المشتبه هو الحديث الذي كان حاله مشتبهاً بسبب اشتباه حال راويه، و هو ملحق بالمردود عندنا. الرعاية في علم الدراية، ص 71. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص159) 
[في الانكليزية] Equivocal، obscure [في الفرنسية] Confus، obscur، equivoque و هو كلّ ما ليس بواضح الحلّ و الحرمة مما تعارضته الأدلة و تنازعته النصوص و تجاذبته المعاني و الأوصاف، فبعضها يعضّده دليل الحرام و بعضه يعضّده دليل الحلال. و قيل المشتبه ما اختلف في حلّه كالخيل و النبيذ. و قيل ما اختلط [فيه] الحلال و الحرام. و التفصيل أنّ الأشياء ثلاثة. الأول الحلال المطلق و هو ما انتفى عن ذاته الصّفات المحرّمة و هو ما نصّ اللّه تعالى و رسوله أو أجمع المسلمون على حلته . و الثاني الحرام و هو ما في ذاته صفة محرّمة و هو ما نصّ اللّه و رسوله أو أجمع المسلمون على حرمته. و الثالث المشتبه و هو الذي يتجاذبه سببان متعارضان يؤدّيان إلى وقوع التردّد في حلّه و حرمته كما مر. و الحاصل أنّه إذا تعارض أصلان أو أصل و ظاهر فقال جماعة من المتأخّرين إنّ في كلّ مسئلة من ذلك قولين و مرادهم التخيير في الفعل و الترك، أمّا الصحيح أنّ هذا الاطلاق ليس على ظاهره بل الصواب أنّه إذا تعارض أصلان أو أصل و ظاهر يجب النظر في الترجيح كما هو الحكم في تعارض الدليلين. فإن تردّد في الراجح و لم يظهر الرّجحان في أحد الجانبين أصلا فهي مسائل القولين، و إن ترجّح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف، و إن ترجّح دليل الأصل حكم به بلا خلاف، فالأقسام حينئذ أربعة. أولها ما ترجّح فيه الأصل جزما و ضابطه أن يعارضه احتمال مجرّد من غير أن يرجع إلى دليل كما إذا اصطاد صيدا احتمل أنّه صيد صائد انفلت من يده، فهذا مجرّد تجويز عقلي غير منسوب إلى سبب خارجي و غير مستند إلى دليل، و مثل هذا و هم محض لا عبرة له في الشرع، و لا ورع في العمل بمثل هذا الاحتمال، بل هذا يعدّ من الوسواس. و ثانيها ما ترجّح فيه الظاهر جزما و ضابطه أن يستند إلى سبب نصبه الشارع كشهادة العدلين و اليد في الدعوى و رواية الثقة. و ثالثها ما ترجّح فيه الأصل على الأصح و ضابطه أن يسند الاحتمال فيه إلى سبب ضعيف، و أمثلته [لا] تنحصر: منها ما لو أدخل كلب رأسه في إناء و أخرجه و فمه رطب و لم يعلم ولوغه فهو طاهر. و منها لو امتشط المحرم فرأى شعرا فشكّ هل نتفه أو انتتف فلا فدية عليه لأنّ النّتف لم يتحقّق و الأصل براءة الذمة. و رابعها ما ترجّح فيه الظاهر على الأصل و ضابطه أن يكون سببا قويا منضبطا، فلو شكّ بعد الصلاة في ترك ركن غير النّية أو شرط كأن تيقّن بالطهارة و شكّ في ناقضها لم يلتزمه الإعادة لأنّ الظاهر مضت عبادته على الصّحة، و كذا لو اختلفا في صحة العقد و فساده صدق مدعي الصّحة، لأنّ الظاهر جريان العقود بين المسلمين على قانون الشرع، هكذا في فتح المبين شرح الأربعين لابن الحجر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1546) 
ما أشكل لفظه و استبهم معناه. (أعلام النّبوّة للماورديّ/ 33) ←المجمل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص329) 