المُؤَثِّر الشيء الذي يترك أثره في غيره. Effective cause ما دلّ نصّ أو إجماع على اعتبار عينه في عين الحكم. اسم من أسماء العلّة الشرعيّة. و سمّيت بذلك لأنّ العلّة هي التي تؤثّر في معرفة الحكم، بعد أن توجب معرفة ثبوته، للقطع بأنّ المؤثر فيه و الموجب له إنّما هو الشارع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص381) 
- المناسب ينقسم إلى مؤثّر و ملائم و غريب، و مثال المؤثّر التعليل للولاية بالصغر و معنى كونه مؤثّرا أنه ظهر تأثيره في الحكم بالإجماع أو النص و إذا ظهر تأثيره فلا يحتاج إلى المناسبة... أما الملائم فعبارة عمّا لم يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم كما في الصغر لكن ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم، مثاله قوله لا يجب على الحائض قضاء الصلاة دون الصوم لما في قضاء الصلاة من الحرج بسبب كثرة الصلاة، و هذا قد ظهر تأثير جنسه لأن لجنس المشقة تأثيرا في التخفيف، أما هذه المشقة نفسها و هي مشقة التكرر فلم يظهر تأثيرها في موضع آخر، نعم لو كان قد ورد النص بسقوط قضاء الصلاة عن الحرائر الحيض و قسنا عليهن الإماء لكان ذلك تعليلا بما ظهر تأثير عينه في عين الحكم لكن في محل مخصوص فعدّيناه إلى محل آخر... و أما الغريب الذي لم يظهر تأثيره و لا ملاءمته لجنس تصرّفات الشرع فمثاله قولنا إن الخمر إنما حرّمت لكونها مسكرة ففي معناها كل مسكر و لم يظهر أثر السكر في موضع آخر لكنه مناسب (غز، مس 2، 297، 4) - المؤثّر يعرف كونه مؤثرا بنص أو إجماع أو سبر حاصر و أعلاها أنواع القياس) المؤثر و هو ما ظهر تأثيره في الحكم أي الذي عرف إضافة الحكم إليه و جعله مناطا (غز، مس 2، 318، 8) - هو (المؤثّر) باعتبار النظر إلى عين العلة و جنسها و عين الحكم و جنسه أربعة: لأنه إما أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم أو تأثير عينه في جنس ذلك الحكم أو تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم أو تأثير جنسه في عين ذلك الحكم (غز، مس 2، 318، 9) - (المؤثّر) إن ظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم فهو الذي يقال له إنه في معنى الأصل و هو المقطوع به الذي ربما يعترف به منكر و القياس إذ لا يبقى بين الفرع و الأصل مباينة إلا تعدّد المحل، فإنه إذا ظهر أن عين السكر أثر في تحريم عين الشرب في الخمر فالنبيذ ملحق به قطعا (غز، مس 2، 319، 2) - (من المؤثّر) أن يظهر تأثير عينه في جنس ذلك الحكم لا في عينه، كتأثير أخوة الأب و الأم في التقديم في الميراث فيقاس عليه ولاية النكاح. فإن الولاية ليست هي عين الميراث لكن بينهما مجانسة في الحقيقة، فإن هذا حق و ذلك حق، فهذا دون الأول لأن المفارقة بين جنس و جنس غير بعيد بخلاف المفارقة بين محل و محل لا يفترقان أصلا فيما يتوهم أن له مدخلا في التأثير (غز، مس 2، 319، 6) - (من المؤثّر) يؤثر جنسه في عين ذلك الحكم، كإسقاط قضاء الصلاة عن الحائض تعليلا بالحرج و المشقة، فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة كتأثير مشقة السفر في إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين بالقصر، و هذا هو الذي خصّصناه باسم الملائم و خصصنا اسم المؤثر بما ظهر تأثير عينه (غز، مس 2، 319، 9) - (من المؤثّر) ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم و هو الذي سمّيناه المناسب الغريب لأن الجنس الأعم للمعاني كونها مصلحة و المناسب مصلحة و قد ظهر أثر المصالح في الأحكام، إذ عهد من الشرع الالتفات إلى المصالح، فلأجل هذا الاستمداد العام من ملاحظة الشرع جنس المصالح اقتضى ظهور المناسبة تحريك الظن، و لأجل شمة من الالتفات إلى عادة الشرع أيضا أفاد الشبه الظن، لأنه عبارة عن أنواع من الصفات عهد من الشرع ضبط الأحكام بجنسها ككون الصيام فرضا في مسئلة التبيين و ككون الطهارة تعبّدا موجبها في غير محل موجبها (غز، مس 2، 320، 2) - المؤثّر من خاصيته أن يستغني عن السبر و الحصر فلا يحتاج إلى نفي ما عداه لأنه لو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يطرح بل يجب التعليل بهما، فإن الحيض و الردة و العدة قد تجتمع على امرأة و يعلّل تحريم الوطء بالجميع، لأنه قد ظهر تأثير كل واحد على الانفراد بإضافة الشرع التحريم إليه (غز، مس 2، 321، 16) - الممكن مفتقر إلى المؤثّر؛ لأنّ الممكن قد استوى طرفاه، و ما كان كذلك: افتقر إلى المرجّح (زر، مح 2، 154، 5) - المناسب ثلاثة أنواع: مؤثّر، و ملائم، و غريب (قد، روض، 269، 8) - المؤثّر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع (قد، روض، 269، 9) - القياس ينقسم إلى مؤثر و ملائم أمّا المؤثّر فإنه يطلق باعتبارين: الأوّل ما كانت العلّة الجامعة فيه منصوصة بالصّريح أو الإيماء أو مجمعا عليها. و الثّاني ما أثّر عين الوصف الجامع في عين الحكم، أو عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم. و أمّا الملائم فما أثّر جنسه في جنس الحكم (أمد، حكم 4، 3، 14) - المناسب مؤثّر و ملائم و غريب و مرسل لأنه إما معتبر أو لا، و المعتبر بنص أو إجماع هو المؤثّر، و المعتبر ترتيب الحكم على وفقه فقط إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم فهو الملائم، و إلا فهو الغريب، و غير المعتبر هو المرسل فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقا، و إن كان ملائما فقد صرّح الإمام و الغزالي بقبوله. و ذكر عن مالك و الشافعي، و المختار ردّه، و شرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلّية (حا، تلو 2، 242، 2) - المؤثّر و هو كون هذا الوصف مؤثّرا في جنس الحكم دون غيره، و ذلك يفيد كونه أولى بالعلية كالبلوغ فإنه يؤثّر في رفع الحجر عن المال، فيؤثّر في رفع الحجر عن النكاح دون الثيابة، فإنها لا تؤثّر في جنس هذا الحكم و هو رفع الحجر (رم، تحص 2، 201، 5) - المؤثّر فإنها علة الوجود في غيرها و لم تكن علة للبقاء في نفسها لأنها كانت علة باعتبار الأثر لا باعتبار الوجود و أثرها يظهر في الغير لا في نفسها أما الوجود فثابت بالنسبة إلى نفسه و غيره فلو صلح علة في غيره باعتبار الوجود لكان علة في نفسه بالطريق الأولى (بخ، بزد 3، 655، 14) - الجامع و هو المقتضى لإثبات الحكم، و يكون حكما شرعيّا و وصفا عارضا و لازما و مفردا و مركبا و فعلا و نفيا و إثباتا و مناسبا و غير مناسب، و قد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحرّ للأمة لعلّة رق الولد. و له ألقاب: منها (العلة)... و (المؤثّر) و هو من تعليق الشيء بالشيء، و منه مناط القلب لعلاقته، فلذلك هو عند الفقهاء متعلّق الحكم (حن، قعد، 34، 5) - المؤثّر: ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع. و هو ثلاثة: المناسب المطلق، و الملائم، و الغريب، و قد قصر قوم القياس على المؤثّر وحده (حن، قعد، 37، 17) - الممكن الباقي محتاج في بقائه إلى السبب أي المؤثّر و قيل لا، و ينبني هذا الخلاف على أنّ علّة احتياج الأثر أي الممكن في وجوده إلى المؤثّر، أي العلّة التي يلاحظها العقل في ذلك الإمكان، أي استواء الطرفين بالنظر إلى الذات أو الحدوث، أي الخروج من العدم إلى الوجود أو هما على أنّهما جزآ علّة أو الإمكان بشرط الحدوث و هي أقوال (سب، عطر 2، 502، 3) - المؤثّر ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم، و الملائم ما ثبت ذلك بمجرّد ترتيب الحكم على وفقه لكن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، و الغريب ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتيب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، و المرسل ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا (تف، نهي 2، 243، 28) - ما يكون مؤثّرا في إثبات شيء لا يكون مؤثّرا في إثبات ضدّه (تف، وضح 1، 142، 19) - المؤثّر: و هو أن يدلّ النص أو الإجماع على كونه علّة بشرط دلالتها على تأثير غير الوصف في عين الحكم، أو نوعه في نوعه، بنص أو إجماع (زر، بحر 5، 216، 8) - المؤثّر ما به وجود الشيء كالشمس للضوء و النار للإحراق (مل، مرق 2، 298، 24) - المناسب الموجب و هو الوصف المؤثّر لكنّه لما كان إيجابه بسبب اتّصافه بالمعنى الذي سمّيناه تأثيرا أسند الإيجاب إلى التأثير فقال و الموجب هو التأثير، و هو عند الشافعية أخصّ مما هو عندنا لأنّه عند الشافعية عبارة عن أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الوصف في عين الحكم على ما ذكرناه و عندنا أعمّ منه لأنّه عندنا أربعة أقسام: باعتبار عين الوصف و جنسه و عين الحكم و جنسه، الأول أن يظهر تأثير عينه في عين الحكم الثاني تأثير عينه في جنسه الثالث جنسه في عينه الرابع جنسه في جنسه، و الشافعية يسمّون الأول مؤثّرا و الثاني و الثالث ملائما و الرابع غريبا (مل، مرق 2، 324، 18) - المؤثّر ما أثّر في جنسه، و الحق أنّ المؤثّر هو الذي ثبت اعتبار نوعه في نوع الحكم بنص أو إجماع (بد، بدخ 3، 81، 13) - (العلّة) في اللغة إسم لما يتغيّر الشيء بحصوله أخذا من العلّة التي هي المرض لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلّة في ذات المريض، يقال اعتلّ فلان إذا حال عن الصحّة إلى السقم. و قيل إنها مأخوذة من العلل بعد النهل و هو معاودة الشرب مرة بعد مرة لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة. و أما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال. (الأول) إنها المعرّفة للحكم بأن جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم قاله الصيرفي و أبو زيد من الحنفية و حكاه سليم الرازي في التقريب عن بعض الفقهاء، و اختاره صاحب المحصول و صاحب المنهاج. (الثاني) إنها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل اللّه و هو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين و التقبيح العقليين و العلّة وصف ذاتي لا يتوقّف على جعل جاعل. (الثالث) إنها الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة بذاتها و به قال الغزالي و سليم الرازي، قال الصفي الهندي و هو قريب لا بأس به. (الرابع) إنها الموجبة بالعادة و اختاره الفخر الرازي. (الخامس) إنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لابدّ أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم. (السادس) إنها التي يعلم اللّه صلاح المتعبّدين بالحكم لأجلها و هو اختيار الرازي و ابن الحاجب. (السابع) إنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها. و للعلّة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال لها السبب و الأمارة و الداعي و المستدعي و الباعث و الحامل و المناط و الدليل و المقتضى و الموجب و المؤثّر (شو، فح، 193، 2) - المؤثّر و هو أن يدلّ النص أو الإجماع على كونه علّة تدلّ على تأثير عين الوصف في عين الحكم أو نوعه في نوعه (شو، فح، 203، 16) - المؤثّر و هو أن يدلّ النص و الإجماع على كونه علّة تدلّ على تأثير عين الوصف في عين الحكم أو نوعه في نوعه (صد، أمل، 170، 2) - المؤثّر يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم و يقال إنه في معنى الأصل و هو المقطوع به. مثل ظهور عين السكر بما لها من أثر في تحريم عين الشرب في الخمر. فالنبيذ ملحق به قطعا. و إن يظهر تأثير عينه في جنس ذلك الحكم لا في عينه كتأثير أخوة الأب و الأم من التقديم في الميراث فإن ولاية النكاح تقاس عليه، إذ الولاية ليست عين الميراث لكن بينهما مجانسة في الحقيقة (عج، أصل، 253، 3) - المؤثّر في جنس الحكم في الأصول دون وصف آخر، فيكون أولى بالتعليل من الوصف الآخر. مثال ذلك: البلوغ المؤثر في رفع الحجر عن المال، فيؤثر في رفع الحجر عن النكاح دون الثيبوبة، لأنها لا تؤثر في جنس هذا الحكم. و هو رفع الحجر (ح، مبا، 221، 12) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1293) 
Effective cause 1 - الوصف المؤثّر في جنس الحكم في الأصل المقاس عليه دون وصف آخر، فيكون أولى بالتعليل من الوصف الآخر، مثل البلوغ الذي يؤثر في رفع الحجر عن المال فيقال بتأثيره في رفع الحجر عن النكاح كذلك دون وصف الثيبوبة؛ لكونها لا تؤثّر في جنس الحكم (رفع الحجر). و هو بهذا المعنى من العلل المستنبطة. 2 - كون العلّة الجامعة منصوصة بالصريح أو الإيماء أو مجمعا عليها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص299) 
- إنّ المؤثّر إنّما تكون آثاره شبيهة به لأنّها أمثال خواصّه على الوجه الأحسن لاختلاف الفاعل و القابل في الفضيلة و النقص (جا، ر، 544، 5) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص772) 
- لا معنى لكون الشيء مؤثّرا في الغير إلاّ صدور الأثر عنه على ما تقدّم، فقبل صدور الأثر عنه يستحيل أن يكون مؤثّرا (ف، م، 111، 23) - إنّ المؤثّر لا يفعل إلاّ على سبيل الإيجاد (ف، م، 122، 4) - إنّ جميع الممكنات واقع بقدرة اللّه تعالى، أمّا المعارضة بنفس الإرادة فقوية، و جوابها أنّ مفهوم كون الشيء مرجّحا غير مفهوم كونه مؤثّرا، و ذلك يوجب الفرق بين القدرة و الإرادة، و يتوجّه عليه أنّ المفهوم من كونه عالما بهذا السواد غير المفهوم من كونه عالما بذلك، فيلزم أن يكون له بحسب كل معلوم علما، و قد التزمه الأستاذ أبو سهل الصعلوكي منّا و هو الوجه ليس إلاّ (ف، م، 126، 27) - المؤثّر هو كلّ موجود يحصل منه موجود هو أثره. و لهذا ذهبت المعتزلة إلى أنّ الإعدام يكون بإيجاد ضدّ الموجود، حتّى مشايخهم قالوا: إنّ اللّه تعالى قبل القيامة يخلق عرضا هو الفناء لا في محلّ، و هو ضدّ جميع ما سوى اللّه تعالى، فيفنى بوجوده ما سوى اللّه تعالى و هو لا يبقى زمانين فينتفي، و لا يبقى غير وجه اللّه ذي الجلال و الإكرام. و ذهب النظّام إلى أنّ جميع الأجسام و الأعراض غير باق زمانين، بل يحدثها اللّه حالا فحالا. و ذهبت الأشاعرة إلى مثل هذا القول في الأعراض (ط، م، 40، 4) - الصّحيح عند أهل السنّة أنّ اللّه تعالى قادر على كلّ الممكنات، و غير مؤثّر في كلّها. و العبد قادر على البعض و غير مؤثّر في شيء. فهما إذن قادران على شيء واحد، مع أنّ المؤثّر فيه أحدهما دون الآخر. و إنّما كان ذلك كذلك لكون المؤثّر محتاجا مع القدرة إلى القدرة، و القادر هو الذي له القدرة فقط من حيث هو قادر. و على هذا التقدير لا يمتنع أن يكون في ممكن مؤثّر غير اللّه تعالى (ط، م، 299، 21) - لا مؤثّر حقيقة إلاّ الفاعل. المعتزلة و الفلاسفة و غيرهم: بل العلّة و السبب و ما يجري مجراهما، و هو الشرط و الداعي. البهشميّة و غيرهم: و المقتضي. و العلّة عندهم ذات موجبة لصفة أو حكم، و شرطها أن لا يتقدّم ما أوجبته وجودا بل رتبة، و شرط الذي أوجبته أن لا يختلف عنها. و السبب عندهم ذات موجبة لذات أخرى، كالنظر الموجب للعلم. و الشرط عندهم ما يترتّب صحّة غيره عليه، أو صحّة ما يجري مجرى الغير، و هو نحو الوجود، فإنّه شرط في تأثير المؤثّرات، و شرطه أن لا يكون مؤثّرا (بالكسر) في وجود المؤثّر (بالفتح) (ق، س، 59، 16) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1121) 
المؤثر (الحنفية) و هو الوصف الذي شهد الشارع باعتبار عينه في عين الحكم أو في جنس الحكم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص162) 
الموثر الأول القلب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ص336) 
المؤثّر في أصول الفقه المؤثّر يعرف كونه مؤثّرا بنص أو إجماع أو سبر حاصر، و أعلاها المؤثر و هو ما ظهر تأثيره في الحكم أي الذي عرف إضافة الحكم إليه و جعله مناطا. (الغزالي، المستصفى 2، 318، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المؤثّر من خاصيته أن يستغني عن السبر و الحصر فلا يحتاج إلى نفي ما عداه لأنه لو ظهر في الأصل مؤثّر آخر لم يطرح بل يجب التعليل بهما، فإن الحيض و الردة و العدة قد تجتمع على امرأة و يعلّل تحريم الوطء بالجميع، لأنه قد ظهر تأثير كل واحد على الانفراد بإضافة الشرع التحريم إليه. (الغزالي، المستصفى 2، 321، 16). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2446) 
المؤثّر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع. (ابن قدامة، روضة الناظر، 269، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المؤثّر و هو أن يدلّ النص أو الإجماع على كونه علّة تدلّ على تأثير عين الوصف في عين الحكم أو نوعه في نوعه. (الشوكاني، إرشاد الفحول، 203، 16). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2447) 
المؤثّر في علم الكلام لا معنى لكون الشيء مؤثّرا في الغير إلاّ صدور الأثر عنه على ما تقدّم، فقبل صدور الأثر عنه يستحيل أن يكون مؤثّرا. (فخر الدين الرازي، أفكار المتقدمين و المتأخرين، 111، 23). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إنّ المؤثّر لا يفعل إلاّ على سبيل الإيجاد. (فخر الدين الرازي، أفكار المتقدمين و المتأخرين، 122، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المؤثّر هو كلّ موجود يحصل منه موجود هو أثره. و لهذا ذهبت المعتزلة إلى أنّ الإعدام يكون بإيجاد ضدّ الموجود، حتّى مشايخهم قالوا: إنّ اللّه تعالى قبل القيامة يخلق عرضا هو الفناء لا في محلّ، و هو ضدّ جميع ما سوى اللّه تعالى، فيفنى بوجوده ما سوى اللّه تعالى و هو لا يبقى زمانين فينتفي، و لا يبقى غير وجه اللّه ذي الجلال و الإكرام. (نصير الدين الطوسي، تلخيص المحصّل، 40، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الصّحيح عند أهل السنّة أنّ اللّه تعالى قادر على كلّ الممكنات، و غير مؤثّر في كلّها. و العبد قادر على البعض و غير مؤثّر في شيء. فهما إذن قادران على شيء واحد، مع أنّ المؤثّر فيه أحدهما دون الآخر. و إنّما كان ذلك كذلك لكون المؤثّر محتاجا مع القدرة إلى القدرة، و القادر هو الذي له القدرة فقط من حيث هو قادر. و على هذا التقدير لا يمتنع أن يكون في ممكن مؤثّر غير اللّه تعالى. (نصير الدين الطوسي، تلخيص المحصّل، 299، 21). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2447) 
المؤثر (الشافعية) هو ما شهد الشارع باعتبار عينه في عين الحكم، أو ما اثر جنسه في نوع الحكم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص162) 