المُطْلَق ما يدل على واحد غير معين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص95) 
[في الانكليزية] Absolute، unconditional، whole number [في الفرنسية] Absolu، inconditionne، nomber entier على صيغة اسم المفعول من الإطلاق بمعنى الإرسال. و المحاسبون يطلقونه على العدد الصحيح. و الحكماء و المتكلّمين يطلقونه على المعنيين. أحدهما الطبيعة المطلقة و هي الطبيعة من حيث الإطلاق لا بأن يكون الإطلاق قيدا لها و إلاّ لا تبقى مطلقة، بل بأن يكون الإطلاق عنوانا لملاحظاتها و شرحا لحقيقتها. و ثانيهما مطلق الطبيعة أي الطبيعة من حيث هي من غير أن يلاحظ معها الإطلاق و بهذا ظهر الفرق بين مطلق الشيء و الشيء المطلق لا ما توهّمه البعض من أنّ مطلق الشيء يرجع إلى الفرد المنتشر و الشيء المطلق يرجع إلى الكلّي الطبيعي. ثم إنّ المطلق إن أخذ على الوجه الأول فسلب الخاص لا يستلزم سلبه و إن أخذ على الوجه الثاني فسلبه يستلزم سلبه، هكذا ذكر مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف في بحث الوجود و يجيء أيضا في لفظ المقيّد. و قال الأصوليون المطلق هو اللفظ المتعرّض للذات دون الصفات لا بالنفي و لا بالإثبات، و يقابله المقيّد و هو اللفظ الدّال على مدلول المطلق بصفة زائدة. و المراد بالمتعرض للذات الدّال على الذات أي نفس الحقيقة لا الفرد. قال الإمام الرازي: إنّ كلّ شيء له ماهية و حقيقة و كلّ أمر لا يكون المفهوم منه عين المفهوم من تلك الماهية كان مغايرا لها، سواء كان لازما لها أو مفارقا لأنّ لإنسان من حيث إنّه إنسان ليس إلاّ الإنسان، فإمّا أنّه واحد أو لا واحد، فهما قيدان مغايران لكونه إنسانا، و إن كنّا نعلم أنّ المفهوم من كونه إنسانا لا ينفكّ عنهما، فاللفظ الدالّ على الحقيقة من حيث إنّها هي من غير أن تكون فيه دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة هو المطلق، فتبيّن بهذا أنّ قول من يقول المطلق هو اللفظ الدّال على واحد لا بعينه سهو لأنّ الوحدة و عدم التعيّن قيدان زائدان على الماهية. فعلى هذا المطلق ليس خاصا و لا عاما إذ لا دلالة فيه على الوحدة و الكثرة كما عرفت في لفظ الخاص. قال في التحقيق شرح الحسامي : فرّق بعضهم بين المطلق و النّكرة و المعرفة و العام و غيرها بأنّ اللفظ الدّال على الماهية من غير تعرّض لقيد ما هو المطلق، و مع التعرّض لكثرة متعيّنة الفاظ الأعداد، و لكثرة غير متعيّنة العام، و لوحدة متعيّنة المعرفة، و لوحدة غير متعيّنة النكرة، و الأظهر أنّه لا فرق بين النّكرة و المطلق في اصطلاح الأصوليين إذ تمثيل جميع العلماء المطلق بالنكرة في كتبهم يشعر بعدم الفرق بينهما انتهى. فالحق أنّ المطلق موضوع للفرد. قيل و ذلك لأنّ الأحكام إنّما تتعلّق بالأفراد دون المفهومات للقطع بأنّ المراد بقوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ تحرير فرد من أفراد هذا المفهوم غير مقيّد بشيء من العوارض. فالمراد بالمتعرّض للذات على هذا الدّال على الذات أي الحقيقة باعتبار التحقّق في ضمن فرد ما، فعلى هذا المطلق من قبيل الخاص النوعي، و إلى هذا أي إلى كون المطلق موضوعا للفرد، ذهب المحقّق التفتازاني و ابن الحاجب. و لذا عرّفه ابن الحاجب بأنّه لفظ دلّ على شائع في جنسه و المقيّد بخلافه. و المراد بشيوع المدلول في جنسه كون المدلول حصّة محتملة أي ممكنة الصدق على حصص كثيرة من الحصص المندرجة تحت مفهوم كلّي لهذا اللفظ مثل رجل و رقبة، فتخرج عن التعريف المعارف لكونها غير شائعة لتعيّنها بحسب الوضع أو الاستعمال على خلاف المذهبين، و تخرج منه أيضا النكرة في سياق النفي و النكرة المستغرقة في سياق الإثبات نحو كلّ رجل، و كذا جميع ألفاظ العموم إذ المستغرق لا يكون شائعا في جنسه. قيل المراد بالمعارف المخرجة ما سوى المعهود الذهني مثل اشتر اللّحم فإنّه مطلق، و فيه أنّه ليس بمطلق لاعتبار حضوره الذهني و يقابله المقيّد و هو ما يدلّ لا على شائع في جنسه فتدخل فيه المعارف و العمومات كلّها، فعلى هذا لا واسطة في الألفاظ الدّالة بين المطلق و المقيّد، لكن إطلاق المقيّد على جميع المعارف و العمومات ليس باصطلاح شائع و إنّما الاصطلاح على أنّ المقيّد هو ما أخرج من شياع بوجه من الوجوه مثل رقبة مؤمنة، فإنّها و إن كانت شائعة بين الرّقبات فقد أخرجه من الشياع بوجه ما حيث كانت شائعة بين المؤمنة و الكافرة، فأزيل ذلك الشياع عنه و قيّد بالمؤمنة. و بالجملة فلا يلزم فيه الإخراج عن الشياع بحيث لا يبقى مطلقا أصلا، بل قد يكون مطلقا من وجه مقيّدا من وجه. هكذا يستفاد من العضدي و حاشيته للتفتازاني. و المطلقة هي عند المنطقيين تطلق في الأصل على قضية لم تذكر فيها الجهة بل يتعرّض فيها بحكم الإيجاب أو السلب أعمّ من أن يكون بالقوة أو بالفعل، فهي مشتركة بين سائر الموجّهات الفعلية و الممكنة، فإنّ الموجّهات هي التي ذكرت فيها الجهة فهي مقيّدة بالجهة، و المطلقة غير مقيّدة بها. و غير المقيّد أعمّ من المقيّد إلاّ أنّ المطلقة لمّا كانت عند الإطلاق يفهم منها النسبة الفعلية عرفا و لغة، حتى إذا قلنا: كلّ ج ب يكون مفهومه ثبوت ب لج بالفعل، خصّوها بالقضية التي نسبة المحمول فيها إلى الموضوع بالفعل و سمّوها مطلقة عامّة فتكون مشتركة بين الموجّهات الفعلية لا الممكنة. إن قيل المطلقة و هي غير الموجّهة أعمّ من أن تكون النسبة فيها فعلية أو لا، و تفسير الأعمّ بالأخصّ ليس بمستقيم. و أيضا لو كان معناها النسبة فيها فعلية لم تكن مطلقة بل مقيّدة بالفعل. قلت مفهومها و إن كان في الأصل أعمّ، لكن لمّا غلب استعمالها فيما تكون النسبة فيه فعلية سمّيت بها و لا امتناع في تسمية المقيّد باسم المطلق إذا غلب استعماله فيه. إن قيل المطلقة سواء كانت بالمعنى الأول أو الثاني قسيمة للموجّهة فكيف يكون أعمّ منها. قلت للمطلقة اعتباران: أحدهما من حيث الذات أي ما صدقت عليها و هو قولنا كلّ ج ب، أو لا شيء من ج ب. و ثانيهما من حيث المفهوم و هو أنّها ما لم تذكر فيها الجهة فهي أعمّ منها بالاعتبار الأول دون الثاني، و هذا كالعام و الخاص، فإنّ صدق العام على الخاص بحسب الذات لا بحسب العموم و الخصوص. إن قلت الفعل كيفية للنسبة فلو كان مفهوم المطلقة ما ذكرتم كانت موجّهة. قلت الفعل ليس كيفية للنسبة لأنّ معناه ليس إلاّ وقوع النسبة، و الكيفية لا بدّ أن تكون أمرا مغايرا لوقوع النسبة الذي هو الحكم، إذ الجهة جزء آخر للقضية مغاير للموضوع و المحمول و الحكم. و إنّما عدّوا المطلقة في الموجّهات بالمجاز كما عدّوا السّالبة في الحمليات و الشرطيات. و لا يرد أنّه على هذا إن كان في الممكنة حكم لم يكن بينها و بين المطلقة فرق و إلاّ لم تكن قضية، لأنّا نقول إنّ الممكنة ليست قضية بالفعل لعدم اشتمالها على الحكم، و إنما هي قضية بالقوة القريبة من الفعل باعتبار اشتمالها على الموضوع و المحمول و النسبة، و عدّها من القضايا كعدّهم المخيّلات منها مع أنّه لا حكم فيها بالفعل. و من هاهنا قيل إنّ المطلقة مغايرة للممكنة بالذات و المفهوم جميعا. قيل و الذي يقتضيه النظر الصائب أن الثبوت بطريق الإمكان إن كان مغايرا لإمكان الثبوت فالممكنة مشتملة على الحكم و الجهة فتكون موجّهة، و كذا المطلقة العامة لكون الفعل جهة مقابلة للإمكان حينئذ، و إن لم يكن مغايرا فلا حكم فيها. فالمطلقة العامة هي القضية المطلقة و عدّها في الموجّهات باعتبار كونها في صورة الموجّهة لاشتمالها على قيد الفعل. و قد يقال المطلقة للوجودية اللادائمة و الوجودية اللاضرورية أيضا. و لعلّ منشأ الاختلاف أنّه قد ذكر في التعليم الأوّل أنّ القضايا إمّا مطلقة أو ضرورية أو ممكنة، ففهم قوم من الإطلاق عدم التوجيه فبيّن القسمة بأنّها إمّا موجّهة أو غير موجّهة، و الموجّهة إمّا ضرورية أو لا ضرورية، و الآخرون فهموا من الإطلاق الفعل. فمنهم من فرّق بين الضرورة و الدّوام، فقال: الحكم فيها إمّا بالقوة و هي الممكنة أو بالفعل، و لا يخلو إمّا أن يكون بالضرورة فهي الضرورية أو لا بالضرورة و هي المطلقة فسمّي الوجودية اللاضرورية بها. و منهم من لم يفرّق بينها فقال: الحكم فيها إن كان بالفعل فإن كان دائما فهي الضرورية و إلاّ فالمطلقة، فصارت المطلقة هي الوجودية اللادائمة و تسمّى مطلقة اسكندرية، لأنّ أكثر أمثلة المعلم الأول للمطلقة لما كانت في مادة اللادوام تحرّزا عن فهم الدّوام فهم اسكندر الأفردوسي منها اللادوام. و ربّما يقال المطلقة للعرفية العامة و هي التي حكم فيها بدوام النسبة ما دام الوصف. هكذا خلاصة ما في شرح المطالع و حاشية المولوي عبد الحكيم لشرح الشمسية. فائدة: المراد بالفعل هاهنا ما هو قسيم القوة و هو كون الشيء من شأنه أن يكون و هو كائن، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم، و يقرب منه ما وقع في بعض حواشي شرح الشمسية قولهم بالفعل و بالإطلاق العام و مطلقا ألفاظ مترادفة بمعنى وقت من الأوقات. فإذا قلنا كلّ ج ب بالفعل أو بالإطلاق العام أو مطلقا يكون معناه أنّ ثبوت المحمول للموضوع في الجملة، أي في وقت من الأوقات و انتهى. و تطلق المطلقة أيضا عندهم على قسم من الشرطية كما مرّ. و عند أهل البيان على قسم من الاستعارة و هي استعارة لم تقترن بصفة و لا تفريع كما يجيء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1567) 
راجع:المفعول المطلق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص632) 
أطلق الناقة من عقالها و طلّقها فطلقت،و ناقة طلق و طلق:لا عقال عليها،و أطلقه فهو مطلق و طليق . و المطلق:ما يدلّ على واحد غير معيّن . المطلق نوع من الجناس،قال الصنعاني:«إنّه كثير لا يعتبر فيه التمام و لا النقصان» كقول جرير: و ما زال معقولا عقال عن الندى و ما زال محبوسا عن الخير حابس و قوله تعالى: يٰا أَسَفىٰ عَلىٰ يُوسُفَ و قوله حكاية عن صاحبة سليمان: وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰانَ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ ،و قوله: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا اَلْحُسْنىٰ .و قد تقدّم في التجنيس و الجناس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص628) 
انظر: المفعول المطلق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص594) 
- إنّ المطلق جزء من المخصوص (ر، م، 12، 11) - إنّ المطلق جزء من المقيّد (ر، م، 14، 14) - المطلق ما يدلّ على واحد غير معيّن (جر، ت، 233، 6) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص806) 
من أطلق سراحه؛ إذا فك قيده. Unrestricted word اللفظ الدالّ على مدلول شائع في جنسه. هو ما دلّ على الماهيّة بلا قيد، من حيث هي هي، من غير أن تكون له دلالة على شيء من قيوده. مثاله: قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اَللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [المجادلة: 3/58]. فلفظ رقبة مطلق، و يصدق على الرقبة المؤمنة و الرقبة غير المؤمنة. و على هذا المعنى أجاز بعض الفقهاء تحرير الرقاب الكافرة مطلقا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص416) 
- المطلق من كتاب اللّه تعالى إذا أمكن العمل بإطلاقه فالزيادة عليه بخبر الواحد و القياس لا يجوز، مثاله في قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (المائدة: 6) فالمأمور به هو الغسل على الإطلاق فلا يزاد عليه شرط النية و الترتيب و الموالاة و التسمية بالخبر، و لكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب فيقال الغسل المطلق فرض بحكم الكتاب و النية سنة بحكم الخبر (شش، ششا، 29، 6) - مطلق في مسمّى الركوع فلا يزاد عليه شرط التعديل بحكم الخبر، و لكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغيّر به حكم الكتاب (شش، ششا، 33، 4) - المطلق: هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيّد ببعضها (بج، حكف 1، 48، 12) - اللفظ المقيّد لا يتناول المطلق، فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علّة (شي، تبص، 212، 6) - المطلق: فهو المرسل من الألفاظ (جون، جهك، 51، 6) - لا يجوز حمل المقيّد على المطلق لإثبات حكم الإطلاق فيه و لا يجوز حمل المطلق على المقيد لإثبات حكم التقييد فيه (سر، صوس 1، 268، 23) - التقييد اشتراط و المطلق محمول على المقيّد إن اتّحد الموجب و الموجب (غز، مس 2، 185، 1) - العرب فرّقوا بين الخطاب المطلق و المقيّد بصفة، كما فرّقوا بين المطلق و المقيّد في الاستثناء في أن حكم المستثنى غير حكم المستثنى منه، كذلك تدلّ الصفة على أن حكم ما عداها بخلاف حكمها (كلو، تم 2، 210، 4) - المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه (قد، روض، 230، 2) - المطلق فعبارة عن النكرة في سياق الإثبات فقولنا (نكرة) احتراز عن أسماء المعارف و ما مدلوله واحد معيّن أو عامّ مستغرق. و قولنا (في سياق الإثبات) احتراز عن النكرة في سياق النفي، فإنّها تعمّ جميع ما هو من جنسها، و تخرج بذلك عن التنكير لدلالة اللفظ على الاستغراق، و ذلك كقولك في معرض الأمر "أعتق رقبة" أو مصدر الأمر كقوله "فتحرير رقبة" أو الإخبار عن المستقبل كقوله "سأعتق رقبة" و لا يتصوّر الإطلاق في معرض الخبر المتعلّق بالماضي، كقوله "رأيت رجلا" ضرورة تعينه من إسناد الرؤية إليه (أمد، حكم 3، 2، 3) - (المطلق) هو اللفظ الدالّ على مدلول شائع في جنسه فقولنا (لفظ) كالجنس للمطلق و غيره؛ و قولنا (دالّ) احتراز عن الألفاظ المهملة؛ و قولنا (على مدلول) ليعمّ الوجود و العدم؛ و قولنا (شائع في جنسه) احتراز عن أسماء الأعلام، و ما مدلوله معيّن أو مستغرق (أمد، حكم 3، 2، 12) - المطلق هو اللفظ الموضوع لمعنى كل نحو رجل (قر، نقح، 39، 22) - المطلق و المقيّد، و التقييد و الإطلاق أمران اعتباريان، فقد يكون المقيّد مطلقا بالنسبة إلى قيد آخر كالرقبة مقيّدة بالملك مطلقة بالنسبة إلى الإيمان، و قد يكون المطلق مقيّدا كالرقبة مطلقة و هي مقيّدة بالرق، و الحاصل أن كل حقيقة اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة، و إن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي مقيّدة (قر، نقح، 266، 2) - المطلق و المقيّد أنّهما إن اتّحد حكمهما و موجبهما بكسر الجيم أي سببهما و كانا مثبتين كأن يقال في كفارة الظهار أعتق رقبة مؤمنة و تأخّر المقيّد عن وقت العمل بالمطلق فهو أي المقيّد ناسخ للمطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيّد، و إلاّ بأن تأخّر عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تأخّر المطلق عن المقيّد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما حمل المطلق عليه أي على المقيّد جمعا بين الدليلين، و قيل المقيّد ناسخ للمطلق إن تأخّر عن وقت الخطاب به كما لو تأخّر عن وقت العمل به بجامع التأخّر (سب، عطر 2، 84، 4) - يحمل المقيّد على المطلق بأن يلغى القيد لأنّ ذكر المقيّد ذكر لجزئي من المطلق فلا يقيّده، كما أنّ ذكر فرد من أفراد العام لا يخصّصه قلنا الفرق بينهما إنّ مفهوم القيد حجّة بخلاف مفهوم القيد حجّة بخلاف مفهوم اللقب الذي ذكر فرد من العام منه (سب، عطر 2، 85، 4) - المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيّد، فإذا قيّد صار واضحا، كما أنّ إطلاق المقيّد رأي في ذلك المقيّد معارض للنص من غير دليل (شط، عصم 1، 178، 23) - المطلق لا يوجد في الخارج، و إنّما هو موجود في الذهن (شط، وفق 3، 128، 6) - لو لم يكن المطلق للوجوب لما صحّ ترتّب الذمّ عليه (تف، نهي 2، 80، 14) - دلالة المطلق على كل مقيّد دلالة الجزء على الكل و دلالة العام على كل فرد دلالة الكل على الجزء، و هذه أقوى فلا يلزم من صرف الأولى بمثل هذه القرينة صرف الثانية (تف، نهي 2، 152، 26) - المطلق ما يراد به الحقيقة من حيث هي هي و ذلك لأنّ الأحكام إنّما تتعلّق بالأفراد دون المفهومات، ثم لا يخفى أنّ المراد بالتعيين ما يكون بحسب دلالة اللفظ (تف، نهي 2، 155، 22) - التخصيص نوع من المجاز مثل التقييد إذ كل منهما نقض للشيوع و معنى كونه نوعا من المجاز أنّه سبب لذلك حيث يجعل العام أو المطلق المتقدّم مجازا، و الظاهر أنّه ليس للمجازية كثير دخل في المقصود فالأولى أن يقال لأنّه مثله في نقض الشيوع و قطع الحكم عن بعض الأفراد بل في التخصيص أولى، و أمّا أنّ التخصيص ليس بنسخ بالاتفاق فمحل نظر فإن قصر العام إذا كان بكلام مستقلّ متراخ فهو نسخ عندهم و كان المراد أنّه يلزم أن يكون كل تخصيص بمعنى قصر العام على البعض نسخا و ليس كذلك بالاتّفاق (تف، نهي 2، 156، 7) - الخاص بيانا للعام فكذلك يفيد المقيّد بيانا للمطلق (تف، نهي 2، 157، 15) - إذا أورد المطلق و المقيّد لبيان الحكم، فإمّا أن يختلف الحكم أو يتّحد. فإن اختلف فإن لم يكن أحد الحكمين موجبا لتقييد الآخر أجرى المطلق على إطلاقه و المقيّد على تقييده مثل أطعم رجلا واكس رجلا عاريا و إن كان أحدهما موجبا لتقييد الآخر بالذات مثل أعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة أو بالواسطة مثل أعتق عني رقبة و لا تملكني رقبة كافرة فإن نفي تمليك الكافرة يستلزم نفي إعتاقها عنه، و هذا يوجب تقييد إيجاب الإعتاق عنه بالمؤمنة (تف، وضح 1، 64، 1) - المطلق: ما دلّ على الماهية بلا قيد من حيث هي هي، و قال: في "المحصول" :ما دلّ على الماهية من غير أن يكون له دلالة على شيء من قيودها، و المراد بها عوارض الماهية اللاحقة لها في الوجود العيني في الذهن، أما إذا اعتبر مع الماهية عارض من عوارضها و هي الكثرة، فإن كانت محصورة فهي العدد، و إلاّ فالعام (زر، بحر 3، 413، 2) - الدالّ على الماهية من حيث هي هي هو المطلق، و الدالّ عليها مع وحدة معيّنة هو المعرفة، و غير معيّنة هو النكرة، و قال صاحب "التنقيح" :الدالّ على الحقيقة هو المطلق، و يسمّى مفهومه كليّا (زر، بحر 3، 413، 10) - العام المتأخّر لا يخصّص بالخاص المتقدّم عند التعارض بل يحمل على النسخ، ينبغي أن لا يحمل المطلق على المقيّد، و يلزمه أن يقول ههنا: إنّ المطلق المتأخّر ناسخ للمقيّد المتقدّم، لأنّ المطلق بمثابة العام، و المقيّد بمثابة الخاص، و على هذا يلزم الوقف عند جهل التاريخ (زر، بحر 3، 419، 7) - المطلق يحمل على المقيّد بموجب اللفظ و مقتضى اللغة من غير دليل، ما لم يقم دليل على حمله على الإطلاق، فإنّ تقييد أحدهما يوجب تقييد الآخر لفظا (زر، بحر 3، 420، 11) - بيان عموم المطلق، و يعنى به الاسم المفرد، كالعام، فإنّ الواحد ينقسم إلى واحد بالجنس، و واحد بالذات، فإن أريد الأول تناول جميع الذوات، لاشتمال الجنس على الأعيان و الذوات، بخلاف العام، فإنّه يدلّ عليهما بالوضع. و أما الواحد بالجنس: فمعناه حقيقة توجد في جميع الأعيان، فيقع عموم الأعيان ضرورة اشتمالها على تلك الحقيقة، لا أنّها مدلول اللفظ؛ و لهذا قلنا: إنّ المطلق يفارق العام من وجه، و يساويه من وجه (زر، بحر 3، 433، 14) - المطلق ما وضع للواحد النوعي و المقيّد للواحد الشخص بتشخّص القيد (مل، مرق 1، 338، 13) - المطلق هو الدالّ على الذات مع عدم القيد و المقيّد هو الدالّ على الذات مع وجود القيد فعلى هذا يكون بينهما تقابل العدم و الملكة (مل، مرق 1، 338، 18) - المطلق لا يوجد في الخارج إلاّ في ضمن فرد (مل، مرق 2، 95، 3) - المطلق ما لا يكون مقيّدا بما يتوقّف عليه وجوده و إن كان مقيّدا بغيره كقوله تعالى: أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ فإنّ وجوبها مقيّد بالدلوك لا بالوضوء و التوجّه للقبلة و نحوهما (نص، لب، 29، 19) - المطلق و المقيّد كالعام و الخاص... فما يخصّ به العام يقيّد به المطلق و ما لا فلا. لأنّ المطلق عام من حيث المعنى فيجوز تقييد الكتاب به و بالسنّة و السنّة بها و بالكتاب و تقييدهما بالقياس و المفهومين و فعل النبي و تقريره بخلاف مذهب الراوي. و ذكر بعض جزئيات المطلق على الأصحّ في غير مفهوم الموافقة (و) يزيد المطلق و المقيّد (أنّهما في الأصحّ إن اتّحد حكمهما و سببه) أي سبب حكمهما (و كانا مثبتين) أمرين كانا كأن يقال في كفارة الظهار في محل أعتق رقبة و في آخر أعتق رقبة مؤمنة أو غيرهما نحو تجزئ رقبة مؤمنة تجزئ رقبة أو أحدهما أمر و الآخر خبر نحو تجزئ رقبة مؤمنة أعتق رقبة، (فإن تأخّر المقيّد) بأن علم تأخّره (عن) وقت (العمل بالمطلق نسخه) أي المطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيّد (و إلاّ) بأن تأخّر المقيّد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تأخّر المطلق عن المقيّد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما. (قيّده) أي المطلق جمعا بين الدليلين و قيل المقيّد ينسخ المطلق إذا تأخّر عن وقت الخطاب به كما لو تأخّر عن وقت العمل به بجامع التأخّر، و قيل يحمل المقيّد على المطلق بأن يلغى القيد لأنّ ذكر المقيّد ذكر لجزئي من المطلق فلا يقيّده كما أنّ ذكر فرد من العام لا يخصّصه (نص، لب، 82، 11) - المطلق هو المطلق عن التقييد فلا يصدق إلا على الحقيقة من حيث هي هي (شو، فح، 108، 3) - المطلق فقيل في حدّه ما دلّ على شائع في جنسه و معنى هذا أن يكون حصّة محتملة لحصص كثيرة مما يدرج تحت أمر فيخرج من قيد الدلالة المهملات و يخرج من قيد الشيوع المعارف كلها لما فيها من التعيين إما شخصا نحو زيد و هذا أو حقيقة نحو الرجل و أسامة أو حصّة نحو فعصى فرعون الرسول أو استغراقا نحو الرجال، و كذا كل عام و لو نكرة نحو كل رجل و لا رجل. و قيل في حدّه هو ما دلّ على الماهية بلا قيد من حيث هي هي من غير أن تكون له دلالة على شيء من قيوده، و المراد بها عوارض الماهية اللاحقة لها في الوجود. و قد اعترض عليه بأنه جعل المطلق و النكرة سواء و بأنه يرد عليه أعلام الأجناس كأسامة و ثعالة فإنها تدلّ على الحقيقة من حيث هي هي. و أجاب عن ذلك الأصفهاني في شرحه للمحصول بأنه لم يجعل المطلق و النكرة سواء بل غاير بينهما فإن المطلق الدالّ على الماهية من حيث هي هي و النكرة الدالّة على الماهية بقيد الوحدة الشائعة. قال و أما إلزامه بعلم الجنس فمردود بأنه وضع للماهية الذهنية بقيد التشخّص الذهني بخلاف اسم الجنس. و إنما يرد الاعتراض بالنكرة على الحدّ الذي أورده الآمدي للمطلق، فإنه قال هو الدالّ على الماهية بقيد الوحدة، و كذا يرد الاعتراض بها على ابن الحاجب فإنه قال في حدّه هو ما دلّ على شائع في جنسه و قيل المطلق هو ما دلّ على الذات دون الصفات (شو، فح، 153، 23) - المطلق فقيل في حدّه ما دلّ على شائع في جنسه و معنى هذا أن يكون حصّة محتملة لحصص كثيرة ممّا يدرج تحت أمر (صد، أمل، 130، 5) - المطلق فهو ما دلّ على الماهية بلا قيد، نحو قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (المجادلة: 3) و المقيّد ما دلّ على الماهية بقيد، نحو قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (النساء: 92) في كفارة القتل. و هما من الخاص على الراجح عند الحنفية، و عند الشافعية هما من العام نظرا لعموم أفرادهما و عموم صفاتهما (سو، حصل، 83، 2) - يحمل المطلق على المقيّد، أي يقيّد بقيده، إذا اتّحدت الحادثة و الحكم اتّفاقا، نحو قوله عليه الصلاة و السلام للأعرابي: "صم شهرين" و في رواية: "صم شهرين متتابعين" فيقيّد المطلق بالتتابع أيضا لامتناع الجمع بينهما، و إذا اختلفت الحادثة و الحكم فلا يحمل بالاتفاق، بل يبقى المطلق على إطلاقه و المقيّد على تقييده. و إذا اختلفت الحادثة، ككفارة القتل خطأ، و كفارة الظهار، و اليمين، مع اتحاد الحكم، فإن الأولى مقيّدة بالمؤمنة، و الأخريين مطلقتان، أو بالعكس، نحو أعتق رقبة، و لا تعتق رقبة كافرة، أو كان الاختلاف في السبب، نحو: "أدوا عن كلّ حرّ و عبد من المسلمين" ؛فلا يحمل عند الحنفية، بل يبقى المطلق على إطلاقه، و المقيّد على تقييده، خلافا للشافعية (سو، حصل، 83، 8) - اللفظ المطلق هو الذي يدلّ على موضوعه من غير نظر إلى الوحدة أو الجمع أو الوصف، بل يدلّ على الماهية من حيث هي كالرقبة في قوله تعالى: فَكُّ رَقَبَةٍ (البلد: 13) (زه، زهص، 170، 10) - الفرق بين المطلق و المقيّد أن المطلق يدلّ على الحقيقة من غير قيد يقيّدها، و من غير ملاحظة لعدد أو لواحد.... هذا هو المطلق: و المقيّد هو ما يدلّ على الماهية مقيّدة بوصف أو حال أو غاية أو شرط أو بعبارة عامّة مقيّدة بأي قيد من القيود من غير ملاحظة عدد (زه، زهص، 170، 13) - المطلق - ما دلّ على فرد أو أفراد على سبيل الشيوع و لم يقترن به ما يدلّ على تقييده بصفة من الصفات مثل رجل و رجال و طالب و طلبة (برد، برص، 412، 4) - حكم المطلق - إذا ورد المطلق في موضع ظلّ يفهم على إطلاقه إلا إذا قام الدليل على تقييده، فإن هذا الدليل يصرفه عن إطلاقه و يبيّن المراد منه (برد، برص، 412، 9) - المطلق: هو اللفظ الدالّ على فرد شائع في جنسه مجرّدا عن القيود اللفظية التي تقلّل من شيوعه. - فالمطلق إذن هو النكرة في سياق الإثبات أي الفرد الشائع لا على التعيين. - و المقصود بالنكرة ما يدلّ على الوحدة الشائعة في جنسها دون تعيين. - سواء أكانت نكرة مفردة. مثل: كتاب، رجل، جندي، وليّ، شجرة. - أم كانت مثناة، مثل: كتابين، رجلين، جنديين. - أم كانت جمعا شائعا، مثل: رجال، كتب، شجر. - فالجمع المنكر يدخل في مفهوم المطلق لا العام. - لأن العام جوهره الشمول دون حصر.... - و أما المطلق فلا شمول فيه، إنما يدلّ على فرد غير معيّن منتشر في جنسه بدون قيد زائد مستقل يقلّل من انتشاره و شيوعه (دري، نهج، 666، 3) - لا يشمل المطلق جميع ما يصدق عليه معناه دون حصر و دفعة واحدة، كما هو الشأن في العام، بل يشمل واحدا فقط لا على التعيين. - غير أن هذا لا ينافي أن يكون المطلق منطبقا على كل فرد، و لكن على سبيل البدل و التناوب لا الشمول. - فالمطلق إذن عمومه بدليّ تناوبي. - و أما العام فعمومه شمولي استغراقي (دري، نهج، 668، 6) - إذا ورد اللفظ المطلق في نص تشريعي، و لم يرد بعينه مقيّدا في نص تشريعي آخر، أو لم يقم دليل على تقييده نصّا أو دلالة، فإنه يعمل بهذا اللفظ على إطلاقه كما ورد، دون تغيير أو تأويل، لأنه لفظ خاص يدلّ على معناه قطعا. - فالأصل إجراء المطلق على إطلاقه (دري، نهج، 669، 9) - إذا ورد اللفظ مطلقا في نص، و مقيّدا في نص آخر، فهل يحمل المطلق على المقيّد؟ - أو يعمل بكلّ من المطلق و المقيّد في موضعه؟ - انقسم الأصوليون إلى رأيين أساسين عند اتحاد الحكم: أولهما: أن حمل المطلق على المقيّد هو الأصل. و حجّته في ذلك: أن وحدة المنطق التشريعي تقتضي أن تكون النصوص الشرعية - أو القانونية - وحدة لا تنقسم إلى مطلق و مقيّد، و ذلك لوحدة مصدره إذ النصوص يفسّر بعضها بعضا. ثانيهما: إن الأصل عدم حمل المطلق على المقيّد، إذ الأصل أن كل نص عامل بنفسه، و حجّة في ذاته إلا إذا قام الدليل على ذلك. - و التقييد تضييق دون إذن من المشرّع. - هذا فضلا عن أنه لا بدّ في الحمل من وقوع التعارض و اتحاد التاريخ في الصدور أو النزول باعتباره بيانا و تفسيرا. - و التاريخ في كثير من نصوص الشريعة غير متّحد، فلا يعرف السابق من اللاحق. - و على اعتبار التقييد إلغاء للإطلاق، و نسخا له، فكيف يتمّ دون معرفة السابق من اللاحق؟ - فإذا ثبت تأخّر المطلق في التاريخ بعد العمل به مقيّدا كان المطلق ناسخا، و العكس صحيح إذا وقع التعارض، و استحال العمل بكل منهما (دري، نهج، 676، 16) - المطلق و المقيّد كلّ منهما لفظ خاصّ يدلّ على معناه قطعا، و هو حجّة في نفسه، و بيّن في ذاته، فيجب العمل به على حاله...، و لا يجوز تغيير دون إذن من المشرّع (دري، نهج، 689، 11) - المطلق - من حيث إن عمومه بدلي تناوبي - يشبه العام (دري، نهج، 692، 8) - المطلق هو ما دلّ على فرد شائع غير مقيّد لفظا بأي قيد مثل رجل، و طائر (دوا، دخل، 196، 11) - المطلق يفهم على إطلاقه، إلا إذا قام دليل على تقييده؛ فإن قام الدليل على تقييده كان هذا الدليل صارفا له عن إطلاقه، و مبيّنا المراد منه (دوا، دخل، 197، 1) - المطلق بأنه "ما دلّ على معنى شائع في جنسه" و يقابله المقيّد (مظ، مصف 1، 157، 3) - المطلق و المقيّد المتنافيان، معنى التنافي بين المطلق و المقيّد: إن التكليف في المطلق لا يجتمع و التكليف في المقيّد مع فرض الحافظة على ظهورهما معا، أي أنهما يتكاذبان في ظهورهما. مثل قول الطبيب مثلا: اشرب لبنا، ثم يقول: اشرب لبنا حلوا، و ظاهر الثاني تعيين شرب الحلو منه. و ظاهر الأول جواز شرب غير الحلو حسب إطلاقه. و إنما يتحقّق التنافي بين المطلق و المقيّد إذا كان التكليف فيهما واحدا كالمثال المتقدّم، فلا يتنافيان لو كان التكليف في أحدهما معلّقا على شيء و في الآخر معلّقا على شيء آخر، كما إذا قال الطبيب في المثال: إذا أكلت فاشرب لبنا، و عند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا. و كذلك لا يتنافيان لو كان التكليف في المطلق إلزاميّا، و في المقيّد على نحو الاستحباب ففي المثال لو وجب أصل شرب اللبن، فإنه لا ينافيه رجحان الحلو منه باعتباره أحد أفراد الواجب. و كذا لا يتنافيان لو فهم من التكليف في المقيّد أنه تكليف في وجود ثان غير المطلوب من التكليف الأول، كما إذا فهم في المقيّد في المثال طلب شرب اللبن الحلو ثانيا بعد شرب لبن ما (مظ، مصف 1، 174، 2) - المطلق: لفظ يدلّ على بعض شائع في جنسه. أي أنه يدلّ على حصّة من الجنس محتملة لحصص كثيرة. و هي في المفرد فرد واحد مبهم، و في الجمع المنكر جماعة واحدة مبهمة. نحو طالب و طلاب. فإن مدلول الأول طالب واحد غير معيّن صادق على أي طالب. و مدلول الثاني جماعة واحدة غير معيّنة. و نحو رقبة و رقاب، و كتاب و كتب، و رسول و رسل، و جندي و جنود (شل، شلص، 397، 1) - المطلق فهو "الدالّ على الماهية من غير دلالة على الوحدة و الكثرة، و النكرة دالّة على الوحدة و لا فرق بينهما في اصطلاح الأصوليين" (عج، أصل، 182، 18) - المطلق: هو اللفظ الدالّ على الحقيقة، من حيث هي هي، من غير أن يكون فيه دلالة، على شيء من القيود (ح، مبا، 125، 5) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1455) 
Unrestricted word, absolute اللفظ الدالّ على ماهية غير محدّدة بقيد، من قبيل لفظ رقبة الذي يدلّ على ماهية غير محدّدة بمثل الإيمان أو بعمر خاص أو ما شابه. و للمطلق ذات الأقسام الواردة للإطلاق من كونه أحيانا شموليا و بدليا أحيانا اخرى و غير ذلك، و يقابله المقيّد. (- اطلاق) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص275) 
- المطلق. و مضموما إليه "المقيد" فرع يتبع "الخاص" ضمن مباحث "اللفظ باعتبار وضعه للمعنى". - و المطلق: صفة أو اسم جنس أريد منه المسمى بلا قيد. - أو هو: اللفظ الدال على مدلول شائع فى جنسه. - أو هو: اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معينة و بدون أى قيد لفظى. - مثل: رجل و رجال.. و كتاب و كتب.. و إنسان... - و حكم المطلق: أنه يجرى على إطلاقه. فلا يجوز تقييده بأى قيد، إلا إذا قام الدليل على التقييد، و تكون دلالته قطعية، و يثبت الحكم لمدلوله؛ لأنه من أقسام الخاص، و هذا هو حكم الخاص. - و من أمثلة المطلق، قوله تعالى فى كفارة الظهار: وَ اَلَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا [المجادلة: 3] فكلمة "رقبة" وردت فى النص مطلقة من كل قيد، فتحمل على إطلاقها، فيكون الواجب تحرير أى رقبة إذا أراد المظاهر العود إلى زوجته. و مثله أيضا، قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [البقرة: 234] فكلمة "أزواجا" وردت مطلقة، فلا يجوز تقييدها بالدخول، فيشمل النص الزوجات المدخول بهن و غير المدخول بهن و تكون عدة الوفاة فى حقهن أربعة أشهر و عشرة أيام. و مثال المطلق الذى قام الدليل على تقيده، قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 11] فكلمة" وصية "وردت فى النص مطلقة. و مقتضى ذلك جواز الوصية بأى مقدار كان، و لكن قام الدليل على تقييدها بالثلث. و دليل التقييد هو الحديث المشهور عن سعد بن أبى وقاص، حيث منعه الرسول عليه السلام من الوصية بأكثر من الثلث، و الستة المشهورة تقيد مطلق الكتاب عند الفقهاء الحنفية و غيرهم. أما سنة الآحاد فتقيد مطلق الكتاب عند الجمهور، و لا تقيده عند الحنفية. - و قد يرد اللفظ مطلقا فى نص، و يرد نفس اللفظ مقيدا فى نص آخر، فهل يحمل المطلق على المقيد، بمعنى: أن المطلق يراد به المقيد، أو يعمل بالمطلق على إطلاقه فيما ورد فيه، و يعمل بالمقيد على تقييده فيما ورد فيه؟ للجواب، لا بد من بيان الحالات التى يرد فيها اللفظ مطلقا فى نص، و مقيدا فى نص آخر و حكم كل حالة. و هذه الحالات هى: أولا: إذا كان حكم المطلق و المقيد واحدا، و كذا سبب الحكم، ففى هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد، مثاله: قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَ اَلدَّمُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ و قوله تعالى: قُلْ لاٰ أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّٰ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً [الأنعام: 145] فلفظ" الدم" ورد فى الآية الأولى مطلقا، و ورد فى الثانية مقيدا بكونه مسفوحا، و الحكم فى الآيتين واحد هو حرمة تناول الدم. فيحمل المطلق على المقيد، و يكون المراد من الدم المحرم تناوله هو الدم المسفوح، دون غيره: كالكبد، و الطحال و الدم الباقى فى اللحم و العروق، فكل ذلك حلال غير محرم. ثانيا: أن يختلف المطلق و المقيد فى الحكم و السبب، مثل: قوله تعالى: وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [المائدة: 38] و قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرٰافِقِ [المائدة: 6] فكلمة" الأيدى "فى الآية الأولى وردت مطلقة، و فى الثانية مقيدة" إلى المرافق "و الحكم مختلف: ففى الآية الأولى: قطع يد السارق و السارقة، و فى الثانية: وجوب غسل الأيدى. و سبب الحكم فى الآية الأولى . السرقة، و فى الثانية: إرادة الصلاة. ففى هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بالمطلق فى موضعه و بالمقيد فى موضعه، إذ لا صلة و لا ارتباط أصلا بين موضعى النصين، و كان مقتضى الإطلاق فى آية السرقة أن تقطع يد السارق كلها عملا بالإطلاق، و لكن السنة قيدت هذا الإطلاق، إذ وردت بأن النبى صلى اللّه عليه و سلم قطع يد السارق من الرسغ، و هذه السنة مشهورة عند الحنفية فيصح بها تقييد مطلق الكتاب. ثالثا: أن يختلف الحكم و يتحد السبب. و فى هذه الحالة يبقى المطلق على إطلاقه و يعمل به فى موضعه الذى ورد فيه. مثاله قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرٰافِقِ [المائدة: 6] و قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة: 6]. فالحكم: فى النص الأول: وجوب غسل الأيدى التى وردت مقيدة، و الحكم فى النص الثانى: مسح الأيدى التى وردت مطلقة، و السبب للحكمين متحد و هو إرادة الصلاة. ففى هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل كل منهما فى موضعه بموجب إطلاقه أو تقييده. رابعا: أن يكون حكم المطلق و المقيد واحدا فيهما مختلف، ففى هذه الحالة يعمل بالمطلق على إطلاقه فيما ورد فيه، و بالمقيد على تقييده فيما ورد فيه، فلا يحمل المطلق على المقيد، و هذا عند الحنفية و الجعفرية؛ و عند غيرهم كالشافعية: يحمل المطلق على المقيد، و مثاله: قوله تعالى فى كفارة الظهار: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا [المجادلة: 3] و فى كفارة القتل الخطأ: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء: 92] فلفظ" رقبة "جاء فى النص الأول مطلقا، و فى الثانى مقيدا. و حجة أصحاب القول الثانى: هى أن الحكم ما دام متحدا مع ورود اللفظ مطلقا فى نص، و مقيدا فى نص آخر، فينبغى حمل المطلق على المقيد لتساويهما فى الحكم، دفعا للتعارض، و تحقيقا للانسجام بين النصوص. و حجة الحنفية: أن اختلاف السبب قد يكون هو الداعى إلى الإطلاق و التقييد فيكون الإطلاق مقصودا فى موضعه، و التقييد مقصودا فى موضعه، ففى كفارة القتل الخطأ قيدت الرقبة بكونها مؤمنة تغليظا على القاتل. و فى الظهار جعلت الكفارة رقبة مطلقة تخفيفا عن المظاهر، حرصا على بقاء النكاح. و أيضا، فإن حمل المطلق على المقيد إنما يكون لدفع التعارض بينهما عند عدم إمكان العمل بموجب كل منهما، و مع اختلاف السبب لا يتحقق التعارض و لا يتعذر العمل بكل منهما فى موضعه الذى ورد فيه. و الراجح هو قول الحنفية و الجعفرية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص271) 
المطلق: ما دل على الماهية بلا قيد . و قيل: ما يدل على واحد غير معين . و قيل: هو ما دل على شيء باعتبار حقيقة شاملة لجنسه . و هو النكرة في سياق الإثبات في معرض الأمر، أو المصدر، كقولك: (اعتق رقبة) و كقوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فالرقبة واقعة على صفات متغايرة من كفر و إيمان، و ذكورة و أنوثة، و صغر و كبر، و تمام و نقصان، و لم يقيدها بصفة تتميز بها مما يخالفها. و قيل: المطلق: هو الكلى الذي لم يدخله تقييد، فلذلك لا يكون إلا نكرة لشيوعها و يكتفي في الحكم عليه بفرد من أفراده، أي فرد كان . و الفرق بين العام و المطلق: أن العام يدل على شمول كل فرد من أفراده، أما المطلق فيدل على فرد شائع أو أفراد شائعة، و لا دلالة له على جميع الأفراد. و معنى هذا: أن العام يتناول دفعة واحدة كل ما يصدق عليه من الأفراد، و المطلق لا يتناول دفعة واحدة إلا فردا شائعا من الأفراد، و لذا يقول الأصوليون: (عموم العام شمولي، و عموم المطلق بدلي). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص273) 
و هو مأخوذ من «الإطلاق» لغة، و هو الإرسال و الشيوع، و يقابله «المقيّد» و اصطلاحا يعرّف بأنه اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه. و يختلف معناه عن العام بأنّ شيوع اللفظ و سعته هو باعتبار ما له من المعنى و أحواله، و لا على أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، مثلا، فهذا العام. و إذا فرّق الأصوليون بين العام و بين المطلق، فإنهم يزعمون أن العام لا يسمّى مطلقا. و ليس مقصودهم تأييد هذا الحكم، بل يعنون به أنه لا يجوز أن يسمّى هكذا بالنسبة إلى أفراده، و إنما هو مطلق بالنسبة إلى أحوال أفراده، فعلى هذا يجوز تسميته بالمطلق لا في معناه لأن معناه العموم. و ناحية أخرى هي أن المطلق هو صفة للمفردات كما هو يقع في الجمل. و صحيح أن الأصوليين لم يصرّحوا بهذا، و لم يبحثوه، بل بحثوا في جزئيات، نحو إطلاق صيغة «افعل» و هو من نوع إطلاق الجملة، و كذلك مبحثهم في إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط. و كأنّ الضابط الكلي للجمل متعذّر حصره و بحثه عندهم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص302) 
ما دل على شائع في جنسه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص148) 
تعريفه لغة: مأخوذ من (الإطلاق)، و هو الانفكاك من القيد. و يقول العرب: (أطلق الماشية)، إذا أرسلها إلى المرعى؛ و (أطلق المرأة)، إذا حرّرها من قيد الزّواج . و اصطلاحا: هو ما تناول واحدا غير معيّن باعتبار حقيقة شاملة لجنسه . حكمه: إذا ورد اللفظ المطلق في النص و لم يرد مقيّدا في نصّ آخر، يعمل بهذا اللفظ على إطلاقه، لأنّ الأصل (إجراء المطلق على إطلاقه) و التقييد خلاف الأصل، فلا يتوجه إليه إلاّ بقرينة أو دليل صحيح . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص127) 
هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها. و معنى ذلك ان يرد اللفظ يتناول مذكورا يصح وجوده على صفات متغايرة مختلفة، و لا يقيد بشيء منها. مثل قوله تعالى في آية الظهار (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا) فكذلك العتق في الظهار بلفظ الرقبة، و الرقبة واقعة على صفات متغايرة من كفر و إيمان و ذكورة و أنوثة و صغر و كبر و تمام و نقصان، و لم يقيدها بصفة تتميز بها مما يخالفها، فهذا الذي يسميه أهل الجدل المطلق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص47) 
لغة هو المحرر و غير المقيّد. و اصطلاحا:الماء المطلق:هو الذي يصح اطلاق لفظ الماء عليه من دون إضافة لفظة اخرى عليه. و ملك مطلق أي غير محبوس و لا موقوف. و عقد مطلق أي غير مشروط و لا مقيّد. و مكاتبة مطلقة هي المكاتبة التي إن دفع فيها العبد مالا اصبح حرا بمقدار ما دفع و لو لم يتم كل ما عليه من المال، و سميّت مطلقة لأنه لم تشترط الحرية بدفع كل المال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص197) 
لغة:هو المحرر و غير المقيد. و اصطلاحا:الماء المطلق:هو الذي يصح اطلاق لفظ الماء عليه من دون إضافة لفظة أخرى، و ملك مطلق:أي غير محبوس و لا موقوف و عقد مطلق:أي غير مشروط و لا مقيّد بشيء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص541) 
و هو من قال له مولاه:إدفع إلي كذا من المال و أنت حر و هذا إذا دفع ربع المكاتبة مثلا يتحرر منه الربع و هكذا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص553) 
و هو الذي لم يعلق على شيء كأن يقول:اللّه عليّ أن أتصدّق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص585) 
ما لا يقيد بقيد، أو شرط. يقال: فرس مطلق اليدين: إذا خلا من التحجيل. - عند المالكية: هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. - عند الحنفية: ما يدل على واحد غير معين. - عند الحنابلة: هو الدال على شيء معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، و هو النكرة في سياق الإثبات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص232) 
لغة: غير المقيد، و يقال: «رجل طلق اليدين أو اليد»: سمح سخي، و فرس طلق اليد: ليس فيه تحجيل. فالإطلاق أن يذكر الشيء باسمه لا يقرن به صفة، و لا شرط، و لا زمان، و لا عدد، و لا شيء يشبه ذلك. و شرعا: - جاء في «دستور العلماء»: المطلق: هو ما يدل على واحد غير معين أو ما لم يقيد ببعض صفاته و عوارضه. - و في حواشي «شرح الوقاية»: المطلق: هو الشائع في جنسه أنه حصة من الحقيقة محتملة لحصص كثيرة من غير شمول و لا تعيين. - و في «ميزان الأصول»: أن يكون متعرضا للذات دون الصفات، و نظيره، قوله تعالى:. . أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ . [سورة المائدة، الآية 89] في كفارة اليمين. - و في «الواضح في أصول الفقه»: المطلق: ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدّد شيوعه بقيد لفظي. - و في «التوقيف»: المطلق: الدّال على الماهية بلا قيد، أو ما لم يقيد بصفة معنوية و لا نطقية. - و في «الحدود الأنيقة» مثل ذلك. - و في «أحكام الفصول»: هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها. «المعجم الوسيط (طلق) 583/2، و دستور العلماء 278/3، و ميزان الأصول ص 396، و التوقيف ص 663، و الحدود الأنيقة ص 78، و منتهى الوصول ص 135، و إحكام الفصول ص 48، و الواضح في أصول الفقه ص 205، و الموجز في أصول الفقه ص 90». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص308) 
ما دل على شائع في جنسه. - راجع: الإطلاق 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص268) 
ما لا يقيد بقيد،أو شرط.يقال: فرس مطلق اليدين:إذ خلا من التحجيل. -عند المالكية:هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. -عند الحنفية:ما يدل على واحد غير معين. -عند الحنابلة:هو الدال على شيء معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.و هو النكرة في سياق الإثبات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص537) 
ما يدلّ على واحد غير معين أو اللفظ المعترض للذات دون الصفات لا بالنفي و لا بالإثبات و يقابله المقيّد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص209) 
- الجهات الأول ثلاث: الضروري و الممكن و المطلق، فإن هذه الثلاث هي التي تدل على فصول الأول (ف، ع، 157، 13) - المطلق هو ما كان من طبيعة الممكن، و حصل الآن موجودا بعد أن كان ممكنا أن يوجد، و ألا يوجد، و ممكن أيضا ألا يوجد في المستقبل (ف، ع، 157، 16) - المطلق ما لا شرط فيه بوجه (س، ع، 68، 8) - قوم يجعلون المطلق ما كان موضوعاته حاصلة بالفعل في زمان ما حتى يكون قولنا: كل أبيض، معناه أن كل أبيض موجود بالفعل في زمان ما (س، ق، 28، 16) - المطلق «ما يجب وجوده وقتا ما بعينه أو بغير عينه لا دائما» (س، ق، 35، 10) - إن كان المطلق مأخوذا بحسب المعنى الخاص، فنقيضه سلب ذلك الإطلاق، و هو سلب الإطلاق الخاص لا السلب المطلق (س، ق، 47، 12) - المطلق... ما لا يكون الحمل موجودا فيه دائما، أو ما لا يجب الحمل في كلّ واحد، و إن اتفق في البعض؛ بل ما يكون الحمل وقتا ما، إذ لا يجب أن يكون ما دام ذات الموصوف بالموضوع موجودا (مر، ت، 60، 11) - المطلق هو الذي يحكم فيه بسلب المحمول أو إيجابه وقتا ما في مذهب، و في مذهب أن لا يشترط فيه دوام و لا دوام، و هذا في جانب المحمول (مر، ت، 62، 4) - مراعاة الوقت و الزمان في المطلق يخرجه إلى الضروري (مر، ت، 81، 1) - إن كان المطلق مأخوذا بالمعنى الخاص، فنقيضه سلب ذلك الإطلاق، لا السلب المطلق (مر، ت، 81، 11) - المطلق: ما لم يتعرّض فيه إلى شيء من ذلك؛ فإن هذه الأمور زائدة على ما يقتضيه مجرّد الحمل (غ، ع، 119، 16) - اللفظ بالإضافة إلى خصوص المعنى و شموله ينقسم إلى لفظ يدلّ على عين واحدة نسمّيه معيّنا و إلى ما يدلّ على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد نسمّيه مطلقا (غ، ح، 11، 1) - المطلق فهو الذي لا يمنع نفس مفهوم اللفظ من وقوع الاشتراك في معناه كقولك السواد و الحركة و الإنسان، و بالجملة الاسم المفرد في لغة العرب إذا أدخل عليه الألف و اللام كان لاستغراق الجنس و قد يسمّى لفظا عاما (غ، ح، 11، 6) - المطلق فهو الذي لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الاشتراك في معناه (غ، ص، 31، 1) - المطلق لا يتناول إلاّ الموجود، و الممكن الخاص أعمّ من المطلق الوجودي، إذ يتناول الموجود الغير الضروريّ و غير الموجود مما هو جائز الوجود، و الوجوديّ لا يتناول إلاّ الموجود الغير الضروريّ (سي، ب، 120، 19) - المطلق ممكن الوجود (ش، ق، 207، 2) - المطلق من طبيعة الممكن (ش، ق، 211، 8) - من الناس من فسّر المطلق و الممكن و الضروريّ بتفسير آخر فقال: المطلق هو الذي دخل في الوجود إمّا في الماضي أو الحاضر، و الممكن هو الذي يكون بحسب الاستقبال، و الضروريّ هو الذي يكون بحسب الأزمنة الثلاثة، و نحن لا نبالي أن نراعي هذه الاعتبارات و إن كان الأول هو المناسب (ر، ل، 18، 1) - ما هو «مطلق» في الذهن إذا وجد في الخارج كان «معيّنا»، فهذا حقّ (ت، ر 1، 98، 5) - «المطلق» لا يكون مطلقا إلاّ في الأذهان، لا في الأعيان (ت، ر 1، 160، 19) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص912) 
- المطلق بشرط الإطلاق، و هو الكلّي العقلي، لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، و المطلق لا بشرط، و هو الكلّي الطبيعي. و إن قيل: إنه موجود في الخارج، فلا يوجد إلا معيّنا، و هو جزء من المعيّن عند من يقول بثبوته في الخارج، فيلزم أن يكون وجود الرب، إما منتفيا في الخارج، و إما أن يكون جزءا من وجود المخلوقات، و إما أن يكون عين وجود المخلوقات. و هل يخلق الجزء الكل أم يخلق الشيء نفسه؟ أم العدم يخلق الوجود؟ أو يكون بعض الشيء خالقا لجميعه؟ (تيم، فرقان، 89، 16) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص898) 
غير مقيد، غير معتمد على معايير قسرية ن بلا شروط. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص1061) 
المطلق في اللّغة طلّقت القوم: تركتهم... و طلاق النساء لمعنيين: أحدهما حلّ عقدة النكاح، و الآخر بمعنى التخلية و الإرسال. و يقال للإنسان إذا عتق طليق: أي صار حرّا... يقال: هو طليق و طلق و طالق و مطلق: إذا خلّي عنه. (لسان العرب، طلق، 226/10-229). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2659) 
المطلق على صيغة اسم المفعول من الإطلاق بمعنى الإرسال. و المحاسبون يطلقونه على العدد الصحيح. و الحكماء و المتكلّمين يطلقونه على المعنيين. أحدهما: الطبيعة المطلقة، و هي الطبيعة من حيث الإطلاق، لا بأن يكون الإطلاق قيدا لها و إلاّ لا تبقى مطلقه، بل بأن يكون الإطلاق عنوانا لملاحظاتها، و شرحا لحقيقتها؛ و ثانيهما: مطلق الطبيعة، أي الطبيعة من حيث هي من غير أن يلاحظ معها الإطلاق... و قال الأصوليون: المطلق هو اللفظ المتعرّض لذات دون الصفات لا بالنفي و لا بالإثبات، و يقابله المقيّد و هو اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة... و المطلقة هي عند المنطقيين تطلق في الأصل على قضية لم تذكر فيها الجهة، بل يتعرّض فيها بحكم الإيجاب أو السلب أعمّ من أن يكون بالقوة أو بالفعل، فهي مشتركة بين سائر الموجّهات الفعلية و الممكنة، فإن الموجّهات هي التي ذكرت فيها الجهة فهي مقيّدة بالجهة، و المطلقة غير مقيّدة بها... و عند أهل البيان (تطلق) على قسم من الاستعارة و هي استعارة لم تقترن بصفة و لا تفريع. (كشاف الاصطلاحات، المطلق، 1567/2-1570). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المطلق: هو ما يتناول الأفراد على سبيل البدل ك (رجل) مثلا. و العام: ما يتناول جميع الأفراد، و المطلق: هو الدالّ على الماهية من غير دلالة على الوحدة و الكثرة... و المطلق: هو المتعرّي عن الصفة و الشرط و الاستثناء... و المطلق إذا كان مقولا بالتشكيك ينصرف إلى الكمال، و كذا إذا كان هناك قرينة مانعة عن إرادة معناه العام. و أما إذا كان مقولا بالتواطؤ فلا ينصرف إلى الكمال. و المطلق عليه: ما وقع عليه اللفظ و صار الحكم متعلّقا به بحسب الواقع من غير اشتراط تفهيمه للمخاطب... و المطلق يجري على إطلاقه إلاّ إذا قام دليل التقييد. (الكليات، فصل الميم، المطلق، 261/4 - 263). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2660) 
المطلق في أصول الفقه المطلق: هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيّد ببعضها. (الباجي، أحكام الأصول 1، 48، 12). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المطلق: فهو المرسل من الألفاظ. (الجويني، الجدل، 51، 6). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
(المطلق) هو اللفظ الدالّ على مدلول شائع في جنسه. فقولنا (لفظ) كالجنس للمطلق و غيره؛ و قولنا (دالّ) احتراز عن الألفاظ المهملة؛ و قولنا (على مدلول) ليعمّ الوجود و العدم؛ و قولنا (شائع في جنسه) احتراز عن أسماء الأعلام، و ما مدلوله معيّن أو مستغرق. (الآمدي، إحكام الأحكام 3، 2، 12). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المطلق هو اللفظ الموضوع لمعنى «كل» نحو رجل. (القرافي، تنقيح الفصول، 39، 22). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المطلق لا يوجد إلاّ في الذهن لا في الخارج، فلا يتصوّر أن يكون في الخارج شيء مطلق، لا حيوان مطلق و لا إنسان مطلق و لا جسم مطلق و لا موجود مطلق، بل كل موجود فله حقيقة يختص بها لا يشركه فيها غيره. (ابن تيمية، العقل و النقل 3، 440، 12). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2660) 
المطلق ما يراد به الحقيقة من حيث هي هي و ذلك لأنّ الأحكام إنّما تتعلّق بالأفراد دون المفهومات، ثم لا يخفى أنّ المراد بالتعيين ما يكون بحسب دلالة اللفظ. (التفتازاني، المنته الأصولي 2، 155، 22). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المطلق: ما دلّ على الماهية بلا قيد من حيث هي هي، و قال في «المحصول»: ما دلّ على الماهية من غير أن يكون له دلالة على شيء من قيودها، و المراد بها عوارض الماهية اللاحقة لها في الوجود العيني في الذهن، أما إذا اعتبر مع الماهية عارض من عوارضها و هي الكثرة، فإن كانت محصورة فهي العدد، و إلاّ فالعام. (الزركشي، البحر المحيط 3، 413، 2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدالّ على الماهية من حيث هي هي هو المطلق،... و قال صاحب «التنقيح»: الدالّ على الحقيقة هو المطلق، و يسمّى مفهومه كليّا. (الزركشي، البحر المحيط 3، 413، 10). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المطلق هو الدالّ على الذات مع عدم القيد و المقيّد هو الدالّ على الذات مع وجود القيد فعلى هذا يكون بينهما تقابل العدم و الملكة. (ملا خسرو، مرآة الأصول 1، 338، 18). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المطلق لا يوجد في الخارج إلاّ في ضمن فرد. (ملا خسرو، مرآة الأصول 2، 95، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المطلق ما لا يكون مقيّدا بما يتوقّف عليه وجوده و إن كان مقيّدا بغيره كقوله تعالى: أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ (الإسراء، 78/17)، فإنّ وجوبها مقيّد بالدلوك لا بالوضوء و التوجّه للقبلة و نحوهما. (الأنصاري، لب الأصول، 29، 19). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المطلق و المقيّد كالعام و الخاص... فما يخصّ به العام يقيّد به المطلق و ما لا فلا. لأنّ المطلق عام من حيث المعنى فيجوز تقييد الكتاب به و بالسنّة و السنّة بها و بالكتاب، و تقييدهما بالقياس و المفهومين و فعل النبي و تقريره بخلاف مذهب الراوي. (الأنصاري، لب الأصول، 82، 11). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المطلق هو المطلق عن التقييد فلا يصدق إلا على الحقيقة من حيث هي هي. (الشوكاني، إرشاد الفحول، 108، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المطلق فهو ما دلّ على الماهية بلا قيد، نحو قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (النساء، 92/4) و المقيّد ما دلّ على الماهية بقيد، نحو قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (النساء، 92/4) في كفارة القتل. و هما من الخاص على الراجح عند الحنفية، و عند الشافعية هما من العام نظرا لعموم أفرادهما و عموم صفاتهما. (محمد سويد، قواعد الأصول، 83، 2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المطلق - ما دلّ على فرد أو أفراد على سبيل الشيوع و لم يقترن به ما يدلّ على تقييده بصفة من الصفات مثل رجل و رجال و طالب و طلبة. (البرديسي، أصول الفقه، 412، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
حكم المطلق - إذا ورد المطلق في موضع ظلّ يفهم على إطلاقه إلا إذا قام الدليل على تقييده، فإن هذا الدليل يصرفه عن إطلاقه و يبيّن المراد منه. (البرديسي، أصول الفقه، 412، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إذا ورد اللفظ المطلق في نص تشريعي، و لم يرد بعينه مقيّدا في نص تشريعي آخر، أو لم يقم دليل على تقييده نصّا أو دلالة، فإنه يعمل بهذا اللفظ على إطلاقه كما ورد، دون تغيير أو تأويل، لأنه لفظ خاص يدلّ على معناه قطعا. - فالأصل إجراء المطلق على إطلاقه. (الدريني، المناهج الأصولية، 669، 9). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2661) 