الإِطْباقُ Concensus,agreement الاتفاق أو الإجماع المصطلح لدى الاصوليين، من قبيل قولهم: أطبق الاصوليون على أنّ التبادر من علائم الحقيقة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص76) 
هو إلصاق الحنك الأعلى بما حاذاه من اللسان.و أحرف الإطباق هي:ص،ض،ط، ظ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص108) 
هو إلصاق الحنك الأعلى بما حاذاه من اللسان. و أحرف الإطباق هي: ص، ض، ط، ظ، و لو لا الإطباق لصارت الطاء دالاً، و الصاد سيناً، و الظاء ذالاً، و لخرجت الضاد من الكلام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص72) 
أوّلا - التعريف: *لغة: الإطباق: من طبق يطبق تطبيقا و إطباقا، و هو وضع شيء مبسوط على مثله حتّى يغطيه. يقال: أطبقت الشيء على الشيء، فالأوّل طبق للثاني، و قد تطابقا، و من هذا قولهم: أطبق الناس على كذا، كأنّ أقوالهم تساوت على ذلك. و يقال: أطبق القوم على كذا: إذا أجمعوا عليه. و أطبقت عليه الحمّى أي دامت، و مثله أطبق عليه الجنون . و طابقت بين شيئين: جعلتهما على حذو واحد و ألزقتهما ببعض . و التطبيق في الصلاة: جعل اليدين بين الفخذين في الركوع . *اصطلاحا: يستعمل الفقهاء لفظ الإطباق بنفس المعنى اللغوي، فتارة يطلقونه على إغلاق الفم، كما في إطباق فم الميت، و اخرى بمعنى الدوام كما في المجنون الإطباقي، و يستعملونه أيضا بمعنى الإجماع و يكون غالبا مع إضافة، فيقال: (إطباق الفقهاء أو أطبق الفقهاء). ثانيا - الألفاظ ذات الصلة: الإجماع: و هو في اللغة تارة بمعنى العزم، يقال: أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه، و اخرى بمعنى الاتفاق، يقال: أجمع القوم على كذا أي اتّفقوا عليه . و في الاصطلاح: هو اتّفاق جميع العلماء في عصر على حكم شرعي، أو اتفاق أهل الحلّ و العقد من المسلمين على الحكم، أو اتّفاق أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم ، و غير ذلك، على الخلاف بين علماء الاصول في تعريف الإجماع و نكتة حجيته.و يطلقون عليه أيضا الاتّفاق. ثالثا - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يختلف حكم الإطباق بحسب موارده المختلفة كما يأتي: 1 - إطباق فم الميت: صرّح جماعة من الفقهاء باستحباب إطباق فم الميت بعد موته، تحفظا من دخول الهوام و قبح المنظر . و لعلّ مستندهم ما ورد في النصوص الكثيرة من أساليب التعامل مع الميت بما يحفظ احترامه و مكانته. (انظر: احتضار) 2 - التطبيق في القبر: يجوز إطباق اللحد بالساج، و المراد بتطبيق الساج عليه، جعله حواليه كأنّه قد وضع في تابوت . و لعلّ مستندهم في ذلك أصالة البراءة، مع عدم دليل معتبر على العكس. (انظر: دفن) 3 - إطباق السماء بالغيم: ذكر بعض الفقهاء أنّه متى كان الإنسان في بر و أطبقت السماء بالغيم بحيث لا يجد دليلا على القبلة و دخل وقت الصلاة فليصلّ إلى أربع جهات أربع دفعات . و ليست لديهم خصوصية في الإطباق هنا و إنّما كان بمثابة حالة من حالات عدم إمكان التعرّف على القبلة. (انظر: استقبال، قبلة) 4 - الإطباق في الصلاة: صرّح بعض الفقهاء بعدم جواز التطبيق في الصلاة، و هو أن يطبق إحدى يديه على الاخرى و يضعهما بين ركبتيه في الركوع ، و ادّعي عليه الإجماع . و استدلّ له بالإجماع و رواية كيفية الصلاة في خبر حمّاد و زرارة . لكن عدّه بعضهم من مكروهات الصلاة لا محرّماتها، و لعلّه لعدم نهوض الإجماع دليلا مع عدم دلالة رواية كيفية الصلاة على أنّها بصدد بيان خصوص الواجبات و المحظورات فيها . (انظر: صلاة) 5 - ستر العورة بإطباق النورة عليها: جوّز بعض الفقهاء ستر العورة عن الناظر المحترم بإطباق النورة عليها ؛ و ذلك لحصول الستر بذلك. كما ورد عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر عبيد اللّه المرافقي، أنّه قيل له: إنّ الذي تكره أن أراه قد رأيته، فقال عليه السّلام: «كلاّ إنّ النورة سترة» . 6 - الجنون الإطباقي: لا عبرة بعبادة المجنون الإطباقي و لا معاملاته و أقواله و أفعاله، و لا ثواب و لا عقاب اخرويين على فعله، و أمّا الدنيويان فقد يترتّبان في بعض الأحيان و ليس هناك أي أثر مترتب على ما يصدر منه، و كذا الأدواري في حال الجنون . (انظر: جنون) 7 - إطباق الفقهاء: إطباق الفقهاء بمعنى إجماعهم على رأي فقهي، و هو أحد الأدلّة الأربعة التي يستند إليها في استنباط الحكم الشرعي. و المتفق عليه بين فقهاء الإمامية القائلين بحجية الإجماع أنّ الإجماع بنفسه و عنوانه ليس حجة و لا دليلا من الأدلّة الشرعية و إنّما هو كاشف عن الدليل الشرعي و هو السنة و رأي المعصوم عليه السّلام. و قد اختلفت الوجوه و المباني لدى علماء الاصول في كيفية استكشاف رأي المعصوم عليه السّلام من إجماع الفقهاء و إطباقهم على رأي فقهي. يطلب تفصيل ذلك كلّه من مصطلح (إجماع). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج14 , ص25) 
الإغلاق المحكم، و تطلق أيضا على احتكاك الفك الأسفل بالفك الأعلى أثناء عملية المضغ، حيث يكون الإطباق عاديا، عند ما تكون جميع الأسنان موجودة في القوس، و كل سن يقابل الآخر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص63) 