الجَائِزُ العابر. Permissible,authorized هو ما استوى فيه الأمران شرعا أو عقلا. و يطلق على المشكوك فيه في الشرع و العقل بالاعتبارين. هو ما لا يمنع فعله شرعا. و يشتمل المباح، و المندوب، و المكروه، و الواجب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص154) 
-الجائز:يستعمل فيما لا إثم فيه،و حدّه:ما وافق الشرع،و يستعمل في العقود التي لا تلزم،وحده:ما كان للعاقد فسخه(بج، حكف 10،50،1) -الجائز:ما وافق الشريعة،و قد يريد به الفقهاء ما ليس بلازم(تي،سود،11،577) -الجائز ما وافق الشريعة،فإذا قلنا صوم جائز و بيع جائز،فإنّما نريد أنّه موافق للشريعة،و قد يقول الفقهاء:الوكالة عقد جائز،و يريدون به أنّه ليس بلازم(زر،بحر 19،319،1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص512) 
Permissible,allowed,authorized 1 - ما أباحه الشارع، سواء كان من الأفعال العبادية أو المعاملات أو الإيقاعات، و سواء كانت الإباحة بمعناها العام أو الخاص. 2 - ما يمكن الرجوع فيه من العقود، و يقابله لازم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص121) 
الجائز: هو المحسوس المعتبر الذي ظهر نفاذه في حق الحكم الموضوع له مع الأمن عن الذم و الإثم شرعا. و قد يطلق الجائز على خمسة معان بالاشتراك . 1 - المباح. 2 - و ما لا يمتنع شرعا مباحا كان أو واجبا أو مندوبا أو مكروها. 3 - و ما لا يمتنع عقلا واجبا أو راجحا أو متساوي الطرفين أو مرجوحا. 4 - و ما استوى الأمران فيه شرعا كالمباح، أو عقلا كفعل الصبي. 5 - و ما يشك فيه شرعا أو عقلا. و المشكوك إما بمعنى استواء الطرفين، أو بمعنى عدم الامتناع. و الجواز الشرعي من هذه المعاني: هو الإباحة. و يطلق الجائز أيضا على الجائز الذي هو أحد أقسام العقلي، أعني الممكن، فالممكن و الجائز العقلي في اصطلاح المتكلمين مترادفان، و الممكن الخاص عند المناطقة هو المرادف للجائز العقلي، و أما الممكن العام فهو عندهم ما لا يمتنع وقوعه، فيدخل فيه الواجب و الجائز العقليان، و لا يخرج منه إلا المستحيل العقلي، فعليك بالتمييز بينهما. و قد يستعمل الجواز في موضع الكراهة بلا اشتباه، في (المهمات): الجواز يشعر بعدم الكراهة، و في (الصغرى) و غيره: قد يطلق عدم الجواز على الكراهة . و قيل: في تعريف الجائز: ما شرع فعله و تركه على السواء و قد يترك هذا القيد و يرادف الجائز: المباح و الحلال . و قال الباجي - رحمه اللّه -: الجائز: يستعمل فيما لا إثم فيه. وحده: ما وافق الشرع، و يستعمل في العقود التي لا تلزم. وحده: ما كان للعاقد فسخه. و قولنا: (فيما لا إثم فيه) إنه جائز، معناه: أنه ضد الفساد الذي يأثم فاعله، فيقال: يجوز للولي أن يقتص ممن قتل وليه، بمعنى أنه لا يأثم في ذلك إن فعله، و يجوز للرجل أن يبيع الثوب بالثوبين يدا بيد، بمعنى أنه لا إثم عليه فيه، و أن بيعه هذا شرعي، كما أن قتل المقتص قاتل وليه شرعي، و لو فعله ظلما لم يصح أن يوصف بأنّ قتله جائز لمّا كان قتله مخالفا للشرع و منافيا له. و كذلك يقال: لا يجوز أن يبيع الرجل درهما بدرهمين، لأن ذلك ينافي الشرع و يأثم فاعله. و أما وصفنا ما لا يلزم من العقود أنه عقد جائز كالقراض و الشركة، فإنما وصفناه بذلك لمّا كان لكل واحد من المتعاقدين فسخه. و لا يوصف بذلك عقد البيع و لا عقد الإجارة، بل يوصف بأنه عقد لازم لم يكن لأحد المتعاقدين فسخه، و لو كان لأحد المتعاقدين فسخه، و لم يكن للآخر فسخه كالجعل، لكان جائزا في حق من له فسخه و لازما في حق من ليس له ذلك و اللّه أعلم أ. ه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص117) 
تعريفه لغة: اسم فاعل من (جاز يجوز جوزا و جوازا). و قال ابن فارس: و جاز العقد و غيره: نفذ و مضى على الصحة؛ و أجزت العقد: جعلته جائزا نافذا . و اصطلاحا: هو ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله و تركه، من غير مدح يترتب على فعله و لا ذمّ يترتب على تركه . فالجائز مرادف للمباح و الحلال فيعم غير الحرام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص56) 
يستعمل فيما لا إثم فيه. وحّده: ما وافق الشرع. و يستعمل في العقود التي لا تلزم، وحّده: ما كان للعاقد فسخه. و قولنا «فيما لا إثم فيه» انه جائز معناه انه ضد الفساد الذي يأثم فاعله. فيقال: يجوز للولي ان يقتص ممن قتل وليه. بمعنى انه لا يأثم في ذلك ان فعله. و يجوز للرجل ان يبيع الثوب بالثوبين يدا بيد. بمعنى انه لا إثم عليه فيه، و ان بيعه هذا شرعي، كما ان قتل المقتص قاتل وليه شرعي. و لو فعله ظلما لم يصح ان يوصف بأن قتله جائز لمّا كان قتله مخالفا للشرع و منافيا له. و كذلك يقال: لا يجوز ان يبيع الرجل دهما بدرهمين، لان ذلك ينافي الشرع و يأثم فاعله. و أما وصفنا ما لا يلزم من العقود انه عقد جائز كالقراض و الشركه، فانما وصفناه بذلك لما كان لكل واحد من المتعاقدين فسخه. و لا يوصف بذلك عقد البيع و لا عقد الإجارة، بل يوصف بأنه عقد لازم لما لم (15 - ب) يكن لأحد المتعاقدين فسخه. و لو كان لأحد المتعاقدين فسخه، و لم يكن للآخر فسخه كالجعل، لكان جائزا في حق من له فسخه و لازما في حق من ليس له ذلك. و اللّه اعلم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص59) 
لغة هو الذي يمر على القوم و هو عطشان، أيضا يطلق على الخشبة بين حائطين توضع عليها أطراف عوارض السقف، و الجمع أجوزة و جيزان و جوزات و جوائز. و اصطلاحا هو المباح أي الذي يباح فعله (انظر إباحة). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص61) 
(انظر: جواز) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج34 , ص173) 
هو الذي يمر على القوم و هو عطشان، و أيضا يطلق على الخشبة بين حائطين توضع عليها أطراف عوارض السقف، و الجمع أجوزة و جيزان. و (إصطلاحا): هو المباح الذي يباح فعله. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص96) 
هو الذي يمر على القوم و هو عطشان، و أيضا يطلق على الخشبة بين حائطين توضع عليها أطراف عوارض السقف، و الجمع أجوزة وجيزان. و (إصطلاحا):هو المباح الذي يباح فعله. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص101) 
اصطلاحا: هو المباح أي الذي يباح فعله. (انظر إباحة في حرف الألف). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص26) 
الذي يمر على القوم و هو عطشان، سقي أو لم يسق. (ج) أجوزة، وجيزان. - عند الحنفية: هو ما لا يمتنع شرعا. و هو يشمل المباح، و المكروه، و المندوب، و الواجب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص73) 
في اللغة: مأخوذة عن الشيء «المباح»، يقال: «جاز لهم و نفذ»: إذا جاوز عن الشيء الذي أصابه و تعدى عنه. لهذا يقال في الدعاء: «و جوازا على الصراط». و في الشرع: يستعمل بمعنى: الاحتساب و الاعتبار في حق الحكم، و يستعمل فيما لا إثم فيه. و حدّه: ما وافق الشرع، و يستعمل في العقود التي لا تلزم، و حده: ما كان للعاقد فسخه. الجائز: هو المار على جهة الصواب، و هو مأخوذ من المجاوزة، و كذلك النافذ، يقال: «جاز السهم إلى الصيد»: إذا أنفذ إلى غير المقصد، و عن الصيد: إذا أصابه و نفذ منه وراءه. - و الجائز في الشرع: هو المحسوس المعتبر الذي ظهر نفاذه في حق الحكم الموضوع له مع الأمن عن الذم و الإثم. و قد يطلق على خمسة معان بالاشتراك: المباح، و ما لا يمتنع شرعا مباحا كان أو واجبا أو راجحا أو متساوي الطرفين أو مرجوحا، و ما استوى الأمران فيه شرعا كالمباح أو عقلا. و المشكوك، إما بمعنى استواء الطرفين، أو بمعنى عدم الامتناع، و الجواز الشرعي في هذه المعاني هو الإباحة. و يطلق الجائز أيضا على الجائز الذي هو أحد أقسام العقلي، أعنى الممكن، فالممكن و الجائز العقلي في اصطلاح المتكلمين مترادفات، و الممكن الخاص عند المناطقة هو: المرادف للجائز العقلي، أما الممكن العام فهو عندهم: ما لا يمتنع وقوعه، فيدخل فيه الواجب و الجائز العقليان، و لا يخرج منه إلا المستحيل العقلي، فعليك بالتمييز بينهما. و قد يستعمل الجواز في موضع الكراهة بلا اشتباه في «المهمات»: الجواز يشعر بعدم الكراهة، و في «الصغرى» و غيره: قد يطلق عدم الجواز على الكراهة. و الجائز: ما يمكن تقدير وجوده في العقل، بخلاف المحال، و تقدير وجود الشيء و عدمه بالنظر إلى ذاته، لا بالنظر إلى علم اللّه و إرادته، إذ لو صار ما علم وجوده واجبا، و ما علم أن لا يوجد وجوده مستحيلا لم يكن جائز الوجود لتحقق كون الإرادة لتمييز الواجب من المحال لا لتخصيص أحد الجائزين من الآخر، و أنه خلاف قول العقلاء، و الجائز المقطوع بوجوده كاتصاف الجرم بخصوص البياض، أو خصوص الحركة و نحوهما، و كالبعث، و الثواب، و العقاب. و الجائز المقطوع بعدمه: كإيمان أبى لهب، و أبى جهل، و دخول الكافر الجنة، و نحو ذلك. و الجائز المحتمل للوجود و العدم: كقبول الطاعات منا، و فوزنا بحسن الخاتمة إن شاء اللّه، و سلامتنا من عذاب الآخرة، و نحو ذلك. «ميزان الأصول للسمرقندى ص 38، و إحكام الفصول للباجى ص 50، و الحدود الأنيقة ص 75، و الكليات ص 340، 341». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص515) 
الجائز،في الاصطلاح اللغوي،هو خشبة توضع لتفصل بين حائطين و تدعهما.و في الاصطلاح الفقهي،هو ما يحتمل وقوعه عقلا او المسوّغ الذي يباح فعله،و يناقض المنهيّ عنه او الممتنع.فاذا قلنا ان هذا الأمر جائز،فهذا يعني أنه مباح و غير ممتنع او غير منهيّ الفعل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص121) 
الذي يمر على القوم و هو عطشان، سقي أو لم يسق. -عند الحنفية:هو ما لا يمتنع شرعا. و هو يشمل المباح،و المكروه،و المندوب، و الواجب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص164) 
- الجائز ما لا ضروريّ في وجوده و لا عدمه (ش، ن، 15، 5) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص416) 
Permitted,contingent 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1533) 
هو المباح، أي ما ليس ممتنعاً، أو واجباً، أو مكروهاً. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص222) 
الجائز بين الواجب و المندوب و المكروه و هو مصطلح في إطلاقه حيرة، و مرد هذه الحيرة توسع العلماء من الأصوليين في إطلاقه، و الأصل فيه اصطلاحا إطلاقه على ما لا إثم فيه، و حده ما وافق الشرع . و لعل هذا هو سبب التوسع في الإطلاق فشمل معاني الواجب، و المندوب، و المكروه، ثم قد اختلف الأصوليون في هذا الخلاف بين كونه لفظيا أو معنويا؟ فعلى الأول غير مؤثر في الفروع، و على الثاني مؤثر. و على كل حال فإن هذا المصطلح و إطلاقه على هذه الأقسام الأربعة للحكم التكليفي، يجعله و يجعل دراسة أسس إطلاقه مهمة للغاية، و إنما يستمد أهميته من تعميم إطلاقه على أربعة من أقسام الحكم التكليفي، و لذا فإشارتنا إليه هي من واجبات البحث في مسألتنا 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المصطلحات الأصولیة في مباحث الأحکامالمصطلحات الأصولیة في مباحث الأحکام
, ص220) 