المثلي و القيمي ليس للمثلي و لا للقيمي معنى شرعي و لا متشرعي، و المذكور في كلمات الأصحاب هو تعريف المعنى اللغوي ليترتب عليه ماله من الأحكام، و قد اختلفت تعاريفهم في المثلي فعرفوه تارة بأنه ما تماثلت أجزاؤه و تقاربت صفاته، و أخرى بأنه المتساوي الأجزاء و المنفعة المتقارب الصفات، و ثالثة كما عن العامة بأنه ما قدر بكيل أو وزن، و في المكاسب للعلامة الأنصاري أن المشهور هو ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة بمعنى كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار. و لا يخفى أن المراد معلوم و التعاريف كلها شرح للاسم تشير إلى ذلك المعنى، و عمدة الإشكال فيما ذكروه كون المعرّف فيها المركب الذي له أجزاء متساوية كالأدهان و الحبوب و نحوها مع أن المثلي هو الكلي الذي له أفراد متساوية في المالية، و المركب في هذه التعاريف فرد من الكلي المثلي و لا يختص به و لعلهم قد سامحوا في كلمة الاجزاء. و كيف كان الأولى تعريف المثلي بأنه الكلي الذي يتساوى افراده من حيث القيمة و المالية مع تساويها في النوع و الصنف إذا كان النوع ذا أصناف مختلفة، و مع تساويها في الكيل و الوزن و المساحة إذا كان مما يعتبر بها. و الملاك عند العقلاء فيما ذكر ان كلما كان له مماثل في الأوصاف و الخصوصيات التي تختلف فيها الرغبات و تتفاوت بها القيم في الغالب فهو مثلي و كلما لم يكن كذلك فهو قيمي، و لا اعتبار بالنادر، و العلة في رجوع الأصحاب إلى العرف في ذلك انه لم يرد اللفظان في النصوص بل هو مقتضى فهم العرف من الاخبار الواردة في الضمان في جميع المقامات، و في باب القرض لكونه تمليكا بالضمان فان الضمان هو الخروج عن عهدة الشيء بإعطاء البدل و البدل ما يكون بمنزلة الشيء فإن أمكن حفظ الأوصاف و المالية وجب ذلك كما في المثليات، و إلاّ وجب حفظ المالية بإعطاء النقد الغالب إذ هو الذي يعطى عوضا من كل شيء. هذا كله ما يرجع إلى ماهية العنوان و كلّي المعرف. و أما المصاديق فهي تختلف باختلاف الأعيان الخارجية و اختلاف الأزمان و الأمكنة غاية الاختلاف بل أغلب ما يكون من المثليات في هذه الأعصار بل من أظهر مصاديقها كان قيميا في السابق و كيف كان فيشمل المثلي أكثر الأعيان التي يحتاج إليها الناس من مصنوعات المكائن الحديثة، من الفرش و الأقمشة و الظروف و آلات الأبنية، و أثث البيوت و آلات القوة الكهربائية و الأنابيب للماء و غيره و الكتب المختلفة المطبوعة، و حيث انها تختلف في هذه العصور باختلاف مصانعها و موادّها الأصلية و ألوانها و كيفية صنعها و غير ذلك، فالحكم بالمثلية فيها مشروط باتحاد الأنواع و الأصناف و الخصوصيات الأخر الملحوظة فيها. ثم ان الحكم المترتب في الشريعة على المثلي و القيمي هو ضمان الشخص المثلي بالمثل و القيمي بالقيمة في موارد الضمانات، كالمغصوبات و الأمانات المفرط فيها و في استقراض الأعيان و موارد الإتلاف و غيرها. و هنا فروع ذكرها الأصحاب تتضح بها حقيقة العنوانين و بعض أحكامهما. منها: انه بعد ما اشتغلت ذمة الشخص بالمثل و لم يوجد إلاّ بأكثر من ثمنه فذكروا انه ان كان ذلك لارتفاع القيمة السوقية للمثل فعلى الضامن مع مطالبة المالك شراء المثل و دفعه إلى الدائن، و إن كان لقلة وجوده إلاّ عند من يعطيه بأزيد مما يرغب فيه الناس بحيث يعد ضررا على الضامن انقلب إلى القيمة، ثم أن المشهور ان العبرة بقيمة المثل يوم الدفع، لأن المثل ثابت بنفسه في الذمة إلى ذلك الزمان و لا يسقط بتعذره كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه، و التفصيل في الفقه. و منها: انه بعد ما قلنا بكون القيمي مضمونا بالقيمة، فمقتضى الأصل و ان كان ضمانه بقيمة يوم التلف، إلاّ ان فيه وجوها الأول ضمانه بقيمته وقت تحقق الضمان، كحال القبض في المقبوض بالسوم و المقبوض بالعقد الفاسد، و حال الغصب في المغصوب، و حال الاستقراض في القرض و هكذا، لأنه اليوم الذي تشتغل ذمة الشخص بالمال و يقع على عهدته. و الثاني ضمانه بقيمته يوم التلف لانه قبل ذلك مضمون بعينه، و لا ينتقل إلى البدل إلاّ بالتلف. و الثالث ضمانه بقيمة يوم الأداء، لأن المال و ان كان قيميا لكنه ثابت عرفا على عهدة الضامن بنفسه، معتبر في وعاء ذمته بعينه، و حيث لم يمكن دفع ذلك خارجا ينقلب في ذلك الحال إلى ما هو أقرب إليه من حيث المالية و هو القيمة و هذا غير بعيد. و منها: انه لو عرض للمال في موارد الضمان ما جعله بحكم التالف، كصيرورته متعذر الوصول إليه كما لو سرق أو غرق أوضاع، سواء حصل بذلك الياس عن الوصول إليه أو احتمل الوصول، بل أو قطع به، لكنه بعد مدة يتضرر المالك بانتظاره، فقد حكموا فيه بالضمان كالتلف ان مثليا فبالمثل و ان قيميا فبالقيمة، يؤديهما الضامن للمالك، و سموا العوض هنا بدل الحيلولة، فذكروا انه يملكه المالك بالأخذ فله التصرف فيه كيف شاء و له منافعه و عوائده إلاّ انه ملك غير مستقر، فلو اتفق وصوله إلى المبدل بنفسه أو بواسطة الضامن رجع البدل إليه، و للمسألة فروع في الفقه فراجع المطولات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص470) 
ليس للمثلي و لا للقيمي معنى شرعي و لا متشرّعي، و المذكور في كلمات الأصحاب هو تعريف المعنى اللغوي ليترتّب عليه ما له من الأحكام. و قد اختلفت تعاريفهم في المثلي، فعرّفوه تارةً بأنّه ما تماثلت أجزاؤه و تقاربت صفاته؛ و اُخرى بأنّه المتساوي الأجزاء و المنفعة المتقارب الصفات؛ و ثالثة - كما عن العامّة - بأنّه ما قدر بكيل أو وزن؛ و في المكاسب للعلّامة الأنصاري: «أنّ المشهور هو ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة، بمعنى كون قيمة كلّ بعض النسبة إلى قيمة البعض الآخر، كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار» . و لا يخفى أن ّ المراد معلوم، و التعاريف كلّها شرح للاسم تشير إلى ذلك المعنى، و عمدة الإشكال فيما ذكروه. كون المعرَّف فيها المركّب الذي له أجزاء متساوية - كالأدهان، و الحبوب و نحوها - مع أنّ المثلي هو الكلّيّ الذي له أفراد متساوية في الماليّة. و المركّب في هذه التعاريف فرد من الكلّيّ المثلي، و لا يختصّ به، و لعلّهم قد سامحوا في كلمة الأجزاء. و كيف كان، الاُولى تعريف المثلي بأنّه الكلّيّ الذي يتساوى أفراده من حيث القيمة و الماليّة، مع تساويها في النوع و الصنف إذا كان النوع ذا أصناف مختلفة، و مع تساويها في الكيل و الوزن و المساحة إذا كان ممّا يعتبر بها. و الملاك عند العقلاء فيما ذكر أنّ كلّ ما كان له مماثل في الأوصاف و الخصوصيّات التي تختلف فيها الرغبات و تتفاوت بها القيم في الغالب فهو مثلي، و كلّ ما لم يكن كذلك فهو قيمي، و لا اعتبار بالنادر؛ و العلّة في رجوع الأصحاب إلى العرف في ذلك أنّه لم يرد اللفظان في النصوص، بل هو مقتضى فهم العرف من الأخبار الواردة في الضمان في جميع المقامات، و في باب القرض لكونه تمليكاً بالضمان؛ فإنّ الضمان هو الخروج عن عهدة الشيء بإعطاء البدل، و البدل ما يكون بمنزلة الشيء؛ فإن أمكن حفظ الأوصاف و الماليّة، وجب ذلك كما في المثليّات، و إلّاوجب حفظ الماليّة بإعطاء النقد الغالب؛ إذ هو الذي يعطى عوضاً من كلّ شيء. هذا كلّه ما يرجع إلى ماهيّة العنوان و كلّيّ المعرَّف؛ و أمّا المصاديق، فهي تختلف باختلاف الأعيان الخارجيّة و اختلاف الأزمان - و لا الأمكنة - غاية الاختلاف، بل أغلب ما يكون من المثليّات في هذه الأعصار، بل من أظهر مصاديقها كان قيميّاً في السابق. و كيف كان، فيشمل المثلي أكثر الأعيان التي يحتاج إليها الناس من مصنوعات المكائن الحديثة، من: الفرش، و الأقمشة، و الظروف، و آلات الأبنية، و أثث البيوت، و آلات القوّة الكهربائيّة و الأنابيب للماء و غيره، و الكتب المختلفة المطبوعة. و حيث إنّها تختلف في هذه العصور باختلاف مصانعها و موادّها الأصليّة و ألوانها و كيفيّة صنعها و غير ذلك، فالحكم بالمثليّة فيها مشروط باتّحاد الأنواع و الأصناف و الخصوصيّات الاُخر الملحوظة فيها. ثمّ إنّ الحكم المترتّب في الشريعة على المثلي و القيمي هو ضمان الشخص المثلي بالمثل و القيمي بالقيمية في موارد الضمانات، كالمغصوبات، و الأمانات المفرط فيها، و في استقراض الأعيان، و موارد الإتلاف، و غيرها. و هنا فروع ذكرها الأصحاب تتّضح بها حقيقة العنوانين و بعض أحكامهما: منها: أنّه بعد ما اشتغلت ذمّة الشخص بالمثل، و لم يوجد إلّابأكثر من ثمنه؛ فذكروا أنّه إن كان ذلك لارتفاع القيمة السوقيّة للمثل، فعلى الضامن مع مطالبة المالك شراء المثل و دفعه إلى الدائن؛ و إن كان لقلّة وجوده إلّاعند مَن يعطيه بأزيد ممّا يرغب فيه الناس بحيث بعدّ ضرراً على الضامن، انقلب إلى القيمة. ثمّ إنّ المشهور أنّ العبرة بقيمة المثل يوم الدفع؛ لأنّ المثل ثابت بنفسه في الذمّة إلى ذلك الزمان، و لا يسقط بتعذّره كما لا يسقط الدين بتعذّر أدائه؛ و التفصيل في الفقه. و منها: أنّه بعد ما قلنا بكون القيمى مضموناً بالقيمة، فمقتضى الأصل و إن كان ضمانه بقيمة يوم التلف، إلّاأنّ فيه وجوهاً؛ الأوّل: ضمانه بقيمته وقت تحقّق الضمان، كحال القبض في المقبوض بالسوم، و المقبوض بالعقد الفاسد، و حال الغصب في المغصوب، و حال الاستقراض في القرض، و هكذا؛ لأنّه اليوم الذي تشتغل ذمّة الشخص بالمال، و يقع على عهدته. و الثاني: ضمانه بقيمته يوم التلف؛ لأنّه قبل ذلك مضمون بعينه، و لا ينتقل إلى البدل إلّا بالتلف. و الثالث: ضمانه بقيمة يوم الأداء؛ لأنّ المال و إن كان قيميّاً، لكنّه ثابت عرفاً على عهدة الضامن بنفسه، معتبر في وعاء ذمّته بعينه؛ و حيث لم يمكن دفع ذلك خارجاً، ينقلب في ذلك الحال إلى ما هو أقرب إليه من حيث الماليّة - و هو القيمة - و هذا غير بعيد. و منها: أنّه لم عرض للمال في موارد الضمان ما جعله بحكم التالف، كصيرورته متعذّر الوصول إليه، كما لو سرق أو غرق أو ضاع؛ سواء حصل بذلك اليأس عن الوصول إليه، أو احتمل الوصول، بل أو قطع به، لكنّه بعد مدّة يتضرّر المالك بانتظاره، فقد حكموا فيه بالضمان كالتلف؛ إن مثليّاً فبالمثل، و إن قيميّاً فبالقيمة، يؤدّيهما الضامن للمالك، و سمّوا العوض هنا بدل الحيلولة، فذكروا أنّه يملكه المالك بالأخذ، فله التصرّف فيه كيف شاء، و له منافعه و عوائده، إلّاأنّه ملك غير مستقرّ؛ فلو اتّفق وصوله إلى المبدل بنفسه، أو بواسطة الضامن، رجع البدل إليه. و للمسألة فروع في الفقه، فراجع المطوّلات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص499) 
مثليّ المثليّ هو ما يوجد مثله في السوق و من دون تفاوت او اختلاف يعتدّ به. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص273) 
مِثْلي اصطلاحاً: اختلفت كلمات الفقهاء في تعريف كلّ من المال المثلي والقيمي بسبب الاختلاف في ضابط كلّ منهما، فعرّف فقهاء الإمامية المثلي بعدّة تعريفات: الأوّل: ما تساوت قيمة أجزائه وهو المشهور بينهم وفسّروه بما تساوى قيمة أجزاء النوع الواحد منه كالحبوب والأدهان فإنّ المقدار من النوع الواحد منه يساوي مثله في القيمة ونصفه يساوي نصف قيمته وهكذا . الثاني: ما يتساوى أجزاؤه ومنفعته وتقارب صفاته . وقال فيه بعضهم: وهو أقرب التعريفات من السلامة . الثالث: ما يتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية . الرابع: ما يقدّر بالكيل والوزن . الخامس: ما يكال أو يوزن مع جواز السلم فيه . السادس: ما يكال أو يوزن ويجوز بيع بعضها ببعض؛ لتشابه الأصلين في قضية التقابل . السابع: ما تساوت أجزاؤها وجزئيّاتها . وعرّفه الحنفية بأنّه: كلّ ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتدّ به بحيث لا يختلف بسببه الثمن . وذكر النووي في ضبط المثلي وجوهاً ثمّ اختار بأنّه: ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه . وكذا عرّفه الحنابلة بأنّه: المكيل والموزون الذي لا صناعة فيه مباحة ويصحّ السلم فيه . وعرّفه المالكية بقولهم: ما حصره كيل أو وزن أو عدد ولم تتفاوت أفراده . ويقابل المثلي القيمي. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: المثلي: منسوب إلى المثل بمعنى الشَبَه وهو كلمة تسوية يقال: هذا مِثْلُهُ ومَثَلُهُ كما يقال: شِبهُهُ وشَبَهُهُ بمعنى . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج18 , ص532) 
مِثْلِى المال المثلي: (انظر مول) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص336) 
هو كل جنس قد تساوت أجزاؤه في القيمة السوقية لسبب وجود التساوي في الصفات و الخواص التي تكون موضعا للرغبة عند الناس في ذلك الجنس كالحبوب و الأثواب كالحنطة التي تساوت أجزاؤها (حباتها) في جميع الصفات و كذلك كل ذرع من الثوب بالقياس الى سائر أذرعه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص467) 
ما كان مكيلا أو موزونا، و جاز السّلم فيه. «تحرير التنبيه ص 216». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص215) 
كلّما يتساوى أجزاؤه في القيمة و المنفعة و تتقارب صفاته كالحبوب و الأدهان يثبت في الذِّمَّة مثله و ما لا يتساوى أجزاؤه كالحيوان تثبت قيمته. (اللمعة: ج 1 ص 400). المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات - كالأقمشة - و القيمي ما لا يكون كذلك. (منهاج الحكيم: البيع). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص192) 
هو الذي له شبيه و نظير في الصفات، كالحبوب و الكتب و يقابله القيمي (انظر قيمي). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص183) 
المثلي في اللّغة - نسبة إلى المثل - و هو ما له وصف ينضبط به كالحبوب و الحيوان المعتدل، فإنه ينسب إلى صورته و شكله، فيقال: مثلي؛ أي له مثل شكلا و صورة من أصل الخلقة. قاله الفيومي. أما المثلي في الاصطلاح الفقهي: فهو ما تماثلت آحاده أو أجزاؤه، بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتدّ به، و كان له نظير في الأسواق. و هو في العادة إمّا مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود. فالمثليات إذا: هي أموال متوفرة في السوق تخضع أنواعها للوحدات القياسية العرفية، و هي الوزن و الحجم و الطول و العدد. و مثال ذلك: جميع المصنوعات التي تنتجها المصانع اليوم، و يلتزم فيها بالتوحيد النوعي و عدم تغيير النموذج من ملابس و أدوات و محركات و آلات و سيارات و غيرها مما يتوفر له نظير في السوق. * (المصباح 629/2، م 145 من المجلة العدلية، م 193 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، م 399 من مرشد الحيران، درر الحكام 105/1، 109/3، ردّ المحتار 4 / 171، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 600). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص402) 
هو:الذي له شبيه و نظير في الصفات، كالحبوب و الكتب، و يقابله القيمي21. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص515) 
ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتدّ به. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص194) 
[في الانكليزية] Equal، similar [في الفرنسية] Pareil، semblable، similaire المنسوب إلى المثل بالكسر و هو عند الفقهاء ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت بين أجزائه يعتدّ به كالمكيل و الموزون و العددي المتقارب كالجوز و البيض و الباذنجان و الاجر و اللّبن، و غير المثلي بخلافه كالحيوانات و العروض و العقار و العددي المتفاوت و يسمّى بالقيمي أيضا و بالعين أيضا كما يسمّى المثلي بالدّين كما وقع في شروح مختصر الوقاية في كتاب الشفعة و الإجارة و الغصب، و ليس المراد بالكيلي و الوزني و العددي ما يكال أو يوزن أو يعدّد عند البيع، بل ما يكون مقابلته بالثمن مبنيا على الكيل أو الوزن أو العدد و لا يختلف بالصنعة، فإنّه إذا قيل هذا الشيء قفيز بدرهم أو منّ بدرهم أو عشرة بدرهم فإنّما يقال إذا لم يكن فيه تفاوت، و إذا لم يكن فيه تفاوت كان مثليا. و إنّما قلنا و لا يختلف بالصنعة حتى لو اختلف كالقمقمة و القدر لا يكون مثليا، ثم ما لا يختلف بالصنعة إمّا غير مصنوع أو مصنوع لا يختلف كالدراهم و الدنانير و الفلوس فكلّ ذلك مثلي. و إذا عرفت هذا عرفت حكم المصنوعات، فكلّ ما يقال يباع من هذا الثوب ذراع بكذا فهذا إنّما يقال فيما لا يكون فيه تفاوت و هو ما يجوز فيه السّلم فإنّه يعرف ببيان طوله و عروضه و رقعته أي جوهره. و قد فصّل الفقهاء المثليات و ذوات القيم و لا احتياج إلى ذلك، فما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتدّ به فمثلي، و ما ليس كذلك فمن ذوات القيم كذا في شرح الوقاية في كتاب الغصب. فعلى هذا يكون اللحم مثليا مع أنّه عند أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى قيمي في الصحيح كما في الخزانة، و كذا التراب و الصابون و السكنجبين ينبغي أن تكون من ذوات الأمثال مع أنّها من ذوات القيم على ما في جامع الرموز. و عند زفر العدديات كلّها من ذوات القيم. و في الفصول العمادية أنّ العددي المتقارب و كلّما يكال أو يوزن و ليس في تبعيضه مضرة فهو مثلي. و قال الإمام أبو اليسر ليس كلّ مكيل و لا موزون مثليا إنّما المثلي ما يكون متقاربا و ما يكون متفاوتا فليس بمثلي و المكيلات و الموزونات و العدديات سواء، و الذرعيات يجب أن تكون كذلك. و في المحيط جعل الذرعيات من ذوات القيم. و اعلم أنّ في تفاصيل المثليات اختلافات كثيرة تطلب من المطولات كذا في البرجندي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1454) 