المُبَارَأَة بالهمزة و تركها خطأ و هى ان يقول لامرأته برئت من نكاحك بكذا و تقبله هى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص85) 
[في الانكليزية] Divorce by mutual consent [في الفرنسية] Divorce par consentement mutuel بالهمزة و تركها خطأ و هي أن يقول لامرأته برأت من نكاحك بكذا و تقبله هي، كذا في تعريفات السّيد الجرجاني. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1427) 
لغة: مفاعلة من البراءة، فهي الاشتراك في البراءة من الجانبين. و اصطلاحا: تعتبر من ألفاظ الخلع، و إذا حصلت بين الزوجين توجب سقوط حق كل منهما قبل الآخر مما يتعلق بالنكاح على تفصيل في ذلك. و تستعمل غالبا في إسقاط الزوجة حقوقها على الزوج مقابل الطلاق كما هو مبين في مباحث الطلاق و الخلع. و هي كما ذكر: اسم من أسماء الخلع و المعنى واحد، و هو بذل المرأة العوض على طلاقها، لكنها تختص بإسقاط المرأة عن الزوج حقّا لها عليه. «لسان العرب و المصباح (برئ)، و الاختيار 160/3، و المغني 58/7، و الموسوعة الفقهية 143/1». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص203) 
-عند الحنفية أن يقول الرجل لامرأته:برئت من نكاحك بكذا،و تقبله هي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص503) 
مصدر. - عند الحنفية: أن يقول الرجل لامرأته: برئت من نكاحك بكذا، و تقبله هي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص35) 
المبارأة،في اصطلاح الفقهاء، أن يتفق الرجل و امرأته على الانفصال و الهجر.و يعتبر الجرجاني المبارأة أن يقول الرجل لامرأته: برأت من نكاحك بكذا و تقبله هي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص271) 
من بارأ يبرأ مبارأة، و لغة هو الفراق، فبارأ زوجته إذا فارقها و تركها. و اصطلاحا:المبارأة الطلاق الحاصل بطلب من الزوجة، مع بذلها فدية، و يشترط فيه حصول الكراهة من الطرفين، و هو طلاق بائن لا يجوز للزوج الرجوع فيه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص181) 
يقال في اللّغة: بارأ فلان شريكه؛ أي أبرأ كلّ منهما صاحبه. و المبارأة مفاعلة من البراءة. قاله النسفي. و يقال أيضا: بارأه؛ أي فارقه. و بارأ الرجل زوجته؛ أي صالحها على الفراق. قال ابن رشد: «و اسم الخلع و الفدية و الصّلح و المبارأة، كلها تؤول إلى معنى واحد، و هو بذل المرأة العوض على طلاقها، إلاّ أنّ اسم الخلع يختصّ ببذلها له جميع ما أعطاها، و الصّلح ببعضه، و الفدية بأكثره، و المبارأة بإسقاطها عنه حقّا لها عليه على ما زعم الفقهاء». و يطلق مصطلح «المبارأة» أيضا عند المالكية على «الاتفاق المنهي لمخاصمة باعتراف كلّ من الطرفين ببراءة ذمة الآخر». ذكره العلاّمة محمد الفاضل ابن عاشور. * (القاموس المحيط ص 42، المغرب 1 / 65، طلبة الطلبة ص 154، بداية المجتهد 2 / 66، ردّ المحتار 560/2، الاختيار 160/3، و مضات فكر لابن عاشور ص 74). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص397) 
برأه يبرئه من باب منع خلقه من العدم، و برأ يبرأ بروءا و براءة من باب علم من عيب أو دين تخلّص، و من المرض شفى، و بارأ شريكه فاصله و فارقه، و المبارأة المفارقة، و في الجواهر: المبارأة بالهمزة و تقلب ألفا لغة المفارقة يقال بارأ الرجل شريكه إذا فارقه و شرعا إزالة قيد النكاح بفدية منها مع كراهة من الجانبين انتهى، و الأصحاب قد ذكروا أن المبارأة صنف من الطلاق كالخلع يعتبر فيه جميع شروطه العامة، و يشترط فيه ما يشترط في الخلع من الفدية و الكراهة، و أن المبارأة تقع بلفظ الطلاق بأن يقول الزّوج بعد بذلها الفدية أنت طالق على ما بذلت و له أن يقارن ذلك بقوله و قد بارأتك لكن الفراق للفظة طالق و لا تقع بالمباراة فقط. ثم أن هذا الصنف يمتاز عن الخلع بأمور ثلاثة مذكورة تحت عنوان الخلع فراجع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص468) 
اصطلاحاً: عرّفها الإمامية بأنّها: طلاق بعوض مترتّب على كراهة كلّ من الزوجين صاحبه . وهي تختلف عن الخلع في بعض الأحكام كما سوف يأتي. وقال فقهاء المذاهب: هي في الاصطلاح اسم من أسماء الخلع والمعنى واحد وهو بذل المرأة العوض على طلاقها لكنّها تختصّ بإسقاط المرأة عن الزوج حقّاً لها عليه فالمبارأة صورة خاصة للإبراء تقع بين الزوجين لإيقاع الزوج الطلاق - إجابة لطلب الزوجة غالباً - مقابل عوض مالي تبذله للزوج وهو تركها ما لها عليه من حقوق مالية كالمهر المؤجّل أو النفقة المستحقّة في العدّة. والجمهور على أنّه لا يسقط بها أيّ حقّ إلّا بالتسمية خلافاً لأبي حنيفة وأبي يوسف القائلين بسقوط جميع حقوقها الزوجية كما هو مفصّل في الخلع. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: المبارأة أصلها المفارقة، تقول: بارأت شريكي إذا فارقته وبارأ الرجل امرأته . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج18 , ص444) 
أن يقول الرَجلُ لامرأتِهِ: بارَأْتُكِ على كذا فأنتِ طالقٌ، أو نحو ذلك من الألفاظ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الطراز الأولالطراز الأول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعول
, ص31) 