حرف" الهمزة "بيان الأمور التى يعرف بها المباح 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص243) 
المباح لغة: اسم مفعول من أباحه أي جعله مأذونا فيه . و اصطلاحا: ما لا يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه . و قال الباجي : المباح: ما ثبت من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله و لا عقاب في تركه من حيث هو ترك له على وجه ما. و قال ابن جزى : المباح: الحلال و الجائز و قد يعبر عنه بلا جناح و لا حرج، و لا إثم و لا بأس. و قال الشوكاني: المباح: ما لا يمدح على فعله و لا على تركه. و المعنى: أنه أعلم فاعله أن لا ضرر عليه في فعله و تركه، و قد يطلق - المباح - على ما لا ضرر على فاعله و إن كان تركه محظورا، كما يقال: دم المرتد مباح، أي لا ضرر على من أراقه، و يقال للمباح: الحلال و الجائز و المطلق أ ه. و قيل: المباح ما خير فيه بين الفعل و الترك، لتساويهما شرعا . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص257) 
و هو، لغة، مشتقّ من «الإباحة» و تعني «الإظهار» يقال: «باح بسره» إذا أظهره. و «المباح» هو المعلن و المأذون. و في الاصطلاح هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل و الترك من غير بدل. و تجدر الإشارة إلى أن رفع الحرج عن فعل الشيء و تركه ليس داخلا في معناه. فالإباحة حكم شرعي، إذ لا يعني سكوت الشرع عن شيء أنه مباح، بل المباح هو ما بيّن الشرع حكمه أنه مباح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص273) 
هو ما خيّر الشارع المكلّف بين فعله و تركه و لا مدح و لا ذم على الفعل و الترك، و يقال له الحلال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص138) 
و قد سبقت الإشارة إليه عند دراسة المصطلحات الأصولية المتعلقة بمباحث الحاكم . على أن الأمر لم يتوقف في علاقة هذا المصطلح بمسألة الخلاف السابق، و إنما كان للعلماء توسع في إطلاقه توسعا شمل كل ما ليس بحرام، فعم الواجب و المندوب و المكروه . و هذا كله يدل على أهمية هذا المصطلح كسابقه، و هو مصطلح الجائز، إذ ذاك قد أخذ أهميته من توسع إطلاقه و شموله لأربعة أقسام، و هذا مثله، إلا أنه ينقص عنه واحدا، ثم إن الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالى جعل مصطلح النفي الأصلي - و الذي لمصطلح الإباحة علاقة كبيرة به - في أول مراتب النظر عند المجتهدين ، و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم قدر هذا المصطلح و إطلاقاته 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المصطلحات الأصولیة في مباحث الأحکامالمصطلحات الأصولیة في مباحث الأحکام
, ص222) 
تعريفه لغة: اسم مفعول من (أباح)، و يقال: (أبحتك الشيء) أي: أحللته لك؛ و (أباح الشيء)، أي: أطلقه . و اصطلاحا: هو كل فعل مأذون فيه لفاعله لا ثواب له في فعله، و لا عقاب عليه في تركه . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص116) 
ما ثبت من جهة الشرع ان لا ثواب في فعله و لا عقاب في تركه من حيث هو ترك له على وجه ما. قولنا «ما ثبت من جهة الشرع» مبني على ما ذهب اليه أهل الحق من ان الإباحة و الحظر و الوجوب أحكام شرعية، ليس للعقل فيها مجال، و لا لثبوتها تعلق به، و انما ذلك بحسب ما ورد به الشرع. (14 - أ) و لذلك قلنا إن المباح ما علمت بالشرع صفاته التي هو عليها من «ان لا ثواب في فعله» و بهذا يتميز من الواجب و المندوب اليه، لأن في فعلهما ثوابا، و يشارك المندوب اليه في ان لا عقاب في تركه، و بذلك يتميزان من الواجب. و قلنا «من حيث هو ترك له» نريد اذا ترك المباح من الجلوس الى مشي أو وقوف مباح فلا إثم عليه. و لو تركه الى قربة لكان في تركه ثواب من حيث فعل القربة لا من حيث ترك المباح. و لو تركه الى الشيء في معصية لكان في مشيه عقاب لا من حيث ترك الجلوس المباح، و لكن من حيث فعل المشي المحظور. و اللّه اعلم. السنة: ما رسم ليحتذى. هذا أصل موضوع هذه اللفظة. و لذلك يقال سنة النبي صلى اللّه عليه و سلم بمعنى انه ما رسمه. و لذلك تقول الفقهاء «يقرأ السنة» بمعنى انه يقرأ ما شرع النبي صلى اللّه عليه و سلم سننا من ذلك إما بنطق أو بفعل أو بنصب دليل. و يسمي أهل الحديث «سننا» بمعنى انه يتضمن ما رسمه النبي صلى اللّه عليه و سلم لأمته. و قد يسمي بعض الفقهاء، ما حصلت له رتبة في النوافل سنّة، فيقولون «صلاة العيدين سنّة» «و الوتر سنّة». و اختلفوا في ركعتي الفجر، فقال أشهب: ليستا من السنن، بل هي من الرغائب. و قال ابن عبد الحكم: هي من السنن. و انما اختلفا في ذلك لاختلافهما في الصفة التي لها تسمي النوافل سنة. و مذهب أشهب ان السنن من النوافل انما هي ما أظهر (14 - ب) النبي صلى اللّه عليه و سلم و جمع عليه أمته و شرع الجماعة له من الصلوات و النوافل، كصلاة العيدين و الاستسقاء و الكسوف. فلما لم يكن حال ركعتي الفجر بهذه الحال، بل كان يصليها في بيته. فّذا و كان ذلك حكمها، لم تكن عنده من السنن. و عند ابن [عبد] الحكم ان معنى السنّة من النوافل ما كان مقدرا لا يزاد عليه و لا ينقص منه. و هذه حال ركعتي الفجر، و لذلك وصفها بأنها من السنن - و اللّه اعلم - و لم توصف عنده صلاة الليل بأنها من السنن لما كانت غير مقدرة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص55) 
ما عرف فاعله حسنة، أو دل عليه و لا يستحق عليه مدحا و لا ذما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص281) 
هو الجائز، إنظر (إباحة). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص180) 
المباح لغة: من الإباحة، و هي الظهور. يقال: أباح بسرّه؛ أي أظهره. و قيل: من باحة الدار، و هي ساحتها. و فيه معنى السعة و انتفاء العائق، لأنّ الساحة تتسع للتصرف فيها. و يقال: أباح الرجل ماله؛ أي أذن في أخذه و تركه، و جعله مطلق الطرفين. و يرد لفظ «المباح» على ألسنة الفقهاء بمعنى ما جاز للمكلف إتيانه و تركه شرعا من الأعمال، قسيم الفرض و الواجب و الحرام و المكروه. و على ذلك قالوا في تعريفه: هو ما استوى طرفاه؛ يعني ما ليس بفعله ثواب و لا بتركه عقاب. كما يستعملونه بمعنى ما يحلّ تملّكه بالإحراز، لعدم قيام ملك أحد أو اختصاصه عليه، فيقولون: إحراز المباحات من أسباب التملك، و يريدون بها ما كان على الإباحة الأصلية من الأشياء، كالكلأ في البراري و الحطب في الغابات و الماء في الأنهار و البحار و نحو ذلك. و على ذلك عرّفوا المال المباح بأنه: كلّ ما خلقه اللّه لينتفع به الناس على وجه معتاد، و ليس في حيازة أحد مع إمكانية حيازته، و لكلّ إنسان حقّ تملكه بالإحراز، سواء أكان حيوانا أم نباتا أم جمادا. * (المصباح 82/1، التوقيف ص 632، التعريفات الفقهية ص 460، المعتبر للزركشي ص 338). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص396) 
هو الجائز. و مباحات:لغة من المباح و هي الأمور الجائز فعلها و اصطلاحا:المباحات الأصلية و هي الأشياء التي ليست ملكا لأحد كالحشيش و الماء، و تصبح ملكا لمن حازها، و سميت أصلية لأنها من الأصل هي مباحة فلم يسبق عليها ملك لأحد. و مباحات عرضيّة و هي الأشياء التي كانت ملكا ثم أعرض عنها أصحابها فتصبح كالمباحات الأصلية في الحكم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص511) 
هو الجائز. و مباحات: لغة من المباح و هي الأمور الجائز فعلها و اصطلاحا: المباحات الأصلية و هي الأشياء التي ليست ملكا لأحد كالحشيش و الماء، و تصبح ملكا لمن حازها، و سميت أصلية لأنها من الأصل هي مباحة فلم يسبق عليها ملك لأحد. و مباحات عرضيّة و هي الأشياء التي كانت ملكا ثم أعرض عنها أصحابها فتصبح كالمباحات الأصلية في الحكم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص228) 
خلاف المحظور. - في اصطلاح الفقهاء: هو ما لا إثم فيه، و إن كان واجبا. (النووي). - في اصطلاح الأصوليين: ما استوى طرفاه بالشرع. (النووي). - عند الشافعية: ما قابل الحرام. فيشمل الواجب، و المندوب، و المكروه. - عند الظاهرية: ما لا يعصي من فعله و لا من تركه. و هو ثلاثة أقسام: إما مندوب إليه يؤجر من فعله، و لا يعصي من تركه. إما مكروه يؤجر من تركه، و لا يعصي من فعله. و أما مطلق لا يؤجر من فعله، و لا من تركه، و لا يعصي من فعله، و لا من تركه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص43) 
لغة: المعلن و المأذون. قال في «البدر المنير»: باح الشيء بوحا - من باب قال -: ظهر، و يتعدى بالحرف، فيقال: «باح به صاحبه»، و بالهمزة أيضا، فيقال: «أباحه و أباح الرجل ماله»: أذن في الأخذ و الترك، و جعله مطلق الطرفين. و استباحه الناس: أقدموا عليه. و شرعا: - جاء في «شرح الكوكب المنير»: المباح: فعل مأذون فيه من الشارع (خلا من مدح و ذم). - و في «ميزان الأصول»: المباح: ما استوى فعله و تركه في الشريعة، و هذا يبطل بفعل البهائم و المجانين. و قيل: ما لا يتعلق بفعله ثواب و لا عقاب، و هذا يبطل أيضا بما قلنا. و قيل: ما يتخير العاقل فيه بين الترك و التحصيل شرعا. - و في «التعريفات»: ما استوى طرفاه. - و في «منتهى الوصول»: خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل و الترك من غير ترجيح و طلب. - و في «الموجز في أصول الفقه»: هو الفعل الذي خير الشارع المكلف بين الإتيان به و عدم الإتيان، و ذلك كالأكل من طعام أهل الكتاب، المدلول على إباحته بقوله تعالى:. وَ طَعٰامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ . [سورة المائدة، الآية 5] «المعجم الوسيط (بوح) 78/1، و شرح الكوكب المنير 422/1، و ميزان الأصول ص 41، 44، 45، و التعريفات ص 172، و منتهى الوصول ص 39، و إحكام الفصول ص 50، و الموجز في أصول الفقه ص 22». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص202) 
المباح،في الاصطلاح اللغوي، هو الأمر أو الشيء المسموح به، أي ضدّ المحظور.و في لغة الفقهاء،هو ما وجب التخيير فيه، بين تنفيذه أو تركه،إذ ليس ضروريا ان يكون فعله أو تركه مطلوبا و الزاميا.فالزواج مثلا ليس فرضا او واجبا ينبغي فعله،إذ يجوز فيه الفعل او الترك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص270) 
هو ما خيّر الشارع المكلّف بين فعله و تركه، و لا مدح و لا ذم على الفعل و الترك، و يقال له الحلال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص257) 
خلاف المحظور. -:ما لا يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه [المناوي]. -في اصطلاح الفقهاء:هو ما لا إثم فيه،و إن كان واجبا.[النووي]. في اصطلاح الأصوليين:ما استوى طرفاه بالشرع[النووي]. -عند الشافعية:ما قابل الحرام،فيشمل الواجب،و المندوب،و المكروه. -عند الظاهرية:ما لا يعصي من فعله و لا من تركه. و هو ثلاثة أقسام: 1-إما مندوب إليه يؤجر من فعله،و لا يعصي من تركه. 2-و إما مكروه يؤجر من تركه،و لا يعصي من فعله. 3-و إما مطلق لا يؤجر من فعله،و لا من تركه، و لا يعصي من فعله،و لا من تركه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص503) 
هو ما استوى طرفاه يعني ما ليس بفعله ثواب و لا لتركه عقاب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص192) 
أولا-المراد بالمباح في اللغة: البوح:ظهور الشيء،و باح به بوحا:أظهره.و المباح خلاف المحظور . ثانيا-المراد بالمباح في الإصطلاح: وردت عدة تعريفات للمباح نختار منها تعريف الدكتور عبد الكريم النملة،حيث إنه أقرب للصواب فقال:«ما أذن-تعالى-للمكلفين في فعله و تركه من غير مدح و لا ذم في أحد طرفيه لذاته» . فالمباح هو الفعل الذي ليس في تركه و لا فعله مدح و لا ذم،شريطة أن يكون ترك الفعل أو إتيانه لذات الفعل فلا يتعلق فعله أو تركه بواجب أو مندوب أو حرام أو مكروه،و مثال ذلك المشي فهو مباح،و لكن إذا تعلق بفعله واجب أخذ حكمه،فأصبح المشي واجبا،كالمشي لصلاة الجمعة و قد يكون حراما كالمشي للسرقة ففعله في هذه الحالة يكون حراما و تركه واجبا فتقييد التعريف بكلمة لذاته أخرجت الأفعال التي تتوقف عليها بقية الأحكام. المسألة الثانية:الألفاظ المرادفة للمباح: و من الألفاظ المرادفة للمباح: 1-الجائز. 2-الحلال. ففي لفظ الجائز ذكر القرافي و من تابعه كالحطاب أن كثيرا من المالكية يستعملون الجواز الذي معناه استواء الطرفين بمعنى المباح . و في لفظ الحلال ذكر الرازي أن المباح يقال له:«إنه حلال طلق» . *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات المذاهب الفقهیةمصطلحات المذاهب الفقهیة و أسرار الفقه
, ص50) 
ما يستوي جانباه . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص102) 
خلاف المحظور،يقال:أبحتك الشيء:أي أحللته . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص277) 
-الإباحة؛الأحكام التكليفية 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص243) 
ما ليس له مدخل في استحقاق الذّمّ به، فإمّا أن لا يكون له مدخل في استحقاق المدح به، أو له مدخل في استحقاق المدح به، فالأوّل نحو المباح. (المحيط بالتّكليف/ 233) هو الّذي لا صفة له زائدة على حسنه. ما لا صفة زائدة على حسنه. (المغني في أبواب التّوحيد 171/14 و 247/17) ما لم يكن في فعله و لا تركه ثواب و لا عقاب. (اصول الدّين للبغداديّ/ 199) ما استوى فعله و تركه، فلا يجب أن يفعل و لا الأولى أن يفعل، و لا يجب أن يترك و لا الأولى أن يترك. (أعلام النّبوّة للماورديّ/ 17) ما لا يستحقّ بفعله مدح و لا بتركه ذمّ إذا أعلم فاعله أو دلّ عليه مع التّخلية و زوال الإلجاء. (تمهيد الاصول/ 98) أن لا يستحقّ بها المدح و الذّمّ فعلا كان أو تركا، إلاّ أنّه لا يوصف بذلك الاّ إذا علم فاعله ذلك أو دلّ عليه، و يسمّى ذلك في الشّرع حلالا و طلقا. (الرّسائل العشر/ 86) كلّ فعل حسن لا يختصّ بحكم زائد على حسنه بشرط الإعلام. (الحدود و الحقائق للبريديّ/ 229) فعل حسن اگر تركش اولىتر نيست مباح ناميده مىشود . (معتقد الإماميّة/ 23) الفعل إمّا أن لا يكون له صفة تزيد على حسنه و هو المباح. يرسّم بأنّه ما لا مدح و لا ذمّ في أحد طرفيه. (قواعد المرام في علم الكلام/ 103، اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة/ 132) الحسن إمّا أن لا يكون له وصف زائد على حسنه و هو المباح. و يرسّم بأنّه ما لا مدح فيه على الفعل و التّرك. (كشف المراد/ 235) الفعل إن لم يشتمل شيء من طرفيه على مفسدة و لا مصلحة فمباح. (شرح المواقف/ 534) ما لا مدح و لا ذمّ في فعله و لا تركه. (إرشاد الطّالبين الى نهج المسترشدين/ 253) إنّ الفعل الضّروريّ التّصوّر هو إمّا أن يكون له وصف زائد على حدوثه أولا، و الثّاني كحركة السّاهي و النّائم، و الأوّل إمّا أن ينفر العقل من ذلك الزّائد أولا، و الأوّل هو القبيح. و الثّاني هو الّذي لا ينفر العقل منه، إمّا أن يتساوى فعله و تركه و هو المباح... (النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 25) إنّ الفاعل إمّا أن يتعلّق بفعله ذمّ أو لا؟ و الثّاني مكروه إن استحقّ بتركه مدح، و إلاّ فمباح. (شرح تجريد العقائد/ 337) إن كان فعل المكلّف بحيث لا يثاب و لا يعاقب على فعله و لا على تركه فهو المباح. (مفتاح الباب/ 70) فعلى را كه متعلّق تخيير باشد مباح نامند . (گوهر مراد/ 247) ←الحسن، القبيح، المكروه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص311) 
- نعرف الأمر و النهي، و الوعد و الوعيد، فيما ليس بمحسوس دليله، لا وجه لإدراكه إلاّ بالخبر، و ذلك نحو المباح/و المحظور، و ما فيه كل شيء من مختلف الأحوال، فيلزم في نحو هذا القول بالخبر، و فيه إيجاب القول بالرسالة (م، ح، 183، 20) - إنّ الحسن ينقسم قسمين: فإمّا أن تكون له صفة زائدة على حسنه، و إمّا أن لا يكون كذلك. فالأوّل هو الذي يستحقّ عليه المدح، و الثاني هو الذي لا يستحقّ بفعله المدح و يسمّى مباحا، و حدّه: ما عرف فاعله حسنه أو دلّ عليه، و لهذا لا توصف أفعال القديم تعالى بالمباح، و إن وجد فيها ما صورته صورة المباح كالعقاب. و أما ما يستحقّ عليه المدح فعلى قسمين: إمّا أن يستحقّ بفعله المدح و لا يستحقّ الذمّ بأن لا يفعل، و ذلك كالنوافل و غيرها؛ و إما أن يستحقّ المدح بفعله و الذمّ بأن لا يفعل، و ذلك كالواجبات (ق، ش، 327، 2) - أمّا الذي يجري مجرى المباح فهو ما لا صفة له زائدة على حسنه و هذا هو نحو العقاب و الذمّ (ق، ت 1، 244، 11) - أمّا المباح فلا يريده تعالى و لا يكرهه لمّا لم تكن لفعله مزيّة على تركه. فلو أراده لصارت إرادته باعثة لنا على الفعل، و لو كرهه لضرّ فينا عن فعله، و على هذا لم يأمر به و لم ينه عنه. و هذا ظاهر إذا لم يكن فيما يجري مجرى المباح ما هو مستحقّ. فأمّا إذا ثبت فيه وجه من وجوه الاستحقاق جاز أن يريده تعالى و هذا هو كالأكل و الشرب و نحوهما من فعل أهل الآخرة في الجنّة لأنّ "مشايخنا" اختلفوا. فأبى "أبو علي" أن يكون اللّه تعالى مريدا له و قال إن قوله كُلُوا وَ اِشْرَبُوا (الطور: 19) هو إباحة لا أمر، و قاس ذلك على ما يقع من أهل الدنيا. و الأولى ما اختاره "أبو هاشم" من أنّه تعالى يختاره لأنّه قد حصل في ذلك في الآخرة من الغرض ما لا يحصل في الدنيا، و هو أنّه يستحقّ الثواب على أبلغ ما يكون، و متى علم أهل الجنّة أنّ اللّه تعالى قد أراد أكلهم و شربهم كان ذلك أدخل في سرورهم فصحّ أن يريده (ق، ت 1، 293، 17) - القبيح هو بالضدّ من الواجب فيستحقّ الذمّ و العقاب بفعله و المدح و الثواب بأن لا يفعله أو يتركه على بعض الوجوه. و ما خرج عن ذلك من المباح و ما أشبهه فلا مدخل له في التكليف لأنّه لا تحصل فيه البغية التي يقف التكليف عليها و هو تعريض المكلّف للثواب (ق، ت 2، 272، 11) - ما يقع على وجه يحسن ينقسم أقساما: فمنها ما لا صفة له زائدة على حسنه، و فعله له و أن لا يفعله فيما يتعلّق بالذمّ و المدح سواء، فيكون مباحا. و منها ما يستحقّ بأن يفعله المدح، إذا لم يمنع منه مانع، و لا يستحقّ الذمّ بأن لا يفعله، فيوصف بأنّه ندب، و مرغّب فيه. و منها ما يستحقّ به الذمّ بأن لا يفعله، فيوصف بأنّه واجب (ق، غ 1/6، 7، 16) - أمّا المباح فهو كله حسن، لا صفة له زائدة على حسنه، كالتنفّس في الهواء الذي نعيش دونه، و نيل المأكول الذي لا يلحقه بفعله مضرّة، و لا هو ملجأ إلى تناوله. فما هذا حاله يوصف بأنّه مباح، إذا أعلم أو دلّ على أنّه لا صفة له زائدة على حسنه، و أنّ فعله له و أن لا يفعله سواء في أنّه لا يستحقّ ذمّا و لا مدحا. فلذلك يقال في أفعال العاقل أنّه مباح، و لا يستعمل ذلك في فعل البهيمة و لا في أفعاله تعالى. و لذلك قال شيخنا أبو هاشم رحمه اللّه: إنّ أفعال أهل الجنّة لا توصف بذلك، لما أعلموا من حالها ما قدّمناه، و إن لم يدلوا عليه. و لذلك يقول في كثير من المنافع أنّها على الإباحة (ق، غ 1/6، 31، 10) - أمّا المباح الذي لا صفة له زائدة على حسنه فلا يجوز أن يدخل تحت التكليف؛ لأنّه لا يستحقّ بفعله المدح و لا الثواب على وجه. و الأصل في هذا الباب أن تكليفه - تعالى - لا يصيّر للفعل صفة ليست له، و إنّما يدلّ على حال الفعل، و أنّه بالصفة التي يقتضي العقل له الأحكام المخصوصة (ق، غ 11، 503، 8) - قال (أبو علي): لأنّ المباح لا صفة له أزيد من أنّه لا مضرّة عليه في فعله، و المبيح إنّما يوصف بذلك لأنّه مزيل للمضرّة عن الفعل، على ما نعقله من إباحة الإنسان لغيره دخول داره. و هذه الدلالة سنبيّن أنها لا تصحّ، فيما بعد عند الدلالة على أنّه تعالى قد أوجب النظر و المعرفة (ق، غ 12، 448، 7) - المحسنات العقليّة هي على ضربين: أحدهما (ما) لا صفة له زائدة على حسنه، و هو الذي يسمّى مباحا، من حيث عرف فاعله أنّه لا مضرّة عليه في فعله، و لا في ألاّ يفعل، و لا يستحقّ به المدح، و ما هذا حاله لا مدخل له في التكليف، كما لا مدخل له فيه الواقع من الساهي، و على حدّ الإلجاء. و الضرب الثاني: ما يختصّ بصفة زائدة على حسنه، تقتضي دخوله في أن يستحقّ به المدح. و هذا على ضربين: أحدهما يحصل كذلك لصفة تخصّه، و الآخر لأنّه يسهّل فعل غيره من الواجبات، فالأوّل كالإحسان و التفضّل، و اجتلاب المنفعة لنفسه، و الثاني كالنوافل الشرعيّة، و يدخل فيه النهي عن المنكر من جهة العقل، و يدخل فيه مدح من فعل الواجب، لأنّ ذلك مما لا يجب على أهل العقول، كما يلزمهم الفصل بين المحسن و المسيء، لأنّ هناك إنّما وجب الفصل لأمر يتعلّق به، و ليس كذلك حال الوجه الأوّل (ق، غ 14، 171، 7) - أمّا الحسن فقد يوصف بأنّه مباح إذا عرف فاعله بأنّه لا تبعة عليه فيه، و أنه لا يستحقّ به الذمّ و لا المدح (ق، غ 17، 97، 14) مباح و هو: الذي لا صفة له زائدة على حسنه، إذا كان قد أعلم ذلك من حاله، أو دلّ عليه، فلذلك لم تدخل الإباحة في أفعاله، جلّ و عزّ، و في أفعال البهائم (ق، غ 17، 247، 9) - أما الحسن، فضربان: أحدهما إمّا أن لا يكون له صفة زائدة على حسنه تؤثّر في استحقاق المدح و الثواب، فيكون في معنى المباح؛ و إمّا أن يكون له صفة زائدة على حسنه لها مدخل في استحقاق المدح. و هذا القسم إمّا أن لا يكون للإخلال به مدخل في استحقاق الذمّ، و إمّا أن يكون له مدخل في استحقاق الذمّ. و الأوّل في معنى الندب الذي ليس بواجب. و هو ضربان: أحدهما أن يكون نفعا موصلا إلى الغير على طريق الإحسان إليه، فيوصف بأنّه فضل. و الآخر لا يكون نفعا موصلا إلى الغير على طريق الإحسان، بل يكون مقصورا على فاعله؛ فيوصف بأنّه مندوب إليه، و مرغوب فيه، و لا يوصف بأنّه إحسان إلى الغير (ب، م، 364، 24) - إذا لم يكن للحسن صفة زائدة على حسنه، وصف بأنّه "مباح" .و يفيد أنّ مبيحا أباحه. و معنى الإباحة هو إزالة الحظر، و المنع بالزجر و الوعد و غيرهما ممّن يتوقّع منه المنع (ب، م، 366، 10) - إطلاق قولنا "مباح" يفيد أنّ اللّه تعالى أباحه بأن أعلمنا، أو دلّنا على حسنه، و لم يمنع منه. و يوصف بأنّه "حلال" و "طلق" .و يفيد ما يفيد وصفنا بأنّه مباح. و لذلك لم يوصف أفعال اللّه الحسنة بأنّها مباحة، و إن كانت حسنة نحو تعذيب من استحقّ العقاب (ب، م، 366، 11) - من حقّ المباح أن لا يستحقّ على فعله ثواب. لأنّه لو استحقّ عليه ثواب، كان فعله أولى من تركه، و لكان على صفة يترجّح بها فعله على تركه، و لرغّب اللّه تعالى في فعله (ب، م، 366، 15) - المباح: ما ليس في فعله ثواب و لا عقاب، و لا في تركه ثواب و لا عقاب (ب، ف، 347، 8) - المباح من أفعال المكلّفين ما لم يكن في فعله و لا تركه ثواب و لا عقاب. و هذا المعنى حاصل في أفعال الصبيان و المجانين و البهائم و لا يقال لها مباحة. و الجواز تجمّعها كلّها (ب، أ، 199، 11) - قالت المعتزلة: الرّب تعالى مريد لأفعاله سوى الإرادة و الكراهة و هو مريد لما هو طاعة و قربة من أفعال العباد، كاره للمحظورات من أفعالهم. و أمّا المباح منها، و ما لا يدخل تحت التكليف من مقدورات البهائم و الأطفال، فالربّ عندهم لا يريدها و لا يكرهها (ج، ش، 213، 1) - المباح: من استوى طرفاه بين فعله و تركه (ج، ت، 249، 11) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1137) 
Permissible,licit 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1553) 
- إن كنت في حالة الحقيقة و هي حالة الولاية فخالف هواك و اتبع الأمر في الجملة. و اتّباع الأمر على قسمين: أحدهما أن تأخذ من الدنيا القوت الذي هو حق النفس و تترك الحظ و تؤدّي الفرض و تشتغل بترك الذنوب ما ظهر منها و ما بطن. و القسم الثاني ما كان بأمر باطن و هو أمر الحق عزّ و جلّ يأمر عبده و ينهاه و إنما يتحقّق هذا الأمر في المباح الذي ليس له حكم في الشرع على معنى ليس من قبيل النهي و لا من قبيل الأمر الواجب بل هو مهمل ترك العبد يتصرّف فيه باختياره فسمّي مباحا فلا يحدث العبد فيه شيئا من عنده بل ينتظر الأمر فيه. فإذا أمر امتثل فتصير حركاته و سكناته باللّه عزّ و جلّ ما في الشرع حكمه فبالشرع و ما ليس له حكم في الشرع فبالأمر الباطن فحينئذ يصير متحقّقا من أهل الحقيقة و ما ليس فيه أمر باطن فهو مجرّد الفعل حالة التسليم. (جي، فتو، 27، 14) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص821) 
المباح في أصول الفقه المباح ما لا يستحق بفعله الثواب و لا بتركه العقاب. (الجصّاص، الأصول 2، 91، 14). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المباح: ما أعلم الفاعل له من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله و لا عقاب في تركه من حيث هو ترك له على وجه ما. (الباجي، أحكام الأصول، 1، 50، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المباح ما لا ثواب بفعله و لا عقاب في تركه كأكل الطيب و لبس الناعم و النوم و المشي و غير ذلك من المباحات. (فيروزأبادي الشيرازي، لمع أصول الفقه، 4، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المباح يستدعي مبيحا كما يستدعي العلم و الذكر ذاكرا و عالما، و المبيح هو اللّه تعالى إذا خيّر بين الفعل و الترك بخطابه، فإذا لم يكن خطاب لم يكن تخيير فلم تكن إباحة. (الغزالي، المستصفى 1، 63، 13). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
حدّ المباح فقد قيل فيه ما كان تركه و فعله سيين و يبطل بفعل الطفل و المجنون و البهيمة. (الغزالي، المستصفى 1، 66، 10). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المباح وحدّه: ما أذن اللّه في فعله و تركه غير مقترن بذمّ فاعله و تاركه و لا مدحه، و هو من الشرع، و أنكر بعض المعتزلة ذلك إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل و الترك، و ذلك ثابت قبل ورود السمع. (ابن قدامة، روضة الناظر، 40، 12). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المباح ليس بجنس للواجب. (ابن السبكي، جمع الجوامع 1، 223، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المباح هو الذي أعلم فاعله، أو دلّ بأنّه لا حرج في فعله و لا في تركه. (الأسنوي، الوصول إلى الأصول، 1، 176، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المباحات فإنّها تختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله، فإذا قصد بها التقوى على الطاعات أو التوصّل إليها كانت عبادة، كالأكل و النوم و اكتساب المال و الوطء. (ابن نجيم، الأشباه و النظائر، 18، 11). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2473) 
المباح من حيث هو مباح، لا يكون مطلوب الفعل، و لا مطلوب الاجتناب. (الشاطبي، الموافقات 1، 109، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الترك عند المحقّقين فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار. فترك المباح إذا فعل مباح. (الشاطبي، الموافقات 1، 112، 6). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
قد يكون المباح وسيلة إلى ممنوع، فيترك من حيث هو وسيلة. (الشاطبي، الموافقات 1، 120، 2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
كل مباح ليس بمباح بإطلاق؛ و إنّما هو مباح بالجزء خاصة؛ و أمّا بالكلّ فهو إمّا مطلوب الفعل، أو مطلوب الترك. (الشاطبي، الموافقات 1، 142، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
من صيغة أعني المباح: رفع الحرج، كقوله صلّى اللّه عليه و سلّم للسائل في حجّة الوداع: «افعل و لا حرج». و من صيغه في القرآن: نفي الجناح، و من ثم صار الشافعي إلى أنّ القصر مباح لا واجب من قوله تعالى: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاٰةِ (النساء، 101/4) و الجناح: الإثم، و هذا من صفة المباح لا الواجب. و أجيب عن قوله تعالى: إِنَّ اَلصَّفٰا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اَللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ اَلْبَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا (البقرة، 158/2). و السعي واجب بأمرين: أحدهما: نزولها على سبب و هو ظنّهم أنّ السعي غير جائز. و ثانيهما: أنّها نزلت في أول الإسلام قبل وجوب الحجّ و العمرة ذكره الماوردي. (الزركشي، البحر المحيط 1، 277، 6). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المباح ما لا يمدح على فعله و لا على تركه، و المعنى أنه أعلم فاعله أنه لا ضرر عليه في فعله و تركه و قد يطلق على ما لا ضرر على فاعله و إن كان تركه محظورا، كما يقال دم المرتد مباح أي لا ضرر على من أراقه. و يقال للمباح الحلال و الجائز و المطلق. (الشوكاني، إرشاد الفحول، 6، 20). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المباح ما خيّر الشارع المكلّف فيه بين الفعل و الترك، فله أن يفعل و له ألا يفعل، كالأكل و الشرب و اللهو البريء. (أبو زهرة، أصول الفقه، 46، 10). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2474) 
المباح في علم الكلام إنّ الحسن ينقسم قسمين: فإمّا أن تكون له صفة زائدة على حسنه، و إمّا أن لا يكون كذلك. فالأوّل هو الذي يستحقّ عليه المدح، و الثاني هو الذي لا يستحقّ بفعله المدح و يسمّى مباحا، وحدّه: ما عرف فاعله حسنه أو دلّ عليه، و لهذا لا توصف أفعال القديم تعالى بالمباح، و إن وجد فيها ما صورته صورة المباح كالعقاب. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 327، 2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
أمّا الذي يجري مجرى المباح فهو ما لا صفة له زائدة على حسنه، و هذا هو نحو العقاب و الذمّ. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 1، 244، 11). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
أمّا المباح فهو كله حسن، لا صفة له زائدة على حسنه، كالتنفّس في الهواء الذي نعيش دونه، و نيل المأكول الذي لا يلحقه بفعله مضرّة، و لا هو ملجأ إلى تناوله. فما هذا حاله يوصف بأنّه مباح، إذا أعلم أو دلّ على أنّه لا صفة له زائدة على حسنه، و أنّ فعله له و أن لا يفعله سواء في أنّه لا يستحقّ ذمّا و لا مدحا. فلذلك يقال في أفعال العاقل أنّه مباح، و لا يستعمل ذلك في فعل البهيمة و لا في أفعاله تعالى. و لذلك قال شيخنا أبو هاشم رحمه اللّه: إنّ أفعال أهل الجنّة لا توصف بذلك، لما أعلموا من حالها ما قدّمناه، و إن لم يدلوا عليه. و لذلك يقول في كثير من المنافع إنّها على الإباحة. (عبد الجبار، المغني 6-1، 31، 10). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2474) 
أمّا المباح الذي لا صفة له زائدة على حسنه فلا يجوز أن يدخل تحت التكليف؛ لأنّه لا يستحقّ بفعله المدح و لا الثواب على وجه. (عبد الجبار، المغني 11، 503، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إذا لم يكن للحسن صفة زائدة على حسنه، وصف بأنّه «مباح». و يفيد أنّ مبيحا أباحه. و معنى الإباحة هو إزالة الحظر، و المنع بالزجر و الوعد و غيرهما ممّن يتوقّع منه المنع. (البصري، أصول الفقه، 366، 10). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
من حقّ المباح أن لا يستحقّ على فعله ثواب. لأنّه لو استحقّ عليه ثواب، كان فعله أولى من تركه، و لكان على صفة يترجّح بها فعله على تركه، و لرغّب اللّه تعالى في فعله. (البصري، أصول الفقه، 366، 15). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2475) 