الإِيثار ان يقدم غيره على نفسه فى النفع له و الدفع عنه و هو النهاية فى الاخوّة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص18) 
من آثره عليه؛ إذا اختاره و فضّله Preference,unselfishness تقديم المرء غيره على نفسه في جلب النفع له، و الدفع عنه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص98) 
و هو أن يجود بالمال مع الحاجة إليه و هو أرفع درجات الجود و السخاء، قال تعالى «وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ» (الحشر/ 9). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص42) 
أوّلاً - التعريف: الإيثار - لغةً -: مصدر آثر بمعنى التفضيل و التقديم و الترجيح، فيقال آثره، أي فضّله، و آثرت فلاناً على نفسي، أي قدّمته و فضّلته .و منه قوله تعالى: «لَقَدْ آثَرَكَ اَللّٰهُ عَلَيْنٰا» ، و قوله عزّ و جلّ «وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ» ، و قوله: «بَلْ تُؤْثِرُونَ اَلْحَيٰاةَ اَلدُّنْيٰا» . و منه الاستيثار بمعنى الاستبداد بالشيء و اختصاصه به لنفسه دون غيره . و قد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الاختيار: و هو مصدر اختار بمعنى الاصطفاء ، و هو يستبطن التفضيل و التقديم، فيكون مستبطناً للإيثار، يقال: خِرتُ الرجل على صاحبه، إذا فضّلته عليه . و منه قوله سبحانه و تعالى: «وَ اِخْتٰارَ مُوسىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقٰاتِنٰا» ، و قوله تعالى: «وَ لَقَدِ اِخْتَرْنٰاهُمْ عَلىٰ عِلْمٍ عَلَى اَلْعٰالَمِينَ» . و قد يستعمل في القدرة على الاصطفاء و الاختيار، لا نفس الاصطفاء، كما في قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «البيّعان بالخيار حتى يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام» ، فإنّ المراد منه هو القدرة شرعاً على الفسخ، الذي قد يعبّر عنه بملك فسخ العقد . 2 - الإنفاق: و هو إفعال من النفق، يقال: نفقت الدراهم، إذا نفدت، و أنفقتها، أي أنفدتها و صرفتها ، و يكون بمال و غيره ، في سبيل اللّٰه و غيره، قال اللّٰه تعالى: «وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ» ، و قال: «وَ مَثَلُ اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمُ اِبْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اَللّٰهِ» ، و قال: «وَ اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ رِئٰاءَ اَلنّٰاسِ» ، و قال: «إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللّٰهِ» ، و يستعمل كثيراً مطلقاً و يراد به سبيل اللّٰه. و النسبة بين الإنفاق و الإيثار - بالمعنى اللغوي - هي العموم و الخصوص من وجه؛ لأنّ الإنفاق قد يكون على النفس، بل و إذا كان على الغير لا يلزم أن يكون من باب الإيثار، كما أنّه ليس كلّ تقديم للغير على النفس مربوطاً بالإنفاق. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: الإيثار تارةً يكون للنفس على الغير، و أُخرى للغير على النفس، فهنا أمران: الأوّل - إيثار النفس على الغير: إيثار النفس على الغير إذا كان في الاُمور الدينية و القربية كالعبادات - مثل: أن يتقدّم للصلاة جماعة في الصفوف الاُولى أو يسابق إلى الإنفاق الراجح أو إلى طلب العلم أو غير ذلك - فلا بأس به، بل هو راجح في الجملة، قال سبحانه و تعالى: «فَاسْتَبِقُوا اَلْخَيْرٰاتِ» ، و قال عزّ من قائل: «وَ سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا اَلسَّمٰاوٰاتُ وَ اَلْأَرْضُ» ؛ و لهذا قيل بنفي الإيثار في العبادات . و أمّا إيثار النفس على الغير في غير هذه الموارد فهو جائز بعنوانه الأولي و إن كان مرجوحاً في الجملة كما سيظهر قريباً بعون اللّٰه تعالى. الثاني - إيثار الغير على النفس: يستحبّ الإيثار في نفسه - في غير ما تقدّم - ما لم يعرض عليه عنوان آخر يجعله واجباً أو محرّماً أو مكروهاً، و هو من الخصال الأخلاقية الممدوحة التي تعبّر عن نكران الذات و عن معاني التضحية و الوفاء. و تدلّ على استحبابه الآيات و الأخبار: فمن الآيات قوله تعالى: «وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ» .و وجه الدلالة واضح؛ ضرورة كونها بصدد مدح الذين يفعلون ذلك. و من الأخبار رواية سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل ليس عنده إلّا قوت يومه، أ يعطف من عنده قوت يومه على من ليس عنده شيء؟ و يعطف من عنده قوت شهر على مَن دونه؟ و السنة على نحو ذلك؟ أم ذلك كلّه الكفاف الذي لا يُلام عليه؟ فقال: «هو أمران، أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة و الإثرة على نفسه؛ فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول: «وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ»، و الأمر الآخر لا يلام على الكفاف، و اليد العليا خير من اليد السفلى، و ابدأ بمن تعول» . و رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: أيّ الصدقة أفضل؟ قال: «جُهد المقِلّ ، أما سمعت اللّٰه عزّ و جلّ يقول: «وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ»، ترى هاهنا فضلاً» . و رواية علي بن سويد السائي عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:...فشكوت إليه قلّة ذات يدي...فقال: «صُم و تصدّق»، قلت: أتصدّق ممّا وصلني به إخواني و إن كان قليلاً؟ قال: «تصدّق بما رزقك اللّٰه و لو آثرت على نفسك» . و رواية جميل - في حديث - أنّه قال لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: من غُرر أصحابي؟ قال: «هم البارّون بالإخوان في العسر و اليسر»، ثمّ قال: «يا جميل، أما إنّ صاحب الكثير يهون عليه ذلك، و قد مدح اللّٰه في ذلك صاحب القليل، فقال في كتابه: «وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ...»» . حدّ الإيثار: و بعد أن حثّت الشريعة الإسلامية على الإيثار سعت إلى تحديده ليكون وسطاً معتدلاً لا إفراط و لا تفريط فيه، و قد وردت الآيات و الروايات تدلّ في الصرف و الإنفاق على الاعتدال و الاقتصاد، كقوله سبحانه و تعالى: «وَ اَلَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً» ، و قوله تعالى: «وَ لاٰ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ وَ لاٰ تَبْسُطْهٰا كُلَّ اَلْبَسْطِ» ، و قوله تعالى: «وَ يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ قُلِ اَلْعَفْوَ» ، و قوله جلّ شأنه: «وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبىٰ حَقَّهُ وَ اَلْمِسْكِينَ وَ اِبْنَ اَلسَّبِيلِ وَ لاٰ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً» ، و غيرها. و من الأخبار ما رواه ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول اللّٰه تعالى: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ وَ لاٰ تُسْرِفُوا» ، قال: «كان أبي يقول: من الإسراف في الحصاد و الجذاذ أن يصدّق الرجل بكفّيه جميعاً، و كان أبي إذا حضر شيئاً من هذا فرأى أحداً من غلمانه يتصدّق بكفّيه، صاح به: أعطِ بيد واحدة، القبضة بعد القبضة، و الضغث بعد الضغث من السنبل» . و كذلك رواية الوليد بن صبيح، قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه عليه السلام...ثمّ قال: «إنّ رجلاً لو كان له مالٌ يبلغ...ثمّ شاء أن لا يبقي منها إلّا وضعها في حقٍّ لفعل فيبقى لا مال له، فيكون من الثلاثة الذين يُردّ دعاؤهم»، قلت: من هم؟ قال: «أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في غير وجهه، ثمّ قال: يا ربّ، ارزقني، فيقال له: أ لم أجعل لك سبيلاً إلى طلب الرزق؟!» . و قد يستفاد منها عدم مطلوبية الإيثار خصوصاً مع الحاجة الشديدة التي اُشير إليها في الآية؛ و لذلك قد يحتمل نسخ هذا الحكم بادّعاء أنّ الإيثار كان مرغوباً فيه في صدر الإسلام؛ لكثرة الفقراء، و لكن نسخ بعد ذلك بهذه الآيات . و في بعض الروايات أيضاً إشارة إليه، كما في خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام - في حديث طويل - أنّ الصوفيّة احتجّوا عليه بقوله تعالى: «وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ» ، فقال: «إنّ ذلك كان مباحاً جائزاً و لم يكونوا نهوا عنه، و ثوابهم منه على اللّٰه عزّ و جلّ، و ذلك أنّ اللّٰه أمر [في آيات الاقتصاد] بخلاف ما عملوا به، فصار أمره ناسخاً لفعلهم، و كان نهي اللّٰه تبارك و تعالى [عن الإيثار] رحمة منه للمؤمنين و نظراً؛ لكي لا يضرّوا بأنفسهم و عيالاتهم...» . و لأجل شبهة التعارض هذه ذكر العلماء في وجه الجمع بين الآيات و الروايات محاولات عديدة، و هي: 1 - إنّ الإيثار إذا كان على نفس المؤثر فهو مندوب، و إذا كان على عياله فلا يستحبّ. قال الشهيد الأوّل: «و الجمع بينهما: أنّ الإيثار على نفسه مستحبّ، بخلافه على عياله» . و مثله ذكر المحقّق الكركي ، و أناط المحقّق الأردبيلي استحباب الإيثار على العيال برضاهم . 2 - استحباب الإيثار إذا كان بما لا يتضرّر ببدنه - و إن كان شاقّاً - و المنع منه إذا كان مضرّاً، و قد احتمله المحقّق القمّي . 3 - دعوى اختلاف ذلك باختلاف الأشخاص و الظروف، قال العلّامة المجلسي: «و قد يقال: إنّها تختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال، فمن قوي توكّله على اللّٰه و كان قادراً على الصبر على الفقر و الشدّة، فالإيثار أولى بالنسبة إليه، و من لم يكن كذلك - كأكثر الخلق - فالاقتصاد بالنسبة إليه أفضل» . و قال المحقّق النجفي بعد التعرّض لما يدلّ على الاقتصاد: «لكن لا يخفى عليك رجحان مقام الإيثار الذي أشار إليه ربّ العزّة بقوله: «وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ...» ، و فعله الأولياء؛ و لعلّه لذا قال في الدروس: و يكره أن يتصدّق بجميع ماله إلّا مع وثوقه بالصبر و لا عيال له. و كأنّ الرجوع في ذلك كلّه إلى الموازين الشرعيّة - المختلفة باختلاف الأمكنة و الأزمنة و الأحوال - هو المتّجه في ذلك و في غيره، كالصدقة و عنده عيال محتاجون، أو عليه دين، التي نفى استحبابها في الأوّل في القواعد و عن غيرها، و حكم بكراهتها في الثاني» . و مراده من الموازين هو مجموع القواعد العامّة الأوّلية و الثانويّة التي قد تطرأ عليها. و لعلّ الوجه الأخير هو الصحيح المناسب للقواعد العقلائية و العناوين الحاكمة على جميع الأحكام الأوّلية. من هذا كلّه يُعلم أنّ بعض العناوين الثانوية الطارئة قد توجب حرمة الإيثار، كما إذا بلغ حدّ الإسراف و تضييع المال و التبذير المحرّم شرعاً، كما أنّه قد توجب وجوبه، كما إذا توقّف حفظ نفس محترمة على الإيثار بطعامه له، فلا اختصاص للموازين الشرعية التي أشار إليها المحقّق النجفي بما ينفي استحباب الإيثار أو يثبت كراهته بالخصوص، بل يعمّ ما قد يوجب حرمته أو وجوبه، و هذا واضح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج19 , ص268) 
أن يقدّم غيره على نفسه في النفع له و الدفع عنه و هو النهاية في الأخوة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص40) 
- قال قوم: الإيثار هو الاختيار و الإرادة، و المراد لا يكون إيثارا و لا اختيارا، و قال قوم: الإيثار هو الإرادة، و الاختيار قد يكون إرادة و قد يكون مرادا (ش، ق، 420، 11) - أمّا الاختيار فتارة يستعمل في الفعل المراد متى وقع لا على طريق الإلجاء و الحمل، و تارة في نفس الإرادة، فلا بدّ من أن تكون هي و الفعل جميعا من قبل واحد و أن لا يثبت إلجاء و حمل. و قد يستعمل على طريق التجوّز في فعل الغير و الحال في الإيثار يجري مجرى الحال في الاختيار في صحّة استعماله على الوجهين و في صحّة التجوّز به في فعل الغير (ق، ت 1، 297، 22) - أمّا الإيثار فهو إرادة الشيء الذي يختاره على غيره، و قد يقال إنّه آثر الشيء إذا فعله من غير منع (ق، غ 2/6، 58، 9) - إنّ الإرادة لا تدعو إلى فعل القبيح، و إنّما يفعل للداعي الذي له يفعل المراد، لا أنّها داعية في الحقيقة؛ لأنّ من حق الداعي إلى الفعل أن يتقدّمه، و الإرادة تقارن إذا كانت اختيارا و إيثارا (ق، غ 11، 119، 14) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص248) 
Preference 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1527) 
- الإيثار هي أن يرعى الصاحب في الصحبة حقّ صاحبه، و يتجاوز عن نصيبه في نصيبه، و يتجشّم التعب من أجل راحة صاحبه، لأن الإيثار: القيام بمعاونة الأغيار، مع استعمال ما أمر الجبار لرسوله المختار. (هج، كش 2، 420، 16) - الإيثار هو أن يقدم. حظوظ الإخوان على حظوظه في أمر الدنيا و الآخرة. و قال بعضهم: الإيثار لا يكون عن اختيار، إنما الإيثار أن تقدم حقوق الخلق أجمع على حقك، و لا تميّز في ذلك بين أخ و صاحب و ذي معرفة. (سهرو، عوا 2، 184، 8) - حقيقة الإيثار أن تؤثّر بحظ آخرتك على إخوانك، فإن الدنيا أقلّ خطرا من أن يكون لإيثار محل أو ذكر. (سهرو، عوا 2، 184، 14) - الإيثار، أما الإيثار فليس للحق منه صفة إلا بوجه بعيد في ذكره سوء أدب بل ما هو حقيقة فتركه أولى و ما ذهب إليه إلا من لا علم له و لا أدب من أهل الشطح. فلنقل إنّ الإيثار قد يكون عطاء محتاج لمحتاج و قد يكون على الخصاصة و مع الخصاصة أو توهّم الخصاصة، و أما في جانب الحق فهو إعطاؤه الجوهر الوجود لخلق عرض من الأعراض لتعلّق الإرادة بإيجاده لا بإيجاد المحل فيوجد المحل تبعا ضرورة، إذ من شرط وجود العرض وجود المحل و الجوهر محتاج فيما أعطاه الحق من خلق العرض فيه إذ لا يكون له وجود إلا بوجود عرض ما، و سواء كان الجوهر متحيّزا أو غير متحيّز و مؤلفا مع غيره أو غير مؤلّف فهذا عطاء على خصاصة مع خصاصة، و أما على غير الخصاصة فهو اتّصاف العبد في التخلّق بالأسماء الإلهية و اتّصاف الحق في نزوله بأوصاف المحدثات. (عر، فتح 2، 179، 21) - الإيثار: و هو التفضيل: ورقته الأولى، أن يؤثر الخلق على نفسه، فيما لا يحرم. الثانية إيثار رضا اللّه على غيره، و لو بلغ ما عسى أن يبلغ من مقامات الثالثة إيثار اللّه، ثم ترك شهود رؤية الإيثار؟؟؟ الغيبة عن هذا الترك. (خط، روض؟؟؟ رضا اللّه على رضا الغير في البذل و إن كان ذلك الغير نفسك و درجته في الأصول بذل المال و الروح في سبيل اللّه لئلاّ تتلاشى من السير إلى اللّه، و في الأدوية رفع الهمّة عن التعلّق بما دون الحق و صرفها عمّا سواه، و في الأحوال عدم الالتفات إلى ما سوى المحبوب بتوحيد الهم و الوجهة، و في الولايات الفناء عن الأفعال و الصفات بإيثارها لمن له الكل، و في الحقائق الانفصال عن الكونين و إفناء البقاء، و في النهايات محق الإنّية و فقد البقية و نقض الرسوم الكلية. (نقش، جا، 285، 2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص127) 
و أصله في الأخلاق: إيثار الغير على نفسك بما يختص بك، و إن كان بك حاجة. و صورته في البدايات: إنفاق ما فضل من وقتك، و ترك الذخيرة مقتا للشح طوعا. و في الأبواب: قطع التعلق و حجب حب المال عن النفس. و في المعاملات: اختيار رضا اللّه على رضا الغير في البذل، و إن كان ذلك الغير نفسك. و درجته في الأصول: بذل المال و الروح في سبيل اللّه، لئلا يعوقك شيء من السير إلى اللّه. و في الأودية: رفع الهمة عن التعلق بما دون الحق و صونها عما سواه. و في الأحوال: عدم الالتفات إلى ما سوى المحبوب بتوحيد الهم و الوجهة. و في الولايات: الفناء عن الأفعال و الصفات بإيثارها لمن له الكل. و في الحقائق: الانفصال عن الكونين، و إفناء البقاء. و في النهايات: محق الأنية، و فقد البقية، و نقض الرسوم بالكلية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( اصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانیاصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانی
, ص119) 
الإيثار في علم الكلام أمّا الاختيار فتارة يستعمل في الفعل المراد متى وقع لا على طريق الإلجاء و الحمل، و تارة في نفس الإرادة، فلا بدّ من أن تكون هي و الفعل جميعا من قبل واحد و أن لا يثبت إلجاء و حمل. و قد يستعمل على طريق التجوّز في فعل الغير و الحال في الإيثار يجري مجرى الحال في الاختيار في صحّة استعماله على الوجهين و في صحّة التجوّز به في فعل الغير. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 1، 297، 22). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
أمّا الإيثار فهو إرادة الشيء الذي يختاره على غيره، و قد يقال إنّه آثر الشيء إذا فعله من غير منع. (عبد الجبار، المغني 6-2، 58، 9). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص460) 
الإيثار في التصوّف الإيثار هو أن يرعى الصاحب في الصحبة حقّ صاحبه، و يتجاوز عن نصيبه في نصيبه، و يتجشّم التعب من أجل راحة صاحبه، لأن الإيثار: القيام بمعاونة الأغيار، مع استعمال ما أمر الجبار لرسوله المختار. (الهجويري، كشف المحجوب 2، 420، 16). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
حقيقة الإيثار أن تؤثر بحظ آخرتك على إخوانك، فإن الدنيا أقلّ خطرا من أن يكون لإيثار محل أو ذكر. (أبو حفص السهروردي، عوارف المعارف 2، 184، 14). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الإيثار: و هو التفضيل: ورقته الأولى، أن يؤثر الخلق على نفسه، فيما لا يحرم. الثانية: إيثار رضى اللّه على غيره، و لو بلغ ما عسى أن يبلغ من مقامات. الثالثة: إيثار اللّه، ثم ترك شهود رؤية الإيثار، ثم الغيبة عن هذا الترك. (لسان الدين الخطيب، الحب الشريف، 484، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الإيثار و أصله في الأخلاق إيثار الغير على نفسك بما يختصّ بك و إن كان بك حاجة، و في البدايات إنفاق ما فضل من وقتك و ترك الذخيرة مقتا للشح طوعا، و في الأبواب قطع رحم تعلّق حب المال عن النفس، و في المعاملات اختيار رضا اللّه على رضا الغير في البذل و إن كان ذلك الغير نفسك و درجته في الأصول بذل المال و الروح في سبيل اللّه لئلاّ تتلاشى من السير إلى اللّه، و في الأدوية رفع الهمّة عن التعلّق بما دون الحق و صرفها عمّا سواه، و في الأحوال عدم الالتفات إلى ما سوى المحبوب بتوحيد الهم و الوجهة، و في الولايات الفناء عن الأفعال و الصفات بإيثارها لمن له الكل، و في الحقائق الانفصال عن الكونين و إفناء البقاء، و في النهايات محق الإنّية و فقد البقية و نقض الرسوم الكلية. (أحمد النقشبندي، الأولياء، 285، 2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص460) 
الإيثار في اللّغة الأثر: بقية الشيء... و الأثر... ما بقي من رسم الشيء. و التأثير: إبقاء الأثر في الشيء. و أثّر في الشيء: ترك فيه أثرا. و الآثار: الأعلام... و الأثرة و المأثرة و المأثرة... المكرمة لأنها تؤثر أي تذكر و يأثرها قرن عن قرن يتحدّثون بها... و آثره عليه: فضّله... و آثرت فلانا على نفسي: من الإيثار... و فلان أثير عند فلان و ذو أثرة إذا كان خاصّا... و استأثر بالشيء على غيره: خصّ به نفسه و استبدّ به... و أثر: يستأثر على أصحابه في القسم... و الاستئثار: الانفراد بالشيء... و فلان أثيري أي خلصاني... و يقال: قد أثر أن يفعل ذلك الأمر أي فرغ له و عزم عليه... و استأثر اللّه فلانا و بفلان إذا مات، و هو ممّن يرجى له الجنّة و رجي له الغفران. (لسان العرب، أثر، 5/4-8). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص460) 